الخميس، 16 مايو 2019

دفوع متنوعة في دعوى عمالية - عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون - عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة




تتمسك الشركة المدعى عليها بالدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، حيث لم يسبقها تقديم شكوى إلى إدارة منازعات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل:
حيث تنص المادة 146 من قانون العمل في القطاع الأهلي
 رقم 6 لسنة 2010 المنطبق على واقعات النزاع الماثل، على أنه:

"يجب أن يسبق الدعوى طلب يتقدم به العامل أو المستحقون عنه، إلى إدارة العمل المختصة، وتقوم الإدارة باستدعاء طرفي النزاع أو من يمثلهما، وإذا لم توفق الإدارة إلى تسوية النزاع ودياً، تعين عليها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إحالته إلى المحكمة الكلية للفصل فيه. وتكون الإحالة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع ودفوع الطرفين وملاحظات الإدارة".
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً على هذه المادة، ما يلي:
" أوجبت المادة 146 أن يسبق إقامة الدعوى التقدم بطلب من العامل أو المستحقين عنه، إلى إدارة العمل التي يقع في منطقة اختصاصها الجغرافي مقر العمل، حيث تقوم هذه الإدارة بمحاولة تسوية النزاع ودياً خلال أسبوعين فقط، فإذا فشلت التسوية الودية، تعين عليها إحالة الموضوع بكافة أوراقه إلى المحكمة الكلية مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخص النزاع وأوجه دفاع الطرفين وملاحظات الإدارة".
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: " مفاد الفقرة الثانية من المادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 (المقابلة لنص المادة 146 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010) أن تقديم الطلب من العامل إلى الوزارة المختصة هو الإجراء الوحيد الذي أوجبه القانون عليه وأنه المدخل القانوني الذي اختص به الشارع هذا النوع من الدعاوى لاعتبارات قدرها ورتب عليها سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي ناطها بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وإدارة كتاب المحكمة المختصة حتى المرحلة التي يعرض فيها النزاع على المحكمة، ومن ثم فإن هذا الطلب هو الإجراء الذي يصدر من الخصم ويتضمن معنى الطلب الجازم الذي يقدم للمحكمة لاقتضاء الحق المراد اقتضاؤه من الخصم الآخر والذي يتعين عليها أن تصدر حكمها فيه دون توقف على تصرف أو إجراء آخر من العامل، ومن أجل ذلك يعتبر الطلب أنه الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعاوى العمالية ويترتب عليه ما يترتب على إجراءات المطالبة القضائية الأخرى في الدعاوى العادية من آثار. كما أنه من المقرر أنه لا يغير من هذا الأثر أن يكون العامل قد عدل طلباته بإضافة حقوق أخرى غير تلك التي تضمنها الطلب الأول ما دام أنها ناشئة عن عقد العمل ذاته، لما كان ذلك، وكان طلب إبطال إيصال الأمانة في حقيقته ناشئ عن علاقة العمل ومتولد عنها، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه الراهنة بالمطالبة بحقوقه العمالية بإيداع صحيفتها إدارة كتاب المحكمة الكلية دون أن يسبقها بتقديم طلب إلى إدارة العمل المختصة وفق المادة 96 من قانون العمل (القديم، المقابلة لنص المادة 146 من قانون العمل الجديد) فإن دعواه تكون قد رفعت بغير الطريق الذي رسمه القانون، بما تكون معه دعواه غير مقبولة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب عليه قضاءه فإنه يكون قد وافق صحيح القانون".  
[[ الطعن بالتمييز رقم 116 لسنة 2004 مدني/2 – جلسة 14/2/2005م ]]
كما جرى قضاء محكمة التمييز على أن: "تقديم العامل طلباً إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هو إجراء أساسي أوجبته المادة 96/2 من القانون رقم 38/1964 (المقابلة لنص المادة 146 من القانون رقم 6/2010) في شأن العمل في القطاع الأهلي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعاوى العمالية. وأن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ينبني عليه زوالها بكافة الآثار القانونية التي ترتبت على رفعها بما في ذلك الطلب الذي تقدم به العامل. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق – ولا يماري فيه الطاعن – أنه رفع دعواه بصحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة دون أن يسبقها طلب إلى إدارة العمل، فإنها تكون قد رفعت بغير الطريق الذي رسمه القانون لرفع الدعاوى العمالية مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها دون أن يغير من ذلك سبق تقديمه طلباً في دعوى سابقة بطلباته ذاتها قضي باعتبارها كأن لم تكن، حتى ولو كان ذلك القضاء قد تردى في خطأ في تطبيق القانون إذ إن تصحيح هذا الخطأ – وكما قال الحكم المطعون فيه – يكون بالطعن في الحكم السابق وليس بالتحدي بوقوعه في الدعوى اللاحقة، وإذ التزم الحكم هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً".  
[[ الطعن بالتمييز رقم 263 لسنة 2005 عمالي/1 – جلسة 19/2/2007م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي قد رفع الدعوى الماثلة، ضد الشركة المدعى عليها، بإيداع صحيفتها بإدارة كتاب المحكمة الكلية مباشرة دون أن يسبقها بتقديم طلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وهو إجراء أساسي أوجبته المادة 146 من القانون رقم 6/2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وتبدأ به المطالبة القضائية في الدعاوى العمالية.
ومن ثم، فإن الدعوى الماثلة تكون قد رُفعت بغير الطريق الذي رسمه القانون لرفع الدعاوى العمالية؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
تتمسك الشركة المدعى عليها بالدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها على غير ذي صفة:
لما علاقة العمل التي تربط المدعي هي مع شركة: .................، والتي كان يداوم لديها، وحضوره وانصرافه لديها، وعناصر علاقة العمل (من توجيه، وسيطرة، ومراقبة، وإشراف) كلها لشركة .................، وأنها هي التي قررت إيقافه عن العمل (لديها)، وأنها هي التي أنهت خدماته (لديها)، طبقاً للصورة الضوئية المقدمة من المدعي ذاته في الدعوى الماثلة.
وإذا كان المدعي يزعم أن علاقة العمل هي بينه وبين الشركة المدعى عليها، وليس أي شركة أخرى، فنلتمس – من ثم – من عدالة المحكمة الموقرة إلزامه بتقديم عقد العمل المبرم بينه وبين الشركة المدعى عليها (كما يزعم).
وإنه لسبب أو لآخر، قامت شركة/ .................، التي يعمل لديها المدعي، بجعل إقامته على الشركة الأسيوية للصناعات الخرسانية (التي تمتلك شركة: ................. حصة فيها)، ومن ثم صدرت إقامة المدعي على الشركة المدعى عليها، وصدر إذن العمل من الشركة المدعى عليها، وكانت مجموعة ................. تحول للشركة المدعى عليها راتب المدعي، فتحوله بدورها للمدعي، تطبيقاً لتعليمات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، في هذا الشأن.
ولكن ذلك، لا يعني أن هناك علاقة عمل من أي نوع بين المدعي، وبين الشركة المدعى عليها، حيث إن لكلٍّ من الشركة والشركاء فيها، شخصية قانونية مستقلة، وذمة مالية مستقلة، وطالما كان عقد العمل أو علاقة العمل وممارسة العمل الفعلي كلها كانت تتم لدى مجموعة ................. ، وهي غير مختصمة في الدعوى الماثلة، والشركة المدعى عليها، ليست ممثلة قانونية لها، ولا نائبة قانونية عنها، ولا وكيلة قانونية عنها، لأن لكل منهما شخصية قانونية وذمة مالية مستقلة، فإن الطلبات في الدعوى الماثلة إنما تكون موجهة إلى غير ذي صفة، حيث كان يتعين على المدعي توجيه تلك الطلبات إلى مجموعة ................. أو على أقل تقدير أن يقوم هو باختصامهما معاً لتوجيه الطلبات إليهما، لتلتزم بها من تثبت مسئوليتها عنه، لا أن يوجه طلباته إلى الشركة المدعى عليها التي لا تربطه بها علاقة عمل قانونية بكافة عناصرها القانونية من توجيه ورقابة وسيطرة خلال مباشرة العمل.
لاسيما أن نص المادة الأولى (الفقرة 3) من قانون العمل في القطاع الأهلي، تقضي بأنه: "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باصطلاح ... 3) العامل: كل ذكر أو أنثى يؤدي عملاً يدوياً أو ذهنياً لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه، مقابل أجر".
ومن المقرر قانوناً، إن المناط في تكييف علاقة العمل، هو تبعية العامل لصاحب العمل، ولا تتوافر هذه التبعية إلا بتوافر الولاية في الرقابة والتوجيه والإشراف بأن يكون للمتبوع (صاحب العمل) سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع (العامل) في طريقه أداء عمله، وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر، وفي محاسبته على الخروج عليها.
لذا، فقد استقر قضاء محكمة التمييز، على إنه من المقرر في: "المادة 240 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التي تثبت للمتبوع في رقابة التابع ... واستخلاص توافر هذه العلاقة أو نفيها هو من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع والتي لها كامل السلطة في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من البينات والدلائل، وتفسير العقود والمحررات للتعرف على مقصود عاقديها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها في جملتها".
[[ الطعنان بالتمييز رقما 777 ، 778 / 2002 تجاري – جلسة 20/10/2003م ]]
وطالما لم يكن المدعي يعمل لدى أو لصالح الشركة المدعى عليها، ولم يكن يداوم لديها، ولم تكن لها أية سلطة فعلية عليه في أداء عمله لدى مجموعة .................، ولم تكن لها سلطة إصدار أوامر له، ولا مراقبته في طريقة أدائه لعمله، ولا في محاسبته على الخروج على مقتضيات عمله، وإنما كل ذلك كان لمجموعة ................. طبقاً للصور الضوئية المقدمة من المدعي ذاته في الدعوى الماثلة، ومن ثم تكون تبعية المدعي لتلك المجموعة فعلاً وقانوناً ولا صفة مطلقاً في توجيه مطالبات المدعي العمالية في مواجهة الشركة المدعى عليها، وإنما يتعين أن تكون تلك المطالبات – في حال استحقاقها – في مواجهة مجموعة .................، ومن ثم يكون توجيه الدعوى الماثلة للشركة المدعى عليها دون غيرها هو توجيه الخصومة لغير ذي صفة فيها.  
تطلب الشركة المدعى عليها رفض الدعوى الماثلة:
لما كان المدعي يطالب في دعواه الماثلة بمستحقاته العمالية، ولما كان الثابت طبقاً لما سلف بيانه أن المدعي لا يعمل فعلياً لدى الشركة المدعى عليها، وهو وشأنه مع الشركة التي كان يداوم لديها ويخضع في عمله لرقابتها وإشرافها وسيطرتها، ومن ثم تكون مطالبات المدعي في الدعوى الماثلة المقدمة ضد الشركة المدعى عليها قد جاءت مفتقدة لسندها الواقعي والقانوني خليقة بالرفض، وهو ما تتمسك به الشركة المدعى عليها على سبيل الجزم واليقين.
اعتراضات الشركة المدعى عليها على تقرير الخبرة المودع بملف الدعوى:
لما كان من المقرر قانوناً، ووفقاً لنص المادة الأولى (الفقرة 3) من قانون العمل في القطاع الأهلي، والتي تقضي بأنه: "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باصطلاح ... 3) العامل: كل ذكر أو أنثى يؤدي عملاً يدوياً أو ذهنياً لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه، مقابل أجر".
ومن المقرر قانوناً، إن المناط في تكييف علاقة العمل، هو تبعية العامل لصاحب العمل، ولا تتوافر هذه التبعية إلا بتوافر الولاية في الرقابة والتوجيه والإشراف بأن يكون للمتبوع (صاحب العمل) سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع (العامل) في طريقه أداء عمله، وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر، وفي محاسبته على الخروج عليها.
لذا، فقد استقر قضاء محكمة التمييز، على إنه من المقرر في: "المادة 240 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التي تثبت للمتبوع في رقابة التابع ... واستخلاص توافر هذه العلاقة أو نفيها هو من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع والتي لها كامل السلطة في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من البينات والدلائل، وتفسير العقود والمحررات للتعرف على مقصود عاقديها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها في جملتها".
[[ الطعنان بالتمييز رقما 777 ، 778 / 2002 تجاري – جلسة 20/10/2003م ]]
وطالما لم يكن المدعي يعمل لدى أو لصالح الشركة المدعى عليها، ولم يكن يداوم لديها، ولم تكن لها أية سلطة فعلية عليه في أداء عمله لدى مجموعة .................، ولم تكن لها سلطة إصدار أوامر له، ولا مراقبته في طريقة أدائه لعمله، ولا في محاسبته على الخروج على مقتضيات عمله، وإنما كل ذلك كان لمجموعة ................. طبقاً للمستندات المقدمة من المدعي ذاته، ومن ثم تكون تبعية المدعي لتلك المجموعة فعلاً وقانوناً ولا صفة مطلقاً في توجيه مطالبات المدعي العمالية في مواجهة الشركة المدعى عليها، وإنما يتعين أن تكون تلك المطالبات – في حال استحقاقها – في مواجهة مجموعة ................. ، والتي قدم المدعي ذاته ما يفيد قيام تلك المجموعة بحساب تلك المستحقات المطالب بها، ولكنه بدلاً من أن ينازعها في طريقة حسابها لتلك المستحقات، أقام دعواه الماثلة ضد شركة لا علاقة لها بتلك المستحقات لا من قريب ولا من بعيد.
هذا، فضلاً عن أن تحديد طبيعة العلاقة القانونية بين المدعي والمدعى عليها، وتكييف تلك العلاقة – إن وجدت – بأنها علاقة عمل من عدمه، تلك جميعاً مسائل قانونية تختص بالفصل فيها (وحدها دون غيرها) عدالة محكمة الموضوع، وليس للخبرة الفنية التطرق إلى تلك المسائل والفصل فيها وبناء تقريرها على ما تقوم الخبرة المحاسبية بتكييفه تكييفاً قانونياً من عندياتها وهي غير مختصة أصلاً بذلك، بما يهدم تقرير الخبرة من أساسه، ويتعين معه – والحال كذلك – الالتفات عنه بالكلية، وعدم التعويل عليه عند الفصل في موضوع النزاع الماثل.
لاسيما أنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض، أن: "مهمة الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه، دون المسائل القانونية التي يتعين على الحكم أن يقول كلمته فيها".
[[ نقض مدني في الطعن رقم 59 لسنة 41 قضائية - جلسة 23/12/1975م مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 1653 ]].
كما تواتر قضاء النقض على أن: "ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج للكشف عنه معلومات فنية خاصة لا شأن له بالفصل في نزاع قانوني أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار أحدها فهذا من صميم واجب القاضي لا يجوز له التخلي عنه لغيره".
[[ نقض مدني في الطعن رقم 1396 لسنة 52 قضائية - جلسة 12/5/1983م ]]
[[ وفي الطعن رقم 243 لسنة 51 قضائية - جلسة 28/2/1985م ]]
[[ وفي الطعن رقم 2418 لسنة 52 قضائية - جلسة 6/5/1986م ]]
        وكان من المُقرر قانوناً وفقهً وقضاءً أن: "وصف الرابطة بين الخصوم، وإسباغ التكييف القانوني عليها هي مسألة قانونية بحتة فلا يجوز للخبير أن يتطرق إليها ولا للمحكمة أن تنزل عنها لأنها في ولايتها وحدها ولا يجوز لها أن تستند إلى ما أورده الخبير في هذا الصدد ولا غِناء عن أن تقول هي كلمتها في شأنها فإن استندت إلى تقرير الخبير في هذا الشأن كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب".
[[ لطفاً، المرجع: التعليق على قانون الإثبات – للمُستشار/ عز الدين الدناصوري والأستاذ/ حامد عكاز – الطبعة العاشرة 2002 – المادة 135 – صـ 1229 ]].
ومن ثم، فإن تحديد طبيعة العلاقة القانونية بين المدعي والمدعى عليها، وتكييف تلك العلاقة – إن وجدت – بأنها علاقة عمل من عدمه، تلك جميعاً مسائل قانونية تختص بالفصل فيها (وحدها دون غيرها) عدالة محكمة الموضوع، وليس للخبرة الفنية التطرق إلى تلك المسائل والفصل فيها وبناء تقريرها على ما تقوم الخبرة المحاسبية بتكييفه تكييفاً قانونياً من عندياتها وهي غير مختصة أصلاً بذلك، بما يهدم تقرير الخبرة من أساسه، ويتعين معه – والحال كذلك – الالتفات عنه بالكلية، وعدم التعويل عليه عند الفصل في موضوع النزاع الماثل.


مسائل عمالية متنوعة





في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع والطلبات والأسانيد المبداة منا في النزاع الماثل، سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام عدالة محكمة الاستئناف، وما تم تقديمه من مذكرات دفاع وحوافظ مستندات لهما أو للخبرة الفنية، كما نتبنى أسباب وحيثيات الحكم المستأنف، ونعتبرها جميعاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، ونركز في هذه المذكرة المصغرة – بإيجاز شديد – على النقاط الجوهرية التالية:
·     تتمسك الشركة المستأنف ضدها بالدفع بعدم جواز تقديم طلبات جديدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
حيث إن العاملة (المستأنفة) لم تتمسك مطلقاً لا في شكواها العمالية ولا في دعواها الموضوعية أمام محكمة أول درجة بما تدعيه من استحقاقها لـ "رواتب متأخرة".
ومن ثم، فلا يجوز إثارة هذا الطلب الموضوعي لأول مرة أمام عدالة محكمة الاستئناف.
·     تتمسك الشركة المستأنف ضدها بعدم جواز استئناف الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع الدعوى الفرعية المقامة من الشركة المستأنف ضدها، لكونه قد قضى لها بطلباتها وألزم المستأنفة بأن تؤدي لها مبلغ 900 دينار مقابل مهلة الإنذار.
وحيث إن المبلغ المطالب والمقضي به لا يتجاوز ألف دينار، ومن ثم يكون الحكم الصادر من محكمة أول درجة انتهائي، ولا يجوز الطعن عليه بطريق الاستئناف.
·     الشركة المستأنف ضدها تتمسك بالدفع بحجية الأمر المقضي فيما قضى به الحكم المستأنف في موضوع الدعوى الفرعية.
ترتيباً على ما سبق، فإن الحكم المستأنف الصادر في الدعوى الفرعية بإلزام المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضدها مبلغ 900 دينار مقابل مهلة الإنذار، لأن العاملة (المستأنفة) هي التي أنهت علاقة العمل من جانبها وبإرادتها المنفردة، وهذا الحكم انتهائي وحائز لحجية وقوة الأمر المقضي به، لعدم جواز الطعن عليه، ولما كانت هذه الحجية تلحق بالمنطوق وبأسبابه المرتبطة به ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ومن ثم، فإنه لا يجوز للمستأنفة معاودة طرح مسألة (من المتسبب في إنهاء علاقة العمل) على بساط البحث في الاستئناف الماثل، لأن تلك المسألة الأساسية قد فصل فيها الحكم الصادر في الدعوى الفرعية، في حيثياته المرتبطة بمنطوقه،  والذي أثبت أن سبب نهاية علاقة العمل يعود إلى المستأنفة، ورتب على ذلك التقرير آثاره القانونية من إلزام المستأنفة بمقابل فترة الإنذار.
·     الشركة المستأنف ضدها تطلب رفض الاستئناف الماثل موضوعاً، حيث إن تقرير الخبرة المودع بملف الدعوى قد انتهى في نتيجته النهائية إلى أن المستأنفة لا تستحق مقابل رصيد الإجازات، ولا تستحق مقابل مدة الإنذار، ولا تستحق مكافأة نهاية الخدمة؛ وهو عين ما قضى به الحكم المستأنف.
ومن ثم، فإن نعي المستأنفة على الحكم المستأنف يكون قد جاء على غير سند من حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقاً بالرفض؛ وهو ما تطالب به الشركة المستأنفة على سبيل الجزم واليقين.
ولاسيما أنه من المقرر قانوناً أن لمحكمة الاستئناف إذ تؤيد الحكم الابتدائي أن تحيل على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفي لحمله، وهي غير ملزمة من بعد ببيان أسباب الاستئناف تفصيلاً متى رأت أن ما أثاره الخصم في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنه أسباب حكمها وليس فيه ما يدعو إلى إيراد أسباب جديدة.
وأن محكمة الموضوع بدرجتيها غير ملزمة بتعقب كافة حجج الخصوم ومناحي دفاعهم الموضوعي، وأن ترد استقلالاً على كل قول أو طلبٍ أثاروه في دفاعهم متى كان بأسباب حكمها ما يصلح رداً ضمنياً عليها إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لكل قول يخالفها.


يُشترط على المؤمن له تنفيذ كافة الاحتياطيات اللازمة لمنع أو تقليل من احتمالات وقوع حوادث (الحريق) التي تلحق بالأصول المؤمن عليها، وإلا سقط حقها في أي تعويض يُستحق السداد (طبقاً لشروط الوثيقة ذاتها)







يُشترط على المؤمن له تنفيذ كافة الاحتياطيات والتوصيات والاشتراطات اللازمة لمنع و/أو تقليل من احتمالات وقوع حوادث (الحريق) التي تلحق بالأصول المؤمن عليها، وإلا سقط حقها في أي تعويض يُستحق السداد (طبقاً لشروط الوثيقة ذاتها).




إخلال الجمعية المدعية بالتزامها باتخاذ كافة الاحتياطات لمنع وقوع الحريق:
·  لما كان الثابت من محضر معاينة الخبير المهندس الكهربائي للمخزن المحترق أنه خلا تماماً من إثبات وجود وسائل منع أو الحد أو الوقاية من الحرائق، من قبيل: "إنذارات الحريق" و "كشف الدخان" التي تركب في الأسقف، وكذا شبكة "رشاشات الماء" التي تركب في الأسقف لإطفاء الحرائق، أو أي منظومة أتوماتيكية لمكافحة الحرائق، بل وخلت أيضاً من إثبات وجود حتى "صناديق الإطفاء" التي تُودع فيها خراطيم الإطفاء، والتي عادة ما تكون بالقرب من "فوهات" الماء المخصص لإطفاء الحرائق يدوياً أو حتى مجرد وجود "مطفأة الحريق" (بودرة أو ثاني أوكسيد الكربون)، ولو حتى ذات الأحجام الصغيرة منها، والتي توضع حتى في السيارات والمركبات، ناهيك عن عدم وجود "هواتف الحريق" التي تخصص للاتصال بشعبة الإطفاء في أقرب مكان.
·  كما عجزت الجمعية المدعية عن تقديم أية مستندات رسمية تُثبت قيامها بتطبيق "أنظمة السلامة والوقاية" من الحرائق (لا سيما في المخزن الكائن في السرداب) – محل الحريق – وكذلك مراعاة التفتيش عليها بصفة دورية ومتابعة إجراء الصيانة لها باستمرار.
·  لما كان ذلك، وكانت وثيقة التأمين سند الجمعية المدعية في دعواها الماثلة، والمقدم نسخة منها للخبرة المحاسبية، قد تضمَّنت – في أكثر من موضع – التزام الجمعية المؤمن لها (المدعية) بكافة متطلبات الأمن والسلامة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع نشوب الحرائق، حيث يُشترط على المشترك (العميل/المؤمن له/المدعية) ممارسة كافة الاحتياطات المعتادة والمعقولة من أجل المحافظة على الممتلكات (المؤمن عليها) وسلامتها، من قبيل: اشتراط وجود قاطع اتوماتيكي للكهرباء صالح للاستعمال، وبحالة جيدة طِيلة مدة فترة التأمين، وكذلك اشتراط وجود طفايات للحريق صالحة للاستعمال وبحالة جيدة طوال فترة التأمين؛ على أن تخضع للصيانة الدورية، ومن البديهي في (المخازن الكائنة في السراديب) ضرورة وجود رشاشات إطفاء اتوماتيكية.
-      ومن المعلوم والمتفق عليه أنه يُشترط على الجمعية المؤمن لها (المدعية) القيام بتنفيذ كافة الاحتياطيات والتوصيات والاشتراطات اللازمة لمنع و/أو تقليل من احتمالات وقوع الحوادث التي تلحق بالأصول المؤمن عليها، وإلا سقط حقها في أي تعويض يُستحق السداد (طبقاً لشروط الوثيقة ذاتها).
وإذ كان على الجمعية المدعية، أن تثبت دعواها وتقيم وتقدم الدليل المؤيد لطلباتها فيها، إلا أنها تقاعست عن تقديم ما يفيد قيامها بكافة الاحتياطيات والتوصيات والاشتراطات اللازمة لمنع و/أو تقليل احتمالات وقوع الحوادث التي تلحق بالأصول المؤمن عليها؛ بما تكون معه دعواها الماثلة قد جاءت مفتقدة لسندها الواقعي والقانوني.
·  هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن فقرة "الكهرباء" المنصوص عليها في وثيقة التأمين سند الدعوى الماثلة، والمقدم صورتها من الجمعية المدعية ذاتها، ثابت فيها أن شركة التأمين غير مسئولة عن أية خسارة أو ضرر ينجم أو يتسبب عن الالتماس الكهربائي.