الخميس، 20 سبتمبر 2012

وجوب اختصام جميع المستفيدين من المحرر المزور في دعوى التزوير الأصلية المقامة برد وبطلان ذلك المحرر




المدعى عليه الأول يدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لعدم  اختصام المستفيدين من المحرر المطعون فيه وهم أصحاب العقود التالية على العقد المطعون عليه بالدعوى الماثلة ليكون الحكم حجة في مواجهتهم حيث إنه بعد تسجيل عقود شرائهم لأرض التداعي فإن الأحكام التي تصدر ضد البائع لهم (المدعى عليه الأول) لا تكون حجة في مواجهة المشترين منه:

أ ) ضرورة ووجوب اختصام من يفيد من المحرر:
حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 59 من قانون الإثبات على أنه:
"يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر، ومن يفيد منه، لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة".
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أنه يتعين لمن يدعى تزوير محرر بيد آخر ويخشى أن يحاج به أن يرفع دعوى تزوير أصلية عليه وعلى من يفيد منه - حتى لا يحاج أيهما بتزويره فى دعوى لم يكن ممثلاً فيها - وإلا كانت غير مقبولة".
(نقض مدني في الطعن رقم 1933 لسنة 55 قضائية – جلسة 7/3/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – الجزء الأول – صـ 685 – الفقرة 3).
ب ) فبعد تسجيل المشترين من البائع الأول (المدعى عليه الأول) لعقود شرائهم لأرض التداعي، فإن الأحكام الصادرة ضد البائع الأول لا تكون حجة في مواجهتهم، ما لم يختصموا فيها:
        حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"الحكم الذي يصدر ضد البائع فيما يقوم بشأن العقار المبيع من نزاع يُعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجة على المُشتري الذي لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أن المُشتري يُعتبر مُمثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المُقامة ضده وأنه خلف خاص له".
(نقض مدني في الطعن رقم 2555 لسنة 52 قضائية – جلسة 7/3/1984).
ومن المُقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"الأحكام الصادرة في مواجهة السلف تكون حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه منه إذا صدرت قبل انتقال الحق إلى الخلف واكتسابه الحق عليه، أما إذا صدر الحكم فيها بعد ذلك فإنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتعدى أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص فيُعتبر من الغير بالنسبة له".
(نقض مدني في الطعنين رقمي 2508 و 2526 لسنة 52 قضائية – جلسة 8/5/1986).
وعليه، فما دام المشترين من البائع الأول (المدعى عليه الأول) قد قاموا بتسجيل عقود شرائهم لأرض التداعي، ومن ثم فقد انتقال حق "الملكية" إليهم قانوناً، وبالتالي فإذا لم يختصموا في الدعوى الماثلة، وهم مستفيدين من المحرر المطعون عليه بالتزوير، فإن الحكم الصادر في الدعوى الماثلة لن يكون حجة عليهم ولا يتعدى أثره إليهم ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص الذين يعتبرون من الغير بالنسبة له. وطالما لم يتم اختصام المستفيدين من المحرر المطعون عليه في الدعوى الماثلة فإنها تكون "غير مقبولة" على ما تواترت عليه أحكام محكمة النقض في هذا الشأن.

أسانيد طلب التدخل الهجومي




الخصم المتدخل يطلب قبول تدخله هجومياً في الدعوى الماثلة:
حيث تنص المادة 126 من قانون المرافعات على أنه:
"يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة".
كما تنص المادة 127 من قانون المرافعات على أنه:
"تحكم المحكمة فى كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل، ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم فى الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم.
وتحكم المحكمة فى موضوع الطلبات العارضة أو فى طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه".
ولما كان من المقرر قانوناً أن:
"التدخل الهجومي هو الذي يدعي فيه المتدخل حق ذاتي يطلب الحكم به لنفسه، كما إذا كان هناك نزاع على ملكية عين بين شخصين فيتدخل شخص ثالث طالباً الحكم بالملكية له في مواجهة الخصمين الأصليين وكتدخل الدائن في الدعوى بين المدين والغير طالباً بطلان التصرف موضوع الدعوى لحصوله بطريق التواطؤ إضراراً بحقوقه فالمتدخل اختصامياً خصم حقيقي للخصوم الأصليين فهو يطالب بحق ذاتي له في صورة طلب عارض لا يلزم أن يرفعه بصحيفة دعوى كما إنه يجوز طلبه أمام محكمة غير مختصة شأن سائر الطلبات العارضة غير أنه يشترط لقبول هذا التدخل فضلاً عن شرط المصلحة توافر ارتباط بين الدعوى الأًصلية وطلب التدخل. ويترتب على التدخل أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه فيجوز له الطعن فيه بطرق الطعن المناسبة".
(لطفاً، المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" - للمستشار عز الدين الدناصوري - الجزء الأول - الطبعة الثامنة 1996 القاهرة - التعليق على المادة 126 - صـ 708).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"إن كانت الخصومة الأصلية قد انتهت بالتصالح بين طرفيها فإنه لا أثر لهذا التصالح على طلب التدخل هجومياً طالما أنه استوفى شرطي قبوله: من حيث إبداؤه من صاحب المصلحة؛ وارتباطه بالطلب الأصلي. فيظل طلب التدخل الهجومي وما اتصل به من طلبات مبداة لمجابهته باقياً متعيناً الفصل فيه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون".
(نقض مدني في الطعن رقم 3081 لسنة 63 قضائية – جلسة 27/3/2001 المستحدث في قضاء محكمة النقض – صـ 176).
كما إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض:
"المقرر أن المتدخل هجوميا يعد فى مركز المدعى بالنسبة لما يبديه من طلبات،  وبالتالي فإنه يكون للمدعى عليه فى هذه الطلبات أن يقدم ما يشاء من الطلبات العارضة عليها طبقا لنص المادة 125 من قانون المرافعات".
(نقض مدني في الطعن رقم 135 لسنة 56 قضائية – جلسة 27/5/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – الجزء الأول – صـ 737 – الفقرة 2).

التطبيق: ...

أسانيد طلب التدخل الانضامي




الخصم المتدخل يطلب قبول تدخله في الدعوى الماثلة انضمامياً للمدعى عليه الأول:
حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون المرافعات، على أنه:
"يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى".
ولما كان من المقرر قانوناً أن:
"ولما كان غرض المتدخل - في التدخل الإنضمامي - هو المحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة أحد طرفي الخصومة في الدفاع عن حقوقه، كأن يتدخل الدائن في دعوى مدينه على الغير بقصد الدفاع عن حقوقه ومراقبة دفاعه حتى لا يخسر المدين الدعوى فيتأثر الضمان العام المقرر للدائن على جميع أمواله، وكتدخل الضامن في الدعوى التي بين مضمونه والغير ليعينه على كسبها فيتخلص من التزامه بالضمان، وكتدخل البائع في دعوى الاستحقاق المرفوعة على المشتري، ولا يشترط في هذا النوع من التدخل إلا أن يكون للمتدخل انضمامي مصلحة في تدخله".
(لطفاً، المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" - للمستشار عز الدين الدناصوري - الجزء الأول - الطبعة الثامنة 1996 القاهرة - التعليق على المادة 126 - صـ 707 وما بعدها).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"إذا اقتصرت طلبات المتدخل على إبداء أوجه دفاع لتأييد طلبات الخصم الذى حصل الانضمام إليه، ولم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه فى مواجهة طرفي الخصومة، فإن التدخل على هذا النحو - أياً كانت مصلحة المتدخل فيه - لا يعد تدخلاً هجومياً، وإنما هو تدخل انضمامي مما يجوز طلبه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف".
(نقض مدني في الطعن رقم 450 لسنة 34 قضائية – جلسة 26/11/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – الجزء الثالث – صـ 1407 – الفقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"نطاق التدخل الانضمامي - على ما يبين من المادة 126 مرافعات - مقصور على أن يُبدي المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذى تدخل إلى  جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه فى مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله - على هذا النحو - يكون تدخلاً هجومياً يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام ومن بينها سقوط الحق فى إقامتها فى الأحوال التى ينص عليها القانون، والعبرة فى وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني لا بالوصف الذى يسبغه عليه الخصوم".
(نقض مدني في الطعن رقم 362 لسنة 42 قضائية – جلسة 15/3/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – الجزء الأول – صـ 646 – الفقرة 1).

التطبيق: ...

الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى


المدعى عليه الأول يدفع بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة "محلياً" بنظر الدعوى:
المدعى عليه الأول يتمسك بالدفع بداءةً بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة "محلياً" بنظر الدعوى الماثلة وإحالتها بحالتها إلى محكمة "*****" المختصة محلياً بنظرها، وهذا الدفع يستند إلى..
نص المادة 49 من قانون المرافعات والتي تقضي بأن:
"يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المُدعى عليه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
فإن لم يكن للمُدعى عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته.
وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم".
كما تنص المادة 62/1 من قانون المرافعات على إنه:
"إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة، يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه".
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات على أن "وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم" قد ورد في عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين في الخصومة تعدداً حقيقياً، والمقصود بهم هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات في الدعوى لا أولئك الذين اختصموا ليصدر الحكم في مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها".
(نقض مدني في الطعن رقم 1697 لسنة 55 قضائية – جلسة 23/2/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 593 – فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"الدفع بعدم الاختصاص المحلى وفقاً للمادة 108 مرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم فى موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه، ويسقط حق الطاعن فى هذا الدفع إذا لم يكن قد حضر أمام محكمة أول درجة ولم يبده فى صحيفة الطعن، ويجوز النزول الضمني عنه".
(نقض مدني في الطعن رقم 2884 لسنة 66 قضائية – جلسة 20/10/1997 مجموعة المكتب الفني – السنة 48 – الجزء الثاني – صـ 1143 – الفقرة 1).
لما كان ذلك، وكان موطن ومحل إقامة المدعى عليه الأول، يقع في دائرة قسم "*****"، كما يبين من عنوانه المعلن عليه بصحيفة افتتاح الدعوى الماثلة، ومن ثم ينعقد الاختصاص محلياً بنظر الدعوى الماثلة لمحكمة ***** وليس لعدالة محكمة *****، ويكون الدفع المبدى من المدعى عليه الأول بعدم اختصاص محكمة النزهة محلياً بنظر الدعوى الماثلة – قبل الخوض في موضوع الدعوى الماثلة – قد جاء على سند من حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقاً بالقبول والقضاء بمقتضاه.

الخميس، 13 سبتمبر 2012

حكم نقض في رصيد الأجازات




محكمة النقض
الدائرة العمالية

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي - حسام قرني، عصام الدين كامل ومنصور العشري - نواب رئيس المحكمة، ورئيس النيابة السيد/ عادل بدر وأمين السر السيد/ سعد رياض سعد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم الأحد 18 من ربيع أول سنة 1427هـ الموافق 16 من إبريل سنة 2006
الوقائع
في يوم 5/ 1/ 2005 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 25/ 11/ 2004 في الاستئنافي رقمي 493 و 547 لسنة 119 قضائية - وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 23/ 1/ 2005 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه.
وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 5/ 3/ 2006 للمرافعة.. وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كلاً من محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ حسام قرني حسن "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة - شركة غاز مصر - الدعوى رقم 463 لسنة 2000 عمال جنوب الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليهم المقابل النقدي لرصيد أجازاتهم الاعتيادية التي لم يحصلوا عليها حتى تاريخ انتهاء خدمتهم محسوباً طبقاً للأجر الشامل عن السنة الأخيرة، وقالوا بياناً لها إنهم كانوا من العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمتهم ولكل منهم رصيد من الأجازات الاعتيادية لم يستطع الحصول عليه بسبب ظروف العمل وحاجته إليهم، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف المقابل النقدي لكل منهم عن هذا الرصيد، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت في 16/ 2/ 2002 بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ 1717.85 جنيهاً وإلى الثاني مبلغ 2209.78 جنيهاً وإلى الثالث مبلغ 3927 جنيهاً وإلى الرابع مبلغ 2608.55 جنيهاً وإلى الخامس مبلغ 1535.23 جنيهاً وإلى السادس مبلغ 1355.21 جنيهاً وإلى السابع مبلغ 810.13 جنيهاً وإلى الثامن مبلغ 921.98 جنيهاً وإلى التاسع مبلغ 634.50 جنيهاً وإلى العاشر مبلغ 1097.07 جنيهاً وإلى الحادي عشر مبلغ 533.33 جنيهاً، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 493 لسنة 119 قضائية كما استأنفه المطعون ضدهم أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 547 لسنة 119 قضائية وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الأخير للأول حكمت بتاريخ 29/ 8/ 2002 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1990 لسنة 72 قضائية، وبتاريخ 18/ 4/ 2004 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، وبعد أن عجلت الطاعنة الاستئنافين قضت في 25/ 11/ 2004 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادتين 258 و 266 من قانون المرافعات أنه إذا بدا للمطعون ضده الحضور في الطعن وتقديم دفاعه فعليه أن يُوكل عنه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض يُودع باسمه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى لزوم تقديمها، وبهذا الإيداع وحده يعتبر المطعون ضده قد حضر أمام محكمة النقض وحق له طلب الحكم بطلباته في الطعن، فإذا تم الإيداع من محامٍ لم يُقدم توكيلاً عن المطعون ضده فإنه يُعد كأن لم يحضر ولم يُبدِ دفاعاً، وإذ كان الثابت أن المحامي الذي قدم مذكرة عن المطعون ضدهم من الأول حتى السادس ومن التاسع حتى الأخير أودع التوكيل الخاص المصدق عليه بالمحضر رقم 291/ ب لسنة 2005 توثيق نقابة المحامين الصادر له من الأستاذ/ محمد عبد الحميد حسين رشوان المحامي بصفته وكيلاً عن المطعون ضدهم سالفي الذكر إلا أنه لم يُقدم التوكيلات الصادرة منهم له، وكان لا يُغني عن تقديم هذه التوكيلات مجرد ذكر أرقامها أو تقديم صور ضوئية منها، فتقديمها واجب حتى تتحقق المحكمة من وجودها ومعرفة حدود الوكالة ومن ثم فإنه يتعين استبعاد مذكرة المطعون ضدهم المذكورين آنفاً واعتبارهم كأن لم يحضروا أو يبدوا دفاعاً في الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن حق العامل في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد أجازاته مرهون بأن يكون الحرمان منها راجعاً إلى رب العمل، وكان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضدهم لم يتقدموا بطلبات الحصول على إجازة ورفضتها الطاعنة، وخلت الأوراق من دليل يفيد أن حرمانهم من القيام بالإجازة كان بسبب يرجع إليها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك بأحقيتهم في مقابل رصيد أجازاتهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، علاوة على ذلك فقد قضى بحساب هذا المقابل على أساس الأجر الشامل للمطعون ضدهم وليس الأجر الأساسي بالمخالفة للحكم الناقض، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 47 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أن (للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له في حالة تركه العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازة عنها.) وكانت المحكمة الدستورية العليا - بموجب حكمها الصادر في 27/ 5/ 1997 في القضية المقيدة بجداولها برقم 47 لسنة 18 ق والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/ 5/ 1997 - قد خلصت إلى عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل سالف الذكر من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة السنوية التي يجوز للعامل أن يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة - فيما جاوز من رصيدها الحد الأقصى - عائداً إلى رب العمل، وكان من بين ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها أن الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل لا تُرخص للعامل بأن يضم من مدة الإجازة السنوية التي قام بتجميعها ما يزيد على ثلاثة أشهر حماية منها للعامل حتى لا يبدد قواه، وكان أكثر ما يُهدد العامل أن تتذرع جهة العمل ......... دون حصوله على إجازة يستحقها إذا يعتبر الحرمان منها - وفيما يجاوز الأشهر الثلاثة التي حددتها الفقرة الثالثة من المادة المُشار إليها والتي يستحق العامل المقابل النقدي عنها أياً كان سبب عدم حصوله عليها - تفويتاً لحقه فيما يقابلها من تعويض يتحدد مداه بقدر الأضرار التي رتبها هذا الحرمان ما كان منها مادياً أو معنوياً، فإن مقتضى ما تقدم أن حق العامل في الحصول على المقابل النقدي للأجازات التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته - فيما جاوز من رصيدها ثلاثة أشهر - منوط بأن يكون الحرمان من الإجازة لسبب يرجع إلى رب العمل - ويقع على العامل عبء إثبات هذا السبب، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهما الثاني والثالث للمقابل النقدي لرصيد أجازاتهما فيما جاوز أجر ثلاثة أشهر على أن الطلبات التي تقدما بها للحصول على أجازات سنوية لم يثبت بها ما يفيد تاريخ القيام بها والعودة منها، كما لم تقدم الطاعنة كشوف أو سجلات الحضور والانصراف عن الأيام التي طلبا الإجازة عنها لتتبين المحكمة أنهما لم يمارسا العمل خلالها، وكان ما أورده الحكم ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه إذ لا يفيد بذاته وبطريق اللزوم أن عدم استعمال المطعون ضدهما للأجازات المستحقة لهما كان لسبب يرجع إلى الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، والنعي في شقه الثاني سديد، ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات على أنه (فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناءً على طلب الخصوم وفي هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة.) مفاده أن المشرع حظر على محكمة الإحالة مخالفة رأي محكمة النقض في المسألة التي تكون قد فصلت فيها، وأن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشيء المحكوم فيه في حدود المسائل التي بت فيها، ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوعها في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض، لما كان ذلك، وكان الحكم الناقض الصادر في الطعن رقم 1990 لسنة 72 قضائية والصادر بتاريخ 18/ 4/ 2004 قد حدد الأجر الذي يحسب عليه المقابل النقدي لرصيد أجازات المطعون ضدهم هو الأجر الثابت الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل بغير اعتبار لما يكون هناك من ملحقات للأجر غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات والاستقرار ... وبذلك فصل الحكم الناقض المذكور في مسألة قانونية هي عدم جواز حساب المقابل النقدي لرصيد أجازات المطعون ضدهم على أساس الأجر الشامل بما يتعين معه على محكمة الإحالة أن تتبع هذه المسألة القانونية وحظر مخالفتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي احتسب المقابل النقدي لرصيد أجازات المطعون ضدهم على أساس الأجر الشامل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الشق أيضاً.
وحيث إنه وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم وجب عليها أن تحكم في الموضوع، وكان المطعون ضدهما الثاني والثالث - ويقع عليهما عبء الإثبات كما سلف بيانه - لم يقدما ما يدل على أن حرمانهما من الإجازة فيما جاوز من رصيدها ثلاثة أشهر كان لسبب يرجع إلى الطاعنة فإن دعواهما تكون عارية من الدليل في هذا الخصوص مما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف رقم 493 لسنة 119 قضائية القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لهما في خصوص ما قضى به من مقابل رصيد أجازات يجاوز ثلاثة أشهر، وقبل الفصل في تحديد المقابل النقدي المستحق لهما ولباقي المطعون ضدهم بندب خبير لحسابه طبقاً للقواعد المتقدمة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مقابل رصيد أجازات للمطعون ضدهما الثاني والثالث يجاوز أجر ثلاثة أشهر، وفيما قضى به من حساب المقابل النقدي لرصيد الأجازات لهما ولباقي المطعون ضدهم طبقاً للأجر الشامل وألزمت الطاعنة المصروفات وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 493 لسنة 119 قضائية القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به للمطعون ضدهما الثاني والثالث من مقابل رصيد أجازات يجاوز أجر ثلاثة أشهر، وقبل الفصل في موضوع تحديد المقابل النقدي لهما ولباقي المطعون ضدهم .............. بالحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ ........... ومن حل محله وبذات الصلاحيات المبينة بهذا الحكم وذلك لحساب المقابل النقدي لمقابل رصيد أجازات المطعون ضدهم على أساس الأجر الثابت دون ملحقاته التي ليس لها صفة الثبات والاستقرار وبمراعاة ما ورد بهذا الحكم بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث، وحددت أمانة قدرها خمسون جنيهاً على ذمة أتعاب ومصروفات المكتب تضاف مؤقتاً إلى جانب الخزانة العامة، وحددت لنظر الطعن جلسة ............. وعلى مكتب الخبراء تقديم تقريره إلى ما قبل الجلسة بأسبوعين على الأقل، وعلى قلم الكتاب إخطار الخصوم فور إيداع التقرير، وأبقت الفصل في المصروفات.
أمين السر                                  نائب رئيس المحكمة