الاثنين، 11 يونيو 2012

إساءة استعمال حق التقاضي


الدفاع في..
إساءة استعمال حق التقاضي

        تنص المادة الرابعة من القانون المدني على أنه: "من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر".
       
وتنص المادة الخامسة من ذات القانون على أنه: "يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
أ‌.      إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
ب‌. إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
ت‌. إذا كانت المصالح التي يرمي إلي تحقيقها غير مشروعة".

والأساس القانوني لنظرية التعسف في استعمال الحق ليس هو إلا المسئولية التقصيرية، إذ التعسف في استعمال الحق خطأ يوجب التعويض في حالة توافر حالاته، والخطأ هنا لا بد أن يأخذ أحد ثلاثة أشكال أو صور هي: إما قصد الإضرار بالغير – وإما رجحان الضرر على المصلحة رجحاناً كبيراً – وإما عدم مشروعية المصالح التي يرمي صاحب الحق إلى تحقيقها.

فمن المُقرر في قضاء النقض أن: "يدل نص المادة الخامسة من القانون المدنى على أن مناط التعسف فى استعمال الحق الذى يجعله محظوراً باعتباره استعمالاً غير مشروع له هو تحقق إحدى الصور المحددة على سبيل الحصر فى المادة الخامسة سالفة الذكر والتي تدور كلها حول قصد صاحب الحق من استعماله لحقه أو مدى أهمية أو مشروعية المصالح التى يهدف إلى تحقيقها وذلك دون نظر إلى مسلك خصمه إزاء هذا الحق".
(نقض مدني في الطعن رقم 1244 لسنة 54 قضائية – جلسة 4/4/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 545 – فقرة 2).
        وعلى المُدعي المضرور أن يثبت جميع عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وفي حالة الخطأ الذي يأخذ صورة أو شكل قصد الإضرار بالغير ينبغي على المضرور أن يثبت أن صاحب الحق وهو يستعمل حقه قصد إلحاق الضرر به.
        وجميع تلك الصور أو الأشكال الثلاثة للخطأ في نظرية التعسف في استعمال الحق غير متوافرة ولا متحققة في حالة دعوانا الماثلة، لكون اللجوء إلى القضاء حق دستوري كفله الدستور..
حيث تنص المادة (68) من الدستور على أن: "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء".
كما تنص المادة (69) من الدستور على أن: "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم".
        كما أن ولوج طريق القضاء بغية الحصول على حق يعتقد المدعي أنه له مسألة لا تثريب عليه فيها لكون الإدعاء هنا بقصد الحصول على مصلحة مشروعة وليست بقصد الإضرار بالمدعى عليه وهذه المصلحة المشروعة ترجح الضرر الذي يلحق بالمدعى عليه رجحاناً كبيراً، كما أن المدعي في الدعوى الماثلة لم يثبت حالات توافر صور وأشكال الخطأ في مجال التعسف في استعمال الحق، أما اللجوء للقضاء (الذي يعيبه المدعي في الدعوى الماثلة على الهيئة المدعى عليها) فهو حق مكفول لها طبقاً للقواعد القانونية سالفة الذكر. مع ملاحظة أن الحق في الدعوى مُستقل عن الحق الموضوعي، فالحق في الدعوى ليس هو ذات الحق الموضوعي ولا هو عنصراً فيه.

        هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه لا يجوز التعويض عن استعمال حق التقاضي أو تنفيذ أحكام القضاء، لأنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "حق الالتجاء إلي القضاء من الحقوق المكفولة للكافة فلا يكون من استعمله مسئولاً عما ينشأ من استعماله من ضرر للغير إلا إذا انحرف بهذا الحق عما وضع له واستعماله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير. وأن وصف محكمة الموضوع للأفعال المؤسس عليها طلب التعويض بأنها خطأ أو ليست كذلك هو من المسائل التي تخضع لرقابة محكمة النقض".
(نقض مدني في الطعن رقم 209 لسنة 47 قضائية - جلسة 28/1/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 صـ 394).
       
كما قضت محكمة النقض أنه: "لما كانت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني قد نصتا على أن من يستعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، وكان حقا التقاضي والدفاع من الحقوق المُباحة ولا يُسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم، فإن الحكم المطعون فيه وقد اقتصر في نسبة الخطأ إلى الطاعن إلى ما لا يكفي لإثبات انحرافه عن حقه المكفول في التقاضي والدفاع إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة، يكون فضلاً عما شابه من القصور قد أخطأ في تطبيق القانون".
(نقض مدني جلسة  28 مارس 1977 مجموعة أحكام النقض – السنة 28 – رقم 144 – صـ 128).
       
كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "الأصل حسبما تقضى به المادة 4 من القانون المدني من أن: "من استعمال حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع خطأ وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق في جلب المنفعة المشروعة التي ينتجها له هذا الحق، وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل، وأوردت المادة 5 من ذلك القانون حالاته بقولها  "يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير ) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها (ج) إذا كانت المصالح التي  يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة" و ذلك درءاً لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية ستاراً غير أخلاقي لإلحاق الضرر بالغير، وكان يبين من استقرار تلك الصور أنه يجمعه بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السعي إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدي، وكان من المقرر أن معيار الموازنة بين مصلحة المبتغاة في هذه الصورة الخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسراً أو عسراً، إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب".
(نقض مدني في الطعن رقم 108 لسنة 45 قضائية – جلسة 26/1/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – فقرة 3 – صـ 297).  
       
ومن المُقرر في قضاء النقض كذلك أنه: "من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى إلا أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وأن رقابة المحكمة الأخيرة تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه".
(نقض مدني في الطعن رقم 979 لسنة 47 قضائية – جلسة 27/3/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – فقرة 3 – صـ 930).  
       
===

عيب عدم الاختصاص الجسيم - اختصاص القضاء الإداري - انفتاح مواعيد الطعن - طلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه



عيب عدم الاختصاص الجسيم - اختصاص القضاء الإداري - انفتاح مواعيد الطعن - طلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه


عيب عدم الاختصاص الجسيم:
تنص المادة 60 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار "قانون البناء" على أن:
"تٌزال بالطرق الإداري – على نفقة المالك – المخالفات الآتية ... ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص ...".
ومن ثم، فإن المختص الوحيد بإصدار قرارات الإزالة (تنفيذاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008) هو "المحافظ" دون غيره. وعليه يكون القرار المطعون فيه (رقم 88 لسنة 2012) القاضي بالإزالة – بالطريق الإداري – لكافة الأعمال المخالفة بعقار التداعي، تنفيذاً للقانون 119 لسنة 2008، والصادر والموقع من "رئيس حي حلوان" (اللواء/ أسامة فرج)، وليس صادراً من "محافظ القاهرة"، بما يصم هذا القرار بعيب "اغتصاب السلطة".
        فلما كان القرار الإداري هو "إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين، متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة".
        ومن ذلك التعريف بالقرار الإداري – المستقر عليه في القضاء الإداري – يبين أن هناك خمسة أركان يجب توافرها لقيام القرار الإداري، وهي: "الاختصاص" و "الشكل" و "المحل" و "السبب" و "الغاية".
        ويُعرف ركن "الاختصاص" بأنه: "صلاحية رجل الإدارة للقيام بما عُهِدَ إليه به في الحدود الموضوعية والمكانية والزمانية التي يبينها القانون".
        ويستفاد من هذا التعريف أن فكرة "الاختصاص" تتحدد بعناصر أربعة هي:
العنصر الشخصي: ويتعلق بتحديد الأشخاص الذين يجوز لهم – دون غيرهم – ممارسة الأعمال الإدارية. وقد يتحدد هذا العنصر أما بنص دستوري أو بتشريع أو بمقتضى لائحة.
العنصر الموضوعي: وذلك بتحديد الأعمال التي لا يجوز لعضو إداري معين أن يقوم بغيرها، فإذا ما تعداها إلى غيرها كان عمله معيباً أو معدوماً.
ويترتب على مخالفة هذا العنصر انعدام القرار، فصدور القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام، طالما كان في ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة.
        العنصر الزمني: ويتعلق هذا العنصر بتحديد فترة يكون لرجل الإدارة أن يباشر اختصاصه أثنائها، فإذا انتهت زال اختصاصه.
كأن يصدر موظف قراراً معيناً بعد انتهاء خدمته، أو أن يصدر موظفاً قرارات إدارية خلال فترة إجازته أو إيقافه عن العمل.
وأخيراً العنصر المكاني: والذي يتمثل في تحديد دائرة مكانية لا يجوز لرجل الإدارة مباشرة اختصاصه خارجها "وزارة أو مصلحة أو محافظة ...".
        وتجدر الإشارة إلى أن عيب "الاختصاص" هو العيب الوحيد الذي يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت قانوناً أن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 قد حدد الشخص الذين يجوز له – دون غيرهم – إصدار قرارات إزالة الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون، وهو "المحافظ". ومن ثم فإن صدور قرار الإزالة (موضوع الطعن الماثل) من جهة أخرى "رئيس حي *****" غير منوط بها إصداره قانوناً، يعيب القرار المطعون فيه بعيب عدم الاختصاص الجسيم بما ينحدر به إلى درجة الانعدام، لأن في ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة. وهذا العيب "عدم الاختصاص" متعلق بالنظام العام وتقضي به عدالة المحكمة الموقرة من تلقاء نفسها.

اختصاص عدالة محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعن الماثل:
تنص المادة 114 من القانون رقم 119 لسنة 2008 "قانون البناء" على أن:
"تختص محكمة القضاء الإداري - دون غيرها - بالفصل في الطعون على جميع القرارات الصادرة من الجهة الإدارية تطبيقاً لأحكام هذا القانون، وإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن، ويكون نظر الطعن والفصل فيه على وجه السرعة، وتلتزم الجهة الإدارية بتقديم المستندات في أول جلسة. ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تأمر المحكمة بذلك".

انفتاح مواعيد الطعن:
        حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 24 من قانون مجلس الدولة على أن:
"ميعاد رفع  الدعوى أمام المحكمة - فيما يتعلق بطلبات الإلغاء - ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به".
لما كان ذلك، وكانت الجهة الإدارية لم تعلن الطاعنين بالقرار المطعون فيه، وحيث أن الطاعنين لم يعلموا به إلا بطريق المصادفة في تاريخ رفع الدعوى الماثلة، فإن الدعوى الماثلة تكون مقبولة شكلاً.
        فضلاً عن أن القرار المطعون فيه قد صدر باطلاً بطلاناً مُطلقاً لمُخالفته الجسيمة للقانون، وللعيب الجسيم في الاختصاص، وتلك المخالفات تجرده من صفته كتصرف قانوني وتنزل به إلى حد غصب السلطة، وتنحدر به إلى مُجرد الفعل المادي المُنعدم الأثر قانوناً، فلا تلحقه أية حصانة ويجوز الطعن عليه في أي وقت من الأوقات دون التقيد بمواعيد مُحددة.

طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه:
تنص الفقرة الأولى من المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أنه:
"لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها".
كما أنه من المقرر قانوناً – وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا – أن:
"الأصل فى القرار الإداري وفقاً للمستفاد من نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نفاذه وسريان أحكامه ما لم تسحبه الإدارة فى الحدود التى يجوز فيها السحب أو يُقضى بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون، وبهذه المثابة فإن وقف تنفيذ القرار الإداري ينطوي على خروج على هذا الأصل ومن ثم فلا يسوغ إلا حيث تدعو ضرورة ملحة لتفادى نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقضى بوقف تنفيذه، ذلك أن المشرع حينما خول القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية إنما استهدف تلافى النتائج الخطيرة التى قد تترتب على تنفيذ القرار مع الحرص فى الوقت ذاته على مبدأ افتراض سلامة القرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ، ومن ثم يلزم لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنيين:
أولهما: قيام حالة الاستعجال، بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، والمقصود بهذه النتائج تلك التى يمتنع إصلاحها بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو يتعذر إصلاحها بالتعويض عنها مادياً، أو تلك التى يستحيل إصلاحها قانوناً.
وثانيهما: جدية الأسباب، بأن يكون ادعاء الطالب قائماً - بحسب الظاهر - على أسباب يترجح معها إلغاء القرار موضوعاً. وقد استقر القضاء الإداري على ضرورة توافر الركنيين معاً حتى يقضى بوقف تنفيذ القرار بحيث لا يغنى قيام أحدهما عن وجوب توافر الركن الآخر".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11263 لسنة 46 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 31/5/2003).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان يترتب على تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه (بإزالة العقارات المملوكة للطاعن) نتائج يتعذر تداركها، كما إن البين – حسب الظاهر – إن القرار المطعون فيه مرجح الإلغاء لوصمه بعيب عدم الاختصاص الجسيم، وللأسباب الأخرى المتقدم ذكرها، ومن ثم يتعين – والحال كذلك – القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل نهائياً في النزاع الماثل.

===


تنفيذ أوامر الرئيس الأعلى "المشروعة" تجعل الفعل الذي أضر بالغير عملاً مشروعاً




تنفيذ أوامر الرئيس الأعلى "المشروعة" تجعل الفعل الذي أضر بالغير عملاً مشروعاً:
        تنص المادة 167 مدني تنص على أن:
"لا يكون الموظف العام مسئولاً عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد أنها واجبة، وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه، وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة، أو أنه راعى في عمله جانب الحيطة".
        وقد جاء في المُذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :
        "وترتفع المسئولية إذا كان العمل الضار قد وقع تنفيذاً لأمر صادر من رئيس إداري لانتفاء الخطأ في هذه الصورة. ويُشترط لإعمال هذا الحكم شرطان: فيجب أولاً أن يكون مُحدِث الضرر موظفاً عاماً. ويجب ثانياً أن يكون العمل الضار قد وقع تنفيذاً لأمر صادر من رئيس إداري ولو لم يكن الرئيس المُباشر".
(مجموعة الأعمال التحضيرية – جزء 2 - صـ 379).
        وهذه القاعدة، لا تُطبق فقط في مجال القانون المدني بل تُطبق أيضاً في مجال قانون العقوبات، حيث تنص المادة 63 من قانون العقوبات على أنه:
"لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية:
أولاً- إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو أعتقد أنها واجبة عليه.
ثانياً- إذا حسُنت نيته وأرتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما أعتقد أن إجراءه من اختصاصه".
        وعلة الإباحة هنا هي تمكين الدولة من مباشرة اختصاصها عن طريق موظفيها مع توفير الطمأنينة والاستقلال للموظف كي يؤدي واجبه وهو لا يخشى مسئولية طالما كان حسن النية.
        فإطاعة أمر صادر من الرئيس يجعل التعدي عملاً مشروعاً بشروط ثلاثة:
        (أولاً) أن يكون من صدر من العمل موظفاً عاماً.
(ثانياً) أن يكون قد صدر له أمر بتنفيذ هذا العمل من رئيس، ولو كان غير مُباشر، طاعته واجبة، وأن يعتقد أن طاعة الأمر ذاته -الذي صدر له من رئيسه - واجبة.
(ثالثاً) أن يثبت الموظف أمرين: أولهما أنه كان يعتقد مشروعية الأمر الذي نفذه. وثانيهما أنه راعى في عمله جانب الحيطة.
        وبهذه الشروط وفي هذه الحدود يكون تنفيذ الموظف لأمر غير مشروع عملاً مشروعاً لا يوجب مسئوليته.
        ولما كانت علة الإباحة هنا، وكما سلف القول، هي تمكين الدولة من مباشرة اختصاصها عن طريق موظفيها مع توفير الطمأنينة والاستقلال للموظف كي يؤدي واجبه وهو لا يخشى مسئولية طالما كان حسن النية.
        وحُسن النية - هُنا - هو أن: "يستهدف الموظف العام باستعمال سلطته تحقيق الغاية الذي من أجلها خوله القانون هذه السُلطة".
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "حُسن النية مفترض، وعلى من يدعى العكس إثبات ما يدعيه". (نقض مدني في الطعن رقم 55 لسنة 34 قضائية – جلسة 22/6/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 1324 – فقرة 3).

===

تعلم كيفية تعاملك مع مديرك الجديد


تعلم كيفية تعاملك مع مديرك الجديد

سؤال الباحث عن عمل: استقال مديري السابق وأشعر بأنها خسارة كبيرة. فأنا أعمل في هذه الشركة منذ عشر سنوات ولم يسبق لي أن اضطررت إلى توديع مديري واستقبال مديرٍ جديد. من المفترض أن يكون الأمر معاكساً. ونظراً إلى أن العلاقة بيني وبين مديري كانت علاقة جيدة ومتينة فأنا قلق من ناحية عدم تمكني من بناء علاقة عمل جيدة مع المدير الجديد بغض النظر عن احتمال أن يكون إنسانا مرناً. يرجى منكم مساعدتي في هذا الموضوع.
جواب الخبير المهني من بيت.كوم: صحيح أن مديرك القديم استقال وأنه من الطبيعي أن تشعر بعدم الأمان والقلق. ولكن هل تريد تدمير حياتك المهنية لهذا السبب؟ كلا. جميعنا يكره التغيير وجميعنا يخشاه مهما حاولنا إقناع أنفسنا بأننا نحب المخاطرة ونحب الانطلاق نحو المجهول. إلا أن التغيير يبقى واقعاً وهو سيحدث شئنا أم أبينا. والشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به هو إما تقبل التغيير أو السماح له بتدميرنا وبهزيمتنا. نحن ننصحك بتقبل التغيير الآن وفي كل الأوقات. نقدم لك في ما يلي بعض الخطوات التي يمكنك إتباعها:
كن منفتحاً لا تقلق كثيراً حيال التعامل مع المدير الجديد. صحيح أن رؤية مديرك القديم يغادر الشركة سيشعرك بعدم الأمان وبخاصة إن كانت علاقة العمل بينكما علاقة متينة ولكن تذكر أنك عندما التحقت بالعمل في بادئ الأمر كان شعورك مماثلاً تجاه مديرك السابق ومن ثم بدأت العلاقة تتحسن وتمكنتما من الانسجام في العمل. كن منفتحاً ومتقبلاً لكل جديد، فقد يكون أفضل مما سبق.  
ضع نفسك مكانه إن كنت تشعر بالقلق والخوف وعدم الأمان فتخيل ما هو شعور مديرك الجديد. أنت سيتعين عليك التكيف مع شخص واحد انضم إلى الشركة بينما هو عليه التكيف مع كل كافة الموظفين في الشركة والتأقلم مع الوظيفة والشركة الجديدة
لا تحكم عليه صحيح أن الانطباع الأول مهم جداً ولكن الحكم المسبق على الأشخاص قد يؤدي إلى بداية خاطئة وأنت بالطبع لا تريد أن يحصل ذلك على الأقل ليس في العمل وبشكل خاص ليس مع مديرك.
كن مهنياً إنه لمن المهم جداً أن تتصرف بمهنية منذ اللحظة الأولى. في نهاية المطاف هو مديرك ومن مصلحتكما أن تكون علاقة العمل بينكما متينة ومبنية على الثقة والاحترام والمهنية. مديرك جديد في الشركة وقد يحتاج إلى مساعدتك ودعمك في البداية بصرف النظر عن كونه هو المدير. كن مستعداً واقترح مساعدته حين تشعر بأنه يحتاج إلى ذلك من دون أن تتغنى بمعرفتك بكافة الأمور في الشركة.
تكيّف امنح نفسك بعض الوقت لكي تتكيّف. فالتغيير ليس بالأمر السهل أبداً. حاول أن تتعرف أكثر على مديرك الجديد، عرّف عن نفسك واذهب معه لتناول فنجان قهوة أو لتناول الغداء، تحدث عن خلفيتك الأكاديمية والمهنية واطرح عليه بعض الأسئلة للتعرف إليه شيئا فشيء. قم بإطلاعه على عملك بشكل تفصيلي وبالمشاريع التي تعمل عليها. لا تضع حواجز بينكما بل سهّل الأمور وامنح نفسك فرصة لتتعرف عليه أكثر.
وحظاً سعيداً

مدى مسئولية الموظف الشخصية في ماله الخاص عن أخطائه في أعمال وظيفته



الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي:
        ... وحتى على سبيل الفرض الجدلي، أن هناك خطأ ما، فإن هذا الخطأ يعد خطأ "مصلحي" وليس خطأ "شخصي"، وبالتالي فلا يُسأل عنه الموظف في ماله الخاص.
        حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه:
"لا يجوز لجهة العمل أن ترجع على أي من تابعيها فى ماله الخاص لاقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم إلا إذا اتسم هذا الخطأ بالطابع الشخصي - ويعتبر الخطأ شخصياً إذا كان الفعل التقصيري يكشف عن نزوات مرتكبه وعدم تبصره وتغييه منفعته الشخصية أو قصد النكاية بالغير أو الإضرار بالغير أو كان الخطأ جسيماً".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1591 لسنة 27 قضائية "إدارية عُليا" – جلسة 8/6/1985 مجموعة المكتب الفني - السنة 30 - صـ 1262).
        كما تواتر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن:
"يُعتبر الخطأ شخصياً إذا كان العمل الضار مُصطبغاً بطابع شخصي يكشف عن الإنسان بضعفه وشهواته وعدم تبصره، أما إذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصي وينم عن موظف مُعرض للخطأ والصواب، فإن الخطأ فى هذه الحالة يكون مصلحياً - العبرة بالقصد الذى ينطوي عليه الموظف وهو يؤدى واجبات وظيفته، فكلما قصد النكاية أو الإضرار أو تغيا منفعته الذاتية كان خطؤه شخصياً ويتحمل نتائجه - فيصل التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي يكون بالبحث وراء نية الموظف، فإذا كان يهدف من القرار الإداري الذى أصدره إلى تحقيق الصالح العام أو كان قد تصرف لتحقيق أحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها والتي تدخل فى وظيفتها الإدارية فإن خطأه يندمج فى أعمال الوظيفة بحيث لا يمكن فصله عنها ويعتبر من الأخطاء المنسوبة إلى المرفق العام ويكون خطأ الموظف فى هذه الحالة خطأ مصلحياً - إذا تبين أن الموظف لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسيماً دون اشتراط أن يصل ذلك إلى حد ارتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات فإن الخطأ فى هذه الحالة يعتبر خطأ شخصياً يسأل عنه الموظف فى ماله الخاص".
(حكم المحكمة الإدارية في الطعن رقم 638 لسنة 29 قضائية "إدارية عُليا" - جلسة 26/12/1987 مجموعة المكتب الفني - السنة 33 - صـ 490).

===

ما بني على باطل فهو باطل




قاعدة: "ما بني على باطل فهو باطل" ..
        من المُقرر في قضاء النقض أنه:
"جرى قضاء محكمة النقض على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً. وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانه يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه بما فى ذلك المنطوق الذي هو فى واقع الحال الغاية من الحكم والنتيجة التي تستخلص منه وبدونه لا يقوم للحكم قائمة، وذلك لما هو مقرر من أن الحكم يكون مجموعاً واحداً يكمل بعضه بعضاً. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ أحال منطوقه إلى منطوق الحكم المستأنف على الرغم من بطلانه لخلوه من تاريخ إصداره قد أنصرف أثره إلى باطل، وما بنى على باطل فهو باطل، وكان لا يعصم الحكم المطعون فيه استيفاءه لشرائط صحته واستكمال ما فات الحكم المستأنف من نقص فى بياناته الجوهرية وإنشاءه لقضائه أسباباً خاصة به ما دام أنه أحال إلى منطوق الحكم المستأنف الباطل مما يؤدى إلى استطالة البطلان إلى الحكم المطعون فيه ذاته بما يعيبه ويوجب نقضه".
(نقض جنائي في الطعن رقم 449 لسنة 36 قضائية – جلسة 13/6/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – جزء رقم 2.
ونقض جنائي في الطعن رقم 1105 لسنة 43 قضائية – جلسة 15/1/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 25 – جزء رقم 1).