السبت، 12 سبتمبر 2015

ملحق رقم 21 و 22 - صيغة نموذج عقد تأسيس شركة مساهمة مقفلة - قابضة - ونظامها الأساسي




عقد تأسيس شركة المساهمة المقفلة (قابضة)
عقد تأسيس
شركة
............................
شركة مساهمة كويتية مقفلة
(ش.م.ك.م)
شركة قابضة
إنه في يوم ................ الموافق: ..../..../1400هـ
الموافق ...../..../...201م
حرر هذا العقد بين كل من السادة:
1- السيد/ ......................... "كويتي" الجنسية بطاقة مدنية رقم (.............) طرف أول.
2- السيد/ ......................... "كويتي" الجنسية بطاقة مدنية رقم (.............) طرف ثاني.
3- السيد/ ......................... "كويتي" الجنسية بطاقة مدنية رقم (............) طرف ثالث.
4- السيد/ ......................... "كويتي" الجنسية بطاقة مدنية رقم (.............) طرف رابع.
5- السيد/ ....................... "كويتي" الجنسية بطاقة مدنية رقم (.............) طرف خامس.
ملحوظة: "يجوز زيادة عدد الشركاء عن ثلاثة.
يقر المؤسسون بأهليتهم القانونية لتأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة (ش.م.ك.م) شركة قابضة فيما بينهم والتزامهم بالقواعد المقررة لتأسيسها طبقًا لأحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
كما يقرون أيضًا بالتزامهم بكافة القواعد المقررة لتأسيس الشركة وفقًا لأحكام المواد الآتية:
مادة (1)
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد.
مادة (2)
يقر المؤسسون بأن الشركة تأسست طبقًا لأحكام المرسوم بقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وأحكام هذا العقد.
وتتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية اعتبارًا من تاريخ الشهر.
ولا يجوز لها مزاولة نشاطها إلا من تاريخ الشهر وموافقة كافة الجهات الرقابية على مزاولتها للنشاط.
مادة (3)
اسم الشركة .............. وعنوانها التجاري ............. شركة مساهمة كويتية مقفلة (ش.م.ك.م) شركة قابضة.
مادة (4)
يقع مركز الشركة الرئيسي في دولة الكويت وموطنها "........................."
ويجوز للشركاء نقل المركز الرئيسي إلى أي جهة أخرى داخل دولة الكويت، وفتح فروع ووكالات للشركة داخل وخارج دولة الكويت.
ويعتبر مقر الشركة هو الموطن القانوني لها الذي يعتد به في توجيه المراسلات والإعلانات القضائية إليها وتثبت بياناته في السجل التجاري.
ولا يعتد بتغيير هذا المقر إلا بعد قيده في السجل التجاري.
مادة (5)
مدة الشركة غير محددة تبدأ من تاريخ الشهر.
(يجوز تحديد مدة للشركة)
مادة (6)
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون الشركات رقم 25/2012 بإصدار قانون الشركات –وتعديلاته– ولائحته التنفيذية، فإن الأغراض التي أسست الشركة من أجلها هي:
1- إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها.
2- استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.
3- تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقًا للقانون.
4- تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهمًا أو حصصًا وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة.
5- تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة أو لغيرها سواء في داخل دولة الكويت أو خارجها.
"يجوز مباشرة كل أو بعض هذه الأغراض".
مادة (7)
تبدأ السنة المالية للشركة من أول ............. وتنتهي في آخر ........ من كل عام.
ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في ..................... من السنة المالية التالية.
هيئة الرقابة الشرعية
مادة (8)
(اختياري - في حالة ما إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية)
إذا كانت الشركة تزاول أغراضها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية فيجب عليها أن تتقيد فيما تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية.
ويجب على الشركة أن تشكل هيئة مستقلة تسمى "هيئة الرقابة الشرعية".
وتتكون من عدد من المتخصصين في أصول الفقه الإسلامي الحاصلين على مؤهل جامعي على الأقل في هذا المجال لا يقل عددهم عن ثلاثة تعينهم الجمعية العامة للشركة.
تختص بالآتي:
أ) إبداء الرأي الشرعي الإسلامي حول أنشطة الشركة وتصرفاتها.
ب) التحقق من التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.
ج) تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للشركة يشتمل على رأيها في مدى توافق أعمال الشركة ونشاطها وتصرفاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومدى التزام إدارة الشركة بالتقيد بما تبديه هيئة الرقابة الشرعية من آراء في هذا الشأن، وما يكون لديها من ملاحظات على أعمال الشركة. ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للشركة.
وتؤخذ الآراء بالأغلبية وفي حالة تعذر تحقيق الأغلبية ووجود خلاف بين أعضاء الهيئة الشرعية حول الحكم الشرعي يتم إحالة موضوع الخلاف إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
ولا تسري نصوص المواد (508، 992، 1041) من القانون المدني والمادة (237) من قانون التجارة  على التصرفات التي تجريها الشركة ضمن أغراضها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة (9)
حدد رأس المال المصرح به بمبلغ (....................) د.ك (..................................)
ورأس المال المصدر بمبلغ (.......................) د.ك (......................................) ورأس المال المدفوع بمبلغ........................... وهو
ويتكون رأس مال الشركة المصدر من أسهم نقدية وحصص عينية موزعة على النحو الآتي:
1- مبلغ (.......................) د.ك (.....................................) نقدًا تم سدادها بمعرفة ......................................................
2- مبلغ (........................) د.ك (.......................................) وهي قيمة الحصة العينية وفقًا لتقديرات مكتب التدقيق بتاريخ ..../...../......... المرفق صورته والمعتمد من قبل هيئة أسواق المال.
(بالنسبة للحصص العينية يذكر أمامها حقوق الرهن والامتياز المترتبة عليها).
مادة (10)
اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في كامل رأس مال الشركة على الوجه الآتي:

اسم المساهم
عدد الأسهم
نوع الأسهم
القيمة بالدينار الكويتي
1




2




3




4




5




ويقر المؤسسون بأنهم قاموا بإيداع قيمة رأس المال النقدي للشركة بنسبة .....% من قيمة رأس المال النقدي للشركة بنسبة .....% من قيمة الأسهم التي اكتتبوا بها وقدرها (.........) كل منهم بنسبة اكتتابه لدى بنك .......... بموجب الشهادة الصادرة من البنك المذكور والمؤرخة في ........ 201 والمرفقة بأصل هذا العقد.
كما يقر المؤسسون بأن الحصص العينية مدفوع قيمتها بالكامل وقد تم تسليمها للشركة ونقل ملكيتها إليها وأن تلك الحصص تم تقويمها وفقًا للتقرير المؤرخ ..../...../...201 والصادر من مكتب ......... لتدقيق الحسابات المعتمد من هيئة أسواق المال ويكون تقويم الحصص العينية نهائيًّا بعد إقراره من الجمعية التأسيسية.
(في حالة عدم سداد كامل رأس المال يذكر ما يلي:
والباقي من رأس مال الشركة وقدره ........... د.ك يلتزم كل طرف بسداد حصته الباقية خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري وفي المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة)
مادة (11)
المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي التزمت الشركة بأدائها بسبب تأسيسها هي مبلغ ...... د.ك وفقًا للبيان المرفق بأصل العقد تخصم من حساب المصروفات العامة.
مادة (12)
يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة ويلتزمون باستبعاد وإلغاء طلبات الاكتتاب الوهمية والمكررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
ولهذا الغرض وكلوا عنهم السيد/ ............. في اتخاذ الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة وإدخال التعديلات التي ترى الجهات الرسمية ضرورة إدخالها في العقد أو في النظام الأساسي المرفق به.
وعلى المؤسسين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الانتهاء من الاكتتاب وقبل اجتماع الجمعية التأسيسية أن يقدموا لوزارة التجارة والصناعة بيانًا بعدد الأسهم التي اكتتب فيها كل مؤسس وبقيامهم بدفع الأقساط الواجب دفعها وأسمائهم وعناوينهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته.
مادة (13)
يسأل مؤسسو الشركة بالتضامن فيما بينهم عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو مساهميها أو الغير بسبب بطلان عقد الشركة.
مادة (14)
تحرر هذا العقد من أصل وأربع نسخ كل نسخة تتكون من ........... صفحة ومرفق به النظام الأساسي للشركة المكون من أربعة نسخ كل نسخة تتكون من ....... صفحة، ويتضمن عدد ............ مادة بلا شطب أو إضافة.
ويتم الاحتفاظ بنسخة أصلية من عقد الشركة في مركزها الرئيسي وعلى موقعها الإلكتروني. كما تحفظ نسخة أصلية من هذا العقد بملف الشركة لدى الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة ولكل من يرغب في الحصول على نسخة مطابقة للأصل أن يطلبها من الشركة مقابل رسم معين تحدده الشركة.
الطرف الأول:........................
الاسم:...............................
التوقيع:..............................
الطرف الرابع:........................
الاسم:...............................
التوقيع:..............................
الطرف الثاني:........................
الاسم:...............................
التوقيع:..............................
الطرف الخامس:......................
الاسم:...............................
التوقيع:..............................
الطرف الثالث:........................
الاسم:...............................
التوقيع:..............................


.............................................................



شركة قابضة
النظام الأساسي
تأسيس الشركة
أ- عناصر تأسيس الشركة
مادة (1)
تأسست الشركة طبقًا لأحكام قانون الشركات رقم 25/2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية مقفلة (ش.م.ك.م) شركة قابضة تسمى شركة ......................... شركة مساهمة كويتية مقفلة (ش.م.ك.م) شركة قابضة.
مادة (2)
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في دولة الكويت الكائن...............
وهو الموطن الذي يعتد به في توجيه المراسلات والإعلانات القضائية ولا يعتد بتغيير هذا الموطن إلا إذا تم قيد التغيير بالسجل التجاري.
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعًا أو توكيلات أو مكاتب بدولة الكويت أو بالخارج.
مادة (3)
مدة هذه الشركة غير محددة وتبدأ من تاريخ الشهر
(يجوز تحديد مدة للشركة).
مادة (4)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم 25/2012 بإصدار قانون الشركات – وتعديلاته – ولائحته التنفيذية، فإن الأغراض التي أسست الشركة من أجلها هي:
1- إدارة الشركات التابعة أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها.
2- استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.
3- تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقًا للقانون.
4- تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهمًا أو حصصًا وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة.
5- تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة أو لغيرها سواء في داخل دولة الكويت أو خارجها.
"يجوز مباشرة كل أو بعض هذه الأغراض".
ب- رأس المال وطرق زيادته
مادة (5)
حدد رأس المال المصرح به بمبلغ (.......................) د.ك (..........................) ورأس المال المصدر بمبلغ (..........................) د.ك (..........................................)
ورأس المال المدفوع بمبلغ......................... وهو
ويتكون رأس مال الشركة المصدر من أسهم نقدية وحصص عينية موزعة على النحو الآتي:
- مبلغ (.........................) د.ك (....................................) نقدًا تم سدادها بمعرفة ..................................................
- مبلغ (..........................) د.ك (........................................) وهي قيمة الحصة العينية وفقًا لتقديرات مكتب التدقيق بتاريخ .../.../...... المرفق صورته والمعتمد من قبل هيئة أسواق المال.
(بالنسبة للحصص العينية يذكر أمامها حقوق الرهن والامتياز المترتبة عليها إن وجدت).
مادة (6)
أسهم الشركة اسمية (يجوز/ لا يجوز) لغير الكويتيين تملكها وفقًا لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
مادة (7)
لا يجوز زيادة رأس المال المصرح به إلا إذا كانت قيمة الأسهم الأصلية قد دفعت كاملة، ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تفوض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ تنفيذه، على أنه يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به على أن يكون رأس المال المصدر قد تم سداده بالكامل.
ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية.
مادة (8)
إذا كانت قيمة الأسهم الأصلية قد دفعت بالكامل. يجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الجهات الرقابية زيادة رأس مال الشركة المصرح به وذلك بناء على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة وتقرير من مراقب الحسابات في هذا الشأن على أن يتضمن القرار الصادر بزيادة رأس المال مقدار وطرق الزيادة.
مادة (9)
إذا تقرر زيادة رأس مال الشركة، ولم يمارس بعض المساهمين حق أولوية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال يتم تخصيص الأسهم غير المكتتب فيها لمن يرغب في ذلك من مساهمي الشركة، فإن تجاوزت طلبات الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة تم تخصيصها على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به.
وفي جميع الأحوال التي لا يتم الاكتتاب فيها في كامل الأسهم الجديدة جاز لمجلس الإدارة أن يقوم بتخصيص الأسهم غير المكتتب فيها لمساهمين جدد، وتعتبر الأسهم الجديدة غير المكتتب فيها ملغاة بقوة القانون.
مادة (10)
يجوز للشركة زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام وذلك على النحو المبين بالمادة (273) من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
مادة (11)
(نص اختياري)
يقيد حق المساهم في التصرف في أسهمه بالقيدين التاليين أو أحدهما:
1- اشتراط حق أولوية للمساهمين في الشركة في شراء الأسهم التي يرغب مالكها في بيعها.
2- اشتراط موافقة مجلس الإدارة على مشتري الأسهم.
ويستثنى من هذين القيدين التصرفات المشار إليها بالمادة (172) من قانون الشركات.
(لا يسري هذا النص على الشركات المدرجة في البورصة).
مادة (12)
(نص إلزامي في حالة الأخذ بالقيد الأول من المادة 11 من هذا النظام)
يجب على المساهم قبل التصرف في أسهمه إخطار الشركة بشروط البيع ولا يكون التصرف في الأسهم نافذًا إلا بعد انقضاء عشرة أيام على تاريخ الإخطار دون أن يتقدم أي من المساهمين بطلب شراء الأسهم. فإذا تقدم أحد المساهمين لشراء الأسهم تعين أن يتم ذلك بالسعر الوارد بشروط البيع.
مادة (13)
(نص إلزامي في حالة النص على الأخذ بالقيد الثاني من المادة 11 من هذا النظام)
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بشراء الشركة لأسهمها يتعين على مجلس الإدارة في حالة رفضه لشخص المشتري، شراء الأسهم لحساب الشركة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار المجلس بطلب الموافقة، ويتم الشراء في هذه الحالة بالسعر الذي اتفق المساهم على بيع أسهمه به.
الاكتتاب
مادة (14)
اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد التأسيس في كامل رأس مال الشركة بأسهم يبلغ عددها................ سهم (................... سهم) قيمتها الاسمية ................. دينار كويتي (...................... دينار كويتي) موزعة فيما بينهم كل بنسبة اكتتابه المبينة في عقد التأسيس وقد تم دفع ................ دينار كويتي (................ دينار كويتي) من القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتبوا بها لدى بنك (............) وذلك بموجب شهادة البنك المرفقة المؤرخة في ......................... م ويسدد الجزء الباقي من قيمة السهم خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، وفي المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة، وإذا تأخر المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق على الأسهم في موعده وجب على الشركة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ إنذاره أن تعرض أسهمه للبيع على باقي المساهمين، وتستوفي الشركة من ثمن بيع الأسهم بالأولوية على جميع دائني المساهم قيمة الأقساط التي لم تسدد والفائدة وما تكون قد تحملته الشركة من نفقات، ويرد الباقي للمساهم فإذا لم يكف ثمن بيع الأسهم رجعت الشركة على المساهم بالباقي في أمواله الخاصة.
مادة (15)
يترتب حتمًا على ملكية السهم قبول المساهم عقد التأسيس وأحكام النظام الأساسي للشركة وقرارات جمعياتها العامة.
مادة (16)
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقتسمة.
مادة (17)
يكون للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة وتقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم.
ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقًا لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات، ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل.
الجمعية التأسيسية
مادة (18)
       على المؤسسين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الانتهاء من الاكتتاب وقبل اجتماع الجمعية التأسيسية أن يقدموا لوزارة التجارة والصناعة بيانًا بعدد الأسهم التي اكتتب بها وبقيام المكتتبين بدفع الأقساط الواجب دفعها وبأسماء المكتتبين وعناوينهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته.
مادة (19)
على المؤسسين دعوة الجمعية التأسيسية للانعقاد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الانتهاء من الاكتتاب، فإذا انقضت هذه المدة دون أن تعقد الجمعية قامت وزارة التجارة والصناعة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انقضاء المدة المذكورة بدعوة الجمعية التأسيسية للانعقاد.
مادة (20)
توجه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية التأسيسية متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع بأحد الطرق التالية:
1- خطابات مسجلة ترسل إلى جميع المكتتبين قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل.
2- الإعلان، ويجب أن يحصل الإعلان مرتين على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل.
3- تسليم الدعوة باليد إلى المساهمين أو من ينوب عنهم قانونًا قبل موعد الاجتماع بيوم على الأقل، ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد الاستلام.
4- أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال الحديثة المبينة باللائحة التنفيذية لقانون الشركات.
ويجب إخطار وزارة التجارة والصناعة كتابيًّا بجدول الأعمال وبميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على الأقل وذلك لحضور ممثلها.
يترأس اجتماع الجمعية التأسيسية من تنتخبه الجمعية لهذا الغرض.
مادة (21)
لا يكون اجتماع الجمعية التأسيسية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون لهم حق التصويت يمثلون أكثر من نصف عدد الأسهم المكتتب بها. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان لذات جدول الأعمال يعقد خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن ثلاثين يومًا من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيًّا كان عدد الحاضرين.
ويجوز ألا توجه دعوة جديدة للاجتماع الثاني إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة إلى الاجتماع الأول.
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة في الاجتماع.
مادة (22)
يقدم المؤسسون إلى الجمعية التأسيسية تقريرًا يتضمن معلومات وافية عن جميع عمليات التأسيس والمبالغ التي أنفقت مع المستندات المؤيدة لذلك ويوضع هذا التقرير في مكان يحدده المؤسسون لإطلاع المكتتبين عليه وذلك قبل اجتماع الجمعية بسبعة أيام على الأقل ويشار إلى ذلك في دعوة المكتتبين لحضور الاجتماع.
مادة (23)
تختص الجمعية التأسيسية بالمسائل الآتية:
1- الموافقة على إجراءات تأسيس الشركة بعد التثبت من صحتها وموافقتها لأحكام قانون الشركات ولعقد الشركة.
2- الموافقة على تقويم الحصص العينية إن وجدت، وذلك على النحو الوارد بالمادة (11) من قانون الشركات.
3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول.
4- اختيار مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
5- تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية إذا كانت الشركة تزاول نشاطها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
6- إعلان تأسيس الشركة نهائيًّا.
وترسل صورة من محضر اجتماع الجمعية التأسيسية إلى وزارة التجارة والصناعة متضمنة القرارات التي اتخذت.
وعلى مجلس الإدارة الأول أن يجري نشر عقد الشركة وقيدها بالسجل التجاري خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان تأسيس الشركة نهائيًّا.
حقوق والتزامات المساهمين
مادة (24)
يتمتع العضو في الشركة بوجه خاص بالحقوق التالية:
1- قبض الأرباح والحصول على أسهم المنحة التي يتقرر توزيعها.
2. المشاركة في إدارة الشركة عن طريق العضوية في مجلس الإدارة وحضور الجمعيات العامة والاشتراك في مداولاتها، وذلك طبقًا لأحكام قانون الشركات وهذا النظام، ويقع باطلاً أي اتفاق على خلاف ذلك.
3- الحصول قبل اجتماع الجمعية العامة بسبعة أيام على الأقل على البيانات المالية للشركة عن الفترة المحاسبية المنقضية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات.
4- التصرف في الأسهم المملوكة له والأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة.
5- الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية بعد الوفاء بما عليها من ديون.
مادة (25)
يلتزم العضو في الشركة بوجه خاص بما يلي:
1- تسديد الأقساط المستحقة على ما يملكه من أسهم عند حلول مواعيد الاستحقاق ودفع التعويض عن التأخير في السداد.
2- دفع النفقات التي تكون الشركة قد تحملتها في سبيل استيفاء الأقساط غير المدفوعة من قيمة أسهمه، وللشركة التنفيذ على الأسهم استيفاء لحقوقها.
3- تنفيذ القرارات التي تصدرها الجمعية العامة للشركة.
4- الامتناع عن أي عمل يؤدي إلى الإضرار بالمصالح المالية أو الأدبية للشركة والالتزام بتعويض الأضرار التي تنشأ عن مخالفة ذلك.
مادة (26)
لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين القيام بما يلي:
1- زيادة أعباء المساهم المالية أو زيادة قيمة السهم الاسمية.
2- إنقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الأرباح الصافية على المساهمين والمحددة في عقد الشركة.
3- فرض شروط جديدة غير الشروط المذكورة في عقد التأسيس أو هذا النظام تتعلق بأحقية المساهم في حضور الجمعيات العامة والتصويت فيها.
ويجوز الخروج على هذه الأحكام بقبول جميع المساهمين كتابيًّا أو بتصويت إجماعي يشترك فيه جميع المساهمين، واستيفاء الإجراءات اللازمة لتعديل عقد الشركة.
إدارة الشركة
أ- مجلس الإدارة
مادة (27)
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة لحين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.
مادة (28)
ينتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري، ويجوز أن يشترط في عقد الشركة انتخاب عدد لا يجاوز نصف أعضاء مجلس الإدارة الأول من بين مؤسسي الشركة.
مادة (29)
ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيسًا للمجلس ونائبًا للرئيس ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء إلى جانب الاختصاصات الأخرى المبينة بالعقد، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير، وعليه تنفيذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته.
مادة (30)
يجوز أن يكون للشركة رئيسًا تنفيذيًّا يعينه مجلس الإدارة من أعضاء المجلس أو من غيرهم يناط به إدارة الشركة ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة.
مادة (31)
لمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين أعضائه وفقًا لطبيعة أعمال الشركة، كما يجوز للمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو لجنة من بين أعضائه أو أحدًا من الغير في القيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو في ممارسة بعض السلطات أو الاختصاصات المنوطة بالمجلس.
مادة (32)
يجوز لكل مساهم سواء كان شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين به الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة.
ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات.
ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.
مادة (33)
لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحًا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ويجوز الاتفاق على نسبة أو عدد أكبر، والاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة. واتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس.
ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة، ويجوز الاتفاق على عدد مرات أكثر.
مادة (34)
تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتوقع من قبل الأعضاء الحاضرين وأمين سر المجلس. وللعضو الذي لم يوافق على قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه. في محضر الاجتماع.
مادة (35)
إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة، خلفه فيه من كان حائزًا على أكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام مانع لديه خلفه من يليه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية، فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للمساهمين لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ شغر آخر مركز، وتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.
مادة (36)
يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:
1- أن يكون متمتعًا بأهلية التصرف.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون مالكًا بصفة شخصية أو الشخص الذي يمثله لعدد (..........) من أسهم الشركة.
وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أيًّا من الشروط المتقدمة زالت عنه صفة العضوية.
مادة (37)
لا تدخل العضوية في مجلس إدارة الشركة ضمن الحد الأقصى لعدد العضويات المشار إليها بالمادة (225) من قانون الشركات.
ويجوز للشخص أن يكون رئيسًا لمجلس إدارة أكثر من شركة مساهمة مقفلة.
مادة (38)
لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره.
ويجوز لعضو مجلس الإدارة التصرف في أسهمه بالشركة أثناء عضويته بالمجلس وذلك دون إخلال بقيود التصرف في الأسهم المنصوص عليها في قانون الشركات أو عقد الشركة أو هذا النظام.
مادة (39)
لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفصحوا إلى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة أو إلى الغير عما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرتهم لإدارتها وإلا وجب عزلهم ومساءلتهم عن تعويض الأضرار الناتجة عن المخالفة.
مادة (40)
لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة. ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية.
مادة (41)
لا يجوز تقدير مجموع مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بأكثر من عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن خمسة بالمائة من رأس المال على المساهمين (ويجوز الاتفاق على نسبة أعلى).
ويجوز توزيع مكافأة سنوية لا تزيد على ستة آلاف دينار لرئيس مجلس الإدارة ولكل عضو من أعضاء هذا المجلس من تاريخ تأسيس الشركة لحين تحقيق الأرباح التي تسمح لها بتوزيع المكافآت وفقًا لما نصت عليه الفقرة السابقة. ويجوز بقرار يصدر عن الجمعية العامة للشركة استثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المذكورة. (إذا كان في الشركة أعضاء مستقلون)
ويلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقرير سنوي يعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة عليه على أن يتضمن على وجه دقيق بيانًا مفصلاً عن المبالغ والمنافع والمزايا التي حصل عليها مجلس الإدارة أيًّا كانت طبيعتها ومسماها.
مادة (42)
لا يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية.
مادة (43)
لا يجوز للشركة أن تقرض أحد أعضاء مجلس إدارتها أو الرئيس التنفيذي أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية أو الشركات التابعة لهم، ما لم يكن هناك تفويض من الجمعية العامة العادية للشركة، وكل تصرف يتم بالمخالفة لذلك لا ينفذ في مواجهة الشركة، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
(لا يسري هذا الحكم على الشركات التي يجوز لها الإقراض)
مادة (44)
رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لعقد الشركة، وعن الخطأ في الإدارة.
ولا يحول دون إقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة.
مادة (45)
تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة إما مسؤولية شخصية تلحق عضوًا بالذات، وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعًا. وفي الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسئولين جميعًا على وجه التضامن بأداء التعويض، من اعترض على القرار الذي رتب المسئولية وأثبت اعتراضه في المحضر.
مادة (46)
للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار للشركة، فإذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفي رفع الدعوى.
مادة (47)
لكل مساهم أن يرفع دعوى المسؤولية منفردًا نيابة عن الشركة في حالة عدم قيام الشركة برفعها، وفي هذه الحالة يجب اختصام الشركة ليحكم لها بالتعويض إن كان له مقتض. ويجوز للمساهم رفع دعواه الشخصية بالتعويض إذا كان الخطأ قد ألحق به ضررًا.
ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
ب– الجمعية العامة
مادة (48)
تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما مجلس الإدارة، وللمجلس أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمائة من رأسمال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع.
ويسري على إجراءات دعوة الجمعية العامة ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية المنصوص عليها بقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته.
مادة (49)
لكل مساهم أيًّا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة لذات الفئة من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه وذلك بمقتضى توكيل خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الغرض.
ويجوز لمن يدعي حقًّا على الأسهم يتعارض مع ما هو ثابت في سجل مساهمي الشركة أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة بحرمان الأسهم المتنازع عليها من التصويت لمدة يحددها القاضي الآمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة وذلك وفقًا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (50)
(نص اختياري)
يخضع التصويت على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لنظام التصويت التراكمي، والذي يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الأصوات.
مادة (51)
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك الغرض أو من تنتخبه الجمعية العامة من المساهمين أو من غيرهم.
مادة (52)
مع مراعاة أحكام القانون تختص الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي باتخاذ قرارات في المسائل التي تدخل في اختصاصاتها وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية.
2- تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة.
3- تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
4- البيانات المالية للشركة.
5- اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم، وتحديد مكافآتهم.
8- تعيين مراقب حسابات الشركة، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك.
9- تعيين هيئة الرقابة الشرعية (إذا كانت الشركة تعمل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية)، وسماع تقرير تلك الهيئة.
10- تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة، وتعرف الأطراف ذات الصلة طبقًا لمبادئ المحاسبة الدولية.
مادة (53)
يجوز بقرار يصدر عن الجمعية العامة العادية للشركة إقالة رئيس أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو حل مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس جديد وذلك بناء على اقتراح يقدم بذلك من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة المصدر.
وعند صدور قرار بحل مجلس الإدارة، وتعذر انتخاب مجلس جديد في ذات الاجتماع يكون للجمعية أن تقرر إما أن يستمر هذا المجلس في تسيير أمور الشركة إلى حين انتخاب المجلس الجديد أو تعيين لجنة إدارية مؤقتة تكون مهمتها الأساسية دعوة الجمعية العامة لانتخاب المجلس الجديد، وذلك خلال شهر من تعيينها.
مادة (54)
لا يجوز للجمعية العامة العادية مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال إلا إذا كانت من الأمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشفت في أثناء الاجتماع، أو إذا طلبت ذلك إحدى الجهات الرقابية أو مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يملكون خمسة بالمائة من رأسمال الشركة، وإذا تبين أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة، تعين تأجيل الاجتماع مدة لا تزيد عن عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون ربع أسهم رأس المال المصدر، وينعقد الاجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة.
مادة (55)
على مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة ما لم تكن تلك القرارات مخالفة للقانون أو عقد التأسيس أو هذا النظام.
وعلى مجلس الإدارة إعادة عرض القرارات المخالفة على الجمعية العامة في اجتماع يتم الدعوة له لمناقشة أوجه المخالفة.
مادة (56)
تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية:
مادة (57)
تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، أو بناء على طلب مسبب من مساهمين يمثلون خمسة عشر بالمائة من رأسمال الشركة المصدر أو من وزارة التجارة والصناعة، ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة تقوم الوزارة بالدعوة للاجتماع خلال مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
مادة (58)
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأسمال الشركة المصدر. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يكون صحيحًا إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر.
وتصدر القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسهم رأسمال الشركة المصدر.
مادة (59)
مع مراعاة الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون تختص الجمعية العامة غير العادية بالمسائل التالية:
1- تعديل عقد الشركة.
2- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
3- حل الشركة أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها.
4- زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه.
مادة (60)
كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذًا إلا بعد اتخاذ إجراءات الشهر.
ويجب الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة إذا كان القرار متعلقًا باسم الشركة أو أغراضها أو رأسمالها.
مادة (61)
يجوز لكل مساهم إقامة الدعوى ببطلان أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية مخالفًا للقانون أو عقد تأسيس الشركة أو هذا النظام أو كان يقصد به الإضرار بمصالح الشركة، والمطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.
كما يجوز الطعن على قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية التي يكون فيها إجحاف بحقوق الأقلية ويتم الطعن من قبل عدد من مساهمي الشركة يملكون خمسة عشر بالمائة من رأسمال الشركة المصدر، ولا يكونوا ممن وافقوا على تلك القرارات.
مادة (62)
تكون الشركة مسئولة – على سبيل التضامن – عن ديون شركاتها التابعة في حالة توافر الشروط التالية:
1- عدم كفاية أموال الشركة التابعة للوفاء بما عليها من التزامات.
2- أن تتملك الشركة في الشركة التابعة نسبة من رأس مالها تمكنها من التحكم في تعيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين، أو في القرارات التي تصدر عن الإدارة.
3- أن تتخذ الشركة التابعة قرارات أو تقوم بتصرفات تستهدف مصلحة الشركة المالكة والمسيطرة عليها وتضر بمصلحة الشركة التابعة أو دائنيها، وتكون هي السبب الرئيسي في عدم قدرة الشركة التابعة على الوفاء بما عليها من التزامات.
وذلك كله ما لم تكن الشركة القابضة مسئولة عن ديون الشركة التابعة استنادًا إلى سبب آخر.
حسابات الشركة
مادة (63)
تبدأ السنة المالية للشركة من أول ..... وتنتهي في آخر ...... من كل عام ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في .............. من السنة المالية التالية.
مادة (64)
يقتطع سنويًّا، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة.
ويجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأسمال الشركة المصدر.
ولا يجوز استخدام الاحتياطي الإجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة، وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح.
ويجب أن يعاد إلى الاحتياطي الإجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية، ما لم يكن هذا الاحتياطي يزيد على نصف رأس المال المصدر.
مادة (65)
يقتطع سنويًّا من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية قدرها ......% أو يحددها مجلس الإدارة بعد أخذ رأي مراقب الحسابات لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
مادة (66)
يجب على الجمعية العامة العادية أن تقرر اقتطاع نسبة من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية.
ويجوز إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها.
مادة (67)
يجوز أن يقتطع سنويًّا، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تزيد على عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية.
مادة (68)
يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع في نهاية السنة المالية أرباحًا على المساهمين ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقًا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.
مراقب الحسابات
مادة (69)
تطبق أحكام المواد الواردة بقانون الشركات رقم 25/2012 وتعديلاته وهي المواد من رقم (258) حتى (264).
مادة (70)
يجب على الشركة أن تعد في نهاية كل سنة مالية، ميزانية مجمعة وبيانات بالأرباح والخسائر لها ولجميع شركاتها التابعة مشفوعة بالإيضاحات والبيانات وفقًا لما تتطلبه المعايير المحاسبية الدولية.
انقضاء الشركة وتصفيتها
مادة (71)
تنقضي الشركة بأحد الأمور المنصوص عليها في المواد من رقم (279) حتى (308) من قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
مادة (72)
تجري تصفية الشركة على النحو المبين بأحكام المواد من رقم (309) حتى (326) من قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
مادة (73)
تطبق أحكام قانون الشركات رقم 25/2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام.
مادة (74)
تحفظ نسخة أصلية من هذا العقد بمركز الشركة الرئيسي وعلى موقعها الإلكتروني.
كما تحفظ نسخة أصلية من هذا العقد بملف الشركة لدى الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة.
ولكل شخص يريد الحصول على نسخة مطابقة للأصل أن يطلبها من الشركة مقابل رسم معين تحدده الشركة.
مادة (75)
يقر المؤسسون بالآتي:
أولاً: بأنهم قد اكتتبوا بجميع الأسهم، وأودعوا القدر الذي يوجب القانون أداءه من قيمتها في أحد البنوك المحلية تحت تصرف الشركة.
ثانيًا: أن الحصص العينية قد قومت وفقًا لأحكام القانون، وقد تم الوفاء بها كاملة.
ثالثًا: بأنهم قد عينوا الأجهزة الإدارية اللازمة لإدارة الشركة.
رابعًا: حفظ الأوراق والمستندات المؤيدة للإقرارات المتقدمة الذكر مع المحرر الرسمي.
الطرف الأول:........................
الاسم:...............................
التوقيع:..............................
الطرف الثاني:........................
الاسم:...............................
التوقيع:..............................
الطرف الثالث:........................
الاسم:...............................
التوقيع:..............................
الطرف الرابع:......................
الاسم:...............................
التوقيع:..............................
الطرف الخامس:........................
الاسم:...............................
التوقيع:..............................


.................................................................


ملحق رقم 23 - صيغة نموذج عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة قابضة





(نموذج رقم ...........)
عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة (ذ.م.م) شركة قابضة
إنه في يوم ................ الموافق: ..../..../....20م بدولة الكويت.
حرر هذا العقد بين كلاًّ من:
أولاً: السيد/ ................................... ولقبه ".............".............. الجنسية ويحمل بطاقة مدنية رقم (......................) ومحل إقامته (............................) طرف أول.
ثانيًا: السيد/ ................................... ولقبه ".............".................الجنسية ويحمل بطاقة مدنية رقم (......................) ومحل إقامته (............................) طرف ثاني.
"يجوز زيادة عدد الشركاء بما لا يجاوز الخمسين"
ويقر المؤسسون بأهليتهم القانونية لتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة (شركة قابضة) فيما بينهم والتزامهم بالقواعد المقررة لتأسيسها على النحو الذي نصت عليه أحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والتزامهم بكافة القواعد المقررة لتأسيس الشركات وذلك وفقًا للأحكام المقررة في المواد الآتية:
مادة (1)
يقر المؤسسون بأن الشركة تأسست طبقًا لأحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية. وأحكام هذا العقد.
وتتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية من تاريخ القيد في السجل التجاري ولا يجوز للشركة مزاولة نشاطها إلا بعد الشهر والحصول على التراخيص وموافقات الجهات الرقابية على مزاولة النشاط.
اسم الشركة وعنوانها التجاري
مادة (2)
اسم الشركة .............................. وعنوانها التجاري ....................... شركة ذات مسئولية محدودة (شركة قابضة).
مركز الشركة الرئيسي
مادة (3)
مقر الشركة الرئيسي وموطنها "......................................."
ويجوز للشركاء أن يقرروا نقل المقر الرئيسي إلى أية جهة أخرى في الكويت وفتح فروع ووكالات للشركة داخل وخارج الكويت ويعتبر هذا المقر هو الموطن القانوني للشركة الذي يعتد به في توجيه المراسلات والإعلانات القضائية إلى الشركة وتثبت بياناته في السجل التجاري ولا يعتد بتغيير هذا المقر إلا بعد قيده في السجل التجاري.
مدة الشركة
مادة (4)
المدة المحددة للشركة هي ............. تبدأ من تاريخ شهر عقد الشركة.
ويجوز مد هذه المدة قبل انقضائها بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بأغلبية الشركاء الحائزين على أكثر من نصف حصص رأس المال، فإذا لم يصدر قرار المد واستمرت الشركة في مزاولة نشاطها، امتدت مدة الشركة تلقائيًّا في كل مرة لمدة مماثلة للمدة المتفق عليها في العقد وبذات الشروط.
وللشريك الذي لا يريد البقاء في الشركة بعد انتهاء مدتها أن ينسحب منها وفي هذه الحالة تقوم حقوقه وفقًا لما نصت عليه المادة (11) من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وفقًا للأسس والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لتقويم الحصص العينية.
غرض الشركة
مادة (5)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 – المعدل – ولائحته التنفيذية، فإن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي كالتالي:
1- إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها.
2- استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.
3- تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقًا للقانون.
4- تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهمًا أو حصصًا وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة.
5- تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة أو لغيرها سواء في داخل دولة الكويت أو خارجها.
(يجوز مباشرة كل أو بعض هذه الأغراض).
مادة (6)
يحظر على الشركة ممارسة أعمال البنوك أو أعمال التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير.
هيئة الرقابة الشرعية– اختيارية
في حالة ما إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفقًا للشريعة الإسلامية
مادة (7)
تتقيد الشركة فيما تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية.
ويجب على الشركة أن تشكل هيئة مستقلة تسمى "هيئة الرقابة الشرعية".
وتتكون من عدد من المتخصصين في أصول الفقه الإسلامي الحاصلين على مؤهل جامعي على الأقل في هذا المجال لا يقل عددهم عن ثلاثة تعينهم الجمعية العامة العادية للشركة.
تختص بالآتي:
أ) إبداء الرأي الشرعي الإسلامي حول أنشطة الشركة وتصرفاتها.
ب) التحقق من التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.
ج) تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة العادية للشركة يشتمل على رأيها في مدى توافق أعمال الشركة ونشاطها وتصرفاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومدى التزام إدارة الشركة بما تبديه هيئة الرقابة الشرعية من آراء في هذا الشأن، وما يكون لديها من ملاحظات على أعمال الشركة.
ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للشركة.
وتؤخذ الآراء بالأغلبية وفي حالة تعذر تحقيق الأغلبية ووجود خلاف بين أعضاء الهيئة الشرعية حول الحكم الشرعي يتم إحالة موضوع الخلاف إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
ولا تسري نصوص المواد (508، 992، 1041) من القانون المدني والمادة (237) من قانون التجارة  على التصرفات التي تجريها الشركة ضمن أغراضها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
رأس مال الشركة
مادة (8)
حدد رأس مال الشركة بمبلغ ................. دينار كويتي "فقط ............ دينار كويتي".
مقسم إلى حصص متساوية قيمة كل حصة مائة دينار كويتي غير قابلة للتجزئة وإذا تعدد مالكو الحصة الواحدة يجب عليهم أن يختاروا من بينهم شخصًا واحدًا يمثلهم تجاه الشركة.
ويتكون من إجمالي حصص عددها ........ حصة منها عدد ............. حصة نقدية، وعدد ........... حصة عينية، قيمة الحصة النقدية الواحدة مبلغ ............ دينار كويتي، وقيمة الحصة العينية مبلغ وقدره ............. دينار كويتي موزعة بين الشركاء كالتالي:
م
اسم صاحب الحصة
عدد الحصص
نوع الحصة
قيمتها بالدينار
1




2




المجموع



ويقر الشركاء بأنهم قد أودعوا قيمة الحصص النقدية بالكامل لدى بنك ........ وذلك بموجب شهادة البنك المرفقة والمؤرخة في ...../...../2013 والمرفقة بأصل هذا العقد ويجب ألا تؤدي إلا للمديرين المعينين متى قدموا شهادة تثبت قيد الشركة بالسجل التجاري.
كما يقر الشركاء بأن الحصص العينية تم تسليمها للشركة ونقلت ملكيتها إليها وأن هذه الحصص تم تقويمها وبيان الحقوق المترتبة عليها - إن وجدت - وفقًا للتقرير المؤرخ في ..../..../2013 والصادر من مكتب ........... للتدقيق والمعتمد من قبل هيئة أسواق المال والمرفق بأصل هذا العقد.
النظام القانوني للحصص
مادة (9)
كل حصة في رأس مال الشركة تخول صاحبها تقاسم الأرباح والخسائر بنسبة حصص الشركاء في رأس المال، ولا يجوز توزيع أرباح صورية وإلا جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك وكل من استفاد برد ما قبضه منها ولو كان حسن النية. ويكون مدير الشركة الذي أوصى بتوزيع الأرباح الصورية مسؤولاً عن رد هذه الأرباح.
الاحتياطيات
مادة (10)
يقتطع سنويًّا بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة وبناء على اقتراح مدير الشركة. نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة.
ويجوز وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة.
ولا يجوز استخدام الاحتياطي الإجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على الشركاء بنسبة لا تزيد على خمسة بالمائة من رأس المال في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة، بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح.
ويجب أن يعاد إلى الاحتياطي الإجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية، ما لم يكن هذا الاحتياطي يزيد على نصف رأس المال.
مادة (11)
يجوز أن تقتطع سنويًّا نسبة لا تزيد عن عشرة بالمائة من الأرباح الصافية بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مدير الشركة لتكوين احتياطي اختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية.
مادة (12)
يقتطع سنويًّا من الأرباح غير الصافية نسبة "....%" أو نسبة يحددها مدير الشركة بعد أخذ رأي مراقب الحسابات وذلك لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها. ولا يجوز توزيعها على الشركاء.
مادة (13)
يجب على الجمعية العامة العادية للشركة أن تقرر اقتطاع نسبة من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية.
مادة (14)
لا يجوز للشركة أن تقترض بإصدار سندات أو تحصل على تمويل بإصدار صكوك عن طريق الاكتتاب العام.
تداول الحصص والتنازل عنها ورهنها والحجز عليها
مادة (15)
لا يجوز تداول الحصص إلا وفقًا لأحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ويتم التنازل عن الحصص بموجب محرر كتابي ولباقي الشركاء الحق في استرداد الحصص بذات شروط التنازل عنها إذا كان التنازل لغير الشركاء في الشركة.
مادة (16)
إذا كان التنازل عن الحصة لغير الشركاء يجب على الشريك الذي يريد التنازل عن الحصة الحصول على موافقة باقي الشركاء.
فإذا تعذر عليه الحصول على موافقتهم وجب نشر شروط التنازل بالجريدة الرسمية، فإذا انقضت خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر دون أن يتقدم أحد الشركاء لوزارة التجارة والصناعة "إدارة المختصة" بطلب يبدي فيه رغبته في استعمال حق الاسترداد للحصص المتنازل عنها، كان للمتنازل التصرف في حصته للغير.
وإذا استعمل حق الاسترداد لذات الحصص أكثر من شريك، قسمت الحصة المتنازل عنها بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال، ولا يعتد بطلب الاسترداد إذا لم يكن مرفقًا به شيك مصدق باسم المتنازل بكامل قيمة الحصة المتنازل عنها، ويسلم للمتنازل بعد تمام إجراءات التنازل، وفي حالة رفض المتنازل إتمام التنازل جاز للشريك طالب الاسترداد إما الرجوع عن الاسترداد أو إلزام المتنازل بإتمام التنازل بموجب حكم قضائي.
ويتم تعديل عقد الشركة بما يفيد التنازل بموجب محرر رسمي يوقع عليه المتنازل والمتنازل إليه دون حاجة لتوقيع باقي الشركاء تودع نسخة أصلية منه بملف الشركة بالإدارة المختصة، أو بحكم قضائي بصحة ونفاذ الاسترداد، تودع صورة رسمية منه بملف الشركة بالإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة بعد أن يصبح نهائي وفي كل الأحوال لا يكون للنزول عن الحصة أثر بالنسبة إلى الشركاء بالشركة أو الغير إلا من وقت القيد في السجل التجاري.
مادة (17)
في حالة وفاة الشريك تنتقل حصصه إلى ورثته.
"اختيارية" في حالة وفاة الشريك يكون لباقي الشركاء حق شراء حصصه".
وإذا ترتب على انتقال الحصص إلى ورثة الشريك المتوفى زيادة عدد الشركاء عن خمسين شريكًا بقيت الحصص الموروثة في حكم الحصة الواحدة بالنسبة إلى الشركة ما لم يتفق الورثة على انتقال الحصص إلى عدد منهم يدخل ضمن العدد المذكور للشركاء.
ويعتبر الموصى لهم كالورثة في حكم هذه المادة.
مادة (18)
يجوز للشريك أن يرهن حصته في الشركة بموجب محرر رسمي موثق، ولا يكون لرهن الحصة أثر بالنسبة إلى الشركاء أو الغير إلا من وقت القيد في السجل التجاري وإخطار الشركة بهذا الرهن.
وإذا باشر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفيذ على حصة مدينه جاز له أن يتفق مع المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه وإلا وجب بيع الحصة في مزاد علني وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية، ويجوز للشركاء في الشركة الاشتراك في هذا المزاد، كما يجوز لهم استرداد الحصة بذات الشروط التي رسا بها المزاد بشرط إيداع كامل الثمن خزينة المحكمة خلال سبعة أيام من تاريخ رسو المزاد.
ويسري هذا الحكم في حالة إشهار إفلاس أحد الشركاء.
حقوق والتزامات إدارة الشركة
مادة (19)
- يتولى إدارة الشركة السيد/ ......................... المقيم في الكويت بمنطقة .............
اختياري- يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم تعينه الجمعية العامة العادية للشركة.
مادة (20)
يجوز لكل شريك أو أكثر ممن يملكون ربع حصص رأس المال على الأقل أن يطلب عزل مدير الشركة بحكم قضائي وذلك للأسباب الآتية:
1- إذا ارتكب عملاً من أعمال الغش.
2- إذا ارتكب خطأ ألحق بالشركة ضررًا جسيمًا.
3- إذا خالف حكم المادة (106) من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته.
مادة (21)
يمثل المديرون الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء "منفردين أو مجتمعين" ولهم أوسع السلطة في التعامل باسمها وإبرام كافة العقود والمعاملات الداخلة ضمن أغراض الشركة وعلى الأخص تعيين ووقف وعزل وكلاء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وإبرام جميع العقود والاتفاقيات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة وتحقيق أغراضها بالنقد أو بالأجل وتوكيل من يشاءون في كل أو بعض صلاحيات الإدارة.
ويكون المديرون مسئولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم لأحكام القانون ولهذا العقد أو الخطأ في الإدارة وفقًا للقواعد المنصوص عليها في باب شركة المساهمة بقانون الشركات رقم 25/2012 وتعديلاته.
مادة (22)
لا يجوز لمدير الشركة أن يتولى إدارة شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة، أو يتعاقد مع الشركة لحسابه أو لحساب الغير إلا إذا كان ذلك بإذن يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة.
مجلس الرقابة
مادة (23)
ملحوظة: "تطبق في حالة زيادة عدد الشركاء عن سبعة".
يعين مجلس رقابة من غير المديرين في الشركة لا يقل عن ثلاثة يختارون من بين الشركاء لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويقوم مجلس الرقابة بفحص دفاتر الشركة ووثائقها وبجرد الصندوق والبضائع والأوراق المالية والمستندات المثبتة لحقوق الشركة، وله أن يطالب المديرين في أي وقت بتقديم تقارير عن إدارتهم، ويراقب الميزانية وتوزيع الأرباح والتقرير السنوي ويقدم تقريره في هذا الشأن إلى الجمعية العامة العادية للشركاء.
ويقوم أعضاء مجلس الرقابة بعملهم دون مقابل "أو بمقابل" "وتقرر الجمعية العامة للشركة المقابل الذي يحصلون عليه" ويجوز للجمعية عزلهم في أي وقت.
مادة (24)
ملحوظة: "ترد في حالة إذا لم يزد الشركاء عن سبعة ولم يعين مجلس رقابة".
للشركاء غير المديرين حق الإطلاع في مركز الشركة بأنفسهم أو عن طريق وكيل على دفاتر الشركة ومستنداتها والحصول على صورة ضوئية منها وعلى بيان موجز عن حالة الشركة المادية.
ويكون لكل شريك الحق في أن يطلب من مدير الشركة أية معلومات تتعلق بسير أعمال الشركة أو العقود والتصرفات المبرمة معها أو بوضعها المالي. ويلتزم المدير بالرد على تلك المعلومات خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلم الشركة لذلك الطلب".
مادة (25)
لا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المديرين إلا إذا علموا بما وقع منهم من أخطاء وأغفلوا ذكرها في تقريرهم المقدم للجمعية العامة العادية للشركة.
مراقب الحسابات
مادة (26)
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر لحسابات الشركة ويسري على مراقب الحسابات بشأن تعيينه وسلطاته مسئولياته وتحديد أجره وعزله واستقالته القواعد والأحكام المنصوص عليها في شأن مراقب الحسابات في شركة المساهمة في قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته، المواد من (259) حتى (264).
مادة (27)
يجب على الشركة أن تحتفظ في مقرها الرئيسي بكافة السجلات والدفاتر والبيانات التي تتضمنها، والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012.
ويكون لكل شريك حق الإطلاع في مقر الشركة على حسابات الشركة وكافة وثائقها ومستنداتها ودفاترها. ويقع باطلاً كل قرار يخالف ذلك.
السنة المالية للشركة
مادة (28)
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر من ذات العام. ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
مادة (29)
يجوز للشركاء الذين يملكون خمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة أن يطلبوا من وزارة التجارة والصناعة تعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة فيما ينسبونه إلى المدير أو مراقب الحسابات من مخالفات في أداء واجبه، متى كانت لديهم من الأسباب ما يبرر هذا الطلب.
ويلتزم مقدمو الطلب بسداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية وبأداء تكاليف مدقق الحسابات.
وتلتزم الشركة بتزويد المدقق المعين من قبل وزارة التجارة والصناعة بالبيانات المطلوبة.
وفي حالة عدم ثبوت صحة ما ورد بطلب التفتيش يقدم المدير طلب لوزارة التجارة لنشر نتيجة التقرير في صحيفتين يوميتين على نفقة طالبي التفتيش وعلى الموقع الإلكتروني للشركة، دون الإخلال بمسئوليتهم عن التعويض إن كان له مقتض.
الجمعية العامة للشركة
مادة (30)
يكون للشركة جمعية عامة من جميع الشركاء تجتمع بناء على دعوة مدير الشركة.
ويجوز لمدير الشركة دعوة الجمعية العامة للاجتماع في أي وقت، ويتعين عليه دعوتها للاجتماع بناء على طلب يقدم إليه من مجلس الرقابة أو مراقب الحسابات أو عدد من الشركاء يملكون ما لا يقل عن ربع رأس مال الشركة، كما يجوز لوزارة التجارة والصناعة دعوة الجمعية للاجتماع وحضوره في أي وقت في الحالات التي يتعين فيها على المدير دعوتها للاجتماع دون أن يقوم بذلك.
وتوجه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع بأحد الطرق الآتية:
1- خطابات مسجلة ترسل إلى جميع الشركاء قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل.
2- الإعلان، ويجب أن يحصل الإعلان مرتين على أن يتم في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل.
3- تسليم الدعوة باليد إلى الشركاء أو من ينوب عنهم قانونًا قبل موعد الاجتماع بيوم على الأقل، ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد الاستلام.
4- أي طريقة من الطرق المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته.
مادة (31)
لكل شريك حق حضور اجتماع الجمعية العامة بنفسه، أو عن طريق وكيل عنه من غير أعضاء مجلس الرقابة أو مدير الشركة بموجب توكيل أو تفويض يصدر من الشريك نفسه، ويكون لكل شريك عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها في الشركة.
الجمعية العامة العادية
مادة (32)
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحًا إلا إذا حضره عدد من الشركاء يملكون أكثر من نصف رأس المال، ولا تكون القرارات صحيحة إلا بأغلبية الحصص الممثلة في الاجتماع "يجوز النص على أغلبية أكبر" وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول دعيت الجمعية لاجتماع ثان خلال العشرة أيام التالية للاجتماع الأول ولذات جدول الأعمال، ويكون هذا الاجتماع صحيحًا أيًّا كان عدد الحصص الممثلة فيه، وفي هذه الحالة تصدر القرارات بأغلبية الحصص الممثلة في الاجتماع "يمكن أن ينص على غير ذلك".
ولا يكون لمدير الشركة أو أعضاء مجلس الرقابة حق التصويت على القرارات الخاصة بإبراء ذمة أي منهم من المسئولية.
مادة (33)
يجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في اجتماعها السنوي، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويدخل في جدول أعمال الجمعية في اجتماعها السنوي النظر واتخاذ قرار في المسائل التالية:
1- تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية، وتقرير مجلس الرقابة إن وجد.
2- تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة.
3- البيانات المالية للشركة.
4- اقتراحات المدير بشأن توزيع الأرباح.
5- تعيين مدير الشركة أو عزله أو تقييد سلطته [إذا لم يكن معينًا في عقد الشركة].
6- تعيين مجلس الرقابة وعزله إن وجد.
7- تعيين مراقب حسابات للسنة المالية التالية وتحديد أتعابه.
8- أية موضوعات أخرى ترى أي من الجهات التي يجوز لها طلب عقد اجتماع الجمعية، إدراجها في جدول الأعمال.
الجمعية العامة غير العادية
مادة (34)
تسري على الجمعية العامة غير العادية للشركة الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادتين التاليتين.
مادة (35)
لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إلا إذا حضره عدد من الشركاء يملكون ثلاثة أرباع رأس المال، ولا تصدر قراراتها إلا بموافقة الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع رأس المال.
مادة (36)
تختص الجمعية العامة غير العادية بالأمور التالية:
1- تعديل عقد الشركة.
2- حل الشركة وتصفيتها.
3- اندماج الشركة أو تحولها أو انقسامها.
4- زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
5- عزل مدير الشركة، أو تقييد سلطته إذا كان معينًا في عقد الشركة.
ومع مراعاة أحكام الاندماج والتحول والانقسام، وتنفذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بقيدها في السجل التجاري، دون حاجة لإفراغها في محرر رسمي.
مادة (37)
إذا بلغت خسائر الشركة ثلاث أرباع رأس المال، وجب على المدير أن يعرض على الجمعية العامة غير العادية أمر تغطية رأس المال أو حل الشركة، واتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.
وإذا أهمل المدير دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء الوصول إلى قرار في الموضوع كان المدير أو الشركاء –بحسب الأحوال– مسئولين بالتضامن عن التزامات الشركة الناتجة عن إهمالهم.
مادة (38)
يجب على الشركة أن تعد في نهاية كل سنة مالية، ميزانية مجمعة وبيانات الأرباح والخسائر لها ولجميع شركاتها التابعة مشفوعة بالإيضاحات والبيانات وفقًا لما تتطلبه المعايير الدولية.
انقضاء الشركة وتصفيتها
مادة (39)
"اختياري" "تنقضي– لا تنقضي" الشركة بوفاة أحد الشركاء أو بصدور حكم بالحجر عليه أو بشهر إفلاسه.
مادة (40)
تنقضي الشركة بأحد الأسباب المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته.
ويجب شهر انقضاء الشركة ولا يحتج قبل الغير بانقضاء الشركة إلا من تاريخ الشهر.
وعلى مدير الشركة متابعة تنفيذ هذا الإجراء.
مادة (41)
تجري تصفية أموال الشركة عند انقضائها لأي سبب من الأسباب وفقًا للأحكام الواردة في قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
مادة (42)
تكون الشركة مسئولة – على سبيل التضامن – عن ديون شركاتها التابعة في حالة توافر الشروط التالية:
1- عدم كفاية أموال الشركة التابعة للوفاء بما عليها من التزامات.
2- أن تتملك الشركة في الشركة التابعة نسبة من رأس مالها تمكنها من التحكم في تعيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين، أو في القرارات التي تصدر عن الإدارة.
3- أن تتخذ الشركة التابعة قرارات أو تقوم بتصرفات تستهدف مصلحة الشركة المالكة والمسيطرة عليها وتضر بمصلحة الشركة التابعة أو دائنيها، وتكون هي السبب الرئيسي في عدم قدرة الشركة التابعة على الوفاء بما عليها من التزامات.
وذلك كله ما لم تكن الشركة القابضة مسئولة عن ديون الشركة التابعة استنادًا إلى سبب آخر.
مادة (43)
ما لم يرد ذكره في هذا العقد يخضع لأحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
مادة (44)
تحفظ نسخة أصلية من هذا العقد في مركز الشركة الرئيسي وعلى موقعها الإلكتروني.
كما تحفظ نسخة أصلية من هذا العقد بملف الشركة لدى الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة.
وعلى كل شخص يريد الحصول على نسخة مطابقة للأصل أن يطلبها من الشركة مقابل الرسم المحدد من قبل إدارة الشركة.
الطرف الأول:........................
الاسم:...............................
التوقيع:..............................
الطرف الثاني:........................
الاسم:...............................
التوقيع:..............................

..........................................................