الأحد، 26 فبراير 2017

نموذج مذكرة دفاع في تظلم من أمر أداء - دفاعاً عن المتظلم ضدها





(الـوقــائع)
تخلص وقائع التظلم الماثل، في أن المتظلمين عقدوا الخصومة فيه، ضد الشركة المتظلم ضدها الأولى وآخر (مدير إدارة التنفيذ)، بموجب صحيفة، أودعت إدارة كتاب المحكمة بتاريخ ..../..../........، طلبوا في ختامها الحكم لهم: أولاً- قبول التظلم شكلاً. ثانياً- وفي الموضوع: "أصلياً"- بإلغاء أمر الأداء رقم ...... لسنة ....... كلي، واعتباره كأن لم يكن، لعدم إعلانه للمتظلمين إعلاناً قانونياً أو تكليفهم بالوفاء. "واحتياطياً"- بإحالة التظلم لإدارة الخبراء لتصفية الحساب بين الطرفين، وذلك تمهيداً للقضاء بما يسفر عنه تقرير الخبرة. مع إلزام المتظلم ضدها الأولى المصروفات والأتعاب الفعلية للمحاماة.
ولما كانت الشركة المتظلمة الأولى (بكفالة تضامنية من المتظلمين الثاني والثالث) قد حرروا سند إذني لأمر الشركة المتظلم ضدها الأولى، في تاريخ ....../......./.........، بمبلغ ـ/18,013 د.ك (ثمانية عشر ألف وثلاثة عشر ديناراً كويتياً)، قيمة ثمن "بضاعة/عدد 4 مركبات"، ومستحق السداد "عند الطلب".
وإذ طالبتهم الشركة المتظلم ضدها الأولى بالوفاء بقيمة ذلك السند، إلا أنهم تقاعسوا عن الوفاء به، مما حدا بها إلى تكليفهم رسمياً بالوفاء في تاريخ ...../...../............، إلا أنهم لم يحركوا ساكناً، ومن ثم استصدرت ضدهم أمر الأداء المتظلم منه (رقم ........ لسنة ......... كلي) في تاريخ ....../......./..........، وتم إعلانه قانونياً لهم في تاريخ ...../...../......... . وقد علموا به قانوناً ويقينياً بدلالة إقامتهم تظلمهم الماثل خلال ستة أشهر من تاريخ صدور أمر الأداء المتظلم منه، حيث صدر أمر الأداء المتظلم منه بتاريخ ....../....../.......... ، وتم قيد التظلم منه بالتظلم الماثل في تاريخ ....../....../........... ، بما تكون معه الغاية من الإعلان قد تحققت ولم يصب المتظلمون بأية ضرر.
وحيث لم يرتضِ المتظلمون بذلك الأمر، لذا فقد تظلموا منه بالتظلم الماثل، بغية القضاء له بطلباتهم سالفة الذكر. 
(الدفــــاع)
أولاً: الشركة المتظلم ضدها الأولى تدفع بسقوط حق المتظلمين في التظلم الماثل، وعدم قبوله شكلاً، لرفعه بعد الميعاد:
لما كان إعلان أمر الأداء المتظلم منه إلى المتظلم قد تم على الوجه القانوني الصحيح، لذا فإنه يتعين حساب مواعيد التظلم منه من تاريخ هذا الإعلان القانوني الحاصل في ...../....../......... .
أما وأن المتظلمين لم يقيدوا تظلمهم الماثل إلا في تاريخ ...../...../........ بعد الميعاد القانوني للتظلم منه، فإن تظلمهم الماثل يكون مقاماً بعد فوات المواعيد القانونية.
حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 170 من قانون المرافعات على أنه: "يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ...".
ومن المقرر كذلك في قضاء محكمة التمييز أنه: "يترتب علي عدم مراعاة مواعيد الطعن في الإحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، لتعلق ذلك بالنظام العام".
[[ الطعن بالتمييز رقم 52 لسنة 93 مدني – جلسة 25/2/1994م ]]
وهديا بما تقدم، ولما كان المتظلمون قد قيدوا تظلمهم الماثل بعد العشرة أيام المنصوص عليها في المادة 170 مرافعات فانه حقهم في التظلم يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد وهذا السقوط متعلق بالنظام العام وتقضي به عدالة المحكمة الموقرة من تلقاء نفسها.

ثانياً: الرد على زعم المتظلمين بعدم تكليفهم بالوفاء تكليفاً صحيحاً، وعدم إعلانهم بأمر الأداء بعد صدوره إعلاناً قانونياً:
نعى المتظلمون – في قوله المرسل – أن تكليفهم بالوفاء لم يصل إليهم، وهذا النعي ظاهر البطلان، ومردود عليه بأنه لو كان ثمة أي بطلان في التكليف بالوفاء، لما كان القضاء قد أصدر أمر الأداء (المتظلم منه) بناءً عليه.
فمجرد صدور أمر الأداء من القاضي المختص يفيد توجيه التكليف بالوفاء على النحو المتطلب قانوناً، ويكون النعي عليه بهذا السبب غير سديد.
فالقاضي مصدر أمر الأداء قد تحقق بلا شك من توافر شروط إصدار الأمر، ومنها تحقق وجود تكليف المدين بالوفاء قبل خمسة أيام من تاريخ إصدار الأمر، وعدم قيام المدين بالوفاء، ومن ثم أصدر أمر الأداء بإلزام المدين بأن يؤدي للشركة المتظلم ضدها الأولى مبلغ الدين المترصد في ذمته.
لا سيما وإنه من المقرر فـي قضـاء محكمة التمييز أن: "النص فـي الفقرة الأولى من المادة (167) من قانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة نصت على أنه "على الدائـن أن يكلف المديـن أولاً بالوفـاء بميعـاد خمسة أيـام على الأقـل ثـم يستصدر أمـر بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئيـة أو رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الأحوال ولا يجـوز أن يكون الحق الوارد فـي التكليف بالوفـاء أقـل من المطلوب فـي عريضـة استصدار الأمـر، ويكفـي فـي التكليف بالوفـاء أن يحصل بكتاب مسجل".
[[ الطعن بالتمييز رقم 586 لسنة 2006 تجاري/3 ــ جلسة 25/9/2009م ]]
وإذ كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق، ومن حافظة مستندات الشركة المتظلم ضدها الأولى المقدمـة إلى السيد المستشار رئيس الدائرة بالمحكمة الكليـة رفق طلب استصدار أمـر الأداء المتظلم منه، أنها قـد قامت بتوجيـه كتاب تكليف بالوفـاء إلى المدين (المتظلمين)، فإن صدور الأمـر بالأداء استناداً إلى هـذا التكليف يكون قـد تـم وفقـاً لما تطلبـه المشرع من إجراءات ويضحـى من ثـم مبرءً من ثمـة عيب بمخالفة القانون.
دون أن يقدح فـي ذلك أو ينـال منـه زعم المتظلمون بأن هـذا التكليف لـم يصـل إليـهم، حيث إن هذا الزعم جاء مجرد قول مرسل لا سند له ولا دليل عليه.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه من المقرر قانوناً أن: "الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وعلى من يدعي خلاف الأصل عبء إثبات ذلك".
حيث تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: " الأصل في الإجراءات أنها روعيت. ومن يدعي أنها خُولِفت أن يقيم الدليل ".
[[ الطعن بالتمييز رقم 113 لسنة 2000 أحوال شخصية – جلسة 12/11/2000م ]]
وإذ لم يقيم المتظلمون الدليل على ما يخالف هذا الأصل، بل جاء نعيهم في هذا الشأن – بل وصحيفة تظلمهم بأكملها – مجرد أقوال مرسلة لا سند لها ولا دليل عليها.
ومن ثم، فإنه لا تثريب على عدالة المحكمة إن هي التفت عن دفاع عار عن دليله، لما كان من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: " المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن البينة على من ادعى، وأن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة على صحتها، وأن محكمة الموضوع إنما تفصل في الموضوع على هدي الأدلة والمستندات التي تقدم إليها، ولا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم، وإنه لا تثريب عليها إن هي التفتت عن دفاع عار عن دليله ".
[[ الطعن بالتمييز رقم 305 لسنة 2001 أحوال شخصية/2 – جلسة 9/6/2002م ]]
هذا فضلاً عن أن نص المادة 167 مرافعات اكتفى في التكليف بالوفاء أن "يحصل بكتاب مسجل" ولم يشترط أن يكون "بعلم الوصول".
ومن المسلم به قانونا أنه: "ليس للتكليف بالوفاء أو للتنبيه أو للإخطار شكل خاص، فيجوز أن يكون بإنذار على يد محضر (مندوب الإعلان)، أو بكتاب مسجل بعلم الوصول، أو بكتاب عادي، بل ويجوز أن يكون شفويا (ولكن في هذه الحالة يحمل من صدر منه التنبيه عبء إثباته). كما يجوز إعطاء التنبيه على سند مخالصة، وكذلك يجوز توجيهه في برقية إذا تبين جليا من البرقية اسم المرسل. ويكون التنبيه صحيحا، حتى ولو كان الإنذار الرسمي الذي تضمن هذا التنبيه باطلا لعيب في الشكل مثلا".
[[ لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء السادس – طبعة 2006 – بند 511 – صـ 729 و 730 ]]
وعلى كل حال فقد تحققت الغاية من الإجراء:
حيث أنه لما كان ما تقدم، وكان إعلان أمر الأداء المتظلم منه (والصادر بتاريخ ...../....../.........) قد تم صحيحاً، وكان هذا إعلان هذا الأمر قد تم بتاريخ ....../....../........، وقد تظلم منه المدينون بالتظلم الماثل والمقيد في تاريخ ....../......./.........  أي قبل فوات ستة أشهر من تاريخ صدور أمر الأداء المتظلم منه. ومن ثم فإن الغاية من الإجراء (وهي انفتاح مواعيد التظلم من الأمر بالنسبة إلى المدين الصادر ضد ذلك الأمر لكي يتظلم منه في خلال المواعيد القانونية) قد تحققت بالفعل، سواء بإجراء صحيح أو إجراء معيب أو بدون أي إجراء أصلاً فإنه في جميع الحالات لا يجوز القضاء ببطلان ذلك الإجراء لتحقق الغاية منه، باعتبار أن الشكل غير مقصود لذاته بل هو وسيلة لتحقيق غاية.
حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون المرافعات على أنه: "ولا يحكم بالبطلان – رغم النص عليه – إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم".
وقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أن: "تحقق قصد المشرع من الغاية من الإجراء، عن طريق إجراء صحيح أو معيب أو بدون إجراء، فإن الضرر ينتفي ولا يحكم بالبطلان، باعتبار أن الشكل غير مقصود بذاته بل هو وسيلة لتحقيق غاية".
[[ الطعن بالتمييز رقم 179 / 2000  أحوال شخصية/2 – جلسة 27/1/2001م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 65 لسنة 2004 أحوال شخصية – جلسة 20/2/2005م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 194 لسنة 2003 مدني/2 – جلسة 6/12/2004م ]]
ومن ثم يكون النعي على إجراءات إعلان أمر الأداء المتظلم منه (وأياً ما كان وجه الرأي فيه) قائم على غير أساس وعلى غير سند من صحيح القانون (وغير منتج في النزاع الماثل) مُتعيناً رفضه. 

ثالثاً: الرد على زعم المتظلمين بعدم توافر شروط استصدار أمر الأداء، ورفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون:
نعى المتظلمون على السند لأمر (موضوع أمر الأداء المتظلم منه) خلوه من تاريخ الاستحقاق، وزعموا – بناءً على ذلك – بأنه لا تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء، ورتبوا على ذلك زعمهم بأنه قد تم رفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وهذا الزعم ظاهر البطلان ومردود عليه بأنه من المقرر قانوناً، وفقاً لنص المادة (506) من قانون التجارة أن: " يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:
1-   شرط الأمر أو عبارة "سند لأمر" مكتوبة في متن السند، وباللغة التي كتب بها.
2-   تاريخ إنشاء السند، ومكان إنشائه.
3-   اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
4-   تعهد غير معلق على شرط، بوفاء مبلغ معين من النقود.
5-   ميعاد الاستحقاق.
6-   مكان الوفاء.
7-   توقيع من أنشأ السند".
كما تنص المادة (507) من قانون التجارة على أن: " السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة، لا يعتبر سنداً لأمر، إلا في
الأحوال الآتية
:
أ‌)             إذا خلا السند من بيان مكان إنشائه، اعتبر منشأ في المكان المبين بجوار اسم المحرر.
ب‌)       وإذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبر الوفاء لدى الاطلاع عليه ".
وعليه، فطالما كان المشرع قد أسبغ الصبغة التجارية على السند الأذني (السند لأمر)، حتى ولو خلا من بيان تاريخ الاستحقاق فيه، واعتبر في تلك الحالة أن الوفاء واجب لدى الاطلاع عليه. فإن ما يثيره المتظلمون في شأن عدم توافر شروط استصدار أمر الأداء أو زعمهم برفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، لخلو السند لأمر (محل أمر الأداء المتظلم منه) من بيان تاريخ الاستحقاق، هو زعم باطل ويجافي صريح نص المادة 507 من قانون التجارة.

رابعاً:  الرد على زعم المتظلمين بعدم صحة المديونية الصادر بها أمر الأداء:
نعى المتظلمون على أمر الأداء المتظلم منه بما زعموه من عدم صحة المديونية الصادر بها الأمر الأداء، زاعمين – على خلاف الحقيقة والواقع – تسديدهم لكافة الديون المترصدة في ذمتهم لصالح الشركة المتظلم ضدها الأولى والناشئة عن معاملات وعقود تجارية بينهما.
وهذا النعي ظاهر البطلان ومردود عليه بأنه بصرف النظر عما يثيره المتظلمون من مزاعم بشأن وجود معاملات وعقود تجارية أخرى مع الشركة المتظلم ضدها الأولى، فإن أمر الأداء (المتظلم منه) قد صدر بموجب "السند لأمر" ولم يصدر بموجب أية "عقود".
ومن المقرر قانوناً أن الالتزام الصرفي (الثابت في الورقة التجارية) يختلف ويستقل عن الالتزام الأصلي (الثابت في العقد).
حيث تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: " من المقرر – في قضاء هذه المحكمة –  إن إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق يترتب عليه نشوء الالتزام الصرفي إلى جانب الالتزام الأصلي بحيث يكون للدائن الخيار في الرجوع على المدين بدعوى الصرف أو بدعوى الدين الأصلي، إلا أنه متى سلك طريق دعوى الصرف فيكون خاضعا لجميع الأحكام والقواعد التي تحكم هذه الدعوى وحدها، دون تلك التي تحكم الدعوى العادية، وذلك لاستقلال كل من الالتزامين في مقوماته وصفاته ودفوعه ". 
[[ الطعن بالتمييز رقم 305 لسنة 1907 تجاري وإداري/1 – جلسة 6/3/2000م ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: " من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إن إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق يترتب عليه نشأة التزام جديد هو الالتزام الصرفي إلى جوار الالتزام الأصلي بحيث يكون للدائن الخيار في الرجوع على المدين بدعوى الصرف أو بدعوى الدين الأصلي، فإذا بنى دعواه على الالتزام الأصلي فليس للمدين أن يدفعها بغير الدفوع المستمدة من العلاقة المؤسسة على هذا الالتزام، وذلك لاستقلال الالتزام الأصلي عن الالتزام الصرفي ".
[[ الطعن بالتمييز رقم 203 لسنة 1998 تجاري/1 – جلسة 7/12/1998م ]]
ومفاد ما تقدم، هو استقلال الالتزام الصرفي عن الالتزام الأصلي، وأن الخيار للدائن في الرجوع على المدين بأي من الالتزامين، ولا يجوز للمدين في هذه الحالة أن يدفع هذه الدعوى سوى بالدفوع المستمدة من طبيعة الالتزام الذي رجع به الدائن عليه. فإذا رجع عليه بالالتزام الصرفي فلا يجوز للمدين هنا أن يتمسك بأية دفوع مستمدة أو مستندة إلى الالتزام الأصلي، والعكس صحيح.
وعليه، فطالما وقَّع المتظلمون على السند لأمر (وهو ورقة تجارية)، فقد أصبحوا ملتزمين صرفياً بالوفاء بقيمته للحامل في ميعاد الاستحقاق (أو عند الاطلاع)، ولا يجديهم – في هذا الصدد – التحدي بأية دفوع مستمدة من الالتزام الأصلي (العقد أو المعاملة)، لاستقلال كلًّ من الالتزامين في مقوماته وصفاته ودفوعه.
وعليه فيضحى جميع ما يثيره المتظلمون بشأن وجود "عقود تجارية" مع الشركة المتظلم ضدها الأولى، غير منتج في النزاع الراهن الذي صدر فيه أمر الأداء المتظلم منه بموجب "السند لأمر" وليس "العقد"، وتكون جميع هذه المجادلات من المتظلمين غير منتجة في النزاع الراهن وأياً كان وجه الرأي فيها.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإن: " المُستفاد من نص المادة 166 من قانون المُرافعات – المُعدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1989 – أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً لا يجوز التوسع فيه، ولا يجوز سلوكه  إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان ما يُطالبه به ديناً من النقود مُعين المقدار أو منقولاً مُعيناً بنوعه ومقداره، والمقصود بكونه مُعين المقدار ألا يكون الحق الظاهر من عبارات الورقة قابلاً للمُنازعة فيه ".
[[ الطعن بالتمييز رقم 26 لسنة 1999 تجاري/2 – جلسة 14/11/1999م ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: " من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المنازعة في الدين لا تمنع من اعتباره محقق الوجود ومن توقيع الحجز بموجبه متى كان ثابتاً بسبب ظاهر وكان النزاع فيه غير جدي، وأنه وإن كان تقدير جدية النزاع في الدين المحجوز من أجله من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها إلا أن ذلك مرهون بأن يقيم قضاءه على ما يسوغه ويؤدي إليه صحيحا ولا يخالف الثابت بالأوراق، وكان لا يحول دون توقيع الحجز وعلى ما سلف بيانه مجرد قيام الطاعنة برفع دعوى ندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين ".
[[ الطعن بالتمييز رقم 416 لسنة 2002 تجاري/2 – جلسة 17/2/2002م ]]
لما كان ذلك، وكان الحق الظاهر من عبارة الورقة التجارية (السند الأذني) الذي لم ينكره المتظلمون أو يجحدوه أو يطعنوا عليه بالتزوير، ليس قابلاً للمنازعة فيه، فإن من يثيره المتظلمون في هذا الشأن (من زعمه معاملات قائمة، وطلبه تصفية الحساب بين الطرفين) ليس إلا وسيلة للتهرب من تنفيذ الالتزام وإطالة أمد التقاضي والإيحاء بأن الحق متنازع فيه حتى يتخلصوا من التزامهم بأداء ذلك الأمر.

خامساً:   الرد على طلب المتظلم بإحالـة الأوراق إلى إدارة الخبراء:
لما كان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز أن: "نـدب خبيـر فـي الدعوى هـو من الرخص القانونية التي تستعملها محكمة الموضوع متى شاءت فلا عليها أن لـم تستجب إلى هـذا الطلب طالمـا أنها وجــدت فـي أوراق الدعوى وعناصـرهـا ما يكفـي لتكويـن عقديتها للفصـل فيها بأسباب مقبولـة".
[[ الطعن رقم 532 لسنة 1999 تجاري/1 ــ جلسـة 3/4/2000م ]]
كما إنه من المستقر عليه في قضاء التمييز: "إن طلب إحالة الدعوى للتحقيق أو تعيين خبير فيها هـو من الرخص المخولـة لقاضي الموضوع ولـه وحـده تقدير لزوم أو عـدم لزوم الإجابـة إلى هـذا الإجـراء، كما أنـه لا إلزام على محكمة الموضوع أن تتبـع الخصوم فـي مختلف أقوالهـم ومناحي دفاعهـم وتــرد على كل حجـة أو قـول أثـاروه ما دام فـي قيـام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الـرد الضمنـي المسقط لتلك الأقوال والحجج".
 [[ الطعن رقم 749/2002 تجاري/2 ــ جلسة 4/6/2003م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق ثبوت انشغال ذمـة المتظلمين بالديـن الصادر بــه أمـر الأداء لصالح المتظلم ضدها الأولى بموجب توقيعهم على سند الدين غيـر المطعون عليه بثمـة مطعن، وكان الثابت أيضـاً التزام المتظلم ضدها الأولى صحيح القانون حـال استصدارهـا ذلك الأمـر وما تلاه من إجراءات إعـلانه بــه بما تكون معـه كافـة مزاعـم المتظلمون التي أوردوهـا فـي صحيفة تظلمهم ما هـي إلا من قبيـل اللغط الباطل والزعـم الفاسـد قصـد بـه المتظلمون ــ لــدداً منـهم ــ إطالـة أمـد الخصومـة وحرمـان المتظلم ضدهـا الأولى من حقوقها الصادر بها أمـر الأداء، بما تلتمس معـه المتظلم ضدهـا الأولى من المحكمة الموقـرة القضاء ــ وبحــــق ــ برفض التظلم وتأييـد أمـر الأداء المتظلم منه.

سادساً:  أحقية الشركة المتظلم ضدها الأولى في استصدار أمر الأداء ضد المتظلمين:
حيث تنص المادة (13) من قانون الإثبات على أنه: " تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ... ومع ذلك، فليس لمن ناقش موضوع الورقة أن ينكر ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ... ".
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: " عملاً بنص المادة 13 من قانون الإثبات، فإنه تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، كما أن المحرر العرفي لا يحوز ما له من قوة الإثبات ولا يعتبر حجة على من نسب إليه إلا بتوقيعه عليه، وينسحب التوقيع على جميع البيانات المكتوبة الواردة في المحرر والمذيلة بهذا التوقيع، دون الاعتداد بمن قام بكتابتها بخطه أو بما إذا كانت قد كتبت باليد أو بالآلة الكاتبة أو بأي طريق آخر".
[[ الطعن بالتمييز رقما 95 و 96 لسنة 1982 تجاري – جلسة 16/2/1983م ]]
كما إنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: " الورقة العرفية تستمد قيمتها في الإثبات من التوقيع عليها، وأنه يفترض في كل تعاقد أن له سبباً مشروعاً ما لم يقدم الدليل على غير ذلك، وكان من المقرر أن السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله، فإذا أدعى المدين أن السبب المذكور صوري فعليه أن يقيم الدليل على هذه الصورية، وبذلك ينتقل عبء إثبات أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً إلى عاتق المتمسك به. لما كان ذلك وكان الطاعن لم ينكر توقيعه على الكمبيالة سند الدعوى ولكنه أدعى إنها محررة ضمانا لإعادة السيارة المؤجرة من المطعون ضده وأنه أعادها إليه ولكن لم يقدم الدليل على صحة هذا الدفاع فجاء دفاعه في هذا الصدد عارياً عن الدليل، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد أمر الأداء الذي ألزم الطاعن بقيمة الكمبيالة سند الدعوى وأطرح دفاعه العاري عن الدليل فإنه لا يكون قد خالف القانون".
[[ الطعن بالتمييز رقم 165/2002 تجاري/3 – جلسة 8/10/2005م ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أن: " المقرر وفقا لنص المادة 177 من القانون المدني أنه يفترض أن لكل التزام سبباً مشروعاً، ولو لم يذكر في العقد، وذلك إلى أن يقدم الدليل على خلافه، مما مقتضاه أن على من يدعي انعدام السبب أو عدم مشروعيته إقامة الدليل على ذلك. فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعن بقيمة الشيكات المقدمة في الدعوى – بما فيها ذلك الذي خلى من تاريخ إصداره – على سند من عدم إنكاره توقيعاته عليها وعجزه عن إثبات ما يدعيه من انعدام سبب الدين الثابت بها، ودون أن يلزم المطعون ضده بما لا يلزمه من إثبات قيام هذا السبب، يكون قد أصاب صحيح القانون ".
[[ الطعن بالتمييز رقم 177 لسنة 83 تجاري – جلسة 18/7/1984م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 183 / 95 تجاري – جلسة 27/10/1996م ]]
لما كان ذلك، وكان السند لأمر (سند أمر الأداء المتظلم منه) موقع عليه من المتظلمين بما يفيد مديونيتهم بالمبلغ المدون فيه، ولم ينكر المتظلمون توقيعهم على هذا السند لأمر، بل وناقشوا موضوعه بما يقطع بصحة توقيعهم عليه، ومن ثم فقد أضحوا ملتزمين قانوناً به، وما مزاعمهم التي أوردوها في تظلمهم إلا محاولة منهم للتهرب من هذا الالتزام إضراراً بالشركة المتظلم ضدها الأولى.
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب
أصوب وأرشد.     
( بنـــاءً عليـــه )
تلتمس المتظلم ضدها الأولى، الحكم لها:
بصفة أصلية: بسقوط حق المتظلمين في التظلم، وبعدم قبوله شكلاً، لرفعه بعد الميعاد.
وبصفة احتياطية: برفض التظلم.
وفي جميع الأحوال: بإلزام المتظلمين بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمتظلم ضدها الأولى، أياً ما كانت.
   

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق