أحكام النقض في : الحق في الحبس
الطعن رقم 0286 لسنة 28 مكتب فني 14 صفحة رقم 956
بتاريخ 27-06-1963
مفاد نص المادة 246 من القانون المدني أن المشرع لا يكتفى فى تقرير حق الحبس بوجود دينين متقابلين، وإنما يشترط أيضا قيام ارتباط بينهما. وفى الوديعة لا يكون للمودع لديه أن يحبس الشيء المودع إلا مقابل استيفائه المصروفات الضرورية أو النافعة التي يكون قد أنفقها على ذات هذا الشيء. أما المصروفات التي لا تنفق على ذات الشيء المودع فإن التزام المودع بها لا يكون مرتبطا بالتزام المودع لديه برد الوديعة وبالتالي لا يسوغ للمودع لديه أن يمتنع عن رد الوديعة عند طلبها بحجة اقتضاء مثل هذه المصروفات. فإذا كان الدين الذي اعتبر الحكم المطعون فيه أن للطاعن الحق فى حبس السيارة حتى يستوفيه يتمثل فى قيمة أجرة السائق التي قام المطعون عليه بدفعها عن المودع وبتكليف منه فإن هذه الأجرة لا تدخل فى نطاق المصروفات التي تجيز للمودع لديه حق الحبس لاستيفائها.
=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 36 مكتب فني 21 صفحة رقم 459
بتاريخ 17-03-1970
فقرة رقم : 3
حق الحبس وفق المادة 246 من القانون المدني يثبت للدائن الذي يكون ملتزماً بتسليم شيء لمدينه فيمتنع عن تسليمه حتى يستوفى حقه قبل هذا المدين، طالما أن التزامه بتسليم الشيء مرتبط بسبب الحق الذي يطلب الوفاء به ومترتب عليه، وما دام أن حق الدائن حال ولو لم يكن بعد مقدرا. وحق الحبس بهذه المثابة يختلف عن المقاصة التي تكون سبباً لانقضاء الدينين بقدر الأقل منهما، ذلك أن حق الحبس يظل معه الدينان قائمين ويعد وسيلة ضمان دون أن يكون وسيلة استيفاء.
=================================
الطعن رقم 1229 لسنة 47 مكتب فني 32 صفحة رقم 1366
بتاريخ 04-05-1981
فقرة رقم : 2
حق المشترى فى حبس الثمن وإن ورد فيه نص خاص هو نص المادة 457 / 2، 3 من القانون المدني - ليس إلا تطبيقاً للدفع بعدم التنفيذ وللحق فى البس بوجه عام المنصوص عليهما بالمادة 246 منه، ومقتضى هذا النص أنه لا يجوز للدائن أن يستعمل الحق فى الحبس إذا كان هو البادئ فى عدم تنفيذ التزامه فيمتنع على المشترى استعمال الحق فى حبس الثمن ما دام لم يقم من جانبه بما هو ملزم به قانوناً وبحكم العقد، إذ لا يصح فى هذه الحالة اعتبار البائع مقصراً فى الوفاء بالتزاماته قبله.
=================================
الطعن رقم 0923 لسنة 51 مكتب فني 34 صفحة رقم 1292
بتاريخ 24-05-1983
فقرة رقم : 9
وضعت المادة 246 من القانون المدني قاعدة مقتضاها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لكل مدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه استنادا إلى حقه فى الحبس ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطاً به، مما مؤداه أن حق الحبس هو دفع يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ التزامه المقابل، ومن تطبيقاته النص فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر على أنه "ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فإنه له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفى ما هو مستحق له، إلا أن يكون الالتزام ناشئاً عن عمل غير مشروع" ومفاد ذلك أن المشرع قد استوجب كقاعدة عامة مع قيام التعادل فى الالتزامات المتبادلة وجوب قيام الارتباط بين الالتزام الذي يرد عليه حق الحبس والالتزام المقابل بأن يكون - فى خصوص التطبيق الوارد بالفقرة الثانية - ما أنفق على الشيء مرتبطاً ومنصباً على ما يطلب رده.
( الطعون أرقام 923 و1049 و1080 لسنة 51 ق، جلسة 1983/5/24 )
=================================
الطعن رقم 1455 لسنة 53 مكتب فني 38 صفحة رقم 822
بتاريخ 14-06-1987
فقرة رقم : 6
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 2/457 من القانون المدني أن المشرع وإن أجاز للمشترى الحق فى حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده إلا أن تقدير جدية السبب الذي يولد الخشية فى نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
=================================
الطعن رقم 0424 لسنة 56 مكتب فني 40 صفحة رقم 198
بتاريخ 18-01-1989
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد ما نصت عليه المادة 246 من القانون المدني أن لحائز الشيء الذي أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له وأن القانون أعطى هذا الحق للحائز مطلقاً.
=================================
الطعن رقم 0574 لسنة 57 مكتب فني 41 صفحة رقم 337
بتاريخ 21-06-1990
فقرة رقم : 4
إذ كانت حقيقة ما يقصده الطاعن من الدفع بعدم تنفيذ التزاماته المترتبة على فسخ البيع محل النزاع هو التمسك بحق الحبس المنصوص عليه فى المادة 426 من القانون المدني وإن عبر عنه خطأ بالدفع بعدم التنفيذ إذ أن مجال إثارة هذا الدفع الأخير طبقاً لنص المادة 161 من القانون المدني مقصور على الالتزامات المتقابلة فى العقود الملزمة للجانبين دون تلك الالتزامات المترتبة على زوال العقود، بخلاف الحق فى الحبس الذي نصت عليه المادة 426 من هذا القانون والتي وضعت قاعدة عامة تنطبق فى أحوال لا تتناهى تخول المدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه استنادا لحقه فى الحبس بوصفه وسيلة من وسائل الضمان ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطاً به. فيشترط فى حق الحبس طبقاً لهذا النص توافر الارتباط بين دينين، ولا يكتفى فى تقرير هذا الحق وجود دينين متقابلين. إذ كان ذلك وكان فسخ عقد البيع يترتب عليه التزام المشترى برد المبيع إلى البائع ويقابله التزام البائع برد ما قبضه من الثمن إلى المشترى، والتزام المشترى برد ثمرات المبيع إلى البائع ويقابله التزام هذا الأخير برد فوائد الثمن إلى الأول، فإن مؤدى ذلك أن حق الطاعن - البائع - فى الحبس ضماناً لما يستحقه من ثمرات العقار المبيع نتيجة لفسخ عقد البيع ينحصر فيما يقابل هذه الثمرات ويرتبط بها من فوائد الثمن المستحقة للمطعون ضدهما - المشترين - فى ذمته.
=================================
تم بحمد الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق