السبت، 12 سبتمبر 2015

ملحق رقم 26 - نموذج طلب تأسيس شركة مساهمة




وزارة التجارة والصناعة
إدارة شركات المساهمة
– قسم التأسيس
نموذج طلب تأسيس شركة مساهمة
(عامة
– مقفلة)
تاريخ تقديم الطلب واستيفائه: ......../........./......20
أسماء المؤسسين (أفراد/ شركات)
الجنسية
الرقم المدني
نسبة المشاركة من رأس المال
المهنة
العنوان ورقم الهاتف لرئيس لجنة المؤسسين
























آخرون





رأس المال المصرح به: .............. د.ك عدد الأسهم:.............. قيمة الاسمية للسهم: ..........
رأس المال المصدر: ............. د.ك.
رأس المال المدفوع لا يقل من 25%: .......................... د.ك.
نقدًا نقدي وعيني (مرفق بيانه) ...................
نوع النشاط المزاول: ......................... مرفق الأغراض
يتعهد المؤسسي على هذا الطلب بالسعي في الحصول على الموافقة بإنشاء الشركة والقيام بكافة الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيسها. وفي هذا وكل عنهم السيد/ ...................
في القيام بالإجراءات والنشر والقيد في السجل التجاري واتخاذ الإجراءات القانونية.
توقيع المؤسسين:

المستندات والإجراءات الواجب إتباعها لتأسيس شركة مساهمة
وفقًا لإحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012

المستندات المطلوبة:
1- صورة من مشروع عقد الشركة من المؤسسين.
2- صورة من قانون صادر بإنشاء الشركة وأغراضها (إن وجد).
3- إرفاق تقويم الحصص العينية لرأس مال الشركة وفقًا لاشتراط المادة (11) من قانون الشركات (بيان حصة العينية واسم مقدمها وحقوق الرهن والامتياز المترتب على هذه الحصة).
4- إرفاق دراسة جدوى اقتصادية لمشروع الشركة.
5- تعبئة النموذج المعد من الوزارة وإرفاقه مع المستندات (وأي مستندات تطلب).

الشروط المطلوبة:
1- أن تكون أغراض الشركة لا تخالف مبدأ الوحدة والتخصيص.
2- أن لا يقل عدد المؤسسين عن خمسة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، ويرفق (عقد التأسيس والنظام الأساسين وآخر بيانات مالية معتمدة، نسخة من ترخيص التجاري) للشركات التي يرد اسمها في طلب التأسيس موثقة من الخارجية أو قنصلية إذا كانت الشركات غير كويتية، وصورة من البطاقات المدنية للمؤسسين (لجنة التأسيس فقط).
3- أن تؤخذ في الاعتبار أن الحد الأدنى المطلوب لعدد أعضاء مجلس الإدارة ثلاثة أعضاء لا يعملون في الوظائف الحكومية وأعمارهم لا تقل عن 21 سنة.

الاسم التجاري للشركة:
أ- إذا كان اسم الشركة مستمد من اسم شخص طبيعي عليه أن يثبت العلامة التجارية أو المؤسسة التجارية التي أخذ الاسم منها.
ب- إذا كان اسم الشركة مستمد من اسم شركة أخرى يجب إرفاق ما يثبت أن هذه الشركة في دور التصفية وأنها موافقة على التسمية.
ج- إذا كان من المؤسسي شخص اعتباري وجب أن يقدم الطلب صورة معتمدة من وثيقة تأسيسية وما يثبت موافقة الجهة المختصة فيه على الاشتراك في التأسيس.

الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة:
1- دراسة الطلب بعد استيفاء البيانات والمستندات وفقًا لنص المادة (123) من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012، لا يحق للمؤسسين تعدي الطلب إلا بنسبة.
2- إعداد مذكرة التأسيس للسيد/ معالي الوزير للاعتماد على الطلب من عدمه.
3- إخطار المؤسسين بصدور القرار الوزاري.
4- إعداد كتاب لإحدى البنوك المعتمدة لإيداع رأس المال المطلوب.
5- اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتوثيقه في وزارة العدل.
6- نشر نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة في جريدة الكويت اليوم.
7- عقد جمعية التأسيسية للشركة خلال ثلاثة أشهر من إغلاق باب الاكتتاب، إذا انقضت هذه المدة دون أن يقوموا بهذه الدعوة قامت بها الوزارة خلال خمس عشر يومًا من تاريخ انقضاء المدة وفقًا لمادة (141).
8- قيد الشركة في السجل التجاري.

تنبيه:
يتم الموافقة على تأسيس الشركة بقرار من الوزير يصدر خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء البيانات والمستندات المبينة في المادة (123) وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببًا ويعتبر عدم رد الوزارة على الطلب خلال المدة المشار إليها بمثابة رفض الطلب.
ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض الطلب أو من تاريخ فوات الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة دون رد.
ولا يحق للمؤسسين أن يتقدموا بطلب بتأسيس ذات الشركة مرة أخرى إلا بعد زوال سبب الرفض.
كما يرجى الالتزام بما سوف تصدر وزارة التجارة والصناعة من لوائح تنفيذية لأحكام قانون الشركات 25 لسنة 2012.

......................................................................


ملحق رقم 27 - نموذج طلب تأسيس شركة أشخاص





وزارة التجارة والصناعة
إدارة شركات الأشخاص
التاريخ ../../....
رقم الطلب:......................
نموذج طلب تأسيس شركة أشخاص
نوع الشركة: ..........................
أولاً:
م
أسماء الشركاء
الجنسية
الرقم المدني
حصة الشركاء
عدد الشركات المشترك به
1





2





3





4





5





6





7





8





ثانيًا: أغراض الشركة:
ثالثًا: رأس المال:
رابعًا: مدة الشركة:
خامسًا: المسئول عن الإدارة........................... أقر أن بصفتي مسئول عن الإدارة بأنني لا أعمل بأي وثيقة حكومية أو بالمؤسسات والهيئات التابعة لها.
الرقم المدني:...................... هاتف رقم:............
التوقيع:.............
سادسًا: بيانات الترخيص الفردي المطلوب تحويله (................................)
سابعًا: لقد اطلعنا نحن الموقعين أدناه على التعليمات والمستندات الخاصة بتأسيس الشركة ونقر بصحة البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة بهذا الطلب ونتحمل كافة المسئوليات القانونية خلافًا لذلك.
توقيع الشركاء:
هاتف رقم:.............. فاكس:..................
ص.ب:......................
الرمز البريدي:................... التاريخ:.............................
إفادة إدارة الشركات:
قرار وكيل الوزارة:
المستندات المطلوبة:
- صورة عن البطاقة المدنية لجميع الشركاء.
- شهادة من التأمينات الاجتماعية.
- صورة موافقة من الكفيل مصدقة من غرفة تجارة وصناعة الكويت.
- شهادة رأسمال للشركات التضامنية والتوصية البسيطة حسب نوعه
- النشاط التجاري المطلوب.
- يحجز رأسمال الشركات ذات المسئولية المحدودة أثناء فترة تأسيس الشركة وحتى تمام قيدها في السجل التجاري.
- صورة من عقد ووصل الإيجار من صاحب الملك باسم الشركة أو أحد الشركاء (بعد كشف البلدية).
- الرسوم المطلوبة (30) دينارًا عن طريق إيصال من الصندوق.
- صورة من الوكالة عند توقيع نيابة عن باقي الشركاء.
- شهادة تخصيص قسيمة من الهيئة العامة للصناعة في حالة وجود الترخيص في المناطق الصناعية.
- ضرورة إحضار الرقم الآلي للعنوان الموجود على واجهة المحل
(الخاص بالهيئة العامة للمعلومات المدنية)

معلومات عامة:
أنواع شركات الأشخاص:
1- ذات المسئولية المحدودة:
- تتألف من عدد من الأشخاص لا يزيد على ثلاثين، ولا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته برأس المال.
- لا يجوز تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة بين الزوج وزوجته إلا إذا كان هناك شريك ثالث.
2- شركة التضامن:
- وهي شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر تحت عنوان معين للقيام بأعمال تجارية ويكون الشركاء فيها مسئولين على وجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.
3- شركة التوصية البسيطة:
- يكون الشركاء فيها شركاء متضامنين يديرون الشركة ويكونون مسئولين بالتضامن من جميع الالتزامات وشركاء الموصين وهم الذين يقتصر على تقديم المال للشركة ولا يكون كل منهم مسئولاً عن التزامات الشركة إلا بمقدار ما قدمه.
ملاحظة:
- يجب الالتزام بما ورد بعقد تأسيس الشركة من بنود أو أية تعديلات تطرأ عليه ولا يجوز إجراء أي تعديل على عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه أو خروج أو دخول شركاء جدد أو تعديل في حصص الشركاء أو تعيين أو عزل مدير أو تعديل أغراض أو نشاط الشركة أو تعديل الاسم التجاري أو العنوان إلا بعد مراجعة وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن.
- يرجى عدم الشطب أو المحو أو التعديل بعد طباعة النموذج وتقديم الطلب إلى الموظف المختص.
اسم مقدم ومستلم
المعاملة:.......................................................
رقم البطاقة المدنية:.......................................................
رقم الهاتف:.......................................................
رقم الوكالة:.......................................................


......................................................................

الأربعاء، 26 أغسطس 2015

متى يكون السكوت أو الصمت أو الكتمان .. غشاً أو تدليساً




تنص المادة 152 من القانون المدني الكويتي (الشريعة العامة للمعاملات) على أنه:
       "يعتبر بمثابة الحيل المكونة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته، أو السكوت عن ذكرها، إذا كان ذلك إخلالاً بواجب في الصدق أو المصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به".
من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:
"من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التدليس قوامه الحيلة التي توجه للمتعاقد الآخر بقصد تغريره وجعله يعتقد أمراً مخالفاً للواقع والحقيقة بغية دفعه إلى التعاقد معه، ويعتبر الكذب والكتمان في مقام الحيلة، ويكون الكتمان تدليساً إذا كان الأمر الذي بقى مكتوماً من الأهمية بحيث يؤثر في إرادة المتعاقد الذي يجهله، تأثيراً جوهرياً، وأن يعرفه المدلس، ويعرف خطره، ويتعمد مع ذلك كتمه على المتعاقد معه، وإلا يعرفه المتعاقد المدلس عليه، ولا يستطيع أن يعرفه عن طريق آخر، وكانت عناصر الغش والتدليس، وتقدير ما يثبت به، هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع، بلا معقب عليها متى كان استخلاصها في هذا الشأن سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق".
[[ الطعن بالتمييز رقم 434 و 481 لسنة 2003 إداري – جلسة 15/3/2004م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 593 لسنة 2003 تجاري/3 – جلسة 28/5/2005م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 349 لسنة 2006 مدني/3 – جلسة 22/11/2006م ]]
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
       "التدليس المفسد للرضاء هو استعمال حيل تحفز المتعاقد إلى عقد، ما كان ليرتضيه على نحو ما وقع، لولا انخداعه بحيل، منها الكذب في الإخبار بوقائع التعاقد وملابساته، ومنها كتمها والإمساك عن ذكرها، إخلالاً بواجب التصريح بها، تفرضه حتى الثقة الخاصة التي يوليها المتعاقد لمن غرر به، ولا يبلغ الفعل مستوى الحيلة إلا إذا انطوى على قدر ذي تأثير من الخداع والغش، وإلا لم يكن تدليساً يجيز البطلان".
[[ الطعن بالتمييز رقم 238 لسنة 2002 تجاري/3 – جلسة 10/5/2003م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 756 لسنة 2001 تجاري/2 – جلسة 19/5/2002م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 918 و 921 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 8/10/2005م ]]
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
       "النص في المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على أن "يتقادم حق الجهة الحكومية في استرداد المبالغ المدفوعة منها للموظف بدون وجه حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف، ولا يسري التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان الصرف قد تم بغش من الموظف"، يدل على أن حق الحكومة في استرداد ما دفعته دون وجه حق للموظف يتقادم بمضي خمس سنوات من تاريخ الصرف ما لم يكن الموظف قد ارتكب غشاً أو تدليساً، ففي هذه الحالة لا يسري التقادم. ومن المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن التدليس قوامه الحيلة التي توجه للمتعاقد بقصد تغريره وجعله يعتقداً أمراً يخالف الواقع والحقيقة بغية دفعه إلى ارتضاء التعاقد، وقد حرص المشرع على أن يجعل الكذب والكتمان في مقام الحيلة، ويكون الكتمان تدليساً إذا توافر في الأمر الذي بقي مكتوماً:
1-   أن يكون هذا الأمر من الأهمية، بحيث يؤثر في إرادة المتعاقد الذي يجهله، تأثيراً جوهرياً.
2-   أن يعرفه المدلس، ويعرف خطره، ويتعمد مع ذلك كتمه على المتعاقد معه.
3-   ألا يعرفه المتعاقد المدلس عليه، ولا يستطيع أن يعرفه عن طريق آخر".
[[ الطعن بالتمييز رقم 672 لسنة 1997 تجاري/2 – جلسة 21/6/1998م ]]
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
       "قاعدة الغش والتواطؤ تفسد التصرفات قاعدة سليمة ولو لم يجر بها نص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات صيانة لمصلحة الأفراد والمجتمع ويجب على من يدعي الغش والتواطؤ أن يقدم الدليل على وجوده أو يطلب من المحكمة إثباته بوجه قانوني".
[[ الطعن بالتمييز رقم 1418 لسنة 2005 تجاري/3 – جلسة 22/4/2008م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 934 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 4/3/2006م ]]

هذا، والله أعلى وأعلم،،،