الأحد، 26 فبراير 2017

عقد التأمين من مكملات المركبة المؤمن عليها، وينتقل من المالك الأصلي إلى الخلف الخاص، بقوة القانون، وبدون اشتراط موافقة شركة التأمين



عقد التأمين من مكملات المركبة المؤمن عليها، وينتقل من المالك الأصلي إلى الخلف الخاص، بقوة القانون، وبدون اشتراط موافقة شركة التأمين.

تنص الفقرة الأولى من المادة 802 من القانون المدني (الكويتي) على أن:
"تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين إلى من تنتقل إليه ملكية الشيء المؤمن عليه عند التصرف فيه".

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً على تلك المادة أن:
"عقد التأمين يعتبر من مكملات الشيء المؤمن عليه ومحدداته، فينتقل – حقوقاً والتزامات – من السلف إلى الخلف طبقاً لقواعد الاستخلاف الخاص ... وعقد التأمين ينتقل بانتقال ملكية الشيء المؤمن عليه، بحكم القانون دون حاجة إلى موافقة المؤمِّن أو المؤمَّن له الجديد".

ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
"الأصل طبقاً لنص المادة 802/1 من القانون المدني أنه إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه إلى خلف خاص، فإن عقد التأمين ينتقل بحكم القانون مع الشيء إلى الخلف باعتباره من مستلزماته ومكملاته، مما يترتب عليه أن يحل محل المؤمن له الأصلي مؤمن له جديد هو الذي انتقلت إليه ملكية الشيء المؤمن عليه، وإذ كانت الطاعنة (شركة التأمين) لا تماري في وقوع الحادث موضوع المطالبة في 24/3/1998 خلال سريان وثيقة التأمين الصادرة منها على السيارة المتسببة في الحادث والتي تنتهي في 25/3/1998 فإنها تلتزم بالتعويض عن الأضرار التي أحدثتها سواء كان مالكها في هذا التاريخ هو المؤمن له الأصلي أو مالك جديد انتقلت إليه ملكيتها".
[[الطعن بالتمييز رقم 319 لسنة 2003 مدني/1 – جلسة 3/5/2004م]]

كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أن:
"الأصل المقرر بالمادة 802/1 من القانون المدني أنه إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه إلى خلف خاص، فإن عقد التأمين ينتقل بحكم القانون مع الشيء إلى الخلف اعتباراً بأنه من مستلزماته ومكملاته، ويترتب على ذلك أن يحل محل المؤمن له الأصلي مؤمن له جديد هو الذي انتقلت إليه ملكية الشيء المؤمن عليه، ومن ثم تنتقل التزامات المؤمن له الأصلي إلى المؤمن له الجديد وكذلك تنتقل إليه حقوقه، ومن بين هذه الالتزامات ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور – في المادتين 75 و 76 منها – من التزامه بقيمة ما يكون قد أداه المؤمِن من تعويض في حالة إخلاله بأية شروط تتضمنها وثيقة التأمين بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها".
[[الطعن بالتمييز رقم 351 لسنة 2000 تجاري/3 – جلسة 17/3/2001م]]

ومن ثم، فإن الشخص المذكور في عقد التأمين، يحل محله بقوة القانون، شخص آخر هو الخلف الخاص الذي انتقلت إليه ملكية سيارة المؤمن عليها، دون اشتراط موافقة شركة التأمين، على نحو ما سلف بيانه، ومن ثم يكون تذرع شركة التأمين بضرورة موافقتها الخطية المسبقة على نقل ملكية السيارة، قد جاء على غير أساس صحيح من القانون، حيث إن القانون – كما سلف بيانه – رتب انتقال عقد التأمين (بقوة القانون) في مواجهة شركة التأمين، وبدون موافقتها.
لا سيما وأنه من المقرر في قضاء النقض أنه: "لما كانت ملكية السيارة - بحسبانها منقولاً معيناً بذاته - تنتقل بمجرد العقد سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلي الغير، بما مؤداه أن المشتري يخلف البائع في وثيقة التأمين باعتبارها من ملحقات الشيء الذي ينتقل معه إلي الخلف الخاص، ولا يغير من هذا النظر ما أوجبه قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته علي المالك الجديد للمركبة من أن يبادر خلال مهلة محددة إلي طلب نقل القيد باسمه مع ما يقتضيه هذا القيد من إصدار وثيقة تأمين جديدة باسمه، ذلك أن مفاد نصوص المواد 2 و 10 و 11 و 19 مجتمعة من ذات القانون، أن المشروع لم يخرج في شأن انتقال ملكية السيارة عن القواعد العامة في القانون المدني، وأن كل ما رتبه علي عدم تنفيذ المشتري للالتزام المشار إليه أنفاً أن يظل والبائع المقيدة باسمه السيارة مسئولين بالتضامن عن تنفيذ أحكام قانون المرور حتى تاريخ نقل القيد أو رد اللوحات المعدنية".
[[ نقض مدني، في الطعن رقم 2449 لسنة 67 قضائية – جلسة 30/12/1998م ]]

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن ملكية سيارة التداعي المؤمن عليها من مالكها الأصلي (تأمين تكميلي وشامل لدى الشركة المعلن إليها الأولى)، قد انتقلت ملكيتها إلى خلف خاص (الطالب)، ومن ثم فإن عقد التأمين ينتقل بحكم القانون مع انتقال ملكية تلك السيارة إلى الخلف (الطالب) باعتبار أن عقد التأمين من مستلزماته ومكملاته، وبالتالي يحل محل المؤمن له الأصلي (المالك الأصلي) مؤمن له جديد هو الذي انتقلت إليه ملكية الشيء المؤمن عليه.
لما كان ذلك، وكانت شركة التأمين (المعلن إليها الأولى) لا تماري في وقوع الحادث موضوع المطالبة خلال سريان وثيقة التأمين الصادرة منها على سيارة التداعي، ومن ثم فإنها تلتزم بالتعويض عن الأضرار التي وقعت للسيارة، سواء كان مالكها في هذا التاريخ هو المؤمن له الأصلي أو مالكاً جديداً انتقلت إليه ملكيتها (على حد تعبير محكمة التمييز).
لا سيما وأن القانون المدني، وهو الشريعة العامة للمعاملات، يضع الحدود القانونية المنظمة للعلاقات القانونية، فإذا كان الأصل هو حرية المتعاقدين في تنظيم العلاقة بينهما، إلا أن ذلك مقيدٌ بأن يكون في حدود القانون والنظام العام وبألا يتعارض معها. فإذا خرج الاتفاق عن حدود القانون أو النظام العام أو تعارض معها فإنه يبطل الشرط ولا ينفذ ولا يسري في حق المتعاقدين؛ علماً بأن حقوق وضمانات المؤمن له تجاه المؤمن متعلقة بالنظام العام، فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وتقضي المحكمة ببطلان الشروط المخالفة لها من تلقاء نفسها.
فضلاً عن أن ما زعمه الحكم المستأنف أنه: "وثيقة التأمين" فهي ليست وثيقة التأمين الموقع عليها من الطرفين، فما هي إلا ورقة زعمت شركة التأمين أنها ملحقة ومرفقة بوثيقة التأمين تتضمن شروط التأمين ولكنها جاءت خلواً من أية توقيعات منسوبة للمؤمن له (مالك السيارة) – سواء السابق أو الحالي، حيث لم تعرضها شركة التأمين على المؤمن له عند أخذ توقيعه على وثيقة التأمين (المقدمة من الطالب أمام محكمة أول درجة).  لما كان ذلك، وكان المحرر العرفي لا يستمد قوته إلا من توقيع صاحب الشأن عليه، ومن ثم فلا يجوز إعمال هذا الشرط (الذي فيه إفراغ لعقد التأمين من مضمونه ومحتواه)، وعليه فلا يعتد بهذا الشرط.

==========================

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق