الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022

مذكرة دفاع - في استئناف مقام من الجهة الإدارية - طعناً على حكم إلغاء قرار خصم يومين من راتب الموظف

 

( الوقائـــــــع )

نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإحالة فيما يخص وقائع الاستئناف الماثل إلى ما ورد تفصيلاً في صحيفة افتتاح الاستئناف الأول رقم ........ لسنة ........، وإلى ما جاء بالحكم المستأنف، وإلى سائر الأوراق، منعاً للتكرار ولعدم الإطالة وحِفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة.

 

( الدفـــــــاع )

في مستهل دفاعنا نتمسك – على سبيل الجزم واليقين – بكافة أوجه الدفاع والدفوع والطلبات والأسانيد والأسباب المبداة منا في صحيفة الاستئناف الأول رقم ......../ ........، وكذلك ما قدم من المستأنف (المدعي) من دفاع أمام محكمة أول درجة، مؤيداً بحوافظ المستندات المقدمة منا في النزاع الماثل، وأيضاً إلى ما جاء بالحكم المستأنف حيث نتبنى حيثياته فيما قضى به في الطلب الأول (طلب إلغاء القرار الإداري)، ونعتبرها جميعاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن. ونركز في هذه المذكرة فقط على التأكيد على النقاط التالية:

أولاً- المستأنف في الاستئناف الأول (رقم ......../ ........– المستأنف ضده في الاستئناف الثاني رقم ......../ ........)، يلتمس الحكم له بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في طلبه الأول (إلغاء القرار الإداري) :

 

لما كان الحكم المستأنف قد جاء صحيحاً مبرئاً من كل عيب، فيما قضى به في الطلب الأول (طلب المدعي إلغاء القرار الإداري المطعون فيه)، والقاضي في منطوقه:

"حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار – على النحو المبين بالأسباب – وألزمت المدعى عليه بصفته المصروفات وعشرة دنانير مقايل أتعاب المحاماة".

 وكان هذا القضاء قد تأسس على سندٍ من حقيقة الواقع وصحيح القانون، لخصها الحكم المستأنف في حيثياته ومدوناته فيما أورده من أنه:

       "... لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الأفعال الصادرة من المدعي لم تتضمن ما من شأنه الإخلال بواجباته الوظيفية، أو أنه أتى فعلاً محظوراً منصوص عليه في القوانين واللوائح، وإنما كان يقوم بعمله بصفته رئيس مكتب التخطيط والمتابعة حينه، إذ ثبت أنه وجهه العديد من الكتب للمهندس المشرف على العقدين بشأن ملاحظاته على أعمال التنفيذ، وضرورة الالتزام ببنود العقدين، وطلب منه تزويده بفواتير تفصيلية حتى يتمكن من التدقيق عليها ومباشرة إجراءات الصرف، وأخطر مسئوله المباشر بتلك المخاطبات، ومن ثم فإن تأخير صرف الدفعات لعدم تزويده بالمستندات المطلوبة، وتأشيره على كشوف الصرف بعبارة "تم التدقيق حسابياً فقط"، يكون مبرراً ومتسقاً ظروف العمل ابتغاء مصلحة العمل.

      وأما بشأن تغيير المدعي للتوقيع الخاص به، وأن لديه توقيعين، فإن الثابت بالأوراق أن المدعي لم يجحد توقيعه على تلك الكتب، وإنما قرر بأنه توقيع مختصر، وهو أمر معمول به في الجهة الإدارية المدعى عليها، وقدم سنداً لذلك صوراً ضوئية للعديد من الكتب ثابت بها أن عدد من المسئولين لديهم توقيع مطول وآخر مختصر، كما لم الجهة الإدارية أن المدعي عاد واستخدم التوقيع المختصر بعد تنبيهه من مسئوله بضرورة الالتزام بتوقيع واحد، ولم تحقق دفاعه في هذا الشأن حال إجرائها للتحقيق الإداري معه.

      الأمر الذي يقطع بعدم مسئولية المدعي عن ثمة مخالفات للقوانين واللوائح، ومتى ثبت ما تقدم، فإن ما نُسبَ إلى المدعي على الوجه سالف بيانه يكون قد أنبنى على أدلة مشكوك في صحتها، وليس في الأوراق دلائل أخرى تنهض سنداً لقيامه بأفعال تستوجب مسائلته تأديبياً، وتكون الأدلة – والحال كذلك – مزعزعة الأساس، ولا يستقيم البناء عليها، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه قائم على سندٍ صحيح من الواقع والقانون، وتقضي المحكمة بإلغائه مع ما يترتب على ذلك آثار، وهو ما تقضي به المحكمة ".

       ولما كان هذا القضاء قد صادف وصادق حقيقة الواقع وطبق وأعمل صحيح القانون، فإن النعي عليه بأسباب الطعن في الاستئناف الثاني المقام من وكيل وزارة الأشغال بصفته تكون على غير أساس، لا سيما وإن ما ورد بها مجرد أقوال مرسلة ومزاعم مجهلة لا سند لها ولا دليل عليها.

       ولما كان الحكم المستأنف قد أسس قضائه على سندٍ من أن: "ما نُسبَ إلى المدعي على الوجه سالف بيانه يكون قد أنبنى على أدلة مشكوك في صحتها، وليس في الأوراق دلائل أخرى تنهض سنداً لقيامه بأفعال تستوجب مسائلته تأديبياً، وتكون الأدلة – والحال كذلك – مزعزعة الأساس، ولا يستقيم البناء عليها، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه قائم على سندٍ صحيح من الواقع والقانون، وتقضي المحكمة بإلغائه مع ما يترتب على ذلك آثار، وهو ما تقضي به المحكمة".

بما كان يتعين معه على الجهة الإدارية –وقد رغبت في الطعن عليه بالاستئناف– أن تقدم الأدلة المعتبر قانوناً، لكون ما سبق تقديمه لمحكمة أول درجة قد قطع الحكم المستأنف بأنها أدلة مشكوك في صحتها، فضلاً عن أن الدعوى المستأنف حكمها قد خلت أية أدلة أخرى تصلح سنداً لقيام الموظف بأفعال تستوجب مسألته تأديبياً.

وإذ لم تقم الجهة الإدارية بتقديم أية أدلة معتبرة قانوناً تثبت مزاعمها التي فندها ودحضها الحكم المستأنف، واكتفت في صحيفة طعنها بترديد تلك المزاعم بأقوال مختلفة وقصص مختلقة بلا أي دليل معتبر قانوناً يثبت أقوالها ويؤكد قصصها، فإنه لا مناص من تأييد الحكم المستأنف محمولاً على أسبابه، وذلك لسببين:-

السبب الأول:

إنه في مجال المنازعات الإدارية، فإن جهة الإدارة هي المكلفة والملزمة بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجاباً أو نفياً، وليس الموظف، لأن جهة الإدارة هي التي تحتفظ بالملفات والمستندات والأوراق، وليس الموظف.


حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، أنه:

"وإن كان الأصل –وفقاً للقواعد العامة في الإثبات– أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، إلا أنه من المقرر أن الأخذ بهذه القاعدة على إطلاقها لا يستقيم في مجال المنازعات الإدارية بالنظر إلى أن جهة الإدارة –الخصم في هذه المنازعات– تحتفظ في غالب الأحوال بالوثائق والمستندات المتعلقة بتلك المنازعات واللازمة للفصل فيها، لذلك فإنه من المبادئ المستقرة في المجال الإداري أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجاباً أو نفياً متى طلب منها ذلك وكانت تلك المستندات في حوزتها، فإن امتنعت عن تقديمها فإن ذلك يقيم قرينة تستخلص منها المحكمة صحة ما يدعيه خصمها في الدعوى".

(الطعنين بالتمييز رقمي 1147، 1154 /2005 إداري – جلسة 17/6/2008)

(الطعنين بالتمييز رقمي 916، 930 /2004 إداري – جلسة 11/11/2008)

 

كما جرى قضاء محكمة التمييز على أن:

"العلم اليقيني بالقرار الإداري، هو العلم به بصورة كاملة شاملة لجميع عناصره، حتى يتسنى لصاحب الشأن أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة له، وأن يحدد على مقتضى ذلك طريقه في الطعن فيه، ومن المقرر أن عبء إثبات هذا العلم يقع على عاتق الإدارة بحيث إذا لم تفلح في إثباته لم يعتبر العلم متوافراً ويكون ميعاد الطعن مفتوحا أمام صاحب الشأن".

(الطعون أرقام 103 ، 104 ، 105 /1986 تجاري إداري – جلسة 18/2/1987)

(الطعن بالتمييز رقم 73 /2000 تجاري إداري – جلسة 21/1/2002)

 

كما إنه من المقرر والمتواتر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا (بمجلس الدولة، بمصر)، على أن:

"الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال، بالنظر إلى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات، لذا فإن من المبادئ المستقرة في المجال الإداري أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجاباً أو نفياً، متى طلب منها ذلك سواء من هيئة مفوضي الدولة أو من المحاكم، وقد رددت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة هذا المبدأ، فإذا نكلت الحكومة عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعى".

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 108 لسنة 12 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 11/11/1967م – مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 45)

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1490 لسنة 14 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 30/12/1973م – مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 81)

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1059 لسنة 30 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 2/12/1986م – مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 362 )

 

كما جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا بمصر، على أن:

"تلتزم الإدارة بإيداع مستندات الموضوع التي تحت يدها تمكيناً للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي – نكول جهة الإدارة وتقاعسها بغير مبرر عن إيداع تلك المستندات ينشئ قرينة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه – أساس ذلك: أن الإدارة هي التي تحتفظ بالمستندات الرسمية، ولا يجوز تعطيل الفصل في الدعاوى بسبب امتناع الإدارة عن إيداع المستندات المطلوبة".

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1299 لسنة 32 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 26/11/1988م – مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 167)

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 608 لسنة 30 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 30/12/1989م – مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 583)

 

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بمدونات وحيثيات الحكم المستأنف نكول وتقاعس وعجز الجهة الإدارية عن تقديم المستندات قاطعة الدلالة، وتقديم الأدلة المعتبرة قانوناً على ما تتخذه سبباً مبرراً لصدور قرارها المطعون فيه، حيث خلت أوراق الدعوى من دلائل تنهض سنداً لقيام الموظف بأفعال تستوجب مسألته تأديبياً، وتكون الأدلة المقدمة منها في الدعوى والتي تشككت عدالة محكمة أول درجة (بحق) في صحتها ودلالتها، فيكون قرارها المطعون فيه مزعزع الأساس، ولا يستقيم البناء عليه، ويكون حرياً بالإلغاء، وإذ وافق الحكم المستأنف هذا النظر، فإن النعي عليه (بمجرد أقوال مرسلة، دون تقديم أدلة أخرى معتبرة قانوناً يصح الاستدلال بها) على غير أساس، فيكون لعدالة محكمة الاستئناف الموقرة تأييد الحكم المستأنف محمولاً على أسبابه.

لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المسئولية التأديبية مثلها مثل المسئولية الجزائية إنما تقوم على أساس شخصي، وعلى خطأٍ من الموظف – خطأ واجب الإثبات، وليس خطأ مفترضاً – بوقوع فعل إيجابي أو سلبي بارتكاب المخالفة الإدارية.

 

حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإنه:

"إن المسئولية التأديبية –شأنها في ذلك شأن المسئولية الجنائية– مسئولية شخصية، فيتعين لإدانة الموظف أو العامل و مجازاته إدارياً في حالة شيوع التهمة بينه و بين غيره أن يثبت أنه قد وقع منه فعل إيجابي أو سلبى محدد يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية، فإذا انعدم المأخذ على السلوك الإداري للعامل ولم يقع منه أي إخلال بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها فلا يكون ثمة ذنب إداري، والتالي لا محل لتوقيع جزاء تأديبي وإلا كان قرار الجزاء في هذه الحالة فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب".

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4 لسنة 7 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 14/11/1964 – مجموعة المكتب الفني – السنة 10 – صـ 28)

       وطالما لم تثبت الجهة الإدارية – وهي المكلفة قانوناً بعبء الإثبات في مجال الخصومات الإدارية، على نحو ما سلف بيانه – لم تثبت وقوع أي فعل إيجابي أو سلبى من الموظف يمثل مخالفة إدارية.

وطالما انعدم المأخذ على السلوك الإداري للموظف ولم يقع منه أي إخلال بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها فلا يكون ثمة ذنب إداري، والتالي لا محل لتوقيع جزاء تأديبي وإلا كان قرار الجزاء في هذه الحالة فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب متعيناً – والحال كذلك – إلغائه.

لا سيما وأنه من المقرر قانوناً (في القانون المدني – الشريعة العامة للمعاملات) أن: "الأصل هو براءة الذمة، وانشغالها عارض"، فعلى من يدعي عكس الثابت أصلاً والظاهر والمفترض إثبات ما يدعيه. كما إنه من المقرر في دستور البلاد وفي القانون الجزائي أن: "المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة"، وإنه يكفي أن تتشكك المحكمة في نسبة التهمة للمتهم حتى تقضي له بالبراءة (المفترضة فيه أصلاً – لعدم إثبات سلطة الاتهام للتهمة المسندة إليه).

فمن المقرر في قضاء التمييز أنه: 

"من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة مادام الظاهر من حكمها أنها أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة. ولا يعيب الحكم أن تكون المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام ذلك لأنها ليست ملزمة في حال القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن إغفال التحدث عنها يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم".

(الطعن بالتمييز رقم 897 لسنة 2001 جزائي – جلسة 10/6/2003)

فكلا المسئوليتين: (التأديبية) و (الجزائية) إنما تبنى على الجزم واليقين، ولا يمكن أن تبنى على الظن والتخمين.

وإذ وافق الحكم المستأنف هذا النظر، وسار على هذا النهج المقرر في القانون والدستور، فإنه يكون قد وافق حقيقة الواقع، وطبق صحيح القانون، ويكون النعي عليه بالاستئناف الماثل غير سديد.

وفي ختام هذا (السبب الأول) ننوَّه إلى المبدأ القضائي المستقر في قضاء التمييز، ألا وهو: أنه "من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص ثبوت الذنب الإداري الموجب لمسئولية الموظف التأديبية (من عدمه)، هو من مسائل الواقع في الدعوى الذي يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها، متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها".

(الطعنين بالتمييز رقمي 427، 476 لسنة 2003 إداري – جلسة 31/5/2004)

 

السبب الثاني:

أنه من المقرر قانوناً أن لمحكمة الاستئناف أن تأيد الحكم المستأنف محمولاً على أسبابه وعدم إضافة أسباب جديدة له.

حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:

"من المقرر أن لمحكمة الاستئناف إذ تؤيد الحكم الابتدائي أن تحيل على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفي لحمله، وهي غير ملزمة من بعد ببيان أسباب الاستئناف تفصيلاً متى رأت أن ما أثاره الخصم في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنه أسباب حكمها وليس فيه ما يدعو إلى إيراد أسباب جديدة. وأن محكمة الموضوع بدرجتيها غير ملزمة بتعقب كافة حجج الخصوم ومناحي دفاعهم الموضوعي وأن ترد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه في دفاعهم متى كان بأسباب حكمها ما يصلح رداً ضمنياً عليها إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لكل قول يخالفها".

(الطعن بالتمييز رقم 367 لسنة 1999 تجاري/1 – جلسة 16/4/2001)

(والطعن بالتمييز رقم 768 لسنة 2001 تجاري/3- جلسة 15/11/2003) 

(والطعن بالتمييز رقم 332 لسنة 2003 أحوال – جلسة 28/11/2004)

(والطعن بالتمييز رقم 161 لسنة 2004 جزائي – جلسة 1/2/2005)

 

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق وبصحيفة الاستئناف الثاني المقام من الجهة الإدارية إن ما تثيره من مطاعن بأسباب طعنها الماثل لا يخرج في جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وقد تكفل الحكم المستأنف بالرد عليها رداً وافياً شافياً فيما تضمنته أسباب هذا الحكم، حكمها، ومن ثم فليس هناك ما يدعو إلى إيراد أسباب جديدة للرد على مطاعن الجهة الطاعنة بأكثر مما تضمنته أسباب الحكم المستأنف، وعليه فلا تثريب على عدالة المحكمة الموقرة إن هي أيدت الحكم المستأنف محمولاً على أسبابه.

 

ثانياً- المستأنف في الاستئناف الأول (رقم ......../ ........– المستأنف ضده في الاستئناف الثاني رقم ......../ ........)، يلتمس الحكم له بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في طلبه الثاني (التعويض) :

 

لما كان الحكم المستأنف قد جاء معيباً، فيما قضى به في الطلب الثاني المقدم من المدعي /المستأنف في الاستئناف الأول (بطلب التعويض).

حيث إن القرار الإداري المعيب، القرار المطعون عليه والتي قضت عدالة محكمة أول درجة بإلغائه، يثبت ركن الخطأ في حق الجهة الإدارية، كما إن المدعي /المستأنف في الاستئناف الأول قد أصابه ضرراً أدبياً من جراء مسلك جهة الإدارة بإصدارها هذا القرار المعيب، والذي أظهر المستأنف (في الاستئناف الأول) بمظهر المقصر في أداء عمله المضيع لحقوق جهة عمله أمام زملائه ورؤسائه ومرؤوسيه.

وكان إلغاء هذا القرار لا يمثل تعويضاً كافياً ولا جابراً لما لحق بسمعة المستأنف وبمركز الوظيفي وبمكانته الاجتماعية وسط أهله وذويه وجميع العاملين معه في الجهة الإدارية.

فضلاً عما أحس به المستأنف من ألم وحسرة ونكد بسبب الظلم الذي وقع عليه وهو المجد في عمله المخلص في أداء واجبه المجتهد في القيام بجميع المهام التي كلف بها على مدار 33 عاماً هي مدة خدمته في الجهة الإدارية.

بما كان يتعين معه القضاء له بالتعويض المناسب عن الضرر الأدبي والمعنوي الذي أصابه من جراء تعنت جهة الإدارة معه وإصدارها القرار المطعون فيه.


حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، أنه:

"... وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه من المقرر أن الضرر الأدبي هو ما يلحق بالمضرور من أذى نفسي نتيجة المساس بشرفه أو سمعته أو مركزه الاجتماعي في المجتمع الذي يحيط به، وأنه ولئن كان استخلاص ذلك الضرر من سلطة محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون قضائها قائم على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برفض طلب الطاعن التعويض عن الضرر الأدبي على سندٍ من أن إلغاء قرار الحل (حل الجمعية العمومية للشركة) خير تعويض، حال إن الطاعن قد بيَّن أنه لحقه ألم نفسي تمثل في إظهاره أمام أعضاء الجمعية العمومية بمظهر المقصر والمضيع لحقوقها وهو أمر عام لا يكفي لجبره مجرد إلغاء قرار الحل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يتعين معه تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الشأن وهو عدم تعويض المطعون ضده عن الضرر الأدبي. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم ......../ ........ إداري – وفي حدود ما تم تمييزه – ولما كان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحاً إلى القضاء بتعويض المستأنف عن الضرر الأدبي (بإلغاء قرار الحل)، إلا أنه وفي خصوص تقدير التعويض فإن هذه المحكمة تقدره بألفي دينار تعويضاً عما لحقه من ضرر أدبي نتيجة قرار الحل".

(الطعن بالتمييز رقم 1404 /2012 إداري/1 – جلسة 27/4/2016)

 

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان المستأنف قد بيَّن أنه لحقه ألم نفسي تمثل في إظهاره أمام ذويه وأهله وزملائه في العمل من رؤساء ومرؤوسين بمظهر المقصر في أداء واجباته والمضيع لحقوق جهة عمله وهو أمر عام لا يكفي لجبره مجرد إلغاء القرار المطعون، فضلاً عما أحس به المستأنف من أسف وألم نفسي وغم ونكد بسبب وطئه الظلم الذي وقع عليه وهو الموظف المثالي في جميع تصرفاته وأعماله، بما يتعين معه تعويضه عما لحقه من ضرر أدبي ومعنوي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً للمستأنف (في الاستئناف الأول) بالتعويض الجابر لتلك الأضرار الأدبية والمعنوية والذي يترك أمر تقديره لعدالة المحكمة الموقرة.

 

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.

 

( الطلبـــــات )

يلتمس المستأنف الحكم له:

في الاستئناف الأول (رقم ......../ ........إداري – المقام من الموظف/ ........ ........ ........) :

أولاً - بقبول الاستئناف شكلاً.

ثانياً- وفي الموضوع:

1)           بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به (في الطلب الأول) بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

2)           إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به (في الطلب الثاني – المتعلق بالتعويض) والقضاء مجــــــدداً :

بإلزام المستأنف ضده بصفته، بأن يؤدي للمستأنف، تعويضاً (عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به)، مع ترك أمر تقدير التعويض الجابر لتلك الأضرار لعدالة المحكمة الموقرة.

3)           بإلزام المستأنف ضده بصفته بالمصروفــــات عن درجتي التقاضي.

وفي الاستئناف الثاني (رقم ......../ ........إداري – المقام من وكيل وزارة الأشغال العامة بصفته) :

برفضه، مع إلزام المستأنف بصفته بمصروفات استئنافه.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمستأنف في الاستئناف الأول والمستأنف ضده في الاستئناف الثاني، أياً ما كانت،،،

المستأنف في الاستئناف الأول

(المستأنف ضده في الاستئناف الثاني)

........ ........ ........

 

...............................................................

 

 

 


















وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين