الثلاثاء، 19 مارس 2019

متى يستحق العامل / أو لا يستحق الأجر عن فترة إيقافه عن العمل




من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، أن: "الايقاف الاحتياطي الذي يملكه صاحب العمل إزاء العامل إنما هو إجراء تحفظي يقصد منه إبعاد العامل عن المحل الذي يعمل فيه إلى أن يبت في تهمة منسوبة إليه، وتبعاً لذلك فإن لصاحب العمل حق ممارسته من تاريخ إبلاغ السلطة المختصة بالجريمة المسندة إلى العامل، فإذا ما قررت هذه السلطة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب على صاحب العمل إعادته إلى عمله، ولكنه لا يلزم قانوناً بأن يؤدي إليه أجره عن مدة الإيقاف، ذلك أن الأجر هو مقابل العمل، وطالما إن العامل لم يؤد العمل خلال مدة إيقافه فإنه لا يستحق أجراً عن هذه المدة، إلا إذ أثبت أن اتهامه كان بتدبير (كيدي من) صاحب العمل أو وكيله المسئول، فإنه يتعين في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بأداء الأجر إلى العامل عن مدة ايقافه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن الزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه أجره عن فترة إيقافه عن العمل أخذاً بتقرير الخبرة المقدم في الدعوى الذي اطمأن إليه واقتنع بالأسباب التي بنى الخبير عليها نتيجته التي انتهت إلى أن الطاعن كان موقوفاً عن العمل بسبب اتهامه بـ(جريمة) خيانة الأمانة وإبلاغ السلطات المختصة ضده وأنه لم يؤد العمل في تلك الفترة فلا يستحق عنها أجراً، كما انتهى الحكم إلى أن توجيه الاتهام إليه لم يكن بتدبير المطعون ضده فإنه يكون قد وافق صحيح القانون بغير فساد في الاستدلال أو قصور في التسبيب".
[[ الطعن بالتمييز رقم 96 لسنة 1999 عمالي - جلسة 24/1/2000م ]] 

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، لعدم سبق رفع الدعوى التقدم بطلب لاستصدار أمراً بالأداء ضد المدين



الشركة المدعى عليها تتمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون:
حيث تنص المادة (166/1) مرافعات على أنه: "استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء، تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية، إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الاداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود مُعين المقدار أو منقولاً مُعيناً بنوعه ومقداره أو معينا بذاته تعييناً نافيا للجهالة".
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون، تعليقاً على هذه المادة، ما نصه: "من التعديلات الجوهرية الهامة التي ادخلها المشروع على القانون القائم تعديل نظام اوامر الاداء ... وقد حصر المشروع أوامر الأداء في نطاقها الذى تسمح به طبيعة الدين وابتعاده عن مظنة المنازعة من جانب المدين، فأوجب أن يكون "كل" ما يُطالب به الدائن ديناً مما تتوافر فيه شروط استصدار أمر بالأداء ... وقد رسم المشروع عدة ضوابط لإجراءات أمر الاداء عند توافر شروطه من ذلك أنه أوجب على الدائن قبل استصدار أمر الاداء أن يكلف المدين بالوفاء وذلك بمقتضى كتاب مسجل يوجهه اليه، كما منع الدائن من استصدار امر الاداء الا بعد مضى فترة زمنية على هذا الكتاب، واشترط لصحته ألا يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء ...".
هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "مؤدى نص المادة 166 من قانون المرافعات أنه يُشترط لسلوك طريق أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً معيناً من النقود ثابتاً بالكتابة مُعين المقدار وحال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره".
[[ الطعن بالتمييز رقم 667 لسنة 2003 تجاري/2 - جلسة 25/5/2005م ]]
وجرى قضاء التمييز على أنه: "من شروط استصدار أمر الأداء إعمالا لنص المادة 166 من قانون المرافعات. أن يكون الدين المطالب به حال الأداء أي مُستحقاً، وهو ما لازمه انشغال ذمة المدين به. ولذلك أوجب المشروع في المادة 167 من ذات القانون، تكليفه بالوفاء قبل صدور أمر ضده بالأداء. بقصد تنبيهه إلى أنه إذا لم يبادر إلى الوفاء بالدين اختيارياً فسوف يستصدر الدائن ضده أمرا بأداء الدين يمكنه من التنفيذ عليه جبرياً".
[[ الطعن بالتمييز رقم 240 لسنة 2008 مدني/2 - جلسة 7/12/2009م ]]
وتواتر قضاء التمييز على أن: "المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة (166) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تشترط لوجوب سلوك نظام أوامر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار وحال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه أو مقداره، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع حصر أوامر الأداء في نطاقها الذي تسمح به طبيعة الدين وابتعاده مظنة المنازعة من جانب المدين فأوجب أن يكون كل ما يطالب به الدائن ديناً مما تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء".
[[ الطعن بالتمييز رقم 325 لسنة 2004 تجاري/3 - جلسة 15/1/2005م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 255 لسنة 2007 تجاري/4 - جلسة 29/5/2008م ]]
فقضاء التمييز مستقر على أن: "المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لإصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطلوب مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة حال الأداء وأن يكون معين المقدار".
[[ الطعن بالتمييز رقم 1335 / 2008 تجاري/4 - جلسة 23/4/2009م ]]
علماً بأن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون هو دفع متعلق بالنظام العام (لتعلقه بإجراءات التقاضي)، ومن ثم يجوز إبداؤه في أية مرحلة كانت فيها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، بل وتقضي به عدالة المحكمة الموقرة من تلقاء نفسها (طالما إن أوراق الدعوى تدل عليه).
حيث تنص المادة (81/1) مرافعات على أن: "الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى".
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة، سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات مصالح فردية لهم، لأن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة، ولازم ذلك أن تدل عبارة النص أو إشارته إلى أن القاعدة القانونية التي أوردها المشرع قاعدة آمره قصد بها تحقيق ما تقدم".
[[ الطعن بالتمييز رقم 842 / 2002 تجاري/3 - جلسة 18/10/2003م ]]
كما قضت محكمة التمييز بأنه: "يُشترط لصحة انعقاد الخصومة أن ترفع بإجراءات صحيحة وأن يكون الخصم أهلا للتقاضي وإلا قام مقامه من يمثله قانوناً، فإذا انتفت أهلية الاختصام لدى أي من طرفي الدعوى فإن إجراءاتها تكون باطلة بطلانا متعلقاً بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها لاتصال ذلك بنظام التقاضي".
[[ الطعن بالتمييز رقم 453 لسنة 2007 مدني/1 - جلسة 24/3/2008م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كانت الشركة المدعية، تستند في دعواها، طبقاً لما جاء بصحيفة افتتاح دعواها، وطبقاً لما قدمته من مستندات ..... ؛ وهذا الزعم الذي زعمته الشركة المدعية – لو صح – فإنه يقطع بأن الدين المطالب به ثابت بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء بما يستلزم (للمطالبة به قضائياً)، تكليف المدين بالوفاء، ثم انتظار خمسة أيام، ثم التقدم بطلب لاستصدار أمراً بالأداء ضده، وفي حالة رفض القاضي المختص إصدار الأمر، يكون للدائن رفع دعواه للمحكمة المختصة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أما إذا تنكبت الشركة المدعية هذا الطريق، ورفعت دعواها بالمطالبة مباشرة دون أن يسبقها تكليف بالوفاء ولا تقديم طلب لاستصدار أمراً بالأداء بقيمة ذلك الدين المطالب به، فإن الدعوى تكون – والحال كذلك – غير مقبولة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وهذا الدفع متعلق بالنظام العام، لاتصاله بإجراءات ونظام التقاضي، ومن ثم فإنه يجوز إبداؤه والتمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى، كما تقضي به عدالة المحكمة الموقرة من تلقاء نفسها طالما أن أوراق الدعوى تدل عليه.


الخميس، 7 فبراير 2019

نموذج مذكرة دفاع في تظلم من أمر منع المدين من السفر - مقدمة من الشركة المتظلم ضدها



نموذج مذكرة دفاع في تظلم من أمر منع المدين من السفر
مقدمة من الشركة المتظلم ضدها


( الـوقــــائع )
نحيل بشأن وقائع التظلم الماثل إلى صحيفة افتتاحه – رغم اعتراضنا وتحفظنا على ما جاء فيها – منعاً للتكرار، ولعدم الإطالة.
( الدفــــــــاع )
أولاً: توافر شرط الخشية من فرار المدين من الدين:
نعى المتظلم على أمر منعه من السفر بعدم توافر مظنة فراره من سداد الدين لكونه كويتي الجنسية ولديه محل إقامة معلوم داخل الكويت، وزعم أنه لذلك لا يخشى فراره خارج البلاد وعدم العودة؛ وهذا الزعم مردودٌ عليه بأنه:
من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "المشرع لم يجعل من الجنسية الكويتية مانعاً من إصدار الأمر بمنع السفر".
[[الطعن بالتمييز رقم 799 لسنة 2002 تجاري/2 – جلسة 10/3/2004م]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: "لما كان الثابت أن الدين المطالب به الذي صدر من أجله أمر المنع من السفر محقق الوجود حال الأداء بما يبعث على الظن بفرار المدين من الدين، ولا ينال من ذلك كون المستأنف ضده كويتي الجنسية أو أن له أسرة تقيم في الكويت لأن القانون لم يفرق بين جنسية وأخرى في مجال إعمال أحكامه، فضلاً عن أن المستأنف ضده لم يقدم كفالة مصرفية بقيمة الدين أو كفيلاً مُقتدراً حتى يمكن القول إنه جاد في تظلمه، الأمر الذي ترى معه المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية أن أمر منع المستأنف ضده من السفر له ما يسوغه جديراً بتأييده".
[[ الطعن بالتمييز رقم 984 لسنة 2003 تجاري/2 – جلسة 2/6/2004م ]]
هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية: فإن نص المادة 297 مرافعات لا تتناول فرضية "فرار المدين خارج البلاد" وإنما تتناول فرضية "فرار المدين من الوفاء بالدين" إلى أن ينقضي.
ومما يقطع بتوافر الخشية من فرار المتظلم من الدين، عدم مبادرته إلى الوفاء بقيمة الدين الملتزم به، وهذه قرينة ساطعة على تهربه من سداد ذلك الدين.
ولا سيما أن أمر الأداء الصادر ضده كان في بتاريخ 10/3/2016م، وحتى تاريخ هذه الجلسة في 7/2/2019، أي بما يناهز ثلاث سنوات كاملة، لم يسعَ خلالها المتظلم/المدين إلى سداد ذلك الدين المترصد في ذمته. مع الأخذ بعين الاعتبار أن المعاملة سند ذلك الدين سابقة في تاريخها على تاريخ صدور أمر الأداء المذكور بمدة طويلة جداً، وتهرب المدين (المتظلم) طوال تلك المدة من الوفاء بالدين المترصد في ذمته، مما حدا بالشركة المتظلم ضدها إلى تقديم أمر بالأداء ضده في عام 2016.
لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: "لما كان الحكم المطعون فيه قد خلُص إلى إلغاء الحكم الابتدائي وتأييد أمر منع الطاعن من السفر وتأييد أمر منع الطاعن من السفر على سند من أن الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن مدين للشركة المطعون ضدها الأولى بالمبلغ الذي صدر من أجله أمر منع السفر، وخلت الأوراق من ثمة دليل على سداد الدين المحكوم به وهو دين محقق الأداء – ولو جزئياً –  طوال مدة أربع سنوات بما يقطع بمظنة فراره من الدين وتعمده الهرب من خصومة التنفيذ ورتب على ذلك توافر شروط إصدار أمر المنع من السفر محل النزاع وهي أسباب سائغة لا مخالفة فيها للقانون أو للثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه بما يضحى النعي عليه بهذا السبب جدلا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز".
[[ الطعن بالتمييز رقم 1163 لسنة 2004 تجاري/1 – جلسة 3/1/2006م ]]
ومن ناحية ثالثة: فإن منازعة المتظلم للشركة المتظلم ضدها وما عانته من اللدد في الخصومة من المتظلم ومماطلته ومحاولته الدائمة للتنصل من الوفاء بالتزاماته تجاهها، كل ذلك يثبت توافر شرط "الخشية من فرار المتظلم من الوفاء بالدين.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "مظنة فرار المدين هو المعول عليه لصدور الأمر بالمنع من السفر وليس التيقن من ذلك، وهي تستخلص من واقع ما يفصح عنه مسلكه في الخصومة أو امتناعه عن الوفاء وما اتبعه من اللدد في الخصومة". 
[[الطعن بالتمييز رقم 263 لسنة 1989 تجاري – جلسة 28/5/1990م]]

ثانياً: توافر شرط القدرة على سداد الدين:
لما كان من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "المقصود بالقدرة على الوفاء التي هي مناط إصدار الأمر ألا يكون المدين عاجزا كلياً عن الوفاء بل تتحقق القدرة ولو كان قادراً على الوفاء بجزء من الدين".
[[ الطعن بالتمييز رقم 263 لسنة 1989 تجاري – جلسة 28/5/1990م ]]
كما درجت محاكم الكويت على القضاء بأنه: "لو لم تكن للمتظلم موارد مالية كافية لمواجهة نفقات السفر لما كان قد سعى هذا السعي لإلغاء الأمر بمنعه من السفر، وكان الأولى به بدلا من ذلك أن يوفي من تلك النفقات دين المتظلم ضدها الأولى، والقول بغير ذلك فيه ضياع للحقوق، وإنه لو لم يكن لديه سوء النية ومظنة الفرار من سداد الدين لبادر بسداد الدين أو بتقديم كفالة مالية أو شخصية معتمدة، وإن هو لم يفعل واستعصم بالطعن على ذلك الأمر فإن مظنة الفرار بالدين قائمة بما يتعين معه القضاء برفض التظلم". 
[[ الحكم رقم 777 لسنة 2002 تظلمات/5 – بجلسة 13/11/2002م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان المتظلم يطلب إلغاء أمر منعه من السفر ليقوم بالسفر للخارج، بما يتكبده ذلك من مصاريف ونفقات، كان الأولى به أن يسدد منها الدين المترصد في ذمته للمتظلم ضدها، والقول بغير ذلك يفتح الباب على مصراعيه لتهرب المدينين من الديون المترصدة في ذمتهم وأكل أموال الناس بدون وجه حق.
فضلاً عن أنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز فإن: "الثابت أن مديونية الطاعن قد قاربت ربع مليون دينار بخلاف الفوائد، وهي مديونية ليس من اليسير على البنك أن يعطيها إلا لشخص له من الموارد والنشاط ما يغطي هذا الدين، ومن ثم فإن مظنة فراره من الدين كشف عنها مسلكه في الخصومة وامتناعه عن الوفاء، ولا أدل على ذلك من البادي من قوله أن الدين الذي صدر من أجله منع سفره هو دين المدين الأصيل وليس دينه هو باعتباره كفيلا له. بينما الكفيل كأصل عام مقتدر ويرى في نفسه الملاءة المالية التي تجعله يقوم على كفالة المدين في مبلغ بلغ ما يقرب من ربع مليون دينار ثم يدعي بعد ذلك أنه غير قادر على الوفاء، ولا شك أن ذلك زعم كاذب حيث لم يفسر المذكور المصير الذي آل إليه مبلغ المديونية الذي قارب على ربع مليون دينار وخلال أقل من عام واحد بحيث صار غير قادر على الوفاء، بما ترى معه المحكمة أن أمر منع السفر قد صدر في حالاته وبالشروط المقررة بنص المادة 297 من قانون المرافعات".
[[ الطعن بالتمييز رقم 799 لسنة 2002 تجاري/2 – جلسة 10/3/2004م ]]
        وهديا بما تقدم، ولما كان المتظلم نفسه لم يدع عدم القدرة على السداد بل وتستفاد تلك القدرة من عدم منازعته فيها، ومن موارده المالية التي تمكنه من السفر والإقامة في الخارج، فضلاً عن أن الثابت بالأوراق المقدمة منا لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة اليوم أن المتظلم صاحب شركة (لازورا كوليكشن لملابس السيدات) وأنه بصفته تلك قد أبرم عقد تسهيلات ائتمانية مع الشركة المتظلم ضدها، بموجبه حصل على تسهيلات ائتمانية تجاوز الـ ـ/100,000 د.ك (مائة ألف دينار كويتي)، وذلك كله ثابت بموجب تقارير الخبرة المحاسبية المقدمة منا لعدالة المحكمة بجلسة اليوم، وفوق ذلك فإنه قام بكفالة تلك الشركة (التي يملكها) أمام الشركة المتظلم ضدها (عند إبرامه لعقد منح التسهيلات الائتمانية سالف الذكر)، ومن المعلوم أن البنوك وشركات الاستثمار والتمويل لا تمنح قرضاً أو تمنح تسهيلات لعميل بهذا المبلغ الكبير إلا لشخص له من الموارد والنشاط ما يغطي هذا الدين أو تلك التسهيلات الائتمانية، فضلاً عن أنه قام بكفالة الشركة عند حصولها على التسهيلات الائتمانية، والكفيل -كأصل عام-مُقتدر ويرى في نفسه الملاءة المالية التي تجعله يقوم على كفالة المدين في مبلغ بلغ ما يناهز المائة ألف دينار، ثم يدعي بعد ذلك أنه غير قادر على الوفاء؟؟!! ولا شك أن ذلك زعم كاذب حيث لم يفسر المذكور المصير الذي آل إليه مبلغ المديونية الذي يناهز المائة ألف دينار بحيث صار غير قادر على الوفاء؟؟!! ويؤيد ويؤكد كل ما سبق، مسلك المتظلم الذي حاول إدخال الغش والتدليس على عدالة المحكمة الموقرة بتقديمه مستندات غير مفرزة (عبارة عن صور ضوئية، تتمسك الشركة المتظلم ضدها الأولى بجحدها وإنكارها) في محاولة منه لإثبات أنه متقاعد ويتقاضى معاشاً تقاعدياً (صاف) قدره 692/2,679 ديناراً فقط!! وأنه لذلك – حسبما جاء بصحيفة التظلم – تقدم بطلب تقسيط (للمديونية الصادر بها أمر الأداء ضده) لقاضي التنفيذ الذي وافق على قيامه بتقسيط ذلك الدين بواقع ـ/400 دينار شهرياً، ورغم أن هذا الزعم جاء مجرد قول مرسل لا سند له ولا دليل عليه حيث لم يقدم المتظلم أي دليل عليه، ورغم أن الشركة المتظلم ضدها لا تعلم بذلك الأمر، بل وتعترض عليه جملة وتفصيلاً، لا سيما في ظل ما هو مقرر قانوناً (المادة 109 من قانون التجارة، والمادة 293 من قانون المرافعات) أنه -في الديون التجارية- لا يجوز للقضاء منح مهلة للمدين للسداد أو تقسيط الدين إلا بموافقة صريحة من الدائن، وهو ما لم ولن يحدث في حالة نزاعنا الماثل.
مع مراعاة ما تواتر عليه قضاء محكمة التمييز من أن: "التزام المدين بسداد أقساط قروض حصل عليها، لا تنبئ عن اختلال حالته المالية عما كانت عليه من قبل، لأن هذه القروض عادت عليه منفعتها من قبل".
[[ الطعن بالتمييز رقم 304 لسنة 2001 أحوال شخصية – جلسة 28/9/2002م ]]

ثالثاً: عدم توافر حالات سقوط أمر المنع من السفر:
وإذ جاءت اعتراضات ومزاعم المتظلم في تظلمه عبارة عن مجرد أقوال مرسلة لم يقم الدليل على أي منها، فضلاً عن مجافاتها لصحيح القانون، ومن ثم فإن تظلمه الماثل يكون قد جاء على غير سندٍ من القانون خليقاً بالرفض وبتأييد قرار المنع من السفر المتظلم منه واستمرار سريان أمر المنع من السفر الصادر بحق المتظلم حتى يوفي الدين المترصد في ذمته بدلاً من إنفاق أمواله على سفرياته ورحلاته للخارج – أو أن يقدم المتظلم كفالة مصرفية كافية أو كفيلاً مُقتدراً يقبله المختص بإصدار الأمر – أو أن يودع خزانة إدارة التنفيذ مبلغاً من النقود مساوياً للدين وملحقاته ويخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه – وذلك كله وفقا لما تقضي به المادة 298 من قانون المرافعات.
حيث تواتر قضاء محكمة التمييز على أن: "مفاد نص المادة 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه متى صدر أمر المنع من السفر فإنه يظل ساري المفعول ضد المدين حتى ينقضي دينه قِبل دائنه الذي استصدر الأمر بأي سبب من أسباب الانقضاء كالوفاء أو الإبراء، ومع ذلك يسقط الأمر بقوة القانون – ولو كان الدين لم ينقض – في أحوال منها: أن يودع المدين خزانة إدارة التنفيذ مبلغاً من النقود مساوياً للدين وملحقاته يخصص للوفاء بحق الدائن مستصدر الأمر".
[[ الطعن بالتمييز رقم 211 لسنة 1997 مدني – جلسة 22/6/1998م ]]
وإذ لم يقم المدين (المتظلم) باتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 298 من قانون المرافعات، فلا مناص من رفض تظلمه وتأييد الأمر المتظلم منه واستمرار سريان الأمر بمنعه من السفر.
لما كان ما تقدم، وكان من المستقر عليه قضاء أنه: "لما كان امتناع المدين عن الوفاء بقيمة الدين منذ حلول ميعاد استحقاقه حتى اليوم ورغبته في السفر والتي أقام من أجلها تظلمه الماثل يدل على جدية الأسباب التي تدعو إلى خشية فراره من أداء الدين إلى أن ينقضي وذلك بالرغم من ثبوت قدرته على الوفاء به طبقا ليساره الثابت من امتلاكه الموارد الكافية لمواجهة نفقات السفر الذي يسعى إلى رفع المنع من أجله والذي يشكل عقبة له في تحقيقه، فضلا عن أن المتظلم لم يقدم كفالة مصرفية بقيمة الدين أو كفيلاً مقتدراً، الأمر الذي ترى معه المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية أن أمر منع المتظلم من السفر له ما يسوغه. ومن ثم يكون التظلم المطروح قد أقيم على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديرا بالرفض موضوعاً وتأييد الأمر المتظلم منه". 
[[الحكم في التظلم رقم 3397 لسنة 2010 تظلمات/4 –  بجلسة 7/4/2010م]]
لكل ما تقدم، ولما تراه المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.

(بنـــاءً عليـــه)
تلتمس الشركة المتظلم ضدها الأولى الحكم لها:
برفض التظلم، وبتأييد قرار منع المتظلم من السفر، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للشركة المتظلم ضدها الأولى، أياً ما كانت.