الاثنين، 11 أغسطس 2025

عقد اتفاق واقرار بصورية تسجيل عقد شركة ( بالاسم المسخر )

 [ عقد اتفاق، وإقرار بصورية تسجيل عقد شركة ]

إنه فـي يوم ".................."، الموافق: ....../ ....../2025

تم الاتفاق بين كلٍّ من:

[1]     السيد/ .................................................. - ......................... الجنسية – بطاقة مدنية رقم: .............................................. – ومقيم في: ...............................................................................................

ويشار إليه فـي هـذا العقـد بـ:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (الطرف الأول)

[2]     السيد/ .................................................. - ......................... الجنسية – بطاقة مدنية رقم: .............................................. – ومقيم في: ...............................................................................................

ويشار إليه فـي هـذا العقـد بـ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (الطرف الثاني)

[ تمهيـــــــد ]

حيث إن الطرف الثاني يرغب في تكوين وتأسيس شركة تجارية تتخذ شكل (شركة الشخص الواحد)، باسم/ شركة ............................................. (ش.ش.و.)، وذلك برأسمال قدره: _/000,000 د.ك (فقط: ............................................. دينار كويتي)، لغرض مزاولة (التجارة العامة والمقاولات)، ومقرها في الكويت.

وحيث إنه توجد لدى الطرف الثاني أسباب قوية تحول بينه وبين تسجيل تلك الشركة التجارية باسمه الشخصي.

وإذ وافق الطرف الأول على (تسخير) اسمه الشخصي، وتسجيل الشركة المملوكة بالكامل للطرف الثاني تسجيلاً صورياً باسم الطرف الأول (صاحب الاسم المسخر).

لذا فقد تراضا الطرفان، وهما بكامل اردتهما الحرة والخالية مما يشوبها من أية عيوب مبطلة للرضا، واتفقا فيما بينهما على ما يلي:

[ البند الأول ]

       يقر الطرف الثاني بأنه المالك الوحيد لشركة ........................... للتجارة العامة والمقاولات (ش.ش.و.)، وأنه هو المسؤول (دون الطرف الأول) عن سداد رأس مال تلك الشركة من ماله الخاص، وأنه هو المسؤول (دون الطرف الأول) عن سداد أية تكاليف تخص تأسيس وإدارة وتشغيل تلك الشركة، وأنه هو المسؤول (دون الطرف الأول) عن كافة العقود التي تبرمها تلك الشركة مع الغير، وأنه هو (دون الطرف الأول) المتحمل لنتائج ممارسة تلك الشركة لأعمالها (من أرباح أو خسائر).

[ البند الثاني ]

       يقر الطرف الأول بأن تسجيل شركة ........................... للتجارة العامة والمقاولات (ش.ش.و.) باسمه الشخصي، هو في حقيقته تسجيل صوري، وأن تلك الشركة مملوكة بالكامل للطرف الثاني، وأنه ليس شريكاً في تلك الشركة، ولا مالكاً لأي حصة فيها، ولا حق له في مطالبة الطرف الثاني أو الرجوع عليه حالاً ومستقبلاً بأية حقوق شخصية له في تلك الشركة أو في أموالها أو في أرباحها.

[ البند الثالث ]

       يلتزم الطرف الأول ويتعهد باتخاذ إجراءات تأسيس وتسجيل شركة ........................... للتجارة العامة والمقاولات (ش.ش.و.) باسمه الشخصي (كاسم مسخر).

ويلتزم ويتعهد الطرف الأول بتعيين الطرف الثاني مديراً لتلك الشركة ومفوضاً بالتوقيع عنها، في عقد التأسيس، مع منحه كافة السلطات في إدارة الشركة المذكورة.

كما يلتزم ويتعهد الطرف الأول بعمل توكيل رسمي لصالح الطرف الثاني (أو من يرشحه ويختاره الطرف الثاني) يبيح له بموجبه أوسع السلطات في إدارة أموال الشركة المذكورة والتصرف في أموالها.

[ البند الرابع ]

       يقـر الطرف الأول بالتزامـه التام في حال صرف أي مبالغ لـه، أو قبضه لأية أموال تخص شركة ........................... للتجارة العامة والمقاولات (ش.ش.و.)، بأن يرد هـذه المبالغ فور استلامهـا مباشرة الى الطرف الثاني سواء كان هذا الصرف نقـدي، أو بشيكات، أو بتحويلات بنكيـة، أو بأي طريق آخـر.

[ البند الخامس ]

       يقـر الطرف الأول بأن إقـراره بصوريـة تسجيل شركة ........................... للتجارة العامة والمقاولات (ش.ش.و.) باسمه الشخصي (كاسم مسخر)، يُعـد أمـراً سريـاً فيما بينه وبين الطرف الثاني، ولا يجــوز للطرف الأول الإفصاح عن تلك الصورية لأي طرف آخـر، وإذا ترتب عن الإفصاح عنـها للغيـر (بالمخالفة لهذا الحظر) أي ضرر بالطرف الثاني، فإنـه يلتزم بتعويض الطرف الثاني عن كافة هـذه الأضرار.

[ البند السادس ]

        يقـر الطرف الثاني بأن الطرف الأول يستحق مقابلاً لتسخير اسمه الشخصي، بتسجيل شركة ........................... للتجارة العامة والمقاولات (ش.ش.و.) باسم الطرف الأول، تسجيلاً صورياً، ونتيجة لاستخدام اسم الطرف الأول (كاسم مسخر) في ذلك التسجيل الصوري، مقابلاً (شهري/ربع سنوي/نصف سنوي/سنوي) مقداره: _/000,000 د.ك (فقط: ............................................. دينار كويتي).

        أو/ النص على أن: هذا التسخير لاسم الطرف الأول تم تطوعاً وبلا مقابل.

[ البنــــد السابــع ]

فـي حالة طلب الطرف الثاني من الطرف الأول تحويل ملكية الشركة المذكورة لنفسه أو للغير، فيلتزم الطرف الأول بتحويل تلك الملكية فوراً، على أن يتحمل الطرف الثاني كافة مصاريف وتكاليف ذلك التحويل.

[ البنــــد الثامن ]

       أي نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تنفـيذ هذا العقد أو أي بند من بنوده، تختص بفضه والفصل فيه المحاكم الكويتية، وتطبق كافة القوانين الكويتية السارية.

[ البنـــد التاسع ]

حُـرر هذا العقـد من نسخة واحدة، اتفق الطرفان على أن توضع هذه النسخة لدى الطرف الثاني.

بما ذُكِرَ، تحرر هذا العقد، وتوقع عليه من طرفيه،،،

 

الطـــــــرف الأول

الاسم/ ................................................................

التوقيع/ ............................................................

 ب. م : ...............................................................

 

الطــــــــرف الثاني

 الاسم/ ................................................................

التوقيع/ ............................................................

 ب. م : ...............................................................

 

 

الأحد، 4 مايو 2025

اتفاقية عدم إفصاح عن معلومات

 [اتفاقية عدم إفصاح عن معلومات]

إنـه فـي يــوم ............ الموافق ...../...../2025م

بمدينة الكويت، تحـرر هـذا العقـد فيما بيـن كـلٍّ من:

(1) السادة/ شركة ---------  [بيان شكلها القانوني]. رقم السجل التجاري: (.....................) بالكويت. 

ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/ --------- – ................... الجنسية - بطاقة مدنية رقم: (..............................................................) بصفته: المدير العام للشركة [مع بيان ما إذا كان شريكاً فيها]. 

ومقر الشركة الرئيسي في: ................................................................................................................................ . 

هاتف رقم: (...................................................).

ويُشار إليه في هذا العقد بـ... (الطرف الأول – المُفصح عن المعلومات)


(2) السادة/ شركة ---------- القابضة. رقم السجل التجاري: (.....................) بالسعودية.

ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/ --------- – ............................. الجنسية - بطاقة مدنية رقم: (.........................................................) بصفته: نائب رئيس الشركة [مع بيان ما إذا كان شريكاً فيها]. 

ومقر الشركة الرئيسي في: .............................................................................................................................. . 

هاتف رقم: (.............................................................).

ويُشار إليه في هذا العقد بـ........(الطرف الثاني – المُتلقي للمعلومات)

وقد أقرَّ الطرفان بأهليتيهما القانونية للتعاقد والتصرف وبخلوِّ إرادتيهما من العيوب المُبطلة للتصرفات، واتفقا فيما بينهما على ما يلي: 

 التمهيــــد 

     حيث إن الشركة الطرف الأول متخصصة في مجال ................................... 

   وحيث إنها ترغب في فتح فرع لها في دولة ................ بمعاونة الطرف الثاني. 

    ورغبة من الطرفين في حفظ وصيانة الأسرار التجارية المتعلقة بنشاطهما، فقد حررا هذه الاتفاقية وفقاً للشروط التالية:

 البنـــد الأول 

    يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً ومكملاً ومفسراً لجميع بنوده ونواقصه أينما وجدت. 

 البنــــد الثاني 

    لأغراض هذه الاتفاقية، تعني "المعلومات السرية": 

- أية معلومات خاصة بالطرف الأول ونشاطاته وتعاقُداته وتعاملاته الاقتصادية والتجارية والمالية (وتشمل، على سبيل المثال: أية تحليلات، أو مصنفات، أو دراسات، أو غيرها من السجلات التي تتضمن تلك المعلومات أو تشير إليها أو تكون قد انتجت كلياً أو جزئياً من تلك المعلومات، أو خطط العمل والاستراتيجيات، والبيانات المالية، وقوائم العملاء وأسمائهم وبياناتهم، أو مصادر التمويل والاستراتيجيات ...إلخ). 

- وأية معلومات يكون الطرف الأول قد توصل إليها واستخدمها. 

- وأية معلومات ذات قيمة تجارية (فعلية أو محتملة)، نظراً لكونها سرية. 

- وأية معلومات غير معروفة عادة وليس من السهل الحصول عليها من قِبل أشخاص في أوساط المتعاملين عادة في النوع المعنى بهذه المعلومات. 

- وأية معلومات يبذل الطرف الأول جهوداً معقولة للحافظ على سريتها، واستمرار سريتها، وعدم تسربها أو انتشارها خارج نطاق محدود في شركته. 

- وتشمل المعلومات السرية أي معلومات أياً كان نوعها والمتعلقة بالطرف الأول أو بشركاته التابعة له أو فروعها أو أي شخص اعتباري أو طبيعي آخر قد يكون لديه علاقة بالطرف الأول مثل مدراءه، أو موظفيه، أو وكلائه، أو ممثليه، أو مستشاريه ...الخ. 

 البنــــد الثالــث 

    يوافق الطرافان على أن المعلومات السرية لا تشمل المعلومات التي تقع تحت أي من الفئات التالية:

1- المعلومات المستخدمة من قِبل الطرف الأول بالشكل والطريقة المناسبة، والتي يثبت (بدليل مقبول قانوناً) أنها جزء من الملكية العامة، وفي تاريخ سابق على تاريخ توقيع هذه الاتفاقية. 

    وفي هذا الإطار، من غير الكافي أن يكون استخدام بعض محتوياتها معلوماً للتدليل على أنها بأكملها جزء من الملكية العامة.

2- المعلومات المستخدمة من قِبل الطرف الأول بالشكل والطريقة المناسبة، والتي يثبت (بدليل مقبول قانوناً) أنها كانت معلومة من قبل للطرف الثاني في تاريخ سابق على توقيع هذه الاتفاقية. 

3- المعلومات المستخدمة من قِبل الطرف الأول بالشكل والطريقة المناسبة، والتي يثبت (بدليل مقبول قانوناً) إن الطرف الثاني قد توصل إليها بنفسه في تاريخ سابق على توقيع هذه الاتفاقية. 

4- المعلومات المستخدمة من قِبل الطرف الأول بالشكل والطريقة المناسبة، والتي يثبت (بدليل مقبول قانوناً) أن الطرف الثاني قد استخدامها في تطبيق تجاري، في تاريخ سابق على توقيع هذه الاتفاقية.

5- المعلومات المستخدمة من قِبل الطرف الأول بالشكل والطريقة المناسبة، والتي يثبت (بدليل مقبول قانوناً) أن الطرف الثاني قد استلمها من طرف ثالث لديه حق الكشف عن تلك المعلومات ولا يتعامل معها على أنها معلومات سرية أو سر التجارة، في تاريخ سابق على توقيع هذه الاتفاقية. 

6- المعلومات المستخدمة من قِبل الطرف الأول بالشكل والطريقة المناسبة، والتي يثبت (بدليل مقبول قانوناً) أن الطرف الثاني قد طورها بشكل مستقل، في تاريخ سابق على توقيع هذه الاتفاقية. 

 البنــــد الــرابـــع 

يتعهد الطرف الثاني (مُتلقي المعلومات) ويلتزم بالتقيد ببنود وشروط هذه الاتفاقية والتي على أساسها سيقوم الطرف الأول بالإفصاح للطرف الثاني عن معلومات تجارية وسرية ومملوكة ملكية خاصة للطرف الأول، في سبيل تسيير وإدارة المشروع المنوه عنه في البند التمهيدي، بناءً على وعود وتعهدات الطرف الثاني بالمحافظة على السرية (في هذه الاتفاقية وفي الاتفاقيات المستقبلية التي ستبرم بينهما). 

يتعهد ويلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سرية جميع المعلومات السرية التي يتلقها من الطرف الأول، بسرية بالغة، ويؤتمن عليها لمصلحة الطرف الأول وحده. 

        ولا يجوز للطرف الثاني بأي حال من الأحوال: 

- استخدام المعلومات المُفصح له عنها لمصلحته الخاصة ولغير تعزيز الأعمال المنجزة لمصلحة الطرف الأول. 

- الكشف عن المعلومات السرية إلى طرف أو أطراف ثالثة، باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة وحصراً في هذه الاتفاقية.

 البنــــد الخــامـــس 

        يبدأ سريان ونفاذ هذه الاتفاقية من التاريخ الأقرب من: 

- تاريخ التنفيذ من قبل الطرف الثاني (مُتلقي المعلومات). 

- التاريخ الذي يكشف فيه الطرف الأول (المُفصح عن المعلومات) عن المعلومات السرية إلى الطرف الثاني. 

 البنــــد الســــادس 

       تستمر التزامات وتعهدات الطرف الثاني (مُتلقي المعلومات) - بموجب هذه الاتفاقية – بالمُحافظة على سرية المعلومات، طالما بقيت وظلت تلك المعلومات متصفة بالسرية، مهما طالت المدة، ولا ينتهي أو ينقضي هذا الالتزام إلا بزوال صفة السرية عن تلك المعلومات، كما في الأحوال التالية: 

1- الحالة التي تفقد فيها المعلومات صفة "السرية"، بموجب شروط هذه الاتفاقية. 

2- الحالة التي تفقد فيها المعلومات صفة "السرية"، لسبب لا يمت بصلة مباشرة أو غير مباشرة إلى الطرف الثاني (مُتلقي المعلومات). 

 البنــــد السـابــع 

    يكشف الطرف الثاني (مُتلقي المعلومات) عن المعلومات السرية فقط إلى الموظفين المعنيين، الذين يجب أن يحصلوا عليها بهدف المشاركة في أداء الطرف الثاني (مُتلقي  المعلومات) لالتزاماته، وبالقدر الذي يحتاجونه لتحقيق الغرض من هذه الاتفاقية. 

        ويتعهد ويلتزم الطرف الثاني بالتأكد من عدم إفشاء أي من موظفيه، الذين تلقوا أو قد يتلقوا أو ممن يتاح لهم الاطلاع على المعلومات التي تتصف بالسرية، لهذه المعلومات أو نشرها. ويحيط كل هؤلاء الموظفين علماً -في جميع الأوقات– بهذه الاتفاقية، وبضرورة الالتزام بالامتناع عن هذا الإفشاء أو النشر، وذلك بإعطائهم إشعاراً كتابياً يوقعوا عليه بالعلم وبموافقتهم على الوفاء بهذا الالتزام وببنود هذه الاتفاقية. 

 البنــــد الثـامــن 

        لا يجوز للأشخاص من غير النوايا الحسنة، والموظفين بدوام كامل لدى الطرف الثاني النفاذ إلى المعلومات السرية أو الاطلاع عليها بدون موافقة الطرف الأول الخطية المُسبقة. 

 البنــــد التاســـع 

        يمكن للطرف الثاني الكشف عن المعلومات السرية في حالات الضرورة القصوى التي توجب عليه ذلك الإفصاح، وهي على سبيل الحصر: 

1- رداً على أمر محكمة ذات اختصاص قضائي. 

2- رداً على استفسار أو أمر صادر عن جهة حكومية رسمية لها صفة الضبطية القضائية أو ذات اختصاص قضائي. 

        ولا يجوز القيام بأي إفصاح مماثل بدون توجيه إشعار خطي مُسبق إلى الطرف الأول، وفي توقيت مناسب يكفي للسماح للطرف الأول بالاعتراض على الإفصاح المذكور و/أو السعي إلى تنفيذ إجراءات وقائية تحفظ سرية المعلومات المعنية. 

        وفي حال تقديم استدعاء أو أي مستند أخر إلى الطرف الثاني، يتطلب الإفصاح عن المعلومات السرية، يرسل الطرف الثاني على الفور نسخة منه بالبريد الالكتروني تحت عنوان: "بالغ الأهمية" إلى الطرف الأول أو ممثله على عنوان البريد الإلكتروني التالي: ......................................................................... . 

        وفي أي حالة يتم فيها استخدام غير مصرح به أو نسخ أو إفشاء أو نشر لأي من المعلومات السرية موضوع هذه الاتفاقية، يتعهد الطرف الثاني بأن يُعلِمَ الطرف الأول بذلك فوراً، وأن يقدم الطرف الثاني كل المساعدة اللازمة للطرف الأول لإنهاء أي استخدام غير مصرح أو مسموح به للمعلومات السرية. 

 البنــــد العاشـــر 

        يُقرّ الطرف الثاني (مُتلقي المعلومات) بأن المعلومات السرية التي سيتم الإفصاح عنها له من الطرف الأول (المُفصح عن المعلومات) بموجب هذه الاتفاقية، هي معلومات ذات طابع فريد وقيم، وبأن النشر غير المسموح به للمعلومات السرية سوف يدمر أو ينتقص من قيمة تلك المعلومات، وسوف يستحيل احتساب الأضرار اللاحقة بالطرف الأول نتيجة للنشر أو الإفشاء غير المسموح به للمعلومات السرية، لذلك يوافق الطرف الثاني (المُتلقي للمعلومات) على أنه يحق للطرف الأول إصدار أية أوامر – بأي وسيلة كانت - (لتأكيد) التقيد بتنفيذ هذه الاتفاقية وبمنع نشر أي معلومات سرية بما يخالف شروط هذه الاتفاقية. 

 البنــــد الحادي عشـــر 

      التزامات الطرف الثاني (مُتلقي المعلومات) -بموجب هذه الاتفاقية- مُلزمة له ولخلفائه من بعده ولكافة المكلفين بالتعامل مع تلك المعلومات السرية. 

        ويؤول الالتزام المذكور لمصلحة الطرف الأول وخلفائه والمكلفين من قِبله. وتكمّل حقوق الطرف الأول بموجب هذ الاتفاقية -ولا تحدّ من حقوقه- بموجب اللوائح والاتفاقات والمعاهدات والقوانين المحلية أو الدولية. كما يحق للطرف الأول تنفيذ أو المطالبة بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية بكافة الطرق المتاحة بحسب تقديرها الخاص. 

 البنــــد الثاني عشـــر 

       يجري الإفصاح عن المعلومات السرية من قبل الطرف الأول إلى الطرف الثاني، اعتماداً على وعد الطرف الثاني بالحفاظ على سرية المعلومات المُفصح عنها. 

       ويكون الإفصاح عن المعلومات من الطرف الأول للطرف الثاني بأي وسيلة، سواء شفاههً أو كتابةً أو من خلال أي وسيلة من وسائل الإفصاح. 

 البنــــد الثالث عشـــر 

        تحتوي هذه الاتفاقية على الاتفاق الكامل بين الطرفين فيما يتعلق بموضوع سرية المعلومات. 

        وكافة مواد هذه الاتفاقية ملزمة، ووحدة واحدة غير قابلة للتجزئة، وتنفذ وتفسر على أساس ووفق مفهوم وموجبات: مبدأ حسن النية وشرف ونزاهة التعامل.

        ويجوز تعديل، أو تغيير، أو تبديل، أو تنقيح هذه الاتفاقية (بالحذف والإضافة) كتابياً فقط، على أن يكون التعديل الكتابي موقع عليه من طرفي هذا العقد، ولا يُعتد بأي تعديل غير موقع عليه من الطرفين. 

        وفي حال اعتبرت المحكمة المختصة رسمياً –بموجب حكم قضائي نهائي– أن أي بند من هذه الاتفاقية هو بند باطل أو غير قابل للتنفيذ لأي سبب من الأسباب، فيبطل هذا البند فقط، وتصح باقي الاتفاقية ويستمر العمل بباقي بنودها ويلتزم الطرفان بأحكامها التي لم يتم إبطالها. 

 البنــــد الـرابــع عشـــر 

        يُمكن ترجمة هذه الاتفاقية إلى لغة أجنبية، على أن يكون النص العربي هو المعتد به واللغة العربية هي المعتمدة عند التعارض أو الاختلاف بينها وبين الترجمة الأجنبية. 

 البنــــد الخـامــس عشـــر 

        أقر الطرفان بصحة العناوين المبينة بديباجة هذا العقد وبصحة جميع المراسلات والإعلانات الواردة عليها، ويلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول بأية تغييرات قد تطرأ على عنوانه خلال ثلاثة أيام على أكثر تقدير من حدوث هذه التغييرات، وإلا كانت المراسلات والإخطارات والإعلانات القضائية على العنوان المثبت بهذا العقد منتجة لكافة آثارها قانوناً بلا أي معارضة من الطرف الثاني. 

 البنــــد السـادس عشـــر 

        كل نزاع ينشأ بشأن هذا العقد ــ أو أي بند من بنوده ــ أو بشأن تنفيذه أو تفسيره، تختص بنظره المحاكم الكويتية (بكافة أنواعها وعلى مختلف درجاتها) وتقوم بالفصل فيه طبقاً للقوانين الكويتية السارية. 

 البنــــد السـابــع عشـــر 

        حُرِّرَ هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها. 

بما ذُكِرَ، تحرر هذا العقد، وتوقع عليه من طرفيه،،،

        الطـــــــرف الأول

الاسم/ ............................ 

التوقيع/ ................................

        الطــــــــرف الثاني

 الاسم/ ............................ 

التوقيع/ ................................

الثلاثاء، 29 أبريل 2025

سريان قانون المرافعات من حيث الزمان بالنسبة للقواعد المنظمة لطرق الطعن في الأحكام

 سريان قانون المرافعات من حيث الزمان

بالنسبة للقواعد المنظمة لطرق الطعن في الأحكام


تنص المادة الأولى من قانون المرافعات على أنه: "تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك: 

أ‌) النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. 

ب‌) النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. 

ج‌) النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه النصوص ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق. 

وكل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك. 

ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط أو غيرها من مواعيد المرافعات إلا من تاريخ العمل بالنص الذي استحدثها".

ومن المقرر في الفقه القانوني أن: "الاستثناء الثالث [في الفقرة "ج" من النص المتقدم ذكره] من الأثر الفوري لقانون المرافعات الجديد خاص بـ: "القوانين المنظمة لطرق الطعن" بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل العمل بها إذا كانت قد ألغت طريق طعن قائم أو أنشأت طريقاً جديداً للطعن فيه. 

فطبقاً للقانون القديم، فإن هذا الحكم يظل قابلاً للطعن حسبما هو وارد في القانون الملغي، ولو ألغى القانون الجديد طريق الطعن أو عدله، ولو لم تتخذ إجراءات الطعن إلا بعد العمل بالقانون الجديد. إذ أن الشرط الوحيد في هذه الحالة هو أن يكون الحكم قد صدر قبل العمل بالقانون الجديد. 

ولذلك إذا أنشأ القانون طريق طعن لم يكن موجوداً في ظل التقنين الملغي، فإن الحكم الصادر قبل العمل بالقانون الجديد يخضع لأحكام القانون القديم من حيث عدم جواز الطعن فيه، حتى ولو كانت مواعيد الطعن المنصوص عليها في القانون الجديد ما زالت قائمة. 

ويلاحظ أنه يجب لمعرفة القانون الواجب التطبيق على طرق الطعن أن ينظر إلى تاريخ صدور الحكم لا إلى وقت إعلانه أو وقت رفع الطعن. (نقض مدني، جلسة 24/3/1961 – مجموعة المكتب الفني – السنة 11 – صـ 251). 

والعبرة في جواز الطعن وعدمه بالقانون السابق، هو وقت صدور "الحكم الموضوعي" في الدعوى، ولو كان قد صدر فيها قبل ذلك التاريخ "حكماً تمهيدياً". 

وحكم الفقرة الثالثة من النص قاصر على "تنظيم الحق في الطعن" إن كان قد نشأ قبل صدور القانون، أما إجراءات الطعن –إن كانت قد تعدلت– فتخضع للقانون الذي تتخذ في ظله، وكذلك آثاره. 

فإذا كان قد صدر قبل العمل بالقانون الجديد حكم من المحكمة الابتدائية في استئناف أحكام المحاكم الجزئية –التي كان يجوز الطعن فيها بالنقض إذا كانت صادرة في مسألة اختصاص متعلقة بالولاية– ولم يجز القانون الجديد الطعن فيها بالنقض، فإن هذا الحكم يظل قابلاً للطعن بالنقض. 

ولكن إذا رفع الطعن في ظل القانون الجديد فإن إجراءاته تخضع للقانون الجديد، كما أن إجراءات نظر الطعن وآثاره تخضع للقانون الجديد". 

(لطفاً، المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عزالدين الدناصوري والأستاذ/ حامد عكاز – الجزء الأول – الطبعة الثامنة 1994 – صـ 19 وما بعدها)

كما أجمع الفقه القانوني على أنه: "... أما حيث يتصل الأمر بحكم صدر قبل نفاذ القانون الجديد، فإن الطعن فيه يحكمه القانون الذي نشأ في ظله الحق في الطعن، وهو القانون القديم، وليس القانون الجديد، لأننا نكون أمام مركز قانوني تام التكوين في ظل القانون القديم، ومن ثم لا يسري عليه القانون الجديد –حيث لا رجعية للقوانين– حتى ولو تم مباشرة الحق في الطعن بعد نفاذ القانون الجديد". 

(لطفاً، المرجع: "قانون القضاء المدني" – للدكتور/ محمود محمد هاشم – الجزء الأول – الطبعة الثانية 1990 /1991 – صـ 36)

هذا ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "الفقرة الأولى من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية -المعدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2019، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/3/2019- تنص على أن "ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوما"؛ 

وكان النص في المادة 1 من القانون ذاته على أن "تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من دعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ... ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط أو غيرها من مواعيد المرافعات إلا من تاريخ العمل بالنص الذي استحدثها"؛ 

والنص في المادة 178 من الدستور على "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز مد هذا الميعاد أو قصره بنص خاص في القانون"؛ 

والنص في المادة 17/3 من القانون سالف الذكر على أن "وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك". 

ولما كان القانون رقم 12 لسنة 2019 المعدل للفقرة الأولى من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتعلق بميعاد الطعن أمام محكمة التمييز لم ينص على تاريخ العمل به، ومن ثم ووفقاً لمفهوم نص المادة 178 من الدستور يكون العمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره، وكان القانون المذكور قد نشر بتاريخ 3/3/2019 ومن ثم يعمل به بعد مضي شهر من هذا التاريخ أي من تاريخ 4/4/2019".

(الطعنين بالتمييز رقمي 3318، 3368 لسنة 2019 تجاري /4 – جلسة 5/11/2020)

كما جرى قضاء التمييز على أن: "المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل عدم سريان القانون الجديد على الماضي، وإنما يسري من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو في انقضائها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". 

(الطعن بالتمييز رقم 1814 لسنة 2017 تجاري /1 – جلسة 9/2/2022)

لما كان ما تقدم، وكان المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية قد عدل النص المادة (152 - فقرة أولى) بنصه على أن: "للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز (ثلاثين ألف دينار) أو كانت غير مقدرة القيمة في الأحوال الآتية ...". 

ولما كان هذا المرسوم بقانون قد صدر بتاريخ 16/2/2025، ودخل حيز التنفيذ في تاريخ 16/3/2025، طبقاً لنص المادة 178 من الدستور. 

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، فإذا صدر حكم استئنافي في تاريخ 15/3/2025 مؤيداً للحكم الابتدائي الذي ألزم المدعى عليه بأن يؤدي تعويضاً مؤقتاً للمدعي بمبلغ _/5,001 دينار، وذلك قبل نفاذ وسريان تعديل قانون المرافعات الأخير (في 16/3/2025) والذي حدد نصاب الطعن بالتمييز بمبلغ _/30,000 دينار، فإن الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي سالف الذكر، يجوز الطعن عليه بالتمييز، حتى ولو تم قيد الطعن بعد نفاذ وسريان قانون المرافعات المذكور. 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،


ما مدى مسئولية الشريك المدير لشركة ذات مسئولية محدودة في أمواله الخاصة عن ديون شركته؟

 


س: هل يُسأل الشريك المدير لشركة ذات مسئولية محدودة في أمواله الخاصة عن ديون شركته؟ 

ج: أعلم أعزك الله، أن: الأصل في الشريك المدير لشركة ذات مسئولية محدودة أنه لا يكون مسئولاً في أمواله الخاصة عن ديون الشركة، طالما تصرف في حدود سلطته، ولم يرتكب خطأً جسيماً، أو مخالفة قانونية. 

وذلك لكون الشركة لها شخصية قانونية مستقلة، وذمة مالية مستقلة، عن الشركاء الشخصية القانونية والذمة المالية للشركاء فيها، وكذلك عن ممثلها القانوني (مديرها). 

ولكون الشريك – سواء أكان مديراً أم لا – تكون مسئوليته محصورة ومحدودة بمقدار حصته في رأس مال الشركة (ذات المسئولية المحدودة). 

ومن ثم، فلا تنتقل ديون الشركة إلى ذمة الشركاء الشخصية، ولا يُسألون في أموالهم الخاصة عن تلك الديون، إلا في حالات استثنائية، منها: 

1) قيام مدير الشركة بالخلط بين أموال الشركة، وأمواله الخاصة (كسحب أموال من أرصدة الشركة لنفقاته الشخصية). 

2) أو ارتكب مدير الشركة غشاً، أو تدليساً، أو خطأً جسيماً ألحق ضرراً بالغير. 

3) مخالفة مدير الشركة للنظام الأساسي للشركة، أو القانون بطريقة جسيمة: 

أ‌- كعدم طباعة عبارة: ذات مسئولية محدودة في جميع مطبوعات وأوراق وإيصالات وفواتير وعقود ومستندات الشركة؛

ب‌- إذا استعمل الشركة كغطاء وستار لغرض غير مشروع؛ 

ت‌- إذا تصرف باسم الشركة قبل اكتمال الإجراءات القانونية لتأسيسها، أو بعد حلها وتصفيتها رسمياً؛ 

ث‌- إذا تعاقد باسم الشركة في صفقات خاسرة مع شركات أخرى يملكها المدير نفسه أو أحد أقاربه، ولتحقيق منافع شخصية له أو لأقاربه على حساب الشركة التي يتولى إدارتها؛ 

ج‌- إذا تقاعس عمداً أو بإهمال جسيم عن سداد مستحقات الدولة (كالضرائب، أو الجمارك، أو مؤسسة الضمان الاجتماعي)، على الرغم من وجود سيولة نقدية، وأدى ذلك إلى فرض غرامات أو عقوبات مالية على الشركة؛ 

ح‌- عدم دعوته للشركاء لعقد جميعة عمومية عند بلوغ خسائر الشركة لنصف رأسمالها؛ 

خ‌- في حالة فشل الدائن للشركة في التنفيذ على أموالها لعدم كفايتها، أو لتجاوز قيمة الدين لكامل رأس مال الشركة؛ 

د‌- عدم إمساكه للدفاتر والسجلات التي يستوجب القانون على الشركة إمساكها؛ 

ذ‌- مخالفة الصريحة والجسيمة للنظام الأساسي للشركة، أو لقرارات الجمعية العمومية لها. 

وجميع تلك الحالات – وما يشابهها ويختلط بها – يطلق عليها: (رفع الحجاب القانوني)، وهي تعني: تجاهل الشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة للشركة، واعتبار الشريك (المدير) مسئولاً شخصياً في أمواله الخاصة عن تلك الديون. 

ولكن رفع ذلك الحجاب القانوني لا يتم قانوناً بطريقة تلقائية، بل لا بد من رفع دعوى قضائية من المضرورين (سواء الشركة ذاتها، أو باقي الشركاء فيها، أو الغير) ضد مدير الشركة بطلب إلزامه شخصياً وفي أمواله الخاصة بتعويض الضرر الذي لحق بالمضرورين، ومن ثم تنفيذ ذلك الحكم عند صدوره (سواء صدر مشمولاً بالنفاذ المعجل، أو لصيرورته نهائياً). 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،


الخميس، 20 مارس 2025

نموذج تظلم من قرار صادر عن مجلس التأديب بهيئة أسواق المال

الكويت في: 20/3/2025
السيد/ رئيــس مجلـــس مفوضـــي هيئـــــة أســـــواق المـــــال المحتــــــرم
تحية طيبة، وبعد: 
مقدمه لكم مكتب/ ---------- محامون ومستشارون، ويمثله المحامي/ ---  والكائن مقره في: ----------- – بصفته وكيلاً عن السادة/ -------------. 

الموضـوع: تظلم من القرار رقم 72 لسنة 2024 مجلس تأديب
79 /2024 هيئة – الصادر بتاريخ 6/3/2025
بتاريخ 6/3/2025 أصدرت هيئة أسواق المال – مجلس التأديب القرار رقم 72 /2024 مجلس تأديب في المخالفة رقم 79 /2024 هيئة أسواق المال، والمقيدة ضد المتظلمة/ شركة ------- الآتي نصه: 
"أولاً: توقيع جزاء مالي على شركة/ ---------- بمبلغ مقداره _/5,000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها.
ثانياً: إخطار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، وذوي الشأن بهذا القرار".
وحيث إن هذا القرار قد جاء مجحفاً بحقوق الشركة المتظلمة لكونه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون، ومشوباً بالقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، الأمر الذي حدا بها إلى التظلم منه لسيادتكم، وذلك للأسباب الآتية: 

أولاً: عن قبول التظلم شكلاً لإقامته في الميعاد القانوني : 
استناداً إلى نص المادة (147) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والمادة (5/17) من الكتاب الثالث –إنفاذ القانون– من اللائحة التنفيذية للقانون وتعديلاته، أنه: 
"يجوز لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون التظلم منه كتابةً لدى هيئة أسواق المال خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، ويعتبر قرار الهيئة برفض التظلم نهائياً، ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة المختصة، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بمثابة رفضاً له".
لما كان ذلك، وكان القرار المتظلم منه قد صدر بتاريخ 6/3/2025، وتم الإخطار به في ذات يوم صدوره، ومن ثم فإن ميعاد التظلم منه إنما يبدأ من اليوم التالي لصدوره (وهو 7/3/2025)، وينتهي هذا الميعاد بانتهاء مدة الــ 15 يوماً (بنهاية دوام يوم 21/3/2025)، ولما كان ذلك اليوم يصادف يوم عطلة رسمية بكافة الأجهزة الحكومية بالدولة (يوم الجمعة)، لذا فإن ميعاد الطعن يمتد لأول يوم عمل يليه، وهو يوم الأحد (الموافق 23/3/2025) طبقاً لنص الفقرة الأخير من المادة (17) من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. 
وحيث إن التظلم الماثل قد قدم من المتظلمة خلال الميعاد القانوني، الأمر الذي يكون معه هذا التظلم مقبول شكلاً. 

أسباب التظلم من القرار:
حيث إن المادة (4-1-1 فقرة 2) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، تنص على أنه: "يجب على الشركة المدرجة الإفصاح في التوقيت الملائم – وفقاً للمادة (2-4) من هذا الكتاب – عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الآتي: 1) ... 2) إبرام أو إنهاء عقد مؤثر. ويجب الإفصاح – بشكل عام – عن أي تغيرات مؤثرة (سواء بالزيادة أو النقصان) في أصول، ومطلوبات، وإيرادات، ومصروفات الشركة المدرجة. كما يجب الإفصاح عن أي معلومات جوهرية لم يرد ذكرها وينطبق عليها تعريف المعلومة الجوهرية ...". 
ولما كانت اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال قد عرفت (الإفصاح) بأنه: "الكشف عن المعلومات والأحداث الجوهرية المؤثرة المرتبطة بالشركة المدرجة بالشكل الذي يضمن إتاحة اطلاع الجميع على تلك المعلومات والأحداث الجوهرية المؤثرة بنفس الدرجة وبنفس الوقت". 
كما عرفت ذات اللائحة (الأثر الجوهري) طبقاً لنص قرار (57) لسنه 2022 الصادر عن هيئة أسواق المال بتاريخ 17/4/2022 بأنه: "أثر ناتج من صفقة، أو تصرف، أو ترتيب، أو عقد قد يؤثر على مستخدم البيانات المالية في الشركة". 
وكذلك عرفت (المعلومات الجوهرية) بأنها: "أي معلومات متوافرة لدى الجهة المصدرة بشأن: أنشطتها، وهويتها، ومركزها المالي، أو إدارتها، وغير متاحة للجمهور، أو للمتداولين، وقد تؤدي المعلومة إلى تغيير في أسعار وحجم تداول الأوراق المالية لتلك الجهة، أو جذب أو الإحجام من قِبل المتداولين على تلك الأوراق المالية، أو التي قد تؤثر على قدرة الجهة المصدرة في الوفاء بالتزاماتها". 
لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالتحقيقات وبجلسات مجلس التأديب أن الشركة المتظلمة لم تكن على علم بإبرام العقد (محل المخالفة) إلا في تاريخ 30/1/2024، وذلك وفقاً لرسالة البريد الإلكتروني (الإيميل) الواردة من/ مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات (آنذاك) يفيد بأنه يوجد نموذج طلب مع شركة SAP قد تم التوقيع عليه من قِبل الرئيس التنفيذي السابق السيد/ --------------، ويطلب مساعدة الإدارة القانونية مع شركة SAP (وقد قدمت الشركة المتظلمة نسخة من هذا البريد الإلكتروني لمجلس التأديب بجلسة 3/3/2025).
ولما كانت الشركة المتظلمة قد تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة ضد الرئيس التنفيذي السابق لقيامه بالتوقيع على نموذج الطلب (محل المخالفة) منفرداً.
ولما كانت الشركة المتظلمة قد تمسكت -تجاه شركة SAP- بأن نموذج الطلب الموقع معها من قِبل الرئيس التنفيذي السابق (بغير صفة)، غير ملزم للشركة بأي شكل من الأشكال، لتوقيعه من غير ذي صفة. وأنه كان ينبغي على شركةSAP وهي شركة معروفة ولديها تعاملات مع كيانات كبيرة في جميع دول العالم ودول الخليج على الأخص وكان ينبغي عليها التأكد من صفة الشخص الموقع، خاصة وأن شركة/ --------- شركة مدرجة بالبورصة وأن جميع البيانات المتعلقة بالشركة متوفرة للكافة على موقع البورصة الإلكتروني. كما أنه حتى يومنا هذا لم يتم استخدام الخدمات السحابية لشركة SAP بسبب عدم وجود أي عقود بين الشركة المتظلمة وأي مستخدم نهائي للخدمات السحابية.
ونخلص مما سلف إلى ما يلي:
أولًا- عدم وجود ما يستدعي الإفصاح في هذه المرحلة: 
حيث إنه لم يتم اتخاذ أي موقف قانوني من قِبل شركة SAP تجاه الشركة المتظلمة (بعد إخطارها بعدم التزامها بالطلب الموقع عليه من الرئيس التنفيذي السابق). 
كما إن الشركة المتظلمة تشكك في صحة "نموذج طلب" الموقع عليه من قِبل الرئيس التنفيذي السابق للشركة، وعليه فقد استشارت مستشاريها القانونيين الداخليين والخارجيين، وأحيطت علمًا بأنه لديها سند قانوني قوي لإبطال "نموذج الطلب". 
وبناءً عليه، تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإبطال "نموذج الطلب" وجاري التباحث والمفاوضات مع شركة SAP لإلغاء نموذج الطلب. 
ونشير –ختاماً– إلى أن المخالفة المنسوبة إلى الشركة المتظلمة إنما هي بشأن (نموذج طلب) وليست (عقداً قانونياً) مكتمل الأركان، وبالتالي لا ينطبق عليها الالتزام القانوني بالإفصاح عن (إبرام أو إنهاء عقد مؤثر).
لا سيما إنه بالرجوع الى الآثار الجوهرية الواجب الإفصاح عنها -في القرار رقم (57) لسنه 2022 من اللائحة التنفيذية- فأننا لا نجد من بينها ما يوجب أو يلزم الإفصاح عن الأثر المالي للتوقيع على (نموذج طلب). 
وهو الأمر الذي يقطع بمخالفة القرار الصادر عن مجلس التأديب لأحكام القانون، وما قرره قضاء التمييز من أن: "القاضي يرجع إلى نص القانون ويطبقه على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص، فإذا كانت واضحة الدلالة، فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها ولا يجوز استحداث حكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل". 
(الطعن بالتمييز رقم 159 لسنة 2016 طلبات رجال القضاء /1 - جلسة 25/4/2017)
وذلك حينما طالب القرار من الشركة المتظلمة بأن تلتزم بما هي غير ملزمة به قانوناً، حينما أستند بمخالفته التي اوقعها على الشركة المتظلمة لأحكام المادة (4-1-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتها، وللقرار رقم (57) لسنة 2022 الصادر عن هيئة أسواق المال بتاريخ 17/4/2022. 

ثانياً- الإفصاحات الصادرة عن الشركة: 
وعلى الرغم من كل ما سبق ذكره وتمسك الشركة المتظلمة بأنه في هذه المرحلة لا يوجد ما يستدعي الإفصاح عن مجرد (نموذج طلب)، إلا أن الشركة قامت بالإفصاح عن الموضوع محل المخالفة في عدة مناسبات، وذلك على النحو التالي:
1. بتاريخ 14 مايو 2024 – إفصاح مكمل بنتائج البيانات المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2024.
2. بتاريخ 12 أغسطس 2024 – إفصاح مكمل بنتائج اجتماع مجلس الإدارة.
3. بتاريخ 14 أغسطس 2024 – إفصاح تعقيب على أخبار.
4. بتاريخ 14 نوفمبر 2024 – إفصاح مكمل عن نتائج البيانات المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، والذي تبع اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في ذات اليوم. 
وقد تضمنت كل من هذه الإفصاحات البيان التالي:
"إن إدارة الشركة الأم تشكك في صحة "نموذج طلب" موقع من قِبل مسؤول تنفيذي سابق بالشركة الأم مع أحد مزودي الخدمات للحصول على الخدمات السحابية. إن مدة "نموذج الطلب" تصل إلى خمس سنوات تبدأ من 31 مارس 2023 بإجمالي مبلغ 9,086,558.13 دولار أمريكي (ما يعادل 2,786,847 دينار كويتي). وعلى الرغم من الحاجة لإعادة بيع الخدمات السحابية للمستخدمين النهائيين، إلا أن الشركة الأم لم تبرم أي عقود مع أي مستخدم نهائي ولا يوجد لديها أي عقود قيد التنفيذ تحقق إيرادات من هذه الخدمات السحابية. استشارت الشركة الأم مستشاريها القانونيين الداخليين والخارجيين، وأحيطت علمًا بأن الشركة الأم لديها سند قانوني قوي لإبطال "نموذج الطلب". وبناءً عليه، تعتزم إدارة الشركة الأم الدفاع بقوة عن موقفها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإبطال "نموذج الطلب". وبناءً عليه، فإنه لم يتم تكوين أي مخصص لأي تأثير محتمل قد ينجم عن هذا الأمر في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة حتى تاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة."
وعليه فأن الشركة المتظلمة قد قامت بالإفصاح عن موضوع "نموذج الطلب" موضوع المخالفة، وقيمته، والإجراءات التي تم اتخاذها، على الرغم من عدم التزامها بذلك قانوناً (على نحو ما سلف بيانه)، مما يفيد بالتزامها بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالإفصاح. 
هذا، وتؤكد الشركة المتظلمة على موقفها بأن هذه المعاملة باطلة ولاغية، وبالتالي لم يكن هناك ما يستدعي تقديم إفصاح جديد وفقًا للائحة التنفيذية.
كما تؤكد الشركة المتظلمة على التزامها الكامل بمبادئ الإفصاح والشفافية، وتحرص دائمًا على الامتثال لكافة المتطلبات التنظيمية المعمول بها وفقًا لقواعد هيئة أسواق المال، بما يحقق العدالة وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.

السبب الثاني من أسباب التظلم: 
ثبوت أن عدم إفصاح الشركة المتظلمة (على فرض حدوثه) عن الأثر المالي لتوقيع (نموذج طلب) يعود لعدم توافر المعلومة الكافية عن الأثر المتوقع للتوقيع على (نموذج طلب) محل المخالفة، بما يقطع ببطلان القرار المتظلم منه لكونه طالب الشركة المتظلمة بأن تفصح عن الأثر المالي للتوقيع على (نموذج طلب) دون الأخذ بأي ضوابط أو معايير تؤكد صحة المعلومة أو الأثر المفصح عنه. 
حيث نصت المادة (4-1) من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال على أنه: "... وفي كل الأحوال يتعين على مجلس الإدارة للشركة المدرجة الإفصاح عن تقييمه عن الأثر المتوقع لمثل هذه المعلومات الجوهرية على وضعه المالي ويستثنى من ذلك الإفصاح عن الآثار التي لا يمكن توقعها أو قياسها". 
كما نص الإعلان التوعوي الصادر عن هيئة أسواق المال بتاريخ 16 نوفمبر 2014 بشأن متطلبات وشروط إعلان الإفصاح على أنه: "سعياً من هيئة أسواق المال لتحقيق اهم أهدافها المتمثل في تطبيق سياسية الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ... فإنها تسترعي انتباه المصدرين إلى ضرورة التقيد بأحكام تعليمات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بصورة عامة، وتلك الخاصة بمتطلبات وشروط الإفصاح عن المعلومة الجوهرية على وجه الخصوص، كما تسترعي انتباه المصدر أيضاً إلى ضرورة مراعاة تلك الشروط التي تضمنتها تعليمات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، والتي تطلبت أن يكون الإعلان واقعياً وواضحاً وعادلاً، وأن يحتوي على قدر واف من المعلومات والبيانات اللازمة بما يسمح للمهتمين بالوقوف على أثر المعلومة الجوهرية المفصح عنها، وأن يتجنب حذف الحقائق غير المفيدة أو تجاهلها، وأن لا يعرض أوضاعاً إيجابية محتملة على أنها مؤكدة، أو أن يقدم توقعات أو تقديرات لا تستند إلى أسس واقعية بدرجة وافية، وأن يتجنب الإفراط في استخدام المصطلحات الترويجية والتقنيـة وأن يعبر عنـه بلـغـة مفهومة للشخص العادي، ويفضل إعداده من قبل موظفين محددين يمتلكون الاطلاع والدراية الكافية بموضوع الإفصاح وكذلك بمتطلبات القانون والتشريعات المطبقة".
وهو الأمر الذي يقطع بان القرار الصادر عن مجلس التأديب جاء مخالفاً لتلك الحقائق، لكونه فيما قضى به قد جاء مطالباً الشركة المتظلمة بأن تفصح عن الأثر المالي لتوقيع (نموذج طلب) بأي شكل من الأشكال، وبأي طريقه كانت، دون الأخذ بعين الاعتبار لأي ضوابط، أو أي شروط من الشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية التي تلزم الشركة بأن يكون الإفصاح معبراً عن الحقيقة وبأن لا يعرض أوضاعاً ايجابية محتملة على أنها مؤكدة، وبأن لا يقدم توقعات وتقديرات لا تسند على أسس واقعية بدرجة وافية لكون الإفصاح مقصود منه إظهار المعلومة الجوهرية لجميع الأطراف في الشركة حال ما يكون من الممكن قياسها وتقديرها -فالإفصاح ليس بحد ذاته غايه بل هو وسيله لإظهار الحقيقة المتكملة على الوجه الصحيح- فإذا كان أثر توقيع (نموذج طلب) –والذي لم يفعَّل- ولم يعرف مداه، فعلي أي أساس يتم الإفصاح عنه؟؟!! 
وهو الأمر الذي يقطع بأن المعلومة المتعلقة بالأثر المالي لتوقيع (نموذج الطلب) لم تكن متوافره سواء حال توقيعه أو حال علم الشركة المتظلمة به، ولم يكن من الممكن –والحال كذلك– قياسه لكي يتم الإفصاح عنه. 

السبب الثالث من أسباب التظلم: 
مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام القانون لثبوت عدم وجود أي ضرر لأي من المستثمرين أو وأصحاب العلاقة والمصالح نتيجة عدم الإفصاح الفوري عن الأثر المالي لتوقيع (نموذج طلب)، كما ذُكِرَ بالإخطار للمخالفة. 
حيث إن الثابت من مراجعة سعر أسهم الشركة المتظلمة، وحجم التداولات قبل وبعد الإفصاح عن توقيع (نموذج طلب)، نجد أنه لم يشهد سهم الشركة أي طفرة سعرية، أو حركة غير اعتيادية في حجم التداولات خلال أسبوع بعد الإفصاح أو حتى بعد ذلك، مما يؤكد أنه لم يكن هناك أي تعمد لإخفاء أي معلومة، كما أنه لم يحدث أي ضرر لأياً من المستثمرين أو أصحاب المصالح أو أصحاب العلاقة. 
مما نلتمس معه من هيئتكم الموقرة إعادة النظر في توقيع العقوبة المقضي بها على الشركة المتظلمة، لعدم وجود شبهة تعمد أو تقصد أو سوء نية أو ضرر لأي طرف. 
( بنـــاء عليــــه )
تلتمس المتظلمة من الهيئة الموقرة: 
أولاً : قبول التظلم شكلاً لرفعه في الميعاد القانوني. 
ثانياً: في موضوع التظلم:
إلغاء القرار المتظلم منه رقم (72) لسنة 2024 الصادر عن مجلس التأديب في المخالفة رقم (79) لسنة 2024 هيئة، فيما قرره من تغريم الشركة المتظلمة بمبلغ خمسة آلاف دينار، والقضاء مجدداً: بحفظ المخالفة المنسوبة بغير حق للشركة المتظلمة. 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
وكلاء المتظلمة
المحامــون
--------- 

الخميس، 13 مارس 2025

نموذج مذكرة دفاع عن متهم في جناية تعاطي و إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي - طبقاً للقوانين الكويتية

 

المحكمــــة الكلية 

الدائرة: الجنـايــات /3 


( مذكـــرة بدفـــــاع )


مقدمة من: 

-------------- المتهم الأول /المعارض 


ضـــــــــــــــــــــــــــــــد


السادة/ النيابة العامة سلطة الاتهام 



في الجناية رقم: 272 لسنة 2019 جنايات /3 

والمقيدة برقم: 270 لسنة 2019 مباحث المخدرات 

والمحدد لنظرها جلسة 27 /1/2025 للمرافعـــــــــــة 

الرقم الآلــي: ( 610 460 190 ) 


( الاتهـــــام )

    حيث أسندت النيابة العامة الاتهام إلى المتهمين (الأول والثانية) بوصف أنهما في تاريخ 13/2/2019، بدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت: 

المتهم الأول: 

- حاز مادتين مؤثرتين عقلياً (الامفيتامين، الميثامفيتامين)، وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانوناً.

المتهمة الثانية: 

- ... 

    وتبعاً لذلك أحالتهما النيابة العامة إلى محكمة الدرجة الأولى عملاً بالمواد 1، 2، 33/1، 45/2ـ-3، من القانون رقم 74 /1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 /1995، 12 /2007 والبند 41 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول، والمواد 1/3، 2/1-3، 39/1، 49/1 من المرسوم بالقانون 48 /1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، والبندين رقمي 1، 5، من الجدول (2) المحلق بالقانون المذكور، والمواد 1، 2/3، 3/1-أولاً-1، 38، 39 من المرسوم بقانون رقم 67 /1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 52/ 2001، والمادة 79/2 من قانون الجزاء. 

(الوقائـــــــع)

    تخلص وقائع هذه الدعوى حسبما أسفرت عنه التحقيقات وما خلصت إليه سائر الأوراق فيما قرره وشهد به بالتحقيقات/ ------- – الرقيب بالأمن العام من أنه يوم 13/2/2019 حال قيامه بجولة أمنية بمنطقة الشويخ الصناعية أبصر مركبة تسير بسرعة عالية، ثم اصطدمت بجسم صلب بالطريق، فتوجه إليها، بوصوله تقابل مع المتهم الأول وكان بحالة غير طبيعية ولا يحمل إثبات، وقرر له أنه والمتهمة الثانية متعاطيين، وأن الأخيرة هي من تقود المركبة، وتبين أن المتهمة الثانية داخل المركبة وفي حالة إغماء فقام بإبلاغ الإسعاف، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على كيس صغير الحجم بداخلة مادة بيضاء اللون يشتبه بها، وأرشد عن حقيبة تخصه بداخل المركبة أسفل مقعد الراكب بجانب قائد المركبة فعثر بداخلها على عدد 2 لمبة يشتبه بأنها أدوات تعاطي ... وأضاف بأنه قام بمواجهة المتهم الأول بالمضبوطات فأقر له بأنها تخصه بقصد التعاطي. 

    وباستجواب المتهم الأول بالتحقيقات أنكر ما أسند إليه من اتهام وقرر بأنه حال ركوبه في المركبة قيادة المتهمة الثانية، أبصرت الأخيرة إحدى دوريات الشرطة فقامت بزيادة السرعة بشكل مفاجئ وعللت ذلك بأنها مطلوبة مدنياً، فلاحقتهم الدورية وطلبت من المتهمة الثانية التوقف فرفضت حتى وصلت إلى دوار بمنطقة الرحاب وتوقفت فجأة قبل دخول الدوار فاصطدمت بهم دورية الشرطة.

    وثبت بتقرير الأدلة الجنائية رقم 219م/2019 أن من ضمن المضبوطات كيس من النايلون الشفاف بداخله حبيبات لمادة الميثامفيتامين المؤثرة عقلياً. 

    وثبت بتقرير الأدلة الجنائية رقم 607س/2019 أنه عثر في عينة بول المتهم الأول على مادتي الامفيتامين والميثامفيتامين المؤثرتين عقلياً. 

    تلك هي واقعة الدعوى وما حوته أوراقها من أدلة ركنت إليها النيابة العامة في إسناد الاتهام إلى المتهم الأول، وهي أدلة واهنة شابها البطلان ولا تنهض دليل إسناد يصلح للإدانة، ذلك أنه من المقرر أنه لا يدان إنسان بدليل باطل، لأن الإدانة لا تتم إلا من خلال الإجراءات التي يراعى فيها الضمانات التي كفلها المشرع، ومهما كانت الأدلة صارخة وكان مبناها البطلان؛ فلا يعول عليها بمجلس القضاء، ويتعين طرحها لانتفاء الشرعية الإجرائية للضبط والتفتيش.

    هذا وبنظر الدعوى أمام عدالة محكمة الدرجة الأولى قضت غيابياً على المتهم الأول (المعارض) بالحبس سنتين مع الشغل، وكفالة مائة دينار كويتي لإيقاف النفاذ مؤقتاً لحين صيرورة الحكم نهائياً، وبتغريمه ألفي دينار كويتي عما أسند إليه، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. 

    ولما كان المتهم الأول لم يرتض هذا الحكم، ومن ثم قرر بالمعارضة الماثلة فيه؛ عملاً بنص المادة (187) –وما بعدها– من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فهو مقبول شكلاً لتوافر شرائطه القانونية. 

لـــذا، فإن الدفاع يلتمس القضاء بالآتي: 

أولاً: قبول المعارضة شكلاً. 

ثانياً: وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المعارض فيه، والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام. 

ثالثاً: وعلى سبيل الاحتياط: تطبيق نص المادة 81 من قانون الجزاء بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم. 

وذلك تأسيساً على الدفاع الآتي: 

    وقبل سرد دفاع المتهم وعرضه، فقد تلاحظ للدفاع بعد مطالعة الأوراق حقائق ثابتة وهي: 

    أن حالة المتهم غير الطبيعية أو عدم الاتزان على فرض صحتها -ونحن لا نسلم بها- ليس من حالات التلبس التي تبيح لرجل الضبط القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش المركبة التي يستقلها. 

    وعلى ذلك فإن هذه الوقائع الثابتة بالأوراق على هذا النحو تؤكد بأن للواقعة صورة أخرى غير تلك التي قال بها شاهد الإثبات وحجبها عن المحكمة لإسباغ الشرعية الواهية على ما قام به من إجراءات ضبط وتفتيش باطلين. 

(الدفـــــــــاع)

أولاً: الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وما ترتب عليه، وعدم التعويل على أقوال شاهد الإثبات وقصور الحكم المعارض فيه في التسبيب: 

    لما كان الحكم المعارض فيه قد دان المتهم الأول عما أسند إليه من اتهام من حيازة مادتين مؤثرتين عقلياً بقصد التعاطي، بينما تقرير الأدلة الجنائية (رقم 219م/2019) أثبت أن ما بداخل الكيس النايلون الشفاف مادة واحدة فقط (هي حبيبات لمادة الميثامفيتامين المؤثرة عقلياً)، ولم يرد أي ذكر في ذلك التقرير لأي مادة أخرى، كل ما في الأمر أن تقرير الأدلة الجنائية الثاني (رقم 607س/2019) أورد أنه عثر في عينة بول المتهم الأول على مادتي الامفيتامين والميثامفيتامين، فإنه يكون قد أصابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق. 

    فضلاً عما استند إليه الحكم المعارض فيه -فيما قضى به- إلى الاطمئنان لشهادة رجال الشرطة بأنه حال قيامه بجولة أمنية شاهد مركبة تسير بسرعة عاليه، وإذا كانت قيادة مركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى المسموح به في الطريق، هي مخالفة مرورية، وكان من المستقر عليه – طبقاً لنص المادة 44 رابعاً وخامساً من المرسوم بقانون رقم 67/1976 في شأن المرور- أنه إذا كانت المادة 44 تبيح القبض في حالات معينة عددتها متعلقة بالاتهام في جنحة المرور، فإنه لا يجوز قانوناً التفتيش إلا لضبط أشياء متعلقة بتلك الجريمة –على فرض صحتها قانوناً– وليس للبحث عن أدلةٍ لجريمةٍ أخرى.

    وكان الثابت بالأوراق أن القائم بالقبض قد تجاوز في تفتيش المتهم الأول وتفتيش السيارة، وهو ضرب من ضروب البحث عن جريمة أخرى غير متعلقة بمخالفة المرور، كما أن إحالة المتهمين إلى الأدلة الجنائية هو ضرب من تفتيش بحثاً عن مخدر وليس عن دليل يتعلق بجريمة مرورية، ولا يقدح في ذلك ما هو مقرر من أنه كلما جاز القبض جاز التفتيش؛ إذ إن شرط ذلك أن يكون الهدف من التفتيش البحث عن الأشياء المتعلقة بالجريمة التي قبض عليه بشأنها، ولا يسعى للبحث عن أشياء تتعلق بجريمة مختلفة؛ وإذ خالف الحكم المعارض فيه هذا النظر، فإنه يكون مشوباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم المعارض فيه مما يتعين إلغاؤه والفصل في الدعوى مجدداً على هذا النحو. 

    حيث إنه من المقرر في قضاء التمييز أنه: "طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (57) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن السكر بمجرده لا يسوغ إجراء القبض والتفتيش؛ وإنما يشترط فيه أن يكون بيناً، وأن يكون الشخص غير قادر على العناية بنفسه أو أن يكون خطراً على غيره، وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك، وكان الحكم قد رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه".

(الطعن بالتمييز رقم 42 لسنة 1998 جزائي ــــ جلسة 5/10/1998)

    كما أن المقرر في قضاء التمييز أنه: "لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس، والقبض عليهم بدون وجه حق؛ كما أنه من المقرر أيضاً أن القول بتوافر حالة التلبس أو قيام الدلائل الكافية على الاتهام أو عدم توافر أيهما من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان مؤدى الواقعة التي أثبتها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المطعون ضده شُوهد في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة (56) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية إذ إن مجرد رؤية أفراد الشرطة للمطعون ضده في حالة ارتباك عند إيقافهما للسيارة التي يستقلها مع المتهم الأول وتفتيش الأخير والعثور معه على مخدر ثم تفتيش المطعون ضده لم يعثر معه على شيء، فإن هذه الواقعة ليس منها ما يدل على أن المطعون ضده شوهد في حالة من حالات التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه بأخذ عينة من دمه وبوله وبالتالي عدم الاعتداد بالنتيجة المترتبة على هذا الإجراء الباطل، فإن الحكم يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون".

(الطعن بالتمييز تمييز رقم 119 لسنة 1998 جزائي ـــ جلسة 20/10/1998)

    وكان من المقرر أيضاً أن: "مؤدى ما تنص عليه المادة (43)، والمواد من (53 إلى 57) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن أي قيد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان، يستوي في ذلك أن يكون القيد قبضاً أو تفتيشاً، لا يجوز إلا في حالات التلبس باعتبارها جرائم مشهودة، أو بإذن من النيابة العامة، أو في إحدى الحالات التي وردت في القانون على سبيل الحصر والتي ليس من بينها مجرد مشاهدة المتهم في حالة عدم اتزان أو في حالة غير طبيعية على نحو ما جاء بأقوال ضابط الواقعة".

(الطعن بالتمييز تمييز رقم 251 لسنة 1999 جزائي ــــ جلسة 29/2/2000)

    وكان من المقرر أيضاً أنه: "يشترط لقيام حالة التلبس التي تسوغ لرجل الشرطة القبض على المتهم وتفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق ألا يكون قيام هذه الحالة قد أنبنى على إجراء غير مشروع، وكان للسيارة الخاصة حرمة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها فلا يجوز تفتيشها إلا في الأحوال التي يجوز فيها تفتيشه، وكان ما أورده الحكم؛ نقلاً عن شاهدي الإثبات من أن الطاعن عند استيقافه كان في حالة غير طبيعية وغير مسيطر على نفسه؛ لا يوفر الدلائل التي تنبئ بذاتها عن ارتكاب جريمة، وبالتالي فلا تقوم به حالة التلبس التي تسوغ القبض عليه وتفتيش شخصه وسيارته بغير إذن من سلطة التحقيق فإن ما قام به رجلا الشرطة من تفتيش السيارة يكون إجراءً غير مشروع". 

(الطعن بالتمييز رقم 204 لسنة 1996 جزائي – جلسة 7/4/1997)

(الطعن بالتمييز رقم 251 لسنة 1999 جزائي – جلسة 29/2/2000)

    وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت بأقوال شاهد الإثبات بالتحقيقات من أنه حال قيامه بجولة أمنية بمنطقة الشويخ الصناعية أبصر مركبة تسير بسرعة عالية، فإن هذه الصورة المار بيانها والتي قال بها شاهد الإثبات لا تشكل حالة من حالات التلبس المنصوص عليها على سبيل الحصر، والتي ليس من بينها أيضاً مشاهدة المتهم في حالة غير طبيعية أو يتلعثم بالكلام، كما أن ارتكاب المتهم لمخالفة مرورية في حد ذاتها لا تبيح القبض والتفتيش على نحو ما قرره شاهد الإثبات بالتحقيقات؛ إذ إنه لا يجوز تفتيش الشخص أو متعلقاته الشخصية التي تستمد حرمتها من حرمته، بغير إذن من السلطة المختصة بالتحقيق إلا في حالة التلبس والحالات الأخرى التي أوردتها المادة 43 والمواد من 53 إلى 57 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على سبيل الحصر. والمقرر أيضاً أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق رجل الشرطة من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو مشاهدة أثر من آثارها ينبئ عن وقوعها. 

    لما كان ذلك وكان الحكم المعارض فيه إذ خلص -على الرغم من ذلك- إلى صحة القبض على المتهم وتفتيشه وعول في قضائه بإدانة المتهم على شهادة ضابط الواقعة استناداً إلى صحة ما قام به من ضبط وتفتيش، فإنه يكون معيباً؛ بما يستوجب إلغاؤه، والقضاء مجدداً في الدعوى على هذا النحو. 

    حيث إنه من المقرر أن: "وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع، وأنه يتعين أن يكون الدليل الذي يُـعوَّل عليه الحكم في الإدانة مشروعاً، وأن بطلان القبض يرتب بطلان ما ترتب عليه تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل".

(الطعن تمييز رقم 189 لسنة 1997 جزائي ـــ جلسة 19/1/1998)

    وكان من المقرر أن بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه أو مترتباً عليه؛ ومنها استبعاد الدليل الذي أسفر عنه التحليل لعينة بول المتهم الأول وعدم التعويل على أقوال شاهد الإثبات باعتبارها شهادة على إجراءات قبضٍ وتفتيشٍ باطلين لم يكن الهدف منها سوى إسباغ الشرعية الواهية على ما قام به تجاه المتهم الأول. 


ثانياً: بطلان الحكم المعارض فيه:

    لما كان الحكم المعارض فيه إذ دان المتهم الأول (المعارض) بجريمة إحراز مادة مؤثرة عقلياً بقصد التعاطي دون أن يـُـثبت أنه مرخص له بذلك، فإنه يكون قد أصابه عوار البطلان. 

    وأية ذلك، أنه من المقرر في قضاء التمييز أن: "كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون باطلاً ولا يعصمه من هذا العيب أن يكون قد أشار في ديباجته إلى مواد الاتهام ما دام لم يفصح عن أخذه بها كما لا يعصمه أن يكون الحكم الابتدائي قد بين مواد القانون التي عاقب الطاعن بمقتضاها طالما لم يحل إليه في هذا الخصوص".

(الطعن بالتمييز رقم 222 /1999 جزائي ـــ جلسة 28/3/2000)

(الطعن بالتمييز رقم 212 /1999 جزائي ـــ جلسة 16/5/2000)

(الطعن بالتمييز رقم 90 /2001 جزائي ـــ جلسة 26/6/2001)

    لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم المعارض فيه، والقاضي بإدانة المتهم الأول (المعارض) قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على المتهم الأول (المعارض)، ولم يُشر في ديباجته إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة مؤاخذة المتهم الأول بمقتضاها، ولم يفصح -كذلك- عن أخذه بها، فلم يُشر إلى نصوص مواد الاتهام، ولم يُفصح عنها؛ وإذ كان ما تقدم، فإن الحكم المعارض فيه يكون باطلاً، ويتعين إلغاؤه على هذا النحو. 


ثالثاً: عدم معقولية تصوير الواقعة بالصورة الواردة بالأوراق:

    حيث إنه من المقرر في قضاء التمييز أنه: "لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، ولها أصلها الثابت في الأوراق".

(الطعن بالتمييز رقم 39 لسنة 1998 جزائي ـــ جلسة 22/12/1998)

(الطعن بالتمييز رقم 259 لسنة 2000 جزائي ـــ جلسة 1/5/2001)

    لما كان ذلك، وكان ما أورده شاهد الإثبات تصويراً لواقعة الدعوى بالتحقيقات يؤكد استحالة حدوثها بتلك الصورة، ويؤدي باللزوم العقلي إلى عدم صحتها؛ وذلك للآتي:

    إن ما قرره شاهد الإثبات في التحقيقات من أن المتهم الأول -والذي لم يكن يحمل هوية إثبات شخصيته- قد قرر لضابط الواقعة طواعية وتبرعاً منه أنه هو والمتهمة الثانية "متعاطين" ؟؟؟!!! 

    وأنه بتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على كيس صغير الحجم بداخله مادة بيضاء يشتبه بها، وأرشده عن حقيبة تخصه بداخل المركبة أسفل مقعد الراكب بجانب قائد المركبة، فعثر بداخلها على عدد 2 لمبة يشتبه بأنها أدوات تعاطي ؟؟؟!!! أي إن ضابط الواقعة لم يكن يرى ما بأسفل المقعد الذي كان يجلس عليه المتهم الأول، فقام المتهم الأول بإرشاد طواعية وتبرعاً منه عن الحقيبة التي كانت أسفل مقعدة، ولم يكتفِ بذلك، وإنما قرره (طواعيةً وتبرعاً منه) أن تلك الحقيبة تخصه هو؟؟؟!!! 

    وكل ما تقدم لا يتصور أن يتقدم بها بتلك الصورة الواردة بالأوراق؛ مما يؤكد عدم صدق رواية شاهد الإثبات من تصوير لواقعة الضبط، تلك الرواية التي تصور المتهم الأول وكأنه يدعوه لضبطه ويقدم دليل إدانته بنفسه؛ وهو ما لا يقبله العقل والمنطق والمجرى العادي لطبائع الأمور؛ وهو ما لا يسعى إليه المتهم الأول أيضاً على فرض صحة تصوير الواقعة بهذه الصورة؛ إذ كان في إمكانه التخلص منها من نافذة السيارة أو إلقاؤها قبل وصول الضابط إليه؛ وذلك للإفلات من جريمته، والتخلص منها قبل مشاهدة الضابط لها وضبطها كما قرر بالتحقيقات؛ الأمر الذي يؤكد أن للواقعة صورة أخرى غير التي قال بها شاهد الإثبات وحجبها عن التحقيقات إسباغاً للشرعية الإجرائية لما قام به من قبضٍ وتفتيشٍ باطلين لا يعول عليهما ولا أثر لهما لقضاء الحكم.

    لما كان ذلك، وكان المقرر في قضاء التمييز أن: "لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها وأن تستخلص من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق". 

(الطعن بالتمييز رقم 248 لسنة 1988 جزائي – جلسة 5/6/1989)

    متى كان ذلك، وكانت الأوراق تؤكد عدم صحة تلك الواقعة على هذا النحو، وانتفاء التهمة المسندة إلى المتهم الأول بكافة أركانها وعناصرها القانونية، وانحسارها عن الأوراق، وانحسرت معها –من ثمَّ– واقعة حيازة المخدرات بقصد التعاطي عن أوراق تلك الدعوى، وكانت للواقعة صورة أخرى غير تلك التي قال بها شاهد الإثبات بالتحقيقات.

    لما كان ما تقدم، وكان المقرر في قضاء التمييز أنه: "يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة؛ إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات وأقامت قضاءها على أسباب تحمله وتؤدي على النتيجة التي انتهت إليها".

(الطعن تمييز رقم 140 لسنة 1994 جزائي – جلسة 14/11/1994)

( بنـــاءً عليـــه )

يلتمـــس الدفـــاع:

أولاً: قبول المعارضة شكلاً.

ثانياً: وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المعارض فيه، والقضاء مجدداً: 

القضاء ببراءة المتهم الأول مما أُسند إليه من اتهام.

ثالثاً: تطبيق نص المادة 81 جزاء بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم، وهو من إطلاقات المحكمة الموقرة بلا معقب عليها في ذلك. 

ولتكن كلمتكم كلمة الحق، والعدل، واليقين، وأنتم أهل لها ،،، 

وكيل المتهم الأول /المعارض

المحامي

-------