الأحد، 6 مارس 2016

أسانيد دعوى إفلاس تاجر



أسانيد دعوى إفلاس تاجر

حيث صدر لصالح الطالب  ضد الشركة المعلن إليها حكم في الدعوى رقم ....... لسنة ....... تجاري كلي/.... بجلسة ....... قاضياً في منطوقه: "حكمت المحكمة - بمادة تجارية: بإلزام المدعى عليها (المعلن إليها) بأن تؤدي للمدعي (الطالب) مبلغ .......... وألزمت المدعى عليها (المعلن إليها) بالمصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة".  
وثابت من حيثيات هذا الحكم، أنه صادر في مادة تجارية، ومشمول بالنفاذ المعجل عملاً بالمادة 193/د من قانون المرافعات، بشرط الكفالة.
وقد تأيد هذا الحكم الابتدائي، بالحكم الاستئنافي الصادر في الاستئناف رقم ........ لسنة ........ استئناف تجاري/....... بجلسة .......... قاضياً في منطوقه: "بقبول الاستئناف شكلاً؛ وفي الموضوع: برفضه، وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة المصاريف وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة". 
ولما كان بصدور الحكم الاستئنافي النهائي وواجب النفاذ، قد وقع التزام قانوني وقضائي على الشركة المعلن إليها بأداء المبلغ المقضي به إلى الطالب.
لا سيما مع صيرورة ذلك الحكم "باتاً"، بصدور حكم محكمة التمييز في الطعن رقم ....... لسنة ......... تمييز تجاري/.... بجلسة .............. قاضياً في منطوقه: "قررت المحكمة في غرفة المشورة: عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة".
وقد استنفذت الشركة المعلن إليها كافة سبل عرقلة ووقف تنفيذ ذلك الحكم النهائي والبات والحائز لحجية وقوة الأمر المقضي.
إذ قُضيِ في الإشكال المقام من المعلن إليها برقم ........ لسنة ...... مستعجل/.... بجلسة ........ برفض الإشكال.
ومن ثم، فقد أصبح الدين المترصد في ذمة الشركة المعلن إليها (من تاريخ استحقاقه في ...........) واجب الأداء والوفاء والسداد (بجميع تلك الأحكام القضائية النهائية والباتة واجبة النفاذ والحائزة لحجية وقوة الأمر المقضي).
وإذ لم تقم الشركة المعلن إليها بالوفاء اختياراً بأصل الدين المترصد في ذمتها (من تاريخ استحقاقه) وحتى الآن، رغم المطالبات الودية المتكررة، ورغم كل تلك الأحكام المتقدم ذكرها، ومن ثم فقد شرع الطالب في اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري ضد الشركة المعلن إليها، بموجب ملف التنفيذ رقم .................. .
وإذ تبين للطالب عند اتخاذه لإجراءات التنفيذ الجبري ضد الشركة المعلن إليها، بأنه لا يوجد لديها سيارات للحجز عليها، وأنه لا يوجد لديها رصيد بالبنوك، وليس لديها عقارات للحجز عليها، أي إن الشركة المعلن إليها مُعسرة ومفلسة، ولن تستطيع بأي حال من الأحوال تنفيذ الحكم النهائي والبات واجب النفاذ بالدين المقضي به وقدره ...................
        لما كان ما تقدم، وكانت الشركة المعلن إليها قد توقفت عن سداد دين الطالب وغيره من الديون الأخرى المستحقة للأفراد والشركات، ولما كانت الشركة المعلن إليها تمرُّ بضائقةٍ ماليةٍ مُستحكمة، ومركز مالي مضطرب، ومن ثمَّ فإنه يحق للطالب أن يُـقيم الدعوى الماثلة بطلب شهر إفلاس الشركة المعلن إليها؛ وذلك استناداً إلى الأسباب الآتية:
[ أسبــاب شهــر الإفــلاس ]
توافر شروط شهر الإفلاس بالنسبة للشركة المعلن إليها الأولى:
حيث تنص المادة 555 من قانون التجارة (رقم 68 لسنة 1980) على أن: "كل تاجر اضطربت أعماله المالية، فوقف عن دفع ديونه التجارية، يجوز شهر إفلاسه".
كما تنص المادة 557 من القانون ذاته على أن: "يُشهر إفلاس التاجر بناءً على طلب أحد دائنيه ...".
وتنص الفقرة الأولى من المادة 558 من القانون ذاته على أنه: "لكل دائنٍ بدين تجاري حال أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا اضطربت أعمال هذا التاجر فوقف عن دفع الدين، ويعتبر الوقوف عن دفع الدين دليلاً على اضطراب الأعمال، ما لم يثبت غير ذلك".
هذا، وقد نصَّـت الفقرة الأولى من المادة 563 من ذات القانون على أن: "تختص بشهر الإفلاس المحكمة الكلية التي يقع في دائرتها موطن المدين التجاري، فإذا لم يكن له موطنٌ تجاري، كانت المحكمة المختصة هي التي وقف عن الدفع في دائرتها".
ويضاف إلى ذلك أن المادة 670 من قانون التجارة قد نصت على أن: "تسري على إفلاس الشركات نصوص الإفلاس بوجه عام، وتسري بوجه خاص النصوص الآتية: ...".
النص في الفقرة الأولى من المادة 671 من قانون التجارة على أنه: "1- فيما عدا شركات المحاصة، يجوز شهر إفلاس أية شركة إذا اضطربت أعمالها المالية فوقفت عن دفع ديونها. 2- ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو لم تقف عن دفع ديونها التجارية إلا وهي في دور التصفية ...".
        من جماع ما تقدم، نخلُص إلى أن المشرع قد أجاز شهر إفلاس كل الشركات ـ عدا شركة المحاصة ـ سواء أكانت شركات أشخاص أو شركات أموال، أو ذات طبيعة مختلطة، مادامت قد اتخذت أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات، وهي شركة التضامن ـ والتوصية البسيطة ـ والتوصية بالأسهم ـ وشركات المساهمة ـ والشركة ذات المسئولية المحدودة؛ وذلك عند توقفها عن أداء ديونها التجارية في مواعيد استحقاقها بسبب اضطراب أعمالها المالية.
وبناءً عليه، ومن خلال النصوص المشار إليها، نخلـُص إلى أن الشروط الواجب توافرها لشهر الإفلاس هي:
1 ـ  أن يكون المدين المطلوب شهر إفلاسه "تاجراً"، وتوقف عن دفع ديونه التجارية الحالة.
2 ـ  أن يكون توقف المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها، على إثر اضطراب أعماله المالية.
3 ـ  أن يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس.
   وهذه الشروط المشار إليها لشهر الإفلاس تعدُّ متوافرة بشأن الشركة  المعلن إليها؛ فهي تاجرٌ، كما أنها توقفت عن دفع ديونها التجارية، حيث إن المبالغ المطالب بها ناتجة عن ديون تجارية، إذ إنها مبالغٌ وديونٌ ناشئة عن ممارسة الشركة المعلن إليها لأعمالها التجارية.
حيث نصت المادة 8 من قانون التجارة على أن: "الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة أو المسهلة لها، وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته تعتبر أيضاً أعمالاً تجارية".
كما نصت المادة 9 من قانون التجارة على أن: "الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية، إلا إذا ثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية".
وتنص المادة 13 من القانون ذاته على أنه: "1- كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية، وهو حائز للأهلية الواجبة، واتخذ من هذه المعاملات حرفة له، يكون تاجراً.  2- وكذلك، يعتبر تاجراً كل شركة، ولو كانت تزاول أعمالاً غير تجارية".
ولما كان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى به قضاء التمييز، أنه: "وفقاً للمادتين 13 و 558 من قانون التجارة، فإن كل من اشتغل باسمه في معاملات تجاريـة واتخذها حرفـة لـه يكون تاجـراً، وأن لكل دائـن بديـن تجاري حال أن يطلب شهر إفلاس مدينـه التاجـر إذا اضطربت أعمال هـذا التاجـر، فوقف عن دفـع دينـه على نحـو ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقـة مستحكمـة يتزعزع معها ائتمان التاجر، مما يُعـرض حقوق دائنيـه للخطر، وكان استخلاص ما إذا كان الشخص تاجـراً أم غير تاجر، واستخلاص الوقائـع المكونـة لحالـة التوقف عن الدفـع والتي تؤدي إلى إشهار إفلاس التاجر هـو من المسائل التي تستقـل بها محكمة الموضوع متى أوردت لذلك أسبابـاً سائغـة".
[[ الطعن بالتمييز رقـم 159 لسنة 1995 تجاري/1 ــ جلسـة 30/6/1996م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق، أن الديون التي توقفت الشركة المعلن إليها عن دفعها، هي ديونٌ تجارية مستحقة الدفع منذ .................. وكانت الشركة المعلن إليها تمر بضائقة مالية مستحكمة، ومركز مالي مضطرب، بدليل وقوفها عن سداد ديونها التجارية، ومن ثمَّ فإن شروط  شهر الإفلاس تكون متوافرة في حقها.
        من جماع ما تقدم، نخلـُص إلى أن الشركة المعلن إليها قد توقفت منذ ............... عن سداد ديونها التجارية الحالة الأداء والمعينة المقدار إثر اضطراب أعمالها المالية، والدليل على ذلك، عدم قدرتها على سداد أية ديون لأيِّ دائنٍ من الدائنين. حيث أكدت المادة 558 من قانون التجارة على أنه: "... ويعتبر الوقوف عن دفع الدين دليلاً على اضطراب الأعمال ...".
        وبناءً عليه، فإن شروط شهر إفلاس الشركة المعلن إليها تعد متوافرة؛ مما يستوجب القضاء بشهر إفلاسها.
        حيث إن الشركة المعلن إليها قـد توقفت عن سداد الديـن المستحق عليها للطالب والثابت بموجب حكـم قضائي نهائي وبات وواجب النفاذ (وبعد استنفاذ كل سبل وقف تنفيذه)، وعدم وجود أموال أو منقولات أو عقارات للتنفيذ الجبري ضدها بذلك الدين، بما يُعـد توقفـاً منها عن سداد الديـن ناتج عن مركز مالي مضطرب وعجـز مستحكـم طـال أمـده (منذ عام ........ وحتى اليوم)، ولا يبشـر بزوال قريب، فإنـه بات من حـق الطالب إقامـة هـذه الدعـوى بطلب شهـر إفلاس الشركة المعلن إليها.
        لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطالب من أسباب وأوجه دفاع ودفوع أخرى أثناء نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعتها الشفوية ومذكراتها المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.

بنــــاءً عليــه

        أنا مندوب الإعلان سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليها، وأعلنتها بصورة من هذه الصحيفة، وسلمتها صورة منها، وكلفتها بضرورة الحضور أمام المحكمة الكلية، والكائن مقرها في قصر العدل، أمام الدائرة: إفلاس/ .......... ، التي ستعقد جلساتها علناً في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وما بعدها من صباح يوم ............................. الموافق .........../............/..........م، لتسمع الحكم ضدها بالآتي:
أولاً-  بقبول الدعوى شكلاً.
ثانياً- وبصفــة مستعجلــة:
وقبل الفصل في الموضوع: بوضع الأختام على محال تجارة المعلن إليها أينما وجدت، والتحفظ على دفاترها وأموالها المنقول منها والعقار، مع منع مديرها من السفر، وكل ذلك لحين الفصل في موضوع الدعوى الماثلة بحكمٍ قضائي نهائي.
ثالثاً- وفـي الـموضــوع:
القضاء بشهر إفلاس الشركة المعلن إليها، وتحديد تاريخ ................. تاريخاً للتوقف عن الدفع، وتعيين الأستاذ الـمستشار رئيس الدائرة قاضياً للتفليسة، وتعيين مُديرٍ للتفليسة، ووضع الأختام على محالها وبناياتها وفروعها ومقرها الرئيسي، مع نشر الحكم في الجريدة الرسمية، وشهره فـي السجل التجاري، مع إضافة الـمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى الطالب، أياً ما كانت.
ولأجــل العلـــم


إمكانية إقامة دعوى حساب عن تسهيلات بنكية و مدى حجية التسوية الحاصلة بين الطرفين – طبقاً لمبادئ المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة.




إمكانية إقامة دعوى حساب عن تسهيلات بنكية و مدى حجية التسوية الحاصلة بين الطرفين – طبقاً لمبادئ المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

"من الأصول المقررة أنه إذا تمت تسوية حساب بين العميل والبنك، وقبلها طرفاها صراحةً أو ضمناً، فانه لا يجوز إعادة النظر فى الحساب تطبيقاً لقاعدة احترام الاتفاق على هذه التسوية، طالما جاء الاتفاق مستوفياً أسباب صحته ومنها: عدم مخالفته النظام العام أو الآداب محلاً وسبباً. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن ثمة تسوية قد تمت بين طرفي التداعي بتاريخ 27/3/1980 توصلا فيها إلى تسوية المديونية الناشئة للمصرف الطاعن فى ذمة المطعون ضده نتيجة حسابات الأخير لديه، وتصالحا على مبلغ 36,500,000 درهماً واتفقا على طريقة سداد هذه المديونية، وقد حُسِمَت كافة أوجه مًنازعة المطعون ضده فى صحة هذه التسوية بالحكمين الصادرين من هذه المحكمة فى 25/2/1990 ، 20/4/1993 فيما عدا ما قال به الأخير من أن المبلغ المتصالح عليه أشتمل على فوائد مركبة وهو ما عُهِدَ إلى الخبير ببحثه على أساس احتساب الفوائد البسيطة وخصم الإيداعات منها أولاً بأول ثم من أصل الدين، وإذ ثبت من تقرير الخبير المقدم إلى هذه المحكمة أن الرصيد المدين للحسابات التى تمت بشأنها تلك التسوية بعد احتساب الفوائد بسيطة تجاوز بكثير المبلغ المتصالح عليه، فان هذه التسوية - وقد خلت من مقالة احتواء المصالحة على فوائد مركبة - تكون قد استوفت شرائط صحتها وتصبح مُلزمة لطرفيها، وبات من المتعين على المطعون ضده الوفاء بما التزم به فيها".
( حكم المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، في الطعن رقم 168 لسنة 13 قضائية – جلسة 27/12/1994 ، مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 1634 – فقرة 1 ).

كما تواتر قضاء المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، على أن:
"الحساب الجاري الذي لا يجوز إعادة النظر فيه بالمنازعة فى الحساب كله أو إعادة النظر فيه لمراجعة كل مفرداته، هو الحساب الذى أقفل وتمت تصفيته بتحديد رصيده النهائي وأقر الطرفان نتيجة تلك التصفية صراحة أو ضمنيا بإرادة مستنيرة تكشف عن إن المقر بالحساب كان على علم تام بكل الحقائق عن مفردات ذلك الحساب".
( حكم المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، في الطعن رقم 128 لسنة 15 قضائية – جلسة 21/12/1993 ، مجموعة المكتب الفني – السنة 15 – صـ 1562 – فقرة 3 ).

وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، بأن:
"لما كان الحكم المطعون فيه واجه هذا الدفع بأسباب حاصلها "أن حظر مراجعة الحساب الجاري بعد إقراره رضاءً أو قضاءً مقصود به: إعادة النظر فى الحساب بأكمله وإعادة تحرير حساب جديد بعناصر جديدة مغايرة لتلك التى قام عليها الحساب القديم، أما طلب تصحيح بعض المفردات الواردة فى الحساب فهو أمر جائز ومقبول خاصة إذا لم يثبت فى الأوراق انه كان تحت يد العميل عناصر التقدير التى تمكنه من التحقق من صدق البيانات المدونة فى الجانبين الدائن والمدين من حسابه كالحال فى النزاع المطروح"، وهى أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وتتفق وصحيح القانون".
( حكم المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية في الطعن رقم 259 لسنة 18 قضائية – جلسة 14/6/1998 ، مجموعة المكتب الفني – السنة 20 – صـ 668 – فقرة 2 ).

ولما كانت التسوية التي تتم مع البنك تُعد بمثابة تصالح أو عقد صلح، وكان من المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية:
"إن الصلح كما عرفته المادة 722 من قانون المعاملات المدنية بأنه "عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي" ومن شأنه أن يسقط حق المطعون ضده الثاني فى الرجوع على الطاعنة وتابعها نتيجة الحادث الذى تم التصالح بشأنه فى تاريخه وهو 8/4/1990 وتكون حوالته للمطعون ضدها الأولى فى 17/10/1990 فاقدة المحل، لان فاقد الشيء لا يعطيه، باعتبار إن المحيل عملا بالمادة 1125 من قانون الإجراءات المدنية ملزم أن يسلم إلى المحال له سند الحق المحال به وكل ما يلزم من وسائل لتمكينه من حقه".
( حكم المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية في الطعن رقم 248 لسنة 18 قضائية – جلسة 26/5/1998 ، مجموعة المكتب الفني – السنة 20 – صـ 559 – فقرة 2 ).

الخلاصة:
        أنه إذا تمت تسوية حساب بين العميل والبنك، وقبلها طرفاها صراحةً أو ضمناً، فانه لا يجوز إعادة النظر فى الحساب (من جديد بدعوى مبتدئة) تطبيقاً لقاعدة احترام الاتفاق على هذه التسوية (حيث أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديل إلا باتفاق الطرفين أو في الحالات التي ينص عليها القانون)، طالما جاء الاتفاق مستوفياً أسباب صحته ومنها: عدم مخالفته النظام العام أو الآداب محلاً وسبباً.
        وعليه، فإن الحالة الوحيدة لنقض هذه التسوية أن تكون تلك التسوية قد جاءت مخالفة للنظام العامة أو الآداب في محلها أو سببها، ومن أشهر تلك الحالات أن تحتوي التسوية على فوائد مركبة أو تجاوز هذه الفوائد في قيمتها قيمة أصل الدين.

هذا، والله أعلى وأعلم،،،


نموذج صيغة عقد توريد



[عـقـد توريــد]
إنه فـي يوم .................. الموافق: ....../......../2016م
حرر هذا العقد بين كل من:
أولاً:    السادة/ ..................................................... ، سجل تجاري رقم: (..............)، ويمثلها فـي هذا العقد السيد/ ...................... (.......... الجنسية - ويحمل بطاقة مدنية رقم: ..................)، ومقر الشركة في: .............................
وُيشار إليها  فـي هذا العقد بـ: ...............          ( المشتري - الطرف الأول)
ثانياً:    السادة/ شركة .......................... سجل تجاري رقم: ............، ويمثلها فـي هذا العقد السيد/ ................................،  ......... الجنسية - ويحمل بطاقة مدنية رقم: (...................)، ومقر الشركة في: .........................
وُيشار إليها  فـي هذا العقد بـ: ..................       (المورد – الطرف الثاني).
ويجب إخطار الطرف الأول بكل تغيير يحدث في بيانات الطرف الثاني، ولا يحتج قِبله بأي تغيير فيها لا يتم إبلاغه به.
[ تمهيـــــــد ]
حيث إن الطرف الأول (المشتري) يرغب في شراء ................... ماركة .......... طراز ........... بالأعداد والمواصفات الموضحة في الكشف المرفق بهذا العقد تحت مسمى "الملحق رقم 1". وتوريدها إلى موقع ............... في مدينة ........... (والذي يشار إليه فيما بعد بالموقع ). مع خدمات التركيب والتشغيل والصيانة.
وحيث أبدى الطرف الثاني (المورد) استعداده للقيام بهذا العمل وإتمامه وفقاً للشروط والمواصفات والأسعار الواردة بالعرض المقدم منه, والمرفق بهذا العقد تحت مسمى: "الملحق رقم 2".
وحيث وافق الطرف الأول على عرض الأسعار المقدم من الطرف الثاني، كما أقر الطرف الثاني بقدرته على توريد كامل أعداد الأجهزة المطلوبة وبمواصفاتها الموضحة في الملحق رقم (1) إلى الموقع.  
وعليه، فقد تلاقت إرادة الطرفين - بعد أن أقرا بأهليتهما الكاملة للتعاقد - واتفقا على ما يلي:
[ البند الأول ]
يعتبر التمهيد السابق، وملحقي العقد رقمي 1 و 2 ، جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، ومكملاً ومتمماً له.
[ البند الثاني ]
يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة .......................... وفق أفضل الطرق وحسب الشروط والمواصفات الفنية.
ويلتزم الطرف الثاني بتوريد الأصناف المتعاقد عليها في المواعيد والأماكن المحددة بالعقد وأن تكون مطابقة للمواصفات.
كما يلتزم الطرف الثاني بأن يقوم بتدريب الكوادر الفنية التي يحددها الطرف الأول على تشغيل وإدارة وصيانة الجهاز/الأجهزة المنصوص عليها في هذا العقد وملحقيه.
[ البند الثالث ]
مدة هذا العقد ............. تبدأ من ......./......./2016م، ويلتزم الطرف الثاني بتنفيذ هذا العقد خلال هذه المدة.
وسوف يتم توريد الأجهزة المطلوبة على عدد ........ دفعات. تسلم الدفعة الأولى خلال .................. من تاريخ توقيع هذا العقد. وتورد الدفعة الثانية بعد ........... من تاريخ تسليم الدفعة الأولى. والدفعة الثالثة والأخيرة في أو قبل تاريخ ......./....../ ... 201م.
على أن يرسل الطرف الثاني للطرف الأول قبل ثمانية وأربعين ساعة من نقل أي من الدفعات إخطاراً مكتوباً مبيناً فيه كمية الدفعة ومواصفاتها.
ويكون النقل والتفريغ في الموقع من مسئولية الطرف الثاني.
ويلتزم الطرف الأول بالتوقيع بالاستلام من الطرف الثاني على نسخة من الإخطار المشار إليه في هذا البند، وبتوقيع الطرف الأول على نسخة الإخطار تخلى مسئولية الطرف الثاني من التزاماته تجاه الدفعة المسلمة.
[ البند الرابع ]
قيمة هذا العقد ......... د.ك (فقط .................. ديناراً كويتياً).
وهي شاملة ومغطية للتكاليف والنفقات التي يتحملها الطرف الثاني في سبيل تنفيذ مهام هذا العقد بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية.
ويتم سدادها على النحو التالي:
1-   00% عند .................
2-   00% عند ..................
ويقر الطرفان أن جميع الأسعار الموضحة في هذا العقد وملحقه رقم 2 هي بالدينار الكويتي، وأنها أسعار نهائية متفق عليها وغير قابلة للتعديل .
[ البند الخامس ]
يلتزم الطرف الثاني بأن يقدم للطرف الأول خطاب ضمان باللغة العربية صادراً من بنك معتمد في دولة الكويت بالعملة الكويتية بمبلغ يعادل عشرة بالمائة 10% من إجمالي قيمة هذا العقد، على أن يكون ساري المفعول حتى ........ .  
ويحتفظ الطرف الأول بهذا الضمان، ويجوز له عند الاقتضاء طلب تمديد سريانه دون معارضة من الطرف الثاني، ولا يرد الضمان إلا بعد تمام وفاء الطرف الثاني بكامل التزاماته طبقاً للعقد.
وسيتم تقليل قيمة الضمان المذكور إلى نسبة خمسة في المائة (5%) من إجمالي قيمة هذا العقد بعد اكتمال التركيب, وسيتم الاحتفاظ به من جانب الطرف الأول مع مراعاة شروط ونصوص هذا العقد بصفة ضمان مالي للتنفيذ والأداء بشكل صحيح وسليم لهذا العقد واسترداد المدفوعات الزائدة أو أية غرامات أو تعويضات قد يصبح المورد (الطرف الثاني) مسئولاً عنها لحين انقضاء اثني عشر (12) شهراً تحتسب من تاريخ القبول النهائي بعد تركيب وتشغيل الأجهزة المتعاقد عليها, ويعيد الطرف الأول في نهاية هذه الفترة خطاب الضمان إلى البنك المعنى لإلغائه .
وفي حالة خصم أية مبالغ في أي وقت أثناء فترة هذا العقد طبقاً لشروط العقد، يقوم الطرف الثاني في الحال فور تلقى مطالبة كتابية من الطرف الأول باستكمال الضمان إلى قيمته المذكورة، ويحتفظ به دائما بنفس قيمته المذكورة حتى انتهائه حسبما هو مذكور آنفا .
[ البند السادس ]
يحق للطرف الأول رفض استلام أي صنف أو أكثر من الأصناف الموردة لمخالفتها للمواصفات الواردة في الملحق رقم 1 من هذا العقد.
وفي هذه الحالة يخطر الطرف الأول الطرف الثاني بكتاب موصى عليه بأسباب الرفض، وبوجوب سحب الأصناف المرفوضة، مع تحمله بكافة مصروفات الإرجاع، وتوريد بدلاً منها أصناف أخرى مطابقة للمواصفات والكميات خلال مدة يحددها بالإخطار، مع توقيع غرامات التأخير.
[ البند السابع ]
يضمن المورد (الطرف الثاني) الأجهزة المتعاقد عليها لفترة اثني عشر (12) شهراً تحتسب من تاريخ القبول النهائي لكل جهاز من الأجهزة المتعاقد عليها بعد التركيب والتشغيل من أي عيب في الإنتاج أو التصنيع أو المواد الخام أو عدم مطابقة للمستويات المعمول بها أو أي عيوب أو تلفيات أخرى باستثناء سوء المناولة أو سوء التخزين لدى الطرف الأول.
ويتعهد المورد (الطرف الثاني) بأن يزيل على حسابه الخاص أثناء الفترة المذكورة أي عيب يظهر في المواد أو عدم التنفيذ المقنع، وبأن يستبدل بأقصى سرعة ممكنة كل المواد التي تصبح للأسباب المذكورة أعلاه معيبة أو لا جدوى منها.
وبالنسبة لقطع الغيار المعيبة يقدم المورد (الطرف الثاني) تقريراً يوضح الفترة المعقولة المطلوبة لإصلاح العيوب، وفى حالة حدوث أي تأخير بعد الفترة المحددة توقع غرامة على المورد (الطرف الثاني) بواقع ........ دينار كويتي عن كل يوم تأخير. وفي حالة حدوث تقصير من الطرف الثاني, يجوز للطرف الأول أن ينفذ التغيير اللازم نيابة عن المورد وعلى حسابه وبدون أي معارضة منه.
ويكون لكل المواد التي يتبين أنها معيبة ويتم استبدالها بواسطة المورد ونيابة عنه نفس فترة الضمان وهي اثنى عشر (12) شهراً اعتباراً من تاريخ الاستبدال ويتحمل المورد المصاريف التي يتم تكبدها لإعادة المواد المعيبة إلى المورد ونقلها وشحنها بناء على طلب الطرف الأول (بما في ذلك التكلفة والتأمين ومصاريف الشحن).
[ البند الثامن ]
إذا تأخر الطرف الثاني في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المنصوص عليه في العقد، بما في ذلك استبدال الأصناف المرفوضة، كان للطرف الأول الحق في أن يوقع عليه غرامة تأخير قدرها 0.5% من القيمة الكلية للعقد عن كل يوم تأخير بحد أقصى 10% من القيمة الكلية.
وتستحق هذه الغرامة بمجرد حصول التأخير وبدون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه أو اتخاذ أي إجراء قضائي، وكذلك دون الحاجة إلى إثبات الضرر الذي يعتبر في جميع الأحوال متحققًا.
وتخصم هذه الغرامات فوراً من قيمة الدفعة عند الدفع.
كما يلتزم الطرف الثاني بتعويض الطرف الأول عن أية أضرار ناتجة عن هذا التأخير ويسبب تأخير للطرف الأول في الوفاء بالتزاماته تجاه الغير.
[ البند التاسع ]
علاوة على أي حق آخر مُحتفظ به في العقد أو في القانون للطرف الأول، يكون للطرف الأول الحق في فسخ هذا العقد بموجب كتاب موصى عليه، دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات قضائية، وذلك في الحالات التالية:
     ‌أ-      إذا قصر الطرف الثاني أو أخل بأي شرط من شروط العقد.
 ‌ب-  إذا أفلس الطرف الثاني، أو صدر حكم ضده بتعيين حارس قضائي، أو قدم طلب تفليسه، أو إذا صدر أمر بحجز البضائع محل العقد.
  ‌ج-   إذا أظهر الطرف الثاني بُطئاً في تنفيذ العقد بصورة تنبئ بأنه لن يستطيع إتمام العقد في المدة المحددة له.
    ‌و-     إذا ارتكب الطرف الثاني أو من ينوب عنه شيئاً من قبيل الغش.
ويترتب على إلغاء العقد: أن تصبح الكفالة حقاً خالصاً للطرف الأول، دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه أو اتخاذ أية إجراءات قضائية.
[ البند العاشر ]
في حال تراجع الطرف الثاني عن إتمام تنفيذ هذا العقد بعد توقيعه، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الأول مبلغاً وقدره ......... دينار كويتي، كشرط جزائي نهائي غير قابل للنقض أو التخفيض وغير خاضع لرقابة القضاء، فضلاً عن التزامه بتعويض الطرف الأول عن أية مصاريف يكون الطرف الأول قد تكّبدها في سبيل تنفيذ هذا العقد، وكذلك التزامه برد أية مبالغ تسلمها من الطرف الأول في سبيل تنفيذ هذا العقد.
[ البند الحادي عشر ]
يخضع هذا العقد – في تفسيره وتنفيذه أو تفسير أو تنفيذ أي بند من بنوده – لأحكام القوانين المعمول بها والسارية في دولة الكويت. 
وفي حال وجود أي منازعة – لا قدر الله – بشأن تفسير أو تنفيذ هذا العقد
أو أي بند من بنوده فتختص بنظره والفصل فيه محاكم الكويت على مختلف درجاتها وأنواعها
.
[ البند الثاني عشر ]
حُرر هذا العقد من نسختين، من ثماني ورقات، متضمنة اثني عشر بنداً، ووقع عليه من طرفيه، وبيد كل طرف نسخة منه للعمل بمقتضاه عند اللزوم.
الطرف الأول                                     الطرف الثاني
الاسم/                                              الاسم/
التوقيع/                                            التوقيع/
ب.م/                                               ب.م/
                    والله خير الشاهدين،،،