السبت، 28 يوليو 2012

القرار الصادر عن النيابة العامة بحفظ الشكوى أو المحضر أو البلاغ، إذا كان بعد تحقيق، فيعد أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى، يحوز الحجية


الأمر بالحفظ الإداري.. والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى

النصوص القانونية:
* تنص الفقرة الأولى من المادة 154 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على أنه:
"إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية، يصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى".

* وتنص المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية على أن:
"الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية.
ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي تعرض على قاضى التحقيق أو غرفة الاتهام ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة.
ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة".

* وتنص المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:
"إذا رأت النيابة العامة - بعد التحقيق - أنه لا وجه لإقامة الدعوى، تصدر أمراً بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، ولا يكون صدور الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى فى الجنايات إلا من المحامى العام أو من يقوم مقامه. ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بنى عليها. ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفى بكون الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته".

* وتنص المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية على أن:
"الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197".

أحكام النقض:
في حجية الأمر المقضي..
* ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها، لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية جوهرياً إذ من شأنه ـ إن صح ـ أن يتغير به وجه الرأي فى قبول الدعويين الجنائية والمدنية، مما كان ينبغي معه على محكمة ثاني درجة حتى ولو لم يدفع به أمامها ـ باعتباره دفاعا مسطوراً ـ أن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدفعه، أما وهى لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه".
(نقض جنائي في الطعن رقم 10565 لسنة 62 قضائية – جلسة 8/2/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – الجزء الأول – صـ 333 – فقرة 1).
(ونقض جنائي في الطعن رقم 3471 لسنة 64 قضائية – جلسة 16/1/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – الجزء الأول – صـ 83 – فقرة 1).

في أشكال قرارات النيابة العامة..
* ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"من المقرر أنه وإن كان الأصل أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً ــ وبطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة لدى مباشرتها التحقيق فى الواقعة قد تناولت واقعة الاتفاق الجنائي ووجهت الاتهام فيها إلى كافة المتهمين ــ بما فيهم المتهمين الماثلين فى الدعوى المطروحة. وذلك إضافة إلى تهمتي جلب المواد المخدرة وتهريبها. بيد أنها قصرت قرار الاتهام الذى أصدرته بشأنها بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1988 على التهمتين الأخيرتين فحسب، دون تهمة الاتفاق الجنائي. وجرت محاكمتهم على هذا الأساس. فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي حتماً وبطريق اللزوم العقلي على أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تهمة الاتفاق الجنائي".
(نقض جنائي في الطعن رقم 10247 لسنة 63 قضائية جلسة 1/11/1995 مجموعة المكتب الفني السنة 46 الجزء الأول صـ 1134 فقرة 3).

في طبيعة القرارات الصادرة عن النيابة العامة..
* من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"لما كانت القرارات التى تصدر من النيابة العامة وتحوز حجية الأمر المقضي، هي تلك التى تصدر منها فى نطاق سلطتها القضائية - كسلطة تحقيق تباشر التحقيق طبقاً للأحكام المقررة لقاضى التحقيق - فصلاً فى بعض أوجه النزاع المعروضة عليها، كالدفع بعدم الاختصاص المبدئي من أحد الخصوم، أو فى طلب رد الأشياء المضبوطة، أو فى قبول المدعى بالحقوق المدنية، أو الفصل فى كفاية الأدلة المطروحة عليها بإصدار أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، و هي قرارات تقبل - بحسب الأصل - الطعن فيها إعمالاً بالمواد 163 و 165 و 166 و 199 و 210 من قانون الإجراءات الجنائي، أما القرارات التى تصدرها النيابة العامة من تلقاء نفسها بموجب سلطتها الولائية بما لها من هيمنة على سير التحقيق مستهدفة بها حسن إدارته لا فصلاً فى نزاع أثير أمامها أو تصرفاً فى تحقيق، فإنها لا تعتبر من أوامر التحقيق، ولا تقبل الطعن ويجوز لها العدول عنها، ومن ثم فإنها لا تحوز حجية الأمر المقضي. لما كان ذلك، و كان قرار النيابة العامة بإرسال أوراق الدعوى إلى النيابة العسكرية للاختصاص، لم يصدر عنها فصلاً فى دفع أبدى أمامها، وإنما أصدرته - النيابة العامة من تلقاء نفسها بموجب سلطتها الولائية بناء على ما ارتأته من أن المتهم من أفراد القوات المسلحة - فإن هذا القرار - لا يحوز حجية تمنع النيابة العامة - إذا ما أعيدت إليها الدعوى - من التصرف فيها، وإذا خالفت الحكم المطعون فيه - هذا النظر فإنه - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، ما يعيبه بما يوجب نقضه وإذ حجبت المحكمة نفسها - بهذا الخطأ - عن نظر الموضوع فيتعين أن يكون مع النقض الإحالة".
(نقض مدني في الطعن رقم 5544 لسنة 52 قضائية – جلسة 4/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – الجزء الأول – صـ 32 – فقرة 1).

في أمر الحفظ الصادر عن النيابة العامة، بعد إجراء تحقيق، يحوز الحجية..
* من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"إن نص المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات جاء عاماً غير مفرق فيه بين قرار حفظ وآخر، ولم يجعل فيه للأسباب التى يبنى عليها القرار أثر فى تحديد قيمته القانونية. وكل ما اقتضاه القانون فى قرار الحفظ كي يكون له ذلك الأثر الذى نصت عليه الفقرة "ب" من المادة 42 هو أن يكون القرار مسبوقاً بتحقيق (Instruction) استبانت منه النيابة أن لا وجه لإقامة الدعوى. فإذا صدر قرار الحفظ على هذا الأساس فإنه - بغض النظر عن الأسباب الخاصة التى بنى عليها - يحوز قوة الشيء المحكوم فيه، بحيث لا يجوز بعده العود إلى إقامة الدعوى العمومية إلا فى الحالتين المذكورتين فى الفقرة "ب" من المادة المذكورة. فالقرار الذى تصدره النيابة بحفظ الأوراق "لعدم الأهمية" يكتسب كغيره من القرارات قوة الشيء المحكوم فيه متى كان صادراً بعد تحقيق".
(نقض جنائي في الطعن رقم 41 لسنة 5 قضائية جلسة 18/1/1935 مجموعة المكتب الفني – 3ع – صـ 429 فقرة 1).

حالة حيازة "أمر الحفظ" للحجية..
* من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"ما دام أمر الحفظ قد صدر من النيابة بناء على تحقيقات أمرت بها، فإنه - طبقاً للمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات - لا يجوز مع بقائه قائماً، لعدم إلغائه من النائب العمومي وعدم ظهور أدلة جديدة، إقامة الدعوى العمومية بالواقعة التى صدر فيها الأمر ذاتها. فإذا كان قد صدر أمر حفظ من إحدى النيابات عن واقعة، ثم رفعت نيابة أخرى الدعوى على ذات المتهم بذات الواقعة، فالحكم الذى يصدر فى الدعوى يكون باطلاً، حتى ولو كانت النيابة والمحكمة لم يصل إلى علمهما أمر الحفظ، وحتى لو كان المتهم لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع، فإن أمر الحفظ له ما للأحكام من قوة المقضي به. وهذا يجعل الدفع بسبق صدوره من أخص خصائص النظام العام جائزاً إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض".
(نقض جنائي في الطعن رقم 411 لسنة 10 قضائية – جلسة 19/2/1940 مجموعة المكتب الفني – 5ع – صـ 109 – فقرة 1).

في أمر الحفظ، بعد التحقيق، بمثابة أمر بألا وجه لإقامة الدعوى..
* من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"إن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته، هو فى حقيقته: أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى".
(نقض جنائي في الطعن رقم 2047 لسنة 24 قضائية – جلسة 10/1/1955 مجموعة المكتب الفني – السنة 6 – الجزء الثاني – القاعدة رقم 123 – صـ 375 – فقرة 1).
وقد جاء فيه ما يلي: 
 أمر الحفظ – بعد التحقيق في الشكوى – يعد أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى..
* من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته بنفسها فهو فى حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أياً كان سببه، صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإداري، إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه، وهو أمر له بمجرد صدوره حجيته الخاصة حتى ولو لم يعلن به الخصوم، ويمنع من العود إلى الدعوى الجنائية ما دام لا يزال قائماً و لم يلغ قانوناً، ولا يغير من هذا النظر أن المجني عليها لم تعلن بالأمر على ما تقضى به المادة 162 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية إذ أن كل ما لها أن تطعن فى القرار أمام الجهة المختصة لو صح أن باب الطعن ما زال مفتوحاً أمامها".
(نقض جنائي في الطعن رقم 1391 لسنة 25 قضائية – جلسة 10/4/1956 مجموعة المكتب الفني – السنة 7 – الجزء الثاني – القاعدة رقم 156 – صـ 535 – فقرة 1).
وقد جاء فيها ما يلي: 
 قرار الحفظ، الصادر بعد تحقيقات، يعتبر أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية..
* من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"من المقرر أن العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به، فإذا صدر من النيابة أمر بمجرد الإطلاع على محضر الاستدلالات الذى تلقته من مأمور الضبط القضائي دون أن يستدعى الحال إجراء أي تحقيق بمعرفتها فهو أمر بحفظ الشكوى، أم إذا قامت النيابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق فالأمر الصادر يكون قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى، الذي له بمجرد صدوره حجيته الخاصة ولو جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإداري، وعلى المحكمة إذا ما أبدى لها مثل هذا الدفع أن تتحرى حقيقة الواقع فيه وأن تقضى بقبوله أو ترد عليه رداً سائغاً".
(نقض جنائي في الطعن رقم 2242 لسنة 32 قضائية – جلسة 23/12/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – الجزء الثالث – القاعدة رقم 178 – صـ 972 – فقرة 1).
وقد جاء فيه ما يلي: 
 
في قرار الحفظ، بعد التحقيقات، هو قرار بألا وجه لإقامة الدعوى..
* من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"من المقرر أنه وإن كانت النيابة العامة قد أمرت بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إلا أن هذا الأمر منها هو فى حقيقته - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أمر بالأوجه لإقامة الدعوى لأنه صدر بعد تحقيق أجرته فى الواقعة بناء على بلاغ الطاعنة، إذ العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر بحفظ الشكوى هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به".
(نقض جنائي في الطعن رقم 2840 لسنة 51 قضائية – جلسة 24/1/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – الجزء الأول – القاعدة رقم 14 – صـ 80 – فقرة 1).
وقد جاء فيه ما يلي: 





في قرار الحفظ الصادر عن النيابة العامة – بعد تحقيقات فيها – هو في الحقيقة أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وهو بهذه المثابة يحوز الحجية، ويمنع من معاودة التحقيق في الشكوى من جديد..
* من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"من المقرر أن أمر الحفظ الذى تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق هو فى صحيح القانون أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدوره حجيته التى تمنع من العودة إلى التحقيق إلا فى الحالات و بالكيفية التى قررها الشارع فى المادة 210 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية ولو جاء الأمر فى صيغة الحفظ الإداري سواء كان مسبباً أم لم يكن".
(نقض جنائي في الطعن رقم 1218 لسنة 58 قضائية – جلسة 5/12/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – الجزء الأول – القاعدة رقم 188 – صـ 1216 – فقرة 2).
وقد جاء فيه ما يلي: 
 
 
 

أمر الحفظ، بعد التحقيق، هو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى، وله حجيته..
* من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"من المقرر أن العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة بحفظ الأوراق هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به، فإذا صدر من النيابة أمر بمجرد الإطلاع على محضر الاستدلالات الذى تلقته من مأمور الضبط القضائي دون أن يستدعى الحال إجراء أي تحقيق بمعرفتها فهو أمر بحفظ الدعوى، أما إذا قامت النيابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق كصدور انتداب منها إلى مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة أو تشريحها لبيان سبب الوفاة ــ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ــ فإن الأمر الصادر يكون قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى ولو جاء فى صيغة الأمر بالحفظ".
(نقض جنائي في الطعن رقم 40620 لسنة 59 قضائية – جلسة 10/6/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – الجزء الأول – القاعدة رقم 108 – صـ 742 – الفقرة 1).
وقد جاء فيه ما يلي: 
 

الخلاصة:
        القرار الصادر عن النيابة العامة بحفظ الشكوى أو المحضر إدارياً، إذا تم بعد عمل أي إجراء من إجراءات التحقيق، فهو في الحقيقية – ووفق التكييف القانوني الصحيح – هو أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى، وهو بهذه المثابة يحوز حجية الأمر المقضي به، طالما لم يلغ في المواعيد القانونية ولم يتم الطعن عليه أو تم الطعن عليه ورفض الطعن وصار نهائياً، وعليه فلا يجوز – في مثل تلك الحالات – الرجوع في ذلك القرار أو معاودة تحقيق ذات الواقعة مرة أخرى، وإذا رفع الأمر للقضاء وصدر فيه حكم، فالحكم باطل، طبقاً لما سلف بيانه.
        مع ملاحظة أنه حتى في حالة جواز إعادة فتح التحقيق في البلاغ الصادر بشأنه قرار بالحفظ، يعد بمثابة قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، كما في حالة ظهور دلائل جديدة لم تكن معروضة على قاضي التحقيق في أول مرة، فإن إعادة فتح التحقيق لا يكون إلا بناء على طلب النيابة العامة وليست بناء على شكوى من أحد الخصوم.
        ومع ملاحظة أن أحكام محكمة النقض السالف ذكرها، جاءت عباراتها كلها – فيما يتعلق باعتبار قرار الحفظ قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى إذا أصدرته النيابة العامة بعد تحقيقات – في عبارات عامة مطلقة بلفظ "النيابة العامة"، وعليه فإن تخصيص تلك الأحكام فقط بالقرارات الصادرة من المحامي العام، هو تخصيص بغير مخصص وتقييد للمطلق بلا مقيد، وهو ما لا يجوز قانوناً.
                                   هذا، والله أعلى وأعلم،،،

الخميس، 12 يوليو 2012

معلومات أساسية عن الوقف - التعريف بالوقف - أنواع الوقف - إنشاء الوقف "الإشهاد على الوقف" - مصارف الوقف - الشروط العشرة - شرطي الإعطاء والحرمان - شرطي الإدخال والإخراج - تفسير الوقف - عدم جواز الرجوع في الوقف.


معلومات أساسية عن الوقف - التعريف بالوقف - أنواع الوقف - إنشاء الوقف "الإشهاد على الوقف" - مصارف الوقف - الشروط العشرة - شرطي الإعطاء والحرمان - شرطي الإدخال والإخراج - تفسير الوقف - عدم جواز الرجوع في الوقف.

التعريف بالوقف:
 من المقرر قانوناً وشرعاً أن الوقف هو حبس العين على حكم ملك الله تعالى فلا يملكها أحد من العباد، وناظر الوقف هو صاحب الولاية عليه المفوض فى القيام بمصالحه واستغلاله على أصلح وجه، وأنه وحده - فى نطاق هذه الولاية وعدم وجود مالك للوقف - الذى يمثل جهة الوقف ومصلحة كل من أعيانه.
والوقف بأحكامه المقررة فى الفقه الإسلامي هو - فى فقه القانون المدني - شخص اعتباري تكاملت فيه مقومات الشخصية القانونية. والشخص الاعتباري - كما أن له وجوداً افترضه القانون - له إرادة مفترضة هي إرادة الشخص الطبيعي الذى يمثله.
وتقضي القواعد الشرعية بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على حالها على الدوام محبوسة أبدا عن أن يتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات من بيع أو هبة أو رهن أو وصية أو توارث. فالواقف وذريته، وناظر الوقف، والمستحقون فيه، والمستأجرين والمستحكرون له، وورثتهم مهما تسلسل توريثهم، ومهما طال وضع يدهم بهذه الصفات، لا يتملك أيهم العين الموقوفة بالمدة الطويلة، ولا يقبل من أيهم أن يجحد الوقف، أو أن يدعى ملكيته، أو أن يتصرف تصرفاً يخشى منه على رقبته، سواء أكان هو الواقف أو المتولي على الوقف أم المستأجر أم المحتكر أم أي شخص آخر آل إليه الوقف، وإلا نزع الوقف من يده ولو كان ما وقع منه قد وقع في غرة أو سلامة نية.
فإذا ما تصرف المستحق في أعيان الوقف بالبيع فان هذا التصرف يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون ومن ثم فلا تلحقه الإجازة.

أنواع الوقف:
وينقسم الوقف إلى نوعين: وقف خيري ووقف أهلي. والوقف الخيري هو ما كان مصرف ريعه على جهة بر عامة لا تنقطع. ويكون الوقف أهلي إذا لم يكن مصرف ريعه على جهة بر عام لا تنقطع بأن يكون مصرف ريعه على شخص الواقف حال حياته أو على ورثته من بعده أو على أشخاص طبيعيين معينين بذواتهم. فالوقف الخيري يكون على سبيل القربة والصدقة لله، والوقف الأهلي يكون على سبيل البر والصلة كالوقف على الذرية و الأقارب أو ذرية الغير.
والأوقاف الخيرية قد تكون مؤبدة أو مؤقتة (ما عدا وقف المسجد فلا يكون إلا مؤبداً). أما الأوقاف الأهلية فلا تكون إلا مؤقتة. وقد يكون الوقف "مركباً"، بعضه خيري وبعضه أهلي.
وقد أنهى القانون رقم 180 لسنة 1952 نظام الوقف الأهلي (الوقف على غير الخيرات)، ومنذ ذلك التاريخ لم يبق – قانوناً – سوى الأوقاف الخيرية بينما انتهت بهذا القانون جميع الأوقاف الأهلية.

إنشاء الوقف (الإشهاد على الوقف):
إنشاء الوقف – طبقاً للشريعة الإسلامية – يتم بإشهاد الواقف شاهدي عدل على إنشاء وقفه، سواء أكان شفاههً أو بتحرير "حجة وقف". حيث لم تشترط الشريعة الإسلامية "التوثيق" لإنشاء الوقف، ولم تمنع سماع الدعوى به إذ لم يكن مكتوباً، ولذلك فقد كان من الجائز إثبات الوقف بكافة الأدلة المقبولة شرعاً.
واعتباراً من تاريخ العمل بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية (بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931) فلا يتم إنشاء الوقف إلا بإشهاد على يد حاكم شرعي بالقطر المصري أو مأذون من قبله. كما نصت على أن الوقف لا يكون حجة على الغير إلا إذا كان مسجلاً بسجل المحكمة التى بدائرتها العقار الموقوف.
واعتباراً من تاريخ العمل بقانون "أحكام الوقف" رقم 48 لسنة 1946 لا يصح الوقف إلا بإشهاد عليه ممن يملكه لدى إحدى المحاكم الشرعية بالقطر المصري.

مصارف الوقف:
مصارف الوقف هي الجهة أو الشخص الذي يصرف له ريع الوقف، فالوقف الخيري يكون مصرفه على جهة بر عامة لا تنقطع، الوقف الأهلي يكون مصرفه على الواقف نفسه أو أهله أو ورثته أو أشخاص طبيعيين معينين بذواتهم. وحجة الوقف هي التي تحدد مصارف الوقف، والعبرة في ذلك هي بعبارات الواقف في حجة وقفه. فعلى سبيل المثال: إذا قال الواقف "وقفت على ولدي المخلوقين (الموجودين) وعلى نسلهم" لا يعطى من يحدث له من أولاده الصلب، ولو قال "أرضى صدقة موقوفة على من يحدث لي من الولد" فالوقف جائز وهى للفقراء حتى يحدث له ولد، فإذا حدثوا كانت لهم.

الشروط العشرة:
        ومن المُسلم به والمُتفق عليه بين جمهور فقهاء الشريعة والقانون أن الشروط التي يشترطها الواقفون كثيرة ومُتنوعة تنوع أغراضهم ومقاصدهم، غير أن عدداً من هذه الشروط قد دارت كثيراً على ألسنة الواقفين في كتب وقفياتهم. لذا أهتم الفقهاء ببحث أحكامها، وهذه هي "الشروط العشرة" في اصطلاح الفقهاء، وتشمل اشتراط: "الزيادة والنقصان والإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والتغيير والتبديل والبدل والاستبدال". (ويُضيف بعضهم لذلك شرطي التفضيل والتخصيص). وهذه الشروط على الجُملة شروط صحيحة لأنها لا تخل بأصل الوقف ولا بحكم من أحكامه الجاري بها العمل. وهذه الشروط العشرة (أو الاثنا عشر بإضافة شرطي التفضيل والتخصيص) غير مُترادفة فيما بينها، وأن كلاً منها يُراد به معنى غير المعنى الذي يُفيده الشرط الآخر، لأن القاعدة الفقهية هي: "حمل الكلام وتفسيره على التأسيس أولى من حمله على التأكيد". والتأسيس هو حمل الكلام بحيث يُفيد معنى جديداً، أما التأكيد فهو حمله بحيث يتفق مع المعنى السابق ويُرادفه ويُساق لتأكيده.. 
غير أن هذه الشروط واردة على "الاحتفاظ للواقف بالحق في تغيير مصارف الوقف"، سواء بالزيادة أو النقصان أو بالإعطاء والحرمان أو بالإدخال و الإخراج أو بالتفضيل والتخصيص، على حين يتعلق اثنان منها "باحتفاظ الواقف بحقه في تغيير العين الموقوفة وهذا هو ما يُفيده اشتراط الإبدال والاستبدال.
وما يهمنا تناوله في حالتنا الماثلة الشروط التالية:

شرطي الإعطاء والحرمان:
        يُقصد بهذين الشرطين احتفاظ الواقف بحقه في حرمان بعض الموقوف عليهم وإعطاء بعضهم الآخر، كأن يقول أرضي موقوفة على الموظفين والعاملين في مدرسة مُعينة أو مُستشفى معين على أن لي أن أعطي غلتها لمن شئت منهم. وله إذا اشترط ذلك الحق في إعطاء الغلة كلها أو بعضها لأي هؤلاء الموظفين والعاملين، واحداً أو أكثر، مُدة معينة أو طول حياته. ولو اشترط الإعطاء وحده لم يكن له حق في الحرمان: فيصير من أعطاه مُستحقاً أبداً، ولا حق للواقف في حرمانه. أما إذا ذكر الواقف في كتاب وقفه أن له الحق في الحرمان وحده فإن له أن يمنع من أعطاه. ولذا لو قال أرضي موقوفة على موظفي هذه المدرسة ولي الحق في الإعطاء والحرمان جاز له أن يعطي ويمنع من شاء منهم بناء على ما يراه. والفائدة العملية لمثل هذا الاشتراط أن الواقفين كانوا يستخدمون مثل هذا الحق في حفز المُستحقين على أداء واجباتهم العملية التي قصد إليها الواقف من وقفه، وذلك بإثابتهم وإعطائهم وزيادة استحقاقهم إن أحسنوا ومُعاقبتهم بالنقصان في استحقاقهم بل وحرمانهم إن أساءوا ولم يتقنوا أداء ما وجب عليهم.

شرط الإدخال والإخراج:
        يُقصد بهذين الشرطين احتفاظ الواقف بحقه في إدخال من يرى إدخاله من مُستحقين جُدد مع المُستحقين الذين عينهم من قبل، وإخراج من يرى إخراجه من المُستحقين بحرمانه ومنعه من الاستحقاق متى شاء. ويعني الإدخال بهذا أن يجعل من ليس مُستحقاً في الوقف مُستحقاً فيه، على حين يعني الإخراج أن يجعل المُستحق في الوقف غير مُستحق فيه. ويصح هذا الشرط مُطلقاً ولو لم يُقيده بأي شيء. من ذلك أن يقول وقفت أرضي على موظفي مدرسة مُعينة، ولي الحق في إدخال وإخراج من أشاء منهم.
        ويلتقي الإدخال والإخراج مع الإعطاء والحرمان، فإن الإخراج نوع من الحرمان للموقوف عليه، ولو حرمه أبداً فكأنه أخرجه من الاستحقاق مُطلقاً.

تفسير الوقف:
من المقرر شرعاً وقانوناً أن كلام الواقفين - معرض تفسير شروط الواقف - يجب أن يفهم فى ضوء العرف السائد خاصاً كان هذا العرف أو عاماً، وأن عباراتهم يجب أن تحمل على المعنى الذى ترشد القرينة أو العرف إلى أنهم أرادوه، والمراد بكلام الواقف مجموع كلامه فى كتاب وقفه بحيث لا ينظر إلى كلمة أو عبارة بعينها بل إلى مجموع الكلام كوحدة كاملة ويعمل بما يظهر أنه أراده وإن أدى ذلك إلى إلغاء بعض الكلمات أو العبارات التى يتبين أنه لم يرد مدلولها كتعطيل عموم النص أو إطلاقه متى ظهر أنه غير مراد ولا عبرة فى سبيل ذلك بأن يوافق الكلام لغة العرب أو لغة الشارع وهو ما أقره المشرع فى المادة العاشرة من القانون رقم 48 سنة 1946.
فللقاضي حرية فهم غرض الواقف من عباراته وكلامه، والمراد من كلام الواقف "مجموع كلامه فى كتاب وقف لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها"، بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة متكاملة، ويعمل بما يظهر أنه أراده منه واتجه إليه مقصده، إعمالاً للقاعدة الشرعية والقانونية القاضية بأن: "شرط الواقف كنص الشارع فى الفهم والدلالة ووجوب العمل".

عدم جواز الرجوع في الوقف:
من المقرر قانوناً أنه لا مجال لتطبيق ما تقضى به المادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 من أجازة رجوع الواقف فى وقفه وتغيير مصارفه وشروطه على ما تم من تصرفات قبل العمل بهذا القانون، وإنما تبقى هذه التصرفات محكومة بالرأي الراجح فى المذهب الحنفي الذى كان معمولاً به فى شأن الوقف وقتذاك وهو يقضى بأن الوقف إذا انعقدت عقدته يكون لازماً ولا يجوز الرجوع فيه بحال.
فالراجح فى مذهب الحنفية - وهو رأى الصاحبين وجمهور الفقهاء - أن تبرع الواقف بريع وقفه لازم. فبانعقاد الوقف تخرج ملكية العين الموقوفة من ملك الواقف إلى ملك الله، ومن ثم فلا يجوز للواقف – من بعد – التصرف فيها.
ففي الشرع: من تصدق - والوقف من الصدقات - لا يجوز له أن يرجع في صدقته. وقد ضرب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مثلاً لذلك في الحديث الشريف، فعن ابن عباس أن النبي صل الله عليه وسلم قال: "مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله" رواه مسلم
هذا، والله أعلى وأعلم،،،