الأحد، 26 فبراير 2017

مذكرة دفاع في - الحراسة القضائية - وفقاً للقواعد العامة ونصوص قانون المرافعات البحريني




تنص المادة 180 من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية (البحريني) على أنه:
"يجوز للمحكمة أن تأمر بتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة، أو التي يقوم في شأنها نزاع، أو يكون الحق فيها غير ثابت ويتهددها خطر عاجل، ويتكفل الحارس بحفظها وإدارتها وردها مع تقديم حساب عنها إلى مَنْ يثبت له الحق فيها تحت إشراف المحكمة، وذلك ما لم يتفق ذوو الشأن جميعاً على تعيين حارس معين عليها".
ومن المقرر قانوناً وفقهاً أن:
"القاضي المستعجل يختص بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار أو مجموع من المال قام بشأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت، إن تجمع لدى صاحب المال من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه. ومفاد ذلك أنه يُشترط لاختصاص القضاء المستعجل بفرض الحراسة القضائية أن تتوافر أمامه أركان الحراسة من: نزاع، وخطر، وقابلية محل الحراسة لأن يعهد بإدارته للغير، فضلاً عن توافر شرطا اختصاصه من: استعجال وعدم مساس بأصل الحق. هذا، والمقصود بالنزاع في هذا الصدد النزاع بمعناه الواسع فهو يشمل النزاع المنصب على المنقول أو العقار أو مجموع الأموال المراد وضعها تحت الحراسة، أو النزاع الذي يتصل بهذا المال اتصالاً يقتضى عدم بقاءه تحت يد حائزه. والنزاع الموجب للحراسة كما ينصب على الملكية أو على الحيازة قد ينصب على الريع وكيفية توزيعه على أصحاب النصيب أو على الإدارة، ويُشترط فيه أن يكون جدياً وعلى أساس من الصحة يؤكده ظاهر المستندات وظروف الحال. ويجب أيضاً لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الحراسة أن يتوافر في الدعوى شرط الخطر العاجل الذي لا يكفى لدرئه إجراءات التقاضي العادية، ويجب أن يكون هذا الأمر جدياً قائماً على سند من الجد يكشف عنه ظاهر أوراق الدعوى وظروفها. ويجب أن يتوفر في الدعوى أيضا ركن الاستعجال وهو الخطر الحقيقي المحدق بالمال المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون عادة في إجراءات التقاضي العادي حتى ولو قصرت مواعيده، وهو ينشأ من طبيعة الحق المطلوب صيانته والظروف المحيطة به لا من فعل الخصوم أو اتفاقهم، كما يُشترط لفرض الحراسة القضائية من القاضي المستعجل عدم المساس بأصل الحق وأخيراً يشترط أن يكون المال محل الحراسة قابلاً لأن يُعهد بإدارته للغير. هذا، ومن المستقر عليه أنه يجوز فرض الحراسة القضائية على شركات الأشخاص كلما توافر النزاع والخطر وبقية أركان الحراسة".
[[ لطفاً، المرجع: "قضاء الأمور المستعجلة" لراتب ونصر الدين كامل – الجزء الأول – الطبعة السابعة – صـ 474 وما بعدها و صـ 570 وما بعدها ]]
ومفاد ما تقدم، إن الحراسة القضائية هي إجراء تحفظي مؤقت يقصد به إلى وضع المال المتنازع عليه - منقولاً كان أم عقاراً - تحت يد شخص أمين يحافظ عليه ويسلمه لمن يثبت أنه صاحب الحق فيه، ويكون للحارس إدارة المال واستغلاله إن كان قابلا لذلك – كمنزل يؤجر أو مصنع يدار - ثم يوزع غلته كلها أو بعضها أو يودعها في خزينة المحكمة لتصرف لمن يثبت له الحق فيها.
ومن المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض، أن:
       "الحراسة القضائية هي وضع مال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ويتهدده خطر عاجل في يد أمين يتكفل بحفظه وإدارته ورده، مع تقديم حساب عنه، إلى من يثبت له الحق فيه. وهى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إجراء وقتي تدعو إليه الضرورة ويستمد وجوده منها، وتختلف فيه مهمة الحارس عن مهمة المصفى ولا تتعارض معها لمغايرة سلطة كل منهما في جوهرها لسلطة الآخر".
[[ نقض مدني، في الطعن رقم 1053 لسنة 58 قضائية – جلسة 28/5/1990م مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 217 – فقرة 1 ]]
كما قضت محكمة النقض بأن:
"دعوى الحراسة ليست بالدعوى الموضوعية فهي لا تمس أصل الحق ولا تعتبر فاصلة فيه".
[[ نقض مدني، في الطعن رقم 424 لسنة 40 قضائية – جلسة 24/12/1975م مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 1681 – فقرة 3 ]]
ومن ثم، يجب لفرض الحراسة أن يكون هناك نزاع جدي على إدارة المال أو على ملكيته أو حيازته كما هي الحال بالنسبة للأموال الشائعة التي تكون مملوكة لجملة أشخاص إذا قام نزاع بين الشركاء المشاعين حول ملكية المال أو إدارته – وكما هي الحال بالنسبة للتركات - وقد وردت في القانون المدني نصوص متعلقة بالحراسة القضائية تقضي بوجوب توافر خطر عاجل حتى يقضي بالحراسة. على أن تقدير هذا الخطر أو هذه الضرورة التي تدعو إلى تعيين حارس قضائي أمر متروك للقاضي المستعجل.
ومن المقرر في قضاء النقض أن:
       "تقدير أوجه النزاع وتوافر الخطر الموجب للحراسة من المسائل الموضوعية التي تقدرها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها بهذا الاجراء التحفظي المؤقت على أسباب تؤدى الى النتيجة التي رتبتها، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بفرض الحراسة القضائية على أموال الشركة والعقارات المتنازع عليها قد رأى أن الخطر على مصلحة المطعون عليهم متوافر من بقاء هذه العقارات وتلك الأموال تحت يد الطاعن الأول بوصفه شريكا مديراً للشركة مع احتدام الخصومة بينه وبين المطعون عليهم واحتمال امتداد أمدها الى أن يبت بحكم نهائي من جهة الاختصاص في النزاع مما يقتضى إقامة حارس، و كان الحكم لم يتناول عقد الشركة بالتأويل والتفسير وإنما اقتصر على استعراض وجهتي نظر الطرفين فيه ليتبين مبلغ الجد في النزاع، فان النعي عليه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله يكون على غير أساس".
[[ نقض مدني، في الطعن رقم 43 لسنة 20 قضائية – جلسة 7/6/1951 مجموعة المكتب الفني – السنة 2 – صـ 973 – فقرة 1 ]].
وقد تواتر قضاء النقض على أن:
"تقدير المحكمة للخطر المبرر للحراسة من ظاهر مستندات الدعوى هو تقدير موضوعي لا معقب عليه. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد استعرض وقائع النزاع ومستندات الطرفين وتبين منها جدية ادعاء المطعون عليها بأنه تجمع لديها من الأسباب ما تخشى منه خطراً عاجلاً من بقاء الأطيان موضوع النزاع تحت يد الطاعن، فإنه إذ قضى بوضع هذه الأطيان تحت الحراسة لا يكون قد خالف القانون".
[[ نقض مدني، في الطعن رقم 210 لسنة 22 قضائية – جلسة 25/2/1954م مجموعة المكتب الفني – السنة 5 – صـ 553 – فقرة 1 ]]
[[ ونقض مدني، في الطعن رقم 10 لسنة 33 قضائية – جلسة 12/5/1966م مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 1121 – فقرة 2 ]]
[[ ونقض مدني، في الطعن رقم 36 لسنة 53 قضائية – جلسة 27/11/1984م مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 1930 – فقرة 1 ]]
[[ ونقض مدني، في الطعن رقم 1480 لسنة 54 قضائية – جلسة 28/2/1985م مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 324 – فقرة 1 ]]
       لما كان ذلك، وكان البادي من ظاهر الأوراق وما قدم فيها من مستندات، وجود نزاع جدي حول استئثار المدعى عليه الأول بإدارة عقاري التداعي، وعدم تسليمه للمدعي ما تستحقه من ريع تلك العقارات، وحسبما بان من ظاهر الأوراق وجود نزاعات مرددة بين الطرفين وهو ما يتوافر بشأنه الخطر من بقاء المال تحت يد المدعى عليه الأول بانفراده بالإدارة، كما أن النزاعات الموضوعية قد يطول أمدها حتى يتم حسمها بأحكام نهائية، وهو ما يتوافر به ركن الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستعجل، ولما كان عقاري التداعي قابلين بطبيعتهما للإدارة بواسطة الغير، الأمر الذي تتكامل به أركان الحراسة القضائية ويتعين والحال كذلك القضاء بفرضها حتى تنتهى الأنزعة بين الطرفين قضاءً أو رضاءً. ومن ثم تتوافر للمدعية الصفة والمصلحة في رفع الدعوى. وبشيء من التفصيل – نورد الآتي:

أولاً : بالنسبة للنزاع:
1 -   المقصود بالنزاع في هذا الصدد النزاع بمعناه الواسع، فهو يشمل النزاع المنصب على المنقول أو العقار أو مجموع الأموال المراد وضعها تحت الحراسة أو النزاع الذي يتصل بهذا المال اتصالاً يقتضي عدم بقائه تحت يد حائزه.
والنزاع الموجب لفرض الحراسة القضائية كما ينصب على الملكية أو الحيازة فقد ينصب على الريع وكيفية توزيعه، وعلى الإدارة وكيفيتها، وعلى أية تصرفات ضارة تلحق بالمال موضوع طلب الحراسة أو على أية أفعال أخرى ترتكب بالنسبة لهذا المال.
هذا فضلاً على أن نص المادة (180) من قانون المرافعات البحريني قد أورد لفظ "النزاع" عاماً، بما يعني أنه يجوز فرض الحراسة القضائية أياً كان هذا النزاع طالما أنه تعلق بالمال محل دعوى فرض الحراسة، وذلك دون قصر حق طلب فرض الحراسة على حالة وجود نزاع معين، إذ لا يجوز تخصيص المطلق بدون مخصص، ولا تقييد المطلق بدون مقيد، وطالما جاءت عبارة النص صريحة فلا مجال للتأويل أو التفسير إذ لا اجتهاد مع صراحة النص.
كما يشترط في هذا النزاع أن يكون جدياً وعلى أساس من الصحة يؤكده ظاهر المستندات وظروف الحال.
2 -   وبتطبيق ما سلف على دعوانا الماثلة نجد أن هناك نزاعاً جدياً بين المدعية والمدعى عليهما الأول والثاني، تمثل في الدعويين رقمي .......... لسنة .......... و ........... لسنة ........ المتداولتان أمام المحكمة الكبرى المدنية.
هذا فضلاً على أن ما تطلبه المدعية هو طلب وقتي، وإجراء تحفظي لا يمس أصل الحق، والمقصود منه حمايتها من تعسف وجور وطمع المدعى عليه الأول، وذلك إلى أن يُقضي في الدعاوى الموضوعية بحكم قضائي نهائي وبات، خاصة وأن ما قدمته المدعية من مستندات يقطع ظاهرها بوجود نزاع جدي بين الورثة، وأن هناك حرباً تدور رحاها بينهما، لذلك لم تجد الطالبة أمامها سوى اللجوء للقضاء المستعجل بطلب فرض الحراسة على عقاري التداعي لحين الفصل في الدعاوى الموضوعية المتقدم ذكرها.

ثانياً : الخطر العاجل:
1 -   مما لا شك فيه أن الخطر العاجل يعد شرطاً لانعقاد الاختصاص للقضاء المستعجل بنظر دعوى فرض الحراسة.
والخطر العاجل، هو الخطر الذي لا يكفي لدرئه إجراءات التقاضي العادية، وقد أشار المشرع إلى شرط الخطر العاجل حيث اشترط أن يتجمع لدى رافع الدعوى من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه، وأن يكون قائماً على أساس من الجد يكشف عنه ظاهر أوراق الدعوى وظروفها.
2 -   وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة نجد أنه قد تجمع لدى المدعية من الأسباب المعقولة التي تخشى معها خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد المدعى عليه الأول، وهذه الأسباب تكشف عنها ظاهر المستندات المقدمة من المدعية في هذه الدعوى.

ثالثاً : الاستعجال:
1 -   الاستعجال هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه، والذي يلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون عادة في إجراءات التقاضي العادية ولو قصرت مواعيدها.
وتوافر شرط الاستعجال في كل حالة يقصد فيها منع ضرر مؤكد يتعذر تعويضه أو إصلاحه إذا حدث، وذلك كالمحافظة على أموال متنازع عليها تتأثر حقوق أصحابها أو من له مصلحة فيها من استمرار تركها في يد الحائز الحالي لها.
2 -   ومن أمثلة الحالات التي يتوافر فيها ركن الاستعجال واستقر الفقه والقضاء على توافر ركن الاستعجال فيها وعلى اختصاص القضاء المستعجل بنظرها: "طلب الحراسة القضائية أو إنهائها أو استبدال الحارس".
[[ لطفاً، المرجع: "قضاء الأمور المستعجلة" لراتب ونصر الدين كامل – الجزء الأول – الطبعة السابعة – صـ 35 ]]
3 -   وبتطبيق ذلك على دعوانا الماثلة نجد أنها دعوى بطلب فرض الحراسة القضائية ، ومن ثم يمكننا القول بتوافر شرط الاستعجال، ووجود نزاع بين المدعية والمدعى عليه الأول، فضلاً على توافر الخطر العاجل الذي يستلزم تدخل القضاء المستعجل لتوفير الحماية الوقتية للطالبة على النحو السالف الإشارة إليه.

رابعاً : عدم المساس بأصل الحق:
1 -   يشترط أيضاً لاختصاص القضاء المستعجل بنظر المسائل المستعجلة ألا يكون لحكمه تأثير في الموضوع أو أصل الحق، أي أن يكون الحكم وقتياً، فليس له أن يقضي بأي حال من الأحوال في أصل الحق والالتزامات والاتفاقيات مهما أحاط بها من استعجال، ومن ثم إذا رفعت الدعوى بطلبات موضوعية فإنها تكون خارجة عن اختصاص القاضي المستعجل.
2 -   وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة نجد أن المدعية لم تطلب أية طلبات موضوعية في هذه الدعوى، بل إن كل ما طلبته هو طلب وقتي وإجراء تحفظي بفرض الحراسة القضائية على عقاري التداعي للأسباب التي سلف الإشارة إليها، وهو إجراء وقتي الهدف منه توفير الحماية للمدعية (كما إنه لا يضر بالمدعى عليهم) وذلك إلى أن يفصل في الدعاوى الموضوعية بحكم نهائي وبات.
3 -   هذا، وقد قضت محكمة النقض بأن: "قاضي الأمور المستعجلة ليس ممنوعاً من بحث مستندات الطرفين ليستخلص منها ما يبدو للنظرة الأولى أنه وجه الصواب في الإجراء المستعجل المطلوب مع بقاء أصل الحق سليماً".
[[ نقض مدني، جلسة 10/2/1955م مُشار إليه في قضاء الأمور المستعجلة - محمد نصر الدين كامل ومحمد راتب - الجزء الأول - ص37 ]]

خامساً : قابلية محل الحراسة لأن يعهد بإدارته إلى الغير:
يشترط للحكم بالحراسة أن يكون محلها مالاً مما يقبل أن يعهد بإدارته إلى الغير سواء كان هذا المال عقاراً أو منقولاً أو مجموعة من الأموال، فإذا كان كذلك، جاز فرض الحراسة عليه، ومما لا شك فيه أن عقاري التداعي المطلوب فرض الحراسة العقارية عليهما هما من الأموال المنقولة التي تقبل بأن يعهد بإدارتها إلى الغير.
ومن جماع ما تقدم يتضح توافر جميع الأركان اللازمة لفرض الحراسة القضائية على عقاري التداعي، وتكون الدعوى الماثلة قد جاءت على سند من حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقة بالقبول وإجابة المدعية إلى طلباتها فيها.
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس المدعية من عدالتكم الحكم لها:
(الطلبات)
       بطلباتها الواردة بأصل صحيفة افتتاح الدعوى.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمدعية، أياً ما كانت،،،


تجديد الالتزام – وصية – الكويت – الإمارات العربية المتحدة



تجديد الالتزام – وصية – الكويت – الإمارات العربية المتحدة

القانون الواجب التطبيق:
تنص المادة 17 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي (رقم 5 لسنة 1985) على أنه:
1-   يسري على الميراث قانون المورث وقت موته.  
2-   ....
3-   وتسري على الأحكام الموضوعية للوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته من صدر منه التصرف وقت موته.
4-   ويسري على شكل الوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته من صدر منه التصرف وقت صدوره، أو قانون الدولة التي تم فيها التصرف ...".
لما كان ذلك، وكان مورث أطارف التداعي (أمام المحكمة الإماراتية) كويتي الجنسية، فتسري أحكام القانون الكويتي على تركته.
وإذ يزعم المدعى عليه إن المورث قد أصدر وصية قبل وفاته، فإن القانون الواجب التطبيق على تلك الوصية المزعومة، هو القانون الكويتي باعتباره قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته من صدر منه التصرف وقت صدوره.

تجديد الالتزام:
       لما كان ما تقدم، وكان المدعى عليه يزعم أن المورث كان قد أصدر وصية في عام 1998 ثم استبدلها بوصية أخرى في عام 2000، والمدعية لا تقر بأي من الوصيتين ولا تعترف بهما ولا تحاج بهما ولا يحتج بهما ضدها، إلا إنه على سبيل الفرض الجدلي الظني المحض (والظن لا يغني عن الحق شيئا)، ولكن فقط من باب مسايرة المدعى عليه في مزاعمه – لبيان فسادها - وكانت تلك الوصية الأخيرة منصبة على ذات موضوع وأموال وعقارات الوصية الأولى، فمعنى ذلك – ووفق التكييف القانوني الصحيح – إن المورث "جدد" الالتزام بالوصية المزعومة، وبالتالي حلت الثانية (المزعومة) محل الأولى (المزعومة)، فتكون الأولى قد انقضت بلا رجعة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن محكمة التمييز الكويتية قد قضت برد وبطلان الوصية الثانية بحكم قضائي نهائي وبات وحائز لحجية وقوة الأمر المقضي به، ولم يثبت المدعى عليه بأي دليل معتبر قانوناً صحة مضمون الوصية الثانية، فإن طلباته في ختام مذكرة دفاعه الأخيرة المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة ......./......../.......م تكون قد جاءت مفتقدة لسندها الواقعي والقانوني.

ولبيان ذلك نورد التالي:
تنص الفقرة الأولى من المادة 416 من القانون المدني الكويتي – الشريعة العامة للمعاملات – رقم 67 لسنة 1980 على أنه:
"يتجدد الالتزام باتفاق الطرفين على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً، يختلف عنه في محله أو في مصدره".
"يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الأصلي بتوابعه وإنشاء التزام جديد مكانه".
والمادة 419 مدني كويتي، يقاربها نص المادة 367 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، والتي تنص على أنه:
"ينقضي الدين الأول مع ضماناته في الوفاء الاعتياضي، وينتقل حق الدائن الى العوض".

هذا، ومن المقرر قانوناً أن:
"تجديد الالتزام يعني استبدال التزام جديد بالتزام قائم (قديم) سواء أكان عنصر الجدة هو تغيير محل الالتزام، أو أساسه (مصدره)، أو تغيير المدين أو الدائن، وفي كل هذه الصور ينقضي الالتزام القديم ليحل محله الالتزام الجديد، ومن هنا كان التجديد سبباً للانقضاء، ومن ناحية أخرى فإن انقضاء هذا الالتزام لا يتم دون حصول الدائن على التزام جديد بدلاً من الالتزام المُنقضي، ولذا فانقضاء الالتزام في حال التجديد، هو بما يعادل الوفاء".
[[ لطفاً، المرجع: "النظرية العامة للالتزام" – للدكتور/ جميل الشرقاوي – الكتاب الثاني: "أحكام الالتزام" – طبعة 1981 القاهرة – بند 105 – صـ 291 ]]

آثار تجديد الالتزام، انقضاء الالتزام القديم:
ومن المقرر كذلك أن:
"التجديد يترتب عليه نشؤ التزام جديد بدلاً من التزام سابق، وهذا يعني انقضاء الالتزام السابق، ومُقتضى هذا الانقضاء أن يزول بأصله وتوابعه، ولا يبقى إلا الالتزام الجديد بصفته وشروطه، فتقوم المديونية على المدين الجديد، أو للدائن الجديد، أو بالدين الجديد، وتزول العلاقات السابقة، فيبرأ المدين القديم، أو يزول حق الدائن السابق، أو ينقضي الدين القديم، بصفاته وتأميناته".
[[ لطفاً، المرجع السابق، نفس الموضع و بند 107 – صـ 298 ]]

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض (المصرية) أن:
       "تجديد الالتزام بتغيير موضوعه (وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 352 من القانون المدني) هو عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وأن يحلا محله التزاماً آخر يختلف عن الأول في محله أو في مصدره، واستخلاص تجديد الالتزام أمر موضوعي يستقل به قاضى الموضوع متى كانت الأسباب التي أقامت عليها المحكمة حكمها من شأنها أن تؤدى إلى القول بذلك".
[[ نقض مدني في الطعن رقم 501 لسنة 44 قضائية – جلسة 7/6/1982م – مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 677 – فقرة 3 ]]

ومن المقرر أيضاً، في قضاء محكمة التمييز الكويتية، أن:
       "التجديد هو عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق، وأن يحل محله التزاماً آخر جديد، يختلف عن الأول بأحد عناصره المهمة: طرفاه ، أو موضوعه ، أو سببه".
[[ الطعن بالتمييز رقم 44 لسنة 1998 تجاري/2 – جلسة 30/1/2000م ]]

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، نقول إنه: حتى إذا سايرنا مزاعم المدعى عليه، وصدقنا زيف مزاعمه بوجود وصيتين للمورث، أولهما مؤرخة في عام 1998م، والثانية مؤرخة في عام 2000، مع اختلاف في مضمون ومحل الوصية حيث أضافت الوصية الثانية بعض الوصايا التي لم تكن في الأولى، فإن التكييف القانوني الصحيح – في حالة تصديق تلك المزاعم (وهو ما لا نقر ولا نسلم به يقيناً) – هي أن المورث قد استبدل الوصية الثانية بالأولى، وجدد التزامه بأن حل الوصية الثانية محل الأولى، وبذلك تكون الوصية الأولى قد انقضت قانوناً بلا رجعة، ولم يعد لها أي وجود قانوني. وإلا فما حاجة الموصي إلى إصدار وصية ثانية بعد الوصية الأولى، إلا أن تحل الثانية محل الأولى.
وبعد انقضاء الوصية الأولى (المؤرخة في عام 1998)، لم يبق في عالم القانون سوى الوصية الثانية وحدها، وتلك الوصية الثانية قد صدر حكم قضائي نهائي وبات من محكمة التمييز الكويتية بردها وبطلانها، وهذا الحكم حائز لحجية وقوة الأمر المقضي به، بما يمنع من معاودة طرح موضوعها على بساط البحث من جديد، ولو بأدلة واقعية أو قانونية جديدة، حيث إن حجية الأحكام تعلو فوق اعتبارات النظام العام.
ولو مضينا في مسايرة المدعى عليه، وتخيلنا مزاعمه بأن الحكم برد وبطلان محرر يعني تزوير ذلك المحرر، ولا يعني بطلان التصرف الثابت فيه، فيجوز له (للمدعى عليه) إثبات وجود ذلك التصرف بأي أدلة قانونية مقبولة أخرى.
نقول: إنه حتى لو سايرنا المدعى عليه في مزاعمه تلك، فإنه لم يقدم حتى الآن دليل معتبر قانوناً في سبيل إثبات وجود وصحة التصرف الوارد في الوصية الثانية.
فمن ناحية أولى، لا يقبل منه الاحتجاج بالوصية الأولى لإثبات مضمون الوصية الثانية، لأن الوصية الأولى – كما سلف بيانه – قد انقضت بلا رجعة، وزال كل أثر قانوني لها، ولم يعد لها أي وجود في عالم القانون.
ومن ناحية ثانية، فلا يجوز الاستناد إلى شهادة الشهود في سبيل إثبات الوصية الثانية، لأن قيمة الوصية تجاوز النصاب القانوني للإثبات بشهادة الشهود.
فضلاً عن أن الشهود والشهادات التي يستند إليها المدعى عليه، لم تسمعهم عدالة اللجنة الموقرة، بل نسبت شهادتهم إما إلى محررات قدمت صورها الضوئية، وقد جحدتها المدعية، أو نسبت إلى أحكام أجنبية، قدم صورها الضوئية هي الأخرى، وقد جحدتها المدعية، ولم يتم تقديم أصول أي منهما، فضلاً عن إنهما غير مصدق عليهما من ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة (سواء في مصر أو في السعودية)، ولا مصدق عليها من الجهات الرسمية في البلدان الأجنبية الصادرة منها.
       ناهيك عن أن أقوال ذات الشهود قد تناقضت تناقضاً يستعصي على التوفيق، فيما بين شهادتهم أمام القضاء المملكة العربية السعودية، وبين شهادتهم أمام قضاء دولة الكويت، مما حدا بمحكمة .......... إلى الالتفات عن تلك الشهادات لعدم الاطمئنان إليها، وعدم جواز التعويل عليها أو الأخذ بها.

ثالثاً- عدم سماع دعوى الوصية (الموجهة من المدعى عليه):
لما كانت المادة 21 من قانون المعاملات المدنية الإماراتية (رقم 5 لسنة 1985) تنص على أنه:
       "يسري على قواعد الاختصاص، وجميع المسائل الإجرائية، قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات".
ولما كانت المادة 1259 من ذات القانون تنص على أنه:
"لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية (أو الرجوع القولي عنها) بعد وفاة الموصي، إلا اذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها إمضاؤه كذلك، أو كانت ورقة الوصية (أو الرجوع عنها) مُصدقاً على توقيع الموصي عليها".
وذات الحكم تقض به المادة 247 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي (رقم 28 لسنة 2005).  

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كانت طلبات المدعى عليه في ختام مذكرة دفاعه المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة، هي في حقيقتها طلبات متعلقة بدعوى الوصية وصحتها ونفاذها، ولما كانت المدعية قد أنكر الوصية المنسوبة لمورثها، لا سيما وأنه قد قضي بردها وبطلانها من محكمة التمييز الكويتية، كما أن الوصية الأولى (المزعومة) والتي لم يقدم أصلها (ولو قدم لتم الطعن عليها بالتزوير أيضاً) تلك الوصية قد انقضت بلا رجعة، على النحو السالف بيانه في معرض شرح "تجديد الالتزام" سالف الذكر، ومن ثم فلا تسمع دعوى الوصية وطلبات المدعى عليه المقدمة بجلسة ..../...../......... . 

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.
الطـلبــــات
تلتمس المدعية الحكم لها في النزاع الماثل بما يلي:
-        الحكم لها بطلباتها الواردة بصحيفة دعواها الماثلة.
-        رفض طلبات المدعى عليه (بدعواه الفرعية، المقدمة بجلسة ..../....../...........).

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمدعية، أياً ما كانت،،،



حجية التوقيع بواسطة الإسكانر




التوقيع بواسطة الإسكانر
التوقيع اليدوي العادي (سواء بالاسم أو الفورمة) والذي يتم بواسطة سكانر باستخدام لوحة خاصة معدة لذلك وباستعمال قلم خاص (عند ظهور المحرر الإلكتروني على شاشة الكمبيوتر)؛ هذا النوع من التوقيع لا يُعد "توقيعاً إلكترونياً"، وتلك المعاملة التي يتم التوقيع بشأنها لا تُعد "معاملة إلكترونية"؛ وهذا النوع من التوقيع على سكانر لا يتمتع بأي درجة من الأمان ولا يوفر الحد الأدنى اللازم للاعتداد بالتوقيع الإلكتروني واعتماده في المعاملات الإلكترونية؛ ولذا فهذا النوع من التوقيع اليدوي العادي على سكانر ليس له أية حجية في الإثبات القانوني أمام المحاكم عند نظر المنازعات الناشئة عنه.
وفي حال إصرار شركتكم على المُضي قُدماً في مشروع ميكنة الإدارة بالكامل، وباعتماد توقيع العملاء والمراجعين والمرضى (التوقيع اليدوي العادي على سكانر باستخدام لوحة خاصة معدة لذلك وباستعمال قلم خاص عند ظهور المحرر الإلكتروني على شاشة الكمبيوتر)، فإننا ننصح بشدة بأخذ موافقة كتابية من العميل أو المُراجع أو المريض بقبوله ورضائه وموافقته واعتماده لتوقيعه اليدوي العادي على سكانر (بالطريقة السالف بيانها) على كافة محررات ومستندات وأوراق العلاج (وعلى سبيل المثال لا الحصر: جميع الإجراءات الطبية وإجراء العمليات الجراحية والفواتير والإقرارات والموافقات والتعهدات ...الخ)، وذلك قبل الشروع فعلياً في أخذ توقيعه بواسطة سكانر (على النحو السالف بيانه).
وذلك لأنه يمكن اعتبار توقيعه على ورقة الإقرار هذه بمثابة وجود لمبدأ الثبوت بالكتابة، حيث تنص المادة 41 من قانون الإثبات على أنه: "يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية: أولاً- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، ويعتبر مبدأ ثبوت الكتابة كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل التصرف المُدعى به قريب الاحتمال ...".
ولقد استقر قضاء محكمة التمييز على أن: "النص في المادة 41 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه: "يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية، أولاً: إذا وُجِدَ مبدأ ثبوت الكتابة، ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المُدعى به قريب الاحتمال ..."، يفيد إنه متى وُجِدَ مبدأ ثبوت الكتابة بشأن الالتزام المُدعى به، جاز الإثبات بالبينة التي لا تكون في هذه الحالة إلا دليلاً مكملاً أو متمماً. ويجب لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تتوافر أركان ثلاثة: أولاً- أن تكون هناك ورقة مكتوبة. ثانياً ــ وأن تكون هذه الورقة صادرة من الخصم الذي يُحتج بها عليه أو من يمثله. ثالثاً- وأن يكون من شأن هذه الورقة أن تجعل وجود التصرف المُدعى به قريب الاحتمال. وصدور الورقة من الخصم – حتى تصلح مبدأ ثبوت الكتابة – أما أن يكون صدوراً مادياً: وهو يتحقق بأن تكون الورقة بتوقيع الخصم أو بخطه؛ أو صدوراً معنوياً: إذا لم تكن الورقة موقعة من الخصم أو كتبها بخطه ولكنها تعتبر صادرة منه".
[[ الطعن بالتمييز رقم 1176 و 1177 لسنة 2008 تجاري/4 – جلسة 24/12/2009م ]]
ومن ثم، فإنه عند منازعة العميل في صحة صورة التوقيع الممهور بها المستند الذي تحتجون به ضده (والمأخوذة من توقيعه اليدوي العادي على سكانر)، فإنه عندئذ يمكنكم تقديم الإقرار الكتابي الموقع عليه منه بما يفيد رضائه وقبوله واعتماده لهذه الطريقة في توقيع المحررات الخاصة به لديكم، مع تقديمكم لشاهدي عدل يشهدون بصحة توقيع العميل المأخوذ سكانر وبتقديم الخدمة العلاجية له من قِبلكم وباستحقاقكم لمبلغ المديونية المطالب بها.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير شهادة الشهود والاقتناع بها وبما أدلوا به من عدمه، والأخذ بمضمون تلك الشهادة من عدمه، فإن رأت محكمة الموضوع – لأي سبب من الأسباب – عدم التعويل على تلك الشهادة فستلتفت عن المستند الذي يُطلب إكماله وإتمامه بالشهادة المذكورة. وعندئذ لن يكون أمامكم سوى توجيه اليمين الحاسمة للمدين، فإن حلفها فلن يكون لديكم أي سبيل آخر للحصول على مستحقاتكم، بل ولن يكون في وسعكم استئناف الحكم الصادر بناء على حلف اليمين الحاسمة (إذا كان صادراً من محكمة الدرجة الأولى).