الاثنين، 4 يونيو 2012

صحيفة دعوى تملك مباني بالالتصاق، لبنائها على أرض مملوكة للأوقاف




أنه في يوم ........................... المُوافق ............/............/2012م ، في تمام الساعة: ...................
بناء على طلب السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته. وموطنه القانوني: "مركز إدارة الهيئة الرئيسي" الكائن بالعقار رقم 109 بشارع التحرير بميدان الدقي – تابع قسم الدقي – محافظة الجيزة. ومحله المختار: "إدارة قضايا الهيئة" الكائن مقرها بالعقار رقم 7 "أ" بشارع يوسف نجيب بميدان العتبة – تابع قسم الموسكي – بالقاهرة.
أنا .................................. مُحضر محكمة ......................... الجزئية قد انتقلت وأعلنت:
1-  السيد/ محافظ الجيزة بصفته.                                        مُخاطباً مع: ...................................
2-    السيد/ رئيس المجلس المحلي لمدينة العياط بصفته. مُخاطباً مع: .............................
3-   السيد/ مدير صندوق الإسكان الاقتصادي بمحافظة الجيزة بصفته. مُخاطباً مع: ....
4-  السيد/ وزير الأوقاف بصفته.                                     مُخاطباً مع: ...................................
ويعلنوا جميعاً بـ"هيئة قضايا الدولة" – فرع الجيزة – والكائن مقرها بشارع أحمد عرابي – بميدان سفنكس – قسم العجوزة – محافظة الجيزة.

"وأعلنتهم بالآتي"
        تمتلك جهة وقف/ سكينة محمد سالم – فيما تمتلك – قطعة أرض زراعية كائنة بحوض أبو عديبة الغربي نمرة/4 بناحية طهطا مركز العياط بمحافظة الجيزة، وملكية الوقف ثابتة لتلك الأرض بموجب حجة الوقف الصادرة من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 16/4/1922م والمسجلة برقم 4687/47 مصر. وحجة الوقف الصادرة من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 24/5/1924م والمسجلة برقم 5325/49 مصر. وحجة الوقف الصادرة من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 12/6/1938م والمسجلة برقم 11516/70 مصر. وقرار الفرز الصادر من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 25/6/1956م والمسجل برقم 20149/87 مصر.
        وقد قامت هيئة الأوقاف المصرية (رئاسة الطالب بصفته) باستلام حصة الخيرات في وقف/ سكينة محمد سالم، بموجب محضر استلام مؤرخ في 14/11/1988، ومن حصة الخيرات تلك توجد مساحة قدرها 1س 21ط 3ف (ثلاثة أفدنة وواحد وعشرون قيراط وسهم واحد) كائنة بحوض أو عديبة الغربي نمرة/4 بالقطع أرقام 183 من 130 و 241 من 8 و 242 من 8 و 29 – بخلاف مساحة قدرها 3س 4ط (أربعة قراريط وثلاثة أسهم) مشروع نزعة ملكية بالمشروع رقم 18 طرق.
        وإذ فوجئت الأوقاف بقيام مجلس مدينة العياط (رئاسة المعلن إليه الثاني بصفته، والمرءوس للمعلن إليه الأول بصفته) بالاستيلاء – بدون وجه حق – على مساحة أرض مملوكة لجهة وقف/ سكينة محمد سالم سالفة الذكر، وقدرها 10س 3ط (ثلاثة قراريط وعشرة أسهم) ، تعادل 600م2 (ستمائة متر مربع)، كائنة بحوض أبو عديبة الغربي نمرة/4 ضمن القطعة رقم 242 من 8 بناحية طهطا، مركز العياط، محافظة الجيزة، وأقام عليها "بلوك شعبي" عمارة سكنية مكونة من عدة طوابق (بتمويل من المعلن إليه الثالث بصفته)، وقام بتأجيرها للغير وتحصيل ريعها دون علم أو موافقة الأوقاف المالكة القانونية لتلك الأرض المقام عليها المباني المشيدة بمعرفة المعلن إليهم من الأول حتى الثالث بصفاتهم.

أموال الأوقاف أموال خاصة:
        لما كان ما تقدم، وكانت أموال الأوقاف الخيرية هي أموال خاصة، وكان من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا بأن:
"أموال الأوقاف تعتبر بصريح نص المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1971 (بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية) أموالاً خاصة مملوكة للوقف باعتباره – عملاً بنص المادة 52/3 من القانون المدني – شخصاً اعتبارياً، وهو يدخل بحسب طبيعته في عِداد أشخاص القانون الخاص، ولو كان يباشر النظر عليه شخصاً من أشخاص القانون العام، إذ يظل النظر – في جميع الأحوال – على وصفه القانوني مُجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص".
(حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 104 لسنة 23 قضائية "دستورية" – بجلسة 9/1/2005).

الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز مصادرتها أو نزع ملكيتها إلا وفقاً للقانون:
        ولما كانت الملكية الخاصة مصونة، طبقاً لكافة الدساتير المتعاقبة في القطر المصري، وطبقاً لنص المادة 34 من الدستور المصري (لسنة 1971)، ووفقاً للإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فإن:
"الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المُبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومُقابل تعويض وفقاً للقانون".
كما تنص المادة 805 من القانون المدني على أنه:
"لا يجوز أن يُحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يُقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مُقابل تعويض عادل".

استيلاء الدولة على الملكية الخاصة بدون اتخاذ إجراءات نزع الملكية هو غصب وعملاً مخالفاً للقانون:
ولما كان المُشرع قد نظم إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، بقوانين متعاقبة لنزع الملكية للمنفعة العامة، وحدد لذلك ضوابط وإجراءات مُعينة لابُد من إتباعها - كما رسمها - وإلا شاب تلك الإجراءات البُطلان وعُدَ عمل الإدارة تعدياً وغصباً للملكية الخاصة. حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"إذا أضافت الحكومة عيناً إلى المنفعة العامة دون أن تتخذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية، فهذه الإضافة هي بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض الذى يستحقه مالك العين وفوائده التعويضية".
(نقض مدني في الطعن رقم 43 لسنة 3 قضائية – جلسة 21/12/1933 مجموعة عمر 1ع – صـ 290. وفي الطعن رقم 9 لسنة 3 قضائية – جلسة 8/6/1933 مجموعة عمر 1ع – صـ 234).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة - أن استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات القانونية التي يوجبها القانون نزع القانون يُعد بمثابة غصب ليس من شأنه أن ينقل الملكية للغاصب إلا إذا اختار صاحب العقار أن يطالب بالتعويض متنازلاً عن حقه فى استرداد ملكه أو استحال رده إليه أو كان فى رده إرهاق للمدين أو أن يلحق بالدائن ضرراً جسمياً عملاً بنص المادة 203 من القانون المدني".
(نقض مدني في الطعن رقم 6304 لسنة 64 قضائية – جلسة 27/12/2004).
كما إن عدم اتخاذ جهة الإدارة لإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أو عدم صحة هذه الإجراءات أو سقوطها يجعل تصرف الإدارة تعدياً على الملكية.  
حيث جرى قضاء محكمة النقض على أن:
"عدم إتباع الدولة لإجراءات نزع الملكية في شأن ضم ملكية عقار خاص وتخصيصه للمنفعة العامة يُعد عملاً مُخالفاً للقانون ويرتب لصاحب العقار اقتضاء التعويض بدعوى مُبتدأة أمام القضاء، سواء في ذلك عدم صدور قرار جمهوري أصلاً بتقرير المنفعة العامة أو إلى صدور قرار جمهوري نشأ صحيحاً ولكن لم تلحقه الإجراءات القانونية خلال المُدة القانونية المُقررة بحيث يسقط مفعوله طبقاً للمادة العاشرة من قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954، إذ أن الضم في هذه الأحوال يُعد في الواقع مُستنداً إلى واقعة مادية ويختص القضاء بنظرها".
(نقض مدني في الطعن رقم 1274 لسنة 48 قضائية – جلسة 16/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – الجزء الأول – القاعدة 52 – صـ 215. وفي الطعن رقم 257 لسنة 58 قضائية – جلسة 25/2/1990 – السنة 41 – صـ 591).

أحقية الوقف في تملك المباني المقامة من المعلن إليهما "بالالتصاق":
لما كان ما تقدم، حيث تنص المادة 924/1 مدني تنص على أنه:
"إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه، وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت، أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة، أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت".
ومن المقرر قانوناً أن:
مُؤدى هذا النص أنه إذا أقام شخص بمواد من عنده مُنشآت على أرض مملوكة للغير فإن هذه المُنشآت تُصبح بحكم الالتصاق ملكاً لصاحب الأرض، فإذا تملك صاحب الأرض هذه المُنشآت وجب عليه أن يدفع لمن أقامها تعويضاً..
ويُفرق القانون، فيما يتعلق بالتعويض الذي يجب على صاحب الأرض أن يدفعه، بين حالتين: حالة من يُقيم المُنشآت بسوء نية وحالة من يُقيمها بحُسن نية.
ويُعتبر من أقام المُنشآت سيئ النية إذا أقامها وهو يعلم أن الأرض مملوكة لغيره ودون رضا صاحب الأرض؛ ويُعتبر حسن النية إذا كان يعتقد أنه مالك للأرض أو أن له الحق في إقامة المُنشآت.
فالقانون يُعامل من قام بإنشاء مبنى بمواد من عنده على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره ودون رضا صاحب الأرض بأنه سيئ النية، وهنا يُجيز لصاحب الأرض في هذه الحالة أن يطلب استبقاء المُنشآت، فإذا طلب ذلك، فإنه يتملك المُنشآت بالالتصاق ولكن مع أنه يلزم بأن يدفع لحساب من أقام المُنشآت قيمة المُنشآت مُستحقة الإزالة (أي قيمتها أنقاضاً) أو قيمة ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المُنشآت (أيهما أقل).
ومن المقرر قانوناً – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أنه:
"مفاد نص المادة 924 مدني أنه إذا كان صاحب الأدوات هو الباني في أرض غيره وكان سيئ النية أي يعلم أن الأرض ليست مملوكة له وبنى دون رضاء صاحب الأرض كان لهذا أن يطلب الإزالة على نفقة الباني وإعادة الشيء إلى أصله مع التعويض إن كان له محل وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت فإذا مضت سنة أو إذا لم تجر الإزالة تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق ودفع أقل القيمتين: قيمة البناء مستحقاً الإزالة، أو قيمة ما زاد في ثمن الأرض بسبب البناء".
(نقض مدني في الطعن رقم 374 لسنة 34 قضائية – جلسة 11/6/1968 مجموعة المكتب الفني - السنة 19 - صـ 1155.
مُشار إليه في: "قضاء النقض في المواد المدنية، 1931 : 1992" – للمستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الأول – المجلد الأول – تحت كلمة "التصاق" - القاعدة رقم 1385 – صـ 532 و 533).
كما قضت محكمة النقض بأن:
"مالك الشيء الأصلي هو الذي يملك الشيء التابع، فملكية الأرض يستتبعها ملكية ما يُقام على هذه الأرض من مبان بحكم الالتصاق، وبالتالي فإن ملكية البناء تطبيقاً لقواعد الالتصاق لا تؤول إلا لمن يملك الأرض المُقام عليها، وهذا الأمر هو ما أفصحت عنه المواد 923 ، 924 ، 925 من القانون المدني من النص بلفظ صريح على أن ما يقوم من بناء يكون لصاحب الأرض حتى لو تم ذلك برضائه وموافقته أو كان ترخيص البناء باسم من أقامه، وأن حُسن نية الباني في أرض لا يملكها ليس له من أثر في تملك البناء أو الأرض التي أُقيم عليها، وإنما ينحصر أثره في منع صاحب الأرض من طلب الإزالة تطبيقاً للمادة 924 من القانون المدني".
(نقض مدني في الطعن رقم 2066 لسنة 53 قضائية – جلسة 20/5/1987.
مُشار إليه في: "قضاء النقض في المواد المدنية" – المرجع السابق – نفس الموضع – القاعدة رقم 1422 – صـ 546).
        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت قيام المعلن إليه الثاني بصفته، والمرءوس للمعلن إليه الأول بصفته، قد قام – بتمويل من المعلن إليه الثالث بصفته – بالبناء على الأرض المملوكة لجهة الوقف الخيري، وهو يعلم يقيناً أنها ليست مملوكة للمعلن إليهم من الأول حتى الثالث بصفاتهم، أي إنهم كانوا سيئ النية، مما يحق معه – والحال كذلك – للطالب بصفته أن يعتصم بعدالة القضاء لإنصافه والحكم له بتملك المباني التي أقامها المعلن إليهم من الأول حتى الثالث على قطعة الأرض المملوكة لجهة الوقف التي يمثلها الطالب بصفته، مما يعني أن الدعوى الماثلة قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون جديرة بالقبول وإجابة الطالب بصفته إلى طلباته فيها.

المُطالبة بريع أرض التداعي:
حيث إنه من المُقرر في قضاء النقض أن:
"المُشرع جعل لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق، الحق في تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها إلى حين دفع التعويض المستحق، تلتزم به الجهة طالبة نزع الملكية بحسبانها الجهة المستفيدة، ومن ثم تلتزم بهذا التعويض لهم دون الجهة التي تتولى اتخاذ إجراءات نزع الملكية".
(نقض مدني في الطعن رقم 10091 لسنة 64 قضائية – جلسة 8/5/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – الجزء الأول – صـ 741).
        ومن ثم، يلتزم المعلن إليهم من الأول حتى الثالث بصفاتهم بدفع تعويض عادل لهيئة الأوقاف المصرية مقابل عدم انتفاع الأوقاف بأرض التداعي من تاريخ وضع يدهم فعلياً عليها وحتى تاريخ ردها وتسليمها للأوقاف.

تقدير الريع المستحق:
        لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"الريع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار، ويُلزم بالريع من أرتكب العمل غير المشروع وهو الغصب".
(نقض مدني في الطعن رقم 277 لسنة 49 قضائية – جلسة 20/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 271 – فقرة 4).
        كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"الريع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار،  وتقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة فى خصوصه هو من سلطة قاضى الموضوع".
(نقض مدني في الطعن رقم 1191 لسنة 47 قضائية – جلسة 21/3/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 777 – فقرة 2).
        كما قضت محكمة النقض بأنه:
"من المُقرر في قضاء هذه المحكمة أن الريع بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار، وتقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه هو من سلطة قاضي الموضوع ولا تثريب عليه إن هو استرشد في تقديره بالقيمة الإيجارية للعقار المُغتصب".
(نقض مدني في الطعن رقم 1704 لسنة 51 قضائية - جلسة 31/1/195. مشار إليه في: "موسوعة قضاء النقض في المواد المدنية في ستين عاماً" - للمستشار/ عبد المنعم دسوقي - الجزء الأول - المجلد الثاني - القاعدة رقم 5194 – صـ 1977).
        ومن ثم، فهيئة الأوقاف المصرية تطالب بريع أرض التداعي، من تاريخ وضع يد المعلن إليهم عليها - وما يستجد منه - حتى تاريخ ردها وإعادة تسليمها للأوقاف، على أن تتولى عدالة المحكمة الموقرة (بالاستعانة بأهل الخبرة، لو اقتضي الأمر) تقدير ذلك الريع، كما لها أن تقدره مسترشدة بإجمالي القيمة الإيجارية لجميع وحدات العقار الذي أقامة المعلن إليهم على أرض الوقف الخيري.

المنازعات فيما بين الهيئات الحكومية بعضها مع بعض، لا يشترط عرضها على لجان التوفيق في المنازعات:
حيث إن نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات قد حددت اختصاص تلك اللجان بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وبالتالي يخرج من اختصاص تلك اللجان (بالنظر إلى أشخاص المنازعات) كل منازعة تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة وبين أشخاص القانون الدولي وكذلك كل منازعة تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض.
        وإذا كان من الطبيعي أن تخرج منازعات القانون الدولي العام من اختصاص اللجان نظراً لطبيعتها الدولية ولأن معظمها يتم تسويته عن طريق التحكيم الدولي، إلا أن القانون قد أغفل النص على اختصاص اللجان بالمنازعات التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض، حال أن فلسفة القانون هو التوفيق في منازعات الدولة وتقليل عدد القضايا التي ترفع أمام المحاكم والحد منها ولذا كان يتعين على واضعي التشريع مراعاة ذلك بالنص على اختصاص اللجان بالتوفيق في المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض، ولذلك نرى أن نص المادة الأولى من القانون جاء معيباً بإغفاله النص على اختصاص اللجان بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض.
(لطفاً، المرجع: "قانون لجان التوفيق في بعض منازعات الدولة" – للمُستشار/ عبد الرحيم علي محمد – الطبعة الأولى 2000 القاهرة – البندين 13 و 15 – صـ 19 و 20 وما بعدها).
        ولا يجوز في هذا الخصوص تأويل نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في المنازعات، للقول بأنه يشمل المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها مع بعض، لأن تفسير النصوص القانونية يشترط ثلاثة شروط هي:
أولاً- تفسير النصوص القانونية لا يكون إلا عند وجود غموض أو لبس فيها.
وثانياً- وهذا التفسير يقوم به المُشرع نفسه (في حالة التفسير التشريعي) أو القضاء (سواء المحكمة الدستورية العليا أو قاضي الموضوع).
وثالثاً- ويُشترط في التفسير أن يُبين الغموض وأن يزيل اللبس فقط لا أن يستحدث حكم جديد مُغاير لم يأت به النص.
حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه:
"متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة من المُراد منه، فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته، لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مُضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها، ومن ثم لا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح سليم".
(نقض مدني في الطعن رقم 188 لسنة 31 قضائية – جلسة 2/12/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 1191.
وفي الطعن رقم 1392 لسنة 47 قضائية – جلسة 29/5/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1958.
وراجع العديد من أحكام أخرى في: "قضاء النقض في المواد المدنية" – للمُستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الثاني – المُجلد الأول – القاعدة رقم 1696 صـ 585 و 586).
        وعلى هدي جميع تلك النصوص والقواعد القانونية سالفة الذكر، يتضح بجلاء أن المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها مع بعض تخرج عن اختصاص لجان التوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر. ولما كانت الهيئة المُدعية (هيئة الأوقاف المصرية) هي هيئة عامة وشخص من أشخاص القانون العام، وكان جميع أشخاص المعلن إليهم (بلا استثناء) هم من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإنه لا مجال لتطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، لذا لزم التنويه والتذكير.
        فضلاً عن إن الدعوى الماثلة دعوى عينية عقارية مستثناة في الأصل من العرض على لجان التوفيق في المنازعات.
وعليه، تكون الدعوى الماثلة قد جاءت مطابقة لحقيقة الواقع وعلى سند صحيح من القانون خليقة بالقبول وإجابة الطالب بصفته إلى طلباته فيها.
هذا، والغرض من اختصام المُعلن إليه الرابع (الأخير، وهو: وزير الأوقاف بصفته) هو الدفاع عن ملكية جهة الوقف الخيري والذي يتنظر عليه سيادته طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية والمُعدلة بالقانون رقم 28 لسنة 1970، ولتقديم ما تحت يده من مستندات قاطعة في الدعوى الماثلة.
فلكل هذه الأسباب، وللأسباب الأخرى التي سيبديها الطالب بصفته أثناء نظر الدعوى بالجلسات في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة، وللأسباب التي تراها عدالة المحكمة الموقرة أصوب وأرشد..

"وبناء عليه"
أنا المُحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه، إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم، وسلمت لكل واحد منهم صورة من هذه الصحيفة، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة الجيزة الابتدائية، والكائن مقرها بمجمع المحاكم بشارع صلاح سالم (ربيع الجيزي سابقاً) بجوار مجمع المصالح الحكومية، بميدان الجيزة، وذلك أمام الدائرة ( ............ ) مدني؛ والتي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ....................... الموافق ........../............./2012م ليسمع المعلن إليهم من الأول حتى الثالث بصفاتهم - في مواجهة المعلن إليه الرابع بصفته - الحكم ضدهم بما يلي:
        أولاً: بتملك جهة وقف/ سكينة محمد سالم – بالالتصاق - للبناء المُقام على الأرض المملوكة لهذا الوقف، وقدرها 10س 3ط (ثلاثة قراريط وعشرة أسهم) ، تعادل 600م2 (ستمائة متر مربع)، كائنة بحوض أبو عديبة الغربي نمرة/4 ضمن القطعة رقم 242 من 8 بناحية طهطا، مركز العياط، محافظة الجيزة، والتي أقام المعلن إليهم عليها "بلوك شعبي" عمارة سكنية مكونة من عدة طوابق، والمبينة الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة، وذلك حسب قيمته مُستحقاً الإزالة (أي كأنقاض فقط) أو مُقابل دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المُنشآت، أيهما أقل.
        ثانياً: بعدم نفاذ عقود الإيجار الواردة على وحدات بناء التداعي والمُحررة بين المُعلن إليهم مع الغير، في مواجهة جهة الوقف الخيري المالكة الحقيقية لهذا البناء بالالتصاق.
        ثالثاً: إلزام المُعلن إليهم من الأول حتى الثالث بتسليم بناء التداعي وكامل وحداته إلى الطالب بصفته خالياً من الأشياء والأشخاص ومُطهراً من أية حقوق للغير عليه أياً كان نوعها أو طبيعتها.
رابعاً: إلزام المعلن إليهم من الأول حتى الثالث بأن يؤدوا ريع أرض  التداعي – الذي تقدره عدالة المحكمة الموقرة أو الخبرة الفنية – للطالب بصفته، وذلك عن الفترة من تاريخ وضع يدهم على أرض التداعي وحتى تاريخ تسليمها فعلياً إلى الطالب بصفته. 
        خامساً: إلزام المُعلن إليهم من الأول حتى الثالث بالمصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المُعجل بلا كفالة".
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،
ولأجل العلم .......................................................






سجل رقم: 29 لسنة 2009 تحت الرفع.

بعض أهم المسائل في مذكرة دفاع في دعوى استحقاق ومحاسبة عن أعيان وقف الدفع بعدم قبول دعوى الاستحقاق لرفعها من وعلى غير ذي صفة أسانيد رفض طلب إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان


بعض أهم المسائل في مذكرة دفاع في دعوى استحقاق ومحاسبة عن أعيان وقف
الدفع بعدم قبول دعوى الاستحقاق لرفعها من وعلى غير ذي صفة
أسانيد رفض طلب إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان

1- هيئة الأوقاف المصرية تدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي صفة  (بالنسبة لكافة المدعين)، وعلى غير ذي صفة (بالنسبة لهيئة الأوقاف المصرية):
حيث تنص المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه:
"لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ... وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حال تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين".
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها. ويترتب على قبوله أن يخسر المدعي دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها وتستنفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء فيه ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى".
(نقض مدني في الطعن رقم 185 لسنة 45 قضائية – جلسة 15/3/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 751.
مشار إليه في: "الموسوعة القانونية" – للمستشار/ كمال عطية CD).
كما تنص المادة 115 من قانون المرافعات على أن:
"الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبدائه في أية حالة تكون عليها ...".
وقد قضت محكمة النقض بأن:
"الدفع بعدم قبول الدعوى إعمالاً للمادة 115 مرافعات يرمي إلى إنكار سلطة المدعي في استعمال الدعوى، ويجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف".
(نقض مدني في الطعن رقم 508 لسنة 45 قضائية – جلسة 11/5/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 1228.
مشار إليه في: "الموسوعة القانونية" – للمستشار/ كمال عطيةCD ).
·      عدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي صفة:
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق وبتقرير الخبير الرقيم ***** لسنة ***** المودع بملف الدعوى الماثلة، والمنتهى إلى نتيجة نهائية مفادها أنه من فحص المستندات المقدمة لم يتبين لنا صلة المدعون بالملاك الأصليين للوقف، حيث خلت المستندات من تسلسل الوراثة يبين الملاك الأصليين والمدعون بالدعوى ... و نظراً لأنه لم يثبت لنا أن المدعين يمتلكون في وقف ***** نظراً لعدم تسلسل الملكية عن الملاك الأصليين إلى المدعين في الدعوى، بناءاً على ذلك لا يمكن فرز وتجنيب أية أنصبة في الوقف لاستحالة ذلك من جهة ولعدم ثبوت ملكية المدعين من جهة أخرى.
ومن ثم، فإن الدعوى الماثلة تكون مقامة من غير ذي صفة، لا سيما وإنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى الاستحقاق في الوقف لا تقبل إلا من ذي شأن له صلة بالوقف، التعرض لموضوع الاستحقاق قبل تحقيق هذه الصلة والتحقق منها – خطأ. فقد تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"دعوى الاستحقاق في الوقف لا تقبل إلا من ذوي شأن له صلة بالوقف، هو ومن يدعي إنه تلقى الاستحقاق عنه، بحيث لا يكون لقاضي الدعوى أن يعرض لموضوع هذا الاستحقاق أو أن يمهد لقضائه فيه، قبل تحقيق هذه الصلة والتحقق منها. وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعنين أنكروا صلة المطعون عليهم بالوقف وبمن يدعون أنهم تلقوا الاستحقاق عنه، وكان الحكم المطعون فيه قد تخلى عن تحقيق هذه الصلة وأحال النظر فيها إلى محكمة أول درجة بعد أن كانت قد استنفدت ولايتها على الدعوى بالحكم في موضوعها، وعرض – مع ذلك – لموضوع الاستحقاق ومهد لقضائه فيه بقوله" إن الوقف مرتب الطبقات ترتيباً إفرادياً وإن من مات صرف ما استحقه إلى فرعه وفقاً للمادة 32 من قانون الوقف" ورتب على ذلك أن الدعوى تكون مسموعة شرعاً ومقبولة قانوناً ولا مانع من السير فيها لإثبات أنهم من ذرية الموقوف عليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه".
(نقض مدني في الطعن رقم 11 لسنة 33 قضائية – جلسة 30/6/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 858. ومشار إليه في: "موسوعة الأوقاف – أحكام القضاء في الوقف" – للمستشار/ أحمد أمين حسان والأستاذ/ فتحي عبد الهادي – طبعة 2002 منشأة المعارف الإسكندرية – المبدأ رقم 25 – صـ 213).
        وعليه، فطالما أثبتت الخبرة الفنية إن المدعين لم يثبتوا صلتهم بالوقف، هم ومن يدعون أنهم تلقوا الاستحقاق عنه، وبالتالي فإن الدعوى الماثلة تكون مقامة من غير ذي صفة، ولا يقبل التعرض لموضوعها قبل تحقيق هذه الصلة والتحقق منها وإلا كان الحكم خاطيء. ومن ثم يكون الدفع المبدى من هيئة الأوقاف المصرية بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي صفة قد صادف حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقاً بالقبول والقضاء بمقتضاه.
        * ولا يجدي المدعون هنا التمسك بالحكم رقم ***** لسنة ***** مدني كلي ***** الصادر بجلسة ***** المقدم صورة ضوئية منه – تجحدها هيئة الأوقاف المصرية – والقاضي في منطوقه باستحقاق المدعين في ريع وقف ****** حيث إن ذلك الحكم بحث مسألة الريع ولم يبحث مسألة الاستحقاق في الوقف، وبالتالي لم يفصل في مسألة الاستحقاق في الوقف، ومن المسلم به قانوناً إن ما لم ينظره الحكم لا يحوز الحجية.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم، وما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وكذلك ما يرد فى أسباب الحكم زائداً عن حاجة الدعوى لا يحوز حجية".
(نقض مدني في الطعن رقم 3173 لسنة 61 قضائية – جلسة 14/12/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 1519 – فقرة 5.
وفي الطعن رقم 140 لسنة 65 قضائية – جلسة 14/2/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 347 – فقرة 1).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة، سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها، ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي".
(نقض مدني في الطعن رقم 3156 لسنة 60 قضائية – جلسة 9/2/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 380 – فقرة 1.
وفي الطعن رقم 1345 لسنة 61 قضائية – جلسة 12/2/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 388 – فقرة 1).
        هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه من المقرر قانوناً أن دعوى الريع لا تحوز الحجية في دعوى المنازعة في الملكية، حيث قضت محكمة النقض بأنه:
"لا حجية فى دعوى الملكية للحكم الصادر فى دعوى وضع اليد، ولا للحكم الصادر فى دعوى حساب عن الريع المبنى على قيام نزاع فى الملك وغير الفاصل فى هذا النزاع".
(نقض مدني في الطعن رقم 33 لسنة 14 قضائية – جلسة 22/3/1945 مجموعة عمر 4ع – صـ 593 – فقرة 3).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"حجية الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم بدونها، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يجوز قوة الأمر المقضي، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... أن المحكمة ندبت خبيراً فيها خلص فى تقريره إلى أن المطعون عليه يضع يده على العين محل النزاع منذ 1/8/1967 نفاذاً لعقود إيجار صادرة له من أخوته وقدر الخبير الريع المستحق مستنداً فى ذلك إلى عقود الإيجار، وأخذت المحكمة بتقرير الخبير وقضت للطاعن بالريع المطالب به ولم يفصل الحكم فى واقعة غصب المطعون عليه للعين موضوع النزاع، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون".
(نقض مدني في الطعن رقم 1956 لسنة 49 قضائية – جلسة 20/4/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 1026 – فقرة 1).
        وعليه، تكون جميع أسانيد المدعين المؤسسة على الحكم الخاص بالريع رقم ***** لسنة ***** مدني كلي ***** المتقدم ذكره، هي أسانيد لا أساس لها ولا حجية لها في النزاع الماثل، وبالتالي تكون الدعوى الماثلة قد جاءت على غير سند من صحيح القانون خليقة بالرفض وعدم القبول.
وفضلاً عما تقدم، فإن العديد من المدعين في الدعوى الماثلة لم يكونوا ممثلين أو مختصمين في الدعوى رقم ***** لسنة ***** المشار إليها، وبالتالي فليس لهم أن يتمسكوا بالحجية المزعومة لهذا الحكم. فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن ورثة المدعين في البند "***" وهم ورثة/ ***** لم يكونوا ممثلين في الحكم المشار إليه فبالتالي فليس لهم أن يتمسكوا بذلك الحكم.
وطالما اختلف الخصوم في الدعوى الماثلة عن الخصوم في الدعوى الصادر فيها الحكم المذكور، فتكون شروط حجية الأحكام (وهي اتحاد الخصوم والموضوع والسبب) قد انتفت ولا يكون هناك مجال للتمسك بحجية تلك الحكم المزعومة، وتكون الدعوى الماثلة قد جاءت مفتقدة لسندها الصحيح وغير مقبولة قانوناً.
·      عدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهيئة الأوقاف:
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هيئة الأوقاف المصرية بصفتها نائبة قانونية عن وزير الأوقاف الناظر القانوني على الأوقاف في مصر، تدير أموال وأعيان الأوقاف لصالح وزارة الأوقاف، وتدفع الهيئة ما تحصله من ريع لوزارة الأوقاف، لتتولى وزارة الأوقاف – من بعد – محاسبة المستحقين في الأوقاف وتوزيع ذلك الريع طبقاً لقواعدها.
حيث تنص – على ذلك صراحة – المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، والتي تقضي بأن:
"تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقـفـين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية وفقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة".
كما تنص المادة السادسة من ذات القانون على أنه:
"على الهيئة أن تؤدى إلى وزارة الأوقاف صـافى ريـع الأوقـاف الخيرية لصرفه وفقاً لشروط الواقفين ...".
وهدياً بما تقدم، فإن الدعوى بطلب محاسبة ناظر الوقف عن ريع الوقف والاستحقاق فيه، يجب أن توجه لوزير الأوقاف فقط دون غيره، فالوزير هو صاحب الصفة الوحيد في محاسبة المستحقين وصرف ريع الوقف وتسليمهم أعيان الأوقاف الأهلية، أما هيئة الأوقاف فهي جهة تحصيل ريع الوقف لدفعه لوزارة الأوقاف فقط لا غير، وعليه تكون الدعوى الماثلة مقامة على غير ذي صفة بالنسبة لهيئة الأوقاف المصرية.

2-   هيئة الأوقاف المصرية تطلب رفض الدعوى الماثلة:
·      استناداً إلى عدم توافر حالات إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده:
حيث تنص المادة 20 من قانون الإثبات على أنه:
"يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده:-
أ‌.      إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه وتسليمه.
ب‌. إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص. إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
ت‌. إذا أستند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى".
كما تنص المادة 21 من قانون الإثبات على أنه:
"يجب أن يبين في هذا الطلب:-
أ‌.         أوصاف المحرر الذي يعنيه.
ب‌.     فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل.  
ت‌.     الواقعة التي يستدل به عليها.
ث‌.     الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم.
ج‌.      وجه إلزام الخصم بتقديمه".
ولما كانت المادة 22 من قانون الإثبات تنص على أنه:
"لا يقبل الطلب إذا لم تُراع أحكام المادتين السابقتين".
لما كان ذلك، وكان من المُقرر في قضاء النقض أنه:
"... بينت المادة 253 مرافعات على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده وهذه الحالات هي: أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها. ب- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة. جـ- إذا أستند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى. وإذن فمتى كانت المذكرة أو المكاتبات التي طلب الطاعن إلزام المطعون عليها بتقديمها لا تندرج تحت أية حالة من هذه الحالات فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة طلب الطاعن لا يكون قد خالف القانون أو عاره قصور".
(نقض مدني في الطعن رقم 551 لسنة 25 قضائية – جلسة 27/4/1961 مجموعة المكتب الفني – السنة 12 – صـ 404 – فقرة 3).
ومن المُقرر في قضاء النقض كذلك أنه:
"وأن كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها، إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع، ولمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تطرح طلب تقديم الدفاتر التجارية أو الإحالة على التحقيق متى كانت قد كونت عقيدتها في الدعوى من الأدلة التي اطمأنت إليها".
(نقض مدني في الطعن رقم 36 لسنة 26 قضائية – جلسة 9/3/1961 مجموعة المكتب الفني – السنة 12 – صـ 212 – فقرة 4.
وفي الطعن رقم 285 لسنة 36 قضائية – جلسة 17/12/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 1263 – فقرة 4).
وكذلك تواترت أحكام محكمة النقض على أن:
"مؤدى نص المادة 20 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أنها تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها، كما أوجبت المادة 21 من ذات القانون أن يبين في الطلب الدلائل والظروف التي تؤيد وجود المحرر تحت يد الخصم، والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفصل في الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل والمبررات التي تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجه في الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع".
(نقض مدني في الطعن رقم 1579 لسنة 54 قضائية – جلسة 22/11/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ 990 – فقرة 1).
وأخيراً استقر قضاء النقض على أنه:
"لا يجبر خصم على أن يقدم دليلاً يرى أنه ليس في مصلحته، فإن من حق كل خصم أن يحتفظ بأوراقه الخاصة به، وليس لخصمه أن يلزمه بتقديم مستند يملكه ولا يريد تقديمه".
(نقض مدني في الطعن رقم 90 لسنة 9 قضائية – جلسة 11/4/1940 مجموعة عمر – 3ع – صـ 160 – فقرة 1).
لما كان ما تقدم، وكان المدعون يطلبون إلزام هيئة الأوقاف المصرية بتقديم مستندات تحت يدها، فإنه – حتى في حالة وجود مثل هذه المستندات بالفعل – لا يتوافر في طلب تقديمه الشروط المتطلبة قانوناً، حيث أن القانون لا يجيز مطالبة هيئة الأوقاف المصرية بتقديمه، ولأن هذه المستندات المطلوبة ليس مشتركاً بين الهيئة المدعى عليها وبين المدعين، كما أن الهيئة لم تستند إليها في أية مرحلة من مراحل الدعوى. فضلاً عن أنه لا يجوز  إجبار خصم على أن يقدم دليلاً يرى أنه ليس في مصلحته، لأن من حق كل خصم أن يحتفظ بأوراقه الخاصة به، وليس لخصمه أن يلزمه بتقديم مستند يملكه ولا يريد تقديمه على النحو ما سلف بيانه، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد جاءت على غير سند من القانون جديرة بعدم القبول، وهو ما تطالب به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.

3-   هيئة الأوقاف المصرية تدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها قبل الأوان:
حيث إن المدعين يستندوا في دعواهم الماثلة إلى حصتهم في وقف التداعي، ويطالبون بأنصبتهم مما تم بيعه منه - على حد زعمهم - على الرغم من عدم قسمة أعيان وقف التداعي، إذ أن المحاسبة مع المستحقين في الوقف – على فرض وجودهم – متوقفة على قسمة أعيان الوقف، فإذا كانت الأعيان المبيعة تقع في حصة المستحقين كان لهم أن يطالبوا بثمنها، وإن كانت تلك الأعيان في حصة الأوقاف (الخيرية) فليس للمستحقين أن يطالبوا بثمنها. وعليه تكون الدعوى الماثلة مقامة قبل الأوان (قسمة أعيان الوقف) لمعرفة ما إذا كانت العقارات المبيعة في حصة من؟
فضلاً عن أن المدعين أنفسهم يتولون – بأنفسهم – بيع العديد من عقارات وقف التداعي (بلا سند قانوني)، فلماذا يطالبون ثمن ما باعته الأوقاف ولا يودعون ثمن ما باعوه هم للغير بلا سند؟
        وفي جميع الأحوال تكون طلباتهم في الدعوى الماثلة مقامة قبل الأوان لعدم إجراء قسمة أعيان وقف التداعي. ويكون الدفع المبدى بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان قد جاء على سند صحيح من القانون خليقاً بالقبول والقضاء به.

هذا، والله أعلى وأعلم،،،