صحيفة دعوى تعويض عن جناية
بجلسة 12/1/2010 قضت عدالة محكمة جنايات الجيزة، ضد المعلن إليه (المتهم) في الجناية رقم 7435 لسنة 2009 ورقم 5624 لسنة 2009 كلي، بقضائها الذي جرى منطوقه على النحو التالي:
"حكمت المحكمة: حضورياً، بمعاقبة المتهم/ ***** (المعلن إليه) بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لما نسب إليه، وألزمته بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني (الطالبين) مبلغ خمسمائة جنيه وجنيهاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت، مع إلزامه بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة".
وذلك تأسيساً على أن المعلن إليه قام في تاريخ 6/4/2009 بدائرة قسم الجيزة بضرب المدعو/ محمود مجدي يحي (أبن المدعيان)، عمداً بأن أنهال على رأسه بأداة "جزع شجرة" فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضربة أفضت إلى موته.
فعاقبته محكمة الجنايات بحكمها سالف الذكر بعدما تيقنت وثبت لديها بالدليل القاطع وقوع الفعل ونسبته إلى المتهم (المعلن إليه).
ولكن المعلن إليه قام بالطعن بطريق النقض على ذلك الحكم الجنائي، بالطعن رقم 4788 لسنة 80 (نقض جنائي)، فقضت عدالة محكمة النقض، بجلسة 19/9/2010، بعدم قبول الطعن شكلاً.
ومن ثم أضحى ذلك الحكم الجنائي نهائياً وباتاً وحائزاً لحجية وقوة الأمر المقضي به، لا سيما في خصوص وقوع الفعل ونسبته إلى المعلن إليه.
حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني:
من المسلم به قانوناً أنه إذا صدر في الدعوى الجنائية حكماً باتاً قبل رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية؛ أو عندما توقف المحكمة المدنية الفصل في الدعوى المدنية المنظورة أمامها لحين صدور حكم بات في الدعوى الجنائية المنظورة أمام المحكمة الجنائية، ثم يصدر هذا الحكم أثناء نظر الدعوى المدنية، فإن الحكم الصادر في الدعوى الجنائية تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية، سواء كان صادراً بالبراءة أو الإدانة وذلك فيما يتعلق بإثبات وقوع الجريمة وبوصفها القانوني وكذلك بنسبتها إلى مرتكبها.
ومعنى ذلك أن المحكمة المدنية تلزم بالتسليم بهذا الحكم الجنائي وأن ترتب عليه نتائجه المدنية سواء بالحكم بالتعويض أو برفض التعويض، وهذا هو المقصود بحجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني.. وعلى هذا نصت المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية بأن: "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية في الدعاوى التي لم تكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون". ويلاحظ أن المقصود بالمحاكم المدنية هنا جميع المحاكم غير الجنائية، فتكون للحكم الجنائي حجيته أمام المحاكم الإدارية والتأديبية وغيرها.
ويرجع تقرير حجية الحكم الجنائي على القضاء المدني إلى أن سلطات القضاء الجنائي أوسع في التثبت من حصول الواقعة في حق المتهم ذلك أن المحاكمة الجنائية يسبقها عادة تحقيق مفصل، فمن الطبيعي أن تكون النتائج التي ينتهي إليها القضاء الجنائي أقرب إلى الحقيقة من أية نتيجة يمكن أن ينتهي إليها قضاء آخر، ومن جهة أخرى، فإن الدعوى الجنائية ملك للمجتمع بأسره وترفع باسمه، ولذلك كان من الضروري أن يكون الحكم الصادر فيها حجة على الكافة. فضلاً عن أنه ليس من المصلحة حصول تضارب في الأحكام، فيصدر القاضي الجنائي حكماً ثم يصدر القاضي المدني حكماً آخر على خلافه. (لطفاً، المصدر: "شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية" – للدكتور/ عبد الرءوف مهدي – طبعة نادي القضاة 2003 القاهرة – والكتاب حاصل على جائزة الدولة التقديرية – بند 783 و 784 – صـ 1161 و 1162).
شرط الحجية:
يُشترط لكي يكون للحكم الجنائي حجية أمام القضاء المدني أن يكون الحكم الجنائي قد صدر باتاً من محكمة قضائية مصرية فاصلاً في موضوع الدعوى الجنائية.
والواقع أن هذا الشرط هو نفس شرط حجية الحكم الجنائي الذي يمنع القاضي الجنائي من إعادة نظر دعوى سبق صدور حكم فيها، باستثناء وحدة الخصوم والموضوع، فحجية الحكم الجنائي على المدني قائمة مع اختلاف الخصوم والموضوع، ولا يُشترط سوى وحدة الواقعة التي قامت عليها كل من الدعويين الجنائية والمدنية.
فمن الأصول المُقررة أن للأحكام الجنائية مطلق الحجية بمعنى أنها ملزمة للكافة لتعلقها بحريات الأفراد وسلامتهم، وهو أمر يمس مصلحة المجتمع، ولذلك لا يجوز للمحكمة المدنية إذا ما عرضت عليها ذات الواقعة التي فصل فيها الحكم الجنائي وكان فصله فيها ضرورياً أن تشكك أو تعيد النظر فيها ولو كانت الدعوى المدنية مرفوعة على من لم يكن ممثلاً في الدعوى الجنائية. (المرجع السابق – بند 785 – صـ 1163. وأنظر كذلك: للدكتور رءوف عبيد – مبادئ الإجراءات الجنائية – سنة 1989 – صـ 255).
نطاق الحجية:
وتتحد نطاق حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني على النحو التالي:
1- أن تكون الدعوى المدنية مرفوعة أمام المحكمة المدنية: فلا حجية للحكم الجنائي على الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية بالتبعية لدعوى جنائية منظورة أمامها.
2- وحدة الواقعة: لا تسري حجية الحكم الجنائي أمام القاضي المدني إلا في حدود الواقعة التي فصل فيها الحكم الجنائي، فيجب أن تكون الواقعة التي فصل فيها هذا الحكم الجنائي، هي ذات الواقعة التي رفعت الدعوى المدنية أمام القاضي المدني بطلب التعويض عن الأضرار التي سببتها. ويقصد بوحدة الواقعة وحدة الفعل المادي وهي العلة التي تقررت من أجلها قاعدة حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني. وقد قضي بأنه: "إذا كان الثابت من الحكم رقم .... أنه قضى ببراءة المطعون ضده الأول من تهمة فصل الطاعن من عمله قبل عرض الأمر على اللجنة الثلاثية استناداً إلى أنه لم يقم دليل على أن المطعون ضده الأول قام بفصل الطاعن من عمله، وكان الطاعن لا يماري في أن واقعة الفصل التي تأسس عليها طلب التعويض هي ذاتها التي قضى الحكم الجنائي بعدم قيام الدليل عليها، فإن الحكم الجنائي سالف الذكر يكون قد فصل في قضائه فصلاً لازماً في واقعة هي الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويحوز في هذه الواقعة حجية الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه". (نقض مدني في الطعن رقم 717 لسنة 48 قضائية – جلسة 9/1/1984. وكذلك النقض المدني في الطعن رقم 590 لسنة 39 قضائية – جلسة 17/12/1989).
3- قصر الحجية على مدى ثبوت الواقعة: فإذا تبين أن الواقعة المرفوع بشأنها دعوى التعويض المدني أمام المحكمة المدنية هي نفسها الواقعة الجنائية التي فصل فيها الحكم الجنائي، فتقتصر حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني على ما فصل فيه الحكم الجنائي من حيث ثبوت الواقعة الجنائية المنسوبة للمتهم أو عدم ثبوتها، وفقاً لصريح نص المادة 456/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فإذا قضى الحكم الجنائي بالإدانة استناداً إلى ثبوت الواقعة الجنائية المادية في حق المتهم، فإن هذا الحكم يحوز حجية أمام القاضي المدني، ولا يستطيع القاضي المدني أن يرفض الحكم بالتعويض لمن أصابه ضرر من هذه الجريمة بدعوى عدم ثبوت الواقعة. وكذلك إذا قضى الحكم الجنائي بالبراءة، وكان مبنى البراءة انتفاء الواقعة المادية نفسها أو عدم كفاية الأدلة عليها، فتكون للحكم الجنائي حجيته، ويمتنع على المحكمة الحكم بالتعويض المدني. (لطفاً، المصدر: "شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية" – للدكتور/ عبد الرءوف مهدي – المرجع السابق – بند 786 – صـ 1166 و 1167).
4- تقيد القضاء المدني بالوصف الجنائي للواقعة كما ثبتت في الحكم الجنائي.
5- فصل الحكم الجنائي في واقعة ضرورية للفصل في الدعوى الجنائية.
"حجية الحكم الجنائي أمام القاضي المدني" من النظام العام:
فالقاعدة التي تقرر حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية متعلقة بالنظام العام. فيجب على المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها، ولكل من الخصوم التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى، وليس لأحد أن يتنازل عنها. (لطفاً، المصدر: "شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية" – للدكتور/ عبد الرءوف مهدي – المرجع السابق – بند 788 – صـ 1172).
ولما كان قد صدر ضد المدعى عليه حكم جنائي نهائي وبات وحائز لحجية وقوة الأمر المقضي، لذا فذلك الحكم يحوز الحجية أمام القضاء المدني ويلزمه ويقيده في خصوص وقوع الفعل ونسبته إلى مرتكبه، والذي تتحقق به عناصر وأركان المسئولية التقصيرية.
عناصر المسئولية التقصيرية:
تنص المادة 163 مدني، والتي تنظم أحكام المسئولية التقصيرية، على أن: "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض".
ولما كان من المسلم به، أن عناصر المسئولية التقصيرية ثلاث هي : الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
الخطأ:
من المُقرر في قضاء محكمة النقض أنه: "وإن كان تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، إلا أن استخلاص قيام الخطأ أو نفى ثبوته هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى". (نقض مدني في الطعن رقم 357 لسنة 56 قضائية – جلسة 4/1/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 115).
ولما كان ركن الخطأ ثابت في حق المدعى عليه بموجب الحكم الجنائي النهائي والبات والحائز لحجية وقوة الأمر المقضي به والذي يحوز الحجية أمام القضاء المدني ويقيده في خصوص وقوع الفعل ونسبته إلى فاعله، ومن ثم يكون هذا الركن متحققاً.
الضرر:
والضرر قد يكون مادياً يصيب المضرور في جسمه أو في ماله، وقد يكون أدبياً يصيب المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو أي معنى آخر من المعاني التي يحرص الناس عليها.
ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "الضرر بوصفه ركناً من أركان المسئولية التقصيرية أما أن يكون مادياً أو أدبياً - الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور - الضرر الأدبي هو الذي يصيب مصلحة غير مالية للمضرور - يشترط لقيام المسئولية أن يكون الضرر بنوعيه متحققاً". (نقض مدني في الطعن رقم 765 لسنة 30 قضائية – جلسة 23/2/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1162).
ولما كانت وفاة نجل المدعيين، وهو في ريعان شبابه وفي المرحلة الجامعية، قد ألحق أبلغ الضرر المادي والأدبي بهما.
علاقة السببية:
وعلاقة السببية ما بين الخطأ والضرر معناها أن توجد علاقة مباشرة ما بين الخطأ الذي أرتكبه المسئول والضرر الذي أصاب المضرور. (المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرازق أحمد السنهوري – الجزء الأول: "مصادر الالتزامات" – المُجلد الثاني: "العمل الضار والإثراء بلا سبب والقانون" – الطبعة الثالثة 1981 القاهرة – بند 524 – صـ 1078 وما بعدها).
ولما كانت تلك الأضرار التي لحقت بالمدعيين هي من جراء فعل المدعى عليه والذي ثبت في حقه وصدر حكم جنائي ضده بمعاقبته على فعلته الآثمة، ومن ثم تكون جميع أركان وعناصر المسئولية التقصيرية متوافرة في حق المدعى عليه.
التعويض الموروث:
من المقرر قانوناً أنه إذا كان التعويض عن ضرر مادي – تلف مال أو إصابة في جسم أعجزت عن العمل – فإن الحق في التعويض، إذا ثبت للمضرور، فإنه ينتقل منه إلى خلفه (العام أو الخاص)، فيستطيع وارث المضرور أن يطالب بالتعويض، الذي كان مورثه يطالب به لو بقي حياً. وهذا الحق في التعويض ينتقل إلى الورثة، كل بقدر نصيبه في الميراث. (لطفاً، لمرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" - للدكتور/ أحمد عبد الرزاق السنهوري - الجزء الأول - طبعة 2006 القاهرة - بند 616 - صـ 785).
ولما كان الثابت بالأوراق، أن المجني عليه، مورث المدعيان، قد عاني من إصابته مادياً ونفسياً إلى أن وافته المنية، وهذه الإصابة في الجسم المؤدية إلى الوفاة، كان يحق للمضرور (المجني عليه/مورث المدعيان) التعويض عنها، وهذا الحق ينتقل إلى ورثته (المدعيان).
لا سيما وإنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "الأصل فى التعويض عن الضرر المادي أنه إذا ثبت الحق فيه للمضرور فإنه ينتقل إلى ورثته ويستطيع الوارث أن يطالب بالتعويض الذي كان لمورثه أن يطالب به لو بقى حياً". (نقض مدني في الطعن رقم 3517 لسنة 62 قضائية – جلسة 22/2/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 5 – فقرة 2).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن: "المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذ كان فعل الغير الضار هو السبب فى وفاة المضرور فإن هذا الفعل لابد له وأن يسبق الموت ولو بلحظة ويكون المضرور فى هذا اللحظة أهلاً لكسب حقه فى التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما يتطور هذا الضرر ويتفاقم، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته ويحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي سبب لمورثهم الموت الذي أدى إليه الفعل الضار باعتباره من مضاعفاته". (نقض مدني في الطعن رقم 821 لسنة 57 قضائية – جلسة 31/1/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 370 – فقرة 3).
تقدير التعويض:
وتنص المادة 170 من القانون المدني على أن: "يُقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 و 222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة ...".
وتنص الفقرة الأولى من المادة 221 من القانون المدني على أنه: "إذا لم يكن التعويض مُقدراً في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يُقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويُعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول".
وتنص الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن: "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً ...".
ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "الضرر ركن من أركان المسئولية، وثبوته شرط لازم لقيامها، وللقضاء تبعاً لذلك بالتعويض، يستوي في إيجاب التعويض أن يكون هذا الضرر مادياً أو أدبياً، ولا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبي محو هذا الضرر وإزالته من الوجود، إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي، ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبي، فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها، وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي، إذ كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض، فيندرج في ذلك: العدوان على حق ثابت للمضرور، كالاعتداء على حق الملكية، ولذا فإن إتلاف سيارة مملوكة للمضرور ويتخذها وسيلة لكسب الرزق والعيش يعتبر عدواناً على حق الملكية وحرماناً من ثمرته من شأنه أن يحدث لصاحب هذا الحق حزناً وغماً وأسى وهذا هو الضرر الأدبي الذي يسوغ التعويض عنه". (نقض مدني في الطعن رقم 308 لسنة 58 قضائية – جلسة 15 مارس 1990).
كما تواتر قضاء النقض على أن: "الأصل في المسائل المدنية أن التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ، ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، على أن يراعي القاضي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره". (نقض مدني في الطعن رقم 1368 لسنة 50 قضائية – جلسة 8/1/1985).
ومن ثم فالمدعيان يقدران التعويضات المادية والأدبية والتعويض عن الضرر الموروث، يقدران التعويضات الجابرة لبعض الأضرار تلك المادية والنفسية والموروثة التي عانها من اغتيال نجلهما وهو في ريعان شبابه وحرمانهما من بره وعطفه عليهما بعدما بلغ بهما العمر أرذله، بيد الغدر التي اغتالت شبابه وحرمتهما من الآمال الكبيرة التي كانا يعلقانها عليه، فيقدر المدعيان تلك التعويضات بمبلغ لا يقل عن ــ/100.000جم (مائة ألف جنيه).
لكل ما تقدم، ولما ستبديه المدعية من أسباب وأسانيد أخرى أثناء نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعاتها الشفوية ومذكراتها المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد..
"وبناء عليه"
أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه، إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليه، وأعلنته، وسلمته صورة من هذه الصحيفة، وكلفته بالحضور أمام محكمة ...................................... الابتدائية الكائن مقرها ............................................................ . وذلك أمام الدائرة (................) تعويضات التي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ............................... الموافق ........../.........../2011م ليسمع المعلن إليه الحكم ضده:
"بإلزامه بأن يؤدي للمدعية مبلغاً لا يقل عن ــ/100.000جم (مائة ألف جنيه) على سبيل التعويض المادي والأدبي، فضلاً عن التعويض الموروث (يوزع حسب الأنصبة الشرعية)، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة".
مع حفظ كافة حقوق المدعيان أياً ما كانت،،،
ومين هايقبل ياخد فلوس في واحد ميت
ردحذفالله يرحمك يا محمود
ردحذفالله يفتح عليك يااستاذنا معلومات قانونية هامة وضرورية جزاك الله خيرا
ردحذف