الخميس، 20 سبتمبر 2012

عدم التزام المحكمة التي تنظر دعوى رد وبطلان المحرر بإحالة الدعوى للخبراء أو قسم أبحاث التزييف والتزوير




عدم التزام عدالة المحكمة الموقرة بإحالة الدعوى للتحقيق أو بالإحالة للخبراء:
        لما كان من المقرر قانوناً أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة، لا سيما ما يختص منها بدعاوى التزوير وأدلتها، ولم يلزمها القانون بإجراء تحقيق أو بالإحالة للخبرة الفنية، متى كانت أوراق الدعوى تكفي لاقتناعها بصحة الورقة المطعون عليها، فضلاً عن إقرار البائعة (المدعية في دعوى التزوير) أمام محكمة الموضوع (في دعوى صحة التعاقد المقامة بشأن عقد البيع سند الدعوى الماثلة) والذي تصالحت بشأنه البائعة بموجب عقد الصلح المؤرخ ***** والتي أقرت فيه البائعة بصحة عقد البيع (سند الدعويين) وبصحة توقيعها عليه، كما ثبت صحة ونفاذ عقد الصلح المذكور بالحكم القضائي الصادر في دعوى صحة التعاقد رقم ***** لسنة ***** الصادر بجلسة ***** والقاضي بإلحاق عقد الصلح المؤرخ في ***** بمحضر جلسة اليوم وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي، وهو الحكم المسجل بالمشهر رقم ***** لسنة ***** مأمورية ***** بتاريخ *****.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"إنه لما كان الإثبات بكل طرقه بما فيها شهادة الشهود والقرائن جائزاً فى دعوى التزوير، كان لقضاة الموضوع مطلق السلطة فى تقدير الأدلة التى يأخذون بها فى ثبوت التزوير أو نفيه. وليس عليهم أن يستجيبوا لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما قدمه الطاعن من أدلة التزوير متى وجدوا فى أوراق الدعوى من البينات ما أقنعهم بصحة العقد المطعون فيه، وكانت الأسباب التى بنوا عليها اقتناعهم بذلك من شأنها أن تؤدى إلى ما قضوا به".
(نقض مدني في الطعن رقم 122 لسنة 15 قضائية – جلسة 17/10/1946 مجموعة عمر 5ع – صـ 219 – الفقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة الطرق القانونية ومنها القرائن القضائية، ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن هي أقامت قضاءها بصحة الورقة على ما اطمأنت إليه من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما استخلصته منها وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أعتمد فى قضائه بصحة العقد على أن القرائن التى أستند إليها الحكم المستأنف لا تدل على تزوير العقد. علاوة على إقرار البائع أمام محكمة الاستئناف بصحته وبصدوره منه. وكانت هذه الاعتبارات من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم. فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذت بها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض".
(نقض مدني في الطعن رقم 369 لسنة 38 قضائية – جلسة 22/1/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 25 – صـ 216 – فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة لا سيما ما يختص منها بدعاوى التزوير وأدلتها ولم يلزمه القانون بإجراء تحقيق متى كانت أوراق الدعوى تكفي لاقتناعه بصحة الورقة المطعون عليها".
(نقض مدني في الطعن رقم 834 لسنة 50 قضائية – جلسة 25/4/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – الجزء الأول – صـ 1262 – الفقرة 2).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"إذا أقام الحكم قضاءه برفض الإدعاء بالتزوير على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها، وتكفى لحمل قضائه فلا يعيبه سكوته عن الرد على مستندات الطاعن التى تمسك بها لتأييد ادعائه بالتزوير لأن فى قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها التعليل الضمني المسقط لدلالة هذه المستندات".
(نقض مدني في الطعن رقم 654 لسنة 48 قضائية – جلسة 17/2/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – الجزء الأول – صـ 486 – الفقرة 4).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة طرق الإثبات ومنها القرائن القانونية فلا على محكمة الموضوع إن هي أقامت قضائها بصحة الورقة على ما اطمأنت إليه من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما استخلصته منها".
(نقض مدني في الطعن رقم 311 لسنة 52 قضائية – جلسة 26/1/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – الجزء الأول – صـ 301 – الفقرة 8).
عدم الاستجابة لطلب استكتاب المدعية، وإلزامها بتقديم أوراق مضاهاة رسمية معاصرة لتاريخ عقد البيع المطعون فيه بالتزوير:
        قدمت المدعية مذكرة بدفاعها بجلسة ***** طلبت في ختامها إحالة المدعية لمصلحة الطب الشرعي لاستكتابها على توقيعها على عقد البيع المزور المؤرخ في ***** (على حد زعمها)؛..
وطلب الاستكتاب هذا غير ذي محل، لأنه من الطبيعي أن الخصائص الفنية لتوقيع المدعية قد اختلفت بمرور ما يقرب من 30 ثلاثون عاماً على توقيع العقد المطعون فيه وبعد أن بلغت المدعية من العمر أرذله.
لا سيما وأنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بتزوير الورقة محل الدعوى على تقرير خبير قسم أبحاث التزوير بمصلحة الطب الشرعي قائلاً إنه ثابت من هذا التقرير أن الإمضاء المطعون عليه بالتزوير يختلف عن إمضاء من نسب إليه المعترف به والموقع به على قسيمتي زواجه فى سنة كذا، كما أنه يختلف عن توقيعه على عقد البيع المسجل فى تاريخ كذا من حيث تركيب الحروف واتصال بعضها ببعض، وكان الثابت بتقرير الخبير أنه لم يمكنه القطع بأن الإمضاء المطعون فيه لم يصدر ممن نسب إليه إذ الإمضاء الموقع به على قسيمتي الزواج كما يختلف عن الإمضاء المطعون فيه يختلف أيضا عن الإمضاء الموقع به على عقد البيع المسجل لما بين تاريخ القسيمتين والعقد من فترة طويلة مما لا تصلح معه هاتان الوثيقتان لإجراء المضاهاة عليهما، فهذا الحكم يكون قد أقيم على سند لا يؤيده مصدر من الأوراق ويتعين نقضه".
(نقض مدني في الطعن رقم 130 لسنة 18 قضائية – جلسة 2/3/1950 مجموعة المكتب الفني – السنة 1 – صـ 303 – الفقرة 1).
فضلاً عن أنه يتعين – في حالة إحالة الدعوى للخبرة الفنية – إلزام المدعية بأن تقدم أوراق مضاهاة رسمية موقعة منها في تاريخ معاصر لتاريخ عقد البيع المطعون فيه (في غضون عام *****)، وإلا رفض طلب إحالة الدعوى للخبرة.  
        حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما يقضي به نص المادة 37 من قانون الإثبات، فإنه:
"لا يقبل المضاهاة – في حالة عدم اتفاق الخصوم – إلا الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على محررات رسمية".
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10 و 11 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته، وهي حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ... لما كان ما تقدم وكان العاملون بشركات القطاع العام ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وأعتبر عقد التأمين المختلط - الذى أصدرته الشركة المطعون ضدها الثانية وهي من شركات القطاع العام - محرراً عرفياً لا يقبل للمضاهاة فى حالة عدم اتفاق الخصوم طبقاً لنص المادة 37 من قانون الإثبات، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون".
(نقض مدني في الطعن رقم 469 لسنة 50 قضائية – جلسة 29/2/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – الجزء الأول – صـ 595 – الفقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"القاعدة التى قررتها المادة 269 من قانون المرافعات (المقابلة لنص المادة 37 من قانون الإثبات) بشأن بيان الأوراق التى تقبل للمضاهاة هي قاعدة أساسية تجب مراعاتها فى حالة إجراء التحقيق بالمضاهاة بمعرفة  أهل الخبرة ولا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها ومن ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها أو تلك التى تم استكتابها أمام القاضي وإذن فلا تجوز المضاهاة على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها".
(نقض مدني في الطعن رقم 341 لسنة 34 قضائية – جلسة 11/1/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – الجزء الأول – صـ 54 – الفقرة 1).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الاستكتاب بعد مرور ما يقرب من 30 ثلاثين عاماً على تاريخ المحرر المطعون فيه غير مجدي على نحو ما سلف بيانه، وكان المدعي لا يعترف ولا يقر بصحة أية أوراق عرفية تقدمها المدعية، ومن ثم فلا مناص من إلزام المدعية – في حالة الإحالة للخبرة الفنية – بتقديم أوراق مضاهاة رسمية معاصرة لتاريخ المحرر المطعون فيه (في غضون عام *****) وإلا رفض طلب الإحالة للخبرة، لاستحالة تنفيذ المأمورية بغير تقديم تلك الأوراق الرسمية المعاصرة لتاريخ المحرر المذكور. 


الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية لسبق الاحتجاج بالمحرر المطعون فيه في دعوى أخرى وعدم الطعن عليه




عدم قبول الدعوى لعدم توافر شروط دعوى التزوير الأصلية لسبق الاحتجاج بذات المحرر وعدم الطعن عليه بدعوى تزوير فرعية بل التسليم به ومناقشة موضوعه والإقرار بالتصرف القانوني والتصالح بشأنه:
        لما كان من المقرر قانوناً أن المشرع قد نظم فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء، ثم اتبع ذلك بالمادة 59 التى أجاز فيها لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل، ومفاد ذلك أن الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يصادف محلاً إذا احتج بهذا المحرر فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى، ويكون متعيناً سلوك طريق الإدعاء فرعياً بالتزوير الذى رسمه القانون باعتباره وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداءه أمام المحكمة التى تنظره ولا يجوز لغيرها أن تتصدى له، وهو ما يشكل قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام يجوز لأي خصم التمسك به في أية مرحلة تكون عليها الدعوى كما يجوز لعدالة المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"نظم المشرع فى المواد من 281 إلى 290 من قانون المرافعات (السابق) الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء، ثم أتبع ذلك بالمادة 291 التى أجاز فيها لمن يخشى الاحتجاج عليه فى المستقبل بورقة مزورة أن يرفع دعوى أصلية على من بيده تلك الورقة أو من يستفيد منها ويطلب فيها إسماعهم الحكم بتزويرها، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل، ومفاد ذلك أن الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء، أما إذا أحتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأن دعوى فإنه يتعين على من أحتج عليه بتلك الورقة إن ادعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد 281 إلى 290 ولا يجوز له أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية، إذ أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره".
(نقض مدني في الطعن رقم 123 لسنة 30 قضائية – جلسة 11/11/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – الجزء الثالث – صـ 1009 – الفقرة 2.
نقض مدني في الطعن رقم 605 لسنة 39 قضائية – جلسة 21/1/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – الجزء الأول – صـ 212 – الفقرة 1).
ونقض مدني في الطعن رقم 728 لسنة 40 قضائية – جلسة 16/2/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – الجزء الأول – صـ 449 – الفقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"إذ كان المشرع قد نظم فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء، ثم أتبع ذلك بالمادة 59 التى أجاز فيها لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصليه ترفع بالأوضاع المعتادة، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل، ومفاد ذلك أن الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يصادف محلاً إذا أحتج بهذا المحرر فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى، ويكون متعيناً سلوك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون باعتباره وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداءه أمام المحكمة التى تنظره ولا يجوز لغيرها أن تتصدى له، لما كان ذلك وكان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه قدم ضمن مستنداته صورة فوتوغرافية لكل من عقد الإيجار والإيصال - المشار إليها بسبب النعي - مقرراً أن المستأجر السابق لذات العين كان قد قدمها فى الدعوى المرددة بينه وبين الطاعن - المؤجر - وكان الثابت أن الطاعن لم يطعن على هذين المحررين بأي مطعن، وإنما لجأ بعد الحكم عليه ابتدائياً إلى رفع دعوى تزوير أصلية ضد المستأجر السابق وأدخل فيها المطعون عليه ليصدر الحكم فى مواجهته، وطلب من محكمة الاستئناف لدى استئنافه حكم محكمة أول درجة وقف السير فيه حتى يفصل فى تلك الدعوى، فإن من حق محكمة الاستئناف ألا تعير هذا الطلب التفاتاً".
(نقض مدني في الطعن رقم 115 لسنة 42 قضائية – جلسة 5/1/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – الجزء الأول – صـ 166 – فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء، وإلا تعين على من أحتج عليه بتلك الورقة أن ادعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى المواد 49 إلى 58 منه دون لجوء إلى دعوى التزوير الأصلية، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك الإدعاء بتزوير عقد الإيجار الذى رسمته المواد السالفة، وإنما لجأ بعد الحكم ابتدائياً إلى رفع دعوى تزوير أصلية بشأنه وطلب من محكمة الاستئناف أن توقف السير فى الاستئناف عن ذلك الحكم حتى يفصل فى تلك الدعوى, فإن من حق المحكمة أن لا تعير هذا الطلب إلتفاتاً وأن تعتبر العقد صحيحاً ما دام لم يدع أمامها بتزويره بالطريق الذى استلزمه القانون وما دامت هي لم تر فى حالته وفى ظروف الدعوى ما يشككها فى صحته وما يجعلها تستعمل الرخصة المخولة لها فى المادة 59 من قانون الإثبات بالحكم من تلقاء نفسها بتزويره".
(نقض مدني في الطعن رقم 413 لسنة 44 قضائية – جلسة 5/4/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – الجزء الأول – صـ 952 – الفقرة 3).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"قصر قانون الإثبات الحق فى إثبات تزوير المحرر على طريقين: إما بطلب عارض يبدي أثناء الخصومة التى يحتج فيها بالمحرر، وفى أية حالة كانت عليها الدعوى، وذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التى تنظرها؛ أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة إذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعد بهذا المحرر فى دعوى سابقة".
(نقض مدني في الطعن رقم 1933 لسنة 55 قضائية – جلسة 7/3/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – الجزء الأول – صـ 685 – الفقرة 2).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"إذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلك من أحتج عليه بتلك الورقة طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمه القانون في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات لكونه وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى وجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره".
(نقض مدني في الطعن رقم 2507 لسنة 60 قضائية – جلسة 16/5/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – الجزء الأول – صـ 781 – الفقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"دعوى التزوير الأصلية طبقاً لنص المادة 59 من قانون الإثبات ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ قد شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور، إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة، حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل، وأن مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى ألا يكون قد أحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء وإلا تعين على مدعى التزوير التقرير به فى قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التى رسمها قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى المواد من 49 إلى 58 منه، باعتبار أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع  تلك الدعوى، فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره، ومفاد ذلك أن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحاً لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه فى دعوى قضائية لإثبات الحق أو نفيه".
(نقض مدني في الطعن رقم 4334 لسنة 61 قضائية – جلسة 26/4/1997 مجموعة المكتب الفني – السنة 48 – صـ 695 – الفقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية المنصوص عليها فى المادة 59 من قانون الإثبات ألا يكون قد أحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء، أما عند الاحتجاج بالورقة فى دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها إتباع الطريق الذى رسمه القانون فى المواد من 49 إلى 58 من هذا القانون، اعتباراً بأن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى، فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر الموضوع أن تفصل فيه، مما يشكل قاعدة آمرة".
(نقض مدني في الطعن رقم 1076 لسنة 57 قضائية – جلسة 10/5/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 118 – الفقرة 5).
        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية (المنصوص عليها فى المادة 59 من قانون الإثبات) ألا يكون قد أحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء، أما عند الاحتجاج بالورقة فى دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها إتباع الطريق الذى رسمه القانون فى المواد من 49 إلى 58 من هذا القانون، اعتباراً بأن الإدعاء بالتزوير (الفرعية) فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى، فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر الموضوع أن تفصل فيه، مما يشكل قاعدة آمرة، وكان الثابت بالأوراق أن المدعى عليه الأول قد أقام دعوى قضائية ضد المدعية في الدعوى الماثلة بطلب صحة ونفاذ العقد المحرر بينهما (المطعون عليه بالدعوى الماثلة) واحتج ضدها بهذا المحرر في دعوى صحة التعاقد، فتصالحت البائعة مع المشتري بموجب عقد الصلح المؤرخ ***** والتي تقر فيه البائعة بصحة عقد البيع وبصحة توقيعها عليه، كما ثبت صحة ونفاذ عقد الصلح المذكور بالحكم القضائي الصادر في دعوى صحة التعاقد رقم ***** لسنة ***** الصادر بجلسة ***** والقاضي بإلحاق عقد الصلح المؤرخ في ***** بمحضر جلسة اليوم وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي، وهو الحكم المسجل بالمشهر رقم ***** لسنة ***** مأمورية ***** بتاريخ *****. وإذ لم تطعن المدعية في الدعوى الماثلة (المدعى عليها في دعوى صحة التعاقد) على العقد (المحرر سند الدعويين الماثلة ودعوى صحة التعاقد) بالتزوير، ومن ثم فلا يحق لها بعد ذلك أن تقيم دعوى أصلية بتزوير المحرر وبعد 28 عاماً من صدور الحكم بصحة التعاقد ونفاذه، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة لسبق الاحتجاج بالمحرر سندها في دعوى قضائية سابقة (رقم ***** لسنة *****)، وعدم القبول هذا متعلق بالنظام العام لتعلقه بقاعدة آمرة.

التفرقة بين دعوى بطلان التصرف ودعوى رد وبطلان المحرر المثبت للتصرف




التفرقة بين دعوى "بطلان التصرف" - ودعوى "رد وبطلان المحرر المثبت للتصرف" جواز إثبات التصرف بدليل آخر مقبول قانوناً:
        لما كان من المقرر قانوناً أن الحكم برد وبطلان عقد البيع - المطعون فيه بالتزوير، لا يعني بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يحول دون إثبات حصول هذا الاتفاق بأي دليل آخر مقبول قانوناً.
        حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"الحكم برد وبطلان عقد البيع - المطعون فيه بالتزوير - لا يعني بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يحول دون إثبات حصول هذا الاتفاق بأي دليل آخر مقبول قانوناً".
(نقض مدني في الطعن رقم 48 لسنة 31 قضائية – جلسة 18/11/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – الجزء الثالث – صـ 1105 – فقرة 2).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"لا يجوز الحكم بصحة الورقة وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى، حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها، إذ ليس فى القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف أو صوريته بعد الإدعاء بتزوير الورقة المثبتة لهذا التصرف لاختلاف نطاق ومرمى كل من الطاعنين عن الآخر، إذ يقتصر الأمر فى الإدعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته وبطلانه، فإذا ما ثبت للمحكمة فساد الإدعاء بالتزوير وصحة إسناد التصرف إلى المتصرف، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً وجدياً".
(نقض مدني في الطعن رقم 212 لسنة 37 قضائية – جلسة 21/3/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – الجزء الأول – صـ 439 – فقرة 5).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"الأمر فى الإدعاء بالتزوير يقتصر على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته أو بطلانه، وإذ صدر الحكم باعتبار العقدين موضوع الدعوى وصية بعد قضائه برفض الإدعاء بتزوير ذات العقدين فإنه لا يكون هناك تناقض بين القضائين".
(نقض مدني في الطعن رقم 389 لسنة 48 قضائية – جلسة 28/5/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – الجزء الثاني – صـ 1639 – الفقرة 3.
ونقض مدني في الطعن رقم 927 لسنة 53 قضائية – جلسة 28/1/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – الجزء الأول – صـ 197 – الفقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة وفى الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى، حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها، إذ يقتصر الأمر فى الإدعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته وبطلانه، فإذا ما ثبت للمحكمة فساداً الإدعاء بالتزوير وصحة إسناد التصرف إلى المتصرف، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً وجدياً".
(نقض مدني في الطعن رقم 1225 لسنة 57 قضائية – جلسة 31/1/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – الجزء الأول – صـ 352 – الفقرة 3).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، فإن تقرير مبدأ أن: "الحكم برد وبطلان عقد البيع، المطعون فيه بالتزوير، لا يعني بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يحول دون إثبات حصول هذا الاتفاق بأي دليل آخر مقبول قانوناً"، يترتب عليه عدة نتائج منها:
1-  أنه على سبيل الفرض الجدلي والظني المحض (وهو ما لا نسلم به، حيث أن الظن لا يغني عن الحق شيئا) بأن عقد البيع موضوع الدعوى الماثلة "مزور"، فإن ذلك لا يعني أكثر من رد وبطلان "المحرر" أو "السند" المثبت للتصرف، ولكنه لا يعني بطلان التصرف ذاته، وقد ثبت صحة التصرف القانوني ونفاذه بموجب عقد الصلح المؤرخ ***** والتي تقر فيه البائعة بصحة عقد البيع وبصحة توقيعها عليه، كما ثبت صحة ونفاذ عقد الصلح المذكور بالحكم القضائي الصادر في دعوى صحة التعاقد رقم ***** الصادر بجلسة ***** والقاضي بإلحاق عقد الصلح المؤرخ في ***** بمحضر جلسة اليوم وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي، وهو الحكم المسجل بالمشهر رقم ***** لسنة ***** مأمورية ***** بتاريخ ***** فعقد الصلح وحكم صحة التعاقد والمشهر المذكور يعدوا كلهم إثباتاً للتصرف بدليل آخر مقبول قانوناً، هذا إن افترضنا جدلاً عدم صحة "المحرر" المثبت للتصرف.
2-  ويترتب أيضاً على كل ما تقدم، تأكيد الدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لانتفاء المصلحة فيها، لأنه على فرض القضاء برد وبطلان المحرر سند الدعوى الماثلة، فإن عقد الصلح المؤرخ ***** والتي تقر فيه البائعة بصحة عقد البيع وبصحة توقيعها عليه، كما ثبت صحة ونفاذ عقد الصلح المذكور بالحكم القضائي الصادر في دعوى صحة التعاقد رقم ***** لسنة ***** الصادر بجلسة ***** والقاضي بإلحاق عقد الصلح المؤرخ في ***** بمحضر جلسة اليوم وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي، وهو الحكم المسجل بالمشهر رقم ***** لسنة ***** مأمورية ***** بتاريخ *****، كل ذلك يعد إثباتاً للتصرف وصحته ونفاذه وانتقال الملكية بالفعل بشهر حكم صحة التعاقد، مما يعني أن الدعوى الماثلة بطلب رد وبطلان "المحرر" سند الدعوى الماثلة فقط، ما هو إلا ضرب من العبث (على حد تعبير محكمة النقض) إذ لا يترتب على ذلك القضاء أي مصلحة قانونية للمدعية، ولن يعود عليها بأي فائدة عملية، مما يؤكد على ضرورة الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة لانتفاء المصلحة فيها وتنزيهاً لساحات القضاء عن الانشغال بدعاوى لا فائدة عملية منها وما أنشئت المحاكم لمثلها (على حد تعبير محكمة النقض).
3-  ويترتب على تقرير المبدأ المذكور أيضاً التأكيد على عدم صحة ما أوردته المدعية بصحيفة دعواها من مزاعم (بالفقرة الأخيرة بالصفحة الخامسة من صحيفة افتتاح الدعوى الماثلة) برد وبطلان العقد المؤرخ ***** والعقد المؤرخ ***** لزعمها بابتنائهم على العقد المزور (على حد زعمها) المؤرخ في *****، لأن الرد والبطلان إنما يعني "تزوير المحرر" وهذه المحررات جميعها صحيحة وجدية ونافذة، كما إنه ليس لغير أطراف هذه المحررات الإدعاء بتزويرها، كما أن الإدعاء "ببطلان" تلك المحررات لا يقبل إلا من أطراف تلك العقود إذ ليس للغير الأجنبي عن تلك العقود والخارج عن دائرتها الإدعاء بأي شيء تجاهها، ومن ثم تكون جميع مزاعم المدعية التي أوردتها المدعية في صحيفة دعواها لا أساس لها من حقيقة الواقع ولا سند لها من صحيح القانون خليقة بعدم القبول.


وجوب اختصام جميع المستفيدين من المحرر المزور في دعوى التزوير الأصلية المقامة برد وبطلان ذلك المحرر




المدعى عليه الأول يدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لعدم  اختصام المستفيدين من المحرر المطعون فيه وهم أصحاب العقود التالية على العقد المطعون عليه بالدعوى الماثلة ليكون الحكم حجة في مواجهتهم حيث إنه بعد تسجيل عقود شرائهم لأرض التداعي فإن الأحكام التي تصدر ضد البائع لهم (المدعى عليه الأول) لا تكون حجة في مواجهة المشترين منه:

أ ) ضرورة ووجوب اختصام من يفيد من المحرر:
حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 59 من قانون الإثبات على أنه:
"يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر، ومن يفيد منه، لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة".
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أنه يتعين لمن يدعى تزوير محرر بيد آخر ويخشى أن يحاج به أن يرفع دعوى تزوير أصلية عليه وعلى من يفيد منه - حتى لا يحاج أيهما بتزويره فى دعوى لم يكن ممثلاً فيها - وإلا كانت غير مقبولة".
(نقض مدني في الطعن رقم 1933 لسنة 55 قضائية – جلسة 7/3/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – الجزء الأول – صـ 685 – الفقرة 3).
ب ) فبعد تسجيل المشترين من البائع الأول (المدعى عليه الأول) لعقود شرائهم لأرض التداعي، فإن الأحكام الصادرة ضد البائع الأول لا تكون حجة في مواجهتهم، ما لم يختصموا فيها:
        حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"الحكم الذي يصدر ضد البائع فيما يقوم بشأن العقار المبيع من نزاع يُعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجة على المُشتري الذي لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أن المُشتري يُعتبر مُمثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المُقامة ضده وأنه خلف خاص له".
(نقض مدني في الطعن رقم 2555 لسنة 52 قضائية – جلسة 7/3/1984).
ومن المُقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"الأحكام الصادرة في مواجهة السلف تكون حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه منه إذا صدرت قبل انتقال الحق إلى الخلف واكتسابه الحق عليه، أما إذا صدر الحكم فيها بعد ذلك فإنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتعدى أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص فيُعتبر من الغير بالنسبة له".
(نقض مدني في الطعنين رقمي 2508 و 2526 لسنة 52 قضائية – جلسة 8/5/1986).
وعليه، فما دام المشترين من البائع الأول (المدعى عليه الأول) قد قاموا بتسجيل عقود شرائهم لأرض التداعي، ومن ثم فقد انتقال حق "الملكية" إليهم قانوناً، وبالتالي فإذا لم يختصموا في الدعوى الماثلة، وهم مستفيدين من المحرر المطعون عليه بالتزوير، فإن الحكم الصادر في الدعوى الماثلة لن يكون حجة عليهم ولا يتعدى أثره إليهم ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص الذين يعتبرون من الغير بالنسبة له. وطالما لم يتم اختصام المستفيدين من المحرر المطعون عليه في الدعوى الماثلة فإنها تكون "غير مقبولة" على ما تواترت عليه أحكام محكمة النقض في هذا الشأن.

أسانيد طلب التدخل الهجومي




الخصم المتدخل يطلب قبول تدخله هجومياً في الدعوى الماثلة:
حيث تنص المادة 126 من قانون المرافعات على أنه:
"يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة".
كما تنص المادة 127 من قانون المرافعات على أنه:
"تحكم المحكمة فى كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل، ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم فى الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم.
وتحكم المحكمة فى موضوع الطلبات العارضة أو فى طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه".
ولما كان من المقرر قانوناً أن:
"التدخل الهجومي هو الذي يدعي فيه المتدخل حق ذاتي يطلب الحكم به لنفسه، كما إذا كان هناك نزاع على ملكية عين بين شخصين فيتدخل شخص ثالث طالباً الحكم بالملكية له في مواجهة الخصمين الأصليين وكتدخل الدائن في الدعوى بين المدين والغير طالباً بطلان التصرف موضوع الدعوى لحصوله بطريق التواطؤ إضراراً بحقوقه فالمتدخل اختصامياً خصم حقيقي للخصوم الأصليين فهو يطالب بحق ذاتي له في صورة طلب عارض لا يلزم أن يرفعه بصحيفة دعوى كما إنه يجوز طلبه أمام محكمة غير مختصة شأن سائر الطلبات العارضة غير أنه يشترط لقبول هذا التدخل فضلاً عن شرط المصلحة توافر ارتباط بين الدعوى الأًصلية وطلب التدخل. ويترتب على التدخل أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه فيجوز له الطعن فيه بطرق الطعن المناسبة".
(لطفاً، المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" - للمستشار عز الدين الدناصوري - الجزء الأول - الطبعة الثامنة 1996 القاهرة - التعليق على المادة 126 - صـ 708).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"إن كانت الخصومة الأصلية قد انتهت بالتصالح بين طرفيها فإنه لا أثر لهذا التصالح على طلب التدخل هجومياً طالما أنه استوفى شرطي قبوله: من حيث إبداؤه من صاحب المصلحة؛ وارتباطه بالطلب الأصلي. فيظل طلب التدخل الهجومي وما اتصل به من طلبات مبداة لمجابهته باقياً متعيناً الفصل فيه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون".
(نقض مدني في الطعن رقم 3081 لسنة 63 قضائية – جلسة 27/3/2001 المستحدث في قضاء محكمة النقض – صـ 176).
كما إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض:
"المقرر أن المتدخل هجوميا يعد فى مركز المدعى بالنسبة لما يبديه من طلبات،  وبالتالي فإنه يكون للمدعى عليه فى هذه الطلبات أن يقدم ما يشاء من الطلبات العارضة عليها طبقا لنص المادة 125 من قانون المرافعات".
(نقض مدني في الطعن رقم 135 لسنة 56 قضائية – جلسة 27/5/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – الجزء الأول – صـ 737 – الفقرة 2).

التطبيق: ...

أسانيد طلب التدخل الانضامي




الخصم المتدخل يطلب قبول تدخله في الدعوى الماثلة انضمامياً للمدعى عليه الأول:
حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون المرافعات، على أنه:
"يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى".
ولما كان من المقرر قانوناً أن:
"ولما كان غرض المتدخل - في التدخل الإنضمامي - هو المحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة أحد طرفي الخصومة في الدفاع عن حقوقه، كأن يتدخل الدائن في دعوى مدينه على الغير بقصد الدفاع عن حقوقه ومراقبة دفاعه حتى لا يخسر المدين الدعوى فيتأثر الضمان العام المقرر للدائن على جميع أمواله، وكتدخل الضامن في الدعوى التي بين مضمونه والغير ليعينه على كسبها فيتخلص من التزامه بالضمان، وكتدخل البائع في دعوى الاستحقاق المرفوعة على المشتري، ولا يشترط في هذا النوع من التدخل إلا أن يكون للمتدخل انضمامي مصلحة في تدخله".
(لطفاً، المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" - للمستشار عز الدين الدناصوري - الجزء الأول - الطبعة الثامنة 1996 القاهرة - التعليق على المادة 126 - صـ 707 وما بعدها).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"إذا اقتصرت طلبات المتدخل على إبداء أوجه دفاع لتأييد طلبات الخصم الذى حصل الانضمام إليه، ولم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه فى مواجهة طرفي الخصومة، فإن التدخل على هذا النحو - أياً كانت مصلحة المتدخل فيه - لا يعد تدخلاً هجومياً، وإنما هو تدخل انضمامي مما يجوز طلبه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف".
(نقض مدني في الطعن رقم 450 لسنة 34 قضائية – جلسة 26/11/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – الجزء الثالث – صـ 1407 – الفقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"نطاق التدخل الانضمامي - على ما يبين من المادة 126 مرافعات - مقصور على أن يُبدي المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذى تدخل إلى  جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه فى مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله - على هذا النحو - يكون تدخلاً هجومياً يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام ومن بينها سقوط الحق فى إقامتها فى الأحوال التى ينص عليها القانون، والعبرة فى وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني لا بالوصف الذى يسبغه عليه الخصوم".
(نقض مدني في الطعن رقم 362 لسنة 42 قضائية – جلسة 15/3/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – الجزء الأول – صـ 646 – الفقرة 1).

التطبيق: ...

الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى


المدعى عليه الأول يدفع بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة "محلياً" بنظر الدعوى:
المدعى عليه الأول يتمسك بالدفع بداءةً بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة "محلياً" بنظر الدعوى الماثلة وإحالتها بحالتها إلى محكمة "*****" المختصة محلياً بنظرها، وهذا الدفع يستند إلى..
نص المادة 49 من قانون المرافعات والتي تقضي بأن:
"يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المُدعى عليه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
فإن لم يكن للمُدعى عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته.
وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم".
كما تنص المادة 62/1 من قانون المرافعات على إنه:
"إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة، يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه".
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات على أن "وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم" قد ورد في عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين في الخصومة تعدداً حقيقياً، والمقصود بهم هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات في الدعوى لا أولئك الذين اختصموا ليصدر الحكم في مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها".
(نقض مدني في الطعن رقم 1697 لسنة 55 قضائية – جلسة 23/2/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 593 – فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"الدفع بعدم الاختصاص المحلى وفقاً للمادة 108 مرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم فى موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه، ويسقط حق الطاعن فى هذا الدفع إذا لم يكن قد حضر أمام محكمة أول درجة ولم يبده فى صحيفة الطعن، ويجوز النزول الضمني عنه".
(نقض مدني في الطعن رقم 2884 لسنة 66 قضائية – جلسة 20/10/1997 مجموعة المكتب الفني – السنة 48 – الجزء الثاني – صـ 1143 – الفقرة 1).
لما كان ذلك، وكان موطن ومحل إقامة المدعى عليه الأول، يقع في دائرة قسم "*****"، كما يبين من عنوانه المعلن عليه بصحيفة افتتاح الدعوى الماثلة، ومن ثم ينعقد الاختصاص محلياً بنظر الدعوى الماثلة لمحكمة ***** وليس لعدالة محكمة *****، ويكون الدفع المبدى من المدعى عليه الأول بعدم اختصاص محكمة النزهة محلياً بنظر الدعوى الماثلة – قبل الخوض في موضوع الدعوى الماثلة – قد جاء على سند من حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقاً بالقبول والقضاء بمقتضاه.