الاثنين، 13 يونيو 2016

أسانيد التمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها



أولاً- تتمسك الشركة المدعى عليها بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها:
لما كان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى به نص المادة 82 من قانون المرافعات، فإن:
"الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها".
كما تنص المادة 53 من قانون الإثبات على أن:
"الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.  وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها".
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
"المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 53 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً"، مفاده أن للأحكام حجية فيما فصلت فيه من الخصومة – بصفة صريحة أو ضمنية حتمية – سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها – وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح ذات النزاع في دعوى تالية هو: اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين، ولو بأدلة واقعية أو قانونية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، ولو اختلفت الطلبات في الدعويين، ما دام الأساس فيهما واحداً. وهذه الحجية تسمو على اعتبارات النظام العام، لأن قوامها فرض قانوني لصحة الأحكام صحة مطلقة، ولذلك أجاز المشرع إبداء الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في أي حالة تكون عليها الدعوى، كما أوجب القانون على المحكمة أن تقضي بالحجية ولو من تلقاء نفسها، وذلك عملاً بنص المادة 82 من قانون المرافعات".
[[ الطعن بالتمييز رقم 187 لسنة 2005 أحوال شخصية – جلسة 8/10/2006م ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أن:
"إن النص في المادة 53 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن: "الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها"، يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير، تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني، وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قِبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم، أو على انتفائها بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية، سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، لا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً".
[[ الطعن بالتمييز رقم 574 لسنة 1999 تجاري/1 – جلسة 12/6/2000م ]]

الدفاع ظاهر البطلان، لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه



الدفاع الظاهر البطلان

من المقرر في قضاء محكمة التمييز على أن:
"من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأي في الدعوى، وأن يكون مقترناً بالدليل المثبت له، أو مطلوباً من المحكمة تحقيقه، فإذا ما تخلف هذا الوصف عن الدفاع، فلا على محكمة الموضوع أن التفتت عنه ولم ترد عليه".
[[ والطعن بالتمييز رقم 718 لسنة 2004 تجاري/1 – جلسة 4/7/2005م ]]


وقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أن:
"الدفاع الذي لا يستند إلى أساس سليم من الواقع والقانون لا يعدو أن يكون دفاعاً ظاهر البطلان لا على محكمة الموضوع إن لم ترد عليه".
[[ الطعن رقم 26 لسنة 2005 عمالي – جلسة 26/6/2006م ]]


وقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أن:
"المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يُعد قصوراً يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع لا يسانده صحيح القانون وظاهر البطلان، كما لا يعيب الحكم عدم الرد على دفاع لم يقدم صاحبه دليله عليه".
[[ الطعن بالتمييز رقم 841 و 850 لسنة 2000 تجاري/3 – جلسة 12/1/2002م ]].
[[ والطعن بالتمييز رقم 604 لسنة 2003 تجاري/2 – جلسة 30/11/2005م ]].

وقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أن:
"من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وأن محضر الجلسة ورقة رسمية يُعد حجة على الكافة بما ورد فيه، ولا يجوز الادعاء بمخالفته للحقيقة إلا بالطعن عليه بالتزوير. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات دعوى البيوع أن الطاعنة لم تحضر إجراءات المزايدة بالجلستين المنوه عنهما بوجه النعي، وكانت الطاعنة لم تطعن على تلك المحاضر بالتزوير، وبالتالي فإنها تعد حجة على الكافة بما ورد فيها، فلا على الحكم إن هو لم يرد على هذا الدفاع بحسبانه دفاع ظاهر البطلان، ويكون النعي على غير أساس )).
[[ الطعن بالتمييز رقم 232 لسنة 2001 مدني/2 – جلسة 28/10/2002م ]].

وقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أن:
"متى صدر الحكم من محكمة ذات ولاية وصار نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي من طرق الطعن، فإنه لا يجوز إهدار حجيته بمقولة أنه صدر باطلاً لمخالفته قاعدة من قواعد النظام العام لأن قوة الأمر المقضي تسمو على أي اعتبار آخر ... وأنه لا يعيب الحكم إغفال الرد على طلب أو دفاع غير مؤثر في الدعوى أو ظاهر الفساد".
[[ الطعن بالتمييز رقم 16 لسنة 2003 مدني – جلسة 11/10/2004م ]] .




بيان، وتكييف، العلاقة بين الطرفين، مسألة قانونية، القول الفصل فيها للمحكمة، وليس للخبرة الفنية



بيان طبيعة العلاقة القائمة بين المدعية والمدعى عليه، وهي مسألة قانونية بحتة تختص بالقول الفصل فيها عدالة المحكمة وليس للخبرة المحاسبية أن تتطرق إليها بحال من الأحوال:
حيث إنه من المُقرر قانوناً وعلى ما تواتر عليه قضاء محكمة النقض أن: "مهمة الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه، دون المسائل القانونية التي يتعين على الحكم أن يقول كلمته فيها".
[[ نقض مدني في الطعن رقم 59 لسنة 41 قضائية - جلسة 23/12/1975م - مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 1653 ]].
كما تواتر قضاء النقض على أن: "ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج للكشف عنه معلومات فنية خاصة لا شأن له بالفصل في نزاع قانوني أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار أحدها فهذا من صميم واجب القاضي لا يجوز له التخلي عنه لغيره".
[[ نقض مدني في الطعن رقم 1396 لسنة 52 قضائية - جلسة 12/5/1983م ]]
[[ وفي الطعن رقم 243 لسنة 51 قضائية - جلسة 28/2/1985م ]]
[[ وفي الطعن رقم 2418 لسنة 52 قضائية - جلسة 6/5/1986م ]]
        ومن المُقرر قانوناً وفقهً وقضاءً أن: "وصف الرابطة بين الخصوم، وإسباغ التكييف القانوني عليها هي مسألة قانونية بحتة فلا يجوز للخبير أن يتطرق إليها ولا للمحكمة أن تنزل عنها لأنها في ولايتها وحدها ولا يجوز لها أن تستند إلى ما أورده الخبير في هذا الصدد ولا غِناء عن أن تقول هي كلمتها في شأنها فإن استندت إلى تقرير الخبير في هذا الشأن كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب".
[[ لطفاً، المرجع: التعليق على قانون الإثبات – للمُستشار/ عز الدين الدناصوري والأستاذ/ حامد عكاز – الطبعة العاشرة 2002 – المادة 135 – صـ 1229 ]].

الأربعاء، 8 يونيو 2016

سؤال وجواب في إجازة الأمومة وإجازة الوضع وأوقات الرضاع للمرآة العاملة - طبقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي



الموضوع: عن إجازة الأمومة وملحقاتها.  

القواعد الحاكمة:
لقد نظم قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010، في الفصل الرابع منه (المواد من 22 إلى 26)، قواعد وأحكام تشغيل النساء، فنص في المادة 24 منه على أن:
"تستحق المرأة العاملة الحامل أجازة مدفوعة الأجر لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة سبعين يوماً للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها.
ويجوز لصاحب العمل عقب انتهاء أجازة الوضع منح المرأة العاملة بناءً على طلبها أجازة من دون أجر لا تزيد مدتها على أربعة أشهر لرعاية الطفولة. 
ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العاملة أثناء تمتعها بتلك الأجازة أو انقطاعها عن العمل بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع".

تعريف الوضع:
ويُقصد بالوضع انتهاء الحمل وانفصال الجنين الذي اكتمل نموه عن أمه، سواء كان ذلك نتيجة ولادة طبيعية أو نتيجة جراحة، وسواء انفصل حياً أو ميتاً، فهو مقصور على صور الولادة وحدها، وبالتالي لا يدخل الإجهاض (سواء كان مشروعاً أو غير مشروع) في مفهوم الوضع؛  فالإجهاض هو انتهاء الحمل قبل الموعد المحدد بما يمنع من استمراره.

مدة هذه الإجازة:
        إجازة الوضع تقدر بسبعين يوماً؛ وهي مرتبطة بحالة الحمل وانتهائه، سواء في موعده المعتاد، أو قبل موعده، حِفاظاً على مصلحة العاملين. وإجازة الوضع تختلف عن الإجازة المرضية ومُستقلة عن الإجازة السنوية للعاملة.

الأجر خلال إجازة الوضع:
        تستحق المرأة العاملة إجازة "مدفوعة الأجر" لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة سبعين يوماً، بشرط أن يتم الوضع خلالها.

شروط استحقاق المرأة العاملة إجازة حمل ووضع:
هناك شروط عدة لاستفادة المرأة العاملة من إجازة الوضع؛ وهي:
1-             أن تكون المرأة العاملة خاضعة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي.
2-             أن تكون المرأة العاملة حاملاً، ومن ثم عليها أن تقدم شهادة طبية من مستوصف طبي أو مستشفى تفيد أنها حامل، وعدد شهور الحمل والميعاد المتوقع للولادة.
3-             أن يتم الوضع خلال مدة الإجازة التي تقدر بسبعين يوماً. ومن ثم يتعيَّن على المرأة العاملة الحامل أن تتقدم بطلب حصول على إجازة الوضع بعد مرور الشهر السابع أو الثامن للحمل حسب رغبتها.

إجازة بدون أجر تالية لمدة السبعين يوماً:
        يجوز لصاحب العمل، عقب انتهاء إجازة الوضع، منح المرأة العاملة، بناء على طلبها، إجازة بدون أجر، لا تزيد مدتها على أربعة أشهر لرعاية الطفولة.

الحماية القانونية لإجازة المرأة الحامل:
        لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المرأة العاملة أثناء تمتعها بإجازة الوضع أو انقطاعها عن العمل بسبب مرض، يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع.

شروط الإجازة المرضية خلال فترة الحمل والوضع:
        مناط استحقاق المرأة العاملة إجازة مرضية، بسبب الحمل أو الوضع، هو أن يكون المرض نتيجة الحمل أو الوضع؛ ومن ثم يلزم توافر شرطين:
1-             وجود مرض، ويثبت هذا المرض بشهادة طبية.
2-             أن يكون المرض بسبب الحمل أو الوضع.
وهذه الإجازة هي إجازة مرضية من نوع خاص، تُخصم من مدة السبعين يوماً للوضع، وإذا استنفذتها المرأة الحامل، تكون إجازة بدون مرتب.

كما نصت المادة 25 من القانون ذاته على أنه: "يجب منح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة أثناء العمل وفقًا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار الوزارة، ويجب على صاحب العمل إنشاء دور حضانة للأطفال أقل من 4 سنوات في مراكز العمل التي يزيد عدد العاملات بها على 50 عاملة أو يتجاوز عدد العاملين بها 200 عامل".

الاستفسار الأول:
في حال طلبت المرأة العاملة أن تأخذ إجازتها السنوية بعد إجازة الوضع (السبعين يوماً) مباشرةً؛ فأي يوم يُحسب لها كآخر يوم عمل؟ هل هو آخر يوم عمل قبل إجازة الوضع؟ أم آخر يوم عمل في إجازة الوضع قبل بدء الإجازة السنوية؟

الإجابة:
        المقصود بـ: "آخر يوم عمل"، هو آخر يوم عمل فعلي، باشرت فيه الموظفة العمل فعلياً.
فإذا حصلت على إجازة وضع (مدتها سبعون يوماً)، ثم طلبت (قبل انتهاء إجازة الوضع، وقبل عودتها للعمل واستلامها له ومباشرته للعمل فعلياً) أن تحصل على إجازاتها السنوية فور انتهاء إجازة الوضع مباشرةً، فإن آخر يوم عمل هو آخر يوم عمل باشرت فيه العمل فعلياً قبل قيامها بإجازة الوضع.
أما إذا كانت الموظفة قد قطعت إجازة الوضع، أو كانت إجازة الوضع قد انتهت، وعادت الموظفة لعملها وباشرته فعلاً، ثم طلبت عقب ذلك حصولها على إجازتها السنوية، فإن آخر يوم عمل لها هو آخر يوم عمل باشرت فيه العمل فعلياً قبل بدء الإجازة السنوية.
علماً بأنه في جميع الأحوال، فإن مدة إجازة الوضع (السبعين يوماً) داخلة في مدة خدمة المرأة العاملة، وذلك عند احتساب مستحقاتها العمالية، سواء فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة أو حساب مستحقاتها عن إجازاتها السنوية، أو أي من مستحقاتها العمالية الأخرى.

الاستفسار الثاني:
        الشركة تعمل سبع ساعات يومياً، لخمسة أيام أسبوعياً، فهل يحق للعاملة ساعتي رضاعة يومياً بعد العودة من إجازة الأمومة أم أقل؟ وكم شهر يُسمح للعاملة فيه الحصول على ساعات الرضاعة؟ مع الأخذ بعين الاعتبار ساعات العمل وأيام العمل، لدى الشركة.

الإجابة:
        إجازة الوضع مدتها سبعون يوماً مدفوعة الأجر، بشرط أن يتم الوضع خلالها.
        وإجازة رعاية الطفولة مدتها أربعة أشهر دون مرتب؛ وهي إجازة جوازية لصاحب العمل أن يمنحها للمرأة العاملة بناء على طلبها.
        وبعد انتهاء إجازة الوضع ( السبعون يوماً مدفوعة الأجر)، أو إجازة رعاية الطفولة (أربعة أشهر بدون أجر)، يحق للمرأة العاملة الحصول على ساعتين يومياً لإرضاع وليدها.
        والمشرع، وإن كان قد وضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية، إلا أنه لم يضع حداً أدنى لساعات العمل.
        وعليه، فإن المرأة العاملة تستحق منحها ساعتين يومياً لإرضاع وليدها، حتى ولو كان دوام الشركة اليومي لمدة سبع ساعات فقط، وحتى ولو كانت الشركة تأخذ يوم راحة أسبوعية، فضلاً عن العطلة الأسبوعية.
        والمرأة العاملة تستحق هاتين الساعتين يومياً طِيلة فترة رضاعة الطفل؛ وهي تُحدد شرعاً بمدة عامين كاملين (لمن أراد أن يتم الرضاعة).

================================