الأحد، 26 فبراير 2017

الرد على تمسك الخصم بتوقيع السند أو المستند على بياض وطعنه عليه بالتزوير




(الـوقــــائع)
تخلُص وقائع التظلم الماثل في أن المتظلمة عقدت الخصومة فيه، ضد الشركة المتظلم ضدها الأولى ومدير إدارة التنفيذ بصفته (المتظلم ضده الثاني)، بموجب صحيفة، أودعت إدارة كتاب المحكمة بتاريخ ...../...../......، طلبت في ختامها الحكم لها: أولاً- بقبول التظلم شكلاً؛ ثانياً- وفي الموضوع: بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه (رقم ..../.........) والمودع بملف التنفيذ رقم (............. تنفيذ .........)، وبطلانه وبطلان صحيفة الأمر الصادر به، لعدم إعلانه إعلاناً قانونياً وذلك في مواجهة المتظلم ضده الثاني، مع إلزام المتظلم ضدها الأولى بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. واحتياطياً- بإحالة التظلم للتحقيق لإثبات أن سند المديونية (سند أمر الأداء المتظلم منه) قد تم توقيعه على بياض. ومن باب الاحتياط الكلي- الطعن بالتزوير على سند المديونية (سند أمر الأداء المتظلم منه) وإحالته للأدلة الجنائية والطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير لمضاهاة صلب وتوقيع سند المديونية وما إذا كان صادراً عن المتظلمة من عدمه.
وأوردت المتظلمة شرحاً لتظلمها أنها مدينٌة للشركة المتظلم ضدها الأولى، وأن سبب المديونية قيامها بشراء سيارة من الشركة المتظلم ضدها الأولى، وأنها وقعت على بياض على سند إذني لصالح الشركة المتظلم ضدها الأولى، وزعمت أنها قامت بسداد ما يقارب نصف ثمن السيارة المبيعة، وإذ اتخذت الشركة الدائنة (المتظلم ضدها الأولى) إجراءات التنفيذ الجبري ضدها، فرغبة منها في وقف تلك الإجراءات أقامت التظلم الماثل بغية القضاء لها بطلباته سالفة الذكر.
(الدفــــاع)
توجز الشركة المتظلم ضدها الأولى دفاعها في التظلم الماثل على النحو التالي:
·  الشركة المتظلم ضدها الأولى تجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المتظلمة ضمن حافظة مستنداتها المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة ...../....../.........، وتطلب إلزام المتظلمة بتقديم أصول تلك المستندات المجحودة.
·  الثابت بالأوراق أن أمر الأداء المتظلم منه قد صدر بتاريخ ....../....../..........، وإن إعلانه على عنوان المتظلمة الثابت في بطاقتها المدنية وفي الأوراق المقدمة منها للشركة المتظلم ضدها الأولى، هذا الإعلان قد تم في تاريخ ......./......./...........، ولكن مندوب الإعلان أفاد بأن المعلن إليها كانت تقيم في هذا العنوان منذ ست سنوات ولكنها انتقلت حالياً إلى "القرين" ولا يُعلَم عنها شيء حالياً، فقامت الشركة المتظلم ضدها الأولى بإعلان المتظلمة في مواجهة النيابة العامة – بعد إجراء تحريات لم تسفر عن شيء – وذلك في تاريخ ..../...../.........، كما أن الثابت بالأوراق أن المتظلمة قد أقامت تظلمها الماثل في تاريخ ....../......./............ (أي بعد توجيه الإعلان على عنوانها الثابت في بطاقتها المدنية، وقبل إعلانها في مواجهة النيابة العامة)، وكل ذلك تم قبل مرور ستة أشهر على تاريخ صدور أمر الأداء المتظلم منه، فإن الغاية من الإعلان تكون قد تحققت، ولا يكون هناك أي ضرر قد أصاب المتظلمة، ومن ثم يكون نعي المتظلمة على الإعلان غير مجدي.
·  أما عن أساس وسند المتظلمة في دفاعها الموضوعي، وحتى على سبيل الفرض الجدلي الظني بصحة مزاعمها بأنها وقعت السند الإذني (سند أمر الأداء المتظلم منه) على بياض، وهذا افتراض جدلي ظني لا نسلم به ولا نقر بصحته، فإن هذا الزعم لا يجديها نفعاً، ولا يصلح ذريعة لإحالة التظلم إلى التحقيق أو للخبرة أو للأدلة الجنائية لإثبات قيامها بالتوقيع على ذلك السند على بياض، فحتى لو ثبت ذلك، فإن ذلك لن يغير من الأمر شيء.
ولبيان ذلك نورد الأسانيد التالية:
·       من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإنه: "وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المادة 13 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذ تقضي باعتبار الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من إمضاء او ختم أو بصمة، فإنها تكون قد جعلت الورقة العرفية حجة بصحة ما دون فيها على من نُسِبَ إليه توقيعه عليها، بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة مُحرراً بخطه أو بخط غيره، ولا تسقط عن الورقة قوتها في الإثبات إلا إذا أنكر ذات الإمضاء أو الختم الموقع به، وكان إنكاره صريحاً، فإن هو اقتصر على إنكار المدون في الورقة كله أو بعضه، فإنه لا يكون قد أنكر الورقة العرفية بالمعنى المقصود في المادة، وتبقى للورقة قوتها الكاملة في الإثبات. كما أن المقرر أن التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، وأن ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوعاً من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً، ومن ثم فلا يجوز سلوك طريق الطعن بالتزوير في إثبات خيانة الائتمان وإنما يرجع في إثبات تغيير الحقيقة إلى القواعد العامة التي من مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة، أما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها في ذاتها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً ويعتبر التوقيع نفسه غير صحيح. كما أنه لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب، وفقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأنه إذ خلا من هذا التوقيع يكون ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل، وأن توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به، يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذه البيانات قبل تقديمه إلى المسحوب عليه، وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود التفويض وطبيعته ومداه وينتقل هذا العبء إلى من يدعي خلاف الظاهر، وأن محكمة الموضوع إنما تنظر في النزاع على هدى الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى وهي ليست ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها أو لم تر هي لزوماً له ما دامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، وأن الشيك هو بحسب الأصل أداة دفع ووفاء ينطوي بذاته على سببه وهو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو من آل إليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد وذلك إلى أن يثبت ما يخالف تلك القرينة. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم ينكر توقيه على ورقة الشيك وأقر أن دفتر الشيكات الخاص به كان بحوزة تابعه الذي يعمل لديه بما مؤداه أن دفتر الشيكات لم يسلب منه وأنه سلمه مختاراً إلى تابعه بحكم الثقة التي أولاها فيه فإنه لا يجوز له قانونًا أن يطعن بالتزوير على البيانات التي ينسب إلى تابعه إثباتها بصلب ورقة الشيك التي استؤمن عليها، ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن هذا الطعن واعتد بهذه البيانات الموقع عليها من الطاعن وحاجة بها في إثبات مديونيته بمبلغ الشيك".
[[ الطعن بالتمييز رقم 968 لسنة 2008 تجاري/3 – جلسة 2/6/2009م ]]
·       وقد قضت محكمة التمييز بأن: "ما يثيره الطاعن من إغفال الحكم المطعون فيه لدفاعه، لالتفاته عن الطعن بالتزوير على بيانات سند الصرف رقم 6048 بأنها قد دونت في صلبه بعد توقيعه عليه، فلا يجديه الطعن بالتزوير في صلب المحرر إلا في حالة عبث أو تغيير الحقيقة في بياناته، أما التوقيع على بياض لا يؤثر في حجية الورقة العرفية".
[[ الطعن بالتمييز رقم 18 لسنة 2008 عمالي/3 – جلسة 22/12/2009م ]]
·       وقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: "وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 13 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إذ تقضي باعتبار الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة، فإنها تكون قد جعلت الورقة العرفية حجة بصحة ما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها، بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراً بخطه أو بخط غيره، ولا تسقط عن الورقة قوتها في الإثبات إلا إذا أنكر ذات الإمضاء أو الختم الموقع به، وكان إنكاره صريحاً، فإن هو اقتصر على إنكار المدون في الورقة كله أو بعضه فإنه لا يكون قد أنكر الورقة العرفية بالمعنى المقصود في المادة وتبقى للورقة قوتها الكاملة في الإثبات. كما أن المقرر أن التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، وأن ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوعاً من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً إلا أنه إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها في ذاتها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً ويعتبر التوقيع نفسه غير صحيح. وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض طبقاً لنص المادة 177 من القانون المدني أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك، ويقع عبء الإثبات على من يدعى انعدام السبب أو عدم مشروعيته".
[[ الطعن بالتمييز رقم 760 لسنة 2005  تجاري/3 – جلسة 17/4/2007م ]]
·       كما قد جرى قضاء التمييز واستقر على أنه: "وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض يعتبر تزويرا إذا وقع هذا التغيير من آخر غير من سلمت له الورقة اختياراً ويقع على عاتق مدعي التزوير عبء إثباته وللمحكمة سلطة تقدير أدلة التزوير أما تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها فهو نوع من خيانة الأمانة يرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة ... لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بوجه النعي وحاصله أن إيصالات الأمانة سند الدين موضوع الأمر المتظلم منه وقعها على بياض وسلمها باختياره إلى المطعون ضده ضمانًا لتوريده بضاعة للشركة التي يمثلها وبعد أن ورد البضاعة لم يرد له الأخير هذه الإيصالات وقام بملء بياناتها بما يفيد مديونيته له بالمبلغ موضوع التداعي وطلب ندب إدارة الأدلة الجنائية وإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة التزوير، فإن مبنى دفاعه في تكييفه الصحيح يكون ادعاء تغيير الحقيقة في الورقة على بياض ممن سلمت إليه تسليماً اختيارياً وهو نوع – إن صح – من خيانة الأمانة يُرجح في إثباته للقواعد العامة في الإثبات ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في إيصالات الأمانة محل النزاع إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة صادرة من الخصم الذي يحتج عليه بالورقة وإذ خلت الأوراق من ورقة مكتوبة بخط يد المطعون ضده أو موقعة منه ومن ثم فلا يجوز للطاعن التمسك بإثبات واقعة خيانة الأمانة بندب خبير أو بالبينة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة السليمة وأيد قضاء الحكم الابتدائي برفض التظلم وبتأييد أمر الأداء المتظلم منه ملتفتاً عن طلبه ندب إدارة الأدلة الجنائية لإثبات تزوير الإيصالات وإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهوده في هذا الخصوص وندب خبير لتصفية الحساب بينه وبين المطعون ضده وما قدمه من مستندات غير مؤثرة في النتيجة التي انتهى إليها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي برمته على غير أساس".
[[ الطعن بالتمييز رقم 568 لسنة 2003 تجاري – جلسة 8/1/2005م ]]
·  كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: "وحيث إن هذا النعي بسببيه مردود، ذلك أن الورقة العرفية إنما تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع عليها فهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع فلا يمكنه التحلل مما ورد فيها إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه الصحيح إليها وأقام الدليل على صحة ما يدعيه بشأن جحدها. ومن المقرر عملاً بالمادة (32) من المرسوم بقانون رقم 39/ 80 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة التزوير ولا يلزمها القانون باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات متى اطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجدت من وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لاقتناعها بصحة الورقة المدعي بتزويرها ولها أن تستنبط من وقائع الدعوى القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها ولا رقابة عليها في ذلك ما دام استنتاجها سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق. والأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ومن ثم فإنه يرجع في إثباته إلى القواعد العامة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا في حالة ما إذ كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو بطريق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري، عندئذٍ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرًا يجوز إثباته بكافة الطرق".
[[ الطعن بالتمييز رقم 4 لسنة 1994 تجاري – جلسة 19/4/1994م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، فإنه حتى على فرض تسليمنا بصحة مزاعم المتظلمة في التظلم الماثل بأنها قد وقعت السند الإذني (سند أمر الأداء المتظلم منه) على بياض لصالح الشركة المتظلم ضدها الأولى، فإنه يستفاد من إقرارها بأنها سلمت ذلك المحرر الموقع منها على بياض اختياراً إلى الشركة المتظلم ضدها الأولى (لضمان وفائها بكامل ثمن السيارة المبيعة لها، على حد زعم المتظلمة)، وعليه، وحتى إذا افترضنا أن ثمة تغيير هناك للحقيقة في تلك الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها فهو نوع من خيانة الأمانة، يرجع في إثباته للقواعد العامة، ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة، وإذ خلت الأوراق من ورقة مكتوبة بخط يد المتظلم ضدها الأولى أو موقعة منها، ومن ثم فلا يجوز قانوناً للمتظلمة التمسك بإثبات واقعة خيانة الأمانة بندب خبير أو بالبينة، بما يتعين معه – والحال كذلك – الالتفات عن طلب المتظلمة ندب إدارة الأدلة الجنائية لإثبات تزوير السند الإذني وإحالة التظلم إلى التحقيق لسماع شهودها في هذا الخصوص، والقضاء في موضوع التظلم بحالته، برفضه وبتأييد أمر الأداء المتظلم منه.
ولا سيما أنه من المقرر قانوناً طبقاً لنص المادة (13) من قانون الإثبات أنه: " تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ... ومع ذلك، فليس لمن ناقش موضوع الورقة أن ينكر ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ... ".
كما أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: "عملاً بنص المادة 13 من قانون الإثبات، فإنه تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، كما أن المحرر العرفي لا يحوز ما له من قوة الإثبات ولا يعتبر حجة على من نُسب إليه إلا بتوقيعه عليه، وينسحب التوقيع على جميع البيانات المكتوبة الواردة في المحرر والمذيلة بهذا التوقيع، دون الاعتداد بمن قام بكتابتها بخطه أو بما إذا كانت قد كتبت باليد أو بالآلة الكاتبة أو بأي طريق آخر".
[[ الطعن بالتمييز رقما 95 و 96 لسنة 1982 تجاري – جلسة 16/2/1983م ]]
وقد تواتر قضاء التمييز على أن: "الورقة العرفية تستمد قيمتها في الإثبات من التوقيع عليها، وأنه يفترض في كل تعاقد أن له سبباً مشروعاً ما لم يقدم الدليل على غير ذلك، وكان من المقرر أن السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله، فإذا أدعى المدين أن السبب المذكور صوري فعليه أن يقيم الدليل على هذه الصورية، وبذلك ينتقل عبء إثبات أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً إلى عاتق المتمسك به. لما كان ذلك وكان الطاعن لم ينكر توقيعه على الكمبيالة سند الدعوى ولكنه ادعى أنها محررة ضماناً لإعادة السيارة المؤجرة من المطعون ضده وأنه أعادها إليه ولكن لم يقدم الدليل على صحة هذا الدفاع فجاء دفاعه في هذا الصدد عارياً عن الدليل، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد أمر الأداء الذي ألزم الطاعن بقيمة الكمبيالة سند الدعوى وأطرح دفاعه العاري عن الدليل فإنه لا يكون قد خالف القانون".
[[ الطعن بالتمييز رقم 165/2002 تجاري/3 – جلسة 8/10/2005م ]]
ومن المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز أن: "المقرر وفقاً لنص المادة 177 من القانون المدني أنه يفترض أن لكل التزام سبباً مشروعاً، ولو لم يذكر في العقد، وذلك إلى أن يقدم الدليل على خلافه، مما مقتضاه أن على من يدعي انعدام السبب أو عدم مشروعيته إقامة الدليل على ذلك. فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعن بقيمة الشيكات المقدمة في الدعوى – بما فيها ذلك الذي خلا من تاريخ إصداره – على سند من عدم إنكاره توقيعاته عليها وعجزه عن إثبات ما يدعيه من انعدام سبب الدين الثابت بها، ودون أن يلزم المطعون ضده بما لا يلزمه من إثبات قيام هذا السبب، يكون قد أصاب صحيح القانون".
[[ الطعن بالتمييز رقم 177 لسنة 83 تجاري – جلسة 18/7/1984م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 183 / 95 تجاري – جلسة 27/10/1996م ]]
لما كان ذلك، وكان السند لأمر (سند أمر الأداء المتظلم منه) موقع عليه من المتظلمة (بإقرارها في صحيفة تظلمها) بما يفيد مديونيتها بالمبلغ المدون فيه، ولم تنكر المتظلمة توقيعها على هذا السند لأمر، بل وناقشت موضوعه بما يقطع بصحة توقيعها عليه، ومن ثم فقد أضحت ملتزمة قانوناً به، وما مزاعمها التي أوردتها في تظلمها إلا محاولة منها للتهرب من هذا الالتزام إضراراً بالشركة المتظلم ضدها الأولى.
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.    
( بنـــاءً عليـــه )
تلتمس الشركة المتظلم ضدها الأولى، الحكم لها:
برفض التظلم الماثل، وبتأييد أمر الأداء المتظلم منه، مع إلزام المتظلمة بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمتظلم ضدها الأولى، أياً ما كانت.
   


 ملحوظة: قضي في ذلك التظلم، من محكمة الدرجة الأولى، بـ: رفضه، ولم يتم الطعن عليه بالاستئناف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق