الاثنين، 18 يونيو 2012

"كود" نصوص قانون الشركات التجارية المصري رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته


"كود" نصوص قانون الشركات التجارية المصري
رقم 159 لسنة 1981
وتعديلاته

(تتمتع الشركات المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون بالضمانات والحوافز المقررة فى المواد من 8 إلى 13 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وفقا لحكم المادة السابعة من القانون 94 لسنة 2005)

مواد الإصدار

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

مادة 1
تسري أحكام القانون المرافق علي الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
ويلغي القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة كما يلغي القانونان رقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج في شركات المساهمة ورقم 137 لسنة 1961 بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

مادة 2
لا تدخل أحكام القانون المرافق بما ورد من أحكام في القوانين الخاصة بشركات القطاع العام أو باستثناء المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة أو بتنظيم أوضاع بعض الشركات.
وتسري أحكام القانون المرافق علي الشركات المشار إليها فيما لم يرد فيه نص خاص في القوانين المنظمة لها.

مادة 3
لا تسري أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف الشركات المساهمة والمؤسسات ما يتقاضاه أي شخص عن خمسة آلاف جنيه سنوياً والقانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس الإدارة علي الشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق كما لا تسري أحكام القانون رقم 9 لسنة 1964 بتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين في المؤسسات العامة والمنشآت الأخرى علي فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر.
ولمجلس الوزراء أن يضع القواعد التي تكفل تحديد حدا أعلي للأجور في الشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق.

مادة 4
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون المرافق وكافة القرارات التنظيمية ونماذج العقود والأنظمة المشار إليها في القانون المرافق بعد أخذ رأي الهيئة العامة لسوق المال وذلك خلال مدة لا تجاز ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة

الباب الأول
أحكام عامة

الفصل الأول
الشركات الخاضعة لهذا القانون

المادة 1
تسرى أحكام هذا القانون على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة التى تتخذ مركزها الرئيسي فى جمهورية مصر العربية أو تزاول فيها نشاطها الرئيسي.
وعلى كل شركة تؤسس فى جمهورية مصر العربية أن تتخذ فى مصر مركزاً رئيسياً لها.

شركة المساهمة هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين فى القانون وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التى اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة إلا فى حدود ما اكتتب فيه من أسهم.
ويكون للشركة اسم تجارى يشتق من الغرض من إنشائها ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنواناً لها.

شركة التوصية بالأسهم هي شركة يتكون رأس مالها من حصة أو أكثر يملكها شريك متضامن أو أكثر.واسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مسهم أو أكثر ويمكن تداولها على الوجه المبين فى القانون.
ويسأل الشريك أو الشركاء المتضامنون عن التزامات الشركة مسئولية غير محدودة أما الشريك المساهم فلا يكون مسئولاً إلا فى حدود قيمة الأسهم التى اكتتب فيها.
ويتكون عنوان الشركة من اسم واحد أو أكثر من أسماء الشركاء المتضامنين  دون غيرهم.

الشركة ذات المسئولية المحدودة هي شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً لا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته.
ولا يجوز تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام ولا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعاً لاسترداد الشركاء طبقاً للشروط الخاصة التى يتضمنها عقد الشركة فضلاً عن الشروط المقررة فى هذا القانون.
وللشركة أن تتخذ اسما خاصا ويجوز أن يكون اسمها مستمد من غرضها ويجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر.

المادة 5
لا يجوز أن تتولى شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أعمال التامين أو أعمال البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع أو استثمار الأموال لحساب الغير.

جميع العقود والفواتير والأسماء والعناوين التجارية والإعلانات وجميع الأوراق والمطبوعات الأخرى التى تصدر عن الشركات يجب أن تحمل عنوان الشركة ويبين فيها نوعها قبل العنوان أو بعده وذلك بأحرف واضحة مقروءة مع بيان مركز الشركة الرئيسي وبيان رأس المال المصدر بحسب قيمته فى آخر ميزانية، وكل من تدخل باسم الشركة في أي تصرف لم تراع فيه أحكام الفقرة السابقة يكون مسئولاً فى ماله الخاص عن جميع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف وإذا كان البيان الخاص برأس المال مُبالغاً فيه كان للغير أن يعتبر من تدخل باسم الشركة مسئولاً عن أداء مبلغ الفرق بين القيمة الحقيقية لرأس المال والتقدير الوارد فى هذا البيان بالقدر الذى يلزم للوفاء بحق الغير.

الفصل الثاني
التأسيس

المادة 7
يعتبر مؤسساً للشركة كل من يشترك اشتراكاً فعلياً فى تأسيسها بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك ويسرى عليه حكم المادة 89 من هذا القانون.
ويعتبر مؤسساً على الخصوص كل من وقع العقد الابتدائي أو طلب الترخيص فى تأسيس الشركة أو قدم حصة عينية عند تأسيسها.
ولا يعتبر مؤسساً من يشترك فى التأسيس لحساب المؤسسين من أصحاب المهن الحرة وغيرهم.

المـادة 8
لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين فى شركات المساهمة عن ثلاثة كما لا يجوز أن يقل هذا العدد عن اثنين بالنسبة لباقي الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وإذا قل عدد الشركاء عن النصاب المذكور فى الفقرة السابقة اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون إن لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب ويكون من يبقى من الشركاء مسئولاً فى جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة.

المادة 9
يكون العقد الابتدائي الذى يبرمه المؤسسون طبقاً للنموذج الذى يصدره الوزير المختص بقرار منه.
ولا يجوز أن يتضمن العقد أية شروط تعفي المؤسسين أو بعضهم من المسئولية الناجمة عن تأسيس الشركة أو أية شروط أخرى ينص على سريانها على الشركة بعد إنشائها ما لم تدرج فى عقد التأسيس أو النظام الأساسي.

المادة 10
يكون المؤسسين مسئولين بالتضامن عما التزموا به.
ويعتبر المؤسس الذى التزم عن غيره ملزماً شخصياً إذا لم يبين اسم موكله فى عقد إنشاء الشركة أو إذا أتضح بطلان التوكيل الذى قدمه.

المادة 11
يجب على المؤسس أن يبذل فى تعاملاته مع الشركة تحت التأسيس أو لحسابها عناية الرجل الحريص ويلتزم المؤسسون - على سبيل التضامن - بأية أضرار قد تصيب الشركة أو الغير نتيجة مخالفة هذا النظام.
وإذا تلقى المؤسس أية أموال أو معلومات تخص الشركة تحت التأسيس كان عليه أن يرد إلى الشركة تلك الأموال وأية أرباح يكون قد حصل عليها نتيجة استعماله لتلك الأموال أو المعلومات.

المادة 12
لا يسرى فى حق الشركة بعد تأسيسها أي تصرف يتم بين الشركة تحت التأسيس وبين مؤسسيها وذلك ما لم يعتمد هذا التصرف مجلس إدارة الشركة إذا كان أعضاءه جميعاً لا صلة لهم بمن أجرى التصرف من المؤسسين أو لم تكن لهم مصلحة فى التصرف أو من جماعة الشركاء أو بقرار من الجمعية العامة للشركة فى اجتماع لا يكون فيه للمؤسسين ذوى المصلحة أصوات معدودة.
وفى جميع الأحوال يجب أن تضع المؤسس ذو المصلحة تحت نظر الجهة التى تعتمد التصرف كافة الحقائق المتعلقة بالتصرف المذكور.

المادة 13
مع مراعاة أحكام المادة السابقة تسرى العقود والتصرفات التى أجراها المؤسسون باسم الشركة تحت التأسيس فى حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت ضرورية لتأسيس الشركة أما فى غير ذلك من الحالات فلا تسري تلك العقود والتصرفات فى حق الشركة بعد التأسيس إلا إذا اعتمدتها الجهة المنصوص عليها فى المادة السابقة.

المادة 14 (معدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998)
إذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها فى خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار بإنشائها جاز لكل مكتتب أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة تعيين من يقوم برد الأموال المدفوعة وتوزيعها على المكتتبين.
ويكون للمكتتب أن يرجع على المؤسسين - على سبيل التضامن - بالتعويض عند الاقتضاء كما يجوز لكل من اكتتب أن يطلب استرداد قيمة ما اكتتب به فى رأس مال الشركة تحت التأسيس إذا مضت مدة سنة على تاريخ الاكتتاب دون البدء فى اتخاذ إجراءات تأسيس الشركة.

المادة 15
يكون العقد الابتدائي للشركة ونظامها أو عقد تأسيسها رسمياً أو مصدقاً على التوقيعات فيه ويجب أن يتضمن بالنسبة إلى كل نوع من أنواع الشركات البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية كما تحدد هذه اللائحة الإقرارات والشهادات التى ترفق بعقد الشركة وكذلك أوضاع التصديق على التوقيعات لدى الجهة الإدارية المختصة.

المادة 16 (معدلة بالقانون رقم 3  لسنة 1998 وألغيت عبارة"إلا بموافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون)
يصدر بقرار من الوزير المختص نموذج لعقد إنشاء كل نوع من أنواع الشركات أو نظامها. ويشتمل كل نموذج على كافة البيانات والشروط التى يتطلبها القانون أو اللوائح فى هذا الشأن كما يبين الشروط والأوضاع التى يجوز للشركاء المؤسسين أن يأخذوا بها أو يحذفوها من النموذج كما يكون لهم إضافة أية شروط أخرى لا تتنافى مع أحكام القانون أو اللوائح ولا يجوز الخروج على أحكام النموذج - فى غير الأحوال - سالفة الذكر.
ويصدر النموذج بعد موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة.

المادة 17 (مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 – وأضيف جزء إلى الفقرة الأخيرة بالقانون 94 لسنة 2005)
((قضى بعدم دستورية البند (ب) من المادة بحكم الدستورية رقم 25  لسنة22   بجلسة 2/6/2001- وذلك فيما تضمنه من: منطوق الحكم - حكمت المحكمة: بعدم دستورية نص البند (ب) من المادة (17) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  لسنة 1981 بعد تعديله بالقانون رقم 3 لسنة 1998، وذلك فيما تضمنه  من اشتراط موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة التى يكون غرضها أو من بين أغراضها إصدار الصحف)) 
"على المؤسسين أو من ينوب عنهم إخطار الجهة الإدارية المختصة بإنشاء الشركة ويجب أن يرفق بالإخطار المحررات الآتية:
أ - العقد الابتدائي ونظام الشركة بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، أو عقد التأسيس بالنسبة إلى الشركات ذات المسئولية المحدودة.
ب - موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة إذا كان غرضها أو من بين أغراضها العمل فى مجال نشاط الأقمار الصناعية أو إصدار الصحف أو أنظمة الاستشعار عن بعد أو أي نشاط يتناول غرضاً أو عملاً من الأغراض أو الأعمال المنصوص عليها فى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
ج - شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة أو حصصها وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم اكتساب شخصيتها الاعتبارية.
د - إيصال سداد رسم بواقع واحد فى الألف من رأس مال الشركة المصدر بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ومن رأس المال المدفوع بالنسبة إلى الشركات ذات المسئولية المحدودة، وذلك بحد أدنى مقداره مائة جنيه وحد أقصى مقداره ألف جنيه.
وعلى الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم الأخطار شهادة بذلك متى كان مرفقاً به جميع المحررات المنصوص عليها فى البنود السابقة مستوفاة، ويتم قيد الشركة فى السجل التجاري بموجب تلك الشهادة دون حاجة لشرط أو لإجراء آخر، وأياً كانت نسبة مشاركة غير المصرين فيها.
وتشهر الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ قيدها فى السجل التجاري. هذا ما لم تقرر الجهة الإدارية المختصة اكتسابها الشخصية الاعتبارية قبل انقضاء هذه المدة واستثناء مما تقدم لا تكتسب الشركات والمنشآت التى تزاول نشاطها فى شبه جزيرة سيناء الشخصية الاعتبارية إلا بقرار من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما لا يتم إجراء أي تعديل فى نظامها الأساسي أو تداول أسهم رأسمالها إلا بعد موافقة رئيس الهيئة المشار إليها.

المادة 18 (المادة معدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998)
للجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بإنشاء الشركة أن تعترض على قيامها وذلك بموجب كتاب بالبريد المسجل على عنوان الشركة المبين بالأوراق المرفقة بالإخطار مع إرسال صورة من الكتاب إلى السجل التجاري للتأشير به على بيانات قيد الشركة ويجب أن يكون الاعتراض مسبباً وأن يتضمن ما يلزم اتخاذه من إجراءات لإزالة أسباب الاعتراض، ولا يجوز للجهة الإدارية الاعتراض على قيام الشركة إلا لأحد الأسباب الآتية:
(أ) مخالفة العقد الابتدائي أو عقد التأسيس أو نظام الشركة للبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج أو تضمنه أمور مخالفة للقانون.
(ب) إذا كان غرض الشركة مخالفاً للقانون أو للنظام العام.
(ج) إذا كان أحد المؤسسين لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة.

المادة 19 (مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998)
على الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بالاعتراض أن تزيل أسبابه أو أن تتظلم منه إلى وزير الاقتصاد، وإلا وجب على الجهة الإدارية المختصة إصدار قرار بشطب قيد الشركة من السجل التجاري.
ويعتبر فوات خمسة عشر يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قبول له تزول معه آثار الاعتراض.
وفى حالة رفض تظلم الشركة تخطر بذلك بالبريد المسجل لإزالة أسباب الاعتراض، فإذا لم تزلها خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها برفض التظلم أصدرت الجهة الإدارية المختصة قراراً بشطب قيد الشركة من السجل التجاري.
وفى جميع الأحوال تزول الشخصية الاعتبارية للشركة من تاريخ صدور قرار الشطب، ولأصحاب الشأن الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانهم أو علمهم به، وعلى المحكمة أن تقضى فى الطعن على وجه الاستعجال.
ويكون المؤسسون مسئولين بالتضامن فى أموالهم الخاصة عن الآثار أو الإضرار التى تترتب أو تلحق بالغير نتيجة لشطب قيد الشركة من السجل التجاري، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة.

المادة 20
يجب أن تودع المبالغ المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسيس فى أحد البنوك المرخص لها بذلك بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز للشركة سحب هذه المبالغ إلا بعد شهر نظامها أو عقد تأسيسهــا فى السجل التجاري.
المادة 21 (الفقرة الأولى من المادة مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998)
تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات نشر الشركة ونظامها بالوقائع المصرية أو بالنشرة الخاصة التى تصدر لهذا الغرض أو بغير ذلك من الطرق.
ويكون النشر فى جميع الأحوال على نفقة الشركة.
وتكون رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة لعقود الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمقدار ربع فى المائة من رأس المال بحد أقصى مقداره ألف جنيه سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج. وتعفى من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس هذه الشركات وكذلك عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها فى السجل التجاري.
المادة 21 مكرر (أضيفت بالقانون قانون رقم 212 لسنة 1994 ثم ألغيت  بالقانون 3 لسنة 1998)

المادة 22 (ملغاة بالقانون 3 لسنة 1998)

المادة 23 (ملغاة بالقانون 3 لسنة 1998)

المادة 24
تراعى الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها وذلك فى الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 25
إذا دخل فى تكوين رأس مال شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم أو عند زيادة رأس المال حصص عينية مادية أو معنوية وجب على المؤسسين أو مجلس الإدارة بحسب الأحوال أن يطلبوا إلى الجهة الإدارية المختصة التحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديراً صحيحاً وتختص بهذا التقدير لجنة تشكل بالجهة الإدارية المختصة برياسة مستشار بإحدى الهيئات القضائية وعضوية أربعة على الأكثر من الخبراء فى التخصصات الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية تختارهم تلك الجهة فإذا كانت الحصة العينية مملوكة للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو شركات القطاع العام تعين أن يضم إلى اللجنة ممثلين عن وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي وتقدم اللجنة تقريرها فى مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها ويقوم المؤسسون أو مجلس الإدارة بتوزيع تقرير اللجنة على الشركاء وكذلك الجهاز المركزي للمحاسبات إذا كانت الحصة العينية مملوكة لإحدى الجهات  المبينة بالفقرة السابقة وذلك قبل الاجتماع الذى يعقد لمناقشته بأسبوعين على الأقل ولا يكون تقدير تلك الحصص نهائياً إلا بعد إقراره من جماعة المكتتبين أو الشركاء بأغلبيتهم العددية الحائزة لثلثي الأسهم أو الحصص النقدية بعد أن يستبعد منها ما يكون مملوكاً لمقدمي الحصص المتقدم ذكرها ولا يكون لمقدمي هذه الحصص حق التصويت فى شأن الإقرار ولو كانوا من أصحاب الأسهم أو الحصص النقدية وإذا أتضح أن تقدير الحصة العينية يقل بأكثر من الخمس عن القيمة التى قدمت من أجلها وجب على الشركة تخفيض رأس المال بما يعادل هذا النقص ويجوز مع ذلك لمقدم الحصة أن يؤدى الفرق نقدا كما يجوز له أن ينسحب ولا يجوز أن تمثل الحصص العينية غير أسهم أو حصص تم الوفاء بقيمتها كاملة واستثناء من حكم هذه المادة إذا كانت الحصة العينية مقدمة من جميع المكتتبين أو الشركاء كان تقديرهم لها نهائياً على انه إذا تبين أن القيمة المقدرة تزيد على القيمة الحقيقية للحصة العينية كان هؤلاء مسئولين بالتضامن فى مواجهة الغير عن الفرق بين القيمتين.

المادة 26
تنعقد الجمعية التأسيسية للشركة بناء على دعوة جماعة المؤسسين أو وكيلهم - فى خلال شهر من قفل باب الاكتتاب أو انتهاء الموعد المحدد للمشاركة أو تقديم تقرير بتقويم الحصص العينية أيهما أقرب. ويكون من حق جميع الشركاء حضور هذه الجمعية أياً كان عدد أسهمهم أو مقدار حصصهم وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد الدعوة والبيانات اللازمة لها وكيفية نشرها والجهات التى يتعين إبلاغها.
ويتولى رئاسة الجمعية التأسيسية أكبر المؤسسين أسهما أو حصة وتنتخب الجمعية أمين سر وجامعي أصوات.

المادة 27
يشترط لصحة اجتماع الجمعية التأسيسية حضور عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال المصدر على الأقل .وإذا لم يتوافر فى الاجتماع النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وجب توجيه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال 15يوماً من الاجتماع الأول وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وبيانات الدعوة الثانية.
ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من الشركاء يمثل ربع رأس المال المصدر على الأقل وتصدر قرارات الجمعية التأسيسية بأغلبية الأصوات المقررة لأسهم أو حصص الحاضرين ما لم يتطلب القانون أغلبية خاصة فى بعض الأمور.

المادة 28
تختص الجمعية التأسيسية بالنظر فى المسائل الآتية:
1- تقويم الحصص العينية على النحو الوارد بهذا القانون.
2- تقرير المؤسسين عن عملية تأسيس الشركة والنفقات التى استلزمتها.
3- الموافقة على نظام الشركة ولا يجوز للجمعية إدخال تعديلات عليه إلا بموافقة المؤسسين والأغلبية العددية للشركاء الممثلين لثلثي رأس المال على الأقل.
4- المصادقة على اختيار أعضاء مجلس الإدارة الأول ومراقب الحسابات.

المادة 29
لا يتم تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية فى عقد تأسيس الشركة بين الشركاء ودفعت قيمتها كاملة وإذا كان ما قدمه الشريك حصة عينية وجب أن يبين فى عقد تأسيس الشركة نوعها وقيمتها والثمن الذى ارتضاه باقي الشركاء لها واسم الشريك ومقدار حصته فى رأس المال مقابل ما قدمه.
ويكون مقدم الحصة العينية مسئولاً قبل الغير عن قيمتها المقدرة لها فى عقد الشركة ويسأل باقي الشركاء بالتضامن عن أداء هذا الفرق إلا إذا اثبتوا عدم عملهم بذلك.

المادة 30
يكون مؤسسو الشركة - كذلك المديرون فى حالة زيادة رأس المال - مسئولين بالتضامن قبل كل ذي شأن ولو اتفق على غير ذلك عما يأتي: 
1- جزء رأس المال الذى اكتتب فيه على وجه غير صحيح ويعتبرون بحكم القانون مكتتبين به ويتعين عليهم أداؤه بمجرد اكتشاف سبب البطلان.
2- كل زيادة فى قيمة الحصص العينية قررت على خلاف الواقع فى عقد تأسيس الشركة أو العقد الخاص بزيادة رأس المال ويعتبرون بحكم القانون مكتتبين بهذه الزيادة ويتعين عليهم أداؤها متى ثبت ذلك.

الباب الثاني
الأحكام الخاصة بأنواع الشركات

الفصل الأول
شركات المساهمة

الفرع الأول
الهيكل المالي

المادة 31 (الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 94 لسنة 2005)
يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة.  
ويحدد النظام القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الحرة، ويلغى كل نص يخالف ذلك فى أي قانون أخر.
ويكون السهم غير قابل للتجزئة ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاسمية. كما لا يجوز إصداره بقيمة أعلى إلا فى الأحوال وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية وفى جميع الأحوال تضاف هذه الزيادة إلى الاحتياطي.
ولا يجوز بأي حال أن تجاوز مصاريف الإصدار الحد الذى يصدر به قرار من الهيئة العامة لسوق المال.
وتنظم اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات وكيفية استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة.

مادة 32 (مستبدلة بالقانون 3 لسنة 1998)
يكون للشركة رأس مال مصدر ويجوز أن يحدد النظام رأس المال مرخصا به يجاوز رأس المال المصدر بما لا يزيد على عشرة لمثاله كما لا يجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية حداً أدنى لرأس المال المصدر بالنسبة إلى الشركات التى تمارس لأنواع معينة من النشاط وكذلك لما يكون مدفوعاً منه عند التأسيس.
ويشترط أن يكون رأس المال المصدر مكتتباً فيه بالكامل وأن يقوم كل مكتتب بأداء (10%) على الأقل من القيمة الاسمية للأسهم النقدية تزاد إلى (25%) خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة على أن يسدد باقي هذه القيمة خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تداول الأسهم قبل أداء قيمتها بالكامل.

المادة 33 (مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998)
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصدر أو المرخص به، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر فى حدود رأس المال المرخص به فى حالة وجوده.
وفى جميع الأحوال لا يجوز زيادة رأس المال المصدر قبل سداده بالكامل إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وبشرط أن يؤدى المكتتبون فى الزيادة ما لا يقل عن النسبة التى تقرر أداؤها من رأس المال المصدر قبل زيادته، وأن يؤدوا باقي القيمة فى ذات المواعيد التى تتقرر للوفاء باقي قيمة رأس المال المصدر.
ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلاً خلال السنوات الثلاث التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة أو خلال مدة سداد رأس المال المصدر قبل زيادته، أيهما أطول وإلا صار القرار المرخص بالزيادة لاغياً.

المادة 34
لا يجوز إنشاء حصص تأسيس أو حصص أرباح إلا مقابل التنازل عن التزام منحته الحكومة أو حق من الحقوق المعنوية ويجب أن يتضمن نظام الشركة بيانا بمقابل تلك الحصص والحقوق المتعلقة بها وللجمعية العامة للشركة الحق فى إلغائها مقابل تعويض عادل تحدده اللجنة المنصوص عليها فى المادة (25) وذلك بعد مضى ثلث مدة الشركة أو عشر سنوات مالية على الأكثر من تاريخ إنشاء تلك الحصص ما لم ينص نظام الشركة على مدة أقصر أو فى أي وقت بعد ذلك. ولا يجوز أن يخصص لهذه الحصص ما يزيد على 10% من الأرباح الصافية بعد حجز الاحتياطي القانوني ووفاء 5% على الأقل بصفة ربح لرأس المال. وعند حل الشركة وتصفيتها لا يكون لأصحاب هذه الحصص أي نصيب فى فائض التصفية ولا تسرى أحكام هذه الفقرة على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون.

المادة 35
لا يجوز إصدار أسهم تمتع إلا بالنسبة إلى الشركات التى ينص نظامها على استهلاك أسهمها قبل انقضاء اجل الشركة بسبب تعلق نشاط الشركة بالتزام باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة ممنوح لها لمدة محدودة أو بوجه من أوجه الاستغلال مما يستهلك بالاستعمال أو يزول بعد مدة معينة. ويجوز أن ينص النظام على تقرير بعض الإمتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك فى التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية على أن تتساوى الأسهم من نفس النوع فى الحقوق والمميزات أو القيود ولا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة ثلثي حاملي نوع الأسهم الذى يتعلق التعديل به.
وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن - نظام الشركة - عند التأسيس شروط وقواعد الأسهم الممتازة ولا يجوز زيادة رأس المال بأسهم ممتازة إلا إذا كان النظام يرخص ابتداء بذلك وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية.   
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والأوضاع والشروط الخاصة بإصدار الأسهم الممتازة.

المادة 36 (ملغاة بالقانون 3 لسنة 1998)

مادة 37 (مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998)
إذا طرحت أسهم الشركة للاكتتاب العام، فيجب أن يتم ذلك عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من وزير الاقتصاد بتلقي الاكتتاب أو عن طريق الشركات التى تنشأ لهذا الغرض، أو الشركات التى يرخص لها بالتعامل فى الأوراق المالية وبعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال.
وفى حالة عدم تغطية الاكتتاب فى المدة المحددة له يجوز للبنوك أو الشركات التى تلقت الاكتتاب تغطية كل أو بعض ما لم يتم تغطيته من الأسهم المطروحة للاكتتاب إذا كان مرخصاً لها بذلك، ولها أن تعيد طرح ما اكتتبت فيه للجمهور دون التقيد بإجراءات وقيود تداول الأسهم المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 38
إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب توزيعها بين المكتتبين بالكيفية التى يحددها نظام الشركة على إلا يترتب على ذلك إقصاء المكتتب فى الشركة أياً كان عدد الأسهم التى اكتتب فيها ويراعى جبر القصور لصالح صغار المكتتبين.

المادة 39 (مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998)
يكون للشركة سنة مالية يعينها النظام وتعد عنها قوائم عالية طبقاً لمعايير المحاسبة التى يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد، ويجوز أن ينص نظام الشركة على إعداد قوائم مالية دورية لها لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر، على أنه يجب على الشركة التى يكون غرضها الاشتراك فى تأسيس شركات أخرى أو الاشتراك فيها على أي وجه أن تعد قوائم مالية مجمعة عن تلك الشركات.

المادة 40
الأرباح الصافية هي الأرباح الناتجة عن العمليات التى باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب كافة الاستهلاكات والمخصصات التى تقضى الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل إجراء أي توزيع بأي صورة من الصور ويجنب مجلس الإدارة من صافى الأرباح المشار إليها فى الفقرة السابقة جزءاً من عشرين على الأقل لتكوين احتياطي قانوني ويجوز للجمعية العامة وقف تجنيب هذا الاحتياطي القانوني إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال ويجوز استخدام الاحتياطي القانوني فى تغطية خسائر الشركة وفى زيادة رأس المال ويجوز أن ينص فى نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي وإذا لم يكن الاحتياطي النظامي مخصصاً لأغراض معينة منصوص عليها فى نظام الشركة جاز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين كما يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تكوين احتياطات أخرى ويجوز بموافقة الجمعية العامة توزيع نسبة من الأرباح الصافية التى تحققها الشركة نتيجة بيع اصل من الأصول الثابتة أو التعويض عنه بشرط ألا يترتب على ذلك عدم تمكين الشركة من إعادة حصولها إلى ما كانت عليه أو شراء أصول ثابتة جديدة. تضاف إلى المادة 40 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتي:  
"يجوز أن ينص نظام الشركة على أن يكون للجمعية العامة الحق فى توزيع كل أو بعض الأرباح التى تكشف عنها القوائم المالية الدورية التى تعدها الشركة على أن يكون  من مرفقاتها تقرير عنها من مراقب الحسابات".
(الفقرة الأخيرة  مضافة بالقانون رقم 3 لسنة 1998)

المادة 41
يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها تحددها الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح ولا يزيد على مجموع الأجور الثانوية للشركة وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على نسبة الـ 10% المشار إليها على العاملين والخدمات التى تعود عليها بالنفع ولا تخل أحكام الفقرة السابقة بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان أفضل من الأحكام المشار إليها.

المادة 42
تقرر الجمعية العامة العادية كيفية استخدام ما تبقى من الأرباح الصافية بعد أداء المبالغ المشار إليها فى المواد السابقة وبالنسبة المخصصة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة من الأرباح الصافية ولا يجوز التصرف فى الاحتياطيات والمخصصات المشار إليها فى المواد السابقة فى غير الأبواب المخصصة لها إلا بموافقة الجمعية العامة.

المادة 43
لا يجوز توزيع الأرباح إذا ترتب على ذلك منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية فى مواعيدها ويكون لدائني الشركة أن يطلبوا من المحكمة المختصة إبطال أي قرار صادر بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة ويكون أعضاء مجلس الإدارة الذين وافقوا على التوزيع مسئولين بالتضامن قبل الدائنين فى حدود مقدار الأرباح التى أبطل توزيعها كما يجوز الرجوع على المساهمين الذين علموا بأن التوزيع قد تم بالمخالفة لهذه المادة فى حدود مقدار الأرباح التى قبضوها.

المادة 44
يستحق كل من المساهم والعامل حصته فى الأرباح بمقدار صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها وعلى مجلس الإدارة أن يقوم بتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين والعاملين خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار ولا يلزم المساهم أو العامل برد الأرباح التى قبضها على وجه يتفق مع أحكام هذا القانون ولو منيت الشركة بخسائر فى السنوات التالية.

المادة 45
لا يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التى تعطى مقابل الحصص العينية كما لا يجوز تداول الأسهم التى يكتتب فيها مؤسسو الشركة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة ويحظر خلال هذه المدة فصل قسائم الأسهم والحصص من كعوبها الأصلية ويوضع عليها طابع يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والإدارة التى تم بها. ومع ذلك يجوز استثناء من الأحكام المتقدمة أن يتم بطريق الحوالة نقل ملكية الأسهم التى يكتتب فيها مؤسس الشركة من بعضهم لبعض أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة إذا احتاج إلى الحصول عليها لتقديمها كضمان لإدارته أو من ورثته إلى الغير فى حالة الوفاة وتسرى أحكام هذه المادة على ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة فى كل زيادة فى رأس المال قبل انقضاء الفترة المنصوص عليها فى الفقرة (1).

المادة 46 (مستبدلة بالقانون 159 لسنة 1998)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، لا يجوز تداول شهادات الاكتتاب ولا الأسهم بأزيد من القيمة التى صدرت بها مضافا إليها – عند الاقتضاء – مقابل نفقات الإصدار، وذلك فى الفترة السابقة على قيد الشركة فى السجل التجاري بالنسبة إلى شهادات الاكتتاب أو فى الفترة التالية لتاريخ القيد حتى نشر القوائم المالية عن سنة مالية كاملة بالنسبة إلى الأسهم إلا وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد.

المادة 47
يجب أن تقدم أسهم شركات المساهمة وسنداتها التى تصدر بطريق الاكتتاب العام خلال سنة على الأكثر من تاريخ قفل باب الاكتتاب إلى جميع بورصات الأوراق المالية فى مصر لتقيد فى جداول أسعارها طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى لوائح تلك البورصات ويكون عضو مجلس الإدارة المنتدب مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذه المادة وعن التعويض الذى يستحق بسبب مخالفتها عند الاقتضاء.

المادة 48 (مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998)
إذا حصلت الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها تعين عليها أن تتصرف فى هذه الأسهم للغير فى مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها عليها، وإلا التزمت بإنقاص رأس مالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم وبإتباع الإجراءات المقررة لذلك.
ويجوز للشركة شراء بعض أسهمها لتوزعها على العاملين بها كجزء من نصيبهم فى الأرباح.

المادة 48 مكرر (مضافة بالقانون 94 لسنة 2005)
مع عدم الإخلال بالنظام القانوني لتوزيع الأرباح يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة نظاما أو أكثر أو تحفيز  العاملين والمديرين بالشركة من  خلال تملكهم بطريق مباشر أو غير مباشر لجزء من أسهمها، وذلك وفقاً للطرق والقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتتولى الهيئة العامة لسوق المال إعداد النماذج ومراجعة العقود التي يتم إبرامها فى هذا الشأن.

المادة 49
يجوز للشركة إصدار سندات اسمية وتكون هذه السندات قابلة للتداول ولا يجوز إصدار هذه السندات إلا بقرار من الجمعية العامة وبعد أداء رأس المال المصدر بالكامل وبشرط إلا تزيد قيمتها على صافي أصول الشركة حسبما يحدده مراقب الحسابات وفقاً لأخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامة وإذا طرح جانب من السندات التى تصدرها الشركة للاكتتاب العام فيجب أن يتم ذلك بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من الوزير المختص بتلقي الاكتتاب أو الشركات التى تنشأ لهذا الغرض أو التى يرخص لها بالتعامل فى الأوراق المالية وتكون دعوة الجمهور للاكتتاب العام فى السندات فى نشرة تشمل البيانات والإجراءات وطريقة النشر التى تحددها اللائحة التنفيذية ويكون لكل ذي مصلحة فى حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة أن يطلب من المحكمة المختصة إبطال الاكتتاب وإلزام الشركة برد قيمة السندات فوراً فضلاً عن مسئوليتها عن تعويض الضرر الذى أصابه وتبين اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات السندات من بيانات وكيفية استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة أو ما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة.

المادة 50
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للشركة إصدار سندات قبل أداء رأس المال المصدر بالكامل فى الحالات الآتية:
1- إذا كانت السندات مضمونة بكامل قيمتها برهن له الأولوية على ممتلكات الشركة.
2- السندات المضمونة من الدولة.
3- السندات المكتتب فيها بالكامل من البنوك أو الشركات التى تعمل فى مجال الأوراق المالية وإن أعادت بيعها.
4- الشركات العقارية وشركات الائتمان العقاري والشركات التى يرخص لها بذلك بقرار من الوزير المختص ويجوز بناء على قرار من الوزير المختص بناء على عرض الهيئة العامة لسوق المال أن يرخص لها فى إصدار سندات بقيمة تجاوز صافى أصولها وذلك فى الحدود التى يصدر بها هذا القرار.

المادة 51
يجوز أن تتضمن شروط إصدار السندات قابليتها للتحويل إلى أسهم بعد مضي المدة التى تحددها الشركة فى نشر الاكتتاب ويتم التحويل بموافقة صاحب السند ويشترط لتطبيق أحكام هذه المادة مراعاة القواعد المقررة لزيادة رأس المال.

المادة 52
تشكل جماعة لحملة السندات تضم جميع حملة السندات ذات الإصدار الواحد فى الشركة ويكون غرض هذه الجماعة هو حماية المصلحة المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانوني من بين أعضاءها يتم اختياره وعزله بحسب الشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية بشرط إلا يكون له أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة حاملي السندات ويتعين إخطار الجهة الإدارية المختصة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصلحة المشتركة للجماعة سواء فى مواجهة الشركة أو الغير أو أمام القضاء وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى اجتماع صحيح وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالشركة والجهات الإدارية ويمكن لممثل الجماعة حق حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة وإبداء ملاحظاته دون أن يكون له صوت معدود كما يكون من حق ممثل الجماعة عرض قرارات وتوصيات الجماعة على مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للشركة.

الفرع الثاني
إدارة الشركة

1- الاختصاص بالإدارة
المادة 53
يكون لكل من الجمعية العامة ومجلس الإدارة والموظفين أو الوكلاء الذين تعينهم أي من هاتين الجهتين حق إجراء التصرفات القانونية عن الشركة وذلك فى حدود نصوص هذا القانون وعقد الشركة ولوائحها الداخلية.

المادة 54
لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص فى القانون أو نظام الشركة من أعمال أو تصرفات تدخل فى اختصاص الجمعية العامة ومع ذلك يكون للجمعية العامة أن تتصدر لأي عمل من أعمال الإدارة إذا عجز مجلس الإدارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال نصاب المجلس لعدم صلاحية عدد من أعضائه أو تعمدهم عدم الحضور أو عدم إمكان الوصول إلى أغلبية تؤيد القرار كما يكون للجمعية أن تصادر على أي عمل يصدر عن مجلس الإدارة أو أن تصدر توصيات بشأن الأعمال التى تدخل فى اختصاص المجلس.

المادة 55
يعتبر ملزماً للشركة أي عمل أو تصرف يصدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو إحدى لجانه أو من ينوب عنه من أعضائه فى الإدارة أثناء ممارسته لأعمال الإدارة على الوجه المعتاد ويكون لغير حسن النية أن يحتاج بذلك فى مواجهة الشركة ولو كان التصرف صادر بالتجاوز لسلطة مصدره أو لم تتبع بشأنه الإجراءات المقررة قانوناً وفى جميع الأحوال لا يجوز للشركة أن تدفع مسئوليتها عن أية أعمال أو أوجه نشاط تمارسها بالفعل لان نظام الشركة لم يصرح لها بالقيام بمثل تلك الأعمال أو أوجه النشاط.

المادة 56
لا يعتبر ملزما بالشركة أي تصرف يصدر عن أحد موظفيها أو الوكلاء عنها ما لم يكن مرخصاً به صراحة أو ضمناً من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو من يفوضه من أعضائه فى الإدارة بحسب الأحوال ومع ذلك يكون للغير حسن النية أن يتمسك فى مواجهة الشركة بأي تصرف يجريه أحد موظفي الشركة أو وكلائها إذا قدمته إحدى الجهات المشار إليها على انه يملك سلطة التصرف نيابة عنها واعتمد الغير على ذلك فى تعامله مع الشركة.

المادة 57
لا يجوز للشركة أن تتمسك فى مواجهة الغير حسن النية من المتعاملين معها بأن نصوص عقد الشركة أو لوائحها لم تتبع بشأن التصرف كما لا يجوز لها أن تحتج بأن مجلس إدارتها أو بعض أعضائها أو مديري الشركة أو غيرهم من الموظفين أو الوكلاء لم يتم تعينهم على الوجه الذى يتطلبه القانون أو نظام الشركة طالما كانت تصرفاتهم فى حدود المعتاد بالنسبة لمن كان فى مثل وضعهم فى الشركات التى تمارس نوع النشاط التى تقوم به الشركة.

المادة 58
لا يعتبر حسن النية فى حكم المواد السابقة من يعلم بالفعل أو كان فى مقدوره أن يعلم بحسب موقعه بالشركة أو علاقته بها بأوجه النقص أو العيب فى التصرف المراد التمسك به فى مواجهة الشركة ولا يعتبر الشخص عالماً بمحتويات أية وثيقة أو عقد بمجرد نشرها أو شهرها بأحدي الوسائل المنصوص عليها فى هذا القانون.

2- الجمعية العامة
المادة 59
لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الآصالة أو النيابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعيات العامة ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهم.

المادة 60
يجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا فى الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلسته وذلك فى غير الأحوال التى ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك ولا يجوز التخلف عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول وفى جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضر ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة وذلك إذا توفر للاجتماع الشروط الأخرى التى يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية.
فإذا كان نصاب اجتماع المساهمين قانونياً ولم يتوفر نصاب مجلس الإدارة من الاجتماع جاز للجمعية فى هذه الحالة النظر فى توقيع غرامة مالية على أعضاء مجلس الإدارة الذين لم يحضروا بغير عذر مقبول فإذا تكرر غيابهم جاز للجمعية أن تنظر فى عزلهم وانتخاب غيرهم ثم تدعى للجمعية لاجتماع أخر وتنظم الإجراءات المتعلقة بحضور المساهمين الجمعية العامة فى اللائحة التنفيذية.

المادة 61
تنعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الإدارة فى الزمان والمكان اللذين يعينهم نظام الشركة ويجب أن تعقد الجمعية مرة على الأقل فى السنة خلال الستة شهور التالية لنهاية السنة المالية للشركة ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا طلب إليه ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس مال الشركة على الأقل بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب وأن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات دعوة الجمعية العامة وما تشتمل عليه وكيفية إعلانها ونشرها ومواعيدها والجهات التى يتعين أن تخطر بها.

المادة 62
لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة أن يدعوا الجمعية العامة للانعقاد فى الأحوال التى يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة على الرغم من وجوب ذلك ومضي شهر على تحقق الواقعة أو بدء التاريخ الذى يجب فيه توجيه الدعوة إلى الاجتماع كما يكون للجهة الإدارية المختصة أن تدعوا الجمعية إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقاده أو امتناع الأعضاء المكملين لذلك الحد عن الحضور وفى جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.

المادة 63
مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي:
1- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم.
2- مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر فى إخلائه من المسئولية.
3- المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
4- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة.
5- الموافقة على توزيع الأرباح.
6- كل ما يرى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة أو المساهمين الذين يملكون 5% من رأس المال عرضه على الجمعية العامة كما تختص بكل ما ينص عليه القانون ونظام الشركة.

المادة 64 (مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998)
على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية - فى موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ثلاثة أشهر على أكثر من تاريخ انتهائها - القوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها خلال السنة المالية وعن مركزها المالي فى ختام السنة ذاتها.

المادة 65
يجب على مجلس الإدارة أن ينشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل اجتماع الجمعية العامة وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل النشر ومواعيده.
ويجوز إذا كان نظام الشركة يبيح ذلك الاكتفاء بإرسال نسخة من الأوراق المبينة فى الفقرة الأولى إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى أو بأي طريقة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية ومواعيد إرسالها.

المادة 66
تحدد اللائحة التنفيذية ما يجب إطلاع المساهمين عليه قبل انعقاد الجمعية العامة العادية من بيانات تتعلق بمكافآت ومرتبات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وسائر المزايا أو المرتبات الأخرى التى حصلوا عليها والعمليات التى يكون لأحدهم فيها مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة وغير ذلك من البيانات المتعلقة بالتبرعات أو نفقات الدعاية.
كما تبين اللائحة أوضاع ومواعيد ذلك.

المادة 67
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى بشرط ألا تجاوز نصف رأس المال فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثاني خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويجوز أن يتضمن نظام الشركة الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الدعوة ووسائلها والبيانات التى تتضمنها وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فى الاجتماع كما تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات انعقاد الجمعية ورئاستها وكيفية اختيار أمانة السر وجامعي الأصوات وطريقة أخذ الأصوات.

المادة 68
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما يأتي:
1- لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التى يستمدها بصفته شريكاً.
2- يجوز إضافة أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأصلي ولا يجوز تغيير الغرض الأصلي إلا لأسباب توافق عليها الجهة الإدارية المختصة.
3- يكون للجمعية العامة غير العادية النظر فى إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة إجبارياً أو إدماج الشركة وذلك أياً كانت أحكام النظام.
(المادة معدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998)

المادة 69
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها.

المادة 70
تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية بمراعاة ما يأتي:
1- تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون 10% من رأس المال على الأقل لأسباب جدية وبشرط أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا إلى الجهة الإدارية المختصة التى تتولى توجيه الدعوة.
2- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الدعوة ومواعيدها وطرق النشر والإعلان ومن له حق الحضور من غير المساهمين.
3- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة فى الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلي أو إدماجها فيشترط لصحة القرار فى هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة فى الاجتماع.

المادة 71
لا يجوز للجمعية العامة المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة فى الوقائع الخطيرة التى تتكشف أثناء الاجتماع وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضري الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة.

المادة 72
يكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق فى مناقشة الموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بشأنها وله أن يقدم ما يشاء من الأسئلة قبل انعقاد الجمعية العامة فى الميعاد الذى تحدده اللائحة التنفيذية ويقع باطلاً كل نص فى النظام على حرمان المساهم من هذا الحق.
ويجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذى لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.

المادة 73
يكون التصويت فى الجمعية العامة بالطريقة التى يعينها النظام ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة فى الاجتماع على الأقل.

المادة 74
لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراكات فى التصويت على قرارات الجمعية العامة فى شأن تحديد رواتبهم ومكافأتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة.

المادة 75
يحرر محضر بخلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وبكل ما يحدث أثناء الاجتماع وإثبات نصاب الحضور والقرارات التى اتخذت فى الجمعية وعدد الأصوات التى وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون إثباته فى المحضر. كما تسجل أسماء الحضور من المساهمين فى سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالآصالة أو الوكالة ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة فى دفتر خاص ويتبع فى مسك هذه الدفاتر والسجلات الأحكام الخاصة بالدفاتر التجارية من حيث وجوب أن تكون هذه الدفاتر خالية من كل فراغ أو بياض أو كتابة فى الحواشي أو كشط أو تحشير.
ويجب أن تكون صفحات هذين الدفترين مرقومة بالتسلسل ويتعين قبل استعمالها أن تختم كل ورقة منها بخاتم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ويوقع عليها من الموثق المختص ويكون إثبات الترقيم ووضع خاتم مصلحة الشهر والتوثيق على النحو السالف الذكر ثابت التاريخ فى صدر كل صفحة دفتر قبل استعماله. ولا يجوز تسجيل دفتر جديد إلا بعد تقديم الدفتر السابق للموثق المختص ليؤشر بأقفاله واثبات ذلك فى السجلات المعدة لذلك بالمصلحة.
وتسرى هذه الأحكام الخاصة بالتوثيق على سجل المساهمين وسجل حضور الجمعية العامة كما تسرى أيضا على الدفاتر المحاسبية الأصلية والمساعدة.
وتلتزم الشركة بضرورة الاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالدفاتر والسجلات.
ويكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسئولين عن صحة بيانات دفتري الجمعية المشار إليهما ويسأل من يكون منهم من أعضاء مجلس الإدارة عن مطابقتها لما ينص عليه القانون ونظام الشركة. ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة.

المادة 76
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة. ولا يجوز أن يطلب البطلان فى هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار فى محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم فى طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين وعلى مجلس الإدارة نشر ملخص الحكم بالبطلان فى أحدى الصحف اليومية وفى صحيفة الشركات.
وتسقط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك.

3- مجلس الإدارة

المادة 77 (حذفت كلمة "فردى" من المادة – والتي كانت واردة بعد لفظ "عدد" بالفقرة الأولى - واستبدلت الفقرة الرابعة بالقانون 94 لسنة 2005)
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات وفقاً للطريقة المبينة بنظام الشركة واستثناء من ذلك يكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات. ويجوز للجمعية العامة - في أي وقت - عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه ولو لم يكن ذلك وارداً فى جدول الأعمال.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على عدد أكبر.
ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يجوز أن ينوب أعضاء المجلس عن بعضهم فى حضور الجلسات بشرط أن تكون الإنابة مكتوبة ومصدقاً عليها من رئيس المجلس.
ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد.

المادة 78
يجوز أن يتضمن نظام الشركة أوضاع تعيين أعضاء احتياطيين بمجلس الإدارة يحلون محل الأعضاء الأصليين فى أحوال الغياب أو قيام المانع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 79
لمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين جميع أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة كما يكون للمجلس ما يأتي:
1- أن يفوض أحد أعضائه أو لجنة من بين أعضائه فى القيام بعمل معين أو أكثر. أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو فى ممارسة بعض السلطات أو الاختصاصات المنوطة بالمجلس.
2- أن يندب عضوا أو أكثر لأعمال الإدارة الفعلية ويحدد المجلس اختصاص العضو المنتدب.
ويشترط فى العضو المنتدب أن يكون متفرغاً للإدارة.

المادة 80
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه. أو بناء على طلب ثلث أعضائه وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة 81
يجب أن تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة منتظمة عقب كل جلسة فى دفتر خاص يوقع عليه من الرئيس وأمين السر ويسرى على هذا الدفتر الشروط والأوضاع الخاصة بدفاتر الجمعية العامة.

المادة 82
يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً عاماً للشركة من غير الأعضاء يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي بها. ويجوز أن يدعى لحضور جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود.
ويباشر المدير العام أعماله تحت إشراف العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة إذا كان يقوم بأعمال الإدارة الفعلية ويكون مسئولاً أمامه.

المادة 83 (ألغيت بالقانون 94 لسنة 2005)

المادة 84
يكون للعاملين فى شركات المساهمة التى تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون نصيب فى إدارة هذه الشركات وتحدد اللائحة التنفيذية طرق وقواعد وشروط اشتراك العاملين فى الإدارة ويجب أن ينص نظام الشركة على إحدى طرق الاشتراك فى الإدارة التى تتضمنها اللائحة التنفيذية.

المادة 85
يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً كما يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه.
ويجوز للمجلس أن يعهد إلى الرئيس بأعمال العضو المنتدب.
ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء ويحدد نظام الشركة ولوائحها الداخلية الاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس المجلس والأعضاء والموظفين.

المادة 86
فى حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة يحل محله العضو التالي فى عدد الأصوات فى أخر انتخاب للمجلس وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه وفى غير هذه الأحوال يعين المجلس من يحل محله حتى أول انعقاد الجمعية العامة.
ويتم تعيين من يحل محل عضو مجلس الإدارة الممثل لشخص معنوي بناء على ترشيح من يمثله على أن يتم ذلك الترشيح خلال شهر من تاريخ خلو المنصب.

المادة 87
على كل شركة أن تعد سنوياً قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأسماء رئيس وأعضاء هذا المجلس وصفاتهم وجنسياتهم.
وتحتفظ الشركة بصورة من هذه القائمة وترسل الأصل إلى الجهة الإدارية المختصة قبل أول يناير من كل سنة.
ويجب أن تخطر الشركة الجهة الإدارية المختصة بكل تغيير يطرأ على القائمة المشار إليها فى الفقرة الأولى بمجرد حدوثه.

المادة 88
يبين نظام الشركة كيفية تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بنسبة معينة فى الأرباح بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطي القانوني والنظامي وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين والعاملين ما لم يحدد نظام الشركة نسبة أعلى.
وتحدد الجمعية العامة الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس واستثناء من ذلك يكون تحديد مكافآت ومرتبات وبدلات العضو المنتدب بقرار من مجلس الإدارة.

المـادة 89
لا يجوز أن يكون عضواً فى مجلس إدارة أية شركة مساهمة من حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد 162 و 163 و 164 من هذا القانون.

المادة 90
لا يجوز تعيين أي شخص عضواً بمجلس إدارة شركة مساهمة مصرية إلا بعد أن يقرر كتابة بقبول التعيين ويتضمن الإقرار سنه وجنسيته وأسماء الشركات التى زاول فيها أي عمل من قبل خلال السنوات الثلاث السابقة على التعيين مع بيان نوع هذا العمل.
كما لا يجوز تعيين أي شخص عضواً بمجلس إدارة الشركة تقوم على إدارة أو استغلال مرفق عام إلا بعد الحصول على موافقة من الوزير المشرف على ذلك المرفق أو الوزير المشرف على الهيئة المانحة له ويجب أن تبلغ قرارات الجمعية العامة أو مجلس الإدارة بهذا التعيين بكتاب موصى عليه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور القرار إلى الوزير ويعتبر فوات ثلاثين يوما من تاريخ وصول التبليغ دون إبداء الاعتراض على التعيين بمثابة موافقة ضمنية عليه.

المادة 91 (ألغيت بالقانون 94 لسنة 2005)

المادة 92 (ملغاة بالقانون 3 لسنة 1998)

المادة 93 (ألغيت بالقانون 94 لسنة 2005)

المادة 94
مع عدم الإخلال بالاستثناءات المقررة لممثلي بنوك القطاع  العام لا يجوز لعضو مجلس إدارة بنك من البنوك التى تزاول نشاطها فى مصر أن يجمع إلى عضويته مجلس إدارة بنك أخر أو شركة من شركات الائتمان التى يكون لها نشاط فى مصر وكذلك القيام بأي عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة فى أيهما.

المادة 95
لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة أن يقوم بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري بأية صورة كانت فى شركة مساهمة أخرى إلا بترخيص من الجمعية العامة للشركة التى يتولى عضويه مجلس إدارتها.

مادة 96
لا يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع كان لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده احدهم مع الغير. ويستثنى من ذلك شركات الائتمان فيجوز لها فى مزاولة الأعمال الداخلة ضمن غرضها وبنفس الأوضاع والشروط التى تتبعها الشركة بالنسبة لجمهور العملاء أن تفرض أحد  أعضاء مجلس إدارتها أو تفتح له اعتماداً أو تضمن له القروض التى يعقدها مع الغير.
ويوضع تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة أيام على الأقل بيان من مراقبي الحسابات يقررون فيه أن القروض أو الاعتمادات أو الضمانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة قد تمت دون إخلال بأحكامها .
ويعتبر باطلاً كل عقد يتم على خلاف أحكام هذه المادة دون إخلال بحق الشركة فى مطالبة المخالف بالتعويض عند الاقتضاء.

المادة 97
على كل عضو فى مجلس إدارة الشركة وكل مدير من مديريها تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة فى عملية تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها أن يبلغ المجلس ذلك وان يثبت إبلاغه فى محضر الجلسة ولا يجوز له الاشتراك فى التصويت الخاص بالقرار الصادر فى شأن هذه العملية.
وعلى مجلس الإدارة إبلاغ أول جمعية عامة بالعمليات المشار إليها فى الفقرة السابقة قبل التصويت على القرارات.

المادة 98
لا يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة لشركة مساهمة أو لمديرها الاتجار لحسابه أو لحساب غيره فى أحد فروع النشاط التى تزاولها الشركة وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التى باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هي.

المادة 99
لا يجوز لأحد مؤسسي الشركة - خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها -  كما لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها فى أي وقت أن يكون طرفاً فى أي عقد من عقود المعاوضة التى تعرض على هذا المجلس لإقرارها إلا إذا رخصت الجمعية العامة مقدماً بإجراء هذا التصرف، ويعتبر باطلاً كل عقد يبرم على خلاف أحكام هذه المادة.

المادة 100
لا يجوز لمجلس الإدارة أو أحد المديرين أن يبرم عقداً من عقود المعاوضة مع شركة أخرى يشترك أحد أعضاء هذا المجلس أو أحد هؤلاء المديرين فى مجلس إدارتها أو فى إدارتها أو يكون لمساهمي الشركة أغلبية رأس المال فيها إذا كان هذا العقد مما يلحق به البطلان وفقاً لأحكام الفقرة التالية.
ويقع باطلاً كل عقد من تلك العقود تتجاوز نسبة الغبن فيه خمس القيمة وقت التعاقد ودون إخلال بحق الشركة وحق كل ذي شان فى مطالبة المخالف بالتعويض.

المادة 101
لا يجوز لشركة المساهمة أن تقدم أي تبرع من أي نوع إلى حزب سياسي وإلا كان التبرع باطلاً.
ولا يجوز أن تتبرع الشركة فى سنة مالية بما يجاوز 7% من متوسط صافى أرباحها خلال السنوات الخمس السابقة على هذه السنة. إلا أن يكون التبرع للأغراض الاجتماعية الخاصة بالعاملين أو لجهة حكومية أو أحدى الهيئات العامة.
ويشترط لصحة التبرع على أي حال صدور قرار من مجلس الإدارة بناء على ترخيص عام من الجمعية العامة متى جاوزت قيمته ألف جنيه.

المادة 102
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التى تقع منهم فى تنفيذ مهمتهم وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات فان هذه الدعوى تسقط بمضي سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى العمومية. ولجهة الإدارة المختصة ولكل مساهم مباشرة هذه الدعوى ويقع باطلاً كل شرط فى نظام الشركة يقضى بالتنازل عن الدعوى أو بتعليق مباشرتها على أذن سابق من الجمعية العامة أو على اتخاذ أي إجراء آخر.

الفرع الثالث
مراقبو الحسابات

المادة 103
يكون لشركة المساهمة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه وفى حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن واستثناء من ذلك يعين مؤسسو الشركة المراقب الأول. ويتولى مراقب الشركة الأول مهمته لحين انعقاد أول جمعية عامة ويباشر المراقب الذى تعينه الجمعية العامة مهمته من تاريخ تعيينه إلى تاريخ انعقاد الجمعية التالية وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التى ندب لها.
ولا يجوز تفويض مجلس الإدارة فى تعيين المراقب أو تحديد أتعابه دون تحديد حد أقصى فإذا لم يكن للشركة فى أي وقت لأي سبب مراقب للحسابات تعين على مجلس الإدارة اتخاذ إجراءات تعيين المراقب فورا ويعرض ذلك على الجمعية العامة فى أول اجتماع لها .ويجوز للجمعية العامة فى جميع الأحوال بناء على اقتراح أحد أعضائها تغيير مراقب الحسابات وفى هذه الحالة يتعين على صاحب الاقتراح أن يخطر الشركة برغبته وما يستند إليه من أسباب وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل وعلى الشركة إخطار المراقب فوراً بنص الاقتراح وأسبابه وللمراقب أن يناقش الاقتراح فى مذكرة كتابية تصل إلى الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل ويتولى رئيس مجلس الإدارة تلاوة مذكرة المراقب على الجمعية العامة وللمراقب فى جميع الحالات أن يقوم بالرد على الاقتراح وأسبابه أمام الجمعية العامة قبل اتخاذ قرارها.
ويكون باطلا كل قرار يتخذ فى شأن تعيين المراقب أو استبدال غيره به على خلاف أحكام هذه المادة.

المادة 104
لا يجوز الجمع بين عمل المراقب والاشتراك فى تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو الاشتغال بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها.
ولا يجوز كذلك أن يكون المراقب شريكاً لأي شخص يباشر نشاطها مما نص عليه فى الفقرة السابقة أو أن يكون موظفا لديه أو من ذوى قرباه حتى الدرجة الرابعة.
ويقع باطلا كل تعيين يتم على خلاف الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة.

المادة 105
للمراقب فى كل وقت الحق فى الإطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفى طلب البيانات والإيضاحات التى يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته وله كذلك أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها ويتعين على مجلس الإدارة أن يمكن المراقب من كل ما تقدم وعلى المراقب فى حالة عدم تمكينه من استعمال الحقوق المنصوص عليها إثبات ذلك كتابة فى تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة أن لم يقم مجلس الإدارة بتيسير مهمته.

المادة 106
على مجلس الإدارة أن يوافى المراقب بصورة من الإخطارات والبيانات التى يرسلها إلى المساهمين المدعوين لحضور الجمعية العامة. وعلى المراقب أو من ينيبه من المحاسبين الذين اشتركوا معه فى أعمال المراجعة أن يحضر الجمعية العامة ويتأكد من صحة الإجراءات التى اتبعت فى الدعوة للاجتماع وعليه أن يدلى فى الاجتماع برأيه فى كل ما يتعلق بعمله كمراقب للشركة وبوجه خاص فى الموافقة على الميزانية بتحفظ أو بغير تحفظ أو أعادتها إلى مجلس الإدارة. ويتلو المراقب تقريره على الجمعية العامة ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على البيانات التى نص عليها القانون واللائحة التنفيذية فضلا عن البيانات الآتية:
1- ما إذا كان المراقب قد حصل على المعلومات والإيضاحات التى يرى ضرورتها لأداء مأموريته على وجه مرض.
2- ما إذا كان من رأيه أن الشركة تمسك حسابات ثبت له انتظامها وفى حالة وجود فروع للشركة لم يتمكن من زيارتها ما إذا كان  قد اطلع على ملخصات وافية من نشاط هذه الفروع وبالنسبة للشركات الصناعية ما إذا كانت تمسك حسابات تكاليف ثبت له انتظامها.
3- ما إذا كانت الميزانية وحساب الأرباح والخسائر موضوع التقرير متفقة مع الحسابات والملخصات.
4- ما إذا كان من رأيه فى ضوء المعلومات والإيضاحات التى قدمت إليه أن هذه الحسابات تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وما إذا كانت الميزانية تعبر بوضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة فى ختام السنة المالية وما إذا كان حساب الأرباح والخسائر يعبر على الوجه الصحيح عن أرباح الشركة أو خسائرها عن السنة المالية المنتهية.
5- ما إذا كان الجرد قد أجرى وفقاً للأصول المرعية مع بيان ما جد من تعديلات فى طريقة الجرد التى اتبعت فى السنة السابقة إن كان هناك تعديل.
6- ما إذا كانت البيانات الواردة فى تقرير مجلس الإدارة المشار إليها فى القانون واللائحة التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة.
7- ما إذا كانت قد وقعت أثناء السنة المالية مخالفات لأحكام نظام الشركة أو لأحكام القانون على وجه يؤثر فى نشاط الشركة أو فى مركزها المالي مع ما إذا كانت هذه المخالفات قائمة عند إعداد الميزانية وذلك فى حدود المعلومات والإيضاحات التى توافرت لديه وفقا لأحكام هذه المادة ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة فى تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش تقرير المراقب وان يستوضحه عما ورد فيه.

المادة 107
لا يجوز لمراقب حسابات شركة المساهمة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركه العمل بها أن يعمل مديراً أو عضواً بمجلس الإدارة أو أن يشتغل بصفة دائمة أو مؤقتة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فى الشركة التى كان يعمل بها ويعتبر باطلاً كل عمل يخالف حكم هذه المادة ويلزم المخالف بأن يؤدى إلى خزينة الدولة المكافآت والمرتبات التى صرفت له من الشركة.

المادة 108
مع عدم الإخلال بالتزامات المراقب الأساسية لا يجوز لمراقب الحسابات أن يذيع على المساهمين فى مقر الجمعية العامة أو فى غيره أو إلى غيرهم ما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله وإلا وجب عزله ومطالبته بالتعويض.

المادة 109
يكون مراقب الحسابات مسئولاً قبل الشركة عن تعويض الضرر الذى يلحقها بسبب الأخطاء التى تقع منه فى تنفيذ عمله وإذا كانت للشركة أكثر من مراقب واشتركوا فى الخطأ كانوا مسئولين قبل الشركة بالتضامن.
 وتسقط دعوى المسئولية المدنية المذكورة فى الفقرة السابقة بمضي سنة من انعقاد الجمعية التى تلي فيها تقرير المراقب وإذا كان الفعل المنسوب إلى المراقب يكون جريمة جنائية فلا تسقط دعوى المسئولية إلا بسقوط الدعوى العمومية. كما يسأل المراقب عن تعويض الضرر الذى يلحق المساهم أو الغير حسن النية بسبب خطئه.

الفصل الثاني
شركات التوصية بالأسهم

المادة 110
فيما عدا أحكام المواد 37 و 77 و 91 و 92 و 93 تسرى على شركات التوصية بالأسهم سائر أحكام شركات المساهمة فى هذا القانون مع مراعاة القواعد المنصوص عليها فى هذا الفصل.

المادة 111
يعهد لإدارة شركة التوصية بالأسهم إلى شريك متضامن أو أكثر ويعين عقد تأسيس الشركة أسماء من يعهد إليهم بالإدارة وسلطتهم فيها ويكون حكم من يعهد إليه بالإدارة من حيث المسئولية حكم المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة فى شركات المساهمة فى تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة 112
يكون لكل شركة توصية بالأسهم مجلس مراقبة مكون من ثلاثة على الأقل من المساهمين أو من غيرهم ولهذا المجلس أن يطلب إلى المديرين باسم الشركة تقديم حسابات عن إداراتهم وله فى سبيل تحقيق هذا الغرض أن يفحص دفاتر الشركة ووثائقها وان يقوم بجرد الصندوق والأوراق المالية والوثائق المثبتة وحقوق الشركة والبضائع الموجودة لديها.

المادة 113
لمجلس المراقبة أن يبدي الرأي في المسائل التى يعرضها عليه مديرو الشركة وله أن يأذن بأجراء التصرفات التى يتطلب عقد الشركة أذنه فيها.

المادة 114
لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين أن تباشر أو أن تقر الأعمال المتعلقة بصلة الشركة بالغير أو أن تعدل عقد الشركة إلا بموافقة المديرين ما لم يقضى عقد الشركة بغير ذلك وتنوب الجمعية العامة على المساهمين فى مواجهة المديرين.

المادة 115
تنتهي الشركة بموت الشريك الذى يعهد إليه بالإدارة إلا إذا نص على غير ذلك وإذا خلا عقد الشركة من نص على ما يتبع فى هذه الحالة كان لمجلس المراقبة أن يعين مديرا مؤقتاً للشركة يتولى أعمال الإدارة العاجلة إلى أن تعقد الجمعية العامة ويقوم المدير المؤقت بدعوة الجمعية العامة خلال خمسة عشر يوماً من تعيينه وفقاً للإجراءات التى ينص عليها العقد ولا يكون المدير المؤقت مسئولاً إلا عن تنفيذ وكالته.

الفصل الثالث
الشركات ذات المسئولية المحدودة

الهيكل المالي
المادة116
لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن الحد  الذى تبينه اللائحة التنفيذية. ويقسم رأس المال إلى حصص متساوية لا تقل  قيمة كل منها عن مائة جنيه تدفع بالكامل ولا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون، وتتقاسم الحصص الأرباح وفائض التصفية سوية فيما بينها ما لم ينص فى عقد الشركة على غير ذلك.  
وتكون الحصص غير قابلة للقسمة فإذا تعدد الملاك لحصة واحدة جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتعلقة بها  إلى أن يختاروا من بينهم من يعتبر مالكاً منفرداً فى مواجهة الشركة.  

المادة 117
يعد لمركز الشركة سجل الشركاء يتضمن البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية ويجوز لكل شريك ولكل ذي مصلحة من غير الشركاء الإطلاع على هذا السجل فى ساعات عمل الشركة وترسل فى شهر يناير من كل سنة قائمة تشتمل على البيانات الواردة فى هذا السجل وكل تغيير يطرأ عليها إلى الجهة الإدارية المختصة وتنشر هذه البيانات فى النشرة التى تصدر لهذا الغرض ويسأل مديرو الشركة شخصياً على وجه التضامن عما ينشأ.
من تضرر بسبب إمساك السجل بطريقة غير صحيحة أو إعداد القوائم بطريقة معيبة أو بسبب عدم صحة البيانات التى تثبت فى السجل أو القوائم.

المادة 118
يجوز بيع الحصص بمقتضى محرر رسمي أو مصدق على التوقيعات الواردة به ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك وفى هذه الحالة يكون لباقي الشركاء أن يستردوا الحصة المبيعة بالشروط نفسها ويجب على من يعتزم بيع حصته أن يبلغ سائر الشركاء عن طريق المديرين بالعرض الذى وجه إليه وبعد انقضاء شهر من إبلاغ العرض دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد يكون الشريك حر فى التصرف فى حصته وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم وتنتقل حصة كل شريك إلى ورثته ويكون حكم الموصى له حكم الوارث.
ولا يخل تطبيق هذه المادة بالأحكام المقررة فى المادة (116).

المادة 119
إذا أتخذ دائن أحد الشركاء إجراءات بيع حصة مدينه جبراً لاستيفاء دينه وجب أن يقوم الدائن فى هذه الحالة بإعلان الشركة بشروط البيع وميعاد الجلسة التى تحدد لنظر الاعتراضات عليها فإذا لم يتفق الدائن والمدين والشركة على البيع وميعاد الجلسة التى تحدد لنظر الاعتراضات عليها فإذا لم يتفق الدائن والمدين والشركة على البيع بيعت الحصة بالمزاد. ولا يكون الحكم بالبيع نافذاً إذا تقدمت الشركة بمشتر أخر بنفس الشروط التى رسا بها المزاد خلال عشرة أيام من تاريخ صدور هذا الحكم.
وتطبق هذه الأحكام فى حالة إفلاس الشريك.

المادة 120
يدير الشركة مدير أو مديرون من بين الشركاء أو غيرهم ويعين الشركاء المدير لأجل معين أو دون تعيين اجل ويعتبر المديرون المعينون فى عقد تأسيس الشركة من الشركاء أو غيرهم دون بيان اجل معلوم معينين لمدة بقاء الشركة ما لم ينص العقد على غير ذلك. وفى جميع الأحوال يجوز عزل المدير أو المديرين بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال.

المادة 121
يكون لمديري الشركة سلطة كاملة فى تمثيلها ما لم يقض عقد تأسيس الشركة بغير ذلك وكل قرار يصدر من الشركة بتقييد سلطات المديرين أو بتغييرهم بعد قيدها فى السجل التجاري لا يكون نافذاً فى حق الغير إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ إثباته فى هذا السجل. وتسري الأحكام المتعلقة بحماية المتعاملين مع الشركة والواردة فى المواد من 53 : 58 من هذا القانون على الشركات ذات المسئولية المحدودة بالقدر الذى يتفق مع طبيعتها.

المادة 122
يكون حكم المديرين من حيث المسئولية حكم أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى المديرين وإذا عهد بالإدارة إلى شخص واحد وجب عليه إبلاغ جمعية الشركاء عن كل تعارض بين مصلحته ومصلحة الشركة فى أي عملية من العمليات التى يزمع إجراؤها للترخيص بالعملية أو لاتخاذ ما تراه الجمعية من إجراء.

المادة 123
إذا كان عدد الشركاء أكثر من عشرة وجب أن يعهد بالرقابة إلى مجلس يكون من ثلاثة على الأقل من الشركاء ويعين مجلس الرقابة فى عقد تأسيس الشركة ويجوز إعادة انتخاب أعضائه بعد انقضاء المدة المعينة فى العقد.
ولمجلس الرقابة أن يطالب المديرين فى كل وقت بتقديم تقارير وله أن يفحص دفاتر الشركة ووثائقها وان يقوم بجرد الصندوق والأوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة والبضائع الموجودة بها ويراقب هذا المجلس الميزانية والتقرير السنوي ومشروع توزيع الأرباح ويقدم تقريره فى هذا الشأن إلى جماعة الشركاء قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل.

المادة 124
لا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المديرين أو نتاجها إلا إذا علموا بما وقع فيها من أخطاء واغفلوا ذكر هذه الأخطاء فى تقريرهم المقدم لجماعة الشركاء.

المادة 125
يكون للشركاء غير المديرين فى الشركات التى لا يوجد بها مجلس رقابة ما للشركة المتضامنين من رقابة فى شركات التضامن.

المادة 126
تصدر قرارات الشركاء فى جمعية عامة بأغلبية الأصوات ما لم ينص القانون أو العقد على غير ذلك.
ويكون لكل حصة صوت ولو نص فى عقد التأسيس على خلاف ذلك ويجوز للشركاء الغائبين أن يصوتوا بالكتابة أو أن ينيبوا عنهم غيرهم فى حضور الجمعية العامة بتوكيل خاص ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك. وتتبع فى دعوى الجمعية العامة للانعقاد وفى المداولات القواعد المقررة بالنسبة لشركات المساهمة.

المادة 127
لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه إلا بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك.

المادة 128
تطبق الأحكام الخاصة بمراقبة الحسابات وبإجراء الجرد والميزانية فى شركات المساهمة على الشركات ذات المسئولية المحدودة وتشتمل الميزانية على سبيل التخصيص على بيان ديون الشركة على الشركاء وديون الشركاء على الشركة.
وتودع الميزانية بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من إعدادها مكتب السجل التجاري ولكل ذي شأن أن يطلب الإطلاع عليها.  

المادة 129
فى حالة خسارة نصف رأس مال الشركة يتعين على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العامة أمر حل الشركة ويشترط لصدور قرار الحل توافر الأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة. وإذا بلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال جاز أن يطلب الحل الشركاء الحائزون لربع رأس المال.
وإذا ترتب على الخسارة انخفاض رأس المال إلى أقل من الحد الذى تعينه اللائحة التنفيذية كان لكل ذي شان أن يطلب حل الشركة.

الباب الثالث
الاندماج وتغيير شكل الشركة

المادة 130 (المادة معدلة بالقانون 3 لسنة 1998  "ألغيت عبارة " بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 18)
يجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص لشركات المساهمة وشركات التوصية بنوعيها والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن سواء كانت مصرية أو مع هذه الشركات وتكوين شركة مصرية جديدة وتعتبر فى حكم الشركات المندمجة فى تطبيق أحكام هذا القانون فروع ووكالات ومنشآت الشركات.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقويم أصول الشركات الراغبة فى الاندماج وإجراءات وأوضاع وشروط الاندماج.

المادة 131
يراعى عند إصدار الأسهم التى تعطى مقابل رأس مال الشركة المندمجة القيمة الفعلية لأصول كل من الشركات المندمجة والمندمج فيها.

المادة 132
تعتبر الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج خلفاً للشركات المندمجة وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها وما عليها وذلك فى حدود ما اتفق عليه فى عقد الاندماج مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين.

المادة 133
يجوز تداول أسهم الشركة الناتجة عن الاندماج أو الأسهم التى تعطى مقابل رأس مال الشركة المندمجة بمجرد إصدارها.

المادة 134
تعفى الشركات المندمجة ومساهموها كما تعفى الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة من جميع الضرائب والرسوم التى تستحق بسبب الاندماج المشار إليه.

المادة 135
مع عدم الإخلال بنص المادة (130) يتم الاندماج بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين المندمجة والمندمج فيها أو من جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال بحسب الأحوال. ويجوز للمساهمين الذين اعترضوا على قرار الاندماج فى الجمعية أو لم يحضروا الاجتماع بعذر مقبول طلب التخارج من الشركة واسترداد قيمة أسهمهم وذلك بطلب كتابي يصل إلى الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ شهر قرار الاندماج وتبين اللائحة التنفيذية الأوضاع والإجراءات الأخرى لهذا الطلب وكيفية البت فيه. ويتم تقدير قيمة الأسهم أو الحصص بالاتفاق أو بطريق القضاء على أن يراعى فى ذلك القيمة الجارية لكافة أصول الشركة. ويجب أن تؤدى القيمة غير المتنازع عليها للأسهم أو الحصص المتخارج عنها إلى أصحابها قبل تمام إجراءات الاندماج. ويحكم القضاء بالتعويضات لأصحاب الشأن أن كان لها مقتض ويكون للمبالغ المحكوم بها امتياز على سائر موجودات الشركة المندمجة.

المادة 136 (المادة معدلة بالقانون 3 لسنة 1998 ألغيت عبارة "بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 18")
يجوز تغيير الشكل القانوني لشركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية أو جماعة الشركاء بأغلبية ثلاثة أرباع رأس المال بحسب الأحوال.
ويتم التغيير بمراعاة إجراءات وأوضاع تأسيس الشركة التى يتم التغيير إليها فى حدود ما تنظمه اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن. ولا يجوز أن يترتب على تغيير شكل الشركة أي إخلال بحقوق دائنيها ويجوز للشركاء أو المساهمين أو أصحاب الحصص الذين اعترضوا على قرار التغيير أو لم يحضروا الاجتماع الذى صدر فيه القرار بعذر مقبول طلب التخارج من الشركة بالشروط والأوضاع المنصوص عليها بالمادة (135) وتعفى الشركات التى يتم تغيير شكلها القانوني والشركة التى يتم التغيير إليها والشركاء فيهما من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تغيير شكل الشركة.

الباب الرابع
تصفية الشركة

المادة 137
تعتبر كل شركة بعد حلها فى حالة تصفية.
وتتم التصفية طبقا لأحكام هذا القانون ما لم يرد بنظام الشركة أو عقدها أحكام أخرى.

المادة 138
تحتفظ الشركة خلال التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية.
ويضاف إلى اسم الشركة خلال مدة التصفية وتقتصر سلطاتها على الأعمال التى لا تدخل فى اختصاص المصفين.

المادة 139
تعين الجمعية العامة مصف أو أكثر وتحدد أتعابهم ويكون تعيين المصفين من بين المساهمين أو الشركاء أو غيرهم.
وفى حالة صدور حكم بحل الشركة أو بطلانها تبين المحكمة طريقة التصفية كما تعين المصفى وتحدد أتعابه.
ولا ينتهي عمل المصفى بوفاة الشركاء أو شهر إفلاسهم أو إعسارهم أو بالحجز عليهم ولو كان مُعيناً من قِبلهم.

المادة 140
يشهر اسم المصفى واتفاق الشركاء بشأن طريقة التصفية أو الحكم الصادر بذلك فى السجل التجاري وفى صحيفة الشركات ويقوم المصفى بمتابعة إجراءات الشهر.
ولا يحتج قِبل الغير بتعيين المصفي ولا بطريقة التصفية إلا من تاريخ الشهر فى السجل التجاري.

المادة 141
يكون عزل المصفى بالكيفية التى عين بها ويجوز للمحكمة بناء على طلب أحد المساهمين أو الشركاء ولأسباب مقبولة أن تقضى بعزل المصفي.
وكل قرار أو حكم بعزل المصفي يجب أن يشتمل على تعيين من يحل محله.
ويشهر عزل المصفي في السجل التجاري وفى صحيفة الشركات ولا يحتج به قبل الغير إلا من تاريخ الشهر فى السجل التجاري.

المادة 142
يقوم المصفي فور تعيينه وبالاتفاق مع مجلس الإدارة أو المديرين بجرد ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات وتحرر قائمة مفصلة بذلك وميزانية يوقعها المصفى والمديرون أو أعضاء مجلس الإدارة.
ويقدم مجلس الإدارة أو المديرون حساباتهم للمصفي ويتبع فى مسك هذا الدفتر أحكام قانون الدفاتر التجارية.

المادة 143
على المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها. وعليه أن يستوفى ما للشركة من حقوق لدى الغير. ومع ذلك لا يجوز مطالبة الشركاء بالباقي من حصصهم إلا إذا اقتضت ذلك أعمال التصفية وبشرط مراعاة المساواة بينهم ويودع المصفى المبالغ التى يقبضها فى أحد البنوك لحساب الشركة تحت التصفية خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض.

المادة 144
لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة وإذا قام المصفي بأعمال جديدة لا تقتضيها التصفية كان مسئولاً فى جميع أمواله عن هذه الأعمال وإذا تعدد المصفون كانوا مسئولين بالتضامن.
ولا يجوز للمصفى أن يبيع موجودات الشركة جملة إلا بأذن من الجمعية العامة أو جماعة الشركاء على حسب الأحوال.

المادة 145
يقوم المصفي بجميع الأعمال التى تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص:
1- وفاء ما على الشركة من ديون.
2- بيع مال الشركة منقولاً أو عقاراً بالمزاد العلني أو بأية طريقة معينة أخرى ما لم ينص فى وثيقة تعيين المصفى على إجراء البيع بطريقة معينة.
3- تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم.

المادة 146
إذا تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم صحيحة إلا إذا تمت بموافقتهم الاجتماعية ما لم يشترط خلاف ذلك فى وثيقة تعيينهم ولا يحتج بهذا الشرط قبل الغير إلا من تاريخ شهره فى السجل التجاري.

المادة 147
تلتزم الشركة بكل تصرف يجريه المصفى باسمها إذا كان مما تقتضيه أعمال التصفية ولو جاوز القيود الواردة على سلطة المصفى أو استعمل المصفي توقيع الشركة لحسابه الخاص إلا إذا كان من تعاقد مع المصفى سيء النية.

المادة 148
كل دين ينشأ عن أعمال التصفية يدفع من أموال الشركة بالأولوية على الديون الأخرى.

المادة 149
تحدد أتعاب المصفى فى وثيقة تعيينه وإلا حددتها المحكمة.

المادة 150
يجب على المصفي إنهاء التصفية فى المدة المحددة لذلك فى وثيقة تعيينه فإذا لم تحدد هذه المدة جاز لكل شريك أو مساهم أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتعيين المدة التى يجب أن تنتهي فيها التصفية.
ويجوز مد المدة المعينة للتصفية بقرار من الجمعية العامة أو جماعة الشركاء بعد الإطلاع على تقرير من المصفي يذكر فيه الأسباب التى حالت دون إتمام التصفية فى المدة المعينة لها وإذا كانت مدة التصفية معينة من المحكمة فلا يجوز مدها إلا بأذن منها.

المادة 151
يقدم المصفى كل ستة أشهر إلى الجمعية العامة أو جماعة الشركاء حساباً مؤقتاً عن أعمال التصفية.
وعليه أن يدلي بما يطلبه المساهمون أو الشركاء من معلومات أو بيانات بالقدر الذى لا يلحق الضرر بصالح الشركة ولا يترتب عليها تأخير أعمال التصفية.

المادة 152
يقدم المصفي إلى الجمعية العامة أو جماعة الشركاء حساباً ختامياً عن أعمال التصفية وتنتهي أعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامي.
ويقوم المصفي بشهر انتهاء التصفية فى السجل التجاري وفى صحيفة الشركات ولا يحتج على الغير بانتهاء التصفية إلا من تاريخ شهره فى السجل التجاري ويطلب المصفى بعد انتهاء التصفية شطب قيد الشركة من السجل التجاري.

المادة 153
تحفظ دفاتر الشركة ووثائقها لمدة عشر سنوات من تاريخ شطب الشركة من السجل التجاري فى مكتب السجل الذى يقع فى دائرته المركز الرئيسي للشركة ما لم تعين الجمعية العامة أو جماعة الشركاء مكاناً أخر لحفظ الدفاتر والوثائق.

المادة 154
يسأل المصفي قِبل الشركة إذا أساء تدبير شئونها خلال مدة التصفية كما يسأل المصفي عن تعويض الضرر الذى يلحق المساهمين أو الشركاء أو الغير بسبب أخطائه.

الباب الخامس
الرقابة والتفتيش والإجراءات

المادة 155
تتولى الجهة الإدارية المختصة مراقبة تنفيذ الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويكون للموظفين الفنيين من الدرجة الثالثة على الأقل بهذه الجهة وغيرها من الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية والذين يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير العدل صفة رجال الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ولهم فى سبيل ذلك حق الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات فى مقر الشركة أو غيرها وعلى مديري الشركات والمسئولين عن إدارتها أن يقدموا لهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض. وللجهة الإدارية المختصة بحث أية شكوى تقدم من المساهمين أو من غيرهم من أصحاب المصلحة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 156
يكون لموظفي الجهة الإدارية المختصة المشار إليهم فى المادة السابقة حق حضور الجمعيات العامة للشركات بناء على أذن خاص من رئيس هذه الجهة ولا يكون لهم حق إبداء الرأي أو التصويت وتقتصر مهمتهم على تسجيل وقائع الاجتماع وإبداء ملاحظاتهم كتابة. وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات حضور مندوب الجهة الإدارية وطرق أداء الملاحظات وما يتبع بشأنها.

المادة 157
يكون للمساهمين حق الإطلاع على سجلات الشركة وللحصول على صور أو مستخرجات من وثائقها وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويكون لكل ذي مصلحة طلب الإطلاع لدى الجهة الإدارية المختصة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة والحصول على بيانات منها مصدقا عليها من هذه الجهة ويرفض الطلب إذا كان من شان إذاعة البيانات المطلوبة إلحاق الضرر بالشركة أو بأية هيئة أخرى أو الإخلال بمصلحة عامة وتبين اللائحة التنفيذية أوضاع ذلك وتحدد رسوم الإطلاع أو الحصول على البيانات على ألا يتجاوز الرسم مائة جنيه مصري.

المادة 158 (الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998)
يكون للجهة الإدارية المختصة وللشركاء الحائزين على 20% من رأس المال على الأقل بالنسبة إلى البنوك 10% من رأس المال على الأقل بالنسبة إلى غيرها من شركات المساهمة أن يطلبوا التفتيش على الشركة فيما ينسب إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات من مخالفات جسيمة فى أداء واجباتهم التى يقررها القانون أو النظام متى وجد من الأسباب ما يرجح وجود هذه المخالفات.
ويقدم الطلب إلى وزير الاقتصاد وتشكل بقرار منه لجنة للنظر فى الطلب يشترك فى عضويتها مراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات. ويجب أن يكون الطلب مشتملاً على الأدلة التى يستفاد منها أن لدى الطالبين من الأسباب الجدية ما يبرر اتخاذ هذا الإجراء ويجب أن يودع مع الطلب المقدم من الشركاء الأسهم التى يملكونها وأن تظل مودعة إلى أن يتم الفصل فيه.
وللجنة بعد سماع أقوال الطالبين وأعضاء مجلس الإدارة والمراقبين الحسابيين فى جلسة سرية أن تأمر بالتفتيش على أعمال الشركة ودفاترها وأن تندب لهذا الغرض خبيراً أو أكثر على أن تعين المبلغ الذى يلزم الشركاء طالبي التفتيش بإيداعه لحساب المصروفات متى رأت ضرورة تدعو إلى اتخاذ هذا الإجراء قبل انعقاد الجمعية العامة ولا يجرى التفتيش إلا بعد أن يتم إيداع هذا المبلغ.
كما يجوز أن يشمل الإذن بالتفتيش الإطلاع على أية أوراق أو سجلات لدى شركة أخرى ذات علاقة بالشركة محل التفتيش.

المادة 159
على أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها ومراقبي الحسابات أن يطلعوا من يكلف بالتفتيش على جميع الدفاتر والوثائق والأوراق المتعلقة بالشركة التى يقومون على حفظها أو يكون لهم حق الحصول عليها ويقدموا لهم الإيضاحات والمعلومات اللازمة ويعاقب من يمتنع عن إجابة ما يطلبه المكلف بالتفتيش فى هذا الشأن بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة (163).
وللمكلف بالتفتيش أن يستجوب أي شخص له صلة بشئون الشركة بعد أداء اليمين.

المادة 160
يجب على كل من يكلف بالتفتيش أن يودع تقريراً مفصلاً عن مهمته بأمانة اللجنة خلال الأجل الذى يعين فى القرار أو خلال شهر على الأكثر من إيداع المبلغ المنصوص عليه فى البند (4) من المادة (158) وإذا تبين للجنة أن ما نسبه طالبو التفتيش إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات غير صحيح جاز لها أن تامر بنشر التقرير كله أو بعضه أو بنشر نتيجته بأحدي الصحف اليومية وأن يلزم طالبي التفتيش بنفقاته دون إخلال مسئوليتهم عن التعويض أن كان له مقتضى وإذا تبينت اللجنة صحة المخالفات المنسوبة إلى أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين أمرت باتخاذ التدابير العاجلة وبدعوة الجمعية العامة على الفور ويرأس اجتماعها فى هذه الحالة رئيس الجهة الإدارية المختصة أو أحد موظفي هذه الجهة تختاره اللجنة وتتحمل الشركة فى هذه الحالة بنفقات التفتيش ومصروفاته ويكون لها أن ترجع على المتسبب فى المخالفة بقيمة هذه النفقات والمصروفات بالإضافة إلى التعويضات وللجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوة المسئولية عليهم ويكون قرارها صحيح متى وافق عليه الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر فى أمره عزله من أعضاء هذا المجلس كما يكون للجمعية أن تقرر تغيير مراقبي الحسابات ورفع دعوى المسئولية عليهم ولا يجوز إعادة انتخاب المعزولين من أعضاء مجلس الإدارة قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الخاص بعزلهم.

المادة 161
مع عد الإخلال بحق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء يقع باطلاً كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقرر فى هذا القانون أو يصدر من مجلس إدارة شركات المساهمة أو جمعياتها العامة المشكلة على خلاف أحكامه وذلك دون إخلال بحق الغير حسنى النية وفى حالة تعدد من يعزى إليهم بسبب البطلان تكون مسئوليتهم عن التعويض بالتضامن فيما بينهم ولا يجوز لذوى الشأن رفع دعوى البطلان بعد مضى سنة من تاريخ علمهم بالقرار المخالف للقانون.

المادة 162
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها فى القوانين الأخرى يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصياً أو بأحدي هاتين العقوبتين.
1- كل من اثبت عمدا فى نشرات إصدار الأسهم أو السندات بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية وكل من يوقع تلك النشرات تنفيذا لهذه الأحكام.
2- كل مؤسس ضمن عقد شركة ذات مسئولية محدودة إقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء أو بوفاء كل قيمتها مع علمه بذلك.
3- كل من يقوم من الشركاء بطريق التدليس حصصاً عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية.
4- كل مؤسس أو مدير وجه الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب فى أوراق مالية أيا كان أنواعها لحساب شركة ذات مسئولية محدودة وكل من عرض هذه الأوراق للاكتتاب لحساب الشركة.
5- كل عضو مجلس إدارة وزع أرباح أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة وكل مراقب صادق على هذا التوزيع.
6- كل مراقب وكل من يعمل فى  مكتبه تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمداً وقائع جوهرية أو أغفل عمداً هذه الوقائع فى التقرير الذى يقدم للجمعية العامة وفقاً لأحكام هذا القانون.
7- كل موظف عام أفشى سراً أتصل به بحكم عمله أو أثبت عمداً في تقاريره وقائع غير صحيحة أو أغفل عمداً فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتيجته.
8- كل من زور فى سجلات الشركة أو أثبت فيها عمداً وقائع غير صحيحة أو أعد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية.

المادة  163
مع عد الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها فى القوانين الأخرى يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصياً.
1- كل من يتصرف فى حصص التأسيس أو الأسهم على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون.
2- كل من يعين عضو بمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضو منتدباً لإدارتها أو يظل متمتعاً بعضويتها أو يعين مراقباً فيها على خلاف أحكام الحظر المقررة فى هذا القانون وكل عضو منتدب للإدارة فى شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات.
3- كل عضو مجلس إدارة تخلف عن تقديم الأسهم التى تخصص لضمان إدارته على الوجه المقرر فى هذا القانون فى مدى ستين يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين وكذلك كل من تخلف عن تقديم الإقرارات الملتزم بتقديمها أو أدلى ببيانات كاذبة أو أغفل عمداً بيانات من البيانات التى يلتزم مجلس الإدارة بإعداد التقرير بشأنها وكذلك كل عضو مجلس إدارة اثبت فى تقارير الشركة بيانات غير صحيحة أو أغفل عمداً بياناتها.
4- كل من خالف الأحكام المقررة فى شأن نسبة المصريين فى مجالس إدارة الشركات أو نسبتهم من العاملين أو الأجور.
5- كل من يخالف أي نص من النصوص الآمرة فى هذا القانون.
6- كل من أحجم عمداً عن تمكين المراقبين أو موظفي الجهة الإدارية المختصة الذين يندبون للإطلاع على الدفاتر والأوراق التى يكون لهم حق الإطلاع عليها وفقاً لأحكام القانون.
7- كل من تسبب عن عمد من أعضاء مجلس الإدارة فى تعطيل دعوة الجمعية العامة.

المادة 164
فى حالة العود أو الامتناع عن إزالة المخالفة التى صدر فيها حكم نهائي بالإدانة تضاعف الغرامات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى حديها الأدنى والأقصى.

الباب السادس
فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر

المادة 165
تسرى أحكام هذا الباب على الشركات الأجنبية التى لا تتخذ فى مصر مركز إدارتها أو مركز نشاطها الرئيسي ويكون لها فى مصر مركز لمزاولة الأعمال سواء أكان هذا المركز فرعاً أو بيتاً صناعياً أو مكتباً للإدارة أو غير ذلك ويكون للوكالات التى تديرها هذه الشركات فى مصر حكم الفروع أو البيوت أو المكاتب المشار إليها فى أي من الأحوال الآتية:
1- إذا كانت الشركات الأجنبية تديرها بنفسها أو تكل إدارتها إلى مستخدميها.
2- إذا كان للوكيل سلطة إبرام العقد نيابة عن الشركة.
3- إذا كان تحت يد الوكيل بضائع أو منتجات الشركة يقوم بالتصرف فيها طبقاً لأوامر الشركة وتنفيذاً لتعاقداتها. ولا يعتبر الوكلاء التجاريين فى غير الحالات السابقة فروعاً للشركات الأجنبية.

المادة 166
يجب على الشركات الأجنبية التى يكون لها مركز لمزاولة الأعمال فى مصر أن تتبع إجراءات التسجيل التجاري المقررة وعليها أن تخطر الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية بالبيانات وتبين الأوراق التى تحددها تلك اللائحة ويشترط أن يكون لفروع الشركات الأجنبية مراقب للحسابات بالشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.

المادة 167
لا يجوز للشركات الأجنبية التى يكون لها مركز فى مزاولة الأعمال فى مصر أن تعيين  مدير للفرع أو البيت الصناعي أو مكتب الإدارة أو غيره أشخاصاً لا تتوافر فى شأنهم الشروط الواردة فى المواد 89 و 177 و 178 و 179 و 180 من هذا القانون.

المادة 168
تسرى العقود أو التصرفات التى يجريها المدير المحلي فى فرع الشركة الأجنبية أو من فى حكمه على تلك الشركة طالما كان ذلك العقد أو التصرف فى حدود الأعمال المعتادة لتصريف أمور الفرع ولا يستفيد من هذا الحكم من كان يعلم بالفعل أو كان فى مقدوره أن يعلــم بسبب موقعــه بالشــركة أو علاقته بها بأن المدير المحلي لا اختصاص له فى إجراء مثل ذلك التصرف أو العقد.

المادة 169
تحدد اللائحة التنفيذية أوضاع تقديم فروع الشركات الأجنبية أو ما فى حكمها لميزانياتها إلى الجهة الإدارية المختصة والأوراق والمستندات التى يجب إرفاقها بالميزانية.

المادة 170
تلتزم فروع الشركات الأجنبية وما فى حكمها بالأحكام الخاصة بالعاملين المبينة بالمواد  174 و 175 و 176 من هذا القانون ويكون للعاملين بهذه الفروع نصيب فى الأرباح على الوجه الذى تحدده اللائحة التنفيذية طبقاً لنص المادة 41 من هذا القانون.

المادة 171
تحدد اللائحة التنفيذية أوضاع إعلان فروع الشركات الأجنبية وما فى حكمها عن اسم الشركة الأجنبية وكافة والبيانات الأخرى المتعلقة  بذلك.

المادة 172
تبين اللائحة التنفيذية الأحكام التى تسرى على فروع الشركات الأجنبية وما فى حكمها فى حالة تصفية الشركات الأجنبية أو وقف مزاولة الفرع لنشاطه فى مصر.

المادة 173
يجوز للشركات الأجنبية أن تنشأ فى مصر مكاتب تمثيل أو اتصال أو خدمات أو مكاتب فنية أو علمية وغيرها أو يقتصر هدفها على دراسة الأسواق وإمكانيات الإنتاج دون ممارسة أي نشاط تجارى بما فى ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وينشا سجل خاص لقيد هذه المكاتب لدى الجهة الإدارية المختصة ويتم القيد بالسجل وكذلك الشطب منه طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية كما تحدد اللائحة رسوم القيد بما لا يجاوز ألف جنيه وكذلك أوجه الرقابة التى تمارسها الجهة الإدارية المختصة على تلك المكاتب.

الباب السابع
أحكام ختامية

المادة 174
يجب ألا يقل عدد المصريين المشتغلين فى مصر من العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون عن 90% من مجموع العاملين بها ولا يقل ما يتقاضونه من أجور عن 80% من مجموع الأجور العاملين التى تؤديها الشركة.

المادة 175
يجب ألا يقل عدد العاملين الفنيين والإداريين من المصريين فى شركات المساهمة التى تعمل فى مصر عن 75% من مجموع العاملين بها ولا يقل مجموع ما يتقاضونه من أجور ومرتبات عن 70% من مجموع الأجور والمرتبات التى تؤديها الشركة للفئات المذكورة من العاملين ويسرى حكم الفقرة السابقة على شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إذا زاد رأس مالها على خمسين ألف جنيه.

المادة 176
استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز للوزير المختص أن يأذن باستخدام عاملين أجانب أو مستشارين أو أخصائيين أجانب فى حالة تعذر وجود مصريين وذلك للمدة التى يحددها ولا يدخل هؤلاء فى حساب النسب المقررة ويفصل الوزير المختص أو من يفوضه فى الطلبات التى تقدم من ذوى الشأن فى الحالات التى يراد الاستثناء فيها خلال شهرين من تاريخ تقديمها ويعتبر عدم الرد على الطلب بمثابة قبول للاستثناء لمدة سنة أو للمدة المعينة فى الطلب أيهما أقصر.

المادة 177
لا يجوز لأي شخص الجمع بين أي عمل فى الحكومة أو القطاع العام أو أية هيئة عامة وبين عضوية مجلس الإدارة فى أحدى الشركات المساهمة أو الاشتراك فى تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل أو الاستشارة فيها سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر إلا إذا كان ممثلاً لهذه الجهات ويجوز استثناء من حكم الفقرة السابقة ومن الأحكام الأخرى المانعة فى القوانين الخاصة أن يرخص للشخص بالاشتــراك فى تأسيس أحدى الشركات المساهمة أو بأعمال الاستشارة فيها وذلك بأذن خاص من الوزير المختص التابع له الشخص كما يجوز له مبــاشرة الأعمال الأخرى المشار إليها فى الفقرة السابقة بشــرط ألا يتــرتب على ذلك توليــة رئــاسة مجلس الإدارة أو القيام بأعمال العضو المنتدب وذلك بأذن خـــاص من رئيس مجلس الوزراء وفى جميع الأحوال لا يصدر الإذن إلا بعد بحث الأمر والتأكد من عدم ارتباط وظيفة الشخص بعمل الشركة أو التأثير فيها وبشرط ألا يتعارض الترخيص مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

المادة 178
لا يجوز بغير أذن خاص من رئيس مجلس الوزراء للوزير أو لأي من العاملين شاغلي وظائف الإدارة العليا قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركه الوزارة أو الوظيفة أن يعمل مديراً أو عضو مجلس إدارة أو أن يشتغل بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فى شركة من شركات المساهمة التى تكفل لها الحكومة مزايا خاصة عن طريق الإعانات أو الضمان أو التى ترتبط مع الحكومة أو وحدات الحكم المحلى بعقد من عقود الاحتكار أو عقد من عقود الأشغال العامة أو بعقد التزام مرفق عام أو بعقد استغلال مصدر من مصادر الثروة المعدنية أو الطبيعية ويعتبر باطلاً كل عمل يخالف حكم هذه المادة ويلتزم المخالف بأن يؤدى المكافآت والمرتبات التى قبضها من الشركة لخزانة الدولة.

المادة 179
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أو مجلس الشورى أن يعين فى مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها أو كان مالكاً لعشرة فى المائة على الأقل من أسهم رأس مال الشركة أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها قبل انتخابه ويكون باطلاً كل عمل يخالف حكم هذه المادة ويلتزم المخالف بأن يؤدى ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة.

المادة 180
لا يجوز للعضو بأحدي المجالس الشعبية المحلية بصفته الشخصية أو بواسطة نائب عن الغير أن يعمل مديراً أو عضو مجلس إدارة أو أن يشتغل ولو بصفة عرضية بأي عمل أو استشارة فى شركة من الشركات المساهمة التى تستغل أحد المرافق العامة الكائنة فى دائرة اختصاص المجلس الذى يكون عضواً فيه أو التى ترتبط مع المجلس الشعبي أو المحلى بعقد من عقود الاحتكار أو عقد من عقود الأشغال العامة ويكون باطلاً كل عمل يخالف حكم هذه المادة ويلتزم المخالف بأن يؤدى ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة.

المادة 181
يجب أن يكون للحكومة ممثلان على الأقل فى مجلس إدارة الشركة المساهمة التى تضمن لها حداً أدنى من الأرباح ويصدر لتعيين هؤلاء الممثلين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

المادة 182
تعدل الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أنظمتها أو عقود تأسيسها بما يتفق مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظم والعقود النموذجية الموضوعة فى هذا الشأن وذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ويتم التعديل طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية وتتولى الجهة الإدارية المختصة عرض هذه التعديلات على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 18 لاتخاذ ما تراه فى شأنها وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنفيذ هذه الأوضاع ولا تستحق أية رسوم بمناسبة التعديلات المشار إليها.

المادة 183 (ملغاة بالقانون رقم 230 لسنة 1989)

المادة 184
على فروع الشركات الأجنبية وما فى حكمها ومكاتب التمثيل أو الاتصال أو غيرها أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

===



الخميس، 14 يونيو 2012

الحق في "الشكوى" و "النقد"



من أحكام المحاكم العليا في 
"الحق في الشكوى والنقد"


* من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "حق الشكوى من الحقوق المباحة للأفراد، ولا يترتب علي استعماله أدني مسئولية قِبل المُبلغ، طالما لم يثبت كذب الواقعة المبلغ عنها وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد". (نقض مدني في الطعن رقم 883 لسنة 50 قضائية – جلسة 17/2/1981. المدونة الذهبية – التزام – 10-4-161).

..............................

* ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه: "قرر الدستور كفالة حماية الموظفين العموميين فى أداء واجباتهم وكفل حرية الرأي والنقد رغبة فى الإصلاح وتحقيقاً للصالح العام - للموظف أن يتظلم إلى السلطة الرئاسية وله أن يعبر من خلال الصحافة عن تظلمه مما يعانيه أو يتصوره ظلماً لحق به - يشترط أن يحقق الوقائع وأن ينتقد بصفة موضوعية مقترحاً بحسب وجه نظره وخبرته ما يراه من أساليب للإصلاح ورفع مستوى الخدمات والإنتاج شريطة ألا يلجأ إلى أسلوب ينطوي على امتهان أو تجريح للرؤساء". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2815 لسنة 31 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 18/3/1989 – مجموعة المكتب الفني – السنة 34).

..............................

* ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا – بخصوص: عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية – شكوى – أن: "حق الشكوى والإبلاغ عن الجرائم الجنائية أو التأديبية مكفول لكل مواطن وواجب عليه - مناط ذلك أن يكون الشاكي أو المبلغ على يقين من صحة ما يبلغ عنه ويملك دليل صحته - إذ ألقى الشاكي أو المبلغ باتهامات فى أقوال مرسلة لا دليل على صحتها فهو إما يكون حسن النية ولكنه بنى ادعاءاته على الشك والتخمين وهو ما يمكن وصفه رغم حسن النية بالتهور وفساد التقدير وإما سيئ النية يريد الكيد للغير والنكاية به والإساءة إليه نتيجة حقد أسود أو حماقة نكراء وفى كلتا الحالتين يكون قد أساء إلى الأبرياء وشهر بهم و أحاط سمعتهم بما يشين مما يشكل مخالفة تأديبية تستوجب العقاب". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2173 لسنة 30 قضائية – جلسة 27/2/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 949 – فقرة 2).

..............................

        * من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: "المادتان 47 و 48 من الدستور الحالي والمادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 كفل الدستور حرية الرأي والتعبير والنقد بشرط أن تكون ممارستها فى حدود القانون - نظم قانون العاملين المدنيين بالدولة ممارسة العامل هذا الحق فحظر عليه الإدلاء بتصريحات للصحافة إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابة من الرئيس المختص - مخالفة هذا الحظر يرتب المسئولية التأديبية - لا يحول دون قيام المخالفة ما يدعيه الموظف من أنه قام بالنشر بوصفه مراسلاً للجريدة - مهمته كمراسل للجريدة فيما لو فرض له مباشرتها لا تحول دون التزامه كموظف بما فرضه عليه قانون العاملين الذى حظر أن يفضى الموظف بأخبار أو بيانات عن أعمال وظيفته بطريق النشر فى الصحف ما لم يكن مصرحاً له بذلك من الرئيس المختص". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2000 لسنة 30 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 13/5/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 955 – فقرة 1).

..............................

* من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: "حق الشكوى مكفول دستورياً وأن للعامل أن يبلغ عن المخالفات التي تصل إلي علمه - بل أن هذا الإبلاغ واجب عليه - توخياً للمصلحة العامة - إلا أنه يتعين عليه عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عما تقتضيه واجبات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء واحترامهم وأن يكون قصده من هذا الإبلاغ الكشف عن المخالفات توصلاً إلي ضبطها لا أن تلجأ إليه مدفوعاً بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء والكيد لهم والطعن في نزاهتهم علي غير أساس من الواقع - يجب أن يكون الشاكي أو المبلغ علي يقين من صحة ما يبلغ عنه ويملك دليل صحته - إذا خرج العامل في شكواه علي الحدود المتقدمة فإنه يكون قد أخل بواجبات وظيفته وحق عليه العقاب – تطبيق". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1284 لسنة 40 قضائية – جلسة 18/3/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 1055 – فقرة 1).

..............................

        * ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: "حق الشكوى من الحقوق المكفولة للأفراد، إلا أنه إذ ثبت في حق العامل أن العبارات الواردة في تظلمه في ضوء الظروف والملابسات التي صدرت فيها أنه لم يقصد من تلك الشكاوى الإبلاغ عن المخالفات المبلغ عنها توصلاً إلي ضبطها وإنما كان مدفوعاً بشهوة الإضرار بزملائه ورؤسائه والكيد لهم والطعن في نزاهتهم فإن ذلك يعد خروجاً على الواجب الوظيفي وسلوكاً لا يتفق والاحترام الواجب لزملائه ورؤسائه". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4026 لسنة 45 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 13/1/2007).

الموضوع: موظف
العنوان الفرعي: تأديب – واجبات الموظف – طاعة الرؤساء وتوقيرهم – حق الشكوى والإبلاغ عن الجرائم
المبدأ: حق الشكوى من الحقوق المكفولة للأفراد، إلا أنه إذ ثبت في حق العامل أن العبارات الواردة في تظلمه في ضوء الظروف والملابسات التي صدرت فيها أنه لم يقصد من تلك الشكاوى الإبلاغ عن المخالفات المبلغ عنها توصلاً إلي ضبطها وإنما كان مدفوعاً بشهوة الإضرار بزملائه ورؤسائه والكيد لهم والطعن في نزاهتهم فإن ذلك يعد خروجاً على الواجب الوظيفي وسلوكاً لا يتفق والاحترام الواجب لزملائه ورؤسائه، تطبيق.

نص الحكم كاملا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم ويحيي خضري نوبي محمد وأحمد محمد حامد محمد وعادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــار/ محمد عبد المنعم شلقامي مفــــــــوض الدولــــــــة
الطعن رقم  4026 لسنة45 قضائية "إدارية عليا"
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 10/4/1999 أودع الأستاذ/ .... المستشار بهيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومي برقم 4026 لسنة 45 قضائية "إدارية عليا" في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية "الدائرة الأولى" في الطعن التأديبي رقم 512 لسنة 39ق بجلسة 27/2/1999 والقاضي منطوقه (بقبول الطعن شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه المؤرخ 21/4/1991 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من أجره وحرمانه من أجر أيام الغياب وإلزام الهيئة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن تعويضا مقداره خمسمائة جنيه على الوجه المبين بالأسباب).
وطلبت الهيئة الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وتأييد القرار المطعون فيه ورفض طعن المطعون ضده مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحص طعون بجلسة 4/12/2002 وبجلسة 1/10/2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا فحص طعون للاختصاص لنظره بجلسة يخطر بها الخصوم فنظرته بجلسة 27/12/2004 وما تلاها من الجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلستها المنعقدة في 27/3/2006 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة-موضوع" وحددت لنظره أمامها جلسة 13/5/2006 وتداول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 11/11/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 13/1/2007 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ومضي الأجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق -في أن المطعون ضده أقام الطعن التأديبي رقم 512 لسنة 39 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 9/7/1997 طالبا في ختامها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 98 الصادر بتاريخ 21/4/1997 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة أيام بالإضافة إلى خصم أيام 23، 24، 31/10/1996 لما نسب إليه من الانقطاع عن العمل خلال الأيام المشار إليها وعدم الامتثال للأوامر الصادرة إليه بتشغيله مندوب سولار وإساءته استعمال حق الشكوى بتقديم شكوى ثبت عدم صحة ما تضمنته من وقائع على سند من القول أنه يشغل وظيفة ملاحظ قاطرات بالحضرة وقد علم بتاريخ 21/5/1997 بصدور قسيمة الجزاء رقم 98 في 21/4/1997 المطعون فيه فتظلم منه بتاريخ 1/6/1997 إلا أن الجهة الإدارية أخطرته بأنها لم توافق على تخفيض الجزاء لصدوره بناء على تحقيقات النيابة الإدارية ناعيا على القرار الطعين صدوره غير قائم على سببه لأنه لم ينقطع عن العمل خلال الأيام المشار إليها بالقرار المطعون فيه وفقا للثابت من كتاب الجهة التي يعمل بها المؤرخ 21/4/1997 - كما أن المجلس الطبي العام قرر صلاحيته للعمل كملاحظ داخل الورش في حدود ساعات العمل الرسمية فقط وهو ما لا يتفق مع قرار تشغيله كمندوب سولار وأنه إذ تظلم من هذا الوضع فأتهم بإساءة استعمال حق الشكوى مختتما عريضة طعنه بطلب الحكم بما تقدم.
وبجلسة 27/2/1999 أصدرت المحكمة التأديبية بالإسكندرية "الدائرة الأولى" حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الجهة الإدارية قد تقاعست عن تقديم ملف التحقيقات التي أجريت بشأن القرار المطعون فيه رغم تكليفها بذلك وتغريمها لهذا السبب واتساع المجال أمامها لذلك الأمر الذي يقيم قرينة ضدها مؤداها عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه المبرر له قانونا كما أقامت قضاءها بالنسبة لطلب التعويض على أن ركن الخطأ متحقق في جانب الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الطعين دون أن تقدم دليل مشروعيته وقد ألحق هذا الخطأ أضرارا مادية بالطاعن تتمثل فيما تكبده من مصاريف التقاضي وما خصم من راتبه تنفيذا للقرار المطعون فيه كما ألحق به أضرارا أدبية تتمثل في الإساءة إلى مركزه بين زملائه وإظهاره بمظهر العامل المقصر في أداء واجباته وقدرت التعويض الذي يجبر هذه الأضرار في مجموعها بمبلغ خمسمائة جنيه.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم الطعين أخطأ في تطبيق القانون وتأويله للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن وحاصلها أن القرينة التي استخلصتها محكمة أول درجة والمستمدة من نكول جهة الإدارة عن تقديم الأوراق اللازمة للفصل في الطعن التأديبي هي قرينة قابلة لإثبات العكس ومن ثم فإنها تسقط إذا ما قدمت المستندات والأوراق والتحقيقات وبصرف النظر عن ضرورة مساءلة المسئول عن إيداع الأوراق.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم أو القرار المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل صحيح حكمه على النزاع غير مقيدة في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها بتقرير الطعن باعتبار أن المرد في ذلك هو أعمال مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام.
ومن حيث إنه من المقرر-طبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي استنادا إلى القاعدة الأصولية التي تقضي بأن البينة على من أدعي إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال وطبيعة النظام الإداري بحسبان أن الجهة الإدارية المدعي عليها تحتفظ في حوزتها بالأوراق والمستندات اللازمة للفصل في النزاع وعلى ذلك فإنه يتعين على الجهات الإدارية أن تقدم لمحاكم مجلس الدولة سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمفيدة في إظهار وجه الحق فيه إثباتا ونفيا متى طلب إليها ذلك فإذا نكلت تلك الجهة عن تقديم سائر الأوراق والمستندات المنتجة في الدعوى فإن ذلك يقيم قرينة بصحة ادعاء الطاعن من عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه المبرر له الأمر الذي يصمم القرار بعيب مخالفة القانون ويتعين الحكم بإلغائه إلا أن هذه القرينة تسقط وتستبعد النتيجة المترتبة عليها إذا قدمت الجهة الإدارية الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع الدعوى أثناء نظر الطعن.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء القرار التأديبي المطعون فيه على أساس قرينة عول عليها الحكم بأن رتب على عدم تقديم الهيئة الطاعنة للمستندات اللازمة تسليما بصحة الادعاء بعدم مشروعية ذلك القرار.
ومن حيث إن تلك القرينة قد سقطت فقد بات لازما استبعاد النتيجة المترتبة عليها والأثر الذي تنتجه حيث قدمت الهيئة الطاعنة أثناء نظر هذا الطعن المستندات اللازمة للفصل في موضوع الطعن التأديبي وفقا لأوراقها المنتجة فيه مما لا وجه معه للتعويل على القرينة المستمدة من عدم تقديم تلك الأوراق والمستندات.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية بالإسكندرية بالقضية رقم 1 لسنة 1997 التي حوتها حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة أمام الدائرة السابعة عليا فحص طعون بجلسة 19/3/2003 أنه نسب إلى المطعون ضده أنه تغيب عن العمل دون إتباع الإجراءات المقررة ولم ينفذ ما صدر إليه من أوامر بدقة وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي وذلك بأن:
1-   انقطع عن العمل خلال الأيام 23، 24، 31/10/1996.
2- لم يمتثل لتنفيذ الأوامر الصادرة إليه بتنفيذ قرار نقله من وظيفة ملاحظ قاطرات إلى وظيفة مندوب سولار وقام بالتوقيع بدفتر العمرة الخاص بالعربات بالمخالفة للتعليمات.
3- أساء استعمال حق الشكوى بتقديمه شكوى ثبت عدم صحة ما تضمنه من وقائع وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة التحقيقات المشار إليها وباعتراف المطعون ضده عدم تنفيذه للقرار الصادر بنقله من وظيفة ملاحظ قاطرات إلى وظيفة ملاحظ سولار داخل ورشة الحضرة المؤرخ في 17/10/1996 كما اعترف بما ورد بتأشيرته على كتاب قسم قاطرات الحضرة المؤرخ في 24/10/1996 والتي تفيد عدم استلامه العمل كمندوب سولار وكذا قيامه بالتوقيع بدفتر العمرة المخصص لإثبات أعطال الجرارات والعربات بالمخالفة للتعليمات وتأكدت اعترافاته من واقع أقوال كل من/ فتحي محمد أحمد رئيس ورشة الحضرة وعبد الحليم محمد أحمد حسونة رئيس قسم عربات أسكندرية والمهندس/ نبيل زغلول إبراهيم مدير إدارة الصيانة الذي أصدر قرار نقل المذكور ومتعللا في ذلك بأن قرار النقل صدر بالمخالفة للتوصية الطبية الصادرة من القومسيون الطبي العام بالعمل داخل الورثة خلال مواعيد العمل الرسمية وبسبب منعه من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف كما أنكر المطعون ضده تغيبه عن العمل أيام 23، 24، 31/10/1996 مقررا أنه كان متواجدا كل يوم من تلك الأيام بداخل ورشة الحضرة وكان ممنوع من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف بناء على تعليمات المهندس نبيل زغلول المذكور.
ومن حيث إنه من المقرر أنه يجب على الموظف أن يمارس العمل في المكان المخصص لممارسة واجبات وظيفته والذي يحدده له رئيسه المختص بتوزيع العمل وفقا لمقتضيات سير المرفق العام ويعتبر في مقدمة الواجبات الوظيفية وأبرزها واجب طاعة الموظف لرؤسائه في أداء عمله وفقا لتوجيهاتهم وأن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة فلا يكفي في هذا الصدد تواجد العامل بمقر عمله في أوقات العمل الرسمية وإنما هو مكلف بتنفيذ الأوامر والتعليمات التي تصدر إليه وأن يؤدي العمل المنوط به طبقا لتلك الأوامر لأنه مكلف أساسا بإنجاز القدر من العمل المطلوب منه أداؤه في الوقت المخصص لذلك وتقتضي طاعة العامل لرؤسائه بالإضافة إلى جانب تنفيذ ما يصدر إليه من أوامر وقرارات احترامه لهم بالقدر الذي يجب أن يسود بين الرئيس والمرؤوس ومن ثم فإنه لا يحق للموظف بعد أن أبدي وجهة نظره أن يعترض على ما استقر عليه رأي رؤسائه في هذا الشأن أو أن يمتنع عن تنفيذه ذلك أن المنوط به توزيع الأعمال على الموظفين هو الرئيس الإداري المسئول عن سير العمل بحسب التدرج الإداري إذ لو ترك الأمر لإرادة الموظف يختار ما يشاء من أعمال يرتاح إليها ويرفض منها ما يري أنه لا يتفق مع يجب أن يكون وفقا لتقديره لاختل النظام الوظيفي واضطرب سير المرفق العام مما يعرض المصلحة العامة للخطر.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت من الأوراق أن المخالفات المنسوبة للمطعون ضده سالفة الذكر ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا من واقع اعترافه وبشهادة الشهود الذين سمعت أقوالهم في تحقيقات النيابة الإدارية ولا يشفع للمطعون ضده بما تعلل به على النحو الموضح سلفا ذلك لأنه كان يجب عليه في حالة تضرره أن يتظلم من قرار نقله إلى الجهة الرئاسية لمصدر هذا القرار إذا كان مخالفا من وجهة نظره لطبيعة عمله وتوصية القومسيون الطبي وولوج طريق التقاضي دون تحدى رؤسائه بعدم تنفيذ القرار وخاصة أن الأوراق خلت من ثمة دليل يفيد أن مرضه يحول دون قيامه بواجبات الوظيفة المنقول إليها وما قرره المهندس/ نبيل زغلول مدير إدارة الصيانة بسكة حديد القباري أن قرار نقل المذكور لا يخالف قرار القومسيون الطبي العام الصادر لصالحه لأن الوظيفة المنقول إليها داخل ورشة الحضرة وأن وظيفة مندوب السولار المتضرر منها تندرج تحت مسمي ملاحظ قطارات وذلك للإشراف على عدادات السولار والتي تتطلب ممن يشغل هذه الوظيفة أن يكون على دراية باللغة الإنجليزية لقراءة العدادات وأن المذكور حاصل على مؤهل الإعدادية ومبررا تضرر الشاكي من نقله لأنه يريد أن يكون بعيدا عن الرقابة والمسئولية لأنه في وظيفته السابقة كان يمكن أن يتواجد في أكثر من مكان في المحطة ويمكنه التلاعب في مواعيد الحضور والانصراف.
ومن حيث إنه بالنسبة لما نسب إلى المطعون ضده بأنه أساء استعمال حق الشكوى بتقديم شكوى ثبت عدم صحة ما تضمنته من وقائع فإنه لما كان المقر أنه يتعين على المرؤوسين توفير واحترام رؤسائهم ويعتبر ذلك واجبا تحتمه طبيعة النظام الإداري والسلطة الرئاسية وفي مقابل ذلك يتعين على الرؤساء احترام كرامة وحقوق العاملين تحت رئاستهم وعلى ذلك فإنه يتعين للتأكد من وقوع مساس من مرؤوس برئيسه من خلال عبارات وردت في تظلم أو شكوى قدمها إليه أن يتوافر في تلك العبارات لفظا ومعني وفي إطار الظروف والملابسات التي جرت فيها ما يعد خروجا عن حق التظلم والشكوى بقصد الإيذاء الأدبي والمعنوي للرئيس الموجهة إليه سواء بالتشهير به أو إهانته أو تحقيره أو المساس بهيبته وكرامته بأي وجه من الوجوه وذلك في ضوء إطار السياق الكامل لعبارات التظلم الذي حرره العامل وذلك للوقوف عما إذا كانت هناك ثمة عبارات وألفاظ مؤثمة من عدمه.
ومن حيث إنه - في ضوء ما تقدم فإنه لما كان الثابت من مطالعة الشكاوى المقدمة من المطعون ضده إلى المهندس مدير إدارة الوحدة بمنطقة غرب الدلتا التابع لهيئة السكة الحديد المؤرخة في 19/10/1996 وكذا رئيس النيابة الإدارية المؤرخة في 22/10/1996 أن المطعون ضده ضمن هذه الشكاوى عبارات غير لائقة ووقائع ثبت من واقع تحقيق النيابة الإدارية عدم صحتها وتضمنت وجود مخالفات مالية وصرف أموال أميرية بدون وجه حق داخل ورشة الحضرة وضياع أموال الهيئة والتستر على نهب المال العام واستجواب المتستر على ذلك والإطلاع على ملفات هؤلاء العاملين الذين يشكلون تشكيل عصابي داخل ورشة الحضرة وأن العامل/ عبد الحميد المحلاوي يقوم بالوظيفة المنقول إليها منذ عشرين سنة وأنه له قضية سرقة واختلاس منظورة في المحكمة وبالنيابة العامة وأن هناك آخرين في هذه القضية عليهم مبالغ مالية لأن المهندس مدير الإدارة قام بتشغيله في السولار ورفع العامل المذكور من هذا العمل وأنه رفع قضية على المهندس المذكور وتنازل عنها بعد نقله للعمل بالقاهرة إلا أنه بعد عودته دبر له هذا العمل لشيء في نفسه يبيته له.
ومن حيث إنه - بالبناء على ما تقدم-فإن ما نسب إلى المطعون ضده من اتهام في هذا الشأن ثابت في حقه حيث تدل العبارات الواردة بتظلمه في ضوء الظروف والملابسات التي صدرت فيها أنه لم يقصد من تلك الشكاوى الإبلاغ عن المخالفات المبلغ عنها توصلا إلى ضبطها وإنما كان مدفوعا بشهوة الإضرار بزملائه ورؤسائه والكيد لهم والطعن في نزاهتهم بعد صدور قرار نقله إلى وظيفة عازفا عن العمل بها مما يعد خروجا على الواجب الوظيفي وسلوكه سلوكا لا يتفق والاحترام الواجب لزملائه ورؤسائه.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبه وحرمانه من أجر أيام الغياب قائما على سببه المبرر له واقعا وقانونا ويضحي الطعن عليه بغير سند خليقا بالرفض.
ومن حيث إنه عن طلب المطعون ضده التعويض عن قرارا مجازاته فإنه لما كان من المقرر أن مناط مسئولية الجهة الإدارية عن القرارات الإدارية الصادرة منها توافر ثلاثة أركان مجتمعة معا أولهما ركن الخطأ بأن يكون القرار الإداري المطعون فيه معيب والركن الثاني الضرر بان يصيب صاحب الشأن ضررا من جراء صدور هذا القرار والأخير أن تقوم علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضرر.
وإذ ثبت مما تقدم مشروعية القرار الطعين ومن ثم ينتفي ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة وبالتالي لا تسأل جهة الإدارة عن الأضرار التي أصابت المطعون ضده من جراء صدور القرار المطعون فيه مما يتعين معه رفض هذا الطلب وإذ اخذ الحكم المطعون فيه ينظر مغاير فيكون قد جاء على خلاف أحكام القانون وشابه الخطأ في تطبيقه وتأويله حريا بالإلغاء مما يتعين معه القضاء بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الطعن التأديبي 512 لسنة 39 ق شكلا وبرفضه موضوعا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي رقم 512 لسنة 39 قضائية.

.....................................

* كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن: "ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الشكوى حق يكفله الدستور ويشترط لممارسته أن توجه إلى السلطة المختصة وألا تندفع فى عبارات جارحة تكيل الاتهامات بغير دليل حتى لا تفقد سند مشروعيتها وتنقلب إلى تصرف معيب". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4484 لسنة 44 قضائية "إدارية عليا" – بجلسة 19/11/2000 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – الجزء الأول – صـ 147 – القاعدة رقم 18). 

الموضوع: عاملون مدنيون  بالدولة
العنوان الفرعي: تأديب - وجود حق الشكوى وسلطة المحكمة فى مجال وزن الألفاظ والعبارات المنسوبة للمرؤوس
المبدأ: الشكوى حق يكفله الدستور ويشترط لممارسته أن توجه إلى السلطة المختصة وألا تندفع في عبارات جارحة تكيل الاتهامات بغير دليل حتى لا تفقد سند مشروعيتها وتنقل إلى تصرف معيب - لا يجوز للعامل اتخاذ حق الشكوى كذريعة للتطاول على رؤسائه - التظلم فبحقيقته نوع من الشكوى ويجب على المحكمة التأديبية وهي تبحث مضمون الشكوى أو التظلم للتأكد من وقوع مساس من الموظف برؤسائه من خلال عبارات وردت في أي منهما وتتوافر فيتلك العبارات لفظا أو معنى يفهم منه في إطار الظروف والملابسات التي أجرت منها ما يعد خروجا على حق الشكوى أو التظلم ـ مقتضى ذلك - يتعين تحديد العبارات والألفاظ المؤثمة بوصفها الأساسي في إدانة الموظف بتهمة التطاول على الرؤساء.

نص الحكم كاملا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب

مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: على فكرى حسن صالح ود. عبد الله إبراهيم فرج واصف وأسامة محمود عبد العزيز محرم وسعيد سيد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 22/4/1998 أودع الأستاذ/ ….. المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4484 لسنة 44 قضائية "إدارية عليا" في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 21/2/1998 فى الطعن رقم 346 لسنة 39 قضائية والذي قضى فيه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 7 لسنة 1997.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار رقم 7/1997 الصادر بتاريخ 14/1/1997 بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما ومجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتداول الطعن أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها فحصا وموضوعا ثم أحيل إلى هذه الدائرة للاختصاص تنفيذا لقرار رئيس مجلس الدولة فى هذا الشأن وبجلسة 15/10/2000 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال أسبوعين ولم ترد أية مذكرات خلال الأجل المنوه عنه. وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن الطاعن كان قد أقام الطعن رقم 346 لسنة 39 قضائية أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية بتاريخ 23/4/1994 طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 7/1997 الصادر فى 14/1/1997 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره.
وذكر شرحا لطعنه أنه يعمل بوظيفة من الدرجة الأولى بالهيئة المطعون ضدها وقد صدر القرار المطعون فيه لما نسب إليه من إرسال برقية لوزير التموين تضمنت تطاولا على رئيس الهيئة ونعى الطاعن على ذلك القرار مخالفته القانون لأن البرقية التى أرسلها لا تعدو أن تكون تظلما من قرار آخر برقم 137/1996 بخصم خمسة أيام لما نسب إليه من تلاعبه فى سجل الحضور والانصراف وأعادت الوزارة الموضوع إلى الهيئة للدراسة والإفادة إلا أن الهيئة أجرت تحقيقا معه وأصدرت القرار المطعون فيه.
وبجلسة 21/2/1998 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وأسست المحكمة قضاءها برفض الطعن على ثبوت المخالفة المنسوبة للطاعن بتجاوز حق الشكوى بتضمين البرقية التى أرسلها لوزير التموين فى 5/5/1996 عبارات تمس كرامة وهيبة رئيس مجلس الإدارة مما يعد تطاولا منه على رؤسائه بقصد الإيذاء الأدبي والتشهير.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب تخلص فيما يلي:
أن الشكوى والتظلم حق للعاملين ولا تعتبر مخالفة ولم ترد فى لائحة الجزاءات بالهيئة المطعون ضدها وأن المحكمة لم تطلب تلك اللائحة للتحقق من ذلك.
بطلان التحقيق الذى قام عليه القرار المطعون فيه لأن رئيس مجلس الإدارة خصم وحكم فى آن واحد وقد أرسلت الوزارة الشكوى للهيئة للفحص والدراسة والإفادة ولم تطلب منها إجراء تحقيق.
أن القرار المطعون فيه تضمن جزأين هما الخصم والإنذار بالفصل وهو أمر يشوب الجزاء بالغلو وينحدر به إلى عدم المشروعية.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الشكوى حق يكفله الدستور ويشترط لممارسته أن توجه إلى السلطة المختصة وألا تندفع فى عبارات جارحة تكيل الاتهامات بغير دليل حتى لا تفقد سند مشروعيتها وتنقلب إلى تصرف معيب، ولا يجوز للموظف أن يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول على الرؤساء وينطبق ذلك على التظلم فهو فى حقيقة نوع من الشكوى ويجب على المحكمة التأديبية وهى تبحث مضمون الشكوى أو التظلم للتأكد من وقوع مساس من الموظف برؤسائه من خلال عبارات وردت فى أي منهما أن تتوافر فى تلك العبارات لفظا أو معنى يفهم منه فى إطار الظروف والملابسات التى أجرت منها ما يعد خروجا على حق الشكوى أو التظلم ويتعين تحديد العبارات والألفاظ المؤثمة بوصفها الأساسي فى إدانة الموظف بتهمة التطاول على الرؤساء.
ومن حيث إنه بالإطلاع على البرقية التى أرسلها الطاعن لوزير التموين بتاريخ 5/5/96 يتضرر فيها من القرار رقم 127/1996 لصدوره بدون تحقيق وبناء على مذكرة مدلسة لأغراض شخصية من رئيس مجلس الإدارة بالإنابة رغبة منه فى استخدام الطاعن كأداة لمحاربة زملائه مما يأباه ضميره وطلب الطاعن من الوزير حمايته بالقانون لأن المشكو فى حقه يهدده بالتشريد وأن الوزير حقق له هذا الهدف بصدور القرار دون مساءلة وطلب الطاعن كذلك استدعائه لوضع حد لهذا الإرهاب واختتم برقيته بإبراز صفته عضوا باللجنة النقابية بالهيئة المطعون ضدها.
ومن حيث أن الشكوى أو التظلم المشار إليه طوى على عبارات تحمل معنى الإهانة والتجريح الأمر الذى يعد تطاولا من الطاعن على رؤسائه مما يستوجب المساءلة التأديبية وقد ثبت المخالفة فى حقه باعترافه بإرسال تلك البرقية.
ومن حيث انه إذا كانت جهة العمل تترخص فى تقدير مدى جسامة الفعل ولا جزاء المناسب له إلا أن هذه السلطة التقديرية تنحسر فى وجود لائحة للجزاءات تحدد الأفعال المؤثمة والجزاءات المقررة لكل منها فعندئذ يتعين الالتزام بتلك اللائحة ومتى كانت جهة الإدارة مقيدة بلائحة الجزاءات المطبقة لديها فإن المحكمة التأديبية تكون بدورها ملزمة بها لما كان ذلك وكانت الأوراق المقدمة من جهة الإدارة أمام المحكمة التأديبية قد خلت من لائحة الجزاءات المطبقة على العاملين بها ولم يشر الحكم المطعون فيه إلى نصوص تلك اللائحة رغم التزام المحكمة بالعقوبات الواردة بها طبقا لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون بعد أن شيدت المحكمة قضاءها بمشروعية جزاء تأديبي دون استظهار القواعد التى تحكم هذا الجزاء إلا أن النتيجة التى انتهت إليها تتفق وصحيح حكم الواقع والقانون.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة اعتبرت الألفاظ التى استخدمها الطاعن فى شكواه نوعا من التعدي الجسيم على الرؤساء بعد أن وصف أعمال رئيس مجلس الإدارة بالإنابة بأوصاف التدليس والإرهاب ومنافاة الضمير واستعرضت لائحة الجزاءات المطبقة لديها بالقرار رقم 206/1982المعدل بالقرار رقم 37/1987والتى نصت فى البند رابعا الخاص بالمخالفات المتعلقة بالسلوك على أن الاعتداء الجسيم على الرؤساء يكون جزاؤه الفصل من الخدمة إلا أن مجلس إدارة الهيئة انتهى فى اجتماعه بجلسة 29/12/1996 إلى الاكتفاء بعقوبة الخصم من الأجر خمسة عشر يوما مع الإنذار بالفصل فى حالة العودة لمثل هذه الأفعال ومن ثم فلا وجه للنعي على الجزاء بالغلو لأن جهة الإدارة لم تقرر عقوبة أشد مما ورد بلائحة الجزاءات المطبقة لديها.
ومن حيث أن المخالفة المنسوبة للطاعن ثابتة فى حقه وقد صدر القرار المطعون فيه من المختص قانونا بإصداره دون أية شائبة من انحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها فإن الطعن عليه يكون بغير سند من القانون حريا بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعاً.

.................................

        مع الأخذ بعين الاعتبار ما تنص علية المادة الرابعة من القانون المدني من أنه: "من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر".

===

 
هذا، والله أعلى وأعلم،،،