جميع نصوص قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية ولوائحها التنفيذية
من عام 1977 وحتى 2012
ثالثاً- قانون
رقم 4 لسنة 1996
بشأن سريان أحكام
القانون علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها
والأماكن التي انتهت أو
تنتهي عقود إيجارها
دون أن يكون لأحد حق
البقاء فيها.
المادة الأولي :
لا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام
الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوانين الخاصة بإيجار الأماكن
الصادرة فبلها علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا علي الأماكن
التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون
أو تنتهي بعده لأي سبب دون أن
يكون لأحد حق البقاء طبقا للقانون.
المادة الثانية :
تطبق أحكام القانون المدني في شان تأجير الأماكن
المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون خالية أو
مفروشة أو في شأن استغلالها أو
التصرف فيها.
المادة الثالثة :
يـلغي كل نص في أي قانون يتعارض مع أحكام
هذا القانون.
المادة الرابعة :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم
التالي لتاريخ نشره.
...........................................
تم بحمد الله
وعونه.
رجاء:
في
حالة العثور على أية أخطاء .. نرجو إرشادنا إليها لتصويبها
وجزاكم
الله كل خير،،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق