أسانيد دعوى حل وتصفية شركة تجارية
= المـوضـــــــوع =
بترخيص من الحكومة الكويتية،
وطبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960، وبموجب عقد تأسيس شركة مساهمة
كويتية مقفلة، موثق برقم ...... جلد/...... المؤرخ في ............، تأسست شركة
".........." (شركة مساهمة كويتية مقفلة) المعلن إليها (أولاً)، فيما
بين المساهمين فيها وهم: الشركة الطالبة وباقي المعلن إليهم من (ثانياً) حتى (سابعاً).
ولما كانت شركة ......... (المعلن
إليها ــ أولاً) قد تجاوزت خسائرها المالية ما يفوق ثلاثة أرباع رأسمالها (أكثر من
نسبة 75% من رأس المال).
ولما كانت المادة رقم (53) من
النظام الأساسي للشركة المعلن إليها أولاً – بشأن أحكام انقضاء الشركة وتصفيتها – تنص
على أن: "تنقضي الشركة بأحد الأسباب المنصوص عليها في قانون الشركات
التجارية، وبأحد الأسباب المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1968 وتعديلاته
بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقرارات الصادرة لأحكام
هذا القانون".
ولما كانت الجمعية العامة الغير
عادية (المؤجلة) لشركة ......... (المعلن إليها ــ أولاً) قد انعقدت بتاريخ ...........،
في غرفة تجارة وصناعة الكويت، وحضرها من حملة الأسهم ما نسبته 71.53% من قيمة رأس
المال المدفوع، كما حضرها ممثل عن وزارة التجارة والصناعة (المعلن إليه ــ ثامناً).
وكان البند الأول الذي نظرته
تلك الجمعية العامة الغير العادية "المؤجلة" هو النظر في تجاوز الخسائر
المالية للشركة 75% من رأس المال وعرض الحلول والبدائل.
وبعد المناقشة والرد على
استفسارات السادة المساهمين تم التصويت على الحلول والبدائل التالية:
أولاً- إعادة هيكلة
الشركة، والعمل على دخولها تحت مظلة قانون الاستقرار المالي:
قامت
نسبة 30.02% بالتصويت بقبول هذا المقترح، وتعد هذه النسبة أقل من النسبة القانونية
المطلوبة للحصول على موافقة الجمعية وتنفيذ المقترح.
ثانياً- العمل على
حل والتصفية للشركة:
قامت
نسبة 35.76% بالتصويت بقبول هذا المقترح، وتعد هذه النسبة أقل من النسبة القانونية
المطلوبة للحصول على موافقة الجمعية وتنفيذ المقترح.
وعليه،
وافقت الجمعية العامة الغير العادية "المؤجلة" لشركة ......... إحالة
الموضوع لوزارة التجارة (المعلن إليها - ثامناً) بصفتها الجهة المختصة في النظر في
هذا الأمر واتخاذ ما يلزم أو تراه مناسباً.
ولما
كان قد ورد لشركة ............. كتاب هيئة أسواق المال المؤرخ في ...............،
والذي نوه إلى ضرورة قيام شركة .............. (المعلن إليها ــ أولاً) بتطبيق ما
جاء بأحكام المادة رقم (302) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون
الشركات وتعديلاته.
ولما
كانت المادة 302 من قانون الشركات تنص على أنه: "إذا بلغت خسائر شركة
المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال المدفوع وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية
العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في عقدها،
أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. فإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية
العامة غير العادية أو تعذر إصدار قرار في الموضوع جاز للوزارة ولكل ذي مصلحة أن
يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة".
ولما
كان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، أن: "المشرع
قصد من إجراء تصفية الشركاء إنهاء نشاطها عن طريق حصر أموالها، واستيفاء حقوقها
والوفاء بالتزاماتها، ثم تقسيم موجوداتها الصافية بين الشركاء نقداً أو عيناً، ويمثل
الشركة خلال التصفية مصف قد يتفق عليه الشركاء أو تعينه المحكمة بناء على طلب أحد
الشركاء وينوب المصفي عن الشركة في التصرفات القانونية ويمثلها أمام القضاء
ويتقاضى ما للشركة من ديون في ذمة الغير أو قِبل الشركاء بمطالبة الآخرين بتقديم
الحصص أو ما تبقى منها".
[[ الطعن بالتمييز رقم
264/1995 تجاري – جلسة 4/6/1996م ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز
واستقر على أن: "للمحكمة أن تقضي بحل الشركة إذا طُلِبَ إليها ذلك متى اقتنعت
من الوقائع المطروحة عليها أنه لا سبيل غير ذلك، وكل سبب يؤدي إلى استحالة استمرار
الشركة يعتبر صالحاً لطلب الحل، كأن يكون وجودها فيه ضرر لكل أو بعض الشركاء أو
كان هناك نزاعاً نشب بين الشركاء يصعب معه بقاؤها، وللمحكمة سلطة مطلقة في تقدير
طلب الحل وفي خطورة الأسباب المسوغة للحكم به بغير معقب عليها".
[[ الطعن بالتمييز رقم 2/1989
تجاري – جلسة 15/5/1989م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء
عليه، ولما كان الثابت أن شركة .............. (ش.م.ك.مقفلة) "المعلن إليها
أولاً" – والتي تشارك فيها الشركة الطالبة مع باقي المعلن إليهم من "ثانياً"
وحتى "سابعاً" – قد خسرت أكثر من 75% خمس وسبعون بالمائة من رأس مالها
المدفوع، وإذ عجزت الجمعية العمومية الغير عادية "المؤجلة" للشركة عن
اتخاذ قرار بتصفيتها، حيث صوتت نسبة 35.76% من الحاضرين فيها بقبول هذا المقترح،
ولما كانت هذه النسبة أقل من النسبة القانونية المطلوبة للحصول على موافقة الجمعية
وتنفيذ المقترح. وإذ وافقت الجمعية العامة الغير العادية "المؤجلة"
لشركة ................ – والحال كذلك – على إحالة الموضوع لوزارة التجارة (المعلن
إليها ثامناً) بصفتها الجهة المختصة في النظر في هذا الأمر واتخاذ ما يلزم أو تراه
مناسباً. ولما كان قد ورد لشركة ................. كتاب هيئة أسواق المال المؤرخ
في .................... ، والذي نوه إلى ضرورة قيام شركة .......................
(المعلن إليها أولاً) بتطبيق ما جاء بأحكام المادة رقم (302) من المرسوم بقانون
رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته، والتي تنص على أنه إذا بلغت
خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال المدفوع وجب على أعضاء مجلس الإدارة
دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل
المعين في عقدها، فإذا تعذر إصدار قرار في الموضوع جاز للوزارة ولكل ذي مصلحة أن
يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة. وتطبيقاً لهذا النص فإن الشركة الطالبة
(الشريكة في الشركة المعلن إليها "في أولاً" المطلوب حلها وتصفيتها) لها
مصلحة أكيدة في أن تطلب من عدالة المحكمة الموقرة إصدار حكمها بحل الشركة المعلن
إليها "في أولاً" وتصفيتها تطبيقاً لصحيح القانون، وحفظاً لحقوق الشركة
الطالبة والشركة المطلوب تصفيتها ذاتها وللشركاء فيها بل وللغير أيضاً، لأن في
استمرارها بوضعها الراهن الخطر الجسيم على أموال الشركة وكافة الشركاء فيها وعلى
حقوق الغير.
وحيث
إنه، وعن طلب تصفـية الشركة، فإنه لما كان من المقرر أنه إذا قام سبب من أسباب
انقضاء الشركة، فإن ذلك يستتبع تصفـية أموالها وقسمتها بين الشركاء بالطريقة
المبينة فـي عقد الشركة أو فـي نظامها، فإذا لم ترد فـيهما شروط التصفـية وقواعد
القسمة تتبع فـي هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها فـي قانون الشركات التجارية، وهي
المواد من (309) وما بعدها.
وحيث
أن تصفـية الشركة تعني إنهاء أعمالها بعد انحلالها واستجماع موجوداتها واستيفاء ما
لها من حقوق وأداء ما عليها من ديون، تمهيداً لإعداد الرصيد الباقي لتقسيمه على
الشركاء، ومقتضى ذلك أن تقدير قيمة موجودات الشركة وما قد يطرأ عليها من نماء يكون
مرهوناً بوقت التصفـية وليس بوقت حدوث السبب الموجب للحل.
وحيث
إن نظام التصفـية يستلزم تعيين شخص المصفـي والذي قد يتفق الشركاء على تعيينه فـي
عقد تأسيس الشركة أو فـي نظامها، فإذا لم يتفق الشركاء على ذلك تولت المحكمة
تعيينه، كما تتولى تحديد سلطاته واختصاصاته فـي حال عدم اتفاق الشركاء على تحديد
هذه الاختصاصات أيضاً.
لما
كان ذلك، وكانت الشركة الطالبة وعلى النحو السابق بيانه قد انتهت إلى طلب حل
الشركة المعلن إليها أولاً" محل النزاع (شركة ................ – شركة مساهمة
كويتية مقفلة)، وكان عقد تأسيس الشركة رقم ....... جلد/....... المؤرخ فـي ..........،
والعقود المعدلة له قد خلت من النص على طريقة تصفـية الشركة، فمن ثمَّ فإن أحكام
قانون الشركات التجارية تكون هي الحاكمة لتصفـية الشركة على النحو الذي تضمنته
المواد من (309) وما بعدها من القانون رقم (25/2012).
ولما
كانت المادة (312) من القانون المشار إليه قد أناطت بالمحكمة تعيين المصفـي بناء
على طلب أحد الشركاء إذا لم يتفقوا على تعيينه؛ فإن الشركة الطالبة تلتمس تعيين
المصفـي صاحب الدور مصفـياً قضائياً للشركة؛ وذلك للقيام بإدارتها وجردها.
والغرض من اختصام المعلن
إليهما الأخيرين بصفتيهما، هو صدور الحكم بتصفية الشركة المعلن إليها أولاً" في
مواجهتهما، ولتقديم ما تحت يدهما من مستندات قاطعة في الدعوى الماثلة، ولكي يقوم
كلاهما بالتأشير في كافة السجلات الرسمية بما يفيد حل الشركة المعلن إليها
أولاً" وتصفيتها، على أن يقوم الحكم الصادر عن عدالة المحكمة الموقرة مقام
توقيع الشركاء فيما يلزم لذلك.
لكل ما تقدم، ولما ستبديه الشركة
الطالبة من أسباب وأسانيد وأوجه دفاع أخرى أثناء نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعتها
الشفوية ومذكراتها المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب
وأرشد، تلتمس الشركة الطالبة الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
= الطلبـــــات =
أنا مندوب الإعلان بوزارة
العدل، قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم،
وسلمت لكل واحد منهم صورة من هذه الصحيفة، وكلفتهم بالحضور أمام المحكمة الكلية
بقصر العدل، أمام الدائرة .............. تجاري كلي/........ ، والتي ستعقد
جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم .......................
الموافق ......./......../2016م لتسمع المعلن إليها أولاً، في مواجهة باقي المعلن
إليهم الحكم:
"بندب
إدارة الخبراء بوزارة العدل، لتندب بدورها خبيراً مختصاً أو أكثر، تكون مهمته
الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها، وما عسى أن يقدمه له الخصوم من مستندات،
والانتقال إلى مقر الشركة المدعى عليها في أولاً، لبيان ما يلي:
1)
حصر
التزامات الشركة وديونها وتقدير قيمتها.
2)
حصر
موجودات الشركة وأصولها وحقوقها لدى الغير.
3)
حصر
خسائر الشركة، وتقدير نسبتها، وبيان سببها، وما إذا كانت تجاوز 75% من رأسمال
الشركة المدعى عليها في أولاً من عدمه.
وإجمالاً،
تحقيق عناصر الدعوى ودفاع ودفوع أطراف الخصومة، وذلك تمهيداً للحكم بالآتي:
أولاً:
بحل شركة/ ............... (شركة
مساهمة كويتية مقفلة) "المعلن إليها أولاً"، والتي تأسست بموجب العقد
الموثق برقم ....../ جلد ..........، في تاريخ .............
ثانياً:
تعيين المصفـي صاحب الدور بالجدول
مصفـياً للشركة المذكورة، ليتسلم موجوداتها ويصفي ديونها ولا يبدأ عملاً جديداً من
أعمال الشركة إلا ما يكون لازماً لإتمام عمل سابق، وبتكليف المصفـي المعين بوضع
قائمة جرد بأموال الشركة واستيفاء ما للشركة من حقوق، وأن يوفـي ما على الشركة من
التزامات حلَّ أجلُها، وأن يحتفظ بالمبالغ اللازمة للوفاء بالديون الآجلة أو
المتنازع عليها، وأن يحدد الصافـي من أموال الشركة بعد استنزال المبالغ اللازمة
للوفاء بالديون غير الحالة أو المتنازع عليها، وأن يتولى قسمة أموال الشركة بين
الشركاء، سواء النقدية منها أو العينية، على أن يختص كل شريك بنصيب يعادل حصته فـي
حال وجود مكاسب أو خسارة، على أن تتم القسمة بين الشركاء قسمة عينية كلما أمكن
ذلك، وفـي حال تعذر ذلك تباع الأعيان ويوزع ثمنها بينهم؛ وذلك وفق القواعد المقررة
فـي قسمة المال الشائع، على أن تنتهي مهمة المصفـي بانتهاء أعمال التصفـية وتسليم
كل شريك حصته، وعلى أن يكون أجر المصفـي ومصروفاته على عاتق أعمال التصفية.
ثالثاً: بإلزام
المعلن إليهما الأخيرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتأشير فـي سجلاتهما بما
يفـيد حل الشركة، وعلى أن يقوم الحكم مقام توقيع الشركاء فـيما يلزم لذلك.
رابعاً: بإلزام المعلن إليها أولاً بالمصروفات،
ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية".
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى
للشركة الطالبة، أياً ما كانت،،،
ولأجل العلم ،،