الأحد، 11 مارس 2012

قانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.


 
جميع نصوص قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية ولوائحها التنفيذية
من عام 1977 وحتى 2012


ثالثاً- قانون رقم 4 لسنة 1996
بشأن سريان أحكام القانون علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها
والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها
دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

المادة الأولي :
       لا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة فبلها علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا علي الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقا للقانون.

المادة الثانية :
       تطبق أحكام القانون المدني في شان تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون خالية أو مفروشة أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها.

المادة الثالثة :
       يـلغي كل نص في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة :
       ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

...........................................

تم بحمد الله وعونه.

رجاء:
في حالة العثور على أية أخطاء .. نرجو إرشادنا إليها لتصويبها
وجزاكم الله كل خير،،،


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق