الأربعاء، 14 مارس 2012

أحكام "العقيقة" في الفقه الإسلامي



أحكام "العقيقة" في الفقه الإسلامي

للمفتى : فضيلة الشيخ/ عطية صقر (مايو 1997):
سئل   : هل العقيقة واجبة أم سنة؟.
أجاب  : العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وقد كانت معروفة عند العرب قبل الإِسلام، فكان إذا ولد لأحدهم غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإِسلام أمر بذبح الشاة وحلق رأس المولود وتلطيخه بالزعفران، كما رواه أبو داود عن بريدة، وسميت العقيقة باسم الشعر الذي على رأس الصبي حين يولد، لأنه يحلق عند الذبح، وكذلك الحيوان حين يولد يسمى شعره عقيقة.
واختلف الفقهاء فى حكمها على ثلاثة أقوال:
1. فقيل: إنها مكروهة، وذلك لخبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة، فقال (لا أحب العقوق). ولأنها من فعل أهل الكتاب وجاء فى ذلك حديث البيهقى. أن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية، ولما رواه أحمد أن الحسن بن على لما ولد أرادت فاطمة أن تعق عنه بكبشين فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم "لا تعقى، ولكن احلقي رأسه فتصدقي بوزنه من الورق -الفضة " ثم ولد الحسين فصنعت مثل ذلك.
وقد أجيب على الحديث الأول بأن النبي كره اسمها ولم يكره فعلها، وعلى الحديث الثاني بأن النبي ما كره من اليهود إلا تفرقتهم بين الغلام والجارية، حيث لم يعقوا عنها، وعلى الحديث الثالث بأنه لا يصح.
2. وقيل: إنها سُنة، وبه قال أهل الحديث وجمهور الفقهاء، ولهم فى ذلك عدة أحاديث، منها "الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه" رواه أصحاب السنن من حديث سمرة بن جندب، وصححه الترمذي، ومنها حديث: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسمية المولود يوم سابعه، ووضع الأذى عنه، والعق. رواه الترمذي أيضا.
ومعنى: مرتهن بعقيقته أنه لا ينمو نمو مثله، ولا يستبعد أن تكون سببا فى حسن نبات المولود وحفظه من الشيطان فهي تخليص له من حبسه ومنعه عن السعي فى مصالح أخرته. وقيل: أن المعنى إذا لم يعق عنه والده لا يشفع له، كما قاله الإِمام أحمد، لكن التفسير الأول أحسن.
3. وقيل: إنها واجبة، وبه قال الليث والحسن وأهل الظاهر. والسنة أن يعق عن الذكر بشاتين، وعن الأنثى بشاة، وذلك لحديث عائشة الذي رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح. قال العلماء: إن البنت كانت على النصف من الولد تشبيها للعقيقة بالدية.
وقالوا: إن أصل العقيقة يتأدى عن الغلام بشاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن الذي ولد عام أحد، وعن الحسين الذي ولد بعده بعام، كبشا كبشا. والأكمل شاتان للولد، ففي موطأ الإمام مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم "من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة".
والحكمة فى مشروعيتها أنها قربة إلى اللَّه، يرجى بها نفع المولود بدعاء الفقراء له عندما يطعمون منها، وهى أيضا شكر للّه على نعمة الولد، فالذرية محبوبة طبعا ومطلوبة شرعا، بشر اللّه بها إبراهيم وزكريا عليهما السلام، وفيها أيضا: إشهار للمولود ليعرف نسبه وتحفظ حقوقه، وهى كفدية عنه، تشبها بفداء إسماعيل الذبيح بالكبش.
هذا، ويشبه العقيقة بالأضحية وفداء إسماعيل نقل عن الحنابلة أنه لو اجتمع يوم النحر مع يوم العقيقة يمكن الاستغناء بذبيحة واحدة عنهما إذا اجتمع يوم عيد مع يوم جمعة فإنه يكفى غسل واحد لهما.
هذا، والله أعلى وأعلم،،،

سبوع المولود

الموضوع : أسبوع المولود.
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر. (مايو 1997)
سئل   : أيهما أفضل: عمل ما يسمى بالسبوع أم العقيقة بعد الولادة ؟.
أجاب  : كلمة السبوع فى لغة العامة مأخوذة من العدد سبعة، الذي ورد أن الإنسان يسن أن يسمى ولده ويعق عنه ويحلق شعره ويتصدق بمثله فضة أو ذهبا يوم السابع. فروى أصحاب السنن قوله صلى الله عليه وسلم "الغلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه" وهو حديث صحيح كما قال الترمذي.
وروى الترمذي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. ومعنى مرتهن لا ينمو نمو مثله، ولا يأمن من الأذى. وقيل إن المعنى لا يشفع لوالده إن مات صغيرا.
وإن لم يتيسر الذبح يوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الحادي والعشرين، وإلا ففي أي يوم.
هذا، وما يعمل يوم السابع من رَشِّ الملح وإيقاد الشموع والدق بالهاون والكلمات المخصوصة التي ترجع إلى أفكار غير صحيحة لا أصل له فى الدين.
مع التنبيه على مراعاة الآداب عند اجتماع الأهل والأصحاب للاحتفال بالمولود يوم سابعه أو فى مناسبات أخرى.
هذا، والله أعلى وأعلم،،،

قص الشعر والتسمية والعقيقة في اليوم السابع

الموضوع    : قص شعر المولود فى اليوم السابع.
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر. (مايو 1997).
سئل   : هل يجب قص شعر المولود فى اليوم السابع من ولادته والتصدق بالفضة أو الذهب بما يساوى وزن الشعر الذي تم تقصيره؟
أجاب  : يُسَنُّ - ولا يجب - حلق رأس المولود والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، يستوي فى ذلك الذكر والأنثى، وذلك لحديث رواه البيهقى أن فاطمة رضي الله عنها وزنت شعر الحسن والحسين، وزينب وأم كلثوم رضي الله عنهم، فتصدقت بوزنه فضة (المرجع: نيل الأوطار ج 5 ص 145).
وأما تلطيخ رأس المولود بدم الذبيحة التي يطلق عليها اسم العقيقة فباطل، لأن الدم أذى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال "أميطوا الأذى" وكان المتبع عند العرب أن تستقبل أوداج الذبيحة بصوفة منها ثم توضع على يافوخ المولود حتى يسيل منها خيط الدم على رأسه، ثم يغسل بعد ذلك ويحلق.
وجاء فى بعض روايات الحديث "ويدمى" وقد طعن المحققون فى هذا الحديث من جهة الإسناد، أو من جهة تصحيف كلمة "يسمى" إلى "يدمى" ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتاب زاد المعاد ج 2 ص 3 وما بعدها.
هذا، والله أعلى وأعلم،،،


ما هي أحكام العقيقة للمولود الذكر؟
الحمد لله
العقيقة : هي الذبيحة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع من مولده، وقد كانت العقيقة معروفة عند العرب في الجاهلية، قال الماوردي: "فأما العقيقة فهي شاة تذبح عند الولادة كانت العرب عليها قبل الإسلام".
"الحاوي الكبير" (15 / 126).
وقد ثبتت مشروعية العقيقة في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها:
1. عن بريدة رضي الله عنه قال: (كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسـه بدمهـا ، فلما جاء الله بالإسـلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران). رواه أبو داود (2843) وصححه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود". والزعفران: نوع من الطيب.
2. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى) رواه البخاري (5154).
ويشرع ذبح شاتين عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن الأنثى ، كما دلت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة، ومنها:
1. عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: (عن الغلام شاتان، وعن الأنثى واحدة، لا يضركم ذكراناً أم إناثاً). رواه الترمذي (1516) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي (4217)، وصححه الشيخ الألباني في "إرواء الغليل" (4 / 391).
2. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة). رواه الترمذي (1513) وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وهذه الأحاديث ظاهرة في التفاضل بين الذكر والأنثى في العقيقة. وقد علل العلامة ابن القيم هذا التفاضل بين الذكر والأنثى بقوله:
"وهذه قاعدة الشريعة، فإن الله سبحانه وتعالى فاضل بين الذكر والأنثى، وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث والديات والشهادات والعتق والعقيقة، كما رواه الترمذي وصححه من حديث أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما امرئ مسلم أعتق مسلماً كان فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منه عضواً منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منهما عضواً منه) رواه الترمذي (1547) فجرت المفاضلة في العقيقة هذا المجرى لو لم يكن فيها سنة صريحة، كيف والسنن الثابتة صريحة بالتفضيل". انتهى. "تحفة المودود" (ص 53 و 54).
وقال ابن القيم أيضاً:
"إن الله سبحانه وتعالى فضَّل الذكر على الأنثى كما قال: (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى) آل عمران/36 ، ومقتضى هذا التفاضل: ترجيحه عليها في الأحكام، وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين في الشهادة والميراث والدية، فكذلك ألحقت العقيقة بهذه الأحكام". انتهى. "زاد المعاد" (2 / 331).
فائدة:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ما ملخصه:
"ومن فوائد العقيقة: أنها قربان يقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا …
ومن فوائدها: أنها تفك رهان المولود، فإنه مرتهن بعقيقته حتى يشفع لوالديه.
ومن فوائدها: أنها فدية يفدى بها المولود كما فدى الله سبحانه إسماعيل بالكبش" انتهى. "تحفة المودود" (ص 69).
وأفضل توقيت للعقيقة يوم السابع من الولادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى) رواه أبو داود (2838) وصححه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود". ولو تأخرت عن السابع فلا حرج، وتذبح متى استطاع المسلم إلى ذلك سبيلاً.
هذا، و الله أعلى وأعلم،،،






حكم العقيقة، وهل تسقط عن الفقير
رزقني الله بمولود، وقد سمعت بأن على زوجي أن يذبح له شاتين، عقيقة فإذا كانت ظروفه لا تسمح له بسبب ديونه الكثيرة فهل تسقط عنه؟ 
        الحمد لله
أولاً: اختلف العلماء في حكم العقيقة على ثلاثة أقوال: فمنهم من ذهب إلى وجوبها، ومنهم من قال إنها مستحبة، وآخرون قالوا: إنها سنة مؤكدة، ولعله القول الراجح.
قال علماء اللجنة الدائمة: العقيقة سنة مؤكدة، عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية، وعن الجارية شاة واحدة، وتذبح يوم السابع، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن. "فتاوى اللجنة الدائمة" (11 / 439).  
لكنهم لم يختلفوا أنها لا تجب على الفقير فضلاً عن صاحب الدَّيْن، ولا يُقدَّم ما هو أعظم من العقيقة كالحج – مثلاً – على قضاء الدَّيْن. لذا فالعقيقة غير لازمة عليكم لظروف زوجكِ الماليَّة .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
إذا رزقت بعدد من الأولاد، ولم أعق عن أحد منهم بسبب ضيق الرزق؛ لأني رجل موظف، وراتبي محدود ولا يكفي إلا المصروف الشهري، فما حكم عقائق أولادي عليَّ في الإسلام؟
فأجابوا: إذا كان الواقع كما ذكرت من قلة ضيق اليد، وأن دخلك لا يكفي إلا نفقاتك على نفسك ومن تعول؛ فلا حرج عليك في عدم التقرب إلى الله بالعقيقة عن أولادك؛ لقول الله تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}  البقرة / 286 ، وقوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} الحج / 78 ، وقوله: {فاتقوا الله ما استطعتم} التغابن / 16، ولما ثبت عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)، ومتى أيسرت شرع لك فعلها. "فتاوى اللجنة الدائمة" (11 / 436 ، 437).
هذا، والله أعلى وأعلم،،،



معلومات هامة تتعلق بالعقيقة

·   لابد من إخلاص النية قبل البدء في عمل العقيقة وأن يكون الذبح لله وحده امتثالاً لسُنة نبينا, ولا تكون من باب الرياء والسمعة والمباهاة.
·   أفضل أوقات العقيقة إنما هو اليوم السابع من تاريخ الولادة, واليوم يحسب من آذان الفجر إلى غروب الشمس, فمن وُلد بعد أذان المغرب يحسب له من اليوم التالي, وهذه ملحوظة مهمة جداً لأن أكثر الناس يخطئون في تحديد يوم العقيقة إلا من يعلم هذه المعلومة.
·   لا يجوز ذبح شاة واحدة للذكر إلا لغير القادر، أو من أراد أن يقسم الذبح على دفعتين لقلة ذات اليد.
·   لا تجزيء العقيقة إلا بالشياه فقط, والشياه جمع شاه, والشاة تكون من الغنم, والغنم تشمل المعز والضأن, فلا تجزيء أن تكون العقيقة من الطيور كالحمام والدجاج والديوك وما إلى ذلك.
·   لا يشترط في شاة العقيقة سن معين ولا سلامة من العيوب كما في الشاة التي تذبح في الأضحية لأنها لها شروط خاصة بها. وإن كان  الأفضل والأقرب إلي الله عز وجل أن تكون سالمة من العيوب.
·   وقال الشيرازي رحمه الله في "المذهب" (8/433): "السُّنَّةُ أَنْ يَذْبَحَ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ, وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةً؛ وَإِنْ ذَبَحَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاةً جَازَ" انتهى باختصار. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "فإن لم يجد الإنسان، إلا شاة واحدة أجزأت وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قد أغناه، فالاثنتان أفضل". انتهى. "الشرح الممتع" (7/492(. فعلى هذا، يجوز للإنسان أن يعق عن ولده الذكر بشاة واحدة، ويجزئه ذلك، وإن كان الأفضل أن يعق بشاتين إن قدر على ذلك .
·   يُسمى على العقيقة لأنها من جنس الذبائح المشروعة, فيقول الذابح "بسم الله والله أكبر".
·   العقيقة قربة إلى الله تعالى بتمامها, ومن باع شيئاً منها فما عقّ في الحقيقة.
وذلك لأن ذاك البيع ينقص من أصل الذبيحة وعليه فلن تكون العقيقة حينئذ تامة موافقة لمراد الشرع الحنيف, وعليه أيضاً فلا تجزيء العقيقة إذا صرف شيء منها أُجرة علي القيام بذبحها وسلخها.
·   أصحاب العقيقة مُخيرون بين أكلها وبين التصدق والإطعام والإهداء منها وإن كان من الأفضل الجمع بين كل ذلك لما فيه من الإحسان إلى الفقير والمساكين ولما فيه من التودد إلى الأصدقاء والأحبة.
·   العقيقة عبادة وأن الأضحية عبادة وكل منها مستقلة بذاتها, فإذا اجتمعت العقيقة مع الأضحية فلا تجزيء إحداهما عن الأخرى, ولم يرِد في الشرع ما يثبت إجزاء إحداهما عن الأخرى إذا اجتمعتا في يوم النحر.
·   إذا جاء وقت العقيقة ولم يكن لديكِ مالاً تستطيعين أن تشتري به الشياه, فيجوز الاقتراض لهذا الأمر إذا كان يسهُل رد هذا القرض, أما في حالات الفقر الشديد فلا يستحب الاقتراض إذا كان المقترض لا يستطيع رد ذلك القرض.
·   لم يرِد دليل ثابت يدل على أن العقيقة يتصدق بثمنها ولو زاد, وعليه فالتصدق بثمنها ولو زاد لا يجزيء عنها, والذي يتصدق بثمنها - دون الذبح المشروع - قد سقط في بدعة منكرة.
·   و يستحب طبخ العقيقة كلها، حتى ما يُتَصَدَّقُ به منها. لما روي عن بعض السلف استحباب ذلك، مثل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وكان عطاء بن أبي رباح يقول في العقيقة: "يقطع أرابا أرابا، و يطبخ بماء وملح، و يهدى في الجيران". رواه البيهقى في السنن برقم 19827.
هذا، والله أعلى وأعلم،،،




·   ويمكنكم الرجوع بشأن التفاصيل في هذا الموضوع وكافة الموضوعات لموقع: الإسلام سؤال وجواب على الإنترنت http://www.islam-qa.com/ar/
هذا، والله أعلى وأعلم،،،

الثلاثاء، 13 مارس 2012

إيصال أمانة – نبذة مختصرة عن جريمة خيانة الأمانة – أركانها وشروطها وحالتها وتطبيقات محكمة النقض بشأنها



إيصال أمانة – نبذة مختصرة عن جريمة خيانة الأمانة – أركانها وشروطها وحالتها وتطبيقات محكمة النقض بشأنها

تنص المادة 341 من قانون العقوبات على أنه:
"كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبال أو متعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على وجه "الوديعة" أو "الإجارة" أو على سبيل "عارية الاستعمال" أو "الرهن" أو كانت سلمت له بصفة كونه "وكيلاً - بأجرة أو مجاناً - بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري".

أركان جريمة خيانة الأمانة:
1-   الركن المادي - ويتكون من أربعة عناصر:
-       الأول: فعل مادي يتمثل فى اختلاس أو استعمال أو تبديد.
-       الثاني: أن يقع الفعل على مال منقول مملوك للغير (فلا تقع الجريمة على عقار(.
-   الثالث: أن يكون ذلك المال قد سبق تسليمه للجاني بموجب عقد من عقود الأمانة المحددة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات (فلا يجوز القياس عليها). وبرغم مما هو مقرر بقواعد الإثبات الجنائي من حرية القاضي الجنائي فى الإثبات، إلا أن إثبات قيام عقد الأمانة  - وهو من العقود المدنية - يجب أن تتبع فيه قواعد الإثبات فى القانون المدني، فيجب إثباته بالكتابة إن كانت قيمته تتجاوز 5000 جنيه.
-   الرابع: الضرر، حيث يعد الضرر عنصراً فى الركن المادي للجريمة لا تقوم بدونه (ويستفاد ذلك من عبارة "إضرارا بمالكيها").
2-   الركن المعنوي:
جريمة خيانة الأمانة جريمة عمدية يتمثل ركنها المعنوي فى القصد الجنائي بعنصريه: "العلم" و "الإرادة"، فيجب أن يعلم الجاني بكافه عناصر الركن المادي، أي أن يعلم أن المال مملوك للغير، وأن حيازته لذلك المال هي حيازة ناقصة وليست حيازة كاملة وأن تتجه إرادته إلى حرمان المالك من حقوقه على الشيء المؤتمن عليه والتصرف فى الشيء تصرف المالك.

هذا، ومن تطبيقات محكمة النقض في جريمة خيانة الأمانة، أن:
* جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان هناك عقد من عقود الأمانة الواردة حصراً في المادة 341 من قانون العقوبات وهي: "الوديعة" أو "الإجارة" أو "عارية الاستعمال" أو "الرهن" أو "الوكالة بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره". وقد قضت محكمة النقض بأنه:
"من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة، إلا إذا أقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات، والعبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود، فى صدد توقيع العقاب، إنما هي بالواقع، إذ لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على اعترافه بلسانه أو كتابته، متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة".
(نقض جنائي في الطعن رقم 1435 لسنة 39 قضائية – جلسة 27/10/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 20 – صـ 1176 – فقرة 1).
        وأن: "من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضي بأن تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات، والعبرة فى ثبوت قيام هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هو بحقيقة الواقع".
        (نقض جنائي في الطعن رقم 4859 لسنة 56 قضائية – جلسة 29/3/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ 505 – فقرة 2).

        * عقد الشركة يعد من عقود الأمانة. فقد قضت محكمة النقض بأن:
"عقد الشركة يتضمن وكالة الشركاء بعضهم عن بعض فى أداء أعمال الشركة المنعقدة بينهم بمال خاص بها هو غير مال الشركاء الخارج عن تقدير حصصهم فيها - فإذا أختلس الشريك مال الشركة المسلم إليه بصفته هذه ولم يصرفه فيما خصص له عد مرتكباً للجريمة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات".
(نقض جنائي في الطعن رقم 1263 لسنة 30 قضائية – جلسة 7/11/1960 مجموعة المكتب الفني – السنة 11 – صـ 764 – فقرة 3).

        * العقاب الجنائي على الإخلال بملكية المال وليس على الإخلال بتنفيذ العقد المدني. فقد قضت محكمة النقض بأنه:
"مناط العقاب فى جريمة خيانة الأمانة ليس الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته وإنما هو العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضى العقد".
(نقض جنائي في الطعن رقم 291 لسنة 38 قضائية – جلسة 18/3/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 344 – فقرة 1).

* وتتقيد المحكمة الجنائية – عند قضائها بالإدانة – في جريمة خيانة الأمانة بقواعد الإثبات المدنية فيما يتعلق بإثبات أي عقد من عقود الأمانة سالفة الذكر. وقد قضت محكمة النقض بأنه:
"من المقرر أن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة".
(نقض جنائي في الطعن رقم 2155 لسنة 51 قضائية – جلسة 20/12/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 1153 – فقرة 2).
وأن: "المحكمة الجنائية - فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة فى المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة - تكون مقيدة بأحكام القانون المدني".
(نقض جنائي في الطعن رقم 1052 لسنة 15 قضائية – جلسة 4/6/1945 مجموعة عمر 6ع – صـ 726 – فقرة 1).

* عدم تقيد المحكمة الجنائية في إثبات واقعة الاستيلاء على المال أو اختلاسه بدليل معين، فيجوز لها إثباتها بكافة طرق الإثبات. فقد قضت محكمة النقض بأنه:
"للمحكمة - عملاً بحريتها المقررة للاستدلال فى المواد الجنائية - أن تثبت واقعة الاختلاس - وهي الواقعة الجنائية التى تتألف منها جريمة خيانة الأمانة بكافة طرق الإثبات".
(نقض جنائي في الطعن رقم 1249 لسنة 30 قضائية – جلسة 1/11/1960 مجموعة المكتب الفني – السنة 11 – صـ 751 – فقرة 2).
وأن: "مناط الإثبات فى المواد الجنائية بحسب الأصل - فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص - هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المقدمة إليه فى الدعوى".
(نقض مدني في الطعن رقم 5881 لسنة 53 قضائية – جلسة 15/2/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ 287 – فقرة 3).

* قيام جريمة خيانة الأمانة فيما بين طرفي العلاقة فقط (تسليم وتسلم المال) دون اشتراط وجود طرف ثالث يتم تسليم المال إليه. فقد قضت محكمة النقض بأنه:
"إذا سلم شخص إلى شخص آخر له صلة عمل، عند مبيتهما معاً فى غرفة واحدة بإحدى القرى، ما معه من النقود ليحفظه لديه إلى الصباح، فأخذها المستلم وفر، فعمله هذا يعتبر خيانة أمانة. ومتى ثبت أن إيداع المجني عليها نقوده لدى الجاني كان إيداعاً إضطرارياً ألجأته إليه ظروف طارئة فمن الجائز إثبات حصوله بالبينة".
(نقض جنائي في الطعن رقم 1298 لسنة 5 قضائية – جلسة 20/5/1935 مجموعة عمر 3ع – صـ 481 – فقرة 1).
وأن: "عناصر جريمة تبديد نقود مسلمة على سبيل الوديعة تتحقق بالامتناع عن ردها عند طلبها ".
(نقض جنائي في الطعن رقم 1155 لسنة 19 قضائية – جلسة 2/1/1950 مجموعة المكتب الفني – السنة 1 – صـ 208 – فقرة 2).
وأن: "تسليم المجني عليهما أوراق النقد إلى المتهم لإبدالها بأوراق مالية بقيمتها، إنما هو تسليم بسيط لم ينقل إليه حيازة تلك الأوراق بل وضعت فقط بين يديه لغرض وقتي هو إبدالها بأوراق مالية بقيمتها، وبقيت الحيازة بركنيها المادي والمعنوي للمجني عليهما كل بمقدار ما سلمه، ويصبح المتهم فى هذه الحالة وكيلاً عن كل منهما فى قضاء الغرض الذى تم التسليم من أجله، وتكون يده يد أمين انتقلت إليه الحيازة ناقصة، فإذا ما أختلس المال المسلم إليه طبقت فى حقه المادة 341 من قانون العقوبات".
(نقض جنائي في الطعن رقم 1327 لسنة 36 قضائية – جلسة 5/12/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 1203 – فقرة 1).

* ولا يشترط تحديد تاريخ وقوع جريمة خيانة الأمانة. فقد قضت محكمة النقض بأن:
"تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد أطمأنت - بالأدلة التى أوردتها - على حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة دون ما اعتراض من الطاعن بالجلسة".
(نقض جنائي في الطعن رقم 1254 لسنة 25 قضائية – جلسة 20/2/1956 مجموعة المكتب الفني – السنة 7 – صـ 195 – فقرة 2).

* ملء الورقة التي على بياض أو ملء الفراغات التي فيها، يعد بمثابة خيانة أمانة معاقب عليها قانوناً. فقد قضت محكمة النقض بأنه:
"لما كان تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة فى إثباتها بقواعد الإثبات فى المواد المدنية، كما أن تغيير الحقيقة فى تلك الورقة ممن أستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات، ومن ثم يجوز إثباتها طرق الإثبات".
(نقض جنائي في الطعن رقم 2822 لسنة 56 قضائية – جلسة 9/10/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 37 – صـ 728 – فقرة 1).
وأن: "من المقرر أن تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض ممن أستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات، وأن ثبوت صحة التوقيع يكفى إعطاء الورقة العرفية حجيتها فى أن صاحب التوقيع قد أرتضى مضمون الورقة وألتزم به، فإذا أراد نفي هذه الحجية بأدعائه ملء بيانات الورقة الموقعة منه على بياض بخلاف المتفق عليه بينه وبين الدائن، كان عليه أن يثبت ما يدعيه بكافة طرق الإثبات".
(نقض جنائي في الطعن رقم 5881 لسنة 53 قضائية – جلسة 15/2/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ 287 – فقرة 2).

* يجب تصفية الحساب بين طرفي العلاقة حتى تقوم جريمة خيانة الأمانة. فقد قضت محكمة النقض بأنه:
"متى كان دفاع الطاعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه إنما يقوم على وجود حساب لم يصف بعد بينه وبين المدعيات بالحقوق المدنية، وهو دفاع جدي تشهد به الأوراق ويظاهره تقرير الخبير المنتدب حسبما أورد الحكم، وكان مجرد الامتناع عن رد المال المختلس فى هذه الحالة لا تتحقق به جريمة الاختلاس ما دام إن سبب الامتناع راجع إلى وجوب تصفية حساب بين الطرفين، إذ لا يكفى فى جريمة التبديد مجرد التأخير فى الوفاء بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه، مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم قضاؤها - أن تقوم هي بفحص الحساب وتصفيته حتى تستطيع أن تحكم فى موضوع التهمة بالإدانة أو البراءة المتداخلة وتقديم تقرير لها يخضع رأيه لتقديرها، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع متعيناً نقضه".
(نقض جنائي في الطعن رقم 709 لسنة 39 قضائية – جلسة 23/6/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 20 – صـ 933 – فقرة 1).

* القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. قضت محكمة النقض بأنه:
"من المقرر أن التأخير فى رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكون مقروناً بانصراف نية الجاني إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه.  ولما كان الحكم قد أثبت فى مدوناته أن الطاعنين بررا امتناعهما عن رد المبلغ المقول باختلاسه منذ البداية بما تمسكا به من وجود حساب بين الطرفين لم يصف بعد ومن حقهما فى حبس المبلغ حتى يستوفيا حقهما قِبل المجني عليه من عمولات وما أنفقاه من مصروفات شحن، وكان هذا الذى قام عليه اعتقاد الطاعنين سائغاً يشهد له الواقع ويسانده مسلكهما فى مرحلة التحقيق الابتدائي من إبداء استعدادهما لإيداع المبلغ خزينة المحكمة لحين تصفية الحساب وما آلت إليه الأمور فى مرحلة المحاكمة من تصفيه الحساب وقيامهما برد المبلغ الذى أسفرت عنه عملية التصفية إلى وكيل المجني عليه على ما أورده الحكم، و دالاً فى خصوصية هذه الدعوى على انتفاء القصد الجنائي لديهما وأنهما ما هدفا بقعودهما عن الرد فترة إلا حفظ حق له ما يبرره قانوناً، فإن الحكم إذ دانهما بجريمة التبديد يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يتعين نقضه وتبرئه الطاعنين مما أسند إليهما".
(نقض جنائي في الطعن رقم 2460 لسنة 52 قضائية – جلسة 11/11/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 866 – فقرة 1).
وأن: "من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي فى تلك الجريمة بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هي الحال فى الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن من قصور فى استظهار قصد الاختلاس يكون فى غير محله".
(نقض جنائي في الطعن رقم 6503 لسنة 52 قضائية – جلسة 28/2/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 289 – فقرة 1).

* لا يشترط قانوناً أن تسبق إقامة جنحة خيانة الأمانة، المطالبة بردها. فقد قضت محكمة النقض بأن:
"لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها ".
(نقض جنائي في الطعن رقم 522 لسنة 39 قضائية – جلسة 28/4/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 20 – صـ 616 – فقرة 4).

* السداد اللاحق لا يعفي من العقوبة. فقد قضت محكمة النقض بأن:
"رد مقابل المبلغ لا يمحو فى كل الأحوال جريمة التبديد. بل يكون العقاب واجباً حتى مع حصول الرد إذا كان هذا الرد مسبوقاً بسوء القصد. إنما يجوز اعتبار الرد ظرفاً مخففاً للعقوبة".
(نقض جنائي في الطعن رقم 1102 لسنة 47 قضائية – جلسة 1/5/1930 مجموعة عمر 2ع – صـ 31 – فقرة 1).

        * ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة يحسب من تاريخ الامتناع عن رد المال وليس من تاريخ إيداعه أو تسليمه. فقد قضت محكمة النقض بأن:
"ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشيء المختلس، بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده، إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك".
(نقض جنائي في الطعن رقم 880 لسنة 29 قضائية – جلسة 29/6/1959 مجموعة المكتب الفني – السنة 10 – صـ 694 – فقرة 4).

* جريمة خيانة الأمانة ليست من جرائم الشكوى، يجوز رفعها من المجني عليه مباشرة عن طريق تحريك الدعوى الجنائية "رفع جنحة مباشرة". فقد قضت محكمة النقض بأن:
"جريمة خيانة الأمانة ليست من بين الجرائم التى يستلزم القانون صدور شكوى من المجني عليه إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي لرفع الدعوى الجنائية فى شأنها، ومن ثم فلا تثريب على المدعى بالحق المدني إذا هو قام بتحريكها بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح وفقاً لنص المادة 232 إجراءات".
(نقض جنائي في الطعن رقم 1615 لسنة 37 قضائية – جلسة 7/11/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 1092 – فقرة 3).

هذا، والله أعلى وأعلم،،،