الجمعة، 22 أبريل 2011

صحيفة استئناف - عدم اشتراط اللجوء إلى لجان التوفيق فيما بين الهيئات العامة بعضها مع بعض

صحيفة استئناف – عدم اشتراط اللجوء إلى لجان التوفيق في المنازعات فيما بين الجهات الحكومية والهيـئات العامة فيما بين بعضها البعض

بناء على طلب السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته. وموطنه القانوني: "مركز إدارة الهيئة الرئيسي"، الكائن في 109 بشارع التحرير بميدان الدقي، بالجيزة.
أنا ...................................... محضر محكمة ....................... الجزئية، قد انتقلت وأعلنت كل من:
1-   السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته.               مخاطباً مع: ..............................
2-   السيد/ محافظ كفر الشيخ بصفته.                    مخاطباً مع: ..............................
3-   السيد/ رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ بصفته.     مخاطباً مع: ..............................
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة، الكائن مقرها ببرج الكوثر بعمارات الأوقاف خلف شارع الجيش، بندر كفر الشيخ، محافظة كفر الشيخ.
4- السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة بصفته. ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان عام الهيئة العامة للمساحة أمام مديرية أمن الجيزة، بمحافظة الجيزة.
مخاطباً مع: ....................................................................................................................
5- السيد/ مدير عام مديرية المساحة بكفر الشيخ بصفته. ويعلن سيادته بمقر عمله بمديرية المساحة بكفر الشيخ.
مخاطباً مع: ....................................................................................................................
"وأعلنتهم بصحيفة الاستئناف التالية"
         ولما كان هذا الحكم قد جاء مجحفاً بحقوق الطالب بصفته، لذا فهو يطعن عليه بالاستئناف الماثل.
"الموضوع"
تخلص وقائع الدعوى المستأنف حكمها في أن الطالب بصفته كان قد عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة، موقعة من محام، أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 11/11/2010، وأعلنت قانوناً للمدعى عليهم، طلب في ختامها الحكم له:
"أولاً- بإلزام الجهة طالبة نزع الملكية بإيداع مبلغ التعويض على الأساس الذي يطالب به المدعي بصفته خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
ثانياً- إلزام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بصرف مبلغ التعويض المذكور للمدعي بصفته.
ثالثاً- إلزام الجهة طالبة نزع الملكية بأن تؤدي للمدعي بصفته الفوائد القانونية عن مبلغ التعويض بواقع 4% سنوياً من تاريخ الحكم النهائي حتى تمام السداد.
رابعاً- إلزام الجهة طالبة نزع الملكية بأن تؤدي للمدعي بصفته الريع الذي هو بمثابة تعويض عادل مقابل عدم انتفاعه بعين التداعي من تاريخ الاستيلاء الفعلي حتى تاريخ سداد التعويض المستحق.
خامساً- إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل".
وذلك على سند مما هو ثابت بالأوراق من أن جهة الوقف الخيري (الذي تديره هيئة الأوقاف المصرية بالنيابة عن وزارة الأوقاف وفقاً لقانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية رقم 80 لسنة 1971)، وهي وقف/ قوله الخيري، تمتلك – فيما تمتلك – أرض التداعي، وإذ أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 2263 لسنة 2006  باعتبار مشروع رافد كفر الشيخ/بلطيم من أعمال المنفعة العامة، وعلى أثر ذلك تم استقطاع مساحة قدرها 7س 8ط 7ف (سبعة أفدنه وثمانية قراريط وسبعة أسهم) من الأراضي التابعة لجهة الوقف الخيري بحوض حكر الضباشية، وذلك لصالح أعمال المنفعة العامة لمشروع رافد كفر الشيخ/بلطيم، وتم تقدير سعر المتر من تلك الأراضي بمبلغ 1000جم (ألف جنيه) وهو سعر يقل كثيراً عن سعر السوق السائد في تلك المنطقة والذي يبلغ 7000جم (سبعة آلاف جنيه) للمتر الواحد، لذلك فقد اعترضت هيئة الأوقاف المصرية (رئاسة الطالب بصفته) على ذلك السعر إلا إنه تم رفض اعتراضها، مما حدا بها إلى إقامة دعواها المستأنف حكمها بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر استناداً لنصوص المواد أرقام 6 و 8 و 9 و 13 من القانون رقم 10 لسنة 1990 في شأن نزع الملكية.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 24/3/2011 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى، استناداً إلى الزعم بأنه تم رفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 في شأن التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الهيئات الحكومية طرفاً فيها.
ولما كان هذا الحكم قد جاء مجحفاً بحقوق الطالب بصفته فضلاً عما شابه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله، لذا فالطالب بصفته يطعن عليه بطريق الاستئناف الماثل لهذه الأسباب وللأسباب التالية:
"أسباب الاستئناف"
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله
حيث أسس الحكم المستأنف قضائه بعدم قبول الدعوى المستأنف حكمها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 لعدم سابقة عرض الأمر على لجان التوفيق في بعض المنازعات المُشكلة بالقانون المذكور.
ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات قد حددت اختصاص تلك اللجان بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وبالتالي يخرج من اختصاص تلك اللجان (بالنظر إلى أشخاص المنازعات) كل منازعة تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة وبين أشخاص القانون الدولي وكذلك كل منازعة تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض.
        وإذا كان من الطبيعي أن تخرج منازعات القانون الدولي العام من اختصاص اللجان نظراً لطبيعتها الدولية ولأن معظمها يتم تسويته عن طريق التحكيم الدولي، إلا أن القانون قد أغفل النص على اختصاص اللجان بالمنازعات التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض، حال أن فلسفة القانون هو التوفيق في منازعات الدولة وتقليل عدد القضايا التي ترفع أمام المحاكم والحد منها ولذا كان يتعين على واضعي التشريع مراعاة ذلك بالنص على اختصاص اللجان بالتوفيق في المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض، ولذلك نرى أن نص المادة الأولى من القانون جاء معيباً بإغفاله النص على اختصاص اللجان بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض. (لطفاً، المرجع: "قانون لجان التوفيق في بعض منازعات الدولة" – للمُستشار/ عبد الرحيم علي محمد – الطبعة الأولى 2000 القاهرة – البندين 13 و 15 – صـ 19 و 20 وما بعدها). 
        ولا يجوز في هذا الخصوص تأويل نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في المنازعات، للقول بأنه يشمل المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها مع بعض، لأن تفسير النصوص القانونية يشترط ثلاثة شروط هي:
أولاً- تفسير النصوص القانونية لا يكون إلا عند وجود غموض أو لبس فيها.
وثانياً- وهذا التفسير يقوم به المُشرع نفسه (في حالة التفسير التشريعي) أو القضاء (سواء المحكمة الدستورية العليا أو قاضي الموضوع).
وثالثاً- ويُشترط في التفسير أن يُبين الغموض وأن يزيل اللبس فقط لا أن يستحدث حكم جديد مُغاير لم يأت به النص.
حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه: "متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة من المُراد منه، فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته، لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مُضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها، ومن ثم لا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح سليم". (نقض مدني في الطعن رقم 188 لسنة 31 قضائية – جلسة 2/12/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 1191. وفي الطعن رقم 1392 لسنة 47 قضائية – جلسة 29/5/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1958. وراجع العديد من أحكام أخرى في: "قضاء النقض في المواد المدنية" – للمُستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الثاني – المُجلد الأول – القاعدة رقم 1696 صـ 585 و 586).
        كما تواتر قضاء محكمة النقض على أنه: "متى كان النص القانون واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المُراد منه، فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالمراحل التشريعية التي سبقته أو بالحكمة التي أملته وقصد المُشرع منه أو ما تضمنته المُذكرة الإيضاحية من بيانات لا تتفق وصريح عبارة النص، ذلك أن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه". (نقض مدني في الطعن رقم 738 لسنة 53 قضائية – جلسة 15/11/1989. المصدر: المرجع السابق – القاعدة رقم 1710 مكرر جـ - صـ 596).
        وعلى هدي جميع تلك النصوص والقواعد القانونية سالفة الذكر، يتضح بجلاء أن المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها مع بعض تخرج عن اختصاص لجان التوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر. ولما كانت الهيئة المُدعية (هيئة الأوقاف المصرية) هي هيئة عامة وشخص من أشخاص القانون العام، وكان جميع أشخاص المدعى عليهم (بلا استثناء) هم من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإنه لا مجال لتطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 ولا مجال للحكم بعدم قبول الدعوى المستأنف حكمها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه ذلك القانون لعدم سابقة عرض الأمر على لجان التوفيق في المنازعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فـإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، حيث إن القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون غير فاصل في موضوع الدعوى (وإنما يتعلق بإجراءات التقاضي فقط) ولا يستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها لأنها لم تقل كلمتها في موضوعها، كما لا تملك عدالة محكمة الاستئناف الفصل في الموضوع – في هذه الحالة – لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم.
        ولما كان هذا الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً، وممن يملك إقامته، عن حكم قابل للطعن فيه، وقد استوفى الطعن كافة شروطه وأوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطالب بصفته من أسباب وأسانيد أخرى أثناء نظر الاستئناف بالجلسات، في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة، ولما تراه عدالة محكمة الاستئناف من أسباب أصوب وأرشد..
"وبناء عليه"
أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه،  إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم، وسلمت لكل واحد منهم صورة من صحيفة هذا الاستئناف، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة استئناف عالي طنطا (مأمورية كفر الشيخ)، الكائن مقرها بمجمع محاكم كفر الشيخ، بكفر الشيخ. وذلك أمام الدائرة (...............) مدني التي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ............................... الموافق ........../.........../2011م ليسمع المعلن إليهم الحكم ضدهم:
"أولاً- بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً- وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، مع إلزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة".
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،
ولأجل العلم ..............................................  


صحيفة إشكال في تنفيذ حكم لحين الفصل في الطعن بالنقض

صحيفة إشكال في تنفيذ حكم لحين الفصل في الطعن بالنقض
"وأعلنتهم بصحيفة الإشكال في التنفيذ التالية"
        وإذ لم يرتضي الطالب بصفته بهذا القضاء لذا فقد طعن عليه بطريق النقض بالطعن رقم 1415 لسنة 80 قضائية بغية القضاء له: "أولاً- بتحديد جلسة عاجلة لنظر طلب وقف التنفيذ مؤقتاً والحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن بالنقض. ثانياً- بقبول الطعن بالنقض شكلاً. وفي الموضوع: بنقض الحكم المطعون فيه والصادر في الاستئناف رقم 5353 لسنة 12 قضائية استئناف عالي القاهرة، وإعادة الاستئناف إلى محكمة استئناف عالي القاهرة لتفصل فيه بدائرة أخرى غير الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي".
        وكان من المرجح نقض الحكم المستشكل في تنفيذه لما شابه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله وما عابه من القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وكان يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها. وكان من المقرر قانوناً إنه إذا كان المستشكل قد طعن فى الحكم المستشكل فيه، فإنه يملك أن يطلب من المحكمة المرفوع إليها الطعن أن تقضى بوقف نفاذ الحكم المطعون فيه. ولكن هذا لا يمنعه من رفع إشكال بطلب وقف التنفيذ. لأن إقامة الطعن لا توجب التجاء الطاعن إلى محكمة الطعن لطلب وقف التنفيذ، فمن حقه أن يقيم إشكالا للوصول إلى هذا الغرض، وليس ثمة ما يمنع قانوناً من ذلك. كما أنه حتى لو تقدم بطلب وقف النفاذ أمام محكمة النقض، لا يسقط بذلك حقه فى الالتجاء إلى قاضى التنفيذ (بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة) بطلب وقف التنفيذ مؤقتاً إلى أن يفصل فى طلب وقف النفاذ المرفوع أمام محكمة الطعن وذلك عن طريق رفع إشكال التنفيذ لأن محكمة الطعن قد تتأخر فى نظر طلب وقف النفاذ أو الفصل فيه، ويرى الطاعن من مصلحته أن يتدارك أمره برفع إشكال يطلب فيه (من قاضى التنفيذ) وقف التنفيذ –  ولا يوجد فى القانون ما يحول دون لجوء الشخص إلى قاضى التنفيذ عن طريق الإشكال بدلا من اللجوء إلى محكمة الطعن بطلب وقف النفاذ – كما أنه لا يوجد ما يمنعه من الجمع بين رفع الإشكال بطلب وقف التنفيذ وتقديم طلب بوقف النفاذ فى نفس الوقت إلى محكمة الطعن – فقد أتاح المشرع له هذه السبل جميعاً –  ولم ينص على عدم جواز الجمع بينهما، أو على وجوب إتباع ترتيب معين فى الالتجاء إلى أحدها يسقط الحق فى الطريق الآخر – وطالما أن التشريع لم يتضمن نصا بهذا المعنى فلا مناص من القول بإباحتها جميعاً.
        كما إنه من المقرر قانوناً أنه من الجائز قانوناً أن يرفع الإشكال قبل البدء في التنفيذ، والغرض من رفعه في هذه الحالة هو الاحتياط لدفع ضرر يخشى وقوعه عند بدء التنفيذ، فيرفعه المدين حتى قبل إعلانه بالسند التنفيذي وتكليفه بالوفاء، ذلك أن المنازعة في التنفيذ – على خلاف الطعن في الحكم – لا تفترض صدور عمل سابق من الخصم يطعن فيه، بل يمكن أن تقدم على سبيل الوقاية من عمل محتمل الوقوع، وتكون المنازعة في هذه الحالة – كما قالت محكمة النقض – موجهة إلى "القوة التنفيذية للسند".
فضلاً عن إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "الإشكال يرد على تنفيذ حكم، بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً، لا يفرق القانون في دعوى الإشكال بين طلب إيقاف نهائي وطلب إيقاف مؤقت، هو في كل الأحوال إيقاف مؤقت للتنفيذ، والإشكال ليس نعي على الحكم بل هو نعي على التنفيذ". (نقض جنائي في الطعن رقم 168 لسنة 32 قضائية – جلسة 20/2/1962).
        كما إنه من المقرر قانوناً أنه على قاضي التنفيذ المُختص أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا كان يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، ولا يُقصد بذلك استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه وإنما يكفي أن تكون صعبة ومُرهقة، بأن تقتضي وقتاً طويلاً أو مصاريف باهظة كالحال في تنفيذ حكم بهدم منزل أو إخلاء محل تجاري أو التنفيذ بمبلغ نقدي لصالح شخص مُعدم أو مُعسر.
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "إذا كان الطاعن قد بنى طلبه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على أن المطعون عليهم معدمون لا جدوى من الرجوع عليهم إذا ما نُفِذَ الحكم ثم نُقِضَ، مُستدلاً بذلك بعجزهم عن دفع باقي الرسوم المُستحقة عليهم لقلم الكُتاب، وكان المطعون ضدهم لم يثبتوا ملاءتهم، فتلك ظروف فيها ما يبرر وقف تنفيذ الحكم". (نقض 29/1/1951 مجموعة القواعد القانونية – الجزء الثاني – صـ 1180 قاعدة 755).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان يترتب على إلزام الطالب بصفته بتحرير عقد إيجار للمستشكل ضده الأول ضرراً يتعذر تداركه من حيث صعوبة المطالبة بفسخ أو بطلان ذلك العقد – فيما لو ألغي الحكم المستشكل فيه من محكمة النقض، بعد تنفيذه. ومن ثم يلتمس الطالب بصفته من عدالة المحكمة الموقرة الحكم له بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الطعن بالنقض سالف الذكر.  
لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطالب بصفته من أسباب وأسانيد أخرى أثناء نظر الإشكال بالجلسات، في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة، ولما تراه عدالة محكمة التنفيذ من أسباب أصوب وأرشد..
"وبناء عليه"
أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه،  إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم، وسلمت لكل واحد منهم صورة من صحيفة هذا الإشكال، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة تنفيذ الأزبكية الكائن مقرها بمجمع الجلاء، بشارع الجلاء، بجوار جريدة الأهرام. وذلك أمام الدائرة تنفيذ الأزبكية التي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ............................... الموافق ........../.........../2011م ليسمع المعلن إليهم الحكم ضدهم:
"في مادة تنفيذ وقتية: بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5353 لسنة 12 قضائية "استئناف القاهرة – مأمورية شمال" بجلسة 24/11/2009، وذلك لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم 1415 لسنة 80 قضائية، مع إلزام المستشكل ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة".
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،
ولأجل العلم ..............................................  

صحيفة دعوى تعويض عن جناية


صحيفة دعوى تعويض عن جناية

بجلسة 12/1/2010 قضت عدالة محكمة جنايات الجيزة، ضد المعلن إليه (المتهم) في الجناية رقم 7435 لسنة 2009 ورقم 5624 لسنة 2009 كلي، بقضائها الذي جرى منطوقه على النحو التالي:
"حكمت المحكمة: حضورياً، بمعاقبة المتهم/ ***** (المعلن إليه) بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لما نسب إليه، وألزمته بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني (الطالبين) مبلغ خمسمائة جنيه وجنيهاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت، مع إلزامه بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة".
وذلك تأسيساً على أن المعلن إليه قام في تاريخ 6/4/2009 بدائرة قسم الجيزة بضرب المدعو/ محمود مجدي يحي (أبن المدعيان)، عمداً بأن أنهال على رأسه بأداة "جزع شجرة" فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضربة أفضت إلى موته.
فعاقبته محكمة الجنايات بحكمها سالف الذكر بعدما تيقنت وثبت لديها بالدليل القاطع وقوع الفعل ونسبته إلى المتهم (المعلن إليه).
        ولكن المعلن إليه قام بالطعن بطريق النقض على ذلك الحكم الجنائي، بالطعن رقم 4788 لسنة 80 (نقض جنائي)، فقضت عدالة محكمة النقض، بجلسة 19/9/2010، بعدم قبول الطعن شكلاً.
        ومن ثم أضحى ذلك الحكم الجنائي نهائياً وباتاً وحائزاً لحجية وقوة الأمر المقضي به، لا سيما في خصوص وقوع الفعل ونسبته إلى المعلن إليه.

حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني:
من المسلم به قانوناً أنه إذا صدر في الدعوى الجنائية حكماً باتاً قبل رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية؛ أو عندما توقف المحكمة المدنية الفصل في الدعوى المدنية المنظورة أمامها لحين صدور حكم بات في الدعوى الجنائية المنظورة أمام المحكمة الجنائية، ثم يصدر هذا الحكم أثناء نظر الدعوى المدنية، فإن الحكم الصادر في الدعوى الجنائية تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية، سواء كان صادراً بالبراءة أو الإدانة وذلك فيما يتعلق بإثبات وقوع الجريمة وبوصفها القانوني وكذلك بنسبتها إلى مرتكبها.
ومعنى ذلك أن المحكمة المدنية تلزم بالتسليم بهذا الحكم الجنائي وأن ترتب عليه نتائجه المدنية سواء بالحكم بالتعويض أو برفض التعويض، وهذا هو المقصود بحجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني.. وعلى هذا نصت المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية بأن: "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية في الدعاوى التي لم تكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون".  ويلاحظ أن المقصود بالمحاكم المدنية هنا جميع المحاكم غير الجنائية، فتكون للحكم الجنائي حجيته أمام  المحاكم الإدارية والتأديبية وغيرها.
ويرجع تقرير حجية الحكم الجنائي على القضاء المدني إلى أن سلطات القضاء الجنائي أوسع في التثبت من حصول الواقعة في حق المتهم ذلك أن المحاكمة الجنائية يسبقها عادة تحقيق مفصل، فمن الطبيعي أن تكون النتائج التي ينتهي إليها القضاء الجنائي أقرب إلى الحقيقة من أية نتيجة يمكن أن ينتهي إليها قضاء آخر، ومن جهة أخرى، فإن الدعوى الجنائية ملك للمجتمع بأسره وترفع باسمه، ولذلك كان من الضروري أن يكون الحكم الصادر فيها حجة على الكافة. فضلاً عن أنه ليس من المصلحة حصول تضارب في الأحكام، فيصدر القاضي الجنائي حكماً ثم يصدر القاضي المدني حكماً آخر على خلافه. (لطفاً، المصدر: "شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية" – للدكتور/ عبد الرءوف مهدي – طبعة نادي القضاة 2003 القاهرة – والكتاب حاصل على جائزة الدولة التقديرية – بند 783 و 784 – صـ 1161 و 1162).
شرط الحجية:
        يُشترط لكي يكون للحكم الجنائي حجية أمام القضاء المدني أن يكون الحكم الجنائي قد صدر باتاً من محكمة قضائية مصرية فاصلاً في موضوع الدعوى الجنائية.
        والواقع أن هذا الشرط هو نفس شرط حجية الحكم الجنائي الذي يمنع القاضي الجنائي من إعادة نظر دعوى سبق صدور حكم فيها، باستثناء وحدة الخصوم والموضوع، فحجية الحكم الجنائي على المدني قائمة مع اختلاف الخصوم والموضوع، ولا يُشترط سوى وحدة الواقعة التي قامت عليها كل من الدعويين الجنائية والمدنية.
فمن الأصول المُقررة أن للأحكام الجنائية مطلق الحجية بمعنى أنها ملزمة للكافة لتعلقها بحريات الأفراد وسلامتهم، وهو أمر يمس مصلحة المجتمع، ولذلك لا يجوز للمحكمة المدنية إذا ما عرضت عليها ذات الواقعة التي فصل فيها الحكم الجنائي وكان فصله فيها ضرورياً أن تشكك أو تعيد النظر فيها ولو كانت الدعوى المدنية مرفوعة على من لم يكن ممثلاً في الدعوى الجنائية. (المرجع السابق – بند 785 – صـ 1163. وأنظر كذلك: للدكتور رءوف عبيد – مبادئ الإجراءات الجنائية – سنة 1989 – صـ 255).
نطاق الحجية:
        وتتحد نطاق حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني على النحو التالي:
1- أن تكون الدعوى المدنية مرفوعة أمام المحكمة المدنية: فلا حجية للحكم الجنائي على الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية بالتبعية لدعوى جنائية منظورة أمامها.
2- وحدة الواقعة: لا تسري حجية الحكم الجنائي أمام القاضي المدني إلا في حدود الواقعة التي فصل فيها الحكم الجنائي، فيجب أن تكون الواقعة التي فصل فيها هذا الحكم الجنائي، هي ذات الواقعة التي رفعت الدعوى المدنية أمام القاضي المدني بطلب التعويض عن الأضرار التي سببتها. ويقصد بوحدة الواقعة وحدة الفعل المادي وهي العلة التي تقررت من أجلها قاعدة حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني. وقد قضي بأنه: "إذا كان الثابت من الحكم رقم .... أنه قضى ببراءة المطعون ضده الأول من تهمة فصل الطاعن من عمله قبل عرض الأمر على اللجنة الثلاثية استناداً إلى أنه لم يقم دليل على أن المطعون ضده الأول قام بفصل الطاعن من عمله، وكان الطاعن لا يماري في أن واقعة الفصل التي تأسس عليها طلب التعويض هي ذاتها التي قضى الحكم الجنائي بعدم قيام الدليل عليها، فإن الحكم الجنائي سالف الذكر يكون قد فصل في قضائه فصلاً لازماً في واقعة هي الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويحوز في هذه الواقعة حجية الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه". (نقض مدني في الطعن رقم 717 لسنة 48 قضائية – جلسة 9/1/1984. وكذلك النقض المدني في الطعن رقم 590 لسنة 39 قضائية – جلسة 17/12/1989). 
3- قصر الحجية على مدى ثبوت الواقعة: فإذا تبين أن الواقعة المرفوع بشأنها دعوى التعويض المدني أمام المحكمة المدنية هي نفسها الواقعة الجنائية التي فصل فيها الحكم الجنائي، فتقتصر حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني على ما فصل فيه الحكم الجنائي من حيث ثبوت الواقعة الجنائية المنسوبة للمتهم أو عدم ثبوتها، وفقاً لصريح نص المادة 456/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فإذا قضى الحكم الجنائي بالإدانة استناداً إلى ثبوت الواقعة الجنائية المادية في حق المتهم، فإن هذا الحكم يحوز حجية أمام القاضي المدني، ولا يستطيع القاضي المدني أن يرفض الحكم بالتعويض لمن أصابه ضرر من هذه الجريمة بدعوى عدم ثبوت الواقعة. وكذلك إذا قضى الحكم الجنائي بالبراءة، وكان مبنى البراءة انتفاء الواقعة المادية نفسها أو عدم كفاية الأدلة عليها، فتكون للحكم الجنائي حجيته، ويمتنع على المحكمة الحكم بالتعويض المدني. (لطفاً، المصدر: "شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية" – للدكتور/ عبد الرءوف مهدي – المرجع السابق – بند 786 – صـ 1166 و 1167).
4-   تقيد القضاء المدني بالوصف الجنائي للواقعة كما ثبتت في الحكم الجنائي.
5-   فصل الحكم الجنائي في واقعة ضرورية للفصل في الدعوى الجنائية.
"حجية الحكم الجنائي أمام القاضي المدني" من النظام العام:
        فالقاعدة التي تقرر حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية متعلقة بالنظام العام. فيجب على المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها، ولكل من الخصوم التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى، وليس لأحد أن يتنازل عنها. (لطفاً، المصدر: "شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية" – للدكتور/ عبد الرءوف مهدي – المرجع السابق – بند 788 – صـ 1172).
ولما كان قد صدر ضد المدعى عليه حكم جنائي نهائي وبات وحائز لحجية وقوة الأمر المقضي، لذا فذلك الحكم يحوز الحجية أمام القضاء المدني ويلزمه ويقيده في خصوص وقوع الفعل ونسبته إلى مرتكبه، والذي تتحقق به عناصر وأركان المسئولية التقصيرية.

عناصر المسئولية التقصيرية:
        تنص المادة 163 مدني، والتي تنظم أحكام المسئولية التقصيرية، على أن: "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض".
        ولما كان من المسلم به، أن عناصر المسئولية التقصيرية ثلاث هي : الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. 
الخطأ:
من المُقرر في قضاء محكمة النقض أنه: "وإن كان تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، إلا أن استخلاص قيام الخطأ أو نفى ثبوته هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى". (نقض مدني في الطعن رقم 357 لسنة 56 قضائية – جلسة 4/1/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 115).
        ولما كان ركن الخطأ ثابت في حق المدعى عليه بموجب الحكم الجنائي النهائي والبات والحائز لحجية وقوة الأمر المقضي به والذي يحوز الحجية أمام القضاء المدني ويقيده في خصوص وقوع الفعل ونسبته إلى فاعله، ومن ثم يكون هذا الركن متحققاً.
الضرر:
والضرر قد يكون مادياً يصيب المضرور في جسمه أو في ماله، وقد يكون أدبياً يصيب المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو أي معنى آخر من المعاني التي يحرص الناس عليها.
ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "الضرر بوصفه ركناً من أركان المسئولية التقصيرية أما أن يكون مادياً أو أدبياً - الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور - الضرر الأدبي هو الذي يصيب مصلحة غير مالية للمضرور - يشترط لقيام المسئولية أن يكون الضرر بنوعيه متحققاً". (نقض مدني في الطعن رقم 765 لسنة 30 قضائية – جلسة 23/2/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1162).
ولما كانت وفاة نجل المدعيين، وهو في ريعان شبابه وفي المرحلة الجامعية، قد ألحق أبلغ الضرر المادي والأدبي بهما.  
علاقة السببية: 
وعلاقة السببية ما بين الخطأ والضرر معناها أن توجد علاقة مباشرة ما بين الخطأ الذي أرتكبه المسئول والضرر الذي أصاب المضرور. (المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" للدكتور/ عبد الرازق أحمد السنهوري الجزء الأول: "مصادر الالتزامات" المُجلد الثاني: "العمل الضار والإثراء بلا سبب والقانون" الطبعة الثالثة 1981 القاهرة بند 524 – صـ 1078 وما بعدها).
ولما كانت تلك الأضرار التي لحقت بالمدعيين هي من جراء فعل المدعى عليه والذي ثبت في حقه وصدر حكم جنائي ضده بمعاقبته على فعلته الآثمة، ومن ثم تكون جميع أركان وعناصر المسئولية التقصيرية متوافرة في حق المدعى عليه.

التعويض الموروث:
من المقرر قانوناً أنه إذا كان التعويض عن ضرر مادي – تلف مال أو إصابة في جسم أعجزت عن العمل – فإن الحق في التعويض، إذا ثبت للمضرور، فإنه ينتقل منه إلى خلفه (العام أو الخاص)، فيستطيع وارث المضرور أن يطالب بالتعويض، الذي كان مورثه يطالب به لو بقي حياً. وهذا الحق في التعويض ينتقل إلى الورثة، كل بقدر نصيبه في الميراث. (لطفاً، لمرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" - للدكتور/ أحمد عبد الرزاق السنهوري - الجزء الأول - طبعة 2006 القاهرة - بند 616 - صـ 785).
ولما كان الثابت بالأوراق، أن المجني عليه، مورث المدعيان، قد عاني من إصابته مادياً ونفسياً إلى أن وافته المنية، وهذه الإصابة في الجسم المؤدية إلى الوفاة، كان يحق للمضرور (المجني عليه/مورث المدعيان) التعويض عنها، وهذا الحق ينتقل إلى ورثته (المدعيان). 
        لا سيما وإنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "الأصل فى التعويض عن الضرر المادي أنه إذا ثبت الحق فيه للمضرور فإنه ينتقل إلى ورثته ويستطيع الوارث أن يطالب بالتعويض الذي كان لمورثه أن يطالب به لو بقى حياً". (نقض مدني في الطعن رقم 3517 لسنة 62 قضائية جلسة 22/2/1994 مجموعة المكتب الفني السنة 40 صـ 5 فقرة 2).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن: "المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذ كان فعل الغير الضار هو السبب فى وفاة المضرور فإن هذا الفعل لابد له وأن يسبق الموت ولو بلحظة ويكون المضرور فى هذا اللحظة أهلاً لكسب حقه فى التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما يتطور هذا الضرر ويتفاقم، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته ويحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي سبب لمورثهم الموت الذي أدى إليه الفعل الضار باعتباره من مضاعفاته". (نقض مدني في الطعن رقم 821 لسنة 57 قضائية – جلسة 31/1/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 370 – فقرة 3).

تقدير التعويض:
        وتنص المادة 170 من القانون المدني على أن: "يُقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 و 222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة ...".
        وتنص الفقرة الأولى من المادة 221 من القانون المدني على أنه: "إذا لم يكن التعويض مُقدراً في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يُقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويُعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول".
        وتنص الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن: "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً ...".
        ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "الضرر ركن من أركان المسئولية، وثبوته شرط لازم لقيامها، وللقضاء تبعاً لذلك بالتعويض، يستوي في إيجاب التعويض أن يكون هذا الضرر مادياً أو أدبياً، ولا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبي محو هذا الضرر وإزالته من الوجود، إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي، ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبي، فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها، وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي، إذ كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض، فيندرج في ذلك: العدوان على حق ثابت للمضرور، كالاعتداء على حق الملكية، ولذا فإن إتلاف سيارة مملوكة للمضرور ويتخذها وسيلة لكسب الرزق والعيش يعتبر عدواناً على حق الملكية وحرماناً من ثمرته من شأنه أن يحدث لصاحب هذا الحق حزناً وغماً وأسى وهذا هو الضرر الأدبي الذي يسوغ التعويض عنه". (نقض مدني في الطعن رقم 308 لسنة 58 قضائية – جلسة 15 مارس 1990).
        كما تواتر قضاء النقض على أن: "الأصل في المسائل المدنية أن التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ، ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، على أن يراعي القاضي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره". (نقض مدني في الطعن رقم 1368 لسنة 50 قضائية – جلسة 8/1/1985).
ومن ثم فالمدعيان يقدران التعويضات المادية والأدبية والتعويض عن الضرر الموروث، يقدران التعويضات الجابرة لبعض الأضرار تلك المادية والنفسية والموروثة التي عانها من اغتيال نجلهما وهو في ريعان شبابه وحرمانهما من بره وعطفه عليهما بعدما بلغ بهما العمر أرذله، بيد الغدر التي اغتالت شبابه وحرمتهما من الآمال الكبيرة التي كانا يعلقانها عليه، فيقدر المدعيان تلك التعويضات بمبلغ لا يقل عن ــ/100.000جم (مائة ألف جنيه).  

لكل ما تقدم، ولما ستبديه المدعية من أسباب وأسانيد أخرى أثناء نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعاتها الشفوية ومذكراتها المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد..

"وبناء عليه"
أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه،  إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليه، وأعلنته، وسلمته صورة من هذه الصحيفة، وكلفته بالحضور أمام محكمة ...................................... الابتدائية الكائن مقرها ............................................................ . وذلك أمام الدائرة (................) تعويضات التي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ............................... الموافق ........../.........../2011م ليسمع المعلن إليه الحكم ضده:
"بإلزامه بأن يؤدي للمدعية مبلغاً لا يقل عن ــ/100.000جم (مائة ألف جنيه) على سبيل التعويض المادي والأدبي، فضلاً عن التعويض الموروث (يوزع حسب الأنصبة الشرعية)، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة".
مع حفظ كافة حقوق المدعيان أياً ما كانت،،،
ولأجل العلم ..............................................