الجمعة، 21 يونيو 2013

نموذج وصيغة مذكرة دفاع في: الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال 90 يوماً من تاريخ إيداعها بإدارة الكتاب "مادة 49 مرافعات" (كويتي) – و الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها وإعلان الخصم بالتجديد خلال المواعيد القانونية "مادة 59 مرافعات" (كويتي) – و صحة إعلان المدين في محله المختار المثبت في السند سبب الدين – و لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه – و الدفع بسقوط حق المتظلم في التظلم من أمر الأداء وعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد – و الرد على الدفع بسقوط الدين التجاري بالتقادم / استقلال الالتزام الصرفي عن الالتزام الأصلي.




نموذج وصيغة مذكرة دفاع في: الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال 90 يوماً من تاريخ إيداعها بإدارة الكتاب "مادة 49 مرافعات" (كويتي) – و الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها وإعلان الخصم بالتجديد خلال المواعيد القانونية "مادة 59 مرافعات" (كويتي) – و صحة  إعلان المدين في محله المختار المثبت في السند سبب الدين – و لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه – و الدفع بسقوط حق المتظلم في التظلم من أمر الأداء وعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد – و الرد على الدفع بسقوط الدين التجاري بالتقادم / استقلال الالتزام الصرفي عن الالتزام الأصلي.


الوقائع
تخلص وقائع النزاع الماثل في أن المتظلمة عقدت الخصومة فيه،  بموجب صحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة بتاريخ ................... ولم تعلن للمتظلم ضدها الأولى حتى تاريخ ................... أي بعد أكثر من سنة كاملة؟؟!! شطبت خلالها الدعوى بجلسة ................... ولم يتم إعلان المتظلم ضدها الأولى بالتجديد من الشطب حتى تاريخه؟؟!!
طلبت في ختامها الحكم لها: أولاً:  قبول التظلم شكلاً لرفعه في الميعاد. ثانياً: إلغاء أمر الأداء رقم ................... كلي الصادر بتاريخ ................... واعتباره كأن لم يكن وكافة الآثار المترتبة عليه. ثالثاً: التصريح للمتظلمة باستخراج الشهادات المنوه عنها من وزارة المواصلات. وفي كل الأحوال إلزام المتظلم ضدها الأولى بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
قولاً منها بأن الشركة المتظلم ضدها الأولى قد استصدرت ضد المتظلمة أمر الأداء المتظلم منه رقم ................... بتاريخ ................... والقاضي بإلزامها بأن تؤدي للشركة الدائنة مبلغ وقدره ................... والمصروفات وقدرها ................... .
وزعمت المتظلمة – على خلاف الحقيقة – بأنه لم يتم إعلانها بالتكليف بالوفاء وبأمر الأداء المتظلم منه، مما حدا بها  إلى إقامة تظلمها الماثل بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وعلى مدار أكثر من عام كامل، تم التأجيل خلاله أكثر من خمس مرات لإعلان الشركة المتظلم ضدها الأولى، إلا أن ذلك الإعلان لم يتم إلا في تاريخ ................... وبمراجعة بوابة العدل تبين أن الدعوى سجلت بتاريخ ................... – أي منذ أكثر من عام كامل – كما تبين أنها شطبت بجلسة ................... ولم يتم إعلان الشركة المتظلم ضدها الأولى بالتجديد من ذلك الشطب حتى تاريخه.

الدفاع
أولاً- الشركة المتظلم ضدها الأولى تتمسك بالدفع باعتبار الدعوى الماثلة كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها لها خلال 90 يوماً من تاريخ إيداع صحيفتها بإدارة كتاب المحكمة طبقاً لنص المادة 49 مرافعات:
حيث تنص المادة 49 من قانون المرافعات على أنه:
"يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي".
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
"المشرع أجاز – بناء على طلب المدعى عليه – اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد المحدد في القانون، واشترط لإعمال هذا الجزاء أن يكون التراخي في الإعلان راجعاً إلى فعل المدعي، وأن الميعاد المقرر لإعلان المدعى عليه هو "ميعاد حضور" يترتب على عدم مراعاته جواز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فلا يصححه حضور المدعى عليه بعد فواته. وأن تقدير توقيع الجزاء هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولها في سبيل الوصول إلى توافر شروطه أن تأخذ بما تطمئن إليه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة".
(الطعن بالتمييز رقم 15 لسنة 2002 تجاري/3 – جلسة 17/1/2004).
       وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن صحيفة الدعوى الماثلة قدمت لإدارة كتاب المحكمة بتاريخ ................... ولم يتم إعلان تلك الصحيفة للشركة المتظلم ضدها الأولى إلا في تاريخ ................... أي بعد 13 ثلاثة عشر شهراً (أكثر من عام ميلادي كامل)،  وكان ذلك راجعاً إلى المدعي، ومن ثم تعين توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 49 مرافعات،  باعتبار الدعوى الماثلة كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال المواعيد القانونية.

ثانياً- الشركة المتظلم ضدها الأولى تتمسك بالدفع باعتبار الدعوى الماثلة كأن لم تكن لعدم إعلانها بصحيفة التجديد من الشطب حتى تاريخه، طبقاً لنص المادة 59 مرافعات:
حيث تنص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 59 من قانون المرافعات على أن:
"تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، أو إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها، وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب إذا تكرر ولو لم يكن متصلاً. ولا يعتبر الميعاد مرعياً إلا بوصول الإعلان إلى الخصم قبل انقضائه".
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
"النص في الفقرة الثالثة من المادة 59 من قانون المرافعات على أن تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يعلن أحد الخصوم الآخر بالسير فيها خلال تسعين يوماً من تاريخ شطبها، يدل على أن المشرع قصد تحديد ميعاد حتمي يتسنى في غضونه استئناف السير في الدعوى التي تقرر شطبها، ورتب على انقضاء هذا الميعاد اعتبارها كأن لم تكن، وذلك تلافياً لبقائها معلقة مما يؤدي إلى تراكم القضايا أمام المحاكم وعدم استقرار المراكز القانونية للخصوم، وهو جزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء تلك المدة متى طلب المدعى عليه توقيعه بغير مكنة تقدير للمحكمة أياً كان سبب عدم تجديد الدعوى من الشطب وسواء كان راجعاً إلى فعل المدعي أم غيره، أو كان المدعى عليه قد أصيب أو لم يصب بضرر من جراء عدم استئناف السير في الدعوى خلال الميعاد".
(الطعن بالتمييز رقم 385 لسنة 2003 مدني – جلسة 14/6/2004).
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أن:
"المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن استئناف السير في الدعوى المقضي فيها بالشطب، لا يكون إلا بانعقاد الخصومة "بالإعلان إلى الخصم الآخر" تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، فلا يكفي فيه تقديم صحيفة التجديد إلى إدارة الكتاب، ويشترط أن يتم إعلان الخصم بالجلسة – التي يتم تحديدها – قبل انقضاء الأجل المحدد في النص، إذ لا يعتبر الميعاد مرعياً إلا بوصول إعلان التعجيل للخصم خلاله عملاً بالفقرة الرابعة من المادة 59 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويترتب على فواته اعتبار الدعوى كأن لم تكن،  وهذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ الشطب وليس للمحكمة سلطة تقديرية في توقيعه في هذه الحالة، إذ يتعين عليها إيقاع الجزاء متى طلب منها ذلك دون أن يكون لها مكنة التقدير، أياً كان سبب عدم استئناف السير في الدعوى في الميعاد، وسواء كان راجعاً إلى فعل المدعي أم غيره".
(الطعن بالتمييز رقم 659 لسنة 2002 تجاري/1 – جلسة 10/11/2003).
       لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة قد تقرر شطبها بجلسة ................... ومن ثم تعين استئناف السير فيها وإعلان الشركة المتظلم ضدها الأولى بالتجديد من الشطب خلال 90 يوماً من تاريخ قرار الشطب الحاصل في ................... وذلك الميعاد القانوني (الـ 90 يوم) ينتهي في تاريخ ................... وطالما لم يتم الإعلان حتى ذلك التاريخ فإنه يتعين القضاء باعتبار الدعوى الماثلة كأن لم تكن، وهذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ الشطب، وليس لعدالة محكمة الموضوع أي سلطة تقديرية في توقيعه وأياً كان السبب في عدم استئناف السير في الدعوى في الميعاد وسواء كان راجعاً إلى فعل المدعي أم غيره، على ما تواتر عليه قضاء محكمة التمييز. مما يؤكد أن الدفع المبدى من الشركة المتظلم ضدها الأولى باعتبار الدعوى الماثلة كأن لم يكن – طبقاً للمادة 59 مرافعات – قد صادق حقيقة الواقع ووافق صحيح القانون خليقاً بالقبول والقضاء بمقتضاه.

ثالثاً- رد الشركة المتظلم ضدها الأولى على مزاعم المتظلمة بعدم إعلانها بالتكليف بالوفاء وبأمر الأداء المتظلم منه:
بدايةً نوضح أنه لو كان التكليف بالوفاء لم يعلن للمتظلمة – كما تزعم هي – لما كان عدالة القاضي المختص بإصدار أمر الأداء قد أصدره، فإصدار أمر الأداء في حد ذاته يؤكد صحة التكليف بالوفاء.
ولما كانت المتظلمة ترتبط بعلاقة تعاقدية مع الشركة المتظلم ضدها الأولى، وذلك بموجب "عقد بيع مساومة مركبة" (المعاملة رقم ...................) محرر بتاريخ ................... اشترت بموجبة المتظلمة السيارة المبيعة والمبين تفصيلاً بذلك العقد نظير ثمن إجمالي قدره ................... والدفعة المقدمة من الثمن قدرها ................... وباقي الثمن وقدره ................... مقسط على أقساط شهرية متساوية عددها 61 قسط وقيمة القسط الواحد مبلغ وقدره ................... يستحق القسط الأول في ................... ويستحق القسط الأخير في ................... بالإضافة إلى دفعة مؤجلة بقيمة ................... تستحق في تاريخ ................... .
ولكن المشترية/المدينة/المتظلمة قد تقاعست عن سداد أقساط السيارة المبيعة لها بدون مسوغ قانوني حتى ترصد في ذمتها مبلغ المديونية المطالب بها وقدره ................... وهو ما حدا بالشركة البائعة/الدائنة/المتظلم ضدها الأولى إلى تكليف المتظلمة بالوفاء ومن ثم استصدار أمر الأداء المتظلم منه استئداءً لمبلغ المديونية المترصدة في ذمة المتظلمة.
ولما كانت المشترية/المدينة/المتظلمة قد أقرت في عقد البيع الذي يربطها بالشركة المتظلم ضدها الأولى بأن عنوانها وموطنها ومحلها المختار الذي تقيم فيه هو: ................... كما أقرت في البند التاسع عشر من ذلك العقد بأن عنوانها الوارد بصدر هذه العقد يعتبر محلاً مختاراً لها تصح فيه جميع الإعلانات والإخطارات وأنها تتعهد بإخطار الشركة البائعة بأي تغيير يطرأ على هذا العنوان فور حدوثه.
(لطفاً، يرجى مراجعة المستند رقم 1 بحافظة مستنداتنا المقدمة بجلسة اليوم).
ونفاذاً لذلك العقد، فقد وجهت الشركة المتظلم ضدها الأولى التكليف بالوفاء وصحيفة أمر الأداء المتظلم منه على ذلك العنوان الثابت بالعقد سند وسبب المديونية المترصدة في ذمة المتظلمة، والتي أدلت هي نفسها به إلى الشركة المتظلم ضدها الأولى واتخذت منه – طبقاً للبند 19 من ذلك العقد – محلاً مختاراً لها تصح فيه جميع الإعلانات والإخطارات.
لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من نص المادة 15 من قانون المرافعات تقضي بأنه:
"يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين، ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل".
كما تنص الفقرة الأولى من نص المادة 9 من قانون المرافعات على أن:
"تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه، أو في موطنه أو في محل عمله، ويجوز تسليمها في الموطن المختار فى الأحوال التي يبينها القانون".
كما تنص الفقرة الأولى من نص المادة 16 من قانون المرافعات على أنه:
"إذا ألغى الخصم أو غيره – بعد بدء الخصومة – موطنه الأصلى أو المختار أو محل عمله ولم يعلن خصمه بذلك، صح إعلانه في الموطن أو محل العمل القديم".
وعند تطبيق هذه النصوص القانونية مجتمعة – قضت محكمة التمييز بأن:
"مفاد هذه النصوص أنه إذا كان هناك موطن مختار يجوز فيه إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى، ثم رأى صاحبه إلغاءه وجب عليه أن يعلن خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه، ولا ينهض مجرد اتخاذ الخصم موطنا مختارا جديدا أثناء سير الدعوى دليلاً على إلغاء الموطن السابق ما لم يخبر خصمه صراحة بهذا الإلغاء إذ ليس ثمة ما يمنع قانونا من أن يكون للخصم أكثر من موطن أصلى أو مختار".
(الطعن بالتمييز رقم 255 لسنة 86 تجاري – جلسة 24/6/1987).
وهديا بما تقدم، ولما كانت المتظلمة قد اتخذت فى عقدها المبرم مع الشركة المتظلم ضدها الأولى موطناً ومحلا مختاراً لها وتعهدت بإخطار الشركة المتظلم ضدها الأولى بأي تغيير يطرأ عليه فور حدوثه، وإذ هي لم تفعل فيصح قانوناً توجيه الإعلان إلى المحل المختار المذكور في ذلك العقد، ويرتب هذا الإعلان كافة آثاره القانونية.
وحتى – على سبيل الفرض الجدلي – أن هناك ثمة بطلان في إعلان أمر الأداء،  فإن مرد هذا البطلان المفترض هو إدلاء المتظلمة بعنوان غير صحيح لها في العقد الذي أبرمته مع الشركة المتظلم ضدها الأولى أو أنها قامت بعد تحرير  العقد بتغيير عنوانها ولم تخطر الشركة المتظلم ضدها الأولى بذلك بالمخالفة للعقود المبرمة بينهما في ذلك الشأن – أي أن المتظلمة ذاتها في هذا الحالة – هي المتسببة في هذا البطلان المفترض. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانونا أنه لا يجوز التمسك بالبطلان من المتسبب فيه.
حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 20 من قانون المرافعات على أنه:
"لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه".
وكذلك من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
"البطلان لا يتمسك به إلا من شرع لمصلحته دون من تسبب فيه، ولا يقصد من هذه العبارة أن يكون فعل الخصم هو السبب الرئيسي أو السبب الوحيد أو السبب العادي لوجود العيب في الإجراء، كما أنه لا يشترط أن يكون هو السبب المباشر أو أن يكون قد صدر من الخصم غشا أو خطأ، بل تكفي مجرد الواقعة التي تؤكد نسبة البطلان إلى الخصم".
(الطعن بالتمييز رقم 137 لسنة 89 تجاري – جلسة 3/12/1989).
وهديا بما تقدم، ولما كان البطلان المفترض في إعلان أمر الأداء المتظلم منه،  على فرض بطلانه (وهو مجرد فرض جدلي غير قائم – ومع تمسكنا بصحة الإعلان)، فقد كانت المتظلمة ذاتها هي المتسببة فيه على النحو الذي بيناه آنفاً ومن ثم فلا يجوز لها قانوناً التمسك بهذا البطلان المفترض الذي يرجع إلى فعلها هي، إضراراً بالشركة المتظلم ضدها الأولى، ويكون تمسكها بهذا البطلان المفترض والذي تسببت هي فيه غير جائز وجاء على غير سند من صحيح القانون خليقا الرفض.
لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن أمر الأداء المتظلم منه قد صدر بتاريخ ................... وأنه أعلن قانونا للمتظلمة في موطنها ومحلها المختار في تاريخ ................... أي خلال ستة أشهر من تاريخ صدور أمر الأداء المتظلم منه، بما يضحي معه النعي على إعلان أمر الأداء برمته على غير أساس جملةً وتفصيلاً.

رابعاً- تتمسك الشركة المتظلم ضدها الأولى بالدفع بسقوط حق المتظلمة في التظلم الماثل وعدم قبوله شكلاً، لرفعه بعد الميعاد:
       لما كان ما تقدم، وكان إعلان أمر الأداء المتظلم منه إلى المتظلمة قد تم على الوجه القانوني الصحيح – طبقا لما سلف بيانه آنفاً – لذا فإنه يتعين حساب مواعيد التظلم منه من تاريخ هذا الإعلان القانوني الحاصل في موطنها ومحلها المختار بتاريخ ................... بينما المتظلمة لم تقم تظلمها الماثل إلا في تاريخ ................... أي بعد الـ 10 أيام المحددة قانوناً للتظلم منه، ومن ثم يكون التظلم الماثل مقاماً بعد فوات المواعيد القانونية، وعليه يكون حق المتظلمة فيه قد سقط لرفعه بعد الميعاد.
حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 170 من قانون المرافعات على أنه:
"يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه".
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:
"إذا كانت الفقرة الأولى من المادة الحادية عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "إذا لم يكون موطن المعلن إليه أو محل عمله معلوما تسلم صورة الورقة للنيابة العامة"، وكان الملتمس ضده – على ما يبين من الأوراق – لم يعين في جميع مراحل التقاضي موطنا معلوما له داخل الكويت فإن إعلانه بالحكم الابتدائي ومن قبل بصحيفة الدعوى الابتدائية، في مواجهة النيابة العامة يكون قد تم صحيحاً، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد أعلن للملتمس ضده في 27/11/1991 ولم يتم إيداع صحيفة استئنافه إلا في 8/11/1992 أي بعد الثلاثين يوماً المنصوص عليه ميعاداً للاستئناف في المادة 141 من قانون المرافعات، فإنه يتعين القضاء بسقوط الحق في الاستئناف رقم 139 / 1992 لرفعه بعد الميعاد".  
(الطعن بالتمييز رقم 38 لسنة 94 مدني – جلسة 31/10/1994).
كما أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:
"يترتب علي عدم مراعاة مواعيد الطعن في الإحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، لتعلق ذلك بالنظام العام".
(الطعن بالتمييز رقم 52 لسنة 93 مدني – جلسة 25/2/1994).
       وهديا بما تقدم، ولما كان إعلان المتظلمة بأمر الأداء في ................... قد تم صحيحاً – على الوجه المتقدم ذكره – فإن هذا الإعلان ينتج جميع آثاره ومن بينها بدء سريان مواعيد التظلم من أمر الأداء، وإذ قيدت المتظلمة تظلمها الماثل بعد العشرة أيام المنصوص عليها في المادة 170 مرافعات فانه حقها في التظلم يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد وهذا السقوط متعلق بالنظام العام وتقضي به عدالة المحكمة الموقرة من تلقاء نفسها.      

خامساً- رد الشركة المتظلم ضدها على مزاعم المتظلمة بسقوط الدين المطالب به بالتقادم:
زعمت المتظلمة بسقوط حق الشركة المتظلم ضدها الأولى في استئداء الدين المترصد في ذمة المتظلمة لتقادمه بمضي ثلاث سنوات على تاريخ استحقاق السندات الأذنية التي صدر بناء عليها أمر الأداء المتظلم منه.
       وهذا الزعم ظاهر البطلان ومردود عليه بأنه السندات الأذنية التي صدر بناء عليه أمر الأداء المتظلم منه، ما هي إلا ضمانة لتنفيذ عقد "بيع مساومة" للمركبة "السيارة" المبيعة للمتظلمة، وآية ذلك أن تلك السندات الأذنية تحمل ذات رقم المعاملة (عقد بيع المساومة رقم ...................)، وتاريخها معاصر لتاريخ عقد بيع المساومة (كلاهما في ...................)، وإجمالي السندين الأذنيين يساويا قيمة باقي الثمن المقسط على المشترية (المتظلمة) وقدره ................... + ................... = ................... وهي ذات قيمة باقي الثمن المترصد في ذمة المتظلمة في عقد بيع المساومة المذكور.
       لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أن للدائن بالتزام صرفي أن يرجع على المدين بدعوى الدين الأصلي متخذاً من الورقة التجارية المثبت بها الالتزام دليلاً ووسيلة دفاع، فلا يكون للمدين دفع دعواه بالدفوع المستمدة من الالتزام الصرفي.
وفي هذا الشأن تواتر قضاء محكمة التمييز على أن:
"المقرر أن للدائن بالتزام صرفي أن يرجع على المدين بدعوى الدين الأصلي متخذاً من الورقة التجارية المثبت بها الالتزام الصرفي دليلاً ووسيلة دفاع، دون أن يكون للمدين دفع دعواه بالدفوع المستمدة من الالتزام الصرفي لاستقلال كل التزام عن الآخر، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها برفض الدفع بالتقادم الصرفي على ما خلصت إليه سائغاً، ومما له أصله الثابت في الأوراق إلى أن سبب دعوى المطعون ضده وأساسها هو عقد شراء الطاعنة بضاعة لم يوف ثمنها الذي حرر عنه الشيك الذي طرحه كدليل في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس".
(الطعن بالتمييز رقم 249 لسنة 1998 تجاري/1 – جلسة 21/12/1998).
وهدياً بما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق، أن المتظلمة اشترت "سيارة" من الشركة المتظلم ضدها الأولى، بموجب عقد بيع مساومة "مركبة" محرر في ................... وهي المعاملة رقم ................... ودفعت مقدم الثمن وقسطت باقيه والبالغ قدره ................... على عدد 61 قسط شهري متساوي، يستحق القسط الأخير والدفعة المؤجلة في تاريخ ...................، وحرر عنها السندين الأذنيين (في تاريخ معاصر وبذات رقم المعاملة وبذات قيمة باقي أقساط الثمن)، وإذ توقفت المشترية (المتظلمة) عن الوفاء بالأقساط المستحقة عليها، فقد استصدرت الشركة البائعة (الدائنة/المتظلم ضدها) أمر الأداء المتظلم منه وقدمت دليلاً على مديونيتها السندات الأذنية الموقع عليها من المتظلمة، فإنه لا يحق للمتظلمة التمسك بالدفوع المستمدة من تلك السندات الأذنية، ويتعين القضاء برفض دفعها بالتقادم، لا سيما وأن تاريخ استحقاق أخر قسط لم يكن قد حل أجل سداده عند استصدار أمر الأداء المتظلم منه،  بما يكون معه الدفاع بتقادم الدين قد جاء على غير سند من حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقاً بالرفض والالتفات عنه بالكلية.
أما مزاعم المتظلمة أنها قامت بسداد كامل المديونية المترصدة في ذمتها فهي مجرد تخرصات لا أساس لها وأقوال مرسلة لا سند لها ولا دليل عليها، وإنما تهدف منها التنصل والتهرب من سداد المديونية المترصدة في ذمتها إضراراً بالشركة الدائنة المتظلم ضدها الأولى. ولو كانت المتظلمة صادقة فيما تزعمه لقدمت شهادة براءة ذمة من الشركة المتظلم ضدها الأولى أو تقديم سندات قبض قيمة الأقساط المستحقة عليها أو كشوف بنكية تفيد تحويلها لقيمة تلك الأقساط لحساب الشركة المتظلم ضدها الأولى، ولكنه لم ولن تقدم شيء من ذلك لكونها لم تسدد تلك المديونية من الأساس، وعليه يكون أمر الأداء المتظلم منه قد صدر موافقاً لحقيقة الواقع وصحيح القانون ومستوفياً لكافة شروطه وأوضاعه الشكلية والموضوعية خليقاً بالتأييد وبرفض التظلم الماثل.
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد..

لذلك
تلتمس الشركة المتظلم ضدها الأولى، الحكم لها في التظلم الماثل بما يلي:
بصفة أصلية: باعتبار الدعوى كأن لم تكن، طبقاً للمادة 49 مرافعات.
وبصفة احتياطية: باعتبار الدعوى كأن لم تكن، طبقاً للمادة 59 مرافعات.
وعلى سبيل الاحتياط الكلي: (وعلى الترتيب التالي)
1-   بسقوط الحق في التظلم، وعدم قبوله شكلاً، لرفعه بعد فوات الميعاد القانوني.
2-   برفض الدفع بسقوط دين المتظلم ضدها الأولى بالتقادم، وفي موضوع التظلم: برفضه، وتأييد أمر الأداء المتظلم منه.
وفي جميع الأحوال: بإلزام المتظلمة بالمصروفات ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الشركة المتظلم ضدها الأولى أياً ما كانت،،،


ملحوظة:
       قٌضِيَ في تلك الدعوى بجلسة 10/يونيو/2013م "باعتبار الدعوى كأن لم تكن".


الثلاثاء، 28 مايو 2013

آخر تعديل على قانون التحكيم القضائي في الكويت




تعديل قانون التحكيم القضائي الأخير

توجد ثلاثة أنواع من التحكيم في القانون الكويتي

الأول هو التحكيم "الاتفاقي" الذي ينظمه قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 في الباب "الثاني عشر" بالمواد من 173 إلى 188.
      (وأحكام المحكمين فيه لا تقبل الطعن عليها بالاستئناف، إلا إذا اتفق المحتكمون على خلاف ذلك. ويجوز إقامة دعوى ببطلان حكم التحكيم بالشروط وفي المواعيد المحددة بالمادتين 186 و 187 مرافعات).

والثاني هو التحكيم "القضائي" الذي ينظمه قانون التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية رقم 11 لسنة 1995
      (وأحكام المحكمين فيه لا تقبل الطعن عليها إلا بالتمييز، وفقاً للحالات المحددة وبالشروط وفي المواعيد المحددة بالمادتين 10 و 11 من ذلك القانون. ولا يجوز إقامة دعوى ببطلان أحكامها في جميع الأحوال).

والثالث هو تحكيم "هيئة سوق المال" الذي ينظمه قانون تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية رقم 7 لسنة 2010 بالمادة 148، ولائحته التنفيذية.  

* وقد صدر مؤخراً القانون رقم 102 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية.
وتنص المادة الأولى منه على أن:
(( تضاف فقرة جديدة بعد البندين 2 و 3 من المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1995 المشار إليه، بالنص التالي:
" ويقتصر اختصاص هيئة التحكيم المبين بالبندين 2 و 3 على الطلبات التي لا تجاوز قيمتها ــ/500,000د.ك (خمسمائة ألف دينار كويتي)، بما فيها تلك المتعلقة بالمنازعات المالية الناشئة عن عقود إدارية " )).
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 102 / 2013 سالف الذكر على أنه:
(( على هيئة التحكيم أن تحيل طلبات التحكيم المنظورة أمامها والتي تخرج عن اختصاصها بموجب هذا القانون، بحالتها إلى المحكمة المختصة بنظرها طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية )).
وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 102 / 2013 سالف الذكر على أن:
(( يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون )).
وقد صدر ذلك القانون في تاريخ 4/4/2013 ونشر بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم" بالعدد 1128 – السنة 59-73 بتاريخ 21/4/2013.

---


الثلاثاء، 19 فبراير 2013

القضاء الإداري بالإسكندرية يرسي مبدأ قانونياً خاصاً بالصيادلة




القضاء الإداري بالإسكندرية يرسي مبدأ قانونياً خاصاً بالصيادلة

أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية )دائرة البحيرة)، مبدأ قانونياً هاماً يقضي بأن تحايل صاحب الصيدلية بإقامتها في عقار قديم أوشك على الهدم ينفي عنه حالة الضرورة للاستثناء من شرط المسافة بابتعاد الصيدلية عن التي تجاورها مائة متر.
وأيدت المحكمة، قرار إدارة الصيادلة برفض منح ترخيص بإقامة صيدلية بعد انهيارها.
أصدر الحكم المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وفتح الله الطويل وعوض فتحي بركة وأحمد السفطي.
وكان صاحب صيدلية، قد طالب باستثنائه من شرط المسافة والترخيص له بإقامة صيدلية أخرى بدلاً من صيدليته التي انهارت مع سقوط العقار الذي يعلوها إلا أن إدارة الصيادلة رفضت فأقام دعوى لإلغاء القرار.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن القانون اشترط ابتعاد الصيدلية عن التي تقع بعدها مائة متر، ويستثنى من ذلك انهيار الصيدلية نتيجة هدم العقار الذي يعلوها.
وأضافت، أن الثابت من الأوراق تحايل صاحب الصيدلية بإقامتها في عقار قديم أوشك على الهدم وسوء النية لديه ليحصل على استثناء من شرط المسافة، وبالتالي لا تتوافر حالة الضرورة المرجئة لإعفائه من هذا الشرط، فضلاً عن امتلاكه لصيدلية أخرى وعدم انقطاع مورد رزقه وهو ما يستوجب رفض دعواه، لأنها غير قائمة على سند من القانون وتأييد قرار رفض منحه الترخيص.

الأحد، 27 يناير 2013

لمحات قانونية : الاعتماد المستندي



الاعتمادات المستندية

مقدمة عن الاعتماد المستندي:
       يتم البيع الدولي بين طرفين بعيدين كل منهما عن الآخر ، فلا يتم تسليم المبيع ولا قبض الثمن مباشرة بالمناولة ، وإنما يكون تسليم البضاعة عادة عن طريق تسليم المستندات التي تمثل حيازة هذه البضاعة ، فيكون تسليم المستندات تسليماً للبضاعة وعندئذ يستحق الثمن. وهذه المستندات عادة هي: "سند الشحن" الذي يسلمه الناقل البحري عن البضاعة التي يتلقاها من البائع لينقلها إلى بلد المشتري ، ويصحب هذا السند – عادة – مستندات أخرى يطلبها المشتري لأغراض شروط الاستيراد ومستندات تصدير من الغير تشهد بحسن تنفيذ البائع لالتزامه ومثالها: "وثيقة التأمين" على البضاعة ، وشهادات بالكمية أو الوزن أو النوعية والفاتورة وغير ذلك. وهذه كلها تطمئن المشتري إلى قيام البائع بتنفيذ التزاماته وعلى أساسها وعند استلامها يدفع المشتري الثمن أو يقبل الكمبيالة التي يسحبها عليه البائع بمبلغ الثمن ، أو يوكل البنك الذي يتعامل معه في هذا الوفاء أو القبول. وتسمى الكمبيالة هنا "كمبيالة مستندية" لأنها مصحوبة بمستندات تؤكد لم يدفعها سبق تنفيذ البيع. والغالب أن تصل هذه المستندات من البائع إلى المشتري عبر البنوك ، وتنتهي إلى أسلوب من ثلاثة: "التحصيل المستندي" أو "خصم الكمبيالة المستندية" أو "الاعتماد المستندي".
       فالاعتماد المستندي – وهو ما يهمنا هنا – يشترط البائع ، في عقد البيع الدولي ، على المشتري أن يطلب إلى بنك يعينه ، أن يتعهد تجاه البائع مباشرة بدفع الثمن (أو قبول كمبيالة يسحبها هو بالثمن) متى سلمه البائع المستندات الخاصة بتنفيذ البيع والتي بها يستلم المشتري البضاعة من الناقل البحري.
       ويقال عندئذ أن بنك المشتري يفتح بهذا التعهد (أمام البائع) اعتماداً مستندياً لصالح البائع. ويسمى المشتري هنا بـ "الآمر" لأنه يأمر البنك بفتح الاعتماد ، ويسمى البائع بـ "المستفيد" من هذا الاعتماد ، ويسمى البنك "فاتح الاعتماد" أو "مُصدر الاعتماد" ، ويسمى الخطاب أو الإخطار الذي يرسله البنك – بناء على أمر عميله – إلى المستفيد متضمناً تعهده "الاعتماد المستندي".
       والمعتاد أن يشترط البائع في البيع الدولي على المشتري أن يكون تعهد البنك في خطابه "قطعياً" ، أي لا يجوز له الرجوع فيه ، بمعنى أن البنك يتعهد أمام البائع تعهداً شخصياً ومستقلاً ومنفصلاً ، بحيث لا يكون له بعد ذلك أن يرجع في تعهده أياً ما كان مصير علاقة البنك "مصدر الاعتماد" بعميله "المشتري / الآمر" ، ولا بما يطرأ على المركز المالي للمشتري الآمر (من إعسار أو إفلاس) كما لا يكون للمشتري الآمر أن يأمر البنك بالرجوع في تعهده ولا أن يرجع هو في تعليماته التي أصدرها للبنك من قبل ، وهكذا يحصل البائع على الطمأنينة التي ينشدها من تدخل البنك.
       وقد انتشر استخدام الاعتماد المستندي في أعقاب الحرب العالمية الأولى ، إذ كان المصدرون من الولايات المتحدة الأمريكية يطلبونه من المستوردين في أوربا ثم أمتد بعد ذلك إلى كافة أنحاء العالم.
       وقد انتشر نظام "الاعتماد المستندي" نتيجة مميزاته ولوظائفه العديدة التي يؤديها ، ومن أهمهما:
1) إنه وسيلة ضمان لطرفي البيع الدولي.
2) كما إنه وسيلة وفاء كل منهما بالتزاماته.
3) كما إنه يُمكن "المستفيد" منه من تمويل البيع إذ يحصل البائع – عن طريق المستندات التي يقدمها – على الثمن فور تنفيذه البيع ولو لم تصل البضاعة إلى المشتري بعد..  كما إنه يمكن "المشتري" بدوره – عندما يتلقى المستندات المطلوبة – من الحصول على نقود قبل وصول البضاعة، عن طريق رهنها لدى البنك (عن طريق المستندات التي تمثل حيازتها حيازة للبضاعة ذاتها) ، بل وفي وسعه كذلك – إذا كانت له مصلحة – أن يبيع البضاعة وأن يسلمها للمشتري الثاني منه حتى قبل وصول البضاعة ذاتها (عن طريق نقل حيازة تلك المستندات إليه ، بينما لا تزال البضاعة في عرض البحر).  
       وإذ كان هناك ثلاث علاقات يفترضها وجود "الاعتماد المستندي" ، وهي: "عقد البيع الدولي" بين البائع والمشتري ، وعقد "فتح الاعتماد" بين المشتري الآمر وبين البنك الذي تعامل معه ، وعقد "الاعتماد المستندي" بين البنك مصدر الاعتماد والبائع المستفيد منه. وهذه العلاقات الثلاثة وإن كانت مرتبطة "اقتصادياً" إلا إنها منفصلة ومستقلة تماماً "قانونياً".
       وهكذا ، فإن مركز كل من ذوي الشأن في الاعتماد يكون "ثنائياً" بحيث يكون "المشتري" ملزماً أمام البائع بعقد البيع وأمام البنك بعقد الاعتماد. ويكون "البائع" دائناً للمشتري من البيع ومستفيداً دائناً للبنك بخطاب الاعتماد. كما يكون "البنك" مُلزماً أمام البائع بالخطاب الذي أرسله إليه ودائناً للمشتري بعقد فتح الاعتماد. إلا أن العلاقات الثلاثة تنفصل كل منها – قانوناً – عن الأخرى ، فلا يمكن التمسك على دائن في علاقة بدفوع مستمدة من علاقة أخرى ليس هو طرفاً فيها.
       وهذا الانفصال وحده هو الذي يمكن "الاعتماد المستندي" من تحقيق أهدافه بأن يعطي كلا من الثلاثة ذوي الشأن الطمأنينة كاملة ، كما أن تنفيذ قواعد النظام بأكمله لا يمكن أن يتم ببساطة ودون مشكلات إلا بقصر النظر على كل علاقة على حدة ، وهو ما جرى عليه العمل في جميع أنحاء العالم بهذا النظام.
       فالوظيفة الجوهرية لنظام "الاعتمادات المستندية" هي توفير "الأمان" للبائع والمشتري الدوليين ، وهذه تفترض ضرورة فصل "عقد البيع الدولي" عن "عقد فتح الاعتماد" عند تنفيذ الاعتماد ، بحيث لا ينظر في تنفيذ الاعتماد المستندي إلى شروط "عقد البيع" أو مصيره أو ظروف المشتري أو أي عنصر خارج عن علاقة "البائع" بالبنك الذي وعد بتنفيذ الاعتماد (عند تقديم المستندات المطلوبة) ، فيظل خطاب الاعتماد هو المرجع الأول والأخير والوحيد في بيان حقوق والتزامات البائع والبنك ، دون النظر إلى أي عنصر خارج عنه ، لأن هذا الحكم وحده هو الذي يحقق الطمأنينة التي يستهدفها البائع من "الاعتماد". كذلك فإن البنك ليس طرفاً في عقد "البيع" فلا يفيد منه ولا يتمسك به عليه.
       وقد قنن المشرع الكويتي هذه القاعدة بنصه في الفقرة الثانية من المادة 367 من قانون التجارة الكويتي على أنه: "ويعتبر عقد الاعتماد المستندي مُستقلاً عن العقد الذي فُتِحَ الاعتماد بسببه. ويبقى البنك أجنبياً عن هذا العقد".
       وعليه ، فقد جرى تعريف "الاعتماد المستندي" بأنه: "الاعتماد الذي يفتحه البنك بناء على طلب شخص يسمى الآمر ، أياً كانت طريقة تنفيذه ، أي سواء كان بقبول الكمبيالة أو بخصمها أو بدفع مبلغ ، لصالح عميل لهذا الآمر ومضمون بحيازة المستندات الممثلة لبضاعة في الطريق أو مُعدة للإرسال".
       وقد عرفه ا لمُشرع الكويتي – في الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون التجارة الكويتي – بأنه: "الاعتماد المستندي عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه – الآمر بفتح الاعتماد – لصالح شخص آخر – المستفيد – بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو مُعدة للنقل".
       وتخضع الاعتمادات المستندية لقواعد مدونة قامت بصياغتها "الغرفة التجارية الدولية" – مستقاة مما جرى به العرف المستقر والملزم في التجارة الدولية –وهي المتبعة في كل دول العالم وتسمى:
"الأصول أو القواعد والأعراف الموحدة أو الدولية".
(Règles et Usances Uniformes rèlatives aux crèdits documentaires)
وقد قننها المشرع الكويتي في قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 في المواد من 367 إلى 377 منه.

المستندات المطلوبة لتنفيذ "الاعتماد":
       إذا لم تحدد تعليمات "الآمر" المستندات المطلوبة لتنفيذ الاعتماد ، وهذا نادر الحدوث ، وأصدر البنك "خطاب الاعتماد" للمستفيد ، قنع البنك من المستفيد بالمستندات التي أستقر عليها العرف ، وهي: "سند الشحن" و "وثيقة التأمين" و "الفاتورة". ويكون قبوله للمستندات الثلاثة وحدها صحيحاً.
       وتقديم "سند الشحن" ضروري لأنه يثبت أن البائع شحن البضاعة ولأنه يمثل حيازتها ، فهو وسيلة المشتري إلى تسلمها من الناقل البحري عند وصولها. وأما "وثيقة التأمين" فتُمكن المشتري من قبض مبلغ التأمين إذا هلكت أو تلفت البضاعة قبل تسلمها ، لأن الفرض أن البضاعة انتقلت ملكيتها إلى المشتري منذ تخصيصها بمعرفة البائع وسلمت للمشتري بنقل مستنداتها إليه. وأما "الفاتورة" فتثبت كمية البضاعة المرسلة (أو وزنها أو نوعها) ووصفها وكيفية حساب ثمنها.
       وتقديراً لأهمية تعيين المستندات ، بالنظر إلى دورها الجوهري ، نصت "الأصول الموحدة" تحت عنوان "المستندات" على أن: "كافة التعليمات المتعلقة بإصدار أو تعزيز أو تبليغ الاعتماد يجب أن تحدد بدقة المستندات التي سيتم لقاءها (أو في مقابلها) إجراء الدفع أو القبول أو الشراء ...".
       وقد قنن المشرع الكويتي هذه القاعدة بنصه في المادة 368 من قانون التجارة الكويتي على أنه: "يجب أن تُحدد بدقة في الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي – أو تأييده أو الإخطار به – المستندات التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء أو القبول أو الخصم".
       وإذا كانت تعليمات العميل صريحة ومفصلة ، وجب على البنك رفض المستندات المقدمة له من البائع ما لم تكن جميعها مطابقة تماماً لهذه التعليمات بمعنى أنه لا يستطيع تقديمها لعميله (المشتري الآمر) طالباً استرداد ما عجله هو إلى المستفيد ما لم تكن هذه المستندات هي تماماً ما طلبه العميل منه عند فتح الاعتماد.
       فشرط تنفيذ البنك للاعتماد المستندي لصالح المستفيد منه ، أن يقدم ذلك المستفيد المستندات المبينة تحديداً في عقد فتح الاعتماد المعطى للبنك من عميله الآمر.
وقد قنن المشرع الكويتي هذه القاعدة بنصه في المادة 369 من قانون التجارة الكويتي على أن: "يلتزم البنك الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد فتح الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط".
كما نص المشرع الكويتي في الفقرة الأولى من المادة 374 من قانون التجارة الكويتي على أنه: "على البنك أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد".
ويعبر عن ذلك بأن: التزام البنك في فحص المستندات "حرفي". أي أنه عليه أن يلتزم حدود تعليمات الآمر دون إضافة أو حذف أو تفسير.
وهذا ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز ، حيث تواتر قضائها على أن: (( الاعتماد المستندي هو عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناءً على طلب أحد عملائه لصالح شخص آخر هو المستفيد لضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو مُعدة للنقل ، ويعتبر هذا العقد مستقلاً عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه ، وهو العقد القائم بين البائع والمشتري ، والذي يحكم وحده التزامات كل من طرفيه ، ويلتزم المشتري الآمر بفتح الاعتماد في مواجهة البنك بعدم الرجوع في فتح الاعتماد أو تعديل شروطه خلال مدة فتحه ، لأن التزام البنك قِبل المستفيد "البائع" لا يجوز الرجوع فيه ، طالما وصل خطاب الاعتماد لهذا المستفيد ، إذ بمقتضاه يلتزم البنك في مواجهته التزاماً باتاً ومحدداً ، وللمستندات المشترطة في عقد فتح الاعتماد المستندي أهمية قصوى ، إذ يتوقف تنفيذ التزام البنك  ،  سواء بالوفاء أو قبول أو خصم الأوراق التجارية  ،  على مطابقة هذه المستندات لما ورد في العقد من بيانات وشروط ، فيجب أن تحدد هذه المستندات بدقة ، وعلى البنك أن يتحقق من مطابقتها لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد ، وهي مطابقة ينبغي أن تكون كاملة وحرفية ، بحيث لا يكون للبنك بصددها أدنى سلطة في التقدير أو التقصير ، ولا يُسأل البنك إذا كانت المستندات المقدمة مطابقة في ظاهرها للتعليمات التي تلقاها من عميله الآمر ، ولا يقع على عاتق البنك التعمق في تحري صحة المستندات ، ولكن عليه أن يقوم بفحصها الفحص العادي الذي يتفق وطبيعة العمل المصرفي وهو ما يتمشى مع مجموعة القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية التي وضعتها الغرفة التجارية الدولية في فيينا سنة 1923 وتم تعديلها أخيراً سنة 1974 وهي قواعد درج العرف الدولي على إتباعها وأخذت بها معظم التشريعات الحديثة وجرى العمل في المصارف على الإحالة إليها في عقود فتح الاعتمادات المستندية )). (الطعن بالتمييز رقم 397 لسنة 1996 تجاري/2 ، جلسة 14/12/1997).
ففي العلاقة بين "المشتري" و "البنك" ، والخاصة بـ "عقد فتح الاعتماد" ، يلتزم البنك أمام المشتري بالتزامين أساسيين:
1) فهو يعد المشتري بفتح الاعتماد كما اتفق عليه ، وإخطار المستفيد به.  
2) وهو يعده كذلك بفحص المستندات التي تقدم تنفيذاً له وبتسليمها ونقلها إليه ، على أن يكون هذا التنفيذ "تنفيذاً حرفياً" مُترسماً حدود "عبارة تعليمات العميل الآمر".
       ويتعين ملاحظة أن الملتزم بتقديم تلك المستندات جميعها هو: "المستفيد" من الاعتماد المستندي ، أي البائع الدولي ، الذي يلتزم بأن يقدم للبنك "مُصدر الاعتماد" – على الأقل – ثلاث مستندات ، هي: سند الشحن وبوليصة أو وثيقة التأمين على البضاعة المبيعة المنقولة أو المعدة للنقل ، والفاتورة.
       فالبائع الدولي هو الذي يقوم بالتأمين على البضاعة المبيعة ، عند نقلها إلى بلد المشتري ، ويلتزم عند تقديم المستندات إلى البنك مُصدر الاعتماد بالإضافة إلى سند شحن البضاعة – بتقديم بوليصة أو وثيقة التأمين عليها لصالح المشتري والتي تعطي للمشتري الحق في قبض قيمتها إذا هلكت أو تلفت ، لأن المشتري يتحمل مخاطر البضاعة منذ شحنها ، ولهذا يبدو مفهوماً لماذا تُطلب وثيقة التأمين من "المستفيد" من الاعتماد كلما كان عليه إبرام عقد بيع دولي.
ولذلك ،  فقد نصت المادة 145 من قانون التجارة الكويتي على أن: (( يعقد البائع – على نفقته – مع مؤمن حسن السمعة عقد تأمين بحري على البضاعة يغطي مخاطر الرحلة. وإذا شحن المبيع على دفعات ، وجب التأمين على كل دفعة على حدة. وليس للبائع أن يقوم بنفسه تجاه المشتري كمؤمن. ويجب أن يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف في ميناء الشحن ، على ألا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع مضافاً إليه عشرة في المائة. ولا يلتزم البائع إلا بالتأمين ضد أخطار النقل العادية ، أما الأخطار الخاصة بتجارة معينة فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها إلا إذا اتفق على ذلك مع المشتري ، كذلك لا يلتزم البائع بالتأمين على المبيع ضد أخطار الحرب ما لم ينص العقد على غير ذلك )).
كما تنص الفقرة الثالثة من المادة 146 من قانون التجارة على أنه: (( وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة ووثيقة التأمين أو شهادة تقوم مقامها وتشتمل على شروطها الأساسية وتخول حاملها ذات الحقوق الثابتة بالوثيقة ... )).
فالتأمين على البضائع المباعة دولياً وعلى عملية نقلها (سواء براً أو بحراً أو جواً) إنما تكون على عاتق البائع الملزم بتسليم البضاعة في مخازن المشتري (حيث يتضمن سعر البضاعة المبيعة نفقات شحنها ونقلها والتأمين عليها). حيث تنص المادة 141 من قانون التجارة الكويتي على أن: "البيع سيف هو بيع بضاعة مصدرة بطريق البحر إلى معين ببدل مقطوع يشمل ثمن البضاعة والتأمين عليها وأجرة النقل بالسفينة".
       والقاعدة هي أن "وثيقة التأمين" التي يقدمها البائع المستفيد للبنك مُصدر الاعتماد – شأنها شأن باقي المستندات – يجب أن تكون مطابقة لتعليمات المشتري الآمر الواردة في عقد فتح الاعتماد ، سواء من حيث شكلها أو موضوعها وإلا كانت مرفوضة. وتنص المادة 35 من "الأصول الموحدة": "يجب أن تكون وثائق التأمين كما هي محددة في الاعتماد ...".
       وسواء عين الاعتماد بدقة المستند المطلوب ، أو لم يبينه ، فالرأي مستقر على أن الوثيقة التي تقدم – أيا كانت – يجب أن تكون "قابلة للتداول" بالطرق التجارية ، أي تكون محررة "للإذن أو للأمر" ، فيمكن تداولها "بالتظهير" مع باقي المستندات ، أو أن تكون محررة "للحامل" بحيث يمكن تداولها "بالمناولة". والسبب في ذلك يرجع إلى أن هذا الشكل هو وحده الذي يمكن من التصرف في التأمين مع التصرف في البضاعة. أما الوثائق "الاسمية" – أي التي لا تثبت الحق فيها إلا للشخص المعين بالاسم فيها – فالأصل إنها لا تقبل.
       ومن البديهي أن التأمين يلزم أن يغطي "كامل رحلة البضاعة" ، بحيث يحمي المشتري من المخاطر التي يتحملها بمقتضى عقد البيع ، فيبدأ غطاء التأمين من تاريخ انتقال مخاطر البضاعة إليه (وهو تاريخ شحن البضاعة إليه) ، ويكون منطقياً رفض الوثيقة التي يبدأ سريان الضمان فيها بعد تمام الشحن (المادة 36 من "الأصول الموحدة"). والتحقق من ذلك سهل بالنسبة للبنك ، إذ ما عليه سوى مقارنة تاريخ الوثيقة بتاريخ سند الشحن ، وعلى البنك أن يتحقق من ذلك وإلا كان مسئولاً أمام عمليه. ويقارب هذا الحكم ما نصت عليه المادة 777 من القانون المدني الكويتي والتي تقضي بأنه: "يقع التأمين باطلاً إذا تبين أن الخطر المؤمن منه قد زال أو كان قد تحقق قبل تمام العقد".
هذا، والله أعلى وأعلم،،،