السبت، 16 مايو 2009

الإدارة المحلية في اليابان

مُقدمة

عن جغرافية اليابان:

اليابان مجموعة من الجزر تقع على الساحل الشرقي لآسيا، وتتخذ بصفة عامة شكل الهلال، وتمتد من أقصى طرفها إلى الطرف الآخر مسافة 3000 كيلو متر، وتبلغ مساحة اليابان نحو 378000 كيلو متر مربع (146000 ميل مربع) وهي مساحة أكبر قليلاً من مساحة ماليزيا، وواحد من عشرين من مساحة الصين، وواحد من خمسة وعشرين من الولايات المتحدة الأمريكية، وواحد من ثلاثة وعشرين من مساحة البرازيل، وخُمس مساحة إندونيسيا، ونحو ثُلث مساحة جمهورية مصر العربية.

وتتكون اليابان من أربع جزر رئيسية (هونشو – شيكوكو – كيوشو – هوكايدو) والتي تشكل مع 4000 جزيرة صغيرة ما يُطلق عليه: "الأرخبيل الياباني"، أي مجموعة الجزر اليابانية.

وتقع طوكيو عاصمة البلاد على خط طول 140 شرقاً (تقريباً نفس خط طول نيو غنيا ووسط استراليا)، وعلى درجة عرض 36 شمالاً (تقريباً نفس درجة طهران، ومالطا، ومضيق جبل طارق)( 1 ).

سكان اليابان:

يبغ عدد سكان اليابان (طبقاً لإحصاء 1980) 117 مليون نسمة، وهذا التعداد يضعها في المركز السابع بعد الصين (1495 مليون)، والهند (651 مليون)، والاتحاد السوفيتي (264 مليون)، والولايات المتحدة (220 مليون)، وإندونيسيا (148 مليون)، والبرازيل (199 مليون)( 2 ).

تضاريس اليابان، وأثرها:

مساحة اليابان ورغم اتساعها وفق بعض المقاييس إلا أنها في الواقع أصغر مساحة من الناحية الجغرافية مما قد توحي إلينا به بعض الأرقام بالميل المربع. فالبلد جبلي بصورة عامة حتى أن أقل من خُمس المساحة يمكن أن يعد منبسطاً – بدرجة كافية تسمح بزراعتها أو استغلالها اقتصادياً بوسائل أخرى غير استغلال الغابات والتعدين واستغلال القوى الكهرومائية. ونسبة السكان إلى مُجمل مساحة الأرض في بلجيكا وهولندا أكبر من نظيرتها في اليابان ولكن عند تقدير هذه النسبة على أساس الأرض القابلة للسكنى نجد أن اليابان أكثر ازدحاماً من أي منهما. وباستثناء "المدن الدول" مثل هونج كونج وسنغافورة [فالدولة كلها مدينة واحدة] ترتفع بالفعل كثافة السكان والإنتاج في كل ميل مربع من الأرض القابلة للسكنى في اليابان عن أي دولة من دول العالم.

وتتكون معظم أنحاء اليابان من مساحات طويلة من التلال المكسوة بالغابات تتخللها وديان ضيقة تشكل مساحات سكانية وزراعية محدودة. وترتفع هنا وهناك قمم بركانية نشطة أو خامدة. وفي اليابان سهل واحد ممتد نسبياً وهو سهل "كانتو" المحيط بطوكيو، والذي يصل في أقصى بعد من أبعاده إلى مائة وعشرين ميلاً فقط. وباستثناء هذا السهل تتكون أنحاء اليابان الصالحة للسكنى من سهول ساحلية فيضانيه صغيرة ووديان نهرية ضيقة نسبياً وبعض الحياض الجبلية تفصلها عن بعضها البعض تلال وعرة أو جبال يتعذر اجتيازها. وقد أدى انقسام البلاد إلى وحدات صغيرة وكثيرة من التضاريس الطبيعية إلى الانفصالية المحلية وربما ساهم ذلك في نشوء نمط من الحكم الإقطاعي اللامركزي في العصور الوسطى. ومن المؤكد أن هذه الوحدات الطبوغرافية قد تسببت في تقسيم الأرض في العهود القديمة إلى دويلات ثانوية مستقلة بذاتها، تم تنظيمها في القرن الثامن لتصبح مقاطعات اليابان الثمانية والستين( 3 ).

47 ولاية في اليابان:

ومما يلفت النظر أن تسعة أعشار حدود الولايات السبع والأربعون التي تنقسم إليها البلاد في الوقت الحاضر تطابق بدقة الأضلاع الجبلية التي كانت تحد المقاطعات القديمة. ويتصف اليابانيون بصفة عامة بالاتحاد والتجانس ولا يعانون الفرقة على الرغم من انقسام بلادهم الجغرافي( 4 ).

اليابانيون.. شعب واحد يعيش في وطن متحد:

ينظر اليابانيون إلى أنفسهم على أنهم شعب واحد يعيش في وطن متحد. وظل ذلك منذ القرن السابع عشر الميلادي دائماً وأبداً مثلاً أعلى على الرغم من الخلافات الإقطاعية التي دامت قروناً عديدة.

وقد ظل الاتصال البري داخل البلاد صعباً إلى أن تم تشييد السكك الحديدية والطرق المعبدة في العصور الحديثة. ولا توجد سوى مسافات قصيرة تصلح للملاحة النهرية، أما النقل البحري فقد كان دائماً سهلاً بصورة نسبية حول كل الشواطئ( 5 ).

نهضات اليابان:

لا شك أن النهضة التي حققتها اليابان من أروع أحداث التاريخ الحديث، وفي الواقع أن اليابان نهضت مرتين: الأولى عام 1868 عندما استيقظت اليابان من سباتها وانغلاقها وبدأت عصر الانفتاح على الغرب وبناء حضارة اليابان الحديثة، والأمر الذي يثير الدهشة أن اليابانيين استجابوا بسرعة ونجاح لنقل وتقليد تكنولوجيا الغرب المتفوقة في المجالين الاقتصادي والعسكري خلال سنين معدودة، حتى أنهم انتصروا على الصين عام 1895، ثم على روسيا عام 1905، واحتلت اليابان موقعها بين دول العالم كقوة عظمى، وأخذت مكانها بين الدول الخمس المنتصرة في الحرب العالمية الأولى عند توقيع معاهدة السلام في "فرساي".

أما نهضتها الثانية، فتبدأ بعد اندحارها في الحرب العالمية الثانية، وضرب هيروشيما ونجازاكي بالقنابل الذرية، وتدمير البلاد تدميراً كاملاً وخسارة كل شيء، بعد أن ضاع منها ثمانين عاماً من الجهود المهولة والإنجازات الهائلة غير العادية ليتحول كل شيء مع الهزيمة إلى حطام، ولأول مرة في تاريخ اليابان يتم احتلالها من جانب قوات الحلفاء عام 1945. ولكن سرعان ما قام اليابانيون بتبديد الصعوبات التي نتجت عن الحرب، وبدأت نموها الاقتصادي بإرادة وعزيمة شعبها( 6 ).

وهذا التقدم العملاق الذي حققه اليابانيون يثير إعجاب العالم أجمع، ويُثير في الوقت نفسه التساؤل عن النظام السياسي والدستوري والحكم المحلي الذي أحتوى نهضة هذا الشعب العملاق.

وموضوع هذا البحث، في الأساس، هو نظام الحكم المحلي في اليابان، ولبحث هذا النظام يتعين علينا التطرق إلى النظام الدستوري في اليابان، الذي ينظم شكل الدولة والتنظيمات والكيانات الإقليمية فيها، فالقواعد الدستورية هي حجر الأساس في البنيان القانوني للدولة، كما أنها انعكاس للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاصة بها.

ومن ثم رأينا تقسيم هذا البحث إلى سبعة مباحث على الوجه التالي:

- المبحث الأول : التطور السياسي والدستوري في لليابان.

- المبحث الثاني : الحكم المحلي في الدستور الياباني المُعاصر، وخصائصه.

- المبحث الثالث : الوضع القانوني للحكومات المحلية في اليابان.

- المبحث الرابع : البناء التنظيمي للأجهزة المحلية.

- المبحث الخامس : التمويل المحلي.

- المبحث السادس : العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية.

- المبحث السابع : العلاقة بين الحكومات المحلية بعضها البعض.

- الخاتمة

المبحث الأول

التطور السياسي والدستوري لليابان

* مر التطور السياسي والدستوري لليابان بمراحل ثلاثة:-

المرحلة الأولى – مرحلة ما قبل دستور عام 1889:

وفي هذه المرحلة لم تكن هناك قواعد دستورية، وإنما نظام حكم إمبراطوري مُطلق، السيادة فيه للإمبراطور (ظاهرياً وأسمياً)، ولكن كان يتولى السلطات الفعلية (للحكومة المركزية) الحُكام العسكريون (ويُسمون الشوجن). كما ساد في تلك الفترة نظام التدرج الطبقي لفئات المجتمع ونظام الدولة الإقطاعية( 7 )، حيث تم تقسيم الدولة (من بداية القرن الثاني عشر الميلادي) إلى إقطاعيات يقوم على كل إقطاعية "أمير" (يُسمى الدايميو) يتولى أمر إدارتها ويفرض سلطته على عدد كبير من مُستأجري الأرض التابعين له، وذلك بسبب ضعف سلطة الحكومة المركزية، فكان أولئك الحكام الإقطاعيون (أمراء الإقطاع – الدايميو) بسيطرتهم المُطلقة على أتباعهم المُستأجرين وأراضيهم وكأنهم ملوك صغار يتمتعون باستقلال ذاتي في حكم مناطقهم المحلية، وكان كل حاكم إقطاعي يسن لنفسه ما يشاء من التشريعات مُستقلاً عن بقية الإقطاعيات، بحيث يمكن القول بأن كل إقطاعية كانت في الحقيقة دولة داخل الدولة الكبرى( 8 ).

ومن ثم، بدأت اليابان نهضتها الأولى في عام 1868 على يد الإمبراطور العظيم "ميجي"، واستعادت خلال أعوام قليلة قوتها الاقتصادية، وبدأت الإعداد لتحقيق أمنها العسكري مع الغرب، مستندة إلى التطور التكنولوجي الذي نقلته عن الغرب( 9 ).

وقد استطاعت الحكومة المركزية في عام 1869 إقناع حُكام الدايميو (أمراء الإقطاع) بإعادة تسجيل أراضيهم باسم الإمبراطور مُقابل تعيينهم حكاماً عليها بعد تسليم سجلات تلك الأراضي، وبعد عامين أعادت الحكومة تنظيم تلك الأراضي فتحولت من إقطاعيات إلى أقسام إدارية (عمديات) ذات مساحة موحدة تقريباً، يتولى إدارتها موظفون تعينهم الحكومة المركزية في العاصمة طوكيو. أما الحكام الإقطاعيون فقد عوضتهم الحكومة تعويضاً سخياً بمنحهم سندات مالية حكومية ضمنت لهم نفس مستوى المعيشة الذي كانوا يعيشونه من قبل. وخلال بضعة أشهر تم إعادة تقسيم المُقاطعات إلى 72 مُحافظة، وأصبح الحكم الإداري والمالي تحت السيطرة الكاملة للحكومة المركزية( 10 ).

وبسبب ضغوط الحركة الوطنية المطالبة بإقامة حياة نيابية، قام الإمبراطور في 14 يناير عام 1875 بإصدار مرسوم إمبراطوري بإقامة مجلس للشيوخ (Senat) كجمعية تشريعية يتم تعيين أعضائها بالكامل من جانب الإمبراطور وحده، من بين كبار موظفي الدولة ومن بين أعضاء الطبقة النبيلة القديمة( 11 ).

وفي عام 1878 تم إنشاء جمعيات للتمثيل النيابي في المُحافظات، ومُنِحَت سُلطات مالية محدودة، وبعد عامين تم إنشاء جمعيات مماثلة في المدن والقرى، إلا أن هذه الجمعيات لم تقم بدورها المنشود بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي حال دون ازدهار هذه الجمعيات، بالإضافة إلى أن الحكومة المركزية قامت بإصدار مجموعة من القوانين لتنظيم الاجتماعات العامة والجمعيات والهيئات مما صعب ممارسة النشاط السياسي( 12 ).

المرحلة الثانية – مرحلة الوضع الدستوري في ظل دستور 1889:

يُعد دستور عام 1889، أو دستور "الميجي" أول نظام دستوري يُنظم الحكم في اليابان ويحول الحكم من النظام الملكي المُطلق إلى النظام الملكي المُقيد، وعلى الرغم من تركيز جميع السلطات في يد الإمبراطور، إلا أن الجديد الذي أضافه الدستور على النظام السياسي هو إنشاء برلمان، والذي برغم القيود الدستورية التي تحيطه، إلا أنه انطلق وتطور بصورة ملحوظة لم يتخيلها واضعو الدستور، بالإضافة إلى أن الدستور أقر ببعض الحقوق والحريات العامة للأفراد.

وقد نصت المادة العاشرة من دستور 1889 على أن: "يُحدد الإمبراطور نظام جميع فروع الإدارة، ومُرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين ويُعين الموظفين ويفصلهم ..."( 13 ).

ورغم ما في هذا الدستور من مثالب إلا أنه حقق استقراراً سياسياً لليابان ساعدها على الانطلاق في مرحلة التحديث والنهضة، وفي ظله أصبحت اليابان قوة عظمى في شرق آسيا وأحد الدول الخمس الكبرى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى.

المرحلة الثالثة – النظام الدستوري في ظل الدستور الحالي الصادر عام 1946:

بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، وإلقاء أمريكا القنبلتين الذريتين على هيروشيما ونجازاكي في السادس والتاسع من أغسطس عام 1945، لم يكن أمام الحكومة اليابانية سوى الخضوع، وبالفعل قبلت اليابان في 14 أغسطس عام 1945 الاستسلام بدون شروط، والموافقة على ما وضعته الولايات المتحدة من شروط في 26 يوليو عام 1945 والمعروفة بإعلان "بوتسدام"( 14 ).

وبتاريخ 30 أغسطس بدأ الأمريكيون في احتلال اليابان، وتم تعيين الجنرال ماك آرثر قائداً أعلى لقوات التحالف، وفي ظل الاحتلال صدر الدستور الياباني الحالي لعام 1946( 15 ).

وقد تميز دستور عام 1946 بعدد من الخصائص العامة، فرغم أنه صدر كتعديل للدستور السابق الصادر عام 1889، وأنه صدر في ظل احتلال اليابان، إلا أن ذلك الدستور أخذ بالاتجاه الديمقراطي وتقرير السيادة الشعبية، وانتقال السلطة من الإمبراطور إلى الشعب، والأخذ بالنظام النيابي البرلماني، وحدد كيفية تعديل نصوصه، وأخذ بمبدأ علمانية الدولة، والسلام الكامل، ومبدأ سيادة الدستور( 16 ).

المبحث الثاني

الحكم المحلي في الدستور الياباني المعاصر وخصائصه

1 – الحكم المحلي في الدستور الياباني المُعاصر:

خصص دستور عام 1946 الباب الثامن منه للحكم المحلي، بالمواد من 92 إلى 95، وتنقسم اليابان بموجبه إلى 47 (سبعة وأربعين) إقليماً إدارياً محلياً هي "المُحافظات"، وتوجد داخل تلك المُحافظات المُدن والبلديات والقرى، التي تعتبر كيانات محلية، وقد انتقل جانب كبير من وظائف الحكومة المركزية مثل التعليم وغيره، إلى الإدارات المحلية( 17 ).

فتنص المادة 92 من الدستور الياباني الجديد الصادر في عام 1946 على أن: "التنظيمات المُتعلقة بنظام وعمل الوحدات العامة المحلية يتم تحديدها بموجب القانون، بما يتفق مع مبدأ الحكم الذاتي المحلي".

كما تنص المادة 93 من الدستور الياباني على أن: "تتولى الوحدات العامة المحلية إنشاء جمعيات تشريعية تكون بمثابة أجهزتها الاستشارية وذلك بما يتفق مع القانون، وينتخب كبار المسئولين التنفيذيين لجميع الوحدات المحلية وأعضاء جمعياتها التشريعية، وغيرهم من المسئولين المحليين الذين يحددهم القانون، عن طريق الاقتراع الشعبي المُباشر من بين جماعاتهم".

كما تنص المادة 94 من الدستور على أن: "يكون للوحدات العامة المحلية الحق في إدارة ممتلكاتها وشئونها وإدارتها وسن القواعد الخاصة بها في حدود القانون".

وتنص المادة 95 من الدستور على أنه: "لا يجوز أن يسن البرلمان قانوناً خاصاً للتطبيق على وحدة عامة محلية واحدة دون الحصول على مُوافقة أغلبية الناخبين في هذه الوحدة".

ويُلاحظ من تلك النصوص تأثر المُشرع الدستوري إلى حد كبير بنظام الحكم المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث إعطاء وحدات الحكم المحلي قدراً كبيراً من الحكم الذاتي فيما يتعلق بإدارة أنشطتها الإدارية والتشريعية كما حددها قانون الحكم المحلي (الياباني) الصادر في 17 إبريل عام 1947. ورغم التأثر بنظام الحكم المحلي الأمريكي إلا أن اليابان تظل دولة موحدة وليست دولة "فيدرالية"( 18 ).

2 – خصائص الحكم المحلي في الدستور الياباني المُعاصر:

أ – الاعتراف الدستوري بالوحدات العامة المحلية:

تنص المادة 92 من الدستور الياباني الجديد الصادر في عام 1946 على أن: "التنظيمات المُتعلقة بنظام وعمل الوحدات العامة المحلية يتم تحديدها بموجب القانون، بما يتفق مع مبدأ الحكم الذاتي المحلي".

ويُستفاد من هذا النص أن الدستور الياباني لم يحدد الوحدات العامة المحلية فيه، وإنما ترك أمر تحديد تلك الوحدات العامة المحلية للقانون (العادي). فهو لم يذهب مذهب المُشرع الدستوري في بعض البلدان التي نص دستورها على تحديد الوحدات العامة المحلية فيه، كما هو الحال في الدستور الفرنسي لعام 1958 الذي نص في الفقرة الأولى من المادة 72 منه على أن: "الوحدات الإقليمية في الجمهورية هي: البلديات، والمُقاطعات، وأقاليم ما وراء البحار، وكل وحدة إقليمية أخرى تنشأ بقانون"( 19 ). وكما هو الحال أيضاً في الدستور المصري لعام 1971 الذي نص في المادة 161 منه على أن: "تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المُحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك".

والفرق الجوهري بين الاتجاهين أنه في حالة الدساتير التي تحدد الوحدات المحلية العامة فإنه لا يجوز إلغاء تلك الوحدات إلا بموجب نص دستوري جديد وبإجراءات تعديل الدستور (التي يحددها كل دستور)، أما في الحالة التي يترك فيها الدستور أمر تحديد تلك الوحدات المحلية العامة إلى القوانين (العادية) فإن إنشاء وإلغاء تلك الوحدات يكون بقانون عادي وبالإجراءات المُعتادة لسن القوانين في كل بلد، حيث لا يتم إسباغ الحماية الدستورية عليها في هذه الحالة، وعلى الرغم من تماثل الأحكام المُنطبقة بشأن هذين النوعين من الوحدات المحلية العامة وسواء كانت أداة الإنشاء هي "الدستور" أو "القانون العادي"( 20 ).

ب – الإقرار الدستوري لمبدأ الإدارة الذاتية للوحدات المحلية العامة:

تنص المادة 94 من الدستور على أن: "يكون للوحدات العامة المحلية الحق في إدارة ممتلكاتها وشئونها وإدارتها وسن القواعد الخاصة بها في حدود القانون".

أقر الدستور للوحدات المحلية العامة بحقها في إدارة وتسيير شئونها وفق القواعد الخاصة بها، ولكنه احتفظ للمُشرع بحق تحديد النظام القانوني المُطبق على الوحدات المحلية العامة.

ج – عدم الإقرار الدستوري لمبدأ الرقابة الوصائية على الوحدات العامة المحلية:

لم يتضمن الدستور الياباني الجديد (الصادر في عام 1946) أي نص دستوري يقر مبدأ "الرقابة الوصائية"( 21 ) على عمل الوحدات العامة المحلية، على عكس ما ذهب إليه المُشرع الدستوري الفرنسي الذي نص في الفقرة الثالثة من المادة 72 من الدستور الفرنسي لعام 1958 على أن: "تكون مهمة مندوب الحكومة في المُقاطعات والأقاليم تمثيل المصالح القومية والإشراف الإداري وضمان احترام القانون"( 22 ).

والاتجاه الذي تبناه المُشرع الدستوري الفرنسي يستند إلى الآتي:

1- ثمة توازن ينبغي الالتزام به واحترامه فيما بين كل من المصالح الخاصة بالوحدات الإقليمية من جانب والمصلحة القومية من جانب آخر، وذلك بصدد كافة ما تمارسه المجالس أو الهيئات المحلية المُنتخبة من اختصاصات على امتداد النطاق الجغرافي الإقليمي لها، ولضمان تحقيق ذلك التوازن فقد أسند الدستور الفرنسي إلى مندوبي السلطة المركزية في المُقاطعات والأقاليم مهمة المُراقبة والإشراف على تحقيق هذه التنسيق المُفترض فيما بين كل من المصلحتين المحلية والقومية.

2- ومن جانب ثان فإن ممثلي الحكومة المركزية يضطلعون بمهام الرقابة والإشراف الإداري على قيام الهيئات والمجالس المنتخبة بأداء واجباتها المُتعلقة بإدارة شئون تلك الأقاليم والمُقاطعات، وهو الأمر الذي من شأنه القضاء على كافة الدعاوى الانفصالية بين تلك الأقاليم وعاصمة الدولة ويقي هذه الأخيرة مخاطر انفراط عقد وحدة إقليمها الجغرافي.

3- وأخيراً ومن جانب ثالث فإن ممثلي الحكومة المركزية يقفون من السلطات المحلية موقف الرقيب على تطبيق مبدأ المشروعية والالتزام بالأحكام الواردة بنصوص القوانين ذات الصلة بالأجهزة والأنشطة المحلية لتلك الوحدات الإقليمية والتي ترتبط بها من سائر القوانين الأخرى المُطبقة في الدولة على اختلاف درجات إلزامها دستورية كانت أم تشريعية عادية أم لائحية إعلاءً لمبدأ سيادة القانون واحترام أحكامه من كافة المُخاطبين بها( 23 ).

ورغم وجاهه تلك المُبررات إلا أن المُشرع الدستوري الياباني لم ينص في دستور عام 1946 على مبدأ الرقابة الوصائية على الوحدات العامة المحلية.

المبحث الثالث

الوضع القانوني للحكومات المحلية في اليابان

الحكومات المحلية في اليابان عنصر رئيسي في التنظيم القانوني للدولة اليابانية الحديثة، وقد أعترف بها الدستور الياباني الحديث كعنصر أساسي في النظام الديمقراطي الحديث لليابان ورسخ مفهومها كجزء هام في نظام الحكم الوطني.

وبعد صدور الدستور سنت القوانين والتشريعات المُتعلقة بالحكومات المحلية، وتمت معاملتها كتنظيم وإدارة حكم ذاتي مشروع (قانوني) يتعامل بالدرجة الأولى مع الشئون المحلية للوحدات العامة المحلية. ويتم تشكيل الحكومة المحلية من مجلس منتخب وسلطة تنفيذية تشمل كل أجزاء الإقليم المحلي وقاطنيه.

وقانون الحكم المحلي في اليابان يحدد بوضوح سلطات الحكومة المحلية وعلاقاتها بالحكومة المركزية، وكذلك علاقتها بالحكومات المحلية الأخرى، وينظم كذلك مواردها المالية وكافة المسائل الإدارية والتنظيمية الهامة الأخرى( 24 ).

وقانون الحكم الذاتي في اليابان يقسم وحدات الحكومة المحلية إلى ولايات (prefectures) وبلديات (municipalities)( 25 )، ووجود تلك الولايات والبلديات كان سابقاً على صدور تشريع قانون الحكم المحلي في عام 1947، إلا أن هذا القانون أحتوى فقرات شرطية (provision) لتغيير توزيع السلطة المحلية على المناطق الجغرافية المختلفة ولكنه لم يحتوي على إنشاء وحدات محلية جديدة لم تكن موجودة قبل صدوره( 26 ).

وللحكومة المحلية في اليابان شخصية (إقليمية – محلية) ظاهرة وقوية مستندة إلى ومعتمدة على الجمهور المحلي التابع لسلطانها، مُفضلة ذلك على تأدية الإدارة لوظائف محددة. وبهذا المعنى فهي أقدر على التكيف وفقاً لرغبات الجمهور المحلي. وهذا لا يطبق عملياً على البلديات فقط كقاعدة للحكومة المحلية، ولكن أيضاً على الولايات (المُحافظات) كمناطق أوضح لإظهار تلك الشخصية، حيث أن الحكام والمحافظين وأعضاء الجمعية التشريعية المحلية ينتخبوا مباشرة من الجمهور صاحب حق التصويت والاختيار. ووزارات الحكومة المركزية ووكالتها يكون لها مكاتب وفروع محلية تعمل مستقلة وبدون أي تنسيق مع بعضها البعض( 27 ).

Although the central government’s ministries and agencies have regional branch office, they are set up separately, without any coordination among themselves.

وكما هو الحال في القطاع الخاص فإن النواحي الإدارية متروكة للحكومات المحلية. ومعظم الخطط الفعلية للتطوير المحلي تأتي من الوحدات المحلية. فالوحدات المحلية تعطى فرصة كاملة لأخذ زمام المبادرة بنفسها، ورجال الأعمال والزعماء السياسيين والموظفين في المحليات يمكنهم القيام بنصيب كبير من العمل لخدمه مناطقهم، ومن خلال التشاور مع موظفي وساسة الحكومة المركزية يمكنهم تلقي مساعدات قيمة، وباختصار تتعامل الحكومة المركزية مع الوحدات المحلية بطريقة تشبه تعاملها مع القطاع الخاص. فلم تقض اليابان على حق المحليات في التجربة بل في الحقيقة أن الحكومة المركزية شجعت ذلك(28).

فالحكومة المركزية والحكومة المحلية في اليابان يتبادلان ويشتركان في الاستقلال (Central and local government in Japan are mutually dependent).

السلطة التنفيذية المركزية في اليابان(29):

يُمثل مجلس الوزراء السلطة التنفيذية في اليابان، حيث نص الدستور الياباني على أن السلطة التنفيذية للدولة تتمثل في مجلس الوزراء، وجاء في المادة الثالثة والسبعين منه حصراً بالصلاحيات والاختصاصات التي منحت لمجلس الوزراء.

ويتكون مجلس الوزراء في اليابان من رئيس الوزراء وتسعة عشر وزيراً، من بينهم أربعة وزراء بدون وزارة، كما ورد في الدستور الياباني في باب: "قانون مجلس الوزراء" بالمادة 16 فقرة "أ".

ووزارة الشئون المحلية في مجلس الوزراء هي الوزارة المُشرفة على الحكومات المحلية "المُحافظات – البلديات"، وهي المسئولة عن تطبيق قانون الحكم المحلي.

فوزارة الشئون المحلية هي الوزارة المركزية المسئولة مسئولية عامة عن جميع أعمال الحكومات المحلية، والوزارات الأخرى مسئولة كل في دائرة اختصاصها عن خدماتها في تلك المحليات. وتنحصر اختصاصات وزارة الشئون المحلية فيما يلي:

1- وضع نظام الحكم المحلي، وإسداء التوجيهات للأجهزة المحلية القائمة، والميزانيات المحلية، وانتخاب المكاتب العامة.

2- توطيد العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، وتطوير التعاون الفني بين الحكومات المحلية مع بعضها البعض.

3- ضابط الاتصال أو همزة الوصل بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية.

وتهدف الوزارة – بوجه عام – إلى تحقيق أهداف الحكم المحلي، وتثبيت الديمقراطية. وإذا كانت وزارات الخدمات تؤدي كل منها في دائرة اختصاصاتها – خدماتها للمواطنين، فإن وزارة الشئون المحلية تتحمل مسئوليات كثيرة ومعقدة في الإدارة، وفي تحسين الرعاية الاجتماعية للمواطنين، وتطوير الحكم المحلي(30).

قانون الحكم المحلي(31):

صدر قانون الحكم المحلي في اليابان عام 1947، وهو يعبر عن الملامح الرئيسية لأعمال الحكومات المحلية المستهدفة منها، كما صدرت عدة قوانين أخرى مثل: قانون الخدمة العامة عام 1950، وقانون الانتخابات، وقانون الميزانية المحلية عام 1948، وعدة قوانين أخرى، وذلك لتأكيد جذور قانون الحكم المحلي.

الوحدات المحلية(32):

تنقسم الحكومة المحلية في اليابان إلى مستويين:

1- المحافظات – وهي في الدرجة الأولى.

2- البلديات – وهي في الدرجة الثانية.

أولاً- المحافظات(33):

المحافظات – وعددها 47 محافظة في مجموعها، منها أربعة محافظات كبيرة وهي:

طوكيو وتسمى TO

هوكايدو وتسمى DO

أوزاكا و كيوتو وتسميان FU

أما باقي المحافظات وعددها 43 محافظة فتسمى KEN .

وتشكل كل محافظة في مجموعها عدة وحدات تخطيطية محلية تشتمل على عدد من البلديات في نطاق حدودها، وعلى الرغم من اختلاف أسماء المحافظات الأربعة المذكورة عن باقي المحافظات إلا أن اختصاصاتها وأبنيتها التنظيمية واحدة.

ومحافظة طوكيو تختلف بعض الشيء عن مثيلاتها في الاختصاصات والتكوين حيث يدخل في حدودها حوالي 23 حياً خاصاً في مدينة طوكيو الأصلية. وباقي مساحة المحافظة تنقسم إلى بلديات عادية وهي تمارس اختصاصاتها في حدود مساحتها السكانية بواسطة حكومة طوكيو المحلية.

ثانياً- البلديات(34):

البلديات – هي الوحدات الأساسية للحكم المحلي لأنها على علاقة مباشرة ودائمة بالجماهير، وليس هناك فرق جوهري (قانونياً على الأقل) من حيث الاختصاصات والسلطات بين المدن الكبيرة والمدن الصغيرة والقرى – ولكن المدن الكبيرة على أي حال – مسئولة مسئوليات كبيرة ولها اختصاصات أكثر من المدن الصغيرة والقرى.

وللمدن الكبرى ملامح رئيسية معينة تميزها عن غيرها، وهي:

1- عدد سكانها يزيد على خمسون ألف نسمة.

2- حجم المساحة المبنية Built up .

3- عدد السكان في المساحات الحضرية.

4- تنوع الخدمات الحضرية الملائمة.

والمدن التي يزيد عدد سكانها على خمسمائة ألف نسمة تسمى المدن "المختارة"، وهي أكثر من تسع مدن (طبقاً لإحصاء عام 1972) ويقارب عدد سكانها مليوناً وقد أطلق عليها هذا الاسم بناء على تعليمات مجلس الوزراء. وهذه المدن لها اختصاصات هامة وتتمتع باستقلال عن نظيراتها العادية "الصغيرة".

ويبلغ عدد البلديات في مجموعها (طبقاً لإحصاء عام 1972) 3287 وتشمل فيما بينها:

1- المدن المختارة وعددها 9 مدن.

2- المدن الكبيرة ويرمز لها بـ SHI وعددها 630 مدينة.

3- المدن الصغيرة ويرمز لها بـ CHO وعددها 1971 مدينة.

4- القرى ويرمز لها بـ SON وعددها 677 قرية.

والمحافظات والبلديات كأجهزة محلية ترتكز على ثلاث عناصر أساسية هي:

1- عدد السكان.

2- مساحة الأرض.

3- سلطة الحكومة المحلية(35).

* مع ملاحظة أن عدد المحافظات في اليابان والبالغ 47 محافظة، ظل ثابتاً منذ فترة الإمبراطور ميجي (1868 : 1912) وحتى الآن، بينما عدد البلديات في اليابان أخذ في الانخفاض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وذلك بهدف تحسين الاقتصاد المحلي عن طريق توسيع قاعدته، حيث انضمت بعض المدن إلى بعضها الآخر لا سيما في الفترة من 1953 إلى 1961، وحدث ذلك بموجب تشريعات قانونية، وأدى ذلك الانضمام الحادث بين العديد من المدن إلى تحسين قدراتهم المالية والإدارية وساعد بالتالي على نمو الاستقلال المحلي(36).

المبحث الرابع

البناء التنظيمي للأجهزة المحلية

النظام الرئاسي(37):

الرؤساء التنفيذيون "المحافظ أو العمدة" وأعضاء المجالس في المحافظات والبلديات يُنتخبون انتخاباً مباشراً بواسطة المواطنين، ومدة الرئاسة أو العضوية أربع سنوات.

المحافظ أو العمدة كوكيل للدولة(38):

المحافظ أو العمدة رؤساء الأجهزة المحلية، مسئولين عن تأدية بعض الوظائف كجزء لا يتجزأ من السلطة التنفيذية الممثلة في مجلس الوزراء، وهم يخضعون في ذلك لرقابة وإشراف الوزير المختص "وزير الشئون المحلية".

وقد وردت اختصاصات كل منهما على سبيل الحصر في قانون الحكم المحلي في المادة 148 منه.

ولوزير الشئون المحلية – بصفته مفوضاً عن الدولة – أن يلجأ إلى تقديم المحافظ أو العمدة إلى المُحاكمة إذا جانبهما الصواب في تنفيذ سياسة الدولة برغم التحذيرات التي توجه إليهما من الوزير.

فقد نصت المادة 150 من قانون الحكم المحلي على أن المحافظ أو العمدة كوكيل للدولة مُكلف بتنفيذ الشئون الإدارية تحت إشراف الوزير المختص وتوجيهه "بالنسبة للمحافظ"، وتحت إشراف ورقابة المحافظ "بالنسبة للعمدة".

كما نصت المادة 148 من ذات القانون على أن الرئيس التنفيذي "المحافظ أو العمدة" عليه أن ينفذ ويدير الشئون العادية المتعلقة بالجهاز المحلي طبقاً لسياسة الدولة – كما تنتقل إليه بقية اختصاصات الأجهزة المحلية الأخرى والتنظيمات العامة الأخرى طبقاً للقانون أو توجيهات مجلس الوزراء الممنوحة له بموجب القوانين.

كما نصت المادة 146 من ذات القانون على أنه للوزير المختص – إذا وجد أن المحافظ في ممارسته لإشرافه على قطاع الخدمة المختص ينتهك حرمة القانون، أو يخالف القرارات الوزارية، أو كان مقصراً في إدارة شئون الخدمة أو إنجاز المشروعات التي فوضته الدولة في الإشراف عليها وإنجازها – أن يحذر المحافظ كتابةً لتنفيذ المعدلات والمقاييس الصحيحة في الوقت المحدد لها، وبالطريقة التي حددتها الوزارة المعنية.

وإذا لم يمتثل المحافظ للتعليمات الصادرة له من الوزير المختص – أو إذا حاد عن جادة الصواب، فللوزير المختص أن يقيم دعوى أمام المحكمة العليا – بإعلام قضائي تمهيداً لمحاكمته. وبمُجرد أن يقيم الوزير المختص الدعوى – فعليه أن يعلن المحافظ بهذا الإجراء. وأن يرسل صورة من ذلك للمحكمة العليا للوقوف على الموعد والمكان والطريقة التي أعلن بها المحافظ، وللمحكمة العليا التي أقيمت أمامها الدعوى أن تستدعي للمحاكمة الطرفين في موعد محدد للتحقيق معهما – وعليها أن تباشر الدعوى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قبولها.

وإذا وجدت المحكمة العليا عند نظر الدعوى أن الوزير المختص محقاً في إقامة دعواه، فلها أن تصدر إعلاناً قضائياً للمحافظ تأمره فيه بتنفيذ المعدلات الصحيحة في موعدها المعين، فإذا لم يستجب المحافظ لما جاء بالإعلام القضائي (الصادر له من المحكمة العليا) أو قصر في أداء الواجب المنوط به في الزمن المحدد له، فللوزير المختص أن يؤكد من جديد إقامة الدعوى مرة ثانية أمام نفس المحكمة العليا وعلى المحكمة أن تستدعي كلا الطرفين خلال عشرة أيام – لإعادة التحقيق معهما.

وعندما يصدر قرار تأييدي – تطبيقاً للإجراءات السابقة – فللوزير المختص أن يقوم بنفسه بعمل المعدلات الصحيحة نيابة عن المحافظ المُقصر.

ويعني صدور القرار التأييدي من المحكمة العليا – أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراره بفصل المحافظ.

وحتى إذا صدر القرار التأييدي فللمحافظ أن يقيم دعوى أمام نفس المحكمة لإرجاء تنفيذ قرار العزل الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء ليبرهن على موافقته على الإعلام القضائي الذي صدر إليه قبل ذلك.

وللمحافظ أن يقيم دعوى مستأنفة أمام المحكمة العليا طبقاً للقواعد القانونية، ولا تستطيع أية قوة أن توقف هذا الاستئناف.

وللمحافظ إذا وجد العمدة في ممارسته لوكالة الدولة في نطاق اختصاصه قد تجاوز حدوده أو أنتهك حرمة القانون أو خالف القرارات الوزارية أو إذا كان مقصراً في إدارة الشئون التي وكلته الدولة فيها لإنجازها، فللمحافظ أن يحذره كتابةً وأن يرفع دعوى ضده أمام محكمة الإقليم، وتتبع نفس الخطوات والإجراءات التي اتبعت مع المحافظ (سالفة الذكر)، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراره بعزله من منصبه.

وفي حالة عزل المحافظ أو العمدة – بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بعد اتخاذ الإجراءات القانونية السابق ذكرها – فلا يمكنه أن يمارس أي عمل من أعمال الدولة أو في أي جهاز محلي إلا بعد انقضاء عامين من تاريخ العزل(39).

المجالس المحلية

تشكيل المجالس المحلية(40):

المجلس المحلي هو الممثل الشرعي للأجهزة المحلية، وللمحافظات مجالها، وللبلديات مجالها، ورؤساء المجالس وأعضائها منتخبون انتخاباً مباشراً بواسطة المواطنين وكل أربع سنوات.

ويحدد عدد أعضاء كل مجلس بواسطة القانون "قانون الحكم المحلي" وعند الضرورة يمكن زيادة عدد هؤلاء الأعضاء أو إنقاصهم. ويتوقف عدد أعضاء المجلس على حجم المحافظة أو البلدية.

سلطات واختصاصات المجالس المحلية(41):

أهم المسئوليات التي تضطلع بها المجالس المحلية هي:

- إصدار وإلغاء وتعديل اللوائح الداخلية للمجلس.

- اعتماد الميزانية المحلية.

- إقرار الحسابات السنوية.

- تحديد الضرائب المحلية والرسوم وغيرها.

- اعتماد بعض الموافقات في الأحوال الخاصة وذلك طبقاً للحصر الوارد في قانون الحكم المحلي.

- عقد الاجتماعات العامة لسماع آراء المواطنين.

- الفحص والتفتيش على الأعمال المالية والإدارية ومراجعة حساباتها عن طريق الأجهزة المعنية.

العلاقة بين المجلس المحلي والرئيس المنفذ (المحافظ/العمدة)(42):

إن أساس العلاقة بين المجلس المحلي والرئيس المنفذ إنما تجري طبقاً لمبادئ مراجعة الحسابات وموازنة أعمال المجلس.

وللرئيس التنفيذي الحق في أن يعيد القرارات إلى المجلس لإعادة النظر فيها، وفي حالة خاصة واردة على سبيل الحصر في قانون الحكم المحلي – فإن للرئيس المنفذ أن يعترض أو يرفض بعض الإجراءات.

وللمجلس أن يتخذ قراراً بسحب الثقة من الرئيس المنفذ، ويعلن الرئيس المنفذ في هذه الحالة حل المجلس المحلي خلال عشرة أيام بعد اتخاذ قرار سحب الثقة ومن ثم توجيه الدعوة إلى انتخابات محلية جديدة، وفي حالة عدم اتخاذ الرئيس المنفذ لقرار حل المجلس خلال الأجل المحدد فإنه يُعزل من وظيفته. كما أن الرئيس المنفذ يعزل من وظيفته عندما يتخذ المجلس قراره الثاني بسحب الثقة في الاجتماع الأول للمجلس عقب الانتخاب العام الذي يتم نتيجة لحل المجلس.

وفي حالات خاصة – يحددها القانون – فإن للرئيس المنفذ – إذا خوله المجلس بعض اختصاصاته أن يتخذ قرارات، ويحل محل المجلس في مباشرة اختصاصاته(43).

المبحث الخامس

التمويل المحلي(44)

يُعتبر تمويل المجالس المحلية من أدق المشكلات التي يواجهها أي نظام للحكم المحلي – فقد ذهبت دول إلى قصر موارد هيئاتها المحلية على ضرائب محلية تفرض بنسبة من الضرائب الحكومية بالإضافة إلى الرسوم المحلية التي أجيز لهذه الهيئات فرضها، وخصت دول أخرى سلطاتها المحلية بضرائب عينية ذات طابع محلي، وأكملت بتمويل خزائن هذه السلطات بإعانات ضخمة من خزانة الدولة.

وإذا كان التمويل يلعب دوراً رئيسياً في حياة المجالس المحلية، وبدونه تعجز هذه المجالس عن القيام بخدماتها على الوجه الأكمل، وهذا ما يجعل نشاط تلك المجالس مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالإمكانيات المادية التي توضع تحت تصرفها لتنفيذ المهام التي قامت من أجلها.

فقد أعطى قانون الحكم المحلي في اليابان سلطات واسعة للأجهزة المحلية في فرض ضرائب جديدة تتفق مع ظرف كل منها، ولذا كان الاعتماد الأكبر للسلطات المحلية على مواردها الذاتية بالإضافة إلى الإعانات الحكومية التي تمنحها إياها الحكومة المركزية.

وقد بلغ إجمالي الإنفاق العام للأجهزة المحلية في التقرير العام للسنة المالية 66/1967 ما يقرب من 5241900 مليون ين منها حوالي 3102300 مليون ين تم إنفاقها بواسطة المحافظات، و 2139600 مليون ين بواسطة البلديات "المدن الكبيرة – المدن الصغيرة – القرى والأحياء الخاصة في طوكيو العاصمة".

كما بلغ حجم الإنفاق العام لتلك الأجهزة في السنة المالية التالية 1968 حوالي 6730 بليون ين، وهي تعتبر أكبر من حجم الميزانية القومية في نفس العام – وهذا يعني أن هناك سلسلة كبيرة من الأعمال التي بدأتها الحكومات المحلية، وأن هذه الأعمال والأنشطة تستكمل عاماً بعد عام.

الميزانية القومية والمحلية(45):

الميزانية المحلية والقومية تعملان لهدف واحد – هو العمل على رفع مستوى المعيشة للمواطنين بتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات لهم، ولكل من الميزانيتين ضرائب يدفعها المواطنون، وهي تشكل مصدراً كبيراً من مصادر الدخل القومي، ومقسمة كضرائب سيادية وضرائب محلية. والضرائب السيادية هي التي تحصلها الدولة، أما الضرائب المحلية فهي تلك تقوم بجبايتها الأجهزة المحلية – وتختلف الضرائب المحلية عن الضرائب القومية في أن الضرائب المحلية تمثل الدخول المباشرة للسلطات المحلية، وتستخدم في الإنفاق على الأعمال التي تقوم بتنفيذها المباشر تلك السلطات.

وقد بلغ مجموع الضرائب السيادية في العام المالي 1968 حوالي 5324 بليون ين أي ما يوازي 4ر67% من مجموع الدخل القومي، بينما بلغ مجموع الضرائب المحلية بليون ين أي ما يوازي 6ر32% من مجموع الدخل القومي – بينما منحت الدولة للسلطات المحلية 2823 بليون ين كإعانة لها.

وتنقسم الميزانية إلى ميزانية حسابية عامة، وميزانية حسابية خاصة. وتتكون الميزانية عادة من الدخول والمصروفات على مدار العام المالي، وهذه هي القاعدة العامة وتعد بواسطة الرئيس التنفيذي "المحافظ – العمدة" من خلال أجهزته، ويتقدم بها إلى المجلس المحلي لأخذ الموافقة عليها.

والمحافظ أو العمدة مسئول عن تقديم مشروع الميزانية إلى المجلس قبل بدء العام المالي الجديد بشهر على الأقل، وللمجلس أن يعتمدها خلال عشرين يوماً بعد مناقشتها وللمحافظ أن يقترح إدخال تعديلات أو إضافات عليها، ولرئيس المجلس المحلي أن يمد العمل بالميزانية القديمة شهراً أو اثنين إلى أن يبدأ العمل بالميزانية الجديدة.

وعقب اعتماد الميزانية تتم جباية الضرائب، وتنفذ الأعمال المرتبطة بها، ويقوم رئيس الحسابات – في هذا الشأن، بناء على تعليمات المحافظ والمجلس بتنفيذ تأشيرات الميزانية وتقفل الميزانية عادة – من كل عام – يوم 31 مايو، ويقدم كشف حساب محدد ببنود المصروفات والإيرادات، ويوقعه الرئيس المحلي بعد اعتماد المجلس.

وعلى رئيس الحسابات أن يقدم تقريراً بحساب محدد إلى رئيس المجلس المحلي في الفترة من أول يونيو إلى 31 أغسطس.

ويقوم رئيس المجلس المحلي بدوره بالاجتماع بلجنة الميزانية لوضع التقديرات النهائية لتقديمها للمجلس لأخذ موافقته النهائية، وتطبع الميزانية وتوزع على المواطنين، بل وأكثر من ذلك فإن رئيس المجلس المحلي مطالب بدعوة المواطنين مرتين على الأقل خلال السنة المالية ليطلعهم أولاً بأول على الموقف المالي للميزانية، لتوضيح الموقف الفعلي لتنفيذ بنود الميزانية، والأراضي المملوكة للمجلس، والقروض، وذلك حتى يكون المواطنون دائماً على علم ودراية بموقف الميزانية، ويشعرون بذلك أنهم يشاركون ممثليهم في المجلس في تطوير مجتمعهم المحلي.

والجدير بالذكر أن الإنفاق المحلي قد زاد زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة ومرجع ذلك إلى التوسع الهائل والعظيم في اختصاصات الحكومات المحلية في مختلف الميادين، سواء في التعليم أو الرعاية الاجتماعية أو تقديم الخدمات الطبية والدوائية للمواطنين وكذلك المرافق العامة وتعبيد وإصلاح الطرق وإقامة الكباري والأنفاق وإنشاء المطارات والموانئ ...الخ(46).

نظام الضرائب المحلية(47):

فوضت الضرائب المحلية، طبقاً للقوانين واللوائح القائمة، وطبقاً لظروف كل مجلس محلي بحيث يكون لكل منها نظام فردي خاص خاضع للنظام العام لضرائب الدولة، وقد قسمت إلى:

1- ضريبة مفروضة قانوناً: وهي ضريبة إجبارية، إذا ما استثنينا بعض الحالات في الدخول (الإعفاءات الضريبية).

2- ضريبة السلطة الخاصة: وتفرضها السلطة المحلية في الحالات التي تراها ضرورية، وطبقاً لموافقة وزير الحكم المحلي.

3- ضريبة ذات غرض خاص: وتقديرها متروك لاتجاه السلطة المحلية.

وتشمل الضرائب المفروضة قانوناً الضرائب التالية:

- ضريبة مواطني المُحافظات.

- ضريبة المشروعات.

- ضريبة حيازة الملكية الحقيقية.

- ضريبة استهلاك "الطباق" في المحافظات.

- ضريبة الملاهي.

- ضريبة الفنادق والمطاعم.

- ضريبة سيارات الأجرة.

- ضريبة المناجم.

- ضريبة رخص الصيد

وتشمل الضريبة ذات الغرض الخاص ما يلي:

- ضريبة السيارات الملاكي.

- ضريبة استهلاك الكهرباء.

- ضريبة الصيد.

- ضريبة استهلاك المياه والانتفاع بالأراضي(48).

المبحث السادس

العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية(49)

إن التنظيم الإداري في اليابان يتكون من الحكومة القومية التي تمثلها الحكومة المركزية، والحكومة المحلية – لذا – فإن تلك الأجهزة لا تخضع – كمبدأ عام – لرقابة وإشراف الدولة "الحكومة المركزية"، وإنما يوجد ممثلين لتلك الأجهزة المحلية وهم "محافظو المحافظات – وعمد المدن الكبيرة والمدن الصغيرة والقرى"، وأعضاء تلك المجالس، تم انتخابهم بواسطة الجماهير، والذين يحاسبون عن أخطائهم – كقاعدة عامة عن طريق تلك الجماهير. وتنحصر العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية، بوجه عام، في التعاون وتقديم النصح والإرشاد لرفع مستوى تلك الأجهزة المحلية.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن للحكومة المركزية ميدانها الخاص – وهو إدارة الحكومة القومية – التي وزعت اختصاصاتها على الوزراء المختصين، لتنفيذها مباشرة، إلى جانب تلك التي منحت للأجهزة المحلية، وإن عدداً كبيراً من تلك الاختصاصات قد فوضت للأجهزة المحلية طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات.

ويسمى التفويض في الاختصاصات للأجهزة المحلية "التفويض الذاتي".

ويسمى التفويض في الاختصاصات لرؤساء تلك الأجهزة وللأجهزة التنفيذية الأخرى: (الوكالات – اللجان – التفويض بالوكالة). وتسمى الاختصاصات التي تم التفويض فيها اختصاصات التفويض الذاتي "اختصاصات التفويض بالوكالة".

وعندما يأخذ التفويض الذاتي والتفويض بالوكالة طريقهما إلى التنفيذ، فإنه على قدر منح هذه التفويضات للأجهزة المحلية والتنفيذية الأخرى، تباشر الحكومة المركزية والوزراء المركزيون، رقابتهم على تلك الأجهزة، زيادة أو نقصاً، طبقاً للتفويضات. وعلى الأخص في حالة التفويض بالوكالة فإن الأجهزة التنفيذية المؤتمنة "الموثوق بها" كالمحافظين مثلاً – الذين منحوا الثقة – فأخذوا على عواتقهم صيانة وإدارة الطريق القومي نيابة عن وزارة التشييد، هم في الحقيقة أجهزة تابعة للحكومة المركزية، في هذه الحالة، على الرغم من أنهم، يعتبرون أجهزة محلية مستقلة.

وعلى ذلك، فإن الوزارات المركزية والوكالات التابعة لها، تولي كامل عنايتها لمشروعات الحكومة المركزية، ومشروعات الحكومة المحلية على حد سواء، فبالنسبة للمشروعات المحلية يمتد إشرافهم ورعايتهم لها، وبالنسبة للمشروعات المركزية فإنها تقع تحت إشرافهم المباشر ورقابتهم في الحالات الخاصة.

وبين تلك الوزارات المركزية، توجد وزارة الشئون المحلية، التي تعتبر الوكيلة الوحيدة المسئولة والمهيمنة على إدارة الحكومة المحلية، والتي تنحصر وظيفتها الرئيسية في وضع البرامج التي من شأنها الأخذ بيد النظام المحلي إلى بر الأمان كما أنها بمثابة ضابط اتصال في التنسيق بين الحكومة المركزية وأجهزة الحكومة المحلية.

وعلى الرغم من أن الأجهزة المحلية انبثقت أساساً من الحكومة القومية إلا أنها تتمتع بكل مقومات الحكم الذاتي دون أدني تبعية تذكر للحكومة المركزية.

ولذا فإن العلاقات بينها وبين الأجهزة المحلية إنما قامت أساساً على مبدأ التعاون وعلى تدخل – لا يكاد يذكر – في بعض الأعمال الإدارية المحلية.

ويقتصر دور الحكومة المركزية في حفظ التوازن في التنمية بين جميع أراضي الدولة لتحافظ بالتنمية على مستوى المعيشة ومستوى الخدمات، وذلك بقصد التنسيق والتحكيم بين الأجهزة المحلية.

ولهذا فإن المحافظين والعمد، ورؤساء اللجان المحلية، يمثلون في اللجان التي تشكلها الحكومة المركزية، وهم في ممارستهم لاختصاصاتهم كممثلين للأجهزة المحلية يخضعون لرقابة وإشراف الحكومة المركزية.

وكما سلفت الإشارة إلى مبدأ التفويض في السلطات، فقد فوضت الحكومة المركزية معظم سلطاتها واختصاصاتها في الرقابة والإشراف للمحافظين في علاقتهم بالبلديات(50).

أنواع الأجهزة في المحليات(51):

تنقسم الأجهزة في المحليات – على وجه التقريب طبقاً للآتي:

1- أجهزة تشريعية: وينحصر دورها في إصدار اللوائح الداخلية، وإقرار الميزانية المحلية.

2- أجهزة تنفيذية: وهي التي تقوم بإدارة جميع أعمال المحليات طبقاً لما تقرره الأجهزة التشريعية.

3- الأجهزة المعاونة "المساعدة": وهي التي تقوم بخدمة الأجهزة التشريعية والتنفيذية.

والأجهزة التنفيذية يمثلها المحافظون وعمد البلديات "المدن المختارة – المدن الصغيرة – القرى" وقد دأبت الحكومة المحلية منذ اليوم الأول على الأخذ بنظام الأجهزة التنفيذية الجماعية (وهو أحد الطرق الديمقراطية في التفكير للحد من الديكتاتورية التي يمكن أن تترعرع عن طريق المركزية المفرطة للسلطات في يد فرد واحد).

وإلى جانب ذلك فهناك أجهزة تنفيذية أخرى، كمجالس التعليم، ولجان إدارة الانتخابات، ولجان الخدمة المدنية "بالنسبة للمحافظات – المدن – القرى"، ولجان الأمن العام، واللجان المحلية لعلاقات العمل، ولجان تحديد الأراضي، ولجان التحكم في الصيد، والصيد في البحار والبحيرات "بالنسبة للمحافظات فقط".

وبالنسبة للأجهزة المعاونة للأجهزة التشريعية فهي تتمثل في اللجان القائمة، اللجان الخاصة، المكاتب التنفيذية للمجالس، والكتبة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فهناك الأجهزة المعاونة للأجهزة التنفيذية، كنواب المحافظين ورؤساء الحسابات في المحافظات، وأمناء الخزينة، ونواب العمد في المدن المختارة والمدن والقرى، والإدارات المختصة الأخرى، والأقسام، التي تقوم بتنفيذ الاختصاصات الموكولة إليها كل في نطاقه.

المبحث السابع

اتحادات الأجهزة المحلية

(العلاقة بين الحكومات المحلية بعضها ببعض)(52)

وتقدم تلك الاتحادات، عندما يريد جهاز محلي أياً ما كان "محافظة – بلدية" أن يعمل بالمشاركة مع جهاز محلي آخر، أو عدة أجهزة محلية. مثال ذلك: عندما تريد مدينتان أو أكثر أن تشارك متعاونة في إقامة مدارس أو مستشفيات أو مشروعات أخرى بحيث تصبح جهازاً محلياً واحداً. ويطلق على هذا النمط "الاتحاد الجزئي"، وفي مثل هذه الحالة تنتقل صلاحيات إدارة تلك المستشفيات والمدارس إلى الاتحاد الجديد، وإذا كانت هناك ضرورة ملحة، تنشئ تلك المدن مكتب عمل اتحادي تشترك في إدارته جميعها. وفي حالات خاصة، تقيم السلطات المحلية اتحاداً جماعياً لإدارة جميع الخدمات والأعمال كلا لا يتجزأ، ولكن حتى الآن لم تنشأ تلك المكاتب أو هذه الاتحادات الجماعية.

الاتحاد القومي لرؤساء مجالس المحافظات(53):

التنظيم والأغراض:

أنشئ هذا الاتحاد عام 1923، ويضم بين عضويته محافظو المحافظات المختلفة، ويهدف هذا الاتحاد إلى تقدم ورفاهية الحكومة المحلية، من خلال توثيق العلاقات والتعاون الخلاق بين تلك المجالس.

الاختصاصات والأعمال(54):

يمكن إيجاز الاختصاصات التي يقوم بها الاتحاد فيما يلي:

1- نقل أحاسيس ومشاعر واتجاهات المجالس المحلية إلى "البرلمان" والحكومة المركزية والسلطات المركزية المختصة.

2- تنفيذ توجيهات البرلمان والحكومة المركزية والأجهزة المعنية بالنسبة للأعمال التي تخص الحكم المحلي، وجمع وتغيير وتوزيع النشرات والمواد التي تصدرها.

3- المساهمة الإيجابية في البحوث والدراسات التي تهدف إلى تنمية المجالس المحلية ورفاهيتها.

4- الأعمال الأخرى الضرورية المتعلقة بتلك الموضوعات.

التشكيل - الموظفون(55):

يتكون الاتحاد من الموظفين التاليين:

- الرئيس.

- نواب الرئيس، وعددهم ثمانية أعضاء.

- أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد وعددهم سبعة أعضاء.

- المحاسبون وعددهم ثلاثة.

التمويل(56):

تتولى مجالس المحافظات بالاشتراك مع بعضها البعض الإنفاق على الاتحاد، وتدفع كل محافظة نصيبها في الميزانية، وذلك طبقاً لعدد سكانها وقدرتها المالية ومواردها.

الخاتمة

التقدم العملاق الذي حققه اليابانيون يثير إعجاب العالم أجمع، ويُثير في الوقت نفسه التساؤل عن النظام السياسي والدستوري والحكم المحلي الذي أحتوى نهضة هذا الشعب العملاق. وفهم تلك النظم (من جانب العالم العربي) يساعد العالم العربي على فهم أكبر لليابان وإمكانية الاستفادة من التجربة اليابانية ومحاولة ما يصلح منها للتطبيق في عالمنا العربي، وكذلك يساعدنا على تحديد الطريقة المثلى للتعامل في اليابان سواء على المستوى الرسمي أو حتى الشعبي. فبالنسبة للعالم العربي، اليابان تمثل أهمية خاصة له، سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية، نجملها فيما يلي:

المصالح الاقتصادية العربية:

تمثل اليابان أداة للتوازن في الحوار العربي الأوربي لصالح الطرف العربي. كما أن اليابان تستطيع أن تقدم للدول العربية البضائع الرخيصة نسبياً والملائمة للواقع العربي. وأهم من ذلك فإن الدول العربية تحتاج إلى التكنولوجيا اليابانية لأنها أكثر ملاءمة للواقع العربي، وقد زادت واردات الدول العربية من آلات الصناعات الثقيلة عاماً بعد عام، فقد بلغت نسبة الصادرات اليابان إلى دول الشرق الأوسط حوالي 8ر21% من صادرات اليابان من آلات الآلات الصناعية الثقيلة(57).

المصالح السياسية العربية:

تحتاج الدول العربية لمساندة اليابان في مسائل هامة مثل الصراع العربي الإسرائيلي، وكذلك في قضايا التضامن الأسيوي الأفريقي. وترجع أهمية اليابان في هذا الخصوص إلى القوة المتزايدة لليابان في العلاقات الدولية، فهي ثالث دولة في العالم من حيث القوة الاقتصادية وتبحث عن دور سياسي ليها يتلاءم مع حجمها الاقتصادي. كما أن اليابان تسعى حثيثاً لشغل مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي.

مع الأخذ في الاعتبار أن من خصوصيات القرار السياسي الياباني الخارجي الفصل بين السياسة والاقتصاد، فالقرار الياباني في محاولته لضمان الحصول على المواد الأولية وفتح أسواق جديدة لتصريف منتجات الصناعة اليابانية يفصل أحياناً السياسة عن الاقتصاد، وتفسر ذلك الحرص على الحياد والابتعاد عن التورط في الصراعات الدولية هو الخوف من أن تفقد اليابان أسواقها التجارية.

ولكن من ناحية أخرى، فإن الدبلوماسية اليابانية تمتاز بالمواءمة السريعة للقرار الياباني إذا ما تعرضت مصالحها في منطقة ما للخطر(58).

مستقبل النظام المحلي في اليابان:

إذا كان وضع الوحدات العامة المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي في اليابان، على نحو ما رأينا آنفاً، مُستقلة إلى درجة كبيرة جداً، إدارياً عن الحكومة المركزية، إلا أن اليابان مع ذلك دولة بسيطة موحدة وليست دولة مركبة اتحادية "فيدرالية"، لكون النظام القضائي بها موحد في عموم اليابان كلها وغير موزع ولا مستقل في كل وحدة من الوحدات العامة المحلية بها.

واليابان اليوم تهدف إلى بناء أدوات عامة تستطيع تقديم الخدمات – على المستوى المرغوب فيه – للجمهور، بأدنى تكلفة ممكنة، وتستطيع التعبير والاستجابة للتغيرات الديناميكية بصورة مرنة في البيئة الاقتصادية، كما تسعى إلى مراجعة إدارية شاملة من خلال ثلاث زوايا هي:

1- تحديد ما إذا كان البلد قادراً على إلغاء تدخل مسئول الضبط والتنظيم الحكوميين في ممارسات القطاع الخاص.

2- تحديد ما إذا كان من الممكن ترك الخدمات التي يقدمها القطاع العام لكي يضطلع بها القطاع الخاص.

3- تحديد ما إذا كانت الدولة قادرة على تحويل عبء الدور الرئيسي من الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية(59).

قائمة المراجع

أولاً- باللغة العربية:

1- الدكتور/ إبراهيم محمد علي، النظام الدستوري في اليابان، القاهرة، طبعة عام 1999.

2- الدكتور/ مُصطفى محمود عفيفي، النظام القانوني للإدارة المحلية في مصر والدول الأجنبية بين المركزية واللامركزية الإدارية، القاهرة، طبعة عام 2004.

3- الدكتور/ محمد عبد القادر حاتم، أسرار تقدم اليابان، القاهرة، الطبعة الثانية عام 1997

4- الدكتور/ ربيع عبد الرحيم السعداوي، إدارة الحكم المحلي في اليابان، القاهرة، طبعة 1974.

5- الدكتور/ عبد الخبير محمود عطا، النظام السياسي في اليابان، القاهرة، 1979.

6- الدكتور/ عبد السلام أبو قحف، تجربة الإدارة في اليابان، طبعة 2000.

ثانياً- باللغة الإنجليزية:

1- Local Government in Japan, Council of Local Authorities for International Relations (CLAIR) 2002,

URL: http://www.clair.nippon-net.ne.jp



( 1 ) أنظر: "أسرار تقدم اليابان" – للدكتور/ محمد عبد القادر حاتم )مساعد رئيس الجمهورية الأسبق، والمُشرف على المجالس القومية المُتخصصة الأسبق) – الطبعة الثانية 1997 القاهرة – الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب – صـ 44 .

( 2 ) د. محمد عبد القادر حاتم – المرجع السابق – صـ 45 .

( 3 ) د. محمد عبد القادر حاتم – المرج السابق – صـ 50 .

( 4 ) د. محمد عبد القادر حاتم – المرجع السابق – نفس الموضع.

( 5 ) د. محمد عبد القادر حاتم – المرجع السابق – صـ 51 .

( 6 ) أنظر: "النظام الدستوري في اليابان" – للدكتور/ إبراهيم محمد علي (بقسم القانون العام – بكلية الحقوق – بجامعة المنوفية) – طبعة 1999 القاهرة – الناشر: دار النهضة العربية – صـ 7 .

( 7 ) د. إبراهيم محمد علي – المرجع السابق – صـ 8 .

( 8 ) د. إبراهيم محمد علي – المرجع السابق – صـ 26 : 28 .

( 9 ) د. إبراهيم محمد علي – المرجع السابق – صـ 75 .

( 10 ) د. إبراهيم محمد علي – المرجع السابق – صـ 32 .

( 11 ) د. إبراهيم محمد علي – المرجع السابق – صـ 38 .

( 12 ) د. إبراهيم محمد علي – المرجع السابق – صـ 39 .

( 13 ) د. إبراهيم محمد علي – المرجع السابق – صـ 57 .

( 14 ) وجه كل من الرئيس الأمريكي "ترومان"، ورئيس الوزراء البريطاني "تشرشل"، وبموافقة الزعيم الصيني "تشانج كاي شيك" رسالة في 26 يوليو عام 1945 إلى الشعب الياباني من بوتسدام، سمي إعلان "بوتسدام" يطلبون منه التخلص من حكومته التي فرضت عليه حرباً لا أمل فيها، وأن يقبل تسليماً لا قيد فيه ولا شرط، وإلا لقيت المدن اليابانية الدمار والحريق الشامل. كما تضمنت هذه الرسالة أنه من بين شروط الاستسلام إلغاء النظام العسكري في اليابان، ونزع شامل للسلاح، وإلغاء الصناعات الحربية، وحصر سيادة اليابان على الجزر الأربعة الكبرى، وأن يجري احتلال اليابان من جانب قوات الحلفاء لتنفيذ هذه الشروط. وإزاء تجاهل اليابان لهذا الإنذار ألقت الولايات المتحدة بقنبلتين ذريتين على اليابان فأصدر الإمبراطور أوامره بقبول العرض الأمريكي برغم معارضة العسكريين اليابانيين لذلك، وبعد استسلام اليابان قامت قوات التحالف بتجريد اليابان من قواتها العسكرية، وألغت وزارتا الجيش والبحرية، وتم تسريح أفرادهما، ومصادرة جميع الذخيرة والمهمات الحربية، كما دمرت جميع الطائرات ومنعت صناعتها، وحظرت البحوث العلمية المتعلقة بالأغراض الحربية. كما تم اعتقال العسكريين الذين يشتبه في أن يكونوا من مجرمي الحرب وإحالتهم إلى المحاكمة. أنظر: د. إبراهيم محمد علي – المرجع السابق – صـ 77 : 79 . كما انتهزت الولايات المتحدة الأمريكية عدم وجود قوات يابانية تكفي لحماية البلاد، وعقدت مع اليابان في 8 سبتمبر عام 1951 معاهدة أمن تخول لها إبقاء قواتها في اليابان بصفة مؤقتة حتى تتمكن اليابان تدريجياً من تحمل الدفاع عن نفسها، وقد تم تمديد أجل هذه المعاهدة مرات عديدة، وما زالت قواعد القوات الأمريكية موجودة باليابان حتى الآن رغم مرور أكثر من ستين عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتدفع اليابان في مقابل ذلك ما يزيد على نحو بليون دولار في السنة لصيانة وتشغيل هذه التسهيلات الدفاعية. أنظر: د. إبراهيم محمد علي – المرجع السابق – صـ 106 و 107 وهوامش هاتين الصفحتين.

( 15 ) د. إبراهيم محمد علي – المرجع السابق – صـ 73 .

( 16 ) د. إبراهيم محمد علي – المرجع السابق – صـ 74 .

( 17 ) د. إبراهيم محمد علي – المرجع السابق – صـ 157 وهامشها .

( 18 ) د. إبراهيم محمد علي – المرجع السابق – صـ 158 . مع الأخذ في الاعتبار أنه بعد احتلال القوات الأمريكية لليابان، قام قائد قوات التحالف بتكليف الحكومة اليابانية بإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، فقامت الحكومة بتشكيل لجنة لهذا الغرض وقامت بإعداد مشروع جديد يحافظ على الأفكار الأساسية السائدة في دستور عام 1889، فرفض الجنرال ما آرثر مشروع تلك اللجنة واعتبرها مقترحات رجعية محافظة، وكلف القسم السياسي لهيئة أركان قوات التحالف بوضع مشروع دستور جديد لليابان، وذلك في فبراير عام 1946، وقد تم إعداد هذه المشروع في حوالي تسعة أيام فقط، وقام الجنرال ماك آرثر بتقديمه إلى رئيس الحكومة اليابانية "شيديهارا" في 13 فبراير عام 1946، وبتاريخ 24 أغسطس وافق كل من مجلس النواب والأشراف على المشروع بأغلبية كبيرة، وقد وافق الإمبراطور "هيروهيتو" عليه كذلك وقام بإصداره في 3 نوفمبر عام 1946، وتم تحديد بدء العمل به في 3 مايو 1947. وعلى الرغم من أن الدستور الياباني الجديد يُعد أحد الدساتير الديمقراطية، إلا أنها ديمقراطية مفروضة في ظل قوات الاحتلال، لذا أطلق على الدستور الجديد لليابان "دستور ماك آرثر". أنظر: د. إبراهيم محمد علي – المرجع السابق – صـ 80 و 81 .

( 19 ) أنظر: "النظام القانوني للإدارة المحلية في مصر والدول الأجنبية بين المركزية واللامركزية الإدارية" – للدكتور/ مُصطفى محمود عفيفي (أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة طنطا) – طبعة 2004 القاهرة – صـ 22 .

( 20 ) د. مُصطفى محمود عفيفي – المرجع السابق – صـ 23 .

( 21 ) يمكن تعريف "الرقابة الوصائية" بأنها طائفة من القيود أو الحدود – المُستمدة من تطبيق مبدأي المشروعية والملاءمة – الواردة على الأشخاص والسلطات الإدارية اللامركزية وما تضطلع بممارسته من أعمال وتصدره من قرارات بصدد تسيير وإدارة شئونها الإقليمية، وذلك بهدف تجنب ما يمكن أن تتعرض له الدولة من أخطار انفصالية أو تفكك بسبب تطبيق النظام اللامركزي الإداري. وبعبارة أخرى فإن الوصاية الإدارية نظام رقابي تمارسه السلطة المركزية على الوحدات والهيئات الإدارية المُتمتعة بالشخصية المعنوية وعلى ما تصدره سلطاتها المحلية من قرارات، مُستهدفة من ورائه المُحافظة على المصلحة العامة – التي تعتبر الدولة المسئولة الأولى عن تحقيقها – ضد أي تجاوز أو تطرف يصدر بشأنها من جانب السلطات اللامركزية تغليباً منها للاعتبارات والمصالح المحلية، ومن ثم فهي ضمان للمشروعية والملاءمة وللموازنة بين المصلحتين العامة والمحلية. أنظر: د. مُصطفى محمود عفيفي – المرجع السابق – صـ 112 وما بعدها .

( 22 ) د. مُصطفى محمود عفيفي – المرجع السابق – صـ 28 .

( 23 ) د. مُصطفى محمود عفيفي – المرجع السابق – صـ 29 و 30 .

( 24 ) أنظر: تقرير منشور على شبكة الإنترنت عن: "الحكومة المحلية في اليابان" – صـ 1 .

Local Government in Japan – Council of Local Authorities for International Relations (CLAIR) – p. 1

URL: http://www.clair.nippon-net.ne.jp

( 25 ) المرجع السابق – نفس الموضع.

( 26 ) المرجع السابق – صـ 2 .

( 27 ) المرجع السابق – صـ 5 .

(28) د. محمد عبد القادر حاتم – المرجع السابق – صـ 649 : 653 .

(29) أنظر: "إدارة الحكم المحلي في اليابان" – للدكتور/ ربيع عبد الرحيم السعداوي – الناشر: المنظمة العربية للعلوم الإدارية. مركز البحوث الإدارية. بجامعة الدول العربية – مايو/أيار 1974 – صـ 6 وما بعدها.

(30) "إدارة الحكم المحلي في اليابان" – للدكتور/ ربيع عبد الرحيم السعداوي – المرجع السابق – صـ 15 .

(31) د. ربيع عبد الرحيم السعداوي – المرجع السابق – صـ 25 .

(32) د. ربيع عبد الرحيم السعداوي – المرجع السابق – صـ 26 .

(33) د. ربيع عبد الرحيم السعداوي – المرجع السابق – نفس الموضع.

(34) د. ربيع عبد الرحيم السعداوي – المرجع السابق – صـ 28 .

(35) د. ربيع عبد الرحيم السعداوي – المرجع السابق – صـ 29 .

(36) أنظر: تقرير منشور على شبكة الإنترنت عن: "الحكومة المحلية في اليابان" – صـ 3 .

Local Government in Japan – Council of Local Authorities for International Relations (CLAIR) – p. 3

URL: http://www.clair.nippon-net.ne.jp

(37) د. ربيع عبد الرحيم السعداوي – المرجع السابق – صـ 32 .

(38) د. ربيع عبد الرحيم السعداوي – المرجع السابق – نفس الموضع.

(39) د. ربيع عبد الرحيم السعداوي – المرجع السابق – صـ 34 .

(40) د. ربيع عبد الرحيم السعداوي – المرجع السابق – صـ 42 .

(41) د. ربيع عبد الرحيم السعداوي – المرجع السابق – نفس الموضع.

(42) د. ربيع عبد الرحيم السعداوي – المرجع السابق – صـ 45 .

(43) د. ربيع عبد الرحيم السعداوي – المرجع السابق – نفس الموضع.

(44) د. ربيع عبد الرحيم السعداوي – المرجع السابق – صـ 46 .

(45) د. ربيع عبد الرحيم السعداوي – المرجع السابق – صـ 47 .

(46) د. ربيع عبد الرحيم السعداوي – المرجع السابق – صـ 48 .

(47) د. ربيع عبد الرحيم السعداوي – المرجع السابق – نفس الموضع.

(48) د. ربيع عبد الرحيم السعداوي – المرجع السابق – صـ 49 .

(49) د. ربيع عبد الرحيم السعداوي – المرجع السابق – صـ 51 وما بعدها.

(50) د. ربيع عبد الرحيم السعداوي – المرجع السابق – صـ 52 .

(51) د. ربيع عبد الرحيم السعداوي – المرجع السابق – صـ 53 .

(52) د. ربيع عبد الرحيم السعداوي – المرجع السابق – صـ 55 .

(53) د. ربيع عبد الرحيم السعداوي – المرجع السابق – نفس الموضع.

(54) د. ربيع عبد الرحيم السعداوي – المرجع السابق – نفس الموضع.

(55) د. ربيع عبد الرحيم السعداوي – المرجع السابق – صـ 56 .

(56) د. ربيع عبد الرحيم السعداوي – المرجع السابق – نفس الموضع.

(57) أنظر: "النظام السياسي في اليابان – رؤية عربية" – للدكتور/ عبد الخبير محمود عطا – مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام – القاهرة فبراير 1979 – صـ 106 .

(58) "النظام السياسي في اليابان – رؤية عربية" – للدكتور/ عبد الخبير محمود عطا – المرجع السابق – صـ 107 .

(59) أنظر: "تجربة الإدارة في اليابان – دعائم ، نظام ، مقومات نجاح" – للدكتور/ عبد السلام أبو قحف – طبعة 2000.

الأربعاء، 13 مايو 2009

إجارة الوقف

إجارة الوقف

القوانين المنظمة لإجارة الوقف:

الأصل العام:

نظمت نصوص القانون المدني (الشريعة العامة للمعاملات) أحكام إجارة الوقف وذلك في المواد من 628 إلى 634. وعني فيها المُشرع بتعيين من يجوز له تأجير الوقف أو استئجاره (المواد 628 : 630)، وبأجرة الوقف (المادتان 631 و 632)، ومدته (المادة 633).

أما ما عدا ذلك من المسائل المتعلقة بإيجار الوقف، فقد تركت للقواعد العامة، وهي في الأصل القواعد العامة للإيجار في الشريعة الإسلامية، ولكن المشرع الوضعي استبدل بها قواعد عقد الإيجار المنصوص عليها في القانون المدني، حيث نصت المادة 634 مدني على أنه: "تسري أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف إلا إذا تعارضت مع النصوص السابقة". وبناء على ذلك، أصبح إيجار الوقف يخضع

- أولاً لأحكام المواد من 628 : 633 مدني (وهي التي قننت فيها أحكام الشريعة الإسلامية)،

- ثم لأحكام الإيجار بوجه عام المنصوص عليها في المادة 558 مدني وما بعدها من القانون المدني،

- ثم لسائر أحكام الشريعة الإسلامية.

الاستثناء من الأصل العام:

غير أنه نظراً لصدور بعض قوانين خاصة بإيجار أنواع معينة من الأموال، مثل قانون إيجار الأماكن (القانون رقم 121 لسنة 1947 وما استبدل به من قوانين أخرى)، وقانون الإصلاح الزراعي (رقم 178 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له)، فإن هذه القوانين تكون هي الواجبة التطبيق أولاً على إيجار الوقف، كل منها في نوع الأموال الموقوفة الذي يندرج تحت حكمه، وتعتبر ناسخة سائر الأحكام فيما يتعارض معها، ثم يطبق في خصوص المسائل التي لا تتناولها تلك القوانين أحكام الإيجار وذلك على الترتيب الوارد فيما تقدم.

اقتصار أحكام إيجار الوقف على الوقف الخيري فقط:

بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، وحل الأوقاف الأهلية القائمة، وملكها للمستحقين فيها، لم يبق في الوقت الحاضر إلا الوقف الخيري الذي يكون الموقوف عليه جهة بر لا تنقطع، والوقف الخيري هو الذي ينحصر فيه تطبيق أحكام إيجار الوقف.

أما الأوقاف الأهلية، حتى إذا ظلت تحت يد وزارة الأوقاف، باعتبارها حارسة قانونية عليها، لإدارتها ومحاسبة المستحقين فيها لحين تسليمها إليهم، فلا تخضع لأحكام إيجار الوقف سالفة الذكر.

وكذلك ما تقوم وزارة الأوقاف أو هيئة الأوقاف ببنائه أو شرائه (ولو بمال البدل أو ريع الأوقاف) من أموال وعقارات، بحيث تكون هي المالكة مباشرة لتلك الأموال وليست مجرد ناظرة أو مديرة لها، لا تخضع لأحكام إيجار الوقف المتقدم ذكرها.

فأحكام إيجار الوقف لا تطبق إلا على الأوقاف الخيرية فقط والتي يقوم الناظر على الوقف بتأجيرها، أما ما عدا ذلك فلا تطبق عليه أحكام إيجار الوقف.

مدة إيجار الوقف:

في الوقف الخيري، الذي يقوم الناظر عليه بتأجيره، يُشترط ألا تزيد مدة الإجارة عن ثلاث سنوات، حيث تنص المادة 633 من القانون المدني على أنه: "

1- لا يجوز للناظر بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة، فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول، أنقصت المدة إلى ثلاث سنين.

2- ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد، جاز له أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة إلى إذن القاضي، وهذا دون إخلال بحق الناظر الذي يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين".

ويبين من حكم الفقرة الأولى أن المشرع أخذ بأحكام الشريعة الإسلامية من حيث أنه منع الناظر من تأجير الوقف لأكثر من ثلاث سنوات إلا بإذن القاضي – والمفروض أن القاضي لا يأذن إلا لضرورة كما لو كان الوقف محتاجاً إلى العمارة ولا يقبل المستأجر تعميره إلا إذا أستأجره مدة طويلة – وقد حل مجلس الوكلاء حالياً محل القضاء في الإذن بالتأجير لمدة تزيد عن ثلاث سنوات طبقاً لأحكام قانون تنظيم وزارة الأوقاف وتعديلاته – وقد جعل المشرع جزاء هذا المنع النقص لا البطلان. أي أنه في حالة مجاوزة المدة المُقررة، لا بطلان الإجارة، بل مجرد نقص مدتها إلى الحد الجائز شرعاً وقانوناً، مع إلزام الناظر بالتعويض إذا ثبت سوء نيته، ولا يقبل من المستأجر ادعاؤه بعدم علمه بحدود سلطة الناظر في التأجير إذ الواجب عليه أن يطلب من الناظر إطلاعه على شروط الوقف وعلى تقرير النظر.

من له طلب إنقاص المدة:

خلاصة ما تقدم، إنه لا يجوز إجارة الوقف الخيري لأكثر من ثلاث سنوات إلا في حالتين: الأولى- إذا أذن القاضي بذلك، والثانية- إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد.

فإذا أجر الناظر أعيان الوقف في غير هاتين الحالتين لأكثر من المدة الجائزة لا يكون طلب إنقاص المدة إلا من الناظر الذي يخلفه بعد عزله أو من الناظر المنضم إليه إذا بقي مع انضمام ناظر إليه. فلا يجوز ذلك للناظر نفسه، ولا يجوز للمستحقين في الوقف، وإنما يكون لهؤلاء أن يطلبوا عزل الناظر الذي جاوز حدود سلطته بهذه الإجارة وتعيين ناظر آخر مكانه يتولى هو طلب إنقاص المدة. فما دام الناظر الذي أبرم الإجارة الزائدة عن الحد القانوني متولياً على الوقف، فإن هذه الإجارة تبقى سارية . فإذا ما تغير هذا الناظر وتقرر نقص المدة، كان للمستأجر حق الرجوع عليه بالتعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب ذلك. (المرجع: "الوافي في شرح القانون المدني" – للدكتور/ سليمان مرقس – الجزء الثالث: في العقود المسماة – المجلد الثاني: عقد الإيجار – الطبعة الرابعة 1993 القاهرة – بند 323 – صـ 907).

حكم نقض:

من المُقرر في قضاء النقض أنه: "إذا كان الناظر هو المُستحق الوحيد، ولم يمنعه الواقف من ذلك، جاز له أن يؤجر أعيان الوقف لمدة تزيد على ثلاث سنوات، ويسرى الإيجار ما دامت نظارته باقية، فإذا ما انتهت، جاز للناظر الذي يخلفه إذا لم تكن الإجارة قد انقضت وكانت المدة الباقية منها أكثر من ثلاث سنوات أن ينقص المدة إلى ثلاث سنوات". (نقض مدني في الطعن رقم 36 لسنة 25 قضائية – جلسة 25/6/1959 مجموعة المكتب الفني – السنة 10 – الجزء الثاني – صـ 488 – فقرة 3).

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

أشرف رشوان

المحامي بالنقض

Ashraf.rashwan@gmail.com

العقود الإدارية

العقود الإدارية

Les Contrats administratif

تمهيد:

تسلك الجهات الإدارية، وهي بصدد مباشرتها لاختصاصاتها وأداء وظائفها المتعددة، طريقين رئيسيين هما: "القرارات الإدارية" و "التعاقد".

وعندما تشرع الجهة الإدارية في "التعاقد" فإنها تختار أحد أسلوبين لإبرام ذلك التعاقد، إما أسلوب "القانون الخاص" وإما أسلوب "القانون العام".

فليس كل ما تعقده "الإدارة" من تعاقدات يُعد "عقوداً إدارية" تخضع لأحكام القانون العام ويختص بالفصل في منازعاتها القضاء الإداري؛ لأنه حينما تختار الجهة الإدارية أسلوب "القانون الخاص" في إبرام عقودها، فهي تكون هنا مثل أي شخص من أشخاص القانون الخاص (سواء طبيعي أو اعتباري) ويُطبق على عقدها المبرم بهذا الأسلوب، أحكام القانون الخاص، ويختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن تلك العقود "القضاء العادي".

فلا تُعد عقوداً إدارية إلا العقود التي تبرمها الجهة الإدارية بأسلوب "القانون العام"، أي تعقدها الجهة الإدارية بوصفها "سلطة عامة" وبهدف تنظيم سير "مرفق عام" أو إدارته أو استغلاله، فتلك فقط هي التي تعد عقوداً إدارية، ويُطبق عليها أحكام القانون العام، ويختص بالفصل في المنازعات الناشئة عنها "القضاء الإداري".

تعريف "العقد الإداري":

يُعرف "العقد الإداري" بأنه: "العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام، بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره، وشريطة أن يُظهر نيته في العقد باختيار أسلوب القانون العام وأحكامه، وذلك بأن يُضمن العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص".

وقد عرفت المحكمة الدستورية العليا "العقد الإداري" بأنه: "هو الذي يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً، يتعاقد بوصفه سلطة عامة، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام، بقصد تسييره أو تنظيمه، وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية وهو انتهاج أسلوب القانون العام فيما تتضمنه هذه العقود من شروط استثنائية بالنسبة إلى روابط القانون الخاص".([1])

شروط "العقد الإداري":

يلزم توافر ثلاثة شروط في العقد حتى يُعتبر عقداً إدارياً:

1- أن تكون جهة الإدارية طرفاً في العقد.

2- أن يتصل العقد بنشاط مرفق عام.

3- أن يتفق طرفا العقد على الأخذ بوسائل القانون العام، وذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص.

فمن المُقرر في قضاء محكمة النقض أنه: "لما كانت العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو تنظيمه، وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر، وذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص، أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها، وكان البين من الأوراق أن العقد موضوع الدعوى لم يتضمن شروطاً استثنائية وغير مألوفة في عقود القانون الخاص وتكشف عن نية الإدارة في اختيار وسائل القانون العام، وهو ما يفقده ركناً جوهرياً من أركانه كعقد إداري ويخرجه بالتالي من دائرة العقود الإدارية".([2])

ومن أمثلة الشروط الاستثنائية الغير مألوفة في القانون الخاص: حق الإدارة في تعديل العقد بإرادتها المنفردة، أو حق الإدارة في فسخ العقد بدون اللجوء إلى القضاء، أو حق الإدارة في توقيع جزاءات على المتعاقد معها ...الخ.

مع ملاحظة أنه:

1- يجب لاعتبار العقد "عقداً إدارياً" توافر الشروط الثلاثة سالفة الذكر مجتمعة، أما في حالة تخلف أي شرط منها فلا يُعد العقد "عقداً إدارياً".

2- وأن العقود التي تبرمها "الشركات القابضة" التي حلت محل هيئات القطاع العام، لا تعتبر عقوداً إدارية، بل تعتبر عقوداً خاصة، طبقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991، ما لم تبرم العقد مع شخص معنوي عام، وبوصفه سلطة عامة، ومتعلقاً نشاطه بمرفق عام. فيكتسب العقد هنا صفة "العقد الإداري" ليس لكون الشركات القابضة هي التي عقدته بل لكون المتعاقد الآخر في العقد هو شخص عام وعقد العقد بصفته سلطة عامة ويتعلق موضوع العقد بمرفق عام، وشريطة أن يتسم العقد بالطابع المميز للعقود الإدارية أي أن يتضمن شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص.

طرق إبرام العقد الإداري:

تعبر الجهة الإدارية عن إرادتها في إبرام عقد إداري، عن طريق نشر إعلان تدعو فيه من يرغب في التعاقد معها إلى التقدم بعطائه، وهذا العطاء هو "الإيجاب"، ولا يتم التعاقد إلا بعد صدور "القبول" من السلطة المختصة في الجهة الإدارية.

وعلى ذلك، فعملية إبرام العقد الإداري تتم على مراحل ثلاثة، هي:

1- الإعلان.

2- الإيجاب.

3- القبول.

1- الإعلان:

يُقصد بالإعلان، إخطار ذوي الشأن عن المُناقصة (أو المُزايدة) التي ستجرى، وإبلاغهم عن كيفية الحصول على "كراسة" الشروط العامة والمواصفات وقائمة الأسعار.

فيجب أن يسبق عملية التعاقد، صدور قرار بذلك من السلطة المُختصة في الجهة الإدارية، ثم يتم الإعلان عن شروط التعاقد وفقاً للقواعد التي بينتها اللائحة التنفيذية([3]) لقانون المُناقصات والمُزايدات رقم 89 لسنة 1998(المادة 27 من قانون المُناقصات والمُزايدات).([4])

فيُشترط أن يتم الإعلان، في وقت مناسب، وعلى مرتين، في صحيفة أو صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار؛ ويبين فيه على الأخص: الجهة التي يُقدم إليها العطاء، وآخر موعد لتقديمه، والصنف أو العمل المطلوب، ومبلغ التأمين المُؤقت، ونسبة التأمين النهائي، وثمن كراسة الشروط ومُلحقاتها، وأية بيانات أخرى تراها الجهة الإدارية ضرورية لصالح العمل.

كما يتم الإعلان عن المُناقصات الخارجية، في مصر والخارج، باللغتين العربية والإنجليزية، ويطلب إلى سفارات الدول الأجنبية أو قنصلياتها بحسب الأحوال، إخطار المُشتغلين بنوع النشاط موضوع التعاقد بتلك الدول بصيغة الإعلان عن المُناقصة.

ويجوز بالإضافة إلى ما تقدم، أن يتم الإعلان في غير ذلك من وسائل الإعلام واسعة الانتشار، وذلك بموافقة السلطة المختصة، بحسب أهمية وقيمة التعاقد (المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات).

وإذا تقرر طرح أكثر من مناقصة في تاريخ واحد، أو تواريخ متقاربة، فيتم النشر عنها في إعلان واحد (المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات).

والتكييف القانوني "للإعلان" هو أنه: "دعوة للتعاقد" عن طريق التقدم بالعطاء.([5])

ويهدف "الإعلان" إلى تحقيق مبادئ العلانية والمساواة وحرية المنافسة، بما يحقق المصلحة العامة للمرفق العام، بإتاحة اختيار أفضل المتعاقدين مع الجهة الإدارية من ناحيتي السعر والكفاءة الفنية. ولهذا يترتب على عدم صحة الإعلان، أو عدم إجرائه أصلاً، أو مخالفة المواعيد، بطلان المُناقصة أو المُزايدة.

وقد أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بأن: "نص المادة 15 من اللائحة (التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات القديم، والمُقابلة لنص المادة 12 من قانون المناقصات والمزايدات الحالي) أوجب الإعلان عن المُناقصات العامة قبل إجرائها، بوقت مناسب، في الصحف اليومية، لحكمة مفادها ضمان اتصال علم الكافة بها حتى يتقدم لها أكبر عدد ممكن من المتناقصين ضماناً للوصول إلى أنسب العروض وأكثرها تحقيقاً للصالح العام بحسب الغاية التي تستهدفها الإدارة من إبرام العقد، وقد ورد النص بصيغة الوجوب، بمعنى أن الإعلان عن المناقصة العامة قبل إجرائها بوقت مناسب في الصحف اليومية يُعد إجراءاً جوهرياً يتعين مُراعاته في جميع الأحوال وإلا تعين إعادة طرحها من جديد مع الإعلان عنها في الصحف اليومية دون التذرع في مثل هذا الصدد بنفاد البند المخصص للنشر، حيث يتعين على جهة الإدارة مُسبقاً – وفي مثل هذه الأحوال – أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتعزيز هذا البند بما يسمح بالإعلان عن جميع المناقصات العامة التي تزمع طرحها في الصحف اليومية، طالما أنها تعلم مقدماً بما سوف تجريه من مناقصات عامة، وإلا انتفت الحكمة التي تغياها النص من الإعلان وأصبح مثل هذا النص عديم الجدوى".([6])

2- الإيجاب:

الإيجاب هو تقدم الشخص "بالعطاء" إلى جهة الإدارة، ويطلب فيه أن يتم التعاقد على أساس هذا العطاء.

ويبدأ ميعاد تقديم العطاء من تاريخ الإعلان عن المناقصة. ويبقى العطاء المقدم نافذاً وسارياً من تاريخ تصديره بمعرفة مقدمه بغض النظر عن تاريخ استلام جهة الإدارة له. ويظل العطاء سارياً حتى نهاية المدة المعينة به؛ إلا إذا أراد مقدمه الرجوع فيه وقبل الموعد المحدد لفتح المظاريف، فيجوز له ذلك إلا أنه يخسر التأمين المؤقت الذي دفعه عند تقديم عطائه، ويصبح هذا التأمين المؤقت حقاً خالصاً لجهة الإدارة دون حاجة لتنبيه أو لإنذار أو للالتجاء إلى القضاء أو لإثبات جهة الإدارة وقوع ضرر لها من جراء عدول مقدم العطاء عنه.

فالقاعدة هي أن مقدم العطاء يلتزم بعطائه، من وقت تصديره، إلى نهاية المدة المحددة في شروط العطاء، وذلك تطبيقاً للقاعدة العامة في مجال القانون الخاص (المادة 93 من القانون المدني) والتي لم ير المشرع موجباً للخروج عليها في مجال عقود الإدارة، إلا أنه يرد على هذه القاعدة استثناءان:

1- الاستثناء الأول- هو جواز تعديل العطاء، بشرطين:

أ‌. أولهما: أن يكون موضوع التعديل هو خفض أسعار العطاء.

ب‌. وثانيهما: أن يصل التعديل إلى جهة الإدارة قبل الموعد المُحدد لفتح المظاريف.

2- والاستثناء الثاني- هو جواز العدول عن العطاء بسحبه، ويُشترط فيه كذلك أن يتم قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف، وفي هذه الحالة يوقع على مقدم العطاء جزاء يتمثل في مصادرة التأمين المودع عن عطائه.([7])

أما عند انقضاء المدة المحددة في العطاء، فيجوز لمقدم العطاء سحبه مع استرداد التأمين المؤقت، ففي هذه الحالة يصبح العطاء لاغياً وغير نافذ المفعول.

وفي حالة ما إذا وضع مقدم العطاء اشتراطات خاصة، فيتعين عليه أن يثبتها في كتاب مرافق لعطائه وأن يشير إلى هذا الكتاب في العطاء نفسه. أما إذا أراد أن يجري تعديلاً في عطائه بعد أن أرسله بالفعل لجهة الإدارة، فعليه أن يرسل التعديل كتابةً إلى جهة الإدارة شريطة أن يصلها قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف. أما بعد فتح المظاريف بالفعل، فلا يعتد بأي مزاعم لمقدم العطاء بشأن حصول خطأ في عطائه، لكون سكوته حتى فتح العطاء المقدم منه يعتبر بمثابة موافقة منه على ما ورد فيه.

3- القبول:

ويصدر القبول من جهة الإدارة باعتماد السلطة المختصة لقرار إرساء المُناقصة وإبرام العقد، ولا يترتب على هذا القبول أثره إلا من تاريخ علم ذوي الشأن به.

وثمة قيود تحد من حرية جهة الإدارة في إبرام العقد، نذكر منها ما يلي:

1- الإذن المالي:

حيث لا تتمكن جهة الإدارة من إبرام التعاقد، إلا إذا توافر لديها الاعتماد المالي اللازم للوفاء بالالتزامات التعاقدية. ولكن لا يترتب على مخالفة هذا القيد بطلان العقد، وإن ترتب على تلك المخالفة تقرير المسئولية الإدارية.

2- الإذن بالتعاقد:

يأخذ "الإذن بالتعاقد" عدة أشكال، فمنها ما يصدر بقانون، مثل عقود القرض العام. ومنها ما يصدر بقرار جمهوري، أو قرار وزاري. ومنها ما يصدر بقرار من المجالس الإدارية، مثل عقود الهيئات اللامركزية (إقليمية أو مصلحية) حيث لا بد قبل أن تبرم تلك الهيئات لعقودها، أن يصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على التعاقد قبل توقيع السلطة المختصة للعقود، بل وقد يلزم أحياناً التصديق على العقد من قِبل سلطة الوصاية.

3- الاستشارات السابقة:

الاستشارة السابقة يقصد بها التزام جهة الإدارة بالرجوع إلى جهة معينة لاستطلاع رأيها قبل إبرام العقد، وذلك بغية تفادي أية أخطار سواء اقتصادية أو فنية أو قانونية. ومثال ذلك اشتراط قيام جهة الإدارة بأخذ رأي لمجلس الدولة قبل إبرامها العقود التي تزيد قيمتها على نصاب معين([8])، أو وجوب استشارة وزارة الدفاع قبل شراء الأسلحة والذخائر.

والاستشارة السابقة نوعان: استشارات ملزمة، واستشارات غير ملزمة. وقد يوجب القانون على جهة الإدارة اللجوء إلى الاستشارة السابقة ولكنه لا يلزمها بالأخذ بالرأي الذي انتهت إليه. ويختلف الجزاء المترتب على عدم لجوء جهة الإدارة إلى الاستشارة السابقة باختلاف نوع هذه الاستشارة، وبصفة عامة لا يترتب بطلان التعاقد إلا في حالة مخالفة الجهة الإدارية لالتزامها باللجوء إلى الاستشارة السابقة "الملزمة" حتى ولو كان مخولاً لجهة الإدارة عدم التقيد بالرأي الاستشاري.

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

أشرف رشوان

المحامي بالنقض

Ashraf.rashwan@gmail.com



([1]) من حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 1 لسنة 12 قضائية "تنازع" – بجلسة 5/1/1991 مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الرابع – صـ 536.

([2]) نقض مدني في الطعن رقم 1258 لسنة 58 قضائية – جلسة 26/6/1990. ونقض مدني في الطعن رقم 3953 لسنة 60 قضائية – جلسة 16/6/1991. ونقض مدني في الطعن رقم 59 لسنة 55 قضائية – جلسة 12/4/1992.

([3]) الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998، والمنشورة بالوقائع المصرية في العدد 201 "تابع" بتاريخ 6/9/1998.

([4]) المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 19 "مكرر" بتاريخ 8/5/1998.

([5]) ولا يختلف الوضع هنا عنه في القانون الخاص، حيث أن المشروع التمهيدي للقانون المدني كان ينص في المادة 134 منه على أن: "النشر، والإعلان، وبيان الأسعار الجاري التعامل بها، وكل بيان آخر مُتعلق بعروض أو طلبات مُوجهة للجمهور أو للأفراد، لا تعتبر عند الشك إيجاباً، وإنما يكون دعوة إلى التفاوض". وقد حذف هذا النص في لجنة المُراجعة لعدم الحاجة إليه، إذ يسهل على القضاء تطبيق هذا الحكم دون النص عليه. (مجموعة الأعمال التحضيرية – جـ 2 – صـ 41 في الهامش). والتفاوض هو دعوة للتعاقد وللاتفاق على شروط هذا التعاقد.

([6]) فتوى رقم 512 بتاريخ 17/7/1985 – ملف رقم 67/141.

([7]) فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 318 بتاريخ 18/3/1965.

([8]) وقد أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بأنه حتى وإن أصبح إبرام العقد أمراً واقعاً، بدون أخذ رأي مجلس الدولة قبل إبرامه، فإن لمجلس الدولة مراجعته من الناحية القانونية (بعد إبرامه) لإبداء ما عساه أن يوجد فيه من ملاحظات، والجهة الإدارية وشأنها بعد ذلك في تدارك ذلك إن أمكن مع الطرف الآخر في العقد. (الفتوى رقم 1075 بتاريخ 17/12/1960.