‏إظهار الرسائل ذات التسميات أبدية الأموال الموقوفة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات أبدية الأموال الموقوفة. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 28 يوليو 2009

أبدية الأموال الموقوفة

أحكام محكمة النقض في خصوص "أبدية الأموال الموقوفة"

الطعن رقم 0207 لسنة 28 مكتب فني 14 صفحة رقم 708

بتاريخ 23-05-1963

فقرة رقم : 1

"تقضى القواعد الشرعية ـ على ما جرى به قضاء النقض - بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على حالها على الدوام محبوسة أبدا عن أن يتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات ـ فإذا ما تصرف المستحق في أعيان الوقف بالبيع فان هذا التصرف يكون باطلا بطلانا مطلقا لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون ومن ثم فلا تلحقه الإجازة".

الطعن رقم 0086 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 151

بتاريخ 22-04-1937

فقرة رقم : 1

"إن القواعد الشرعية تقضى من جهة بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على حالها على الدوام لا ملكية فيها لأحد من الأفراد وغير قابلة لأن يمتلكها أحد الأفراد كذلك، وتقضى من جهة أخرى بوجوب نزع هذه الأموال ممن يجحد وقفها أو يدعى ملكيتها أو يخاف منه على رقبتها، سواء أكان هو الواقف أم المتولي على الوقف أم المستأجر أم المحتكر أم من آلت إليه بتصرف من التصرفات الناقلة للملك ولو كان مغروراً أو سليم النية. وذلك لأن الأعيان الموقوفة محبوسة عن التصرفات لا يجوز التصرف فيها ولا هبة ولا رهن ولا وصية ولا إرث. والواقف وذريته وناظر الوقف والمستحقون فيه والمستأجرون لأعيانه والمستحكرون له وورثتهم، مهما تسلسل توريثهم وطال وضع يدهم بهذه الصفات، لا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة، ولا يقبل من أيهم أن يجحد الوقف أو يدعى تملكه بالتقادم لأنهم جميعاً مدينون له بالوفاء لأبديته. وكل ما يصدر عنهم من ذلك يعد خيانة تقتضي نزع عين الوقف من يده".

الطعن رقم 0089 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 327

بتاريخ 07-04-1938

فقرة رقم : 3

"إن القواعد الشرعية تقضى بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على حالها على الدوام محبوسة أبدا عن أن يتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات من بيع أو هبة أو رهن أو وصية أو توارث. فالواقف وذريته، وناظر الوقف، والمستحقون فيه، والمستأجرين والمستحكرون له، وورثتهم مهما تسلسل توريثهم، ومهما طال وضع يدهم بهذه الصفات، لا يتملك أيهم العين الموقوفة بالمدة الطويلة، ولا يقبل من أيهم أن يجحد الوقف، أو أن يدعى ملكيته، أو أن يتصرف تصرفاً يخشى منه على رقبته، سواء أكان هو الواقف أو المتولي على الوقف أم المستأجر أم المحتكر أم أي شخص آخر آل إليه الوقف، وإلا نزع الوقف من يده ولو كان ما وقع منه قد وقع في غرة أو سلامة نية".