الأربعاء، 3 مارس 2010

صحيفة التماس اعادة نظر

صحيفة التماس بإعادة النظر
.............................................

"وأعلنتهم بالالتماس إعادة النظر بالآتي"

        عن الحكم الصادر من محكمة بني سويف الابتدائية بجلسة 24/7/1996 في القضية رقم 1265 لسنة 1993 مدني كلي بني سويف والقاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. والملغي استئنافياً بحكم الاستئناف رقم 654 لسنة 34 قضائية استئناف عالي بني سويف الصادر من محكمة استئناف عالي بني سويف بجلسة 31/12/1997 والقاضي في منطوقه بما يلي: "بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بتثبيت ملكية المستأنفين لثلث منزل التداعي والتسليم شائعاً".
الموضوع وأسباب الالتماس
        بتاريخ 31/12/1997 صدر لصالح الملتمس ضدهم الثلاثة الأول الحكم الاستئنافي المُشار إلى منطوقه بديباجة هذه الصحيفة، والذي ألغى حسبما ذكر الحكم الابتدائي المستأنف، وحيث أنه عملاً بنص المادة 241/1 ، 4 من قانون المرافعات التي تقضي بأنه يحق للملتمسين بصفتهما التماس إعادة النظر إذا وقع من الخصم (الملتمس ضدهم الثلاثة الأول) غش كان من شأنه التأثير في الحكم، وإذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. فإن الملتمسين بصفتهما يؤسسان هذا الالتماس على الأسباب الآتيةبعد سرد الموضوع ووقائع الدعوى، فيما يلي:
أولاً- الموضوع:
        بموجب وصية عرفية مُحررة في 14 ربيع ثاني سنة 1410 هجرية الموافق 13 نوفمبر سنة 1989 ميلادية، أوصت السيدة/ إنعام .......... قبل وفاتها بكامل أرض وبناء العقار ملكها، الكائن برقم 21 (ضرائب) بشارع جمال عبد الناصر – أمام مسجد الحاجة/ نجية العريف – بمدينة ناصر – بندر ناصر – مركز ناصر – محافظة بني سويف، ومساحته 20ر260 متر مربع (فقط مائتان وستون متراً مربعاً وعشرون سنتيمتر)، وحدوده كالتالي:-
الحد البحري        : شارع جمال عبد الناصر، وبه المدخل، بطول 25ر14م2
الحد القبلي : شارع غير نافذ، بطول 25ر14م2
الحد الغربي         : ملك زكريا سليمان عويس المبشر، بطول 26ر18م2
الحد الشرقي         : ملك المرحوم/ عطا درويش العريف، بطول 26ر18م2
        وبموجب هذه الوصية المُتقدم ذكرها، أوصت السيدة المذكورة قبل وفاتها وتنازلت وتبرعت بهذا المنزل أرضه ومبانيه المملوكة لها إلى جهات الخير التي تمثلها هيئة الأوقاف المصرية لتتولى هذه الأخيرة الصرف من ريع وإيراد جميع وحدات هذا المنزل المذكور على قراءة القرآن الكريم على روح الموصية وعلى جامع الحاجة/ نجيه العريف (الكائن بشارع جمال عبد الناصر بمدينة ناصر ببني سويف، والمقام أمام المنزل الموصى به، والتي تولت إنشاء وتشييد هذا المسجد السيدة/ نجيه العريف والدة الموصية)، وما يفيض بعد ذلك يصرف منه على كسوة تلاميذ المعاهد الدينية.
        وفي تاريخ 18/1/1990 توفيت الموصية المذكورة إلى رحمة الله تعالى.. وأنحصر أرثها الشرعي في أخواتها الشقيقات (..........) ويستحقون ثلثي تركتها فرضاً، وفي أولاد أخيها (المرحوم/ ..........) وهم: (..........) ويستحقون باقي تركتها (الثلث الباقي) تعصيباً فقط بالسوية فيما بينهم، من دون وارث آخر أو شريك أو مُستحق لوصية واجبة سوى من ذكر. وذلك ثابت بموجب إعلام الوراثة الصادر من محكمة ناصر الجزئية – أحوال شخصية – ولاية على النفس، والمُقيد برقم 52 لسنة 1990 وراثات، والصادر في تاريخ 6/6/1990.
        وفي تاريخ 21/1/1990 تقدمت شقيقتا الموصية بطلب إلى وزارة الأوقاف تطلبان فيه قيام وزارة الأوقاف باستلام العقار الموصى به تنفيذاً لوصية شقيقتهما المرحومة/ إنعام .......... .
        وبتاريخ 8/2/1990 قامت إدارة الأوقاف والمحاسبة والأعمال الشرعية بوزارة الأوقاف (قسم التولية) – الجهة الإدارية المُختصة – بإرسال خطاباً (يحمل رقم 10) إلى هيئة الأوقاف المصرية (إدارة الأعيان) تطلب فيه منها استلام العقار الموصى به ووضع اليد عليه.
        وفي تاريخ 27/2/1990 قامت منطقة أوقاف الهيئة ببني سويف باستلام العقار الموصى به – السالف الذكر – وذلك بموجب محضر استلام رسمي موقع عليه من شقيقتي الموصية والمستأجرين لوحدات هذا العقار، وقد اعتمد هذا المحضر في تاريخ 28/2/1990، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت وزارة الأوقاف هي الناظرة القانونية على هذا العقار تطبيقاً للقانون رقم 247 لسنة 1953 والقوانين المعدلة له.
        وبجلسة 19/5/1992 قرر مجلس الوكلاء بوزارة الأوقاف اعتماد المذكرة رقم 15 المعروضة عليه بتلك الجلسة، وكذلك قرر اعتماد محضر استلام العقار الموصى به، وكذلك قرر قبول الوصية المذكورة مع الالتزام بشروط الموصية. وقد اعتمد قرار مجلس الوكلاء من السيد وزير الأوقاف في تاريخ 6/7/1992.
        وكانت السيدة/ إنعام .......... (الموصية) قد اشترت قطعة الأرض المُقام عليها العقار الموصى به بموجب عقد بيع أرض فضاء مُعدة للبناء مُؤرخ في 10/12/1967..
        وقد صدر حكم قضائي نهائي بصحة ونفاذ عقد البيع المتقدم ذكره من محكمة بني سويف الابتدائية في جلسة 30/6/1980..
        وقد صدر ترخيص ببناء العقار الموصى به باسم الموصية بالترخيص رقم 218 لسنة 1988 في تاريخ 17/4/1988..
        وعليه، فهذا العقار الموصى به – والسالف الذكر – هو مملوك بالكامل أرضاً وبناءاً للموصية المرحوم/ إنعام .......... .
        وكان السادة: .......... قد أقاموا الدعوى رقم 1265 لسنة 1993 مدني كلي بني سويف ضد كل من: .......... بغية الحكم لهم بتثبيت ملكيتهم لثلث المنزل الموصى به مع التسليم وكف منازعة المدعى عليهم لهم فيه..
        وقد قضي في تلك الدعوى بجلسة 24/7/1996 بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.
        وإذ لم يرتض المدعون بالحكم الابتدائي الصادر ضدهم، فقد طعنوا عليه بالاستئناف رقم 654 لسنة 34 قضائية استئناف عالي بني سويف، والذي قضى فيه بجلسة 31/12/1997 بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بتثبيت ملكية المستأنفين لثلث منزل التداعي – والموصى به – والتسليم شائعاً.. 
        وقد أستند الحكم الاستئنافي المتقدم ذكره إلى أن الوصية لا تنفذ إلا في حدود الثلث وثابت من تقرير الخبير الثاني المؤرخ في 31/3/1996 أنه لم يثبت وجود تركة للمورثة خلاف المنزل موضوع النزاع.
ثانياُ- أسباب الالتماس:
        إلا أنه، وبعد صدور الحكم الاستئنافي سالف الذكر، تبين لهيئة الأوقاف المصرية – بمحض الصدفة، في تاريخ 3/6/2003 – أن المورثة الموصية تمتلك عن طريق الميراث الشرعي عن والدتها الحاجة/ نجيه .......... (والمتوفاة في 22/6/1989 – حال حياة الموصية) ما يربو على الـ 8 أفدنه (أراضي زراعية كائنة بناحية ناصر ببني سويف)..
        وهذا ثابت بموجب إعلام الوراثة الصادر من محكمة ناصر الجزئية – للأحوال الشخصية – والولاية على النفس – المُقيد برقم 365 لسنة 1989 وراثات – الصادر بجلسة 11/10/1989 والمثبت لوفاة الحاجة/ نجيه ......... وبيان من أنحصر فيهم أرثها الشرعي..
        وثابت كذلك بموجب عقود قسمة رضائية وشهر حق أرث عن أطيان زراعية بالعقود المُسجلة بالمُشهرات أرقام 1723 لسنة 1991 و 1722 لسنة 1991 و 1751 لسنة 1991 و 1721 لسنة 1991 و 1720 لسنة 1991 و 1724 لسنة 1991 شهر عقاري بني سويف. (راجع حافظة المستندات المقدمة رفق هذه الصحيفة). 
        لما كان ما تقدم، وكان المستأنفون في الاستئناف رقم 654 لسنة 34 قضائية استئناف عالي بني سويف، لم يذكروا أي شئ عن تلك الأراضي الزراعية المملوكة للموصية خلاف منزل التداعي الموصى به، بل وزعموا للخبير المنتدب في الدعوى أنه لا يوجد في تركة المورثة الموصية سوى منزل التداعي الموصى به فقط، وإذ أستند الحكم الاستئنافي لهذا التقرير، ومن ثم قرر أن الوصية لا تنفذ فيما يجاوز الثلث، مما رتب عليه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتثبيت ملكية المستأنفين لثلث منزل التداعي (الموصى به) والتسليم شائعاً.. 
        لما كان ذلك، وكان هذا التصرف من جانب المستأنفين، بأن أدلوا بأقوال على خلاف الحقيقة ترتب عليها صدور حكم لصالحهم، وحجبوا عن عدالة المحكمة والخبير وهيئة الأوقاف المصرية المستندات الدالة على ملكية المورثة الموصية لأطيان زراعية أخرى خلاف منزل التداعي الموصى به، وهذا المسلك يعد من جانبهم تدليساً لمنع هيئة الأوقاف المصرية من معرفة وجود تلك المستندات والوصول إليها، وهذا التصرف من جانبهم تتحقق وتتوافر وبه الحالتين الأولى والرابعة من الحالات المنصوص عليها في المادة (241) من قانون المرافعات، والتي تنص على أنه: " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:
1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
2-   .....
3-   .....
4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
5-   .....
6-   .....
7-   .....
8- ..... ".
فالحالة الأولى: وهي حالة ما إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم، وهذه الحالة تفترض:
1- غش يتوجه إلى أحد مصادر معلومات القاضي. وتقدير ما يعتبر غشاً وما لا يعتبر أمر يخضع لتقدير المحكمة التي يرفع إليها الالتماس.
2- أن يصدر الغش من المحكوم له أو من ممثله، سواء كان ممثلاً قانونياً أو اتفاقياً. وينسب الغش إلى الخصم ولو صدر من الغير إذا كان الخصم قد ساهم فيه أو استعمله عالماً به.
3- أن يكون الغش خافياً على ملتمس إعادة النظر طوال نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة.
4- أن يكون الغش قد أثر في إصدار الحكم، بمعنى أن يكون التقدير الذي أشتمل عليه الحكم قد تحدد استناداً إلى التمثيل المزيف للحقيقة الراجع إلى الغش، بحيث أنه بغير هذا الغش ما صدر الحكم بالمضمون الذي صدر به.
هذا، ويقصد بالغش المنصوص عليه في الفقرة الأولى العمل الاحتيالي المخالف للنزاهة الذي يكون من شأنه تضليل المحكمة. ويميل القضاء إلى اعتبار الكذب المتعمد في رواية الوقائع الهامة وإخفاء الحقائق القاطعة المجهولة عن الخصم الآخر غشاً مفسداً للحكم يجيز الطعن فيه كأن يخفي الخصم الذي عرض مبالغ على خصمه وأودعها خزينة المحكمة أنه استردها فتقضي المحكمة بصحة العرض والإيداع وبراءة ذمته. كذلك يكفي لقيام الغش أن يلتزم الخصم السكوت بالنسبة لواقعة معينة بقصد الخداع فلا يلزم توافر أعمال احتيالية. (المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – المادة 241 مرافعات – بند 1 في الشرح – صـ 328).
والحالة الرابعة: وهي حالة إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها، وهذه الحالة تفترض:
1- وجود أوراق قاطعة في الدعوى. بمعنى أن تكون مستندات مكتوبة وأن يكون من شأنها لو أطلع عليها القاضي قبل إصداره الحكم أن يغير تقديره بالنسبة لثبوت الوقائع. وتقدير أثر الورقة مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
2- أن يكون المحكوم له قد احتجزها أو حال دون تقديمها في الخصومة.
3- أن تظهر الورقة بعد صدور الحكم المطعون فيه. وهو ما يعني أن يكون الطاعن جاهلاً وجود هذه الأوراق قبل صدوره، وأن يكون قد علم بوجود هذه الأوراق ومحتواها قبل رفع الالتماس.
لما كان ما تقدم، وكان من المُقرر في قضاء النقض أن: "الغش الذي يبنى عليه الالتماس طبقاً للقانون المرافعات هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به، أي أنه يشترط لتوافر الغش الذي يجيز الالتماس أن لا تكون الوقائع المدعى بها قد سبق عرضها ومناقشتها أمام محكمة الموضوع". (الطعن رقم 50 لسنة 32 قضائية – جلسة 24/2/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 467 – فقرة 2).
وأن: "الغش المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم الانتهائى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم". (الطعن رقم 286 لسنة 38 قضائية – جلسة 23/2/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 457 – فقرة 1).
وأنه: "تنص المادة 417 من قانون المرافعات (السابق) في فقرتها الرابعة على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية "إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى"، كما تنص المادة 418 من هذا القانون (السابق) على أن ميعاد الالتماس يبدأ في هذه الحالة "من يوم ظهور الورقة المحتجزة". ويبين من استقراء هذين النصين أن المشرع لم يقصد بلفظ "الظهور" الذي يبدأ به ميعاد الالتماس أن يحوز الملتمس الورقة حيازة مادية وإنما يكفى أن تنكشف له الورقة وتصبح في متناول يده وتحت نظره بحيث يمكنه الإطلاع دون ما حائل أو عائق". (الطعن رقم 525 لسنة 26 قضائية – جلسة 7/6/1962 مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 782 – فقرة 1).
هذا، وتنص المادة 245 من قانون المرافعات على أن: "تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد. على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع. ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس".
ومن المقرر في قضاء النقض أن: "مفهوم نص المادة 245 من قانون المرافعات أن الخصومة في الالتماس تمر بمرحلتين إذ يتعين على المحكمة أن تتحقق أولا من أن الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاده صحيحا من ناحية الشكل ومتعلقا بحكم انتهائي ومبنيا ومبينا على أحد الأسباب التي نص عليها القانون على سبيل الحصر وتنتهي هذه المرحلة إما بالحكم بعدم قبول الالتماس وإما أن تحكم بقبوله وفى هذه الحالة الأخيرة يترتب على هذا الحكم زوال الحكم الملتمس فيه واعتباره كأن لم يكن في حدود ما رفع عنه الطعن وتبدأ المرحلة الثانية وهى الحكم في موضوع الدعوى من جديد". (الطعن رقم 2608 لسنة 56 قضائية – جلسة 21/6/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – صـ 832 – فقرة 3). 
كما أنه من المقرر في قضاء النقض كذلك أن: "المقرر في قضاء هذه المحكمة إن التماس إعادة النظر يهدف إلى محو الحكم الملتمس فيه ليعود مركز الملتمس في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره ويتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد". (الطعن رقم 3327 لسنة 60 قضائية – جلسة 24/7/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 1482 – فقرة 1).
وأنه: "إذ كان التماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن في الحكم النهائي يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرته متى توافر سبب من الأسباب التي بينها القانون بيان حصرياً، فإن القضاء فيه يعتبر حكماً صادراً من محكمة الاستئناف ومردداً في خصومة رفعت إليها وفق قانون المرافعات، أخذاً بأن الالتماس وإن لم يقصد به تجريح الحكم الملتمس فيه، إلا أنه يستهدف محو هذا الحكم ليعود مركز الملتمس في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره، ويتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد. لما كان ما تقدم و كانت المادة 248 من قانون المرافعات قد أطلقت القول بجواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فإن الحكم في الالتماس الماثل الصادر من محكمة الاستئناف يخضع لحكم هذه المادة ويجوز الطعن فيه بطريق النقض". (الطعن رقم 92 لسنة 51 قضائية – جلسة 29/5/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 1467 – فقرة 2).
وإذ ذكر الملتمس ضدهم الثلاثة الأول للخبير المنتدب في الدعوى – والذي عول عليه الحكم الملتمس فيه – أن مورثتهم (الموصية) لم تترك تركة أخرى بخلاف منزل التداعي (الموصى به) مما حدا بالحكم الملتمس فيه لإعمال قاعدة أن الوصية لا تنفذ إلا في حدود الثلث وبناء عليه قضى بتثبيت ملكية الملتمس ضدهم الثلاثة الأول لثلث منزل التداعي (الموصى به) وتسليمه لهم شائعاً، في حين أنه يتضح من المستندات (المقدمة بحافظة المستندات المرفقة بهذه الصحيفة) وفاة والدة الموصية حال حياة الأخيرة، وأن الموصية تركت تركة تورث عنها خلاف منزل التداعي (الموصى به) وأن هذه التركة تشتمل على أكثر من ثمانية أفدنه أطيان زراعية تركتها كلها لورثتها وأوصت فقط بمنزل التداعي لجهات البر العام والخيرات كصدقة جارية لها بعد وفاتها، ولكن الملتمس ضدهم الثلاثة الأول طمسوا تلك الحقيقة من أمام بصر عدالة المحكمة عند نظرها للموضوع وذكروا على خلاف الحقيقة أن مورثتهم الموصية لم تترك تركة خلاف منزل التداعي (الموصى به)، مما يحق معه – والحال كذلك – للملتمسين التقدم بهذا الالتماس بطلب إلغاء الحكم الملتمس فيه واعتباره كأن لم يكن لابتنائه على غش ولظهور مستندات قاطعة في الدعوى لم تكن معلومة لهما أثناء نظر الدعوى من قبل، ومن ثم الفصل في موضوع النزاع من جديد بتأييد الحكم الابتدائية وذلك بصفة أصلية، أو بالأقل القضاء مجدداً برفض الدعوى، وفي جميع الأحوال إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تنفيذ حكم الاستئناف الملتمس فيه.
        وحيث أن ميعاد الالتماس أربعون يوماً تبدأ من اليوم الذي ظهر فيه الغش واليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة، ومن ثم فإن صحيفة الالتماس الماثل تكون قد قدمت في الميعاد ويكون الالتماس مقبولاً شكلاً لرفعه في الميعاد، ولاستيفائه كافة أوضاعه القانونية الشكلية والموضوعية.
"وبناء عليه"
        أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم وسلمت لكل واحد منهم صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيها وما اشتملت عليه، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة استئناف عالي بني سويف الكائن مقرها في ................................. وذلك أمام الدائرة (..........) مدني، والتي ستعقد جلستها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم .................. الموافق ......./......./2003 ليسمعوا الحكم ضد المعلن إليهم الثلاثة الأول في مواجهة باقي المعلن إليهم (الرابعة والخامسة، والسادس بصفته) بما يلي:
أولاً- بقبول هذا الالتماس شكلاً.
ثانياً- وفي موضوع الالتماس: بإلغاء الحكم الملتمس فيه رقم 654 لسنة 34 قضائية استئناف عالي بني سويف الصادر من محكمة استئناف عالي بني سويف بجلسة 31/12/1997 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية بالنسبة للماضي والحاضر والمستقبل، والقضاء مُجدداً بما يلي:
1- بصفة أصلية: بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف رقم 1265 لسنة 1993 مدني كلي بني سويف والصادر من محكمة بني سويف الابتدائية بجلسة 24/7/1996.
2- وبصفة احتياطية: برفض الدعوى.
3- وفي جميع الأحوال:
أ‌-  إلزام الملتمس ضدهم الثلاثة الأول بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ حكم الاستئناف الملتمس فيه.
ب‌- بإلزام الملتمس ضدهم الثلاثة الأول بمصروفات هذا الالتماس والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.. مع حفظ كافة حقوق الملتمسين الأخرى وحقهما في الرجوع عليهم بالتعويض. 
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانت،،،
ولأجل العلم .....................

السبت، 27 فبراير 2010

الايجار الصادر من الحائز الظاهر صحيح ونافذ في حق المالك الحقيقي


الإيجار الصادر من الحائز الظاهر صحيح
فمن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: "الإيجار الصادر من الحائز الظاهر يكون صحيحاً و نافذاً فى حق المالك الحقيقى متى كان المستأجر حسن النية ، و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لإعمال هذه القاعدة    و لم يتحقق من توافر شروطها بالنسبة للطاعنين من الثانى للأخير عندما استأجروا وحدات العقار موضوع النزاع من الطاعنة الأولى رغم ما أورده من أن سند الأخيرة فى وضع يدها على ذلك العقار و تأجيره لهم كان يقوم على ملكيتها له بوضع يدها عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية و أطلق القول بأن هذه العقود لا تنفذ فى حق المطعون ضده ، فإنه يكون قاصر التسبيب".
(نقض مدني في الطعن رقم 2384 لسنة 52 قضائية – جلسة 9/1/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35  - الجزء الثاني - صـ 181 ).


مسئولية تأديبية

أحكام المحكمة الإدارية العليا في: "المسئولية التأديبية"

الطعن رقم  0524     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 598
بتاريخ 12-01-1988
تختص المحاكم التأديبية بالفصل فى مدى التزام العامل بما ألزمته به جهة الإدارة من مبالغ بسبب المخالفة التأديبية - يستوى فى ذلك أن يكون طلب العامل فى هذا الخصوص قد قدم إلى المحكمة التأديبية مقترناً بطلب إلغاء الجزاء التأديبى الذى تكون الجهة الإدارية قد وقعته على العامل أو أن يكون قد قدم إليها على استقلال وبغض النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل قد تمخض عن جزاء تأديبى أو لم يتمخض عن جزاء - المهم فى ذلك هو أن يكون السبب فى إلزام العامل بأية مبالغ هو وقوع المخالفة التأديبية و الإدعاء بنسبتها إليه حتى ينعقد اختصاص المحكمة التأديبية بنظر المنازعة المتعلقة بهذا القرار - يكون هذا الاختصاص قائماً من باب أولى متى كان الطعن فى قرار التحميل قد ورد على سبيل التبعية و الارتباط الكامل مع الطلب الأصلى المنصب على إلغاء قرار الجزاء .
.......................................
الطعن رقم  0004     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 28 
بتاريخ 14-11-1964
فقرة رقم : 2
إن المسئولية التأديبية شأنها فى ذلك شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية فيتعين لإدانة الموظف أو العامل ومجازاته إدارياً فى حالة شيوع التهمة بينه وبين غيره أن يثبت أنه قد وقع منه فعل إيجابي أو سلبى محدد يعد مساهمة منه فى وقوع المخالفة الإدارية فإذا إنعدم المأخذ على السلوك الإدارى للعامل ولم يقع منه أى إخلال بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها فلا يكون ثمة ذنب إدارى وبالتالى لا محل لتوقيع جزاء تأديبى وإلا كان قرار الجزاء فى هذه الحالة فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب .
.......................................
هذا، والله أعلى وأعلم،،،

أحكام المحكمة الإدارية العليا في: "الجريمة التأديبية".

أحكام المحكمة الإدارية العليا في: "الجرمية التأديبية"

الطعن رقم  1010     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1433

بتاريخ 22-05-1965
فقرة رقم : 3
إن فى مجرد تواجد المطعون عليه الأول فى منزل زوجية المطعون عليها الثانية فى وقت متأخر من الليل وفى غيبة زوجها صاحب الدار، ودون علمه وبالصورة التى تم بها الضبط، يشكل فى حق كل منهما، ولا شك مخالفة تأديبية صارخة، وهو ذنب قائم بذاته مستقل عن الجريمة الجنائية : سواء أكانت من جرائم العرض Attentats  aux  moeurs  أم من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير Violation  de  la  propriete    كدخول بيت مسكون بقصد ارتكاب جريمة "يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون" "ما خلا رجل بإمرأة قط إلا كان الشيطان ثالثهما". فالذنب هنا قوامه الخروج على مقتضى الواجب والإخلال بكرامة الوظيفة. فضلاً عما فيه من إهدار لأصول الدين واستهتار بتقاليد مجتمعنا المصرى العربى الشرقى. "يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها". "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ويحفظن فروجهن". فكان أسلم وأطهر وأبقى للمطعون عليهما، مهما كانت الدوافع والمبررات، أن يبتعدوا عن مواطن الريب وإن قالوا الحلال بين والحرام بين فإن بينهما أموراً متشابهات فاحذروها. وأتقوا الله .
.....................................
الطعن رقم  1010     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1433
بتاريخ 22-05-1965
فقرة رقم : 4
إن الجريمة التأديبية قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته ومقتضياتها أو لكرامة الوظيفة واعتبارها بينما الجريمة الجنائية هى خروج المتهم على المجتمع فيما ينهى عنه قانون العقوبات والقوانين الجنائية أو تأمر به. فالاستقلال حتماً قائم حتى ولو كان ثمة ارتباط بين الجريمتين. وهو ما رددته القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بتأديب الموظفين، وما يستفاد من المادة "83" من القانون رقم "210" لسنة 1951 ". .. يعاقب تأديبياً، وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء ". وتقابل المادة "59" من القانون رقم 46 لسنة 1964 " كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء ". وهذا الحكم يقابل ما نصت عليه المادة "14"من القانون الفرنسى الصادر فى 19 من أكتوبر 1946 بنظام الموظفين فى فرنسا والمادة 52 من نظام موظفى إدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية تردد ذات القاعدة .
.....................................
الطعن رقم  1131     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 66 
بتاريخ 17-11-1984
توقيع عاملين على الاستمارة 29 جوازات بأن بياناتها صحيحة بالمخالفة للواقع - مخالفة تأديبية - لا يجوز الاستناد إلى أن العادة جرت فى مثل هذه الأحوال على توقيع الشهادات والاستمارات مجاملة دون التحقق من صحة البيانات الواردة بها - أساس ذلك : أن الأمر لا يخلو من أحد أمرين أولهما : أن المتهمين على علم بعدم صحة البيانات الواردة بالاستمارة ويكون كل منهما قد أشترك مع صاحب الشأن فى ارتكاب جريمة التزوير بطريق المساعدة وثانيهما : أن يكون المتهمان غير عالمين بعدم صحة البيان - توقيع الجزاء الإدارى فى الحالة الثانية مرده الإهمال فى تحرى الدقة والحقيقة فى البيانات المطروحة وعدم الاستجابة للتحذيرات المدونة بالنموذج بتعريض الموقع للمسئولية. 
.....................................
الطعن رقم  0519     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 358
بتاريخ 12-01-1985
المادة 74 من القانونين رقمى 58 لسنة 1971 و47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - إذا أنقطع العامل عن عمله فلا يستحق أجراً عن مدة انقطاعه - أساس ذلك : قاعدة الأجر مقابل العمل - لا يعتبر الحرمان من الأجر عقوبة تأديبية وبالتالى يجوز الجمع بينه وبين مساءلته تأديبياً - أساس ذلك : الحرمان من الأجر سببه عدم أداء العمل والمساءلة التأديبية سببها إخلاله بسير المرفق.
.....................................
الطعن رقم  0519     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 358
بتاريخ 12-01-1985
فقرة رقم : 2
المادة 74 من القانونين رقمى 58 لسنة 1971 و47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - المشرع أجاز للسلطة المختصة أن تصرف للعامل أجره عن مدة الانقطاع على أن تحسب هذه المدة من إجازاته - للجهة الإدارية أن تحدد أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة - الأثر المترتب على ذلك : يتعين على العامل أن يؤدى الواجبات المنوطة به فى هذه الأيام وخلال المواقيت المحددة - إذا أنقطع العامل عن العمل خلال هذه الأيام أو تلك المواقيت فإنه لا يستحق أجرا عن فترة انقطاعه سواء كانت هذه المدة أياماً أو ساعات ويجوز حساب هذه المدد من إجازاته - الأثر المترتب على ذلك : إذا وضعت الجهة الإدارية قواعد تنظيمية عامة مؤداها حساب فترات التأخير عن مواعيد العمل المحددة أو الانصراف قبل انتهاء هذه المواعيد خصماً من الإجازات المستحقة للموظف فإن هذه القواعد تجد سندها من نصوص القانون ولا يعتبر تطبيق هذه القواعد جزاءات تأديبية تحول دون المساءلة التأديبية.
.....................................
الطعن رقم  1007     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 906
بتاريخ 06-04-1985
المادة 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع قد أناط بالمحاكم التأديبية نظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية - النيابة الإدارية صاحبة ولاية التحقيق فى الدعاوى التأديبية الخاصة بأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية - المحكمة التأديبية هى صاحبة الولاية الطبيعية فى محاكمة الأعضاء المذكورين - لا حجة فى القول بأن المادة 56 من الدستور تقضى بأن تكون للنقابات الشخصية الاعتبارية وأنها تختص بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم لأن هذا النص وإن كان يلزم النقابات بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم إلا أنه لا يمنع صراحة أو ضمناً الجهات القضائية من ممارسة اختصاصها فى مساءلة أعضاء هذه  النقابات إذا ما ورد منهم أى عدوان على حقوق الغير.
.....................................
الطعن رقم  0599     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1219
بتاريخ 01-06-1985
حق الشكوى يكفله القانون ويحميه الدستور - لممارسة هذا الحق شروط وأوضاع فى مقدمتها أن تكون السلطة المختصة التى تملك رفع الظلم ورد الحق إلى أصحابه - إذا وجهت الشكوى إلى غير الجهات الأصلية المختصة أو اندفعت فى عبارات جارحة تكيل الاتهامات بغير دليل فإنها ذاتها تكون قد ضلت سبيلها وأخطأت هدفها وفقدت سندها المشروع وانقلبت إلى فعل شائن وتصرف معيب غير مشروع - لا يجوز للموظف أن يتخذ من شكواه ذريعة للتطاول على الرؤساء أو تحديهم أو التمرد عليهم ليسخر هذا الحق الدستورى فى غير ما شرع له.
.....................................
الطعن رقم  0680     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 521
بتاريخ 07-12-1985
فقرة رقم : 4
لا جناح على المتظلم إذا لاذ برئيس الجمهورية الذى تبسط رقابته على إدارة جميع المرافق شارحاً له الأمور المصاحبة للقرار مستصرخاً إياه فى محاسبة رؤسائه - ليس فى تقديم رسالة إلى رئيس الجمهورية ما يعتبر ذنباً إدارياً طالما جاءت الرسالة خلواً من التشهير والتطاول على الرؤساء.
.....................................
الطعن رقم  0680     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 521
بتاريخ 07-12-1985
فقرة رقم : 5
توجيه رسالة إلى رئيس مجلس الشعب بشرح الظروف المصاحبة للقرار المطعون عليه ليس فيه خروجاً على المألوف من جانب موظف الجهاز المركزى للمحاسبات - أساس ذلك : العلاقة القانونية التى تربط الجهاز بمجلس الشعب برابطة التبعية - لا تثريب على الموظف أن كان معتدا بنفسه واثقاً من سلامة وجهة نظره شجاعاً فى إبداء رأيه أن يطعن فى تصرفات رؤسائه طالما لا يبغى من طعنه إلا وجه المصلحة العامة التى قد تتعرض للنيل منها إذا سكت المرؤوسون عن تصرفات رؤسائهم المخالفة للقانون أو التى يشوبها سوء استعمال السلطة أو الانحراف بها، طالما أن هذا الطعن لا ينطوى على تطاول على الرؤساء أو تحدياً لهم أو تشهيراً بهم.
.....................................
الطعن رقم  0063     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1712
بتاريخ 10-05-1986
المواد 403، 417، 418 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات. حدد المشرع قواعد صرف السلف وبين أنواعها وشروط صرفها والواجبات المفروضة على العامل المعهود إليه بالسلفة - مخالفة هذه القواعد تعتبر ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة التأديبية - يتعين قبل صرف السلفة التحقق من شروطها فى ضوء البيانات التى تقدمها إدارة شئون العاملين عن العامل طالب السلفة - لا محاجة فى هذا الصدد بحداثة العهد بالعمل وعدم الدراية الكافية - أساس ذلك : - أنه يتعين الرجوع إلى إدارة شئون العاملين للوقوف على جميع البيانات والمعلومات عن العامل المطلوب تسليمه السلفة.
.....................................
الطعن رقم  0782     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 337
بتاريخ 01-12-1987
عدم التوقيع فى دفاتر الحضور والانصراف. وجود نص فى اللائحة الداخلية بالشركة ينظم حضور وانصراف بعض شاغلى وظائف الدرجة الأولى وما فوقها ليس معناه إعفاء هؤلاء العاملين من الالتزام بالحضور على نحو يخل بنظام العمل وحسن أدائه - وجود مثل هذا النص لا يغنى عن الالتزام بما يصدره رئيس مجلس الإدارة من تعليمات تهدف إلى ضبط عملية حضور وانصراف العاملين - أساس ذلك : أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة أن يكون حريصاً على انتظام العمل ووجوب انصراف العاملين لتصريف أعمالهم وإنجازها فى أسرع وقت - مخالفة هذه التعليمات تعد ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة .
.....................................
"تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التي تقع في أعمال التنفيذ التي تتم بمعرفة المرءوسين خاصة ما قد يقع منهم من تراخ في التنفيذ أو التنفيذ بما لا يتفق والتعليمات - أساس ذلك: أن ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرءوس في أداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإداري ولاستحالة الحلول الكامل - يسأل الرئيس الإداري عن سوء ممارسة مسئولياته الرئاسية خاصة الإشراف والمتابعة والتنسيق بين أعمال مرءوسيه في حدود القوانين واللوائح والتعليمات بما يكفل حسن سير المرفق الذي يخدمه - صدور قرار الرئيس بتشكيل لجنة لبحث موضوع معين وإعادته للعرض عليه - عرض تقرير اللجنة على الرئيس وتوقيعه عليه بالنظر - مسئولية الرئيس - أساس ذلك: لا يكفى مجرد اتخاذ إجراء بتشكيل لجنة لأن ذلك بذاته لا ينزع عنه المسئولية عن الإشراف والرقابة على اللجنة في تحقيقها واجب الحفاظ على أملاك الدولة وإلا أدى ذلك إلى أيلولة هذا الواجب لأعضاء اللجنة بدون سند من القانون". (الطعن رقم 2815 لسنة 33 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 12/11/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 104).
.....................................
الطعن رقم  0590     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 574
بتاريخ 30-12-1986
فقرة رقم : 2
1) إن المادة 59 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 قد نصت على " تسقط الدعوى التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة وتسقط هذه الدعوى فى كل حالة انقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة، وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة. وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة، ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية " وأوضح من صياغة هذا النص وهو ذات نص المادة 13 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى حل محل القانون رقم 61 لسنة 1971 - أن ميعاد السنة المقرر لسقوط الدعوى التأديبية فى هذا النص لا يبدأ إلا من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة وهذا العلم لا يفترض ويجب أن يكون ثابتاً ثبوتاً كافياً أن يكون الرئيس المباشر فى موقف الرقيب الذى له سلطة اتخاذ الإجراء اللازم فى المخالفة أو السكوت عليها وإلا سقطت الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة. ومن حيث أن المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد نصت على " أن لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم إلى فى الحالتين الآتيتين :
1- إذا كان قد بدئ فى التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة.
2- إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل ذلك " وقد أوردت المادة 91 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 مضمون أحكام ذلك النص متضمنة فى ذات الوقت الجزاءات التى يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة وعلى غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالى الذى كان يتقاضاه العامل فى الشهر عند تركه الخدمة.
.....................................
هذا، والله أعلى وأعلم،،،

أحكام المحكمة الإدارية العليا في: "مسئولية الموظف".

أحكام المحكمة الإدارية العليا في: "مسئولية الموظف"

الطعن رقم  1448     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 71 
بتاريخ 12-11-1967
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على نفى وقوع خطأ من جانبه المدعى يعد خطأ جسيماً، وإسناد هذا الخطأ إلى المرفق ذاته، مع أن المدعى قد قدم للمحاكمة الجنائية عن الخطأ الذى نسب إليه والذى وقع منه بالمخالفة لأوامر قيادة القوات البحرية ولوائح المرور، وقضى بإدانته من أجله جنائياً باعتباره خطأ شخصياً جسيماً بلغ حد الجريمة التى تقع تحت طائفة قانون العقوبات - فإنه يكون قد جانب الصواب .
...........................................
"الإهمال الجسيم والتلاعب يشكل خطأ شخصياً - الخطأ المشترك - متى يتوافر ومتى لا يتوافر مثال. أن الضرر الذى لحق بالجهة الإدارية كانت نتيجة الأخطاء التى أرتكبها المدعى وما انطوت عليه من إهمال جسيم يتمثل فى إثباته بيانات غير صحيحة فى استمارة الصرف واحتفاظه بأوراق الحاجزين وتلاعبه فى سجلات الحجوز ولا شك أن هذه الأخطاء التى تتابعت وبلغت حداً من الجسامة إنما تشكل خطأ شخصياً يسأل عنه وحده فى ماله الخاص ومن ثم يكون للجهة الإدارية أن ترجع عليه بقيمة الضرر الذى لحقها كاملاً وليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن جهة الإدارة قد شاركت فى هذا الخطأ بعدم أقامتها دعوى ضد المحجوز عليه لاسترداد ما دفع له دون وجه حق ومن ثم تشترك مع المدعى فى المسئولية عن الضرر - الذى ترتب نتيجة خطئها - وذلك لأن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعى قد وقع فى خطأ عدم التنبيه إلى وجود الحجز مما نجم عنه كنتيجة مباشرة اضطرار الجهة الإدارية إلى أن تصرف مبلغ 625ر438 جنيها مرتين الأولى للحاجز والثانية للمحجوز عليه وهو الضرر المطالب بالتعويض عنه ولئن جاز القول بأن الإدارة كان فى وسعها أن تتدارك نتيجة خطأ المدعى لو أنها رجعت على المحجوز عليه بدعوى استرداد ما فع بدون وجه حق خلال مدة معينة وأنها وقد قعدت عن هذا التدارك نتيجة الخطأ الذى هو خطأ المدعى وليس خطؤها - فإنها قد أخطأت بدورها - فإنه مع التسليم فرضاً بوقوع هذا الخطأ من جانب الإدارة لا ينطوى ذلك على صورة من صور الخطأ المشترك المطالب فى هذه الدعوى بالتعويض عنه، لأن لكل من الخطأين - خطأ المدعى الذى نتج عنه الدفع مرتين، وخطأ الحكومة بتفويت ميعاد الرجوع على المحجوز عليه لتدارك خطأ المدعى - لكل من هذين الخطأين موضوعه ونطاقه الزمنى المستقل عن الآخر، ومن المسلم أن الخطأ المشترك ينتفى إذا كان ثمة خطآن متميزان كل منهما أحدث أثراً مستقلاً عن الآخر كما هو الحال فى هذه الدعوى. وفضلا عن ذلك فإن جهة الإدارة فيما تعمد إليه من وسيلة للحصول على التعويض عن الضرر الذى لحق بها نتيجة لخطأ الموظف الشخصى قد تكتفى بالرجوع على هذا الموظف بالخصم من مستحقاته لديها عن طريق التنفيذ المباشر مؤثرة ذلك على سلوك سبيل المطالبة القضائية للمحجوز عليه لاسترداد ما دفع إليه بدون وجه حق وهى لا شك تترخص فى اختيار الطريق الذى تحصل على دينها الذى ثبت لها بيقين فى ذمة المدعى ". (الطعن رقم 542 لسنة 16 قضائية "إدارية عُليا" - جلسة 10/6/1973 مجموعة المكتب الفنى السنة 18 – صـ 138).
.....................................
"المبدأ الذي يحكم التشريع العقابي الجنائي أو التأديبي هو أن المسئولية شخصية والعقوبة شخصية - يجد هذا المبدأ أصله الأعلى في الشرائع السماوية وبصفة خاصة الشريعة الإسلامية - ورد المبدأ في دساتير الدول المتمدينة القائمة على سيادة القانون وقداسة حقوق الإنسان - التزم قانون العاملين المدنيين بالدولة بهذا المبدأ صراحة - من أمثلة ذلك : ما نص عليه من أن العامل لا يسأل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي". (الطعن رقم 1154 لسنة 33 قضائية "إدارية عُليا" - جلسة 25/2/1989 – مجموعة المكتب الفني السنة 34 صـ 588).
.....................................
الطعن رقم  1682     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 613
بتاريخ 04-03-1989
فقرة رقم : 2
تحصيل وصرف الأموال العامة تحكمها قواعد قانونية ومالية واجبة الإتباع وهى تحتم موافقات الجهات الأعلى طبقا للقانون - ليس فى موافقة السلطة الرئاسية أو إقرارها لما وقع من مخالفات تأديبية من العاملين ما يعفيهم من المسئولية ويعصمهم من العقاب إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب صادر من الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة .
.....................................
هذا، والله أعلى وأعلم،،،

أحكام المحكمة الإدارية العليا في: "المسئولية الإدارية".

أحكام المحكمة الإدارية العليا في: "المسئولية الإدارية"
الطعن رقم  0239     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1202
بتاريخ 20-05-1961
إن حجاج المدعى رداً للمسئولية الإدارية عنه - بأنه إنما كان يعمل بفرع معونة الشتاء بكفر الشيخ بصفته الشخصية لا بوصفه موظفاً حكومياً فى غير محله، ذلك أن هذه الصفة التى يدعيها ليس من شأنها على أية حال أن ترفع عنه المسئولية الإدارية كموظف عام لأنه وهو يشغل مهام رئاسة أقسام المساعدات والهيئات منوط به أصالة، وقبل أى موظف آخر بوزارة الشئون الاجتماعية إثبات المخالفات لأحكام القانونين رقمى " 49 " لسنة 1945 الخاص بالجمعيات الخيرية، " 152 " لسنة 1949 الخاص بالأندية والقوانين المعدلة لهما والقرارات المنفذة لأحكامهما وله فى هذا الشأن صفة رجال الضبط القضائى التى تلازمه حيثما يتواجد فى منطقة عمله الرسمى وخاصة فى مجال نشاط فرع معونة الشتاء بكفر الشيخ. ومن ثم فإن أى خطأ يصدر منه فى هذا المجال أو أى تقصير أو إهمال يعزى إليه يكون بمثابة الإخلال بواجبات وظيفته مما يترتب عليه مساءلته إدارياً ....  وغنى عن القول أن الموظف الحكومى لا تقتصر مسئوليته عما يرتكبه من أعمال فى مباشرته لوظيفته الرسمية بل أنه قد يسأل كذلك تأديبياً عما يصدر منه خارج نطاق عمله وبوصفه فرداً من الناس. فهو مطالب على الدوام بالحرص على اعتبار الوظيفة التى ينتمى إليها حتى ولو كان بعيداً عن نطاق إعمالها ولا يجوز أن يصدر منه ما يمكن أن يعتبر مناقضاً للثقة الواجبة فيه والاحترام المطلوب له والذى هو عدته فى التمكين لسلطة الإدارة وبث هيبتها فى النفوس.
...............................................
الطعن رقم  1212     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 649
بتاريخ 13-02-1965
إن كثرة العمل ليست من الأعذار التى تعدم المسئولية الإدارية إذ هى ذريعة كل من يخل بواجبات وظيفته، ولو أخذ بها على هذا النحو لأضحى الأمر فوضى لا ضابط له، ولكنها قد تكون عذراً مخففاً إن ثبت أن الأعباء التى يقوم بها الموظف العام فوق قدرته وأحاطت به ظروف لم يستطع أن يسيطر عليها تماماً.
...............................................
الطعن رقم  0633     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 01 
بتاريخ 27-10-1968
أن المدعى وإن لم يكلف بصفة رسمية الحلول محل زميله بالإشراف على المنحل مت غيابه إلا أنه قد قام بهذا العمل فعلاً باختياره مجاملة منه لهذا الزميل، ولم تعترض إدارة المدرسة على ذلك لأن وجود المدعى أو زميله يحقق الغرض الذى من أجله وزع العمل عليهما خلال العطلة باعتبارهما مختصين بتدريس فلاحة البساتين وبالتالى بالإشراف على المنحل وقيام المدعى بالإشراف على المنحل محل زميله المذكور فى العطلة الصيفية طواعية واختيارا يلقى على المدعى تبعات هذا العمل ومسئولياته كاملة ولا يحله من التزامه بالعناية به، كما لا يعفيه من وجوب قيامه بالإشراف الفعلى المنتج دون تراخ أو إهمال،  ذلك أن المسئولية الإدارية إنما ترتبط بالإخلال بالواجب وتتولد عنه فتتحقق بوقوع الإهمال، بوصفه السبب المنشئ لها ولا يتوقف كيانها وجوداً أو عدماً - متى توفرت أركانها المادية والقانونية على أن الموظف الذى وقع منه الإخلال بالواجب يقوم بالعمل طواعية واختياراً بدلاً من زميل له إذ يجب على الموظف أن يولى العمل الذى يقوم به، العناية الكافية لتحقيق الغرض منه، بصرف النظر عن ظروف إسناده إليه .
...............................................
الطعن رقم  1183     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 543
بتاريخ 30-03-1969
فقرة رقم : 2
ولئن كانت هذه التحقيقات جميعاً قد قصرت عن تجميع الأدلة الكافية التى تدين المتهم بتهمة الاختلاس، إلا أنها قد أجمعت على أن إهماله وغفلته كانا السبب المباشر فى فقد المؤمن، ذلك أن الثابت من التحقيقات أنه وقع الاستمارة رقم 35 ح بما يدل على تسلمه خطابين مؤمن عليهما من مساعده السيد ...........، دون أن يطابق بين ما تسلمه فعلا وبين ما وقع بتسلمه، وعندما تكشف له فقد المؤمن الذى وقع بتسلمه أمعن فى الخطأ بأن مزق الاستمارة رقم 15ح الثابت بها وصول المؤمن المفقود  وتسلمه له وأستبدل بها استمارة أخرى غير ثابتة بها هذه البيانات، كما غير فى البيانات المدونة فى الدفتر رقم 38 ح بأن عدلها على النحو الذى لا يبين منه وصول هذا المؤمن أو تسلمه إياه، وهو بهذه الأخطاء المتلاحقة إنما يخل بكيان العمل ذاته، ويزعزع الثقة فى مرفق البريد الذى يعمل به، ذلك أن عملية تسليم وتسلم الطرود والخطابات المؤمن عليها قوامها مطابقة الطرود والخطابات المسلمة على تلك التى يوقع الموظف المسئول بتسلمها، وبدون انتظام هذه المطابقة تفقد العملية كيانها، وتصبح مائعة لا ضابط لها، وتضيع فى غمار ذلك مصالح الجمهور، كما تنهار سمعة المرفق وتختل الثقة فيه، ومن ثم فإن الإخلال بهذا الإجراء الجوهرى يشكل بذاته خطأ شخصياً جسيما طالما كان تحقق هذا الإجراء أمراً فى مقدور أى موظف متوسط الكفاية يوجد فى الظروف ذاتها التى وجد فيها المدعى، وطالما لم يثبت أن ثمة أعذاراً أو ظروفاً تبرر الإخلال بالإجراء المشار إليه.
ومن حيث أن المدعى ساق أعذاراً واهية ، لتبرر إخلاله بهذا الإجراء الجوهرى، منها عدم أمانة مساعدة السيد ........ ومنها تلاحق وصول القطارات فى وقت الظهيرة، وهذه الأعذار التى ساقها لتبرر إهماله هى فى حقيقتها ظروف تشدد مسئوليته، وتجسم خطأه، ذلك أن علمه بأن مساعده السيد ...... تحوطه الريب، وتلاحقه الشكوك والتهم، كان يقتضى منه مزيدا من الحرص فى التعامل معه، ومن اليقظة فى تسليمه الطرود  والخطابات المؤمنة وفى تسلمها منه، ولا سيما فى فترة الظهيرة التى يتلاحق فيها وصول القطارات والتى قد تسنح فيها الفرصة للعبث بمثل هذه الخطابات، فإذا كان الأمر كذلك، وكانت الخطابات التى سلمها السيد المذكور للمدعى فى هذه الفترة لم يجاوز عددها خطابين، لا يحتاج تسلمهما منه إلى جهد يجاوز الطاقة العادية، التى يتعين توفرها فى أى موظف متوسط الكفاية منوط به مثل هذا العمل، وإنه إذا ما أهمل فى ذلك، وأدى إهماله إلى فقد أحد هذين الخطابين يكون قد أخطأ - بغير عذر أو مبرر مقبول -  خطا شخصياً جسيماً فى حق المرفق الذى يعمل به بحيث لا يسوغ بعد ذلك، أن يتحمل عنه المرفق، مسئولية هذا الخطأ لخروجه عن نطاق الأخطاء المرفقية، وانحصاره فى دائرة الأخطاء الشخصية التى تقع مسئوليتها على عاتق مرتكبها وحده ذلك أنه لا توجد ثمة قاعدة عامة مجردة تضع ضوابط محددة، تفصل بوجه قاطع بين الأخطاء المرفقية وبين الأخطاء الشخصية وإنما يتحدد كل نوع من هذه الأخطاء فى كل حالة على حده تبعاً لما يستخلصه القاضى من ظروفها وملابستها فى ذلك بعديد من المعايير منها نية الموظف ومبلغ الخطأ من الجسامة والدافع إلى ارتكابه فإذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصى بل ينم عن موظف معرض للخطأ والصواب، كان يهدف من التصرف الذى صدر منه إلى تحقيق أحد الأغراض المنوط بالإدارة تحقيقها والتى تدخل فى وظيفتها الإدارية فإن خطاه يعتبر فى هذه الحالة مرفقياً، أما إذا كان العمل الضار مصطبغاً بطابع شخصى يكشف عن الإنسان بضعفه وشهواته ونزواته وعدم تبصره ويقصد من ورائه النكاية أو الأضرار أو ابتغاء منفعة ذاتية فإن الخطأ فى هذه الحالة يعتبر خطأ شخصياً، وهو يعتبر كذلك أيضاً - ولو لم تتوفر فى مرتكبه هذه النية - إذا كان الخطأ جسيماً وتحديد جسامة الخطأ مسألة نسبية تتفاوت تبعاً للظروف المختلفة ويستهدى فيها بقدرة الموظف المتوسط الكفاية الذى يوجد فى ظروف مماثلة لتلك التى كان فيها الموظف المخطئ، ويدخل فى نطاق الخطأ الجسيم الإخلال بأى إجراء جوهرى يؤثر فى كيان العمل المنوط بالموظف أداؤه.
...............................................
الطعن رقم  1225     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 973
بتاريخ 23-04-1985
فقرة رقم : 2
الضرر الناشئ من اختيار الجهة الإدارية لرمز الأرنب للمرشح فى الانتخابات المحلية - وجوب وجود رابطة السببية بين الضرر وخطأ جهة الإدارة - متى ثبت أن الضرر لم ينشأ نتيجة اختيار جهة الإدارة لرمز الأرنب ولكنه نشأ نتيجة فعل الغير لظروف المعارك الانتخابية واستغلال المنافسين والمعارضين صفات المرشح أو الرمز المخصص له فى الانتخابات للنيل منه - متى ثبت انتفاء علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية فى اختيار رمز الأرنب والضرر الذى أصاب المرشح فإن المسئولية الإدارية تنتفى - لا محل للحكم بالتعويض.
...............................................
" لا يجوز لجهة العمل أن ترجع على أى من تابعيها فى ماله الخاص لاقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم إلا إذا اتسم هذا الخطأ بالطابع الشخصى - يعتبر الخطأ شخصياً إذا كان الفعل التقصيرى يكشف عن نزوات مرتكبه وعدم تبصره وتغييه منفعته الشخصية أو قصد النكاية بالغير أو الإضرار بالغير أو كان الخطأ جسيماً ". ( الطعن رقم 1591 لسنة 27 قضائية "إدارية عُليا" – جلسة 8/6/1985 مجموعة المكتب الفني السنة 30 ص 1262 ).
...............................................
الطعن رقم  0031     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 974
بتاريخ 25-01-1986
فقرة رقم : 2
مشروعية القرار الإدارى تنفى مسئولية الإدارة عن التعويض - أسباب ذلك: انتفاء ركن الخطأ فى المسئولية وليس ركن الضرر.
...............................................
الطعن رقم  1513     لسنة 28  مكتب فنى 33  صفحة رقم 73 
بتاريخ 31-10-1987
القانون رقم 639 لسنة 1953 بشأن إنشاء مناطق اقتراب وانتقال وأمان للمطارات.  حدد المشرع القيود الواجب مراعاتها لتسهيل الملاحة الجوية بما يتفق والمصلحة الحربية التى هى من صميم المصلحة العامة - أعطى المشرع المالك حقاً فى التعويض عن إزالة ممتلكاته التى تتعارض مع الملاحة الجوية - يقدر التعويض بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الحربية - يكون للمالك أن يعارض فى التقدير أمام المحكمة الابتدائية التى تصدر فى هذا الشأن حكماً غير قابل للطعن فيه - صدور قرار من المحافظ بسد عيون أبراج حمام مجاورة للمطار لتمكين القوات الجوية من مباشرة نشاطها هو قرار سليم ولا وجه لطلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن توقف النشاط بسبب هذا القرار - أساس ذلك : انتفاء علاقة السببية بين الضرر والقرار - الضرر راجع إلى عدم صلاحية المكان لممارسة هذا النشاط وليس إلى القرار ذاته .
...............................................
" يُعتبر الخطأ شخصياً إذا كان العمل الضار مُصطبغاً بطابع شخصى يكشف عن الإنسان بضعفه وشهواته وعدم تبصره أما إذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصى وينم عن موظف مُعرض للخطأ والصواب فإن الخطأ فى هذه الحالة يكون مصلحياً - العبرة بالقصد الذى ينطوى عليه الموظف وهو يؤدى واجبات وظيفته، فكلما قصد النكاية أو الإضرار أو تغيا منفعته الذاتية كان خطؤه شخصياً ويتحمل نتائجه - فيصل التفرقة بين الخطأ الشخصى والخطأ المصلحى يكون بالبحث وراء نية الموظف فإذا كان يهدف من القرار الإدارى الذى أصدره إلى تحقيق الصالح العام أو كان قد تصرف لتحقيق أحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها والتى تدخل فى وظيفتها الإدارية فإن خطأه يندمج فى أعمال الوظيفة بحيث لا يمكن فصله عنها ويعتبر من الأخطاء المنسوبة إلى المرفق العام ويكون خطأ الموظف فى هذه الحالة خطأ مصلحياً - إذا تبين أن الموظف لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسيماً دون اشتراط أن يصل ذلك إلى حد ارتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات فإن الخطأ فى هذه الحالة يعتبر خطأ شخصياً يسأل عنه الموظف فى ماله الخاص ". ( الطعن رقم 638 لسنة 29 قضائية "إدارية عُليا" - جلسة 26/12/1987 مجموعة المكتب الفني السنة 33 ص 490 ).
...............................................
الطعن رقم  1951     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1483
بتاريخ 30-06-1987
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه حين قضى بتعويض المطعون ضده بالمبلغ الزهيد المقضى به وهو خمسمائة جنيه فقط فقد راعى أن يكون ذلك القضاء إعلانا عن تقدير المحكمة للأضرار التى حاقت بالمطعون ضده من الناحية الأدبية وجبرها بهذا المبلغ الرمزى حتى تطيب نفس المطعون ضده ويعلم بأن الدولة تعاف نفسها الظلم وتأبى أن تجرح شعور أبنائها أو تطغى على مستقبل العاملين بها فتظلمهم وتشردهم بدون مقتضى وعلى خلاف القانون وأن هذا الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه لا يتعارض مع المبادئ التى استقر عليها القضاء الادارى من أن فى إعادة المفصول إلى عمله خير تعويض له ماديا وأدبيا، ذلك أن إلغاء القرار الصادر بإنهاء الخدمة وإعادة العامل إلى وظيفته ومنحه مرتباته وعلاوته وترقياته المستحقة، كل ذلك لا يكفى بذاته لإزالة ما علق بنفسه من شعور بالظلم وما عاناه من تشرد وتشتت وضياع بين أفراد المجتمع وفيهم من ينظر إليه نظرة الشك والريبة ومنهم من يتساءل عن أسباب فصله من الخدمة وكثير منهم شامتون، فإذا ما جاء الحكم المطعون فيه وراعى كل هذه الاعتبارات وأراد أن يمنح المطعون ضده شهادة من القضاء ممثله فى هذا الحكم تفيد اعتراف المحكمة بالظلم الذى وقع عليه وأن الجهة الطاعنة رغم تنفيذها حكم المحكمة الصادر بإلغاء قرار الفصل تعتبر ملزمة بتعويضه عن ذلك العمل الخاطئ جبرا للأضرار الأدبية التى لحقت به فإن مسلكها هذا لا تثريب عليه ولا يعتبر هذا القضاء مخالفا للقانون لوجود المقتضى الذى يستوجب هذا التعويض ولاسيما وان الجهة الإدارية قد اقتضت فى نفسها مع المطعون ضده بعد أن أفرج عنه بعد اعتقاله بغير سبب حيث منحته أجازة استثنائية طبقا للقانون رقم 112 لسنة 1963 ووصفته بذلك بعدم اللياقة الصحية وذلك تمهيدا لاتخاذها إجراءات ملفقة ومصطنعه ضده انتهت بفصله من الخدمة فصلا بدون مبرر، ولم تستطع الجهة الإدارية أن تنفى عن نفسها تهمة التعسف والتعنت التى وضحت فى الدعويين اللتين رفعهما المطعون ضده والتى قضى أولاها بإلغاء قرار إنهاء خدمته وفى الثانية بتعويضه عن ذلك، هذا ولا يسوغ أن نقل من المحكمة فى القضاء بالتعويض من الأضرار الأدبى متى استبان لها من واقعة النزاع وظروف الدعوى أن فى تعويض المدعى جبرا للضرر وإزاحة للغمه والمرارة التى استقرت فى نفسه من جزاء قضاه ظلما وتصحيحا لوضعه بين أفراد مجتمعه وعشيرته سيما إذا كانت المحكمة لم تبالغ فى تقرير التعويض وقضت له بمبلغ زهيد على سبيل التقدير الأدبى الرمزى.
...............................................
الطعن رقم  1797     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 597
بتاريخ 04-01-1987
يشترط لقيام مسئولية الإدارة عن القرارات التى تصدرها بالمخالفة لأحكام القانون توافر ثلاثة أركان هى : 1- ركن الخطأ : ويتمثل فى صدور قرار الإدارة بالمخالفة لأحكام القانون. 2- ركن الضرر : وهو الأذى العادى أو المعنوى الذى يلحق صاحب الشأن من صدور القرار. 3- علاقة السببية بين الخطأ والضرر - متى ثبت أن صاحب الشأن لم يكن يدركه الدور فى الإدارة ضمن النسبة المخصصة للمدرسين فلا مسئولية على الإدارة ولا وجه للمطالبة بالتعويض عن الحرمان من الإعارة - أساس ذلك :- انتفاء ركن الخطأ الموجب للمسئولية مما يؤدى إلى عدم اكتمال أركان المسئولية.
...............................................
الطعن رقم  0923     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 15 
بتاريخ 03-11-1962
فقرة رقم : 3
إن المسئولية الإدارية إنما ترتبط بالإخلال بالواجب وتتولد عنه، فتتحقق بوقوع هذا الإخلال بوصفه السبب المنشئ لها، ولا يتوقف كيانها وجوداً أو عدماً، متى توافرت أركانها المادية والقانونية، على كون الموظف أو المستخدم أو العامل الذى وقع منه الإخلال مستوفياً شروط شغل الوظيفة أم لا، ما دام قائماً بعملها فعلاً كأصيل أو منتدب، إذ أن الأمانة مطلوبة منه فى كل عمل يؤديه، بقطع النظر عن ظروف إسناده إليه، ولا يبيح الإخلال بهذا الواجب، أو يمحو عن الإخلال المسئولية المترتبة عليه، عدم إحالته فى العمل الذى نيطت به اختصاصاته .
...............................................
الطعن رقم  83 و 1302 و 1400 لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1331
بتاريخ 22-06-1963
فقرة رقم : 2
إن الموظف مسئول عن أى إهمال أو خطأ يقع منه فى تأدية الأعمال الموكولة إليه وفى حدود اختصاصه ولما كان الطاعن الثالث مصطفى محمد مصلح " يعمل فى قسم البضائع " فإن عمله بالنسبة إلى طلب إرسال الوديعة المشار إليها إلى جمرك الإسكندرية، لا يعدو أن يكون منفذاً لطلب قسم الركاب إذ أن هذا القسم هو وحده المسئول عن جواز إرسال هذه الوديعة إلى جمرك آخر أم لا وما دام أن الطاعن المذكور قد عمل فى حدود اختصاصه دون خطأ منه وطبقاً للإجراءات التى تمليها عليه طبيعة عمله فإنه لا يسأل عن خطأ غيره وليس مطالباً بالتحرى والتقصى عن وجود إقرار لهذه الوديعة وبالتالى جواز أو عدم جواز إرسالها إلى جمرك آخر مما يدخل فى اختصاص غيره .
...............................................
الطعن رقم  1290     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1594
بتاريخ 06-06-1965
فقرة رقم : 2
لئن كانت مسئولية الحكومة عن الأعمال المادية قد ينسب فى مفهومات القانون المدنى إلى المصدر الثالث من مصادر الالتزام وهو العمل غير المشروع فليس من شك فى أن مسئوليتها عن القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الموظفين إنما ينسب إلى المصدر الخامس وهو القانون باعتبار أن هذه القرارات هى تصرفات قانونية وليست أفعالا مادية طالما أن علاقة الحكومة بموظفيها هى علاقة تنظيمية عامة مصدرها القوانين واللوائح.
...............................................
الطعن رقم  1290     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1594
بتاريخ 06-06-1965
فقرة رقم : 3
ولما كان التعويض المترتب على إصدار الحكومة لقرارات مخالفة للقانون هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا القانون لأنه هو المقابل له فتسرى بالنسبة للتعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الأصلى. ولما كان التعويض بفرض التسليم باستحقاقه موضوعاً تبعاً لصلاحيته للترقية بموجب القرار الأول، مطلوباً مقابل حرمان المدعى من مرتبات الدرجة التى تخطى فيها بالقرار المطعون فيه الذى يزعم مخالفته للقانون فقد سقطت دعوى التعويض هذه بمضى المدة المسقطة للمرتب وهى طبقاً لنص المادة 50 من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية والحسابات خمس سنوات تصبح الماهية بعدها حقا مكتسبا للحكومة وللمحكمة أن تقضى بالسقوط من تلقاء نفسها لأن الاعتبارات التى يقوم عليها نص المادة 50 سالفة الذكر هى اعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة استقراراً للأوضاع الإدارية وتقضى بها المحاكم كقاعدة قانونية واجبة التطبيق فى علاقة الحكومة بموظفيها وهى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ومن بينها اللائحة المشار إليها.
...............................................
هذا، والله أعلى وأعلم،،،