صحيفة استئناف – عدم اشتراط اللجوء إلى لجان التوفيق في المنازعات فيما بين الجهات الحكومية والهيـئات العامة فيما بين بعضها البعض
بناء على طلب السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته. وموطنه القانوني: "مركز إدارة الهيئة الرئيسي"، الكائن في 109 بشارع التحرير بميدان الدقي، بالجيزة.
أنا ...................................... محضر محكمة ....................... الجزئية، قد انتقلت وأعلنت كل من:
1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته. مخاطباً مع: ..............................
2- السيد/ محافظ كفر الشيخ بصفته. مخاطباً مع: ..............................
3- السيد/ رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ بصفته. مخاطباً مع: ..............................
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة، الكائن مقرها ببرج الكوثر بعمارات الأوقاف خلف شارع الجيش، بندر كفر الشيخ، محافظة كفر الشيخ.
4- السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة بصفته. ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان عام الهيئة العامة للمساحة أمام مديرية أمن الجيزة، بمحافظة الجيزة.
مخاطباً مع: ....................................................................................................................
5- السيد/ مدير عام مديرية المساحة بكفر الشيخ بصفته. ويعلن سيادته بمقر عمله بمديرية المساحة بكفر الشيخ.
مخاطباً مع: ....................................................................................................................
"وأعلنتهم بصحيفة الاستئناف التالية"
ولما كان هذا الحكم قد جاء مجحفاً بحقوق الطالب بصفته، لذا فهو يطعن عليه بالاستئناف الماثل.
"الموضوع"
تخلص وقائع الدعوى المستأنف حكمها في أن الطالب بصفته كان قد عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة، موقعة من محام، أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 11/11/2010، وأعلنت قانوناً للمدعى عليهم، طلب في ختامها الحكم له:
"أولاً- بإلزام الجهة طالبة نزع الملكية بإيداع مبلغ التعويض على الأساس الذي يطالب به المدعي بصفته خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
ثانياً- إلزام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بصرف مبلغ التعويض المذكور للمدعي بصفته.
ثالثاً- إلزام الجهة طالبة نزع الملكية بأن تؤدي للمدعي بصفته الفوائد القانونية عن مبلغ التعويض بواقع 4% سنوياً من تاريخ الحكم النهائي حتى تمام السداد.
رابعاً- إلزام الجهة طالبة نزع الملكية بأن تؤدي للمدعي بصفته الريع الذي هو بمثابة تعويض عادل مقابل عدم انتفاعه بعين التداعي من تاريخ الاستيلاء الفعلي حتى تاريخ سداد التعويض المستحق.
خامساً- إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل".
وذلك على سند مما هو ثابت بالأوراق من أن جهة الوقف الخيري (الذي تديره هيئة الأوقاف المصرية بالنيابة عن وزارة الأوقاف وفقاً لقانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية رقم 80 لسنة 1971)، وهي وقف/ قوله الخيري، تمتلك – فيما تمتلك – أرض التداعي، وإذ أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 2263 لسنة 2006 باعتبار مشروع رافد كفر الشيخ/بلطيم من أعمال المنفعة العامة، وعلى أثر ذلك تم استقطاع مساحة قدرها 7س 8ط 7ف (سبعة أفدنه وثمانية قراريط وسبعة أسهم) من الأراضي التابعة لجهة الوقف الخيري بحوض حكر الضباشية، وذلك لصالح أعمال المنفعة العامة لمشروع رافد كفر الشيخ/بلطيم، وتم تقدير سعر المتر من تلك الأراضي بمبلغ 1000جم (ألف جنيه) وهو سعر يقل كثيراً عن سعر السوق السائد في تلك المنطقة والذي يبلغ 7000جم (سبعة آلاف جنيه) للمتر الواحد، لذلك فقد اعترضت هيئة الأوقاف المصرية (رئاسة الطالب بصفته) على ذلك السعر إلا إنه تم رفض اعتراضها، مما حدا بها إلى إقامة دعواها المستأنف حكمها بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر استناداً لنصوص المواد أرقام 6 و 8 و 9 و 13 من القانون رقم 10 لسنة 1990 في شأن نزع الملكية.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 24/3/2011 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى، استناداً إلى الزعم بأنه تم رفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 في شأن التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الهيئات الحكومية طرفاً فيها.
ولما كان هذا الحكم قد جاء مجحفاً بحقوق الطالب بصفته فضلاً عما شابه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله، لذا فالطالب بصفته يطعن عليه بطريق الاستئناف الماثل لهذه الأسباب وللأسباب التالية:
"أسباب الاستئناف"
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله
حيث أسس الحكم المستأنف قضائه بعدم قبول الدعوى المستأنف حكمها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 لعدم سابقة عرض الأمر على لجان التوفيق في بعض المنازعات المُشكلة بالقانون المذكور.
ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات قد حددت اختصاص تلك اللجان بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وبالتالي يخرج من اختصاص تلك اللجان (بالنظر إلى أشخاص المنازعات) كل منازعة تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة وبين أشخاص القانون الدولي وكذلك كل منازعة تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض.
وإذا كان من الطبيعي أن تخرج منازعات القانون الدولي العام من اختصاص اللجان نظراً لطبيعتها الدولية ولأن معظمها يتم تسويته عن طريق التحكيم الدولي، إلا أن القانون قد أغفل النص على اختصاص اللجان بالمنازعات التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض، حال أن فلسفة القانون هو التوفيق في منازعات الدولة وتقليل عدد القضايا التي ترفع أمام المحاكم والحد منها ولذا كان يتعين على واضعي التشريع مراعاة ذلك بالنص على اختصاص اللجان بالتوفيق في المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض، ولذلك نرى أن نص المادة الأولى من القانون جاء معيباً بإغفاله النص على اختصاص اللجان بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض. (لطفاً، المرجع: "قانون لجان التوفيق في بعض منازعات الدولة" – للمُستشار/ عبد الرحيم علي محمد – الطبعة الأولى 2000 القاهرة – البندين 13 و 15 – صـ 19 و 20 وما بعدها).
ولا يجوز في هذا الخصوص تأويل نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في المنازعات، للقول بأنه يشمل المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها مع بعض، لأن تفسير النصوص القانونية يشترط ثلاثة شروط هي:
أولاً- تفسير النصوص القانونية لا يكون إلا عند وجود غموض أو لبس فيها.
وثانياً- وهذا التفسير يقوم به المُشرع نفسه (في حالة التفسير التشريعي) أو القضاء (سواء المحكمة الدستورية العليا أو قاضي الموضوع).
وثالثاً- ويُشترط في التفسير أن يُبين الغموض وأن يزيل اللبس فقط لا أن يستحدث حكم جديد مُغاير لم يأت به النص.
حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه: "متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة من المُراد منه، فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته، لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مُضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها، ومن ثم لا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح سليم". (نقض مدني في الطعن رقم 188 لسنة 31 قضائية – جلسة 2/12/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 1191. وفي الطعن رقم 1392 لسنة 47 قضائية – جلسة 29/5/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1958. وراجع العديد من أحكام أخرى في: "قضاء النقض في المواد المدنية" – للمُستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الثاني – المُجلد الأول – القاعدة رقم 1696 صـ 585 و 586).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أنه: "متى كان النص القانون واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المُراد منه، فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالمراحل التشريعية التي سبقته أو بالحكمة التي أملته وقصد المُشرع منه أو ما تضمنته المُذكرة الإيضاحية من بيانات لا تتفق وصريح عبارة النص، ذلك أن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه". (نقض مدني في الطعن رقم 738 لسنة 53 قضائية – جلسة 15/11/1989. المصدر: المرجع السابق – القاعدة رقم 1710 مكرر جـ - صـ 596).
وعلى هدي جميع تلك النصوص والقواعد القانونية سالفة الذكر، يتضح بجلاء أن المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها مع بعض تخرج عن اختصاص لجان التوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر. ولما كانت الهيئة المُدعية (هيئة الأوقاف المصرية) هي هيئة عامة وشخص من أشخاص القانون العام، وكان جميع أشخاص المدعى عليهم (بلا استثناء) هم من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإنه لا مجال لتطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 ولا مجال للحكم بعدم قبول الدعوى المستأنف حكمها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه ذلك القانون لعدم سابقة عرض الأمر على لجان التوفيق في المنازعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فـإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، حيث إن القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون غير فاصل في موضوع الدعوى (وإنما يتعلق بإجراءات التقاضي فقط) ولا يستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها لأنها لم تقل كلمتها في موضوعها، كما لا تملك عدالة محكمة الاستئناف الفصل في الموضوع – في هذه الحالة – لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم.
ولما كان هذا الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً، وممن يملك إقامته، عن حكم قابل للطعن فيه، وقد استوفى الطعن كافة شروطه وأوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطالب بصفته من أسباب وأسانيد أخرى أثناء نظر الاستئناف بالجلسات، في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة، ولما تراه عدالة محكمة الاستئناف من أسباب أصوب وأرشد..
"وبناء عليه"
أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه، إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم، وسلمت لكل واحد منهم صورة من صحيفة هذا الاستئناف، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة استئناف عالي طنطا (مأمورية كفر الشيخ)، الكائن مقرها بمجمع محاكم كفر الشيخ، بكفر الشيخ. وذلك أمام الدائرة (...............) مدني التي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ............................... الموافق ........../.........../2011م ليسمع المعلن إليهم الحكم ضدهم:
"أولاً- بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً- وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، مع إلزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة".
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،
ولأجل العلم ..............................................