الأحد، 26 فبراير 2017

مذكرة دفاع في - الحراسة القضائية - وفقاً للقواعد العامة ونصوص قانون المرافعات البحريني




تنص المادة 180 من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية (البحريني) على أنه:
"يجوز للمحكمة أن تأمر بتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة، أو التي يقوم في شأنها نزاع، أو يكون الحق فيها غير ثابت ويتهددها خطر عاجل، ويتكفل الحارس بحفظها وإدارتها وردها مع تقديم حساب عنها إلى مَنْ يثبت له الحق فيها تحت إشراف المحكمة، وذلك ما لم يتفق ذوو الشأن جميعاً على تعيين حارس معين عليها".
ومن المقرر قانوناً وفقهاً أن:
"القاضي المستعجل يختص بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار أو مجموع من المال قام بشأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت، إن تجمع لدى صاحب المال من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه. ومفاد ذلك أنه يُشترط لاختصاص القضاء المستعجل بفرض الحراسة القضائية أن تتوافر أمامه أركان الحراسة من: نزاع، وخطر، وقابلية محل الحراسة لأن يعهد بإدارته للغير، فضلاً عن توافر شرطا اختصاصه من: استعجال وعدم مساس بأصل الحق. هذا، والمقصود بالنزاع في هذا الصدد النزاع بمعناه الواسع فهو يشمل النزاع المنصب على المنقول أو العقار أو مجموع الأموال المراد وضعها تحت الحراسة، أو النزاع الذي يتصل بهذا المال اتصالاً يقتضى عدم بقاءه تحت يد حائزه. والنزاع الموجب للحراسة كما ينصب على الملكية أو على الحيازة قد ينصب على الريع وكيفية توزيعه على أصحاب النصيب أو على الإدارة، ويُشترط فيه أن يكون جدياً وعلى أساس من الصحة يؤكده ظاهر المستندات وظروف الحال. ويجب أيضاً لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الحراسة أن يتوافر في الدعوى شرط الخطر العاجل الذي لا يكفى لدرئه إجراءات التقاضي العادية، ويجب أن يكون هذا الأمر جدياً قائماً على سند من الجد يكشف عنه ظاهر أوراق الدعوى وظروفها. ويجب أن يتوفر في الدعوى أيضا ركن الاستعجال وهو الخطر الحقيقي المحدق بالمال المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون عادة في إجراءات التقاضي العادي حتى ولو قصرت مواعيده، وهو ينشأ من طبيعة الحق المطلوب صيانته والظروف المحيطة به لا من فعل الخصوم أو اتفاقهم، كما يُشترط لفرض الحراسة القضائية من القاضي المستعجل عدم المساس بأصل الحق وأخيراً يشترط أن يكون المال محل الحراسة قابلاً لأن يُعهد بإدارته للغير. هذا، ومن المستقر عليه أنه يجوز فرض الحراسة القضائية على شركات الأشخاص كلما توافر النزاع والخطر وبقية أركان الحراسة".
[[ لطفاً، المرجع: "قضاء الأمور المستعجلة" لراتب ونصر الدين كامل – الجزء الأول – الطبعة السابعة – صـ 474 وما بعدها و صـ 570 وما بعدها ]]
ومفاد ما تقدم، إن الحراسة القضائية هي إجراء تحفظي مؤقت يقصد به إلى وضع المال المتنازع عليه - منقولاً كان أم عقاراً - تحت يد شخص أمين يحافظ عليه ويسلمه لمن يثبت أنه صاحب الحق فيه، ويكون للحارس إدارة المال واستغلاله إن كان قابلا لذلك – كمنزل يؤجر أو مصنع يدار - ثم يوزع غلته كلها أو بعضها أو يودعها في خزينة المحكمة لتصرف لمن يثبت له الحق فيها.
ومن المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض، أن:
       "الحراسة القضائية هي وضع مال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ويتهدده خطر عاجل في يد أمين يتكفل بحفظه وإدارته ورده، مع تقديم حساب عنه، إلى من يثبت له الحق فيه. وهى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إجراء وقتي تدعو إليه الضرورة ويستمد وجوده منها، وتختلف فيه مهمة الحارس عن مهمة المصفى ولا تتعارض معها لمغايرة سلطة كل منهما في جوهرها لسلطة الآخر".
[[ نقض مدني، في الطعن رقم 1053 لسنة 58 قضائية – جلسة 28/5/1990م مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 217 – فقرة 1 ]]
كما قضت محكمة النقض بأن:
"دعوى الحراسة ليست بالدعوى الموضوعية فهي لا تمس أصل الحق ولا تعتبر فاصلة فيه".
[[ نقض مدني، في الطعن رقم 424 لسنة 40 قضائية – جلسة 24/12/1975م مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 1681 – فقرة 3 ]]
ومن ثم، يجب لفرض الحراسة أن يكون هناك نزاع جدي على إدارة المال أو على ملكيته أو حيازته كما هي الحال بالنسبة للأموال الشائعة التي تكون مملوكة لجملة أشخاص إذا قام نزاع بين الشركاء المشاعين حول ملكية المال أو إدارته – وكما هي الحال بالنسبة للتركات - وقد وردت في القانون المدني نصوص متعلقة بالحراسة القضائية تقضي بوجوب توافر خطر عاجل حتى يقضي بالحراسة. على أن تقدير هذا الخطر أو هذه الضرورة التي تدعو إلى تعيين حارس قضائي أمر متروك للقاضي المستعجل.
ومن المقرر في قضاء النقض أن:
       "تقدير أوجه النزاع وتوافر الخطر الموجب للحراسة من المسائل الموضوعية التي تقدرها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها بهذا الاجراء التحفظي المؤقت على أسباب تؤدى الى النتيجة التي رتبتها، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بفرض الحراسة القضائية على أموال الشركة والعقارات المتنازع عليها قد رأى أن الخطر على مصلحة المطعون عليهم متوافر من بقاء هذه العقارات وتلك الأموال تحت يد الطاعن الأول بوصفه شريكا مديراً للشركة مع احتدام الخصومة بينه وبين المطعون عليهم واحتمال امتداد أمدها الى أن يبت بحكم نهائي من جهة الاختصاص في النزاع مما يقتضى إقامة حارس، و كان الحكم لم يتناول عقد الشركة بالتأويل والتفسير وإنما اقتصر على استعراض وجهتي نظر الطرفين فيه ليتبين مبلغ الجد في النزاع، فان النعي عليه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله يكون على غير أساس".
[[ نقض مدني، في الطعن رقم 43 لسنة 20 قضائية – جلسة 7/6/1951 مجموعة المكتب الفني – السنة 2 – صـ 973 – فقرة 1 ]].
وقد تواتر قضاء النقض على أن:
"تقدير المحكمة للخطر المبرر للحراسة من ظاهر مستندات الدعوى هو تقدير موضوعي لا معقب عليه. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد استعرض وقائع النزاع ومستندات الطرفين وتبين منها جدية ادعاء المطعون عليها بأنه تجمع لديها من الأسباب ما تخشى منه خطراً عاجلاً من بقاء الأطيان موضوع النزاع تحت يد الطاعن، فإنه إذ قضى بوضع هذه الأطيان تحت الحراسة لا يكون قد خالف القانون".
[[ نقض مدني، في الطعن رقم 210 لسنة 22 قضائية – جلسة 25/2/1954م مجموعة المكتب الفني – السنة 5 – صـ 553 – فقرة 1 ]]
[[ ونقض مدني، في الطعن رقم 10 لسنة 33 قضائية – جلسة 12/5/1966م مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 1121 – فقرة 2 ]]
[[ ونقض مدني، في الطعن رقم 36 لسنة 53 قضائية – جلسة 27/11/1984م مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 1930 – فقرة 1 ]]
[[ ونقض مدني، في الطعن رقم 1480 لسنة 54 قضائية – جلسة 28/2/1985م مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 324 – فقرة 1 ]]
       لما كان ذلك، وكان البادي من ظاهر الأوراق وما قدم فيها من مستندات، وجود نزاع جدي حول استئثار المدعى عليه الأول بإدارة عقاري التداعي، وعدم تسليمه للمدعي ما تستحقه من ريع تلك العقارات، وحسبما بان من ظاهر الأوراق وجود نزاعات مرددة بين الطرفين وهو ما يتوافر بشأنه الخطر من بقاء المال تحت يد المدعى عليه الأول بانفراده بالإدارة، كما أن النزاعات الموضوعية قد يطول أمدها حتى يتم حسمها بأحكام نهائية، وهو ما يتوافر به ركن الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستعجل، ولما كان عقاري التداعي قابلين بطبيعتهما للإدارة بواسطة الغير، الأمر الذي تتكامل به أركان الحراسة القضائية ويتعين والحال كذلك القضاء بفرضها حتى تنتهى الأنزعة بين الطرفين قضاءً أو رضاءً. ومن ثم تتوافر للمدعية الصفة والمصلحة في رفع الدعوى. وبشيء من التفصيل – نورد الآتي:

أولاً : بالنسبة للنزاع:
1 -   المقصود بالنزاع في هذا الصدد النزاع بمعناه الواسع، فهو يشمل النزاع المنصب على المنقول أو العقار أو مجموع الأموال المراد وضعها تحت الحراسة أو النزاع الذي يتصل بهذا المال اتصالاً يقتضي عدم بقائه تحت يد حائزه.
والنزاع الموجب لفرض الحراسة القضائية كما ينصب على الملكية أو الحيازة فقد ينصب على الريع وكيفية توزيعه، وعلى الإدارة وكيفيتها، وعلى أية تصرفات ضارة تلحق بالمال موضوع طلب الحراسة أو على أية أفعال أخرى ترتكب بالنسبة لهذا المال.
هذا فضلاً على أن نص المادة (180) من قانون المرافعات البحريني قد أورد لفظ "النزاع" عاماً، بما يعني أنه يجوز فرض الحراسة القضائية أياً كان هذا النزاع طالما أنه تعلق بالمال محل دعوى فرض الحراسة، وذلك دون قصر حق طلب فرض الحراسة على حالة وجود نزاع معين، إذ لا يجوز تخصيص المطلق بدون مخصص، ولا تقييد المطلق بدون مقيد، وطالما جاءت عبارة النص صريحة فلا مجال للتأويل أو التفسير إذ لا اجتهاد مع صراحة النص.
كما يشترط في هذا النزاع أن يكون جدياً وعلى أساس من الصحة يؤكده ظاهر المستندات وظروف الحال.
2 -   وبتطبيق ما سلف على دعوانا الماثلة نجد أن هناك نزاعاً جدياً بين المدعية والمدعى عليهما الأول والثاني، تمثل في الدعويين رقمي .......... لسنة .......... و ........... لسنة ........ المتداولتان أمام المحكمة الكبرى المدنية.
هذا فضلاً على أن ما تطلبه المدعية هو طلب وقتي، وإجراء تحفظي لا يمس أصل الحق، والمقصود منه حمايتها من تعسف وجور وطمع المدعى عليه الأول، وذلك إلى أن يُقضي في الدعاوى الموضوعية بحكم قضائي نهائي وبات، خاصة وأن ما قدمته المدعية من مستندات يقطع ظاهرها بوجود نزاع جدي بين الورثة، وأن هناك حرباً تدور رحاها بينهما، لذلك لم تجد الطالبة أمامها سوى اللجوء للقضاء المستعجل بطلب فرض الحراسة على عقاري التداعي لحين الفصل في الدعاوى الموضوعية المتقدم ذكرها.

ثانياً : الخطر العاجل:
1 -   مما لا شك فيه أن الخطر العاجل يعد شرطاً لانعقاد الاختصاص للقضاء المستعجل بنظر دعوى فرض الحراسة.
والخطر العاجل، هو الخطر الذي لا يكفي لدرئه إجراءات التقاضي العادية، وقد أشار المشرع إلى شرط الخطر العاجل حيث اشترط أن يتجمع لدى رافع الدعوى من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه، وأن يكون قائماً على أساس من الجد يكشف عنه ظاهر أوراق الدعوى وظروفها.
2 -   وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة نجد أنه قد تجمع لدى المدعية من الأسباب المعقولة التي تخشى معها خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد المدعى عليه الأول، وهذه الأسباب تكشف عنها ظاهر المستندات المقدمة من المدعية في هذه الدعوى.

ثالثاً : الاستعجال:
1 -   الاستعجال هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه، والذي يلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون عادة في إجراءات التقاضي العادية ولو قصرت مواعيدها.
وتوافر شرط الاستعجال في كل حالة يقصد فيها منع ضرر مؤكد يتعذر تعويضه أو إصلاحه إذا حدث، وذلك كالمحافظة على أموال متنازع عليها تتأثر حقوق أصحابها أو من له مصلحة فيها من استمرار تركها في يد الحائز الحالي لها.
2 -   ومن أمثلة الحالات التي يتوافر فيها ركن الاستعجال واستقر الفقه والقضاء على توافر ركن الاستعجال فيها وعلى اختصاص القضاء المستعجل بنظرها: "طلب الحراسة القضائية أو إنهائها أو استبدال الحارس".
[[ لطفاً، المرجع: "قضاء الأمور المستعجلة" لراتب ونصر الدين كامل – الجزء الأول – الطبعة السابعة – صـ 35 ]]
3 -   وبتطبيق ذلك على دعوانا الماثلة نجد أنها دعوى بطلب فرض الحراسة القضائية ، ومن ثم يمكننا القول بتوافر شرط الاستعجال، ووجود نزاع بين المدعية والمدعى عليه الأول، فضلاً على توافر الخطر العاجل الذي يستلزم تدخل القضاء المستعجل لتوفير الحماية الوقتية للطالبة على النحو السالف الإشارة إليه.

رابعاً : عدم المساس بأصل الحق:
1 -   يشترط أيضاً لاختصاص القضاء المستعجل بنظر المسائل المستعجلة ألا يكون لحكمه تأثير في الموضوع أو أصل الحق، أي أن يكون الحكم وقتياً، فليس له أن يقضي بأي حال من الأحوال في أصل الحق والالتزامات والاتفاقيات مهما أحاط بها من استعجال، ومن ثم إذا رفعت الدعوى بطلبات موضوعية فإنها تكون خارجة عن اختصاص القاضي المستعجل.
2 -   وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة نجد أن المدعية لم تطلب أية طلبات موضوعية في هذه الدعوى، بل إن كل ما طلبته هو طلب وقتي وإجراء تحفظي بفرض الحراسة القضائية على عقاري التداعي للأسباب التي سلف الإشارة إليها، وهو إجراء وقتي الهدف منه توفير الحماية للمدعية (كما إنه لا يضر بالمدعى عليهم) وذلك إلى أن يفصل في الدعاوى الموضوعية بحكم نهائي وبات.
3 -   هذا، وقد قضت محكمة النقض بأن: "قاضي الأمور المستعجلة ليس ممنوعاً من بحث مستندات الطرفين ليستخلص منها ما يبدو للنظرة الأولى أنه وجه الصواب في الإجراء المستعجل المطلوب مع بقاء أصل الحق سليماً".
[[ نقض مدني، جلسة 10/2/1955م مُشار إليه في قضاء الأمور المستعجلة - محمد نصر الدين كامل ومحمد راتب - الجزء الأول - ص37 ]]

خامساً : قابلية محل الحراسة لأن يعهد بإدارته إلى الغير:
يشترط للحكم بالحراسة أن يكون محلها مالاً مما يقبل أن يعهد بإدارته إلى الغير سواء كان هذا المال عقاراً أو منقولاً أو مجموعة من الأموال، فإذا كان كذلك، جاز فرض الحراسة عليه، ومما لا شك فيه أن عقاري التداعي المطلوب فرض الحراسة العقارية عليهما هما من الأموال المنقولة التي تقبل بأن يعهد بإدارتها إلى الغير.
ومن جماع ما تقدم يتضح توافر جميع الأركان اللازمة لفرض الحراسة القضائية على عقاري التداعي، وتكون الدعوى الماثلة قد جاءت على سند من حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقة بالقبول وإجابة المدعية إلى طلباتها فيها.
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس المدعية من عدالتكم الحكم لها:
(الطلبات)
       بطلباتها الواردة بأصل صحيفة افتتاح الدعوى.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمدعية، أياً ما كانت،،،


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق