‏إظهار الرسائل ذات التسميات مسئلية تأديبية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مسئلية تأديبية. إظهار كافة الرسائل

السبت، 27 فبراير 2010

مسئولية تأديبية

أحكام المحكمة الإدارية العليا في: "المسئولية التأديبية"

الطعن رقم  0524     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 598
بتاريخ 12-01-1988
تختص المحاكم التأديبية بالفصل فى مدى التزام العامل بما ألزمته به جهة الإدارة من مبالغ بسبب المخالفة التأديبية - يستوى فى ذلك أن يكون طلب العامل فى هذا الخصوص قد قدم إلى المحكمة التأديبية مقترناً بطلب إلغاء الجزاء التأديبى الذى تكون الجهة الإدارية قد وقعته على العامل أو أن يكون قد قدم إليها على استقلال وبغض النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل قد تمخض عن جزاء تأديبى أو لم يتمخض عن جزاء - المهم فى ذلك هو أن يكون السبب فى إلزام العامل بأية مبالغ هو وقوع المخالفة التأديبية و الإدعاء بنسبتها إليه حتى ينعقد اختصاص المحكمة التأديبية بنظر المنازعة المتعلقة بهذا القرار - يكون هذا الاختصاص قائماً من باب أولى متى كان الطعن فى قرار التحميل قد ورد على سبيل التبعية و الارتباط الكامل مع الطلب الأصلى المنصب على إلغاء قرار الجزاء .
.......................................
الطعن رقم  0004     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 28 
بتاريخ 14-11-1964
فقرة رقم : 2
إن المسئولية التأديبية شأنها فى ذلك شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية فيتعين لإدانة الموظف أو العامل ومجازاته إدارياً فى حالة شيوع التهمة بينه وبين غيره أن يثبت أنه قد وقع منه فعل إيجابي أو سلبى محدد يعد مساهمة منه فى وقوع المخالفة الإدارية فإذا إنعدم المأخذ على السلوك الإدارى للعامل ولم يقع منه أى إخلال بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها فلا يكون ثمة ذنب إدارى وبالتالى لا محل لتوقيع جزاء تأديبى وإلا كان قرار الجزاء فى هذه الحالة فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب .
.......................................
هذا، والله أعلى وأعلم،،،