الأحد، 1 أبريل 2012

مذكرة دفاع في دعوى ثبوت علاقة إيجارية - لامتداد العقد لشركاء المستأجر الأصلي - شروط وحالات الاستفادة من ميزة الامتداد القانوني لعقد إيجار محل تجاري



محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
الدائرة  "33"  إيجارات

مـذكــرة

بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية                     (مدعى عليها الأولى)

ضــــــــد

السيدة/ نعيمة *******                            (مدعية)


في الدعوى رقم  970 لسنة 2011 إيجارات كلي جنوب القاهرة
والمحدد لنظرها جلسة يوم السبت الموافق 31/3/2012م للمرافعة.

أولاً- الوقائع
        تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعية عقدت الخصومة فيها، بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/9/2011، طلبت في ختامها الحكم لها: "بثبوت العلاقة الإيجارية على المحلات الكائنة 2 شارع بيت القاضي، قسم الجمالية، القاهرة، التابعة لجهة وقف/ الظاهر بيبرس الخيري، والمبينة وصفاً بصحيفة الدعوى وعقود الإيجار المؤرخة 1/8/1941 و 1/2/1957 و 1/11/1959 و 1/1/1961 و 1/4/1961 ، مع إلزام المدعى عليهما بصفتيهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة".
        وقالت المدعية شرحاً لدعواها أن عمها (المرحوم/ مصطفى *******) يستأجر عدد الـ 5 محلات التداعي من الأوقاف، وإذ توفي عم المدعية (المستأجر الأصلي لأعيان التداعي) فقد رغبت المدعية في امتداد عقود إيجار الخمس محلات (أعيان التداعي) إليها بزعم وجود شركة عرفية بين أبيها (عليه رحمه الله) وعمها (المستأجر الأصلي)، متجاهلة أنه لا يوجد في القانون "شركة عرفية" إذ الشركة لا تكتسب شخصيتها القانونية إلا بتسجيلها في السجل التجاري. مما حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر.

ثانياً- الدفاع
1- أولاً- هيئة الأوقاف المصرية تدفع بعدم اختصاص عدالة محكمة جنوب القاهرة محلياً بنظر الدعوى الماثلة:
هيئة الأوقاف المصرية تتمسك - قبل الكلام في الموضوع - بالدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى الماثلة وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية المختصة محلياً بنظرها.  وهذا الدفع يستند إلى نص المادة 49 من قانون المرافعات والتي تقضي بأن:
"يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المُدعى عليه".
كما تنص المادة 52 من قانون المرافعات – بالنسبة لموطن الأشخاص الاعتبارية – على أنه:
"فى الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى فى دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر".
كما تنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، على أنه:
"استثناءً من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، في مراكز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة".
هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"مفاد نص المادتين 52 و 62 من قانون المرافعات - اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة محلياً بنظر الدعاوى التى ترفع عليها مدنية كانت أم تجارية".
(نقض مدني في الطعن رقم 1421 لسنة 59 قضائية جلسة 14/5/1990 مجموعة المكتب الفني السنة 41 صـ 134 فقرة 1).
لما كان ذلك، وكان موطن هيئة الأوقاف المصرية (وهو قانوناً: مركز إدارتها الرئيسي الكائن بالعقار رقم 109 بشارع التحرير بميدان الدقي بمحافظة الجيزة) يتبع محكمة الجيزة الابتدائية، وليس من بين المدعى عليهم الحقيقيون موطن يتبع محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ومن ثم تكون عدالة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية غير مختصة محلياً بنظر النزاع الماثل، ومن ثم يتعين – والحال كذلك – إحالة الدعوى الماثلة لمحكمة الجيزة الابتدائية لنظرها.

2-   ثانياً- هيئة الأوقاف تجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعية:
حيث قدمت المدعية صوراً ضوئية لمستنداتها بحوافظ مستنداتها المقدمة في الدعوى الماثلة، وهيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها) تتمسك بجحد كافة الصور الضوئية المُقدمة من المدعية في الدعوى الماثلة. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء النقض أنه:
"لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع".
(نقض مدني في الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/12/1982.
وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لسنة 50 قضائية - جلسة 28/2/1984).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أنه:
"... وإذ كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم/ ...... قد حدثت فى تاريخ سابق على قفل باب المرافعة فى الاستئناف سوى صورة عرفية من شهادة وفاة وإشهاد وراثة، بينما تمسك المطعون ضده الأول فى مذكرته بانتفاء أي حجية للصور العرفية، مما يتعين معه عدم التعويل عليها فى الإثبات، ويكون النعي بهذا السبب عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول".
(نقض مدني في الطعن رقم 308 لسنة 51 قضائية – جلسة 5/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 1087 – فقرة 2.
وفي الطعن رقم 1314 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/5/1980).
وأخيراً، فقد تواترت أحكام محكمة النقض على أن:
"استناد الخصم إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور".
(نقض مدني في الطعن رقم 1196 لسنة 53 قضائية جلسة 1/2/1990 مجموعة المكتب الفني السنة 41 صـ 410 فقرة 4.
وفي الطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية - جلسة 24/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 279).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كانت المدعية في الدعوى الماثلة قد جاءت مُستندات دعواها الماثلة خالية من أصولها، وكانت هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها) قد جحدت تلك الصور الضوئية المُقدمة منها، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات، ومن ثم يتعين الالتفات عن تلك المستندات بالكلية وعدم العويل عليه. 

3- ثالثاً- وهيئة الأوقاف المصرية تدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني بصفته:
حيث تنص المادة الأولى من القرار الجمهوري بقانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن:
"تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة الأوقاف المصرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية".
كما تنص المادة التاسعة من القرار الجمهوري بقانون رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية على أن:
"يختص رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بتمثيل هيئة الأوقاف المصرية أمام القضاء وفى صلاتها بالغير".
ومفاد ذلك أن الممثل القانوني الوحيد لهيئة الأوقاف المصرية أمام القضاء وفي صلاتها بالغير هو السيد/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية دون سواه، وليس للسيد/ مدير عام منطقة أوقاف القاهرة بصفته أية صفة في تمثيل الهيئة أمام القضاء، حيث أن منطقة أوقاف القاهرة رئاسة المدعى عليه الثاني بصفته ما هي إلا إدارة من إدارات الهيكل التنظيمي لهيئة الأوقاف المصرية التي يمثلها كلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية فقط.
لما كان ذلك وكان من المقرر قانوناً وفقهاً أن:
"الدفع بعدم القبول الموضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى لكفالة حق الدفاع وتمكيناً للخصوم من إثارة كل ما يتعلق بوجود الحق في الدعوى في أية حالة كانت عليها الخصومة، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. وهذا الدفع يتعلق بالنظام العام وعلى القاضي أثارته من تلقاء نفسه مادامت أوراق القضية تدل عليه".
(لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح قانون القضاء المدني" - للدكتور/ فتحي والى - الطبعة الثالثة 1981 القاهرة - بند 282 - صـ 559 وما بعدها).
ولما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"الصفة في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها، فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض، بما لازمة أن تُرفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها".
(نقض مدني في الطعن رقم 6832 لسنة 63 قضائية – جلسة 8/3/1995.
مُشار إليه في: "الموسوعة القضائية في المُرافعات المدنية والتجارية في ضوء الفقه والقضاء" - للمُستشار/ مجدي مُصطفى هرجه - صـ 1268).
ومن ثم عليه يكون الدفع المبدى من هيئة الأوقاف المصرية (رئاسة المدعى عليه الأول بصفته) بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لمدير عام منطقة أوقاف القاهرة بصفته (المدعى عليه الثاني بصفته) ، حيث إن الممثل القانوني الوحيد لهيئة الأوقاف المصرية هو رئيس مجلس إدارتها، فيكون هذا الدفع قد جاء مصادفاً لحقيقة الواقع وصحيح القانون متعيناً قبوله والقضاء به طبقاً للقانون.

4-   رابعاً- هيئة الأوقاف المصرية تطلب رفض الدعوى:
حيث صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمنشور بالجريدة الرسمية - بالعدد 12 "مكرر" - في 26 مارس سنة 1997..
وقد نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي:
"فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.
واعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة".
كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن:
"تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، ولا تسري أحكامه على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها".
كما نصت المادة الخامسة من ذات القانون على أن:
"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه".
ثم صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمنشور بالجريدة الرسمية - العدد 28 "مكرر" - في 16 يوليو سنة 1997.
 وقد ورد في "الفصل الثاني" من اللائحة، والخاص بالاستمرار بأثر مباشر طبقا للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي، ما نصت عليه المادة الثامنة من تلك اللائحة والتي تنص على أنه:
"اعتباراً من 27/3/1977 لا يستمر عقد الإيجار بموت احد من أصحاب الحق البقاء في العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية فان مات احد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته".
وعندما طبقت محكمة النقض القانون المتقدم الذكر ولائحته التنفيذية، قضت بأن عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي يستمر بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 بما مؤداه سريان القانون 6 لسنة 1977 بأثر رجعي.
        حيث قضت محكمة النقض بأن:
"إن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وفي المادتين الرابعة والخامسة منه مفاده أن قيد امتداد العقد بعد وفاة المستأجر لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة يسري من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 بما مؤداه أن المشرع ارتأى سريان القانون رقم 6 لسنة 1977 في خصوص الفقرة المشار إليها بأثر رجعي".
(نقض مدني في الطعن رقم 5048 لسنة 75 قضائية ـ جلسة 17/1/2007.
ونقض مدني في الطعن رقم 2401 لسنة 74 قضائية ـ جلسة 21/3/2007).
فإذا سلمنا "جدلاً، وعلى سبيل الفرض الجدلي المحض"، بصحة مزاعم المدعية في خصوص وفاة المستأجر الأصلي (عمها) ثم استمرار شقيقه (والدها، ومورثها) في عام 2006 وأن الأوقاف لم تسع لإنهاء العلاقة الإيجارية في تلك التواريخ؛..
* فهذا مردود عليه – على الرغم من أنه فرض جدلي – بأنه لم يكن في وسع الأوقاف السعي لإنهاء العلاقة الإيجارية في ظل قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية التي كانت – في تلك الأوقات – تجيز امتداد عقود إيجار المحل التجاري لشريك المستأجر الأصلي أو لورثته – على مختلف درجاتهم – إلى أن صدرت العديد من أحكام المحكمة الدستورية العليا والتي على أثرها تدخل المشرع بتعديل نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سند المدعية في دعواها الماثلة. مع ملاحظة أن أجرة محلات التداعي كانت تحصل دائماً باسم/ المستأجر الأصلي وليس باسم من استفاد من ميزة الامتداد القانوني أو ورثته أو المدعية أو أي شخص آخر.
لا سيما وإنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"جرى قضاء هذه المحكمة على أن النصوص المانعة من التقاضي تعتبر من أسباب وقف التقادم في الفترة من تاريخ نفاذها لحين الحكم بعدم دستوريتها لأنها أثرت على إرادة المخاطبين بأحكامها فمنعتهم من المطالبة بحقوقهم رغم انعدامها، لان امتناع تطبيق النصوص لا يمنع من اعتبار أثر وجودها على إرادة المخاطبين بها".
(نقض مدني في الطعن رقم 1160 لسنة 67 قضائية – جلسة 4/10/1999 المستحدث في قضاء النقض – صـ 136).
        * ومردود على الدعوى الماثلة كذلك – ومن ناحية ثانية – بأنه بتطبيق أحكام المواد: الأولى والرابعة والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 والمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لذلك القانون، إنه طالما امتد عقد إيجار محلات التداعي من المستأجر الأصلي إلى شقيقه (والد المدعية) تنفيذاً للقانون رقم 49 لسنة 1977، فإن ذلك الامتداد لا يكون إلا لمرة واحدة فقط، ولا يمتد مرة ثانية من والد المدعية ومورثها إلى المدعية. ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد جاءت على غير سند من صحيح القانون خليقة بالرفض.
        * وفضلاً عما تقدم، فإن المدعية تستند في طلباتها في الدعوى الماثلة على أساس واحد مؤداه وجود شراكة بين المستأجر الأصلي لأعيان التداعي (عمها) وبين وشقيقه (والدها مورثها)، وهذه الشركة – بإقرار المدعية – هي شركة "عرفية"..
        وهذا السند الواهي للدعوى الماثلة مردود عليه بأمرين:
        أولهما- أنه لا يوجد قانوناً ما يسمى "شركة عرفية"، فشركة "المحاصة" لا يكون لها شخصية قانونية، وباقي جميع أنواع الشركات لا تكتسب شخصيتها القانونية ولا يحتج بها على الغير إلا بعد مضي 15 يوماً على تاريخ من تاريخ قيدها في السجل التجاري.. حيث تنص المادة 17 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والمستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 والمضاف جزء إلى الفقرة الأخيرة منها بالقانون 94 لسنة 2005، على أنه:
"تشهر الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مُضي خمسة عشر يوماً من تاريخ قيدها فى السجل التجاري. هذا ما لم تقرر الجهة الإدارية المختصة اكتسابها الشخصية الاعتبارية قبل انقضاء هذه المدة، واستثناء مما تقدم لا تكتسب الشركات والمنشآت التى تزاول نشاطها فى شبه جزيرة سيناء الشخصية الاعتبارية إلا بقرار من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما لا يتم إجراء أي تعديل فى نظامها الأساسي أو تداول أسهم رأسمالها إلا بعد موافقة رئيس الهيئة المشار إليها".
هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الشركة تعتبر شخصاً معنوياً بمجرد تكوينها دون حاجة للنشر عنها، غاية الأمر أنه إذا أرادت الشركة أن تحتج بشخصيتها هذه على الغير ممن يتعامل معها أو على الدائنين لها فإنه يتعين استيفاء إجراءات النشر".
(نقض مدني في الطعن رقم 2186 لسنة 60 قضائية – جلسة 6/2/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 414 – فقرة 3).
        وثانيهما- أنه على فرض تسجيل الشركة المزعومة، فإن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية استمرار عقد الإيجار لصالح الشركاء بعد وفاة المستأجر الأصلي. حيث قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر في الطعن رقم 4 لسنة 15 قضائية "دستورية" – بجلسة 6/7/1996 – والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 28 في 18/7/1996: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، في خصوص استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً في مباشرة ذات النشاط بعد تخلي المستأجر الأصلي عنها.
        وقد قضت محكمة النقض بأنه:
"إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 6/7/1996 في القضية رقم 4 لسنة 15 قضائية "دستورية" بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً في مباشرة ذات النشاط إلى هؤلاء الشركاء ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/7/1996 مما لا يجوز معه ـ على ما سلف ـ تطبيق هذا النص في الدعوى الماثلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع للمطعون ضده على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أنه كان شريكاً للمستأجر الأصلي في الشركة التي تكونت بينهما بالعين محل النزاع حتى تخارج الأخير منها بالتطبيق للنص المشار إليه ـ الذي قضى بعدم دستوريته ـ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون".
(نقض مدني في الطعن رقم 9661 لسنة 65 قضائية ـ جلسة 10/1/2007).
* ثم إنه، وأياً كان الرأي في خصوص عقد شراكة المستأجر الأصلي مع أشقائه، فإن المستأجر الأصلي قد أبرم عقود إيجار محلات التداعي باسمه الشخصي عن نفسه فقط، ولم يبرمها بصفته ممثلاً للشركة المزعومة، فضلاً عن إن أول عقد إيجار لأول تلك المحلات قد أبرم قبل التاريخ الذي حددته المدعية كتاريخ لعقد الشركة المزعومة، بما يقطع بانعدام وانتفاء الصلة بين عقود إيجار محلات التداعي وعقد الشركة الذي تستند إليه المدعية في دعواها الماثلة.
* أما ما تزعمه المدعية من اتخاذ محلات التداعي كفروع للشركة المزعومة؛ فمردود عليه بأنه لا تقوم ثمة رابطة قانونية مُباشرة أو غير مُباشرة بين شريك المستأجر وبين المستأجر الأصلي للعين المؤجرة، وذلك لانتفاء التلازم بين قيام الشركة وبين وجودها في العين المُؤجرة أو مباشرة نشاطها فيها، ومن ثم فإن المُستأجر الأصلي يُعتبر وحده هو من له صفة قانونية في عقد الإيجار وصاحب الصفة الوحيد في المنازعات الناشئة عن عقد إيجار العين المؤجرة.
        حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"قيام مُستأجر العين بإشراك آخر معه في النشاط الذي يُباشره عن طريق تكوين شركة بينهما لا يعدو أن يكون مُتابعة من جانبه للانتفاع بالعين فيما أُجِرَت من أجله، ودون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخليه عن تلك العين سواء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي بل يظل عقد الإيجار على حاله قائماً لصالحه وحده ومُرتباً لآثاره بين طرفيه. ولا تقوم ثمة رابطة قانونية مُباشرة أو غير مُباشرة بين شريكه وبين المُؤجر، وذلك لانتفاء التلازم بين قيام الشركة وبين وجودها في العين المُؤجرة أو مباشرة نشاطها فيها. وترتيباً على ذلك – فإن المُستأجر يُعتبر وحده هو صاحب الصفة في المنازعات الناشئة عن عقد إيجار العين المُنشأة بها شركة بينه وبين الغير، فهو الذي يُخاصِم ويُخاصَم في الدعاوى المُتعلقة بهذه المنازعات دون شريكه".
(نقض مدني في الطعنين رقمي 2936 و 3444 لسنة 60 قضائية – جلسة 15/1/1995.
ونقض مدني في الطعن رقم 1373 لسنة 58 قضائية – جلسة 27/1/1993.
مشار إليهما في: "مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في تطبيق قوانين إيجار الأماكن" – للمُستشار/ محمد خيري أبو الليل – الجزء الأول – طبعة 1997 القاهرة – القاعدة رقم 1097 – صـ 1217.
وراجع العديد من أحكام النقض بذات المعني بالمرجع السابق القواعد من 1092 : 1097 – صـ 1214 : 1217).
* أما ما تزعمه المدعية من أن والدها (مورثها، وشقيق المستأجر الأصلي) قد قام بإدخال عداد الكهرباء وتليفون باسمه في المحلات موضوع الدعوى الماثلة؛..
فمردود عليه بأنه من المسلم به قانوناً أن البيانات المتعلقة بمحل الإقامة سواء في البطاقة الشخصية أو العائلية أو الرقم القومي أو جواز السفر أو شهادة الميلاد أو وثيقة الزواج أو رخصة القيادة أو رخصة حمل السلاح أو شهادات التعليم أو البطاقة الضريبية أو غيرها من المستندات الرسمية تنحصر حجيتها في مجرد صدورها على لسان صاحبها دون صحتها في ذاتها.
حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن:
"المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره، وإذ كان ما دون بالبطاقة الضريبية الخاصة بالطاعن من بيان باتخاذه الشقة محل النزاع فرعاً لنشاطه المهني في المحاسبة إنما قد تم بناء على ما أدلى به تحت مسئوليته وليس نتيجة قيام محرر هذه البطاقة بتحري صحة هذا البيان فإن ما ورد بها في هذا الشأن لا يلحقه الحجية وتخضع لما لقاضى الموضوع من سلطة في تقدير الدليل ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يعتد بالقرينة المستفادة من هذا المستند وأقام قضاءه على أدلة مناهضة استقاها من أقوال شهود المطعون ضدها، ومن ثم فإن النعي بهذا الشق لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة المطروحة في الدعوى والموازنة بينها وهو غير جائز إثارته أمام محكمة النقض".
(نقض مدني في الطعن 2040 لسنة 54 قضائية – جلسة 15/5/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – جزء 1 – صـ 1123 – فقرة 1.
ونقض مدني في الطعن رقم 5599 لسنة 61 قضائية – جلسة 25/6/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – جزء 1 – صـ 898 – فقرة 2.
ونقض مدني في الطعن رقم 2715 لسنة 70 قضائية – جلسة 24/12/2001).
وعليه، تكون الدعوى الماثلة – بكل حججها وأسانيدها – قد جاءت على غير سند صحيح من القانون خليقة بالرفض، وهو ما تتمسك به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.
* لا سيما وأن المدعية نفسها تعلم – قبل غيرها – بأنه ليس لها حق في الاستفادة من ميزة الامتداد القانوني لعقود إيجار المستأجر الأصلي (عمها)، لذا سعت إلى التصالح مع هيئة الأوقاف المصرية بغية تقنين وضع يدها على محلات التداعي ولتحرير عقود إيجار لها باسمها عن تلك المحلات.. وبالفعل تم التفاوض بين الطرفين على شروط ذلك التصالح، فقدرت هيئة الأوقاف مبلغاً نظير قبول التصالح مع المدعية (بمبلغ ــ/1.400.000جم مليون وأربعمائة ألف جنيه)، حيث إن الـ 5 محلات موضوع الدعوى الماثلة في منطقة تجارية هامة وفي صقع ممتاز ومجاورة لبعضها ومفتوحة على بعضها وإجمالي مساحتها حوالي 167م2 (مائة وسبعة وستون متراً مربعاً) وتعلوها صندرة كبيرة بمساحة حوالي 105.40م2 (مائة وخمسة أمتار وأربعون سنتيمتر مربع)، إلا أن المدعية (الشاغلة لمحلات التداعي) رفضت ذلك التقدير وأبدت استعدادها لسداد مبلغ ــ/500.000جم (خمسمائة ألف جنيه فقط)، وقامت المدعية بالتظلم من تقدير الهيئة لمقابل التصالح معها، وطبقاً للوائح الهيئة فكان يلزم أن تقوم المدعية بسداد نسبة 15% من قيمة مبلغ التصالح لإثبات جدية التظلم وللنظر والبت فيه، أي كان يتعين على المدعية أن تسدد مبلغ ــ/210.000جم (مائتان وعشرة آلاف جنيه) للنظر في تظلمها والبت فيه من لجنة التظلمات، إلا أن المدعية لم تسدد إلا مبلغ ــ/110.000جم (مائة وعشرة آلاف جنيه فقط)، وذلك بالإيصالات أرقام 688309 في 17/5/2010 بمبلغ ــ/80.000جم (ثمانون ألف جنيه) والإيصال رقم 542686 في 5/1/2011 بمبلغ ــ/30.000جم (ثلاثون ألف جنيه)، وإزاء اعتراض المدعية على تقدير الهيئة لمبلغ التصالح وعدم سدادها لنسبة الـ 15% لبحث تظلمها وتقاعسها عن استيفاء شروط التصالح والتعاقد معها، مما أثبت للهيئة عدم جدية المدعية في التصالح وتقنين وضع يدها على محلات التداعي، مما حدا بالهيئة إلى إصدار قرار إزالة التعدي الواقع من المدعية على محلات التداعي، وذلك بالقرار الإداري رقم 1140 لسنة 2010 وجاري العمل على تنفيذه، مما حدا بالمدعية إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم لها بطلباتها فيها تهرباً من تنفيذ قرار الإزالة الصادر ضدها (لكي تزعم إن هناك منازعة جدية حول امتداد عقود إيجار محلات التداعي لها) وأيضاً للتهرب من سداد مستحقات الهيئة ودفع مقابل التصالح معها لتقنين وضع يدها على محلات التداعي، وللحصول على محلات التداعي بدون وجه حق وبدون سداد مستحقات الأوقاف الخيرية التي هي على ملك الله تعالى. مما يتعين معه – إحقاقاً للحق ورد الحقوق لأصحابها – القضاء برفض الدعوى الماثلة، وهو ما تطالب به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين. 

ثالثاً- الطلبات
        لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
1-  بصفة أصلية: بعدم اختصاص عدالة المحكمة محلياً بنظرها، وإحالتها بحالتها لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، للاختصاص.
2-   وبصفة احتياطية:
أ‌.  بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني بصفته.
ب‌. برفض الدعوى.
3-   وفي جميع الأحوال: بإلزام المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانت،،،

الثلاثاء، 27 مارس 2012

المصلحة في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية


"المصلحة في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية"

* نص القانون:
        تشير المادة 12 من قانون مجلس الدولة إلى أنه: "لا تقبل الطلبات الآتية: 1- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ...".

* شروح الفقه:
        ويستفاد من هذا النص، أن المشرع يشترط لقبول الدعوى توافر المصلحة الشخصية لدى رافع الدعوى. فإذا تخلف هذا الشرط فلا تقبل الدعوى. إلا أنه يكفي لقبول دعوى إلغاء القرار الإداري توافر شرط المصلحة الشخصية المباشرة في هذا الإلغاء، دون الحاجة إلى الاستناد إلى حق مكتسب للطاعن، تأسيساً على أن الطعن بإلغاء القرارات الإدارية المعيبة هو في الحقيقة طعن موضوعي عام مبني على المصلحة العامة، إذ يدور النزاع فيه حول مشروعية القرار المطعون فيه بذاته. ومن ثم كان هذا الإلغاء عينياً ولا يلزم في طلبه أن يكون الطاعن صاحب حق ذاتي بل يكفي أن يكون ذا مصلحة شخصية ومباشرة فيه، وهذه المصلحة تتحقق متى كان الطاعن في مركز قانوني خاص وثيق الصلة بالقرار المطعون فيه بأن تربطه به علاقة مباشرة.
        مع التأكيد على أن دعاوى الإلغاء ليست من دعاوى "الحسبة"، ولا يُراد بها الدفاع عن حق كل شخص في ضرورة احترام الإدارة لمبدأ المشروعية، وإنما يُراد بها الدفاع عن حق الفرد في ألا يُضار شخصياً من إهدار المشروعية، لذا فلا يكفي لقبول دعوى الإلغاء الاستناد إلى المصلحة العامة، بل يلزم أن تكون المصلحة التي يستند إليها الطاعن مصلحة شخصية، أي مستمدة من مركزه القانوني أو الحالة القانونية الشخصية له، بحيث يؤثر فيها القرار المطعون فيه، وذلك حتى لا يضيع وقت القضاء في مسائل ذات صبغة مُجردة لا ترتبط بها مصلحة الطاعن.
        ويجب أن تكون المصلحة الشخصية والمباشرة، مصلحة مشروعة أي يُقرها القانون، ولا يشترط فيها أن تكون محققة بل يكفي أن تكون محتملة، سواء كانت المصلحة مادية أو أدبية، فردية أو جماعية. ولا بد من توافر شرط المصلحة عند إقامة الدعوى، ويشترط كذلك استمراره حتى يفصل فيها نهائياً.
والدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها أو عدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، دفع موضوعي لا يسقط بالكلام في الموضوع ويجوز إثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
        (لطفاُ، المرجع: "الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري – دعاوى الإلغاء" – للدكتور/ سامي جمال الدين – طبعة 1991 الإسكندرية – صـ 93 و 96).

* أحكام المحكمة الإدارية العليا ..
* قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:
        "يجب لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرفعها مصلحة شخصية ومباشرة، وقيام شرط المصلحة يعنى توافر الصفة فى رافع الدعوى، حيث يندمج الشرطان فى دعوى الإلغاء.
ويجب أن تتوافر مصلحة المدعى فى إقامة دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائياً، غير أن نطاق المصلحة فى إقامتها يتسع لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً فى مصلحة جدية له .
إلا أن هذا الاتساع لا يعنى الخلط بينها وبين دعوى "الحسبة"، ولا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعى ذا حق فى القرار المطعون فيه ـ يكفى فقط أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية أم أدبية، بأن يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار من شأنها أن تجعله يؤثر تأثيراً مباشراً عليه".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3069 لسنة 45 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 12/1/2002).
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 25 لسنة 14 قضائية – جلسة 26/1/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 100).

* كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن:
        "شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائياً، وإنه لا أثر في الدفع بعدم توافر المصلحة التأخير في إبدائه إلى ما بعد مواجهة الموضوع، لأنه من الدفوع التي لا تسقط بالتكلم في الموضوع، ويجوز إبدائه في أي حالة كانت عليها الدعوى. ولما كانت دعوى الإلغاء تستهدف إعادة الأوضاع إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور القرار المطلوب إلغاءه، فإنه إذا  ما حال دون ذلك مانع قانوني، فلا يكون هناك وجه للاستمرار في الدعوى، ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة فيها".
        (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3577 لسنة 43 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 16/3/2002).

* كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:
        "للقاضي الإداري هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، فإنه يملك توجيهها وتقصي شروط قبولها واستمرارها، دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم في الدعوى، ومن بين ذلك: التحقق من توافر شرط المصلحة، وحضور الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها، وذلك حتى لا ينشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها".
        (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5719 لسنة 45 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 1/2/2003).

* كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:
        "ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداءً عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها, وأن لفظ الطلبات الوارد بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة - كما يشمل الدعاوى يشمل أيضا الطعون المقامة على الأحكام الصادرة فيها, بحسبان أن الطعن هو امتداد للخصومة بين الطرفين, وأن للقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية - التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها, وذلك حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها, كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإداري في ذاته وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبيل صدور القرار المطلوب إلغاؤه, فإذا حال دون ذلك مانع قانوني لا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة.
ومن حيث أنه لما كانت المنازعة الراهنة تنصب على القرارين الصادرين باستبعاد ترشيح المطعون ضده الأول في الطعن رقم 6699 لسنة 48 قضائية "إدارية عليا" - والمطعون ضده الأول في الطعن رقم 6700 لسنة 48 قضائية "إدارية عليا" - لعضوية مجلس الشعب بالدائرة العاشرة مركز فاقوس بالشرقية بصفة عامل وذلك في الانتخابات التي أجريت يوم 14/4/2002، ولما كان الثابت أن الدورة البرلمانية للانتخابات محل التداعي قد انتهت عام 2005 وأجريت انتخابات الدورة البرلمانية الجديدة 2005/2010، فمن ثم لم يعد للطاعن مصلحة في الاستمرار في الطعنين الماثلين, الأمر الذي يتعين معه والحالة هذه الحكم بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة فيه - وإلزام الطاعن بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11992 لسنة 47 قضائية – جلسة 27/5/2006).

* كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:
        "من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداءً، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وللقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، فإنه يملك تقصي شروط قبول الدعوى واستمرارها دون أن يترك ذلك لإدارة الخصوم في الدعوى، وبالتالي فعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها".
        (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8937 لسنة 46 قضائية – جلسة 6/6/2006).

* كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:
"يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه, من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له, وإلا كانت الدعوى غير مقبولة - إذا كان نطاق المصلحة في دعوى الإلغاء يتسع لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة مسها القرار المطعون فيه, حيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والصالح العام, إلا أن هذا الاتساع لا يعني الخلط بينها وبين دعوى الحسبة, إذ يظل قبول الدعوى منوطا بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرافعها - أثر ذلك - إن طلب إلغاء قرار تعيين نقيب المحامين عضواً بالمركز القومي لحقوق الإنسان, بمقولة إنه امتنع عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالقيد في النقابة, ليس من موجباته إلزامه بالامتثال لتنفيذ تلك الأحكام, إذ لا تلازم بين إلغاء القرار المذكور والقيد بالنقابة لاستقلال كل منهما بأحكامه وآثاره - لا يكفي لقبول دعوى الإلغاء مجرد توافر الصفة في رافعها, وإنما يتعين أن يتوافر إلى جانب ذلك شرط المصلحة بمفهومه سالف الذكر, وإلا أضحت من دعاوى الحسبة واختلطت الدعويان رغم تميزهما واستقلالهما".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 18868 لسنة 51 قضائية – جلسة 1/7/2007).

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

الاثنين، 26 مارس 2012

مذكرة دفاع في دعوى عدم اعتداد بحكم - عناصر حجية الأحكام



محكمة شمال القاهرة الابتدائية
الدائرة 5 مدني كلي

مـذكــرة

بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية                                      (مدعية)

ضــــــد

السيد/ عاطف ******* وآخرين                                  (مدعى عليهم)


في الدعوى رقم 10288 لسنة 2010 مدني كلي شمال القاهرة
والمحدد لنظرها جلسة يوم السبت الموافق 24/3/2012م للمرافعة.

أولاً- الوقائع
تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن الهيئة المدعية عقدت الخصومة فيها، بموجب صحيفة، موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/12/2010م وأعلنت قانوناً للمدعى عليهم، طلبت في ختامها الحكم لها: "بعدم الاعتداد بالحكم رقم 3168 لسنة 20089 مستعجل القاهرة – الصادر بجلسة 25/9/2008 – في مواجهة هيئة الأوقاف المصرية (المدعية)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة".
        وذكرت الهيئة المدعية شرحاً لدعواها إن مجلس الوكلاء بوزارة الأوقاف قد أصدر قراره بالمذكرة رقم 10 لسنة 1987 (تطبيقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 272 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1971) بفرز وتقدير حصة الخيرات في وقف/ أغا أمين خيرياً.. في الحجة الأولى: بمساحة قدرها 21س 11ط 287ف .. وفي الحجة الثانية: بمساحة قدرها 23س 7ط 924ف، وتم إخطار إدارة الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية بهذا القرار وتكليفها باستلام وإدارة تلك المساحات الواقعة ضمن أعيان حصة الوقف الخيري. كما صدر لصالح السيد/ مدير عام منطقة أوقاف القاهرة (وهي إحدى مناطق هيئة الأوقاف المصرية) – في غضون عام 1985 – حكماً بتعيينه حارساً قضائياً على وقف/ خليل أغا أمين.
        وإذ فوجئت هيئة الأوقاف المصرية بالمدعى عليهم يستصدرون الحكم الرقيم 3168 لسنة 2008 مستعجل القاهرة – والصادر بجلسة 25/9/2008 – والقاضي بعزل السيد/ عزمي ******* المُعين حارساً على وقف التداعي بموجب الحكم رقم 3395 لسنة 2001 مستعجل القاهرة واستبداله بالسيد/ عاطف ******* كحارس بلا أجر.
        وإذ صدر ذلك الحكم في غيبة تامة من هيئة الأوقاف المصرية، حيث لم تكن مختصمة أو ممثلة في تلك الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم بأي صفة، وإذ يستغله المدعى عليهم في التنفيذ على عقارات وأعيان تتبع الحصة الخيرية المملوكة لجهة الوقف الخيري، رغم إنها لم تكن ممثلة في تلك الدعوى ولا يجوز تنفيذ الحكم الصادر فيها في مواجهة هيئة الأوقاف المصرية، مما حدا بالهيئة المدعية إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر.
        وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 14/1/2012 قررت عدالة المحكمة الموقرة تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم (24/3/2012) تأجيلاً إدارياً.

ثانياً- الدفاع
        في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع المبداه منا بصحيفة افتتاح الدعوى وسائر مذكرات الدفاع المقدمة منا، ونعتبرهم جميعاً جزءً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، ونضيف إلى ما سبق ما يلي:

هيئة الأوقاف المصرية تتمسك وتستند في طلباتها في الدعوى الماثلة إلى: "نسبية أثر الأحكام":
        حيث تنص المادة 101 من قانون الإثبات على أن: "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً".
لما كان ذلك، وكان من المسلم به قانوناً، إن نطاق "حجية الأمر المقضي يقتصر على أطراف المركز القانوني محل الدعوى إذا كانوا أطرافاً في الخصومة. حيث أن لحجية الأمر المقضي نطاق شخصي، فهي تقوم فقط بين أطراف المركز الموضوعي الذي تحميه الدعوى على النحو الذي عرضت به في الخصومة. ولا يكفى أن تكون الدعوى متعلقة بمركز قانوني لشخص حتى يكون للقضاء الصادر فيها حجية في مواجهته، بل يجب أيضاً أن يكون هذا الشخص طرفاً في الخصومة التي صدر فيها هذا القضاء (نقض مدني 12 إبريل 1962 - مجموعة النقض 13 - 441 - 66). ذلك أن الحجية إنما تكون أثر للقضاء الفاصل في الدعوى في نطاق الخصومة التي صدر فيها.
وعادةً أطراف الدعوى هم أنفسهم أطراف المركز القانوني محل التقرير، فإن اختلفوا - كما هو الحال في دعوانا الماثلة - فان الحجية تكون فقط في مواجهة أطراف الدعوى دون أطراف المركز القانوني. فإذا رفع شخص دعوى استحقاق في مواجهة المغتصب، وقُضِىَ بقبول الدعوى فان القضاء يقرر للمدعى حق الملكية. وهو حق يوجد في مواجهة الكافة ولكن الحجية لا تكون في مواجهة الكافة وإنما فقط في مواجهة طرفي الدعوى. وعلة هذا أن الحماية القضائية إنما تُمنح نتيجة للدعوى ويتحدد نطاقها بحدود هذه الدعوى التي قُضِىَ فيها. (لطفاً، المرجع: "الوسيط في قانون القضاء المدني" - للدكتور/ فتحي والى - الطبعة الثانية 1981 القاهرة - بند 98 - صـ 179 و 180 وهوامشها).
وفيما عدا طرفي الدعوى وخلفائهما، لا حجية للعمل القضائي. فالحجية لا تسرى في مواجهة الغير. فليس لغير أطراف الدعوى التي قُضِىَ فيها.. التمسك بهذا القضاء كما أنه لا يجوز التمسك به ضده. فإن حدث التمسك بالقضاء إضراراً بأحد من الغير كان لهذا الأخير الدفع بنسبية الأحكام، أي الدفع بأن حجية القضاء  لا تسرى في مواجهته لأنه من الغير. ولا تكون للحكم حجية بالنسبة للغير ولو كانت المسألة المقضي فيها مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية، فالحكم بالنسبة لهذه المسألة لا حجية له إلا بين الخصوم أنفسهم (نقض مدني 22 مايو 1973 - مجموعة النقض 24 - 807 - 141). كما أن الحكم لا تكون له حجية في مواجهة الغير، ولو كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة (نقض مدني 5 يناير 1980 في الطعن رقم 713 لسنة 45 قضائي. المرجع: "الوسيط في قانون القضاء المدني" - للدكتور/ فتحي والى - المرجع السابق - نفس الموضع - و صـ 182 وهوامشها).
        ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا أتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى صدر فيها والدعوى المطروحة". (نقض مدني في الطعن رقم 984 لسنة 58 قضائية – جلسة 28/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 665 – فقرة 1).
        كما جرى قضاء محكمة النقض على أن: "المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن مناط حجية الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي هو وحدة الموضوع والخصوم والسبب بحيث  إذا تخلف أحد هذه الشروط أنتفت تلك الحجية ". (نقض مدني في الطعن رقم 2090 لسنة 54 قضائية – جلسة 13/12/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 868 – فقرة 5).
        وقد تواتر قضاء محكمة النقض على أنه: "يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إتحاد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، وإذ كان المطعون ضدهم الثمانية الأول قد تدخلوا فى الدعوى رقم 117 لسنة 75 مدني المنيا الابتدائية طالبين رفضها لملكيتهم للأرض محل النزاع وأحقيتهم دون الطاعنين فى اقتضاء ريعها وقد قبلت المحكمة تدخلهم ولم يكن المطعون ضدهم المذكورون خصوماً فى أي من الدعويين 981 لسنة 1968 مدني ديروط و 170 لسنة 1970 مدني سمالوط فإن شرط إتحاد الخصوم يكون قد تخلف ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون  إذ لم يعتد بحجية الأحكام  الصادرة فى القضيتين سالفتي الذكر قِبل المطعون ضدهم الثمانية الأول وهم الخصوم الحقيقيون فى النزاع على استحقاق الريع، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس". (نقض مدني في الطعن رقم 1196 لسنة 53 قضائية – جلسة 1/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 410 – فقرة 5).
        وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن: "مفاد ما نصت عليه المادة 101 من قانون الإثبات أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً  فلا يحتج بها على من كان خارجاً عنها ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً ". (نقض مدني في الطعن رقم 1902 لسنة 53 قضائية – جلسة 22/3/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 صـ 820 – فقرة 1).
        ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط حجية الحكم الصادر فى إحدى الدعاوى فى دعوى تالية أن يكون الحكم السابق صادراً بين ذات الخصوم فى الدعوى التالية مع إتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين،  فلا تقوم للحكم تلك الحجية إذا كان الخصمان قد تغير أحدهما أو كلاهما فى أي من الدعويين ". (نقض مدني في الطعن رقم 642 لسنة 52 قضائية – جلسة 18/12/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 1334 – فقرة 3. ونقض مدني في الطعن رقم 675 لسنة 53 قضائية – جلسة 4/6/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ 768 – فقرة 4). 
        كما جرى قضاء محكمة النقض على أن: "المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر فى نزاع سابق لا حجية له فى دعوى تالية إلا إذا كان الحكم السابق صادر فى ذات الموضوع أو فى مسألة كلية شاملة أو فى مسألة أساسية واحدة فى الدعويين،  فإذا ما تغير أحد الخصوم أو جميعهم فى الدعوى التالية فلا يجوز الاحتجاج بحجية الحكم السابق قِبلهم حتى ولو كان صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة، إذ لا يستفيد الخصم منه أو يضار به إلا إذا تدخل أو أدخل فى الدعوى وأصبح بذلك طرفاً فى هذا الحكم ". (نقض مدني في الطعن رقم 1134 لسنة 51 قضائية – جلسة 16/11/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 1165 – فقرة 4).
        كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن: "مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات أن  الحكم لا تثبت له الحجية إلا بالنسبة لطرفي الخصومة التى فصل فيها إعمالاً لمبدأ نسبية الأحكام ". (نقض مدني في الطعن رقم 7 لسنة 50 قضائية – جلسة 28/10/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 1767 – فقرة 1).
        كما أستقر قضاء محكمة النقض على أن: "حجية الأحكام مناطها. المادة 101 إثبات. اقتصارها على أطراف الخصومة حقيقة أو حكماً. عدم جواز الاحتجاج بحجية حكم سابق على من كان خارجاً عن الخصومة التي صدر فيها. حقه في التمسك بعدم الاعتداد به ضده". (نقض مدني في الطعن رقم 2093 لسنة 54 قضائية – جلسة 30/7/1992).
        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن هيئة الأوقاف المصرية (المدعية في الدعوى الماثلة) لم تكن طرفاً ولا خصماً ولا ممثلة – بأية صفة – في دعوى الحراسة الصادر فيها الحكم رقم 3168 لسنة 2008 مستعجل القاهرة – بجلسة 25/9/2008 – وبالتالي فهيئة الأوقاف المصرية لا تحاج بهذا الحكم ولا يجوز تنفيذه أو التمسك بها قِبلها، ويكون طلب الهيئة المدعية: "عدم الاعتداد بذلك الحكم (رقم 3168 لسنة 2008) في مواجهة هيئة الأوقاف المصرية يكون قد جاء موافقاً لحقيقة الواقع وصحيح القانون خليقاً بالقبول وإجابة الهيئة المدعية إلى طلباتها في الدعوى الماثلة وهي:

ثالثاً- الطلبات الختامية
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة: "بعدم الاعتداد بالحكم رقم 3168 لسنة 2008 مستعجل القاهرة – الصادر بجلسة 25/9/2008 – في مواجهة هيئة الأوقاف المصرية (المدعية)، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وكذلك عدم الاعتداد بأحكام الحراسة السابقة على ذلك الحكم ومنها الأحكام أرقام: 3395 لسنة 2001 مستعجل القاهرة و 520 و 582 و 610 و 616 و 624 لسنة 1998 مستأنف مستعجل القاهرة. مع إلزام المدعى عليهم بتقديم كشف حساب عن إدارتهم لوقف التداعي طوال فترة وضع يدهم عليه. مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة".
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى، أياً ما كانت،،،