الجمعة، 22 أبريل 2011

طلب إعادة الاستئناف لمحكمة أول درجة لعدم استنفاد ولايتها


...
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فـإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، حيث إن القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون غير فاصل في موضوع الدعوى (وإنما يتعلق بشكل وإجراءات التقاضي لا غير) ومن ثم لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى لأنها لم تقل كلمتها فيه، كما لا تملك عدالة محكمة الاستئناف التصدي للفصل في الموضوع – في هذه الحالة – لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "مبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادئ الأساسية لنظام التقاضي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها". (نقض مدني في الطعن رقم 1013 لسنة 48 قضائية جلسة 29/11/1981 مجموعة المكتب الفني السنة 32 صـ 2156 فقرة 6).
كما قضت محكمة النقض بأنه: "من المقرر أن قبول محكمة أول درجة للدفع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى والقضاء به، هو دفع شكلي، لا تستنفد به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ولايتها بنظر الموضوع. فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبرفض الدفع، وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ومنه الدفع بعدم قبول الدعوى الذي لما تقل كلمتها فيه، فلم تواجه هذا الدفع أو ترد عليه، ومن ثم لم تستنفد ولايتها للفصل فيه. وإذ تصدت محكمة الاستئناف للموضوع وقضت فى الدفع بعدم القبول، فإنها تكون قد فوتت إحدى درجات التقاضي على الخصوم، ومع أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا تجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها". (نقض مدني في الطعن رقم 673 لسنة 40 قضائية – جلسة 16/12/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 2050).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أنه: "إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه قضى بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أن المطعون ضدها لم تسلك طريق الاعتراض على التعويض المقدر أمام اللجنة المختصة وأن المحكمة لا تختص إلا بنظر الطعن فى قرارات تلك اللجنة. وإذ كان مؤدى ذلك أن محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لم تعرض لموضوعها ولم تستنفذ ولايتها فى نظره، فقد كان على محكمة الاستئناف، وقد انتهت إلى إلغاء هذا الحكم والقضاء بقبول الدعوى أن تعيدها إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها، ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي له لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصم". (نقض مدني في الطعن رقم 360 لسنة 46 قضائية – جلسة 14/5/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1355).
        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون غير فاصل في موضوع الدعوى (وإنما يتعلق بشكل وإجراءات التقاضي لا غير) ومن ثم لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى لأنها لم تقل كلمتها فيه، كما لا تملك عدالة محكمة الاستئناف التصدي للفصل في الموضوع – في هذه الحالة – لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق