الجمعة، 22 أبريل 2011

أحكام النقض في الدفع بعدم التنفيذ

أحكام النقض في الدفع بعدم التنفيذ

=============
الطعن رقم  0424     لسنة 21  مكتب فني 06  صفحة رقم 969
بتاريخ 14-04-1955
مجال إثارة الدفع بعدم التنفيذ مقصور على ما تقابل من التزامات طرفي الاتفاق ومناط ذلك إرادتهما وهو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره. وإذن فمتى كان الواقع هو أن المدعى عليه قد اشترى قطعة أرض تجاور ملك المدعى فأظهر هذا الأخير رغبته فى أخذ هذه الأرض بالشفعة ولكن إجراءاتها لم تتم لاتفاق عقد بين الطرفين تنازل المدعى بمقتضاه عن السير فى دعوى الشفعة كما دفع مبلغا من المال إلى المدعى عليه وذلك فى مقابل إنشاء حق ارتفاق على عقاره لمصلحة عقار المدعى وهو عدم التعلية لأكثر من ارتفاع معين، كما ورد فى الاتفاق أن المدعى قد تعهد بترك مترين بطول ملكه ليكون مع ما يتركه المدعى عليه فضاء أو حديقة لمنفعة العقارين المتجاورين، وكانت المحكمة قد استخلصت من عبارات الاتفاق ونصوصه أن التزام المدعى بدفع المبلغ والتنازل عن طلب الشفعة هو مقابل التزام المدعى عليه بترك جزء فضاء من ملكه وعدم قيامه بتعلية بناء عمارته لأكثر من الارتفاع الوارد بالاتفاق وأن المدعى قد وفى بالتزامه بدفع المبلغ والتنازل عن الشفعة وانه كان على المدعى عليه أن ينفذ التزامه بعدم تعلية البناء لأكثر من الارتفاع المتفق عليه، وأنه لا يجوز له التحدي بقيام المدعى بالبناء فى الأرض التي تعهد بتركها فضاء لأن هذا الالتزام مستقل عن الالتزامات المتقابلة التي رتبها العاقدان ولا مجال للتعرض لهذا الالتزام أو البحث فى الإخلال به لأن محله هو التداعي استقلالا، وكان هذا الذي استخلصته المحكمة هو استخلاص سائغ تحتمله نصوص العقد وتفيده عباراته، فإنه يكون فى غير محله تذرع المدعى عليه بالدفع بعدم تنفيذ فى مقام الرد على دعوى المدعى إذا هو طالبه باحترام التزامه بعدم التعلية.

=================================
الطعن رقم  0366     لسنة 35  مكتب فني 20  صفحة رقم 1118
بتاريخ 03-07-1969
فقرة رقم : 3
يشترط لاستعمال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقا لنص المادة 161 من القانون المدني أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أي واجب التنفيذ حالا فإذا كان العقد يوجب على أحد العاقدين أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولا أن ينتفع بهذا الدفع .

=================================
الطعن رقم  915      لسنة 44  مكتب فني 29  صفحة رقم 932
بتاريخ 30-03-1978
فقرة رقم : 3
حق الحائز فى حبس العقار - مقرر تنفيذاً للحق فى الحبس الذي نصت عليه المادة 1/246 من القانون المدني من أن لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا، ثم فإن للحائز أن يحتج بالحق فى حبس العقار فى مواجهة الغير ومن بينهم الخلف الخاص للبائع، إلا أن هذا الحق لا يسرى على من يشهر حقه من أصحاب الحقوق العينية قبل أن يثبت للحائز الحق فى حبس الغير لأن - الحق فى الحبس لا يختلط بالحقوق العينية ولا يشاركها فى مقوماتها ولا يعطى لحائز الشيء الحق فى التتبع والتقدم.

=================================
الطعن رقم  0702     لسنة 51  مكتب فني 36  صفحة رقم 970
بتاريخ 06-11-1985
جرى قضاء هذه المحكمة - على أن مجال أعمال الدفع بعدم التنفيذ - وفقاً لما تنص عليه المادة 161 من القانون المدني - مقصور على ما تقابل من التزامات طرفي التعاقد، ومناط ذلك ما اتجهت إليه إرادتها، وهو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره .

=================================
الطعن رقم  0885     لسنة 52  مكتب فني 36  صفحة رقم 1258
بتاريخ 31-12-1985
حق الحائز فى حبس العقار مقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنفيذاً للحق فى الحبس الذي نصت عليه المادة 1/246 من القانون المدني من أن "لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا" ومن ثم فإن للحائز أن يحتج بالحق فى حبس العقار فى مواجهة الغير ومن بينهم الخلف الخاص للبائع له، إلا أن هذا الحق لا يسرى على من يشهر حقه من أصحاب الحقوق العينية قبل أن يثبت للحائز الحق فى حبس العين، لأن الحق فى الحبس لا يختلط بالحقوق العينية  ولا يشاركها فى مقوماتها ولا يعطى لحائز الشيء الحق فى التتبع والتقدم.

=================================

تم بحمد الله

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق