الخميس، 22 مارس 2012

عدم جواز الجمع بين البدلين "التعويض أو الثمن" و "الريع أو ثمار المبيع"



محكمة قنا الابتدائية
الدائرة "الرابعة" مدني حكومة

مذكرة

بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية                                    (مدعى عليها)

ضــــــــد

السيد/ عبد المنعم عمر محمد عبد الكريم وآخرين                       (مدعين)
السيدة/ تحية مصطفى أحمد يوسف                                      (متدخلة هجومياً)



في الدعوى رقم 8 لسنة 2009 مدني كلي حكومة قنا
والمحدد لنظرها جلسة يوم الخميس الموافق 22/3/2012م للمرافعة.

أولاً- الوقائع
نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإحالة فيما يخص وقائع الدعوى الماثلة إلى ما جاء بمذكرات دفاعنا السابق تقديمها لعدالة المحكمة الموقرة وللخبرة الفنية، وللأحكام التمهيدية السابق صدورها من المحكمة الموقرة، وذلك منعاً من التكرار وحِفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة.
ونوجز تلك الوقائع في أن المدعين عقدوا الخصومة فيها، بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب المحكمة، طلبوا في ختامها الحكم لهم: "بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا للمدعين مبلغاً وقدره 3000000جم (ثلاثة ملايين جنيه) كريع عن أعيان وقف التداعي وذلك عن الفترة من 1985 وحتى عام 2009".
على سند من أن المدعين سبق لهم أن أقاموا الدعوى رقم 1885 لسنة 1985 مدني كلي قنا ضد وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وآخرين للمطالبة بإلزام المدعى عليهم بأن يسددوا للمدعين مبلغاً وقدره 180000جم كريع عن أعيان وقف التداعي (وقف/ سراج الدين عمر بن زين العابدين "الشهير بـ/ سيدي عمر". بموجب كتاب الوقف الصادر في مستهل ربيع الثاني 1204هـ، والذي أوقف بموجبه مساحة قدرها 4س 7ط 5ف بزمام بندر قنا بحوض العرمانية قبلي/16 – تعادل 12151م2 بمدينة قنا، وذلك على نفسه حال حياته وعلى أهله من بعده).
وقد طالبوا بريع ذلك الوقف – في الدعوى المنوه عنها – عن الفترة من عام 1928 وحتى عام 1985 مع تعويض قدره 2500000جم، مع طلب الحكم باستبدال الحارس المعين على وقف التداعي، وتسليم كل مدعي نصيبه في صافي غلة ذلك الوقف. 
وتداولت تلك الدعوى المذكورة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، إلى أن أودع الخبير المنتدب فيها تقريره الذي أثبت فيه أن: "أعيان التداعي تمثل مسطحات: بعضها أرض فضاء؛. والبعض الآخر مساكن أهلي؛. والجزء الثالث من مسطح النزاع مقام عليه مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية وعمارة إسكان ضباط الشرطة وجراجي وزارة الزراعة ومجلس مدينة قنا".
وقد قدرت الخبرة الفنية – في الدعوى المذكورة – قيمة "التعويض المستحق للمدعين عن الأرض التي تم الاستيلاء عليها بإقامة مشروعات عامة: (كمشاريع عامة لا يمكن استردادها) وهي مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية، وعمارة ضباط الشرطة والبالغ مساحتها 17367.75م2 بمبلغ وقدره 696797.50جم (فقط ستمائة وستة وتسعون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون جنيهاً ونصف الجنيه)، كما يقدر الريع المستحق للمدعين عن أعيان التداعي جميعها خلال فترة المطالبة بمبلغ 121400جم (فقط مائة وواحد وعشرون ألف وأربعمائة جنيه)".
وبجلسة 31/4/1994 صدر الحكم في تلك الدعوى (رقم 1885 لسنة 1985 مدني كلي قنا)، مثبتاً في حيثياته – بخصوص تكييف التعويض المقضي به في ذلك الحكم – بأن: "... أعيان التداعي قد خرجت عن ملكية المستحقين من المدعين بالاستيلاء عليها وتخصيصها للمنفعة العامة، بما مؤداه نزع ملكيتها واقتضاء المدعين ما يعادل ثمنها تعويضاً ...". (صـ 6 من الحكم).
ومن ثم قضى ذلك الحكم – في البند رابعاً منه – بإلزام المدعى عليهما الاثنين الأولين بصفتهما متضامنين بأن يؤدوا للمدعين مبلغ  696797.50جم (فقط ستمائة وستة وتسعون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون جنيهاً ونصف الجنيه)، تعويضاً يعادل ثمن أعيان التداعي، يقسم بينهم كل بما يعادل قيمة نصيبه وحصته المستحقة لها في أعيان الوقف".
وقد تأيد هذا الحكم بالحكم الاستئنافي رقم 242 لسنة 13 قضائية "استئناف قنا"، وقد تم تنفيذ هذا الحكم في تاريخ 22/12/1996، وثابت بمحضر تنفيذ الحكم (بسداد التعويض الذي يعادل ثمن أرض التداعي) أن: "... أصبحت أعيان التداعي ملك هيئة الأوقاف المصرية ولها الحق في مطالبة واضعي اليد بما تراه من ريع أو إيجار أو خلافه، وهذا محضر تنفيذ بذلك"، ووقع على ذلك المحضر وكيل المدعين القائم بتنفيذ الحكم لصالحهم (بموجب توكيلات رسمية). ورغم كل ذلك فقد أقام المدعون دعواهم الماثلة، بغية القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر (وهي المطالبة بريع وقف التداعي).
وأثناء تداول الدعوى الماثلة بالجلسات تدخلت فيها "هجومياً" من تدعى السيدة/ تحية مصطفى أحمد يوسف، بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، طلبت في ختامها الحكم لها: "بإلزام المدعى عليهم – في صحيفة التدخل الهجومي – بأن يدفعوا للمتدخلة الهجومية مبلغاً وقدره 250000جم (فقط مائتان وخمسون ألف جنيه) كريع عن أطيان وقف التداعي، مع إلزام المدعى عليهم – في صحيفة التدخل – بصفاتهم بأن يسلموا أعيان وقف التداعي للخصمة المتدخلة هجومياً.
        وقالت الخصمة المتدخلة هجومياً شرحاً لطلب تدخلها إنها من ورثة الواقف في وقف التداعي وحدها من دون المدعين أصلياً في الدعوى الماثلة، وأنها سبق لها أن أقامت الدعوى رقم 959 لسنة 2005 مدني كلي قنا عن ذات وقف التداعي، وما زالت متداولة بالجلسات حتى تاريخه. مما حدا بها إلى التدخل هجومياً في الدعوى الماثلة بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر.

ثانياً- الدفاع
        في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع المبداة منا بمذكرات دفاعنا السابق تقديمها لعدالة المحكمة الموقرة وللخبرة الفنية، ونعتبرها جميعاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن. ونضيف إلى ما سبق ما يلي:

1- هيئة الأوقاف المصرية تدفع بعدم اختصاص عدالة محكمة قنا الابتدائية محلياً بنظر الدعوى الماثلة:
هيئة الأوقاف المصرية تتمسك بالدفع بعدم اختصاص محكمة قنا محلياً بنظر الدعوى الماثلة وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية المختصة محلياً بنظرها، وهذا الدفع يستند إلى نص المادة 49 من قانون المرافعات والتي تقضي بأن:
"يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المُدعى عليه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. فإن لم يكن للمُدعى عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته".
كما تنص الفقرة الأولى من المادة 52 من قانون المرافعات – بالنسبة لموطن الأشخاص الاعتبارية – على أنه:
"فى الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى فى دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر".
هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"مفاد نص المادة 52 من قانون المرافعات - اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة محلياً بنظر الدعاوى التى ترفع عليها مدنية كانت أم تجارية".
(نقض مدني في الطعن رقم 1421 لسنة 59 قضائية جلسة 14/5/1990 مجموعة المكتب الفني السنة 41 صـ 134 فقرة 1).
لما كان ذلك، وكان موطن هيئة الأوقاف المصرية (وهو قانوناً: مركز إدارتها الرئيسي الكائن بالعقار رقم 109 بشارع التحرير بميدان الدقي بمحافظة الجيزة) يتبع محكمة الجيزة الابتدائية، ومن ثم تكون عدالة محكمة قنا الابتدائية غير مختصة محلياً بنظر النزاع الماثل، ومن ثم يتعين – والحال كذلك – إحالة الدعوى الماثلة لمحكمة الجيزة الابتدائية لنظرها.

2-   هيئة الأوقاف المصرية تجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعين أصليا ومن الخصمة المتدخلة هجومياً في الدعوى الماثلة:
حيث قدم المدعون والخصمة المتدخلة هجومياً في الدعوى الماثلة صوراً ضوئية لمستنداتهم بحوافظ مستنداتهم لعدالة المحكمة الموقرة وللخبرة الفنية، وهيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها) تتمسك بجحد كافة الصور الضوئية المُقدمة من المدعين والخصمة المتدخلة هجومياً في الدعوى الماثلة.
لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء النقض أنه:
"لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع".
(نقض مدني في الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/12/1982.
وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لسنة 50 قضائية - جلسة 28/2/1984).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أنه:
"... وإذ كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم/ ...... قد حدثت فى تاريخ سابق على قفل باب المرافعة فى الاستئناف سوى صورة عرفية من شهادة وفاة وإشهاد وراثة، بينما تمسك المطعون ضده الأول فى مذكرته بانتفاء أي حجية للصور العرفية، مما يتعين معه عدم التعويل عليها فى الإثبات، ويكون النعي بهذا السبب عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول".
(نقض مدني في الطعن رقم 308 لسنة 51 قضائية – جلسة 5/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 1087 – فقرة 2.
وفي الطعن رقم 1314 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/5/1980).
وأخيراً، فقد تواترت أحكام محكمة النقض على أن:
"استناد الخصم إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور".
(نقض مدني في الطعن رقم 1196 لسنة 53 قضائية جلسة 1/2/1990 مجموعة المكتب الفني السنة 41 صـ 410 فقرة 4.
وفي الطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية - جلسة 24/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 279).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان المدعون في الدعوى الماثلة والخصمة المتدخلة هجومياً فيها قد جاءت مُستندات دعواهم الماثلة خالية من أصولها، وكانت هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها) قد جحدت تلك الصور الضوئية المُقدمة منها، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات، ومن ثم يتعين الالتفات عن تلك المستندات بالكلية وعدم العويل عليها. 

3- هيئة الأوقاف المصرية تدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة – وطلب التدخل الهجومي فيها – لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في المنازعات:
حيث تنص المادة 1 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، على أن:
"ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية التجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ...".
كما تنص المادة 4 من ذات القانون على أن:
"عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها، وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، أو تلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم، تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه، ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم".
كما تنص المادة 11 من ذات القانون على إنه:
"عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ. لا تقبل الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة".
كما تنص المادة 14 من القانون سالف الذكر على أن:
"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000".
كما تنص المادة 115 من قانون المرافعات على أن:
"الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى".
ومن المقرر فقهاً أن:
"المشرع قد جعل اللجوء إلى لجان التوفيق وجوبياً في المنازعات الخاضعة لأحكام قانون لجان التوفيق، ومن ثم فلجوء صاحب الشأن إلى المحكمة مباشرة دون عرض النزاع على لجان التوفيق ودون مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون في شأن المنازعات الخاضعة لأحكامه يترتب عليه أن تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون".
(لطفاً، المرجع: "قانون لجان التوفيق في بعض مُنازعات الدولة" – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الثانية – صـ 13).
ومن المقرر فقهاً كذلك أن:
"صياغة نص المادة الحادية عشر سالفة البيان جاءت صريحة وواضحة في أن اللجوء إلى لجان التوفيق بالنسبة للمنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون قد أصبح وجوبياً حيث رتبت هذه المادة جزاء على مخالفة ذلك وهو عدم قبول الدعوى. ولا يقتصر الوجوب على مجرد تقديم الطلب، بل يجب الانتظار إلى حين فوات ميعاد الستين يوماً المقررة لإصدار توصية اللجنة خلالها في حالة عدم إصدار اللجنة لتوصيتها.
فلا يجوز لذوي الشأن اللجوء إلى المحاكم إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية وفوات الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وإلا كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون".
(لطفاً، المرجع: "قانون لجان التوفيق في بعض مُنازعات الدولة" – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الثانية – صـ 242 ، 243).
علماً بأن الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها بالمادة الحادية عشر سالفة الذكر تتعلق بالنظام العام، وبالتالي فإن اللجوء إلى المحاكم المختصة مباشرة في منازعة خاضعة لأحكام هذا القانون دون مراعاة الإجراءات والمواعيد المذكورة يترتب عليه عدم قبول الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
        فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها يعتبر دائماً مطروح على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في التمسك به ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها".
(نقض مدني في الطعن رقم 504 لسنة 61 قضائية – جلسة 1/3/1998.
مشار إليه في: "قانون لجان التوفيق في بعض مُنازعات الدولة" – للمُستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الثانية – صـ 243).
لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة – وطلب التدخل الهجومي فيها – ليسا من المنازعات المستثناة من العرض على اللجان المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2000، وقد خلت أوراق الدعوى مما يؤشر على سلوك المدعون والخصمة المتدخلة هجومياً هذا الطريق الإجرائي، ومن ثم يكون قد تنكبوا الدرب السديد مما يجعل اتصال المحكمة بهذه الدعوى وطلب التدخل قد وقع على غير مراد الشارع، ويكون الدفع بعدم قبول التدخل قد صادف صحيح القانون لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000.

4-   هيئة الأوقاف المصرية تطلب رفض الدعوى الماثلة:
استناداً إلى ما هو مقرر قانوناً من عدم جواز الجمع "البدلين" ثمن الأرض وريعها، حيث قبض المدعون أصلياً ثمن أرض وقف التداعي – حسبما قدره الخبير المنتدب في الدعوى رقم 1885 لسنة 1985 مدني كلي حكومة قنا – والذي تم تنفيذه بالفعل وسداد مبلغ التعويض كثمن تلك الأرض، وفقاً لمنطوق الحكم المذكور.
حيث إنه بجلسة 31/4/1994 صدر الحكم في الدعوى رقم 1885 لسنة 1985 مدني كلي قنا، مُثبتاً في حيثياته أن: "... أعيان التداعي قد خرجت عن ملكية المستحقين من المدعين بالاستيلاء عليها وتخصيصها للمنفعة العامة، بما مؤداه نزع ملكيتها واقتضاء المدعين ما يعادل ثمنها تعويضاً ...". (صـ 6 من ذلك الحكم). ومن ثم قضى ذلك الحكم – في البند رابعاً منه – بإلزام وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية بأن يؤديا للمدعين مبلغاً وقدره: 696797.50جم (فقط ستمائة وستة وتسعون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون جنيهاً ونصف الجنيه)، تعويضاً يعادل ثمن أعيان التداعي، يقسم بينهم كل بما يعادل قيمة نصيبه وحصته المستحقة لها في أعيان الوقف".
وثابت بمحضر تنفيذ ذلك الحكم (بسداد التعويض الذي يعادل ثمن أرض التداعي) أنه: "... أصبحت أعيان التداعي ملك هيئة الأوقاف المصرية ولها الحق في مطالبة واضعي اليد بما تراه من ريع أو إيجار أو خلافه، وهذا محضر تنفيذ بذلك"، ووقع على ذلك المحضر وكيل المدعين القائم بتنفيذ الحكم لصالحهم (بموجب توكيلات رسمية).
ومن ثم، فبعد أن قبض المدعون ثمن أرض التداعي، فليس لهم قانوناً أن يطالبوا بريعها أو ثمارها، لأنه من المستقر عليه قانوناً عدم جواز الجمع بين "البدلين" الثمن والريع.
فمن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدني صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى. وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشترى منها إلا إذ وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء، ولم تشترط المادة لاستحقاق الفوائد فى هذه الحالة إعذار المشترى كما لم يفرق بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو مؤجلا.  وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين - المبيع والثمن ".  
(نقض مدني في الطعن رقم 66 لسنة 34 قضائية – جلسة 18/5/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 1068 – فقرة 1).
وقد تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – صريح في أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشتري وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى، وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشتري منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضي بهذا الإعفاء، ولم تشترط المادة لاستحقاق الفوائد في هذه الحالة إعذار المشتري أو المطالبة بها قضائياً بل يكفي مجرد التمسك بها، كما أنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذي لم يدفع حال الأداء أو مؤجلاً بل أن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي صرحت بأن المشتري يلتزم بالفوائد القانونية في هذه الحالة ولو لم يكن الثمن مستحقاً، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذي يأبى أن يجمع المشتري بين ثمرة البدلين – المبيع والثمن – ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة في المادة 226 من القانون المدني والتي تقضي بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين في الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها". 
(نقض مدني في الطعن رقم 92 لسنة 79 قضائية – جلسة 23/5/2010. منشور: بالكتاب الدوري "أحدث الأحكام المدنية والجنائية" - إصدار مركز الأبحاث والدراسات القانونية - بالعدد السادس عشر - أكتوبر 2011 - الحكم رقم 478 - صـ 12 وما بعدها).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعين قد تحصلوا على حكم بريع أعيان وقف التداعي حتى عام 1985 وبذات الحكم قُضِيَ لهم بثمن تلك الأعيان، وقاموا بتنفيذ ذلك الحكم وقبضوا ثمن أعيان وقف التداعي، ووقع ممثلهم في محضر تنفيذ ذلك الحكم بأن تلك الأعيان قد أصبحت مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية (بعد قبضهم ثمنها منها)، ومن ثم تكون دعواهم الماثلة بالمطالبة بريع تلك الأعيان قد جاءت بالمخالفة لحقيقة الواقع وصحيح القانون خليقة بالرفض، وهو ما تتمسك به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.
        مع الأخذ بعين الاعتبار أن:
-   المدعين في الدعوى الماثلة لم يقدموا صورة رسمية من حجة وقف التداعي،
-   فضلاً عن وجود حصة "خيرات" في ذلك الوقف ولم يتم فرزها وتجنيبها حتى الآن، ومن ثم تكون دعوى المطالبة بريع كامل أعيان الوقف قد جاءت على غير سند صحيح من القانون فضلاً عن رفعها قبل الأوان (قسمة أعيان الوقف وفرز وتجنيب حصة الخيرات فيه).
-     إن الأعيان المطالب بها من قِبل المدعين في الدعوى الماثلة (وقدرها 4س 17ط 6ف) تزيد على أعيان وقف التداعي (وقدرها 20س 4ط 5ف – طبقاً للحكم رقم 1885 لسنة 1985)، وتلك الزيادات تدخل في حوض "داير الناحية" وليس في حوض "العرمانية" طبقاً لكشف تحديد المساحة رقم 677 لسنة 1984 مكتب مساحة قنا، وإن المدعين قبضوا ثمن المساحة الحقيقية تنفيذاً للحكم رقم 1885 لسنة 1985 وإن تقرير الخبرة قدر الريع عن تلك المساحة الزائدة والتي ليست من ضمن أعيان وقف التداعي أصلاً.

5- هيئة الأوقاف المصرية تدفع بعدم قبول طلب التدخل الهجومي لرفعه من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة بالنسبة لهيئة الأوقاف:
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى الاستحقاق في الوقف لا تقبل إلا من ذي شأن له صلة بالوقف، والتعرض لموضوع الاستحقاق قبل تحقيق هذه الصلة والتحقق منها – خطأ. فقد تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"دعوى الاستحقاق في الوقف لا تقبل إلا من ذوي شأن له صلة بالوقف، هو ومن يدعي إنه تلقى الاستحقاق عنه، بحيث لا يكون لقاضي الدعوى أن يعرض لموضوع هذا الاستحقاق أو أن يمهد لقضائه فيه، قبل تحقيق هذه الصلة والتحقق منها".
(نقض مدني في الطعن رقم 11 لسنة 33 قضائية – جلسة 30/6/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 858. ومشار إليه في: "موسوعة الأوقاف – أحكام القضاء في الوقف" – للمستشار/ أحمد أمين حسان والأستاذ/ فتحي عبد الهادي – طبعة 2002 منشأة المعارف الإسكندرية – المبدأ رقم 25 – صـ 213).
        وعليه، فطالما لم تثبت الخصمة المتدخلة هجومياً في الدعوى الماثلة صلتها بالوقف، هي ومن تدعي أنها تلقت الاستحقاق عنهم، وبالتالي فإن الدعوى الماثلة تكون مقامة من غير ذي صفة، ولا يقبل التعرض لموضوعها قبل تحقيق هذه الصلة والتحقق منها وإلا كان الحكم خاطيء. ومن ثم يكون الدفع المبدى من هيئة الأوقاف المصرية بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي صفة قد صادف حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقاً بالقبول والقضاء بمقتضاه.
* هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هيئة الأوقاف المصرية بصفتها نائبة قانونية عن وزير الأوقاف الناظر القانوني على الأوقاف في مصر، تدير أموال وأعيان الأوقاف لصالح وزارة الأوقاف، وتدفع الهيئة ما تحصله من ريع لوزارة الأوقاف، لتتولى وزارة الأوقاف – من بعد – محاسبة المستحقين في الأوقاف وتوزيع ذلك الريع طبقاً لقواعدها.
حيث تنص – على ذلك صراحة – المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، والتي تقضي بأن:
"تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقـفـين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية وفقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة".
كما تنص المادة السادسة من ذات القانون على أنه:
"على الهيئة أن تؤدى إلى وزارة الأوقاف صـافى ريـع الأوقـاف الخيرية لصرفه وفقاً لشروط الواقفين ...".
وهدياً بما تقدم، فإن طلب التدخل الهجومي بطلب محاسبة ناظر الوقف عن ريع الوقف والاستحقاق فيه، يجب أن توجه لوزير الأوقاف فقط دون غيره، فالوزير هو صاحب الصفة الوحيد في محاسبة المستحقين وصرف ريع الوقف وتسليمهم أعيان الأوقاف الأهلية، أما هيئة الأوقاف فهي جهة تحصيل الريع لدفعه لوزارة الأوقاف فقط لا غير، وعليه تكون الدعوى الماثلة مقامة على غير ذي صفة بالنسبة لهيئة الأوقاف المصرية.

6- هيئة الأوقاف المصرية – على سبيل الاحتياط الكلي – توجه دعوى ضمان فرعية ضد كل من: مجلس محلي مدينة قنا ووزارة التربية والتعليم:
حيث تنص المادة 121/1 مرافعات على أنه:
"إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكماً للمدعي الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات".
        ومعنى الضمان في قانون المرافعات أوسع من معناه في القانون المدني، فهو في قانون المرافعات يشمل كل حالة يكون فيها للملتزم بالدين حق الرجوع على شخص آخر لمطالبته بكل أو بعض ما أداه للدائن.
        ويكون لطالب الضمان أن يرفع دعوى الضمان على الضامن إما بطلب أصلي أو بطلب عارض. وفي دعوى الضمان الفرعية يكلف فيها طالب الضمان ضامنه بالدخول في الخصومة القائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعي الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية.
(لطفاً، المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري – الجزء الأول – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – صـ 119 وما بعدها).
ومن المُقرر في قضاء النقض أن:
"الضامن المدخل فى الدعوى للقضاء عليه بنسبة معينة من المبلغ الذى عساه أن يحكم به على المدعى عليه فى الدعوى الأصلية ـ طالب الضمان ـ يعد خصماً حقيقياً وذا شأن فى الدعوى ومن ثم يتعين على الخبير دعوته طبقاً لما تستوجبه المادة 236 من قانون المرافعات، ولا يغير من ذلك أن يكون الضامن قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة الابتدائية. ولم يبد فى الاستئناف دفاعاً مستقلاً عن الدفاع الذى أبداه المدعى عليه فى الدعوى الأصلية بل اقتصر على الانضمام إلى الأخير إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يبرر عدم دعوة الخبير له لأن انضمام الضامن للمدعى عليه مقتضاه أن يعتبر الدفاع المقدم من هذا المدعى عليه وكأنه مقدم من الضامن وأن يعتبر الأخير منازعاً للمدعى فى دعواه الأصلية على أساس ما ورد بهذا الدفاع".
(نقض مدني في الطعن رقم 225 لسنة 31 قضائية – جلسة 13/1/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 133 – فقرة 3).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"الاستئناف المرفوع من الضامن في الحكم الصادر ضده لصالح المدعي في الدعوى الأصلية لا يطرح على محكمة الاستئناف دعوى الضمان الفرعية وحدها، وإنما يطرح عليها الدعويين معاً، الأصلية والفرعية، بحيث يكون لها أن تحكم للمدعي الأصلي على الضامن أو على مدعي الضمان حسبما يتراءى لها من توافر أركان المسئوليتين. والارتباط الوثيق بين الدعويين الأصلية والفرعية يقتضي أن يتناول الاستئناف المرفوع من الضامن، بحث أصل الخصومة، ومدى مسئولية كل من المدين والضامن عن الضرر".
(نقض مدني جلسة 3/6/1971 مجموعة المكتب الفني – السنة 22 – صـ 724).
        وهدياً بما تقدم، ولما كانت أعيان الأوقاف قد سلمتها "وزارة الأوقاف" إلى المجالس المحلية، تنفيذاً وتطبيقاً للقانون رقم 44 لسنة 1962 الخاص بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية.
        ولما كانت هيئة الأوقاف المصرية لم تبرز إلى حيز الوجود إلا بصدور قانون إنشائها رقم 80 لسنة 1971، ولم يتم تنظيم العمل بهيئة الأوقاف إلا بموجب القانون رقم 1141 لسنة 1972 الخاص بتنظيم العمل بالهيئة، وإذ نصت أحكام قانون إنشاء الهيئة على تسليم أعيان الأوقاف من المجالس المحلية إلى هيئة الأوقاف المصرية لإدارتها.
        إلا أن مجلس محلي مدينة قنا لم يقم مطلقاً بتسليم أعيان وقف التداعي، والتي استلمها من وزارة الأوقاف في عام 1966، إلى هيئة الأوقاف المصرية، بل وقصر وأهمل في إدارتها وتخلى عنها – وهو لا يملك قانوناً التصرف فيها – لبناء مساكن لضباط الشرطة عليها ولبناء مدرسة ثانوية عليها كذلك، وإذ صدر الحكم رقم 1885 لسنة 1985 مدني كلي حكومة قنا قاضياً بإلزام هيئة الأوقاف المصرية بدفع ثمن أعيان وقف التداعي إلى المدعين، كما أقام هؤلاء المدعون الدعوى الماثلة مطالبين بريع تلك الأعيان (التي قبضوا ثمنها، وتصرف فيها من قبل مجلس محلي مدينة قنا)، وعليه: يحق لهيئة الأوقاف المصرية توجيه دعوى ضمان فرعية ضد كل من: مجلس محلي مدينة قنا ووزارة التربية والتعليم، فالأول (مجلس مدينة قنا) تصرف في أعيان التداعي وتخلى عنها لبناء مساكن ضباط الشرطة عليها، والثاني: وزارة التربية والتعليم أقام مدرسة ثانوية على أرض وقف التداعي، وكلاهما لم يرد تلك الأعيان مطلقاً لهيئة الأوقاف المصرية التي دفعت ثمنها للمدعين المطالبين بريعها في الدعوى الماثلة، وتطلب هيئة الأوقاف المصرية في دعواها الفرعية بالضمان: إلزام كلا من مجلس محلي مدينة قنا ووزارة التربية والتعليم بما عساه أن يقضى به على هيئة الأوقاف المصرية في الدعوى الماثلة، وكذلك بإلزامهما بحصتها في قيمة ثمن أعيان وقف التداعي الذي دفعته هيئة الأوقاف المصرية إلى هؤلاء المدعين.
        * وفي حالة وجود أية أعيان أو مساحات أخرى خلاف الصادر بشأنها الحكم رقم 1885 لسنة 1985 في الدعوى الماثلة، فإنه يتم محاسبة واضع اليد عليها، وعلى فرض وجود أي أعيان أو مساحات منها في وضع يد الأوقاف فلا يتم محاسبة الأوقاف عليها إلا من تاريخ استلامها من المجلس المحلي لمدينة قنا، أما قبل ذلك التاريخ فالمسئول عن تلك الأعيان والمحاسبة عن ريعها هو مجلس محلي مدينة قنا الذي استلمها وزارة الأوقاف تنفيذاً للقانون رقم 44 لسنة 1966 سالف الذكر.

ثالثاً- الطلبات
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
1-  بصفة أصلية: بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، وبإحالتها بحالتها لمحكمة الجيزة الابتدائية.
2-  وبصفة احتياطية: بعدم قبول الدعوى – والتدخل الهجومي فيها – لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات.
3-   وعلى سبيل الاحتياط الكلي: (وعلى الترتيب التالي)..
أ‌.  بعدم قبول طلب التدخل الهجومي لرفعه من غير ذي صفة؛ وعلى غير ذي صفة بالنسبة لهيئة الأوقاف المصرية.
ب‌. برفض الدعوى وطلب التدخل الهجومي موضوعاً.
-   وفي جميع الأحوال: بإلزام المدعين والخصمة المتدخلة هجومياً بمصروفات الدعوى والتدخل، ومقابل أتعاب المحاماة. 
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى،،،

صحيفة استئناف حكم تعويض .. والحكم الاستئنافي الصادر فيه .. المسئول عن التعويض عن قيام المستأجر بالبناء في الأرض الفضاء المؤجرة له


صحيفة استئناف حكم تعويض: 

 

"وأعلنتهم بصحيفة الاستئناف الآتية"
بموجب هذه الصحيفة يستأنف الطالب بصفته الحكم الصادر في الدعوى رقم 3952 لسنة 1987 مدني كلي جنوب القاهرة، الصادر من الدائرة 23 المدنية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بجلسة يوم الاثنين الموافق 29/6/2009، والقاضي في منطوقه: "فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة:
-   أولاً: بإنهاء عقد الإيجار المحرر بين هيئة الأوقاف المدعى عليها الثانية، وبين مورث المدعى عليه الأول، عن قطعة الأرض الفضاء الكائنة 9 بشارع أبو الحسن، قسم الموسكي، القاهرة، في مواجهة المدعى عليهم من الثالث حتى السادس عشر، وتسليمها للمدعي بصفته خالية.
-   ثانياً: باستبقاء المنشآت مع دفع قيمتها مستحقة الإزالة، وفقاً لما جاء بتقرير الخبير الأخير في الدعوى.
-   ثالثاً: بإلزام المدعى عليهما الثاني والثالث بصفته، بأداء مبلغ تعويض وقدره مليون جنيه وذلك للمدعي بصفته.
-   رابعاً: بعدم نفاذ عقد البيع المشهر برقم 2664 لسنة 1985 توثيق الموسكي، بمحضر رقم 369 أ لسنة 1985 في مواجهة المدعي بصفته عن قطعة الأرض عين النزاع.
-   ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وألزمت المدعى عليهما الثاني والثالث بصفته بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة".
ولما كان هذا الحكم، قد جاء مجحفاً بحقوق الطالب بصفته، لذا فهو يطعن عليه بطريق الاستئناف، بموجب هذه الصحيفة.
"الموضوع"
تخلص وقائع الدعوى المستأنف حكمها في أن المدعي الحارس القضائي على أعيان وقف محمد البناني الشهير بالخنفري قد عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة، طلب في ختامها الحكم له بصفته: "
-   بإنهاء عقد الإيجار المحرر (في عام 1948) بين الأوقاف والمستأجر الأصلي (حسين الخرزاتي)، لقطعة الأرض الفضاء عين التداعي (الكائنة 9 شارع أبو الحسن، بالموسكي، القاهرة. والبالغ جملة مساحتها 466م)، في مواجهة الشاغلين، مع التسليم خالية.
-   بإزالة أو استبقاء المنشآت المقامة على أرض التداعي مع دفع قيمتها حسب قيمتها مستحقة الإزالة.
-   بتعويض المدعي بصفته بمبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه، لعدم إزالة تلك المباني فور إقامتها، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب".
وقال الحارس القضائي المدعي بصفته في الدعوى المستأنف حكمها أنه قد تم تعيينه حارساً قضائياً على وقف محمد البناني الشهير بالخنفري بموجب الحكم رقم 508 لسنة 1983 مستعجل القاهرة. ومن ضمن أعيان الوقف المذكور عين التداعي، والتي قام الحارس باستلامها من هيئة الأوقاف المصرية بموجب محضر تسليم رسمي مؤرخ في 27/4/1985 وعندئذ تبين له أن المستأجر الأصلي لقطعة الأرض الفضاء (عين التداعي) كان قد أقام عليها مبان ثقيلة، مما حدا به إلى إقامة دعواه المستأنف حكمها بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
وأثناء تداول الدعوى بالجلسات، أضاف الحارس القضائي (المدعي بصفته) طلباً جديداً بغية القضاء له: "
-   إبطال وإلغاء ومحو تأشيرات عقد البيع المشهر برقم 2664 لسنة 1985 مكتب توثيق الموسكي، محضر تصديق رقم 369 أ لسنة 1985 .
-       عدم نفاذ هذا العقد في مواجهة المدعي بصفته.
-       التعويض عما أصاب المدعي بصفته من أضرار نتيجة لهذا التصرف".
وذلك على سند من القول بأن هذا المشهر ينصب على عين التداعي، والذي يدخل في ملكية المدعي بصفته بموجب الحكم الصادر من لجنة القسمة المشكلة بالقانون رقم 55 لسنة 1960 في مادة الوقف رقم 40 والصادر بجلسة 15/2/1971 وهو حكم نهائي غير قابل للطعن فيه. مما حدا به إلى إضافة طلبه المذكور بغية القضاء له بطلبات المتقدم ذكرها.
وإذ توفي الحارس القضائي أثناء تداول الدعوى المستأنف حكمها بالجلسات، فقام ورثته باعتبارهم من المستحقين في الوقف الذي كان معيناً حارساً عليه، بتصحيح شكل الدعوى المستأنف حكمها للقضاء لهم بذات الطلبات.
ومن ثم، تداولت الدعوى المستأنف حكمها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة يوم الاثنين الموافق 29/6/2009 قضت محكمة أول درجة بحكمها سالف الذكر.
        ولما كان هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى الطالب بصفته، لكونه قد جاء مجحفاً بحقوقه، فضلاً عما شابه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله ومخالفته للثابت بالأوراق ومعيباً بالقصور في التسبيب، لذا فالطالب بصفته يطعن على ذلك الحكم لتلك الأسباب وللأسباب التالية:
"أسباب الاستئناف"
الأثر الناقل للاستئناف:
في مستهل دفاعنا، نتمسك بجميع أوجه الدفوع والدفاع والطلبات المبداه منا أمام محكمة أول درجة ونعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أسباب هذا الاستئناف الماثل.
حيث تنص المادة 232 مرافعات على الأثر الناقل للاستئناف بقولها أن: "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط".
وعليه، يترتب على رفع الاستئناف طرح النزاع المرفوع بشأنه الاستئناف إلى محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد، ويكون لمحكمة الدرجة الثانية كل ما كان لمحكمة الدرجة الأولى من سلطة في هذا الصدد، فهي تبحث وقائع الدعوى وتقوم باتخاذ ما تراه من إجراءات الإثبات وتعيد تقدير الوقائع من واقع ما قدم إليها من مستندات وما قدم لمحكمة أول درجة منها، ومن واقع دفاع الخصوم، ثم هي أخيراً تطبق القاعدة القانونية التي تراها صحيحة على وقائع الدعوى، فالاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف أمام أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام المحكمة الاستئنافية للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف؛ ويعتبر كل ما كان مطروحاً على محكمة أول درجة مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية.
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض بأنه: "على محكمة الاستئناف أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قُـدِمَ من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى ومن ثم يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التي قضت فيها لغير مصلحته". (نقض 26/1/1967 المكتب الفني السنة 18 صـ 256. ونقض 2/3/1971 المكتب الفني السنة 22 صـ 239).
كما تنص المادة 233 من قانون المرافعات على أنه: "يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قُـدِمَ من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى".
ومن المقرر في قضاء النقض أن: "وظيفة محكمة الاستئناف. عدم اقتصارها على مراقبة سلامة التطبيق القانوني. التزامها بمواجهة النزاع بكل ما أشتمل عليه من أدلة ودفوع ودفاع بقضاء يواجه عناصره الواقعية والقانونية. حجب محكمة الاستئناف نفسها عن تمحيص وتقدير أدلة الدعوى اكتفاء بتقدير محكمة أول درجة لها رغم أن الطاعن قد تعرض لها في طعنه. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور". (نقض مدني في لطعن رقم 1836 لسنة 57 قضائية - جلسة 18/7/1989).
لما كان ما تقدم، فالطالب بصفته يتمسك بجميع الأدلة والدفوع والدفاع والطلبات المبداه منه أمام محكمة أول درجة ويعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أسباب هذا الطعن الماثل، بالإضافة إلى الدفوع وأوجه الدفاع الجديدة التالية:
سبب الأول
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
خالف الحكم المستأنف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله من عدة أوجه، نجمل بعضها فيما يلي:

الوجه الأول:
        لما كان الحكم المستأنف قد دون في ديباجته اسم المستأجر الأصلي في البند الثالث من أسماء الخصوم المدعى عليهم على الرغم من أن الثابت بالأوراق أن المستأجر الأصلي قد توفي أثناء نظر الدعوى، ومن ثم قام المدعين بتصحيح شكل الدعوى باختصام ورثته (وهم المعلن إليهم من 59 إلى 62 باعتبارهم الخصوم الأصليين والحقيقيين بل والملزمين الأساسيين بأداء مبلغ التعويض الذي قضى به الحكم المستأنف)، إلا أن الحكم قد أغفل ذلك التصحيح إغفالاً تاماً وصدر باسم المستأجر الأصلي المتوفى؟!! من ثم يكون هذا الحكم المستأنف قد شابه البطلان.. 
حيث لنص المادة 178 من قانون المرافعات (والمعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973) التي تنص على أنه: "
1-   يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، ومكانه، وما إذا كان صادراً في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا في الحكم، وحضروا تلاوته، وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم، وموطن كل منهم، وحضورهم وغيابهم.
2-   ... 
3-   والقصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم، يترتب عليه بطلان الحكم".
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "المادة 178 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 وإن أوجبت تضمين الحكم بيانات معينة من بينها حضور الخصوم أو غيابهم، إلا أن هذه المادة - كما يبين من فقرتها الأخيرة - لم ترتب البطلان إلا على القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم". (نقض مدني في الطعن رقم 51 لسنة 51 قضائية – جلسة 21/12/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 1226 – فقرة 1).
كما أنه من المُقرر قانوناً أنه لما كانت أسماء الخصوم هي من أركان الحكم الأساسية التي رتبت المادة 178 مرافعات سالفة الذكر البطلان كجزاء على النقص أو الخطأ الجسيم في ذكرهم، حيث تواترت أحكام محكمة النقض على أنه: "إذ صدر الحكم المطعون فيه مغفلاً من ديباجته ومدوناته اسم الطاعنة الثالثة إغفالا تاماً فإن من شأن ذلك أن يشكك في حقيقة وضع الطاعنة الثالثة واتصالها بالخصومة المرددة، ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه من أن المحكوم ضدهم طعنوا عليه بطريق الاستئناف لأن بعض المحكوم عليهم ارتضوا حكم محكمة أول درجة ولم يستأنفوه، ويكون الحكم قد أغفل بياناً جوهرياً من بياناته يترتب عليه بطلانه". (نقض مدني في الطعن رقم 7 لسنة 45 قضائية - جلسة 23/2/1977).
        وهدياً بما تقدم، فإنه يتعين القضاء ببطلان الحكم المستأنف (لإغفاله بياناً جوهرياً من بياناته يترتب عليه البطلان)، والوقوف عند حد القضاء بالبطلان من دون التطرق إلى موضوع الدعوى. حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه: "إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان إعلان صحيفة الدعوى والحكم المستأنف المبنى عليها، وكان يترتب على هذا البطلان عدم انعقاد الخصومة فإن مؤدى قضاء محكمة الاستئناف ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة ومن ثم فلا يسوغ لها أن تمضى بعد ذلك في نظر الموضوع بل يكون عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان".
(نقض مدني في الطعن رقم 1652 لسنة 49 قضائية – جلسة 22/6/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 1904 – فقرة 2).
كما تواتر قضاء النقض على أنه: "إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى بطلان إعلان الطاعنات بصحيفة الدعوى رتب على ذلك بطلان ما تلا هذا الإعلان من إجراءات الحكم المستأنف ثم استرسل في نظر الموضوع  في حين أن الأمر كان يقتضي من الحكم المطعون فيه الوقوف عند حد تقدير بطلان الحكم المستأنف حتى لا تحرم الطاعنات من نظر الدعوى على درجتين باعتباره من أصول التقاضي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بعد الحكم ببطلان الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطـأ في تطبيقه ". (نقض مدني في الطعنين رقمي 235 و 238 لسنة 50 قضائية – جلسة 29/12/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 2006 – فقرة 2)..  ومن ثم فيتعين عند القضاء ببطلان الحكم المستأنف، الوقوف عند هذا الحد دون التطرق لموضوع الدعوى.
       
الوجه الثاني:
لما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى المستأنف حكمها قد أقيمت في غضون عام 1987، وكان الثابت بالأوراق كذلك أن المدعين فيها أسسوا طلبهم بإلزام هيئة الأوقاف بدفع تعويض لهم على سند من الزعم بأنها تقاعست عن منع المستأجر الأصلي من  إقامة مباني على قطعة الأرض الفضاء المؤجرة له ولم تطلب إزالة تلك المباني خلال سنة من تاريخ إنشائها (تطبيقاً لنص المادة 924 من القانون المدني)، وكان الثابت بالأوراق أيضاً أن الأرض الفضاء المؤجرة من "وزارة الأوقاف" إلى السيد/ حسين الخرزاتي في غضون عام 1948، و تلك المباني التي أقيمت عليها قد شيدت منذ أكثر من 30 (ثلاثين) عاماً (سابقة على تاريخ رفع الدعوى الماثلة)، أي أنها قد شيدت في الخمسينات أو الستينات من القرن الماضي، بينما هيئة الأوقاف المصرية لم تنشأ إلا في غضون عام 1971 بموجب قانون إنشاء الهيئة رقم 80 لسنة 1971، علماً بأن هيئة الأوقاف لها شخصية مستقلة عن وزارة الأوقاف (الناظرة على الوقف، والمؤجرة الأصلية، والغير مختصمة في الدعوى المستأنف حكمها). ومن ثم، فيكون إلزام الهيئة بالتعويض عن مخالفة منسوبة إليها قبل تاريخ إنشائها يكون قد جاء على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح القانون.
        حيث أنه من المقرر قانوناً أن أركان المسئولية التقصيرية هي:
1-   وجود خطأ من المدين؛
2-   وحدوث ضرر يصيب الدائن؛
3-   وعلاقة سببية ما بين الخطأ والضرر؛
فبالنسبة لشرط الخطأ، فمن المُقرر في قضاء النقض أن: "استخلاص الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعويض وإن كان يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق وأن تكييف هذا الفعل بأنه خطـأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض". (نقض مدني في الطعن رقم 2273 لسنة 57 قضائية – جلسة 7/11/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 29 – فقرة 3).
لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في حيثياته (في صدر صفحته الثامنة) ما يلي: "... ومفاد ذلك أن المشرع حدد ثلاثة أركان يتعين توافرها لتحقق موجبات التعويض، وهو ركن الخطأ المتمثل في إهمال "هيئة الأوقاف" في إدارتها للأرض التي بها العقار عين التداعي، وقيام مورث المدعي عليهم الثاني بعريضة التصحيح بالبناء عليها وتأجير وحداتها دون وجود حق له في ذلك".
مما يعني أن الخطأ الذي نسبه المدعين وسايرهم في ذلك الحكم المطعون فيه هو الزعم بإهمال الهيئة في إدارتها لأرض التداعي مما ممكن المدعى عليهم ورثة المستأجر الأصلي من البناء عليها وتأجيرها للغير، وبموجب ذلك قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض المدعين عن هذا الضرر الذي نسبه لهيئة الأوقاف. في حين أن الثابت بالأوراق أن تلك المخالفات جميعها قد تمت من قبل تاريخ إنشاء هيئة الأوقاف المصرية التي لم تكن قد ظهرت إلى الوجود بعد في وقت حدوث تلك المخالفات. وعليه فلا يمكن قانوناً نسبة خطأ ما إلى هيئة الأوقاف حتى تلزم بالتعويض عنه طالما أنه لم تكن موجودة أصلاً في ذلك الحين. وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.

الوجه الثالث:
        هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن الحكم المستأنف قد قضى برفض الدفع المبدى من المستأنف بصفته بسقوط الحق في طلب التعويض بالتقادم، وأستند الحكم المستأنف في قضائه برفض ذلك الدفع إلى أنه يتعين حساب مدة التقادم (القصير - الـ 3 سنوات) من تاريخ العلم اليقيني للمدعي أمام محكمة أول درجة بالضرر ومحدثه، طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني، ولكنه تجاهل تماماً نص الفقرة الثانية من ذات المادة والتي تقضي بأنه: "وتسقط الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع".
        علماً بأن المستأنف بصفته قد تمسك، وما زال يتمسك في استئنافه الماثل، بالتقادم الطويل، وهو يتقادم في جميع الأحوال بمضي 15 سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع، على فرض حدوث عمل غير مشروع من جانب هيئة الأوقاف التي لم تكن قد أنشئت بعد في تاريخ تحقق مخالفة المستأجر الأصلي للأرض الفضاء بالبناء عليها وتأخيرها للغير، وتلك المخالفة كما هو ثابت بالأوراق قد حدثت (في أبعد التقديرات – طبقاً لإقرار المدعين أنفسهم) في الستينات من القرن الماضي، حيث لم تكن هيئة الأوقاف قد وجدت من أصله في ذلك الوقت كما سلف القول، نقول حتى في هذا الفرض الجدلي فإن الحق في التعويض يكون قد سقط بالتقادم الطويل بمضي 15 سنة على تاريخ وقوع العمل غير المشروع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الطويل فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.
لما كان ذلك، وكانت المسئولية عن الأعمال الشخصية غير المشروعة (المسئولية التقصيرية)، تسقط وتتقادم دعوى التعويض الناشئة عنها بانقضاء ثلاث سنوات، كما تسقط وتنقضي تلك الدعوى في كل حال بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع، طبقاً لنص المادة 172 مدني والتي تنص على أنه:
"تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع".
        هذا، وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي: "استحدث المشروع في نطاق المسئولية التقصيرية تقادماً قصيراً. فقضى بسقوط دعوى التعويض الناشئة عن عمل غير مشروع بانقضاء ثلاث سنوات على غرار ما فعل فيما يتعلق بدعاوى البطلان. ويبدأ سريان هذه المدة من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث، ويقف على شخص من أحدثه. فإذا لم يعلم بالضرر الحادث، أو لم يقف على شخص من أحدثه، فلا يبدأ سريان هذا التقادم القصير، ولكن دعوى المضرور تسقط على أي الفروض بانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع". (مجموعة الأعمال التحضيرية الجزء الثاني - صـ 400).
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "النص في المادة 172 من القانون المدني يدل - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المذكور - على أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على شخص من أحدثه فإذا لم يعلم بالضرر الحادث أو لم يقف على شخص من أحدثه فلا يبدأ سريان هذا التقادم القصير ولكن تسقط دعوى المضرور على أي حال بانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع". (نقض مدني في الطعن رقم 31 لسنة 41 قضائية – جلسة 17/6/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – الجزء الثاني – صـ 1221).
كما تنص الفقرة الأولى من المادة 386 مدني على أن: "يترتب على التقادم انقضاء الالتزام".
كما تنص الفقرة الثانية من المادة 387 مدني على أنه: "يجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف".
فمن المُقرر قانوناً إنه إن فات المُدعى عليه الدفع بالتقادم أمام محكمة أول درجة، سواء لأنه كان يجهله أو كان يعلمه ولكنه لم يتمكن من إبدائه قبل إقفال باب المرافعة لسهو أو لتعذر الحصول على الأدلة المثبتة لوقوع التقادم أو لغير ذلك من الأسباب، فإنه يستطيع أن يدفع بالتقادم لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى. (المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثالث: "نظرية الالتزام بوجه عام – الأوصاف والحوالة والانقضاء" – طبعة 1958 القاهرة – بند 652 – صـ 1139).
وإذا سقط الدين بالتقادم، سقط بأثر رجعي، واستند سقوطه إلى الوقت الذي بدأ فيه سريان التقادم، لا إلى الوقت الذي اكتملت فيه مدة التقادم. ولما كان الدين ينقضي بأثر رجعي من وقت مبدأ سريان التقادم، فإنه يعتبر غير موجود خلال مدة سريان التقادم.  (وسيط السنهوري - الجزء الأول - ا لمجلد الأول - بند 668 - صـ 1158).
مما يعني أن هذا الدفع قد جاء مطابقاً لحقيقة الواقع ومصادفاً لصحيح القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء مجدداً بقبول الدفع وإجابة المستأنف بصفته إلى طلبه القضاء بسقوط حق المدعين في التعويض بالتقادم الطويل.

الوجه الرابع:
ومن ناحية ثالثة، فإن الحكم المستأنف قد قضى بإنهاء العلاقة الايجارية وبتسليم عين التداعي إلى المدعين خالية، كما أن الخبير المنتدب في الدعوى قدر مصاريف إزالة المباني المقامة على أرض التداعي بمبلغ 76480جم (ستة وسبعون ألفاً وأربعمائة وثمانون جنيهاً) فعلى أي أساس قضى الحكم بتعويض المدعين بمبلغ مليون جنيه؟!! عن مدة لا تزيد عن 14 سنة فقط لا غير، حيث أن الهيئة أنشئت في عام 1971 وتم تسليم عقار التداعي إلى المدعي بصفته في عام 1985 كما هو ثابت بالأوراق؟!!
حيث أنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 170 مدني على أن: "يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 و 222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة".
        كما تنص الفقرة الأولى من المادة 221 مدني على أنه: "إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ...".
        مع ملاحظة أن التعويض مقياسُه هو: "الضرر المُباشر". فالتعويض في أي صورة كانت يُقدر بمِقدار الضرر المُباشر الذي أحدثه الخطأ. فالأصل أنه لا يُنظر إلى جسامة الخطأ الذي صدر من المسئول عند تقدير التعويض. وإذا تحققت المسئولية، قُدِرَ التعويض بقدر جسامة الضرر لا بقدر جسامة الخطأ.
فلئن كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أنه من المُقرر قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن مناط استقلال قاضي الموضوع بتقدير قيمة التعويض أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ له أصوله الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها التعويض مع الضرر الواقع. 
حيث تواتر قضاء النقض على أنه: "إذ كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع، إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه". (نقض مدني في الطعن رقم 307 لسنة 58 قضائية – جلسة 25/12/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45 – صـ 1650 – فقرة 1).
        كما أنه من المُقرر في قضاء النقض على أن: "التعويض يُقدر بقدر الضرر، ولئن كان هذا التقدير من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضى الموضوع، فإن تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض، لأن هذا التعيين من قبيل التكييف القانوني للواقع". (نقض مدني في الطعن رقم 5 لسنة 16 قضائية – جلسة 17/4/1947 مجموعة عمر – 5ع – صـ 398 – فقرة 3).
فإذا لم يكن هناك أي خطأ على الإطلاق يمكن نسبته صحيحاً إلى هيئة الأوقاف المصرية لكونها لم تكن قد أنشئت بعد في تاريخ تحقق المخالفة المزعومة التي أستند إليها الحكم المستأنف في قضائه بإلزام الهيئة بالتعويض عنه لجبره، في حين أنها ليست لديها أدنى علاقة بتلك المخالفة المزعومة لكونها ما أنشئت إلا بعد تحققها بعدة عقود.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم هيئة الأوقاف بالتعويض على الرغم من أنها لا علاقة لها بموضوع المخالفة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله..
لما كان ما تقدم، وكان من المقرر قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه: "على المضرور أن يثبت مقدار ما عاد عليه من ضرر حتى يقضى له بالتعويض سواء تمثل الضرر فيما لحقه من خسارة أو ما فاته من كسب يشترط في كلتا الحالتين:  أن يكون الضرر محقق الوقوع "وقع فعلاً أو سيقع حتماً" مؤدى ذلك: أنه لا تعويض عن الضرر الاحتمالي". (نقض مدني في الطعن رقم 754 لسنة 26 قضائية – جلسة 14/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 577).
أما إذا كان الضرر غير ثابت، ومجرد أقوال مرسلة، وكان حكم أول درجة قد استخلص الضرر المزعوم من مصدر لا وجود له، والموجود من المستندات يفيد عكس ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ومخالف لما أثبته، بما يستوجب إلغاؤه، والقضاء مُجدداً برفض الدعوى. لا سيما وأن مبلغ التعويض المقضي به لا يتناسب مطلقاً مع الضرر المزعوم والذي لا يوجد دليل واحد معتبر قانوناً على تحقق هذا الضرر المزعوم، لا سيما وأن الحكم المستأنف قد قضى بإنهاء العلاقة الايجارية وبتسليم عين التداعي إلى المدعين خالية، كما أن الخبير المنتدب في الدعوى قدر مصاريف إزالة المباني المقامة على أرض التداعي بمبلغ 76480جم (ستة وسبعون ألفاً وأربعمائة وثمانون جنيهاً) فعلى أي أساس قضى الحكم بتعويض المدعين بمبلغ مليون جنيه؟!! عن مدة لا تزيد عن 14 سنة فقط لا غير، حيث أن الهيئة أنشئت في عام 1971 وتم تسليم عقار التداعي إلى المدعي بصفته في عام 1985 كما هو ثابت بالأوراق؟!!
وإذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب – والحال كذلك – القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض طلب التعويض بالنسبة لهيئة الأوقاف المصرية.
* ولما كان هذا الاستئناف قد أقيم في الميعاد القانوني ومستوفياً لكافة أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطالب بصفته من أسباب أخرى وأوجه دفاع ودفوع، مع حفظ حقه في إبداء كافة الدفوع الشكلية منها والموضوعية، عند نظر الاستئناف الماثل بالجلسات، في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة.
ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية (رئاسة الطالب بصفته) القضاء لها في الاستئناف الماثل بما يلي:

"بنــاء عليــه"
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقل في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر وتواجد المُعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة من صحيفة هذا الاستئناف وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف عالي القاهرة الكائن مقرها بدار القضاء العالي بوسط مدينة القاهرة - ميدان الإسعاف - شارع 26 يوليو، وذلك أمام الدائرة ( ............ ) مدني / تعويضات، التي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……………………… الموافـــق …....../…......./2009م لسماعهم الحكم بما يلي: "
أولاً- بقبول هذا الاستئناف شكلاً.
ثانياً- وفي الموضوع:
-   بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في البند ثالثاً من إلزام هيئة الأوقاف مع ورثة مستأجر الأرض عين التداعي بأن يؤديا للمدعي بصفته تعويضاً قدره مليون جنيه؛..
-       والقضاء مُجدداً
·      أولاً- بصفة أصلية: ببطلان الحكم المستأنف.
·      ثانياً- وبصفة احتياطية: بسقوط حق المدعين في التعويض بالتقادم.
·   ثالثاً- وعلى سبيل الاحتياط الكلي: برفض طلب التعويض بالنسبة لهيئة الأوقاف المصرية. 
·   وفي جميع الأحوال: بإلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي".
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانــت،،،
ولأجـل العلـم …...................................


* قيد هذا الاستئناف برقم 31846 لسنة 126 قضائية "استئناف القاهرة"، وصدر الحكم فيه بجلسة 18/1/2011 قاضياً في منطوقه: "حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلاً؛ وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنف بصفته بأداء مبلغ مليون جنيه تعويض والمصاريف والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضده بصفته بالمصاريف ومائة جنية أتعاباً للمحاماة".

وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها:
        "... ومن حيث أنه عما ينعاه المستأنف على حكم أول درجة من عدم انطباق عناصر المسئولية التقصيرية على وقائع الدعوى، فلما كان هذا النعي صحيحاً، إذ أن المدعي أمام محكمة أول درجة أستند في طلب التعويض على قيام المستأجر بإقامة مباني على الأرض الفضاء المؤجرة، وخطأ المؤجر في عدم منع المستأجر من إقامة هذه المباني، وكان من المقرر قضاءاً أن مفاد نص المادة 592 من القانون المدني أنه إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناءاً أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار، التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق بغير ذلك، فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته كان له أيضاً أن يطلب من المستأجر إزالتها، وله أن يطلب فوق ذلك تعويضاً عن الضرر الذي يصيب العقار من هذه الإزالة إن كان للتعويض مقتض، ومؤدى ذلك أن المشرع عالج مسألة قيامة المستأجر لعقار بناء على العقار الموجود دون إذن من المؤجر، وخير المؤجر بين طلب إزالة هذه المنشآت أو استبقائها، وجعل المستأجر هو المسئول عن التعويض في حالة إن كان له مقتض، وبالتالي فإن قضاء محكمة أول درجة بإلزام هيئة الأوقاف المصرية بالتعويض عن قيام المستأجر بالبناء على الأرض الفضاء المؤجرة له من الأوقاف رغم الحظر عليه القيام بذلك في عقد الإيجار واستناداً إلى علم الهيئة المستأنفة بذلك دون منع المستأجر من القيام بها، خطأ في فهم الواقع وتطبيق القانون ويتعين معه القضاء بإلغاؤه. ولما كان ذلك وكان يلزم للقضاء بالتعويض عن المسئولية التقصيرية ثبوت الخطأ في جانب المسئول عن التعويض، وكان المشرع قد حدد التزامات ناظر الوقف في حالة قيامه بتأجير عقار موقوف في المواد من 618 حتى 634 من القانون المدني، فضلاً عما أوردته المواد المنظمة لالتزامات المؤجر في القانون المدني، ولما جاءت أوراق الدعوى خلواً من أي إخلال من قِبل المؤجر عن التزاماته القانونية، وبالتالي فإن أحد عناصر المسئولية التقصيرية يكون غير متوافر في جانب المستأنف بصفته، وتقضي المحكمة تبعاً لذلك برفض هذا الشق من طلبات المدعي أمام محكمة أول درجة على النحو الذي سيرد بالمنطوق".