الخميس، 9 يوليو 2009

إدارة الأوقاف المسيحية ( القبطية )

استئناف - بطلان - حكم - قوة الأمر المقضي – وقف ( إدارة الأوقاف القبطية )

**************************

[ تم قبول هذا الطعن ]

صدر هذا الحكم برئاسة: محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة. وعضوية: فتحي محمود يوسف وسعيد غرياني وحسين السيد متولي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.

---- 1 ----

ولئن كان القرار الجمهوري رقم 1433 لسنة 1960 في شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس قد صدر نفاذاً للقانون رقم 264 لسنة 1960 في شأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر للأقباط الأرثوذكس الذي قضت المادة الثانية منه بإنشاء هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس لتتولى اختيار القدر المحدد واستلام قيمة الأراضي المستبدلة بما يفيد أن المشرع ناط بتلك الهيئة أساسا أداء هذه المهمة إلا أنه لما كانت المادة سالفة الذكر قد تركت القرار الجمهوري تحديد اختصاصات تلك الهيئة وكانت الفقرة "هـ" من المادة الثانية منه قد خولها سلطة تعيين وعزل القائمين على إدارة الأوقاف، فإن ما عنته هذه الفقرة ينصرف إلى الأوقاف الصادرة من غير المسلم ويكون مصرفها متمحضاً لجهة من الجهات البر القبطية الأرثوذكسية بالذات لا تشاركها فيه جهة بر عامة غير طائفية وبحيث لا يثور نزاع حول الأحقية في النظارة عليها تبعا للجدل حول صفتها الطائفية وخلوص مصرفها لها.

---- 2 ----

لما كان الوقف في شقه الخاص بالسراي والسلاملك لجهة بر عامة، فإن هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس لا تختص بإدارته واستثماره طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 في شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس إذ أن الوقف في هذا الخصوص ليس قاصرا على الأفراد المنتمين لهذه الطائفة الدينية أو غرض ديني متعلق بها فينعقد الاختصاص في هذا الشأن لوزير الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية من بعده طبقا للقانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على نحو ما سلف ومتى كان الوقف غير خاص بالجهة التي يمثلها كل من الطاعنين ولا يتعلق بنشاط أو غرض ديني مما يندرج في الخيرات أو شئون البر الخاصة بالكنيسة والمنتمين إليها بصفتهم من أتباعها ولها الرئاسية الدينية عليهم فإنه لا يقبل من الطاعنين المنازعة في قرار صادر من وزير الأوقاف بشأن الوقف المذكور سواء من حيث شكل هذا القرار أو مضمونه.

---- 3 ----

مؤدى نص المادتين 1/2،3من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانونين رقمي 547 ، 296 لسنة 1954، والمادتين 1 ، 17 من القانون رقم 272 لسنة 1959 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع أقام وزارة الأوقاف في النظر على الوقف الخيري ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه، وجعلها أحق بالنظر ممن شرط له الواقف ولو كان من ذريته أو أقاربه باعتبارها صاحبة الولاية العامة وأولى من غيرها برعاية جهات الخير وحمايتها وتوجيه الريع إلى المصارف ذات النفع العام وتحقيق غرض الواقف من التقرب إلى الله تعالى بالصدقة الجارية فأعطاها الحق في النظر بحكم القانون في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم247 لسنة 1953 وأورد بالمادة الثالثة منه استثناء على هذا الحق خاصاً بوقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ليقيم القاضي ناظره إن لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف مما مفاده أن المشرع أصبح لا يقيد سلطة القاضي في تعيين من يراه صالحا للنظارة على الأوقاف الخيرية الطائفية ولم يمنعه من أن يعين وزارة الأوقاف ناظرا على وقف غير المسلم ولو كان مصرفه لجهة غير إسلامية متى رأى ذلك صالحا وهو ما يفيد انتفاء الأساس الذي كان يبنى عليه حظر إقامة وزارة الأوقاف ناظرة على وقف غير المسلم المرصود لجهة طائفية.

---- 4 ----

النص في المادة الأولى من القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1957 على أنه "إذا لم يعين الواقف جهة البر الموقوف عليها أو عينها ولم تكن موجودة أو وجدت مع وجود جهة بر أولى منها جاز لوزير الأوقاف بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى تغيير مصارف الوقف وصرف الريع كله أو بعضه على الجهة التي يعينها دون تقيد بشرط الواقف" بما مفاده أن المشرع استثنى هذه الحالة من قاعدة لزوم الوقف بعد موت الواقف وذلك بمنحه وزير الأوقاف الحق في تغيير مصرف الوقف الخيري بما يراه أوفى بتحقيق معنى القربة إلى الله تعالى دون تقيد بشرط الواقف.

---- 5 ----

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أي حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها.

---- 6 ----

المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا كانت المادة 178 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة فإن ذلك مقتضاه أن تبين المحكمة الوقائع والأدلة التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت وسلامة تطبيق القانون عليها وأن ما أثير حولها من دفاع لا يؤثر فيها، فإذا تعذر تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله.

---- 7 ----

على محكمة الاستئناف إذا هي ألغت حكم محكمة الدرجة الأولى أن تبين الأسباب التي أقامت عليها قضائها.

( نقض مدني في الطعن رقم 7 لسنة 62 قضائية – جلسة 29/1/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – الجزء الأول – صـ 249 ).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق