الأحد، 26 فبراير 2017

سلطة محكمة الاستئناف في تأييد الحكم المستأنف لأسبابه، وسلطتها في الإحالة للخبرة الفنية من عدمه



(الـوقــائع)
نحيل بشأن وقائع الاستئناف الماثل إلى ما جاء بالحكم المستأنف، وإلى تقرير الخبرة الفنية المودع بملف أول درجة، وإلى سائر الأوراق منعاً للتكرار ولعدم الإطالة.
(الدفــــاع)
في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع والطلبات والأسانيد المبداة منا في النزاع الماثل، سواء ما قُدم منها أمام محكمة أول درجة، أو أمام الخبرة الفنية بأول درجة والمؤيدة جميعها بالمستندات المقدمة منا، كما نتبنى أسانيد تقرير الخبرة الفنية المودع بملف الدعوى المستأنف حكمها، ونتبنى حيثيات الحكم المستأنف، ونعتبرها جميعاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن. ونركز في هذه المذكرة فقط على النقاط التالية:

·       لما كان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز، فإن لمحكمة الاستئناف أن تأيد الحكم المستأنف محمولاً على أسبابه وعدم إضافة أسباب جديدة له.
حيث تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: "من المقرر أن لمحكمة الاستئناف إذ تؤيد الحكم الابتدائي أن تحيل على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفي لحمله وهي غير ملزمة من بعد ببيان أسباب الاستئناف تفصيلاً متى رأت أن ما أثاره الخصم في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنه أسباب حكمها وليس فيه ما يدعو إلى إيراد أسباب جديدة. وأن محكمة الموضوع بدرجتيها غير ملزمة بتعقب كافة حجج الخصوم ومناحي دفاعهم الموضوعي وأن ترد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه في دفاعهم متى كان بأسباب حكمها ما يصلح رداً ضمنياً عليها إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لكل قول يخالفها".
[[ الطعن بالتمييز رقم 367 لسنة 1999 تجاري/1 – جلسة 16/4/2001م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 768 لسنة 2001 تجاري/3- جلسة 15/11/2003م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 332 لسنة 2003 أحوال – جلسة 28/11/2004م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 161 لسنة 2004 جزائي – جلسة 1/2/2005م ]]

·       كما تواتر قضاء محكمة التمييز على: "إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها من الوقائع والأدلة المعروضة عليها وبحث كل ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق، كما أن لها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى أطمأنت إليه واقتنعت بأسبابه وهي غير ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ولا سلطان لمحكمة التمييز عليها في هذا التقدير متى أقامته على اعتبارات معقولة".
[[ الطعن بالتمييز رقم 4 لسنة 1997 تجاري/2 – جلسة 10/5/1988م ]]
كما جرى قضاء محكمة التمييز على أنه: "من المقرر أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى أطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها النتيجة التي انتهى إليها وهي لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير وهي متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيما انتهت إليه فإنها لا تكون بحاجة من بعد إلى اتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات بخبير تندبه ولا تلتزم بإجابة طلب الخصوم في هذا الشأن".
[[ الطعن بالتمييز رقم 214 لسنة 1999 مدني – جلسة 5/6/2000م ]]
ومن المقرر والمستقر عليه في قضاء محكمة التمييز أن: "رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، ولها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى أطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها الخبير النتيجة التي انتهى إليها، ومتى استندت في حكمها إلى هذا التقرير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإنه يعتبر جزءاً من الحكم، ولا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وهي غير ملزمة من بعد بإعادة المأمورية إلى الخبير متى رأت في التقرير ما يكفي لتكوين عقيدتها".
[[ الطعن بالتمييز رقم 781 و 782 لسنة 2006 مدني/1 – جلسة 3/12/2007م ]]
·  وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كانت أسباب الطعن بالاستئناف الماثل لا تخرج عما كان مردداً أمام محكمة أول درجة، وبحثته ودققته الخبرة الفنية على نحو تفصيلي، وكان تقرير الخبرة الفنية قد بُني على أسس سليمة وقد اعتنقه الحكم المستأنف محمولاً على أسبابه، ورد الحكم المستأنف على أوجه دفاع وطلبات المدعي (المستأنف) بأسباب سائغة تكفي لحمله، ولم يأت المستأنف بجديد ليطرحه على عدالة محكمة الاستئناف، ومن ثم فإنه لا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي أيدت الحكم المستأنف محمولاً على أسبابه، وهي ليست ملزمة من بعد بإعادة الأوراق للخبرة الفنية، ولا بتعقب المستأنف في كل جزئية من مناحي دفاعه والرد عليها استقلالاً، لأن في أخذها بأسباب الحكم الابتدائي وتقرير الخبرة المودع فيه، محمولين على أسبابهما ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن المبداه من المستأنف ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه الحكم الابتدائي وتقرير الخبرة الفنية المودع بأول درجة. مما يكون معه الاستئناف الماثل قد جاء على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح القانون خليقاً بالرفض وتأييد الحكم المستأنف.

 لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة محكمة الاستئناف الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.
(بنـــاءً عليـــه)
تلتمس الشركة المستأنف ضدها الحكم لها:
برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، مع إلزام المستأنف بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة عن درجتي التقاضي.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للشركة المستأنف ضدها، أياً ما كانت،،،


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق