الخميس، 21 يوليو 2011

مدى إمكانية إقامة دعاوى ضد الدولة بشأن وضع اليد على أملاكها مدة طويلة



السلام عليكم يا أستاذي الكريم
عندي سؤال لا أعرف له إجابة
إذا كان هناك شخص يضع يده على قطعة أرض خارج زمام إحدى المحافظات ولديه جميع مظاهر وضع اليد والمحافظة ترفض التقنين له هل يحق له رفع دعوى ضد المحافظة أم لا؟
وجزاكم الله خيرا
أخوك احمد سالم

عزيزي الأستاذ أحمد بك سالم
        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
        وكل عام وحضرتك بخير بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك
        وحضرتك تعلم إنه طبقاً لنص المادة 970 من القانون المدني فإنه: "لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم".
        وبالتالي فإنه لا يجوز لواضع اليد على أملاك الدولة أن يقيم دعوى بتثبيت ملكيته على تلك الأملاك، استناداً إلى وضع يده المدة الطويلة.
        كما لا يجوز له إقامة دعوى حيازة بشأن تلك الأملاك. حيث إنه من المقرر في قضاء النقض أن: "الحيازة التي تبيح رفع دعاوى الحيازة ليست مجرد السيطرة المادية على العقار فحسب بل يجب أن يكون ذلك مقترناً بنية التملك ولازم هذا أن يكون العقار من العقارات التي يجوز تملكها بالتقادم فيخرج منها العقار الذي يُعد من الأموال العامة أو الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية إذ هي أموال غير جائز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم إعمالاً لنص المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون  رقم 147 لسنة 1957". (نقض مدني في الطعن رقم 452 لسنة 54 قضائية - جلسة 26/11/1987).
        وعليه، لا أرى وجه لإقامة أية دعاوى ضد الدولة بشأن وضع اليد على أملاك الدولة. هذا، والله أعلى وأعلم
أخوك
أشرف رشوان
المحامي بالنقض

نطاق حجية العقود والأحكام



السلام عليكم أستاذ/ أشرف
أنا معجب بأسلوب كتابه حضرتك، ولي استفسار بالنسبة للعقود والأحكام وحجيتها وامتدادها فهل تمتد للخلف العام والخاص؟ رغم رفض المحاكم هذا الامتداد؟
بالنسبة لدعوى عدم الاعتداد بالحكم إذا أقيمت من المشتري من البائع الذي لم يسجل عقده ومتنازع فى عقده أمام القضاء فهل يقضي بعدم الاعتداد به؟
وما حجية دعوى عدم الاعتداد بالنسبة للمالك الحقيقي؟
أرجو ألا أثقل عليك.
محمد عبد الخالق


الأستاذ الفاضل/ محمد بك عبد الخالق
        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
        أشكر سيادتك على رسالتك الكريمة
        وأرجو أن أكون قد فهمت سؤالك على الوجه الصحيح
        فبالنسبة إلى حجية العقود بصفة عامة، فحجيتها قاصرة على طرفيها وخلفهم العام.. حيث تنص المادة 145 من القانون المدني على (نسبية أثر العقود) بقولها: "ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين، والخلف العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام".
        وبالنسبة إلى حجية الأحكام بصفة عامة، فحجيتها قاصرة على أطراف الخصومة الصادر فيها الحكم.. حيث تنص المادة 101 من قانون الإثبات على (نسبية أثر الأحكام) بقولها: "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولكن لا تكوون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم بذات الحق محلاً وسببا. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها".
وفيما عدا طرفي الدعوى وخلفائهما، لا حجية للعمل القضائي. فالحجية لا تسرى في مواجهة الغير. فليس لغير أطراف الدعوى التي قُضِىَ فيها، التمسك بهذا القضاء كما أنه لا يجوز التمسك به ضده. فإن حدث التمسك بالقضاء إضراراً بأحد من الغير كان لهذا الأخير الدفع بنسبية الأحكام، أي الدفع بأن حجية القضاء  لا تسرى في مواجهته لأنه من الغير. (لطفاً، راجع : للدكتور فتحي والى "الوسيط في قانون القضاء المدني" - الطبعة الثانية 1981 القاهرة - بند 98 – صـ 182).

حجية الحكم الصادر ضد البائع لعقار:
        حالتان:
        الحالة الأولى:
لما كانت الملكية في العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل، لذا فإذا كان المشتري للعقار لم يسجل عقد شرائه، فإن الملكية لا تكون قد انتقلت إليه بل تظل على ملك البائع، ويكون الحكم الصادر ضد البائع حجة ضد المشتري منه بعقد غير مسجل..
حيث إنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "الحكم الذي يصدر ضد البائع فيما يقوم بشأن العقار المبيع من نزاع يُعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجة على المُشتري الذي لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أن المُشتري يُعتبر مُمثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المُقامة ضده وأنه خلف خاص له". (نقض مدني في الطعن رقم 2555 لسنة 52 قضائية – جلسة 7/3/1984. المصدر: "مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمس سنوات" – للمُستشار/ محمود نبيل البناوي – المُجلد الثاني – القاعدة رقم 4 – صـ 950).
        وعليه، فإذا أقام المشتري دعوى قضائية بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر ضد البائع له، رغم عدم تسجيل المشتري لعقد شرائه قبل صدور ذلك الحكم، فإنه – وعند التطبيق السليم للقانون – سيقضى برفض دعوى عدم الاعتداد بالحكم، لكون المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع له ولكونه خلف خاص للبائع (الذي ظلت الملكية في ذمته المالية لعدم تسجيل عقد البيع).   

        الحالة الثانية:
إذا كان المشتري عقد سجل عقد شرائه، قبل صدور الحكم ضد البائع له، فإن الملكية تكون قد انتقلت إلى المشتري بالتسجيل، ويكون الحكم الذي يصدر بعد ذلك ضد البائع، ليس حجة على المشتري، لأن المشتري بتسجيل عقده وعدم اختصامه في الدعوى المقامة ضد البائع له، يعد من الغير..
حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "الأحكام الصادرة في مواجهة السلف تكون حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه منه إذا صدرت قبل انتقال الحق إلى الخلف واكتسابه الحق عليه، أما إذا صدر الحكم فيها بعد ذلك فإنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتعدى أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص فيُعتبر من الغير بالنسبة له". (نقض مدني في الطعنين رقمي 2508 و 2526 لسنة 52 قضائية – جلسة 8/5/1986. المصدر: "مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمس سنوات" – للمُستشار/ محمود نبيل البناوي – المُجلد الثاني – القاعدة رقم 10 – صـ 951).
        وعليه، فإذا صدر حكم ضد البائع بعد أن سجل المشتري عقد شرائه، فإن المشتري يعد من الغير بالنسبة إلى الحكم الصادر ضد البائع له، فإذا أراد الصادر لصالحه الحكم ضد البائع التنفيذ على العقار الذي انتقلت ملكيته إلى المشتري بتسجيل عقد شرائه، فإنه يكون للمشتري إقامة إشكال موضوعي في التنفيذ (من الغير) يطلب فيه عدم الاعتداد وعدم نفاذ الحكم الصادر ضد البائع في مواجهته. وعند التطبيق السليم للقانون، من المرجح أنه سيقضى للمشتري بعدم الاعتداد بالحكم الصادر ضد البائع له بعد تسجيل المشتري لعقد شرائه.

        علماً بأن المالك الحقيقي – في نظر القانون – هو المسجل باسمه العقار في الشهر العقاري، فعند عدم تسجيل المشتري لعقد شرائه، يظل البائع له هو المالك الحقيقي المسجل العقار باسمه. وعند تسجيل المشتري لعقد شرائه فإن الملكية تنتقل إليه ويصبح هو المالك الحقيقي للعقار المسجل باسمه.

        وأرجو أن أكون قد فهمت سؤالك على الوجه الصحيح.

وفقك الله وسدد خطاك دائماً
أخوك
أشرف رشوان
المحامي بالنقض







الثلاثاء، 28 يونيو 2011

صيغة صحيفة دعوى تعويض عن استيلاء الدولة على عقار بدون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة مع المطالبة بالفوائد والريع

هيئة الأوقاف المصرية
الإدارة المركزية للشئون القانونية
الإدارة العامة للقضايا وتنفيذ الأحكام
إدارة القضايا
7 "أ" شارع يوسف نجيب، بالعتبة، القاهرة.

الموضوع: صحيفة تعويض عن الاستيلاء على أرض الوقف الخيري بدون اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة.


عن هيئة الأوقاف المصرية
أ. أشرف رشوان
................................
المحامي بالنقض

أنه في يوم ........................... المُوافق ............/6/2011م ، في تمام الساعة: ...................
بناء على طلب السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته. وموطنه القانوني: "مركز إدارة الهيئة الرئيسي" الكائن بالعقار رقم 109 بشارع التحرير بميدان الدقي – تابع قسم الدقي – محافظة الجيزة. ومحله المختار: "إدارة قضايا الهيئة" الكائن مقرها بالعقار رقم 7 "أ" بشارع يوسف نجيب بميدان العتبة – تابع قسم الموسكي – بالقاهرة.
أنا .................................. مُحضر محكمة ......................... الجزئية قد انتقلت وأعلنت:
1-    السيد/ محافظ الدقهلية بصفته.                  مُخاطباً مع: ............................................
2-    السيد/ مدير عام مديرية الطرق والنقل بالدقهلية بصفته. مُخاطباً مع: ..................
ويعلنا بـ "هيئة قضايا الدولة" بالمنصورة – بشارع الجمهورية – عمارة الجمل – محافظة الدقهلية.

ثم أنه في يوم ...................... المُوافق ............/............/2011م ، في تمام الساعة: ...................
أنا .................................. مُحضر محكمة ......................... الجزئية قد انتقلت وأعلنت:
3- السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بصفته. ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان عام الهيئة العامة للمساحة، أمام مديرية أمن الجيزة، بمحافظة الجيزة.
مُخاطباً مع: ........................................................................................................................

ثم أنه في يوم ...................... المُوافق ............/............/2011م ، في تمام الساعة: ...................
أنا .................................. مُحضر محكمة ......................... الجزئية قد انتقلت وأعلنت:
4- السيد الأستاذ/ مدير عام المساحة بالدقهلية بصفته. ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن في: المنصورة – شارع فريدة حسان المختلط – بمحافظة الدقهلية.
مُخاطباً مع: ...................................................................................................................

"وأعلنتهم بالآتي"
        تمتلك جهة وقف/ صالح صالح الحديدي – فيما تمتلك – قطعة أرض مساحتها 18س 2ط ــف (قيراطان وثمانية عشر سهم) كائنة بحوض القطعة نمرة "8" قسم أول بزمام قرية ميت حديد – مركز منية النصر – بالدقهلية، بموجب حجة الوقف الصادرة من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 25/12/1917 والمسجلة برقم 2525/36. ومحدودة بالحدود الآتية:
        الحد الشرقي  : باقي ملك الوقف.          الحد الغربي : باقي ملك الوقف.
الحد القبلي    : ترعة الملاحة العمومية.  الحد البحري  : القطعة رقم 33 بحوض ملك الغير.
        وإذ قامت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الدقهلية (المعلن إليهما الأول والثاني بصفتيهما) بإنشاء طريق عمومي ورصفه يبدأ من الطريق الرئيسي إلى قرية الجنينة/الطاهري، وقد تداخل في هذا الطريق مسطح قدره 18س 2ط ــف (قيراطان وثمانية عشر سهم) ضمن القطعة 13 أصلية حوض القطع/ 3 زمام قرية ميت حديد – مركز منية النصر – بمحافظة الدقهلية والمملوكة لجهة الوقف الخيري، وقد تم عمل فصل حد بين ملكية الوقف المذكور والمنفعة العامة، مما أسفر عن وقوع مسطح قدره 18س 2ط ــف (قيراطان وثمانية عشر سهم) في الطريق العمومي، من دون أن يصدر أي قرار من أي جهة بنزع ملكية تلك المساحة المملوكة لجهة الوقف الخيري للمنفعة العامة.
        وإذ سبق لهيئة الأوقاف المصرية (رئاسة الطالب بصفته) بإقامة الدعوى رقم 370 لسنة 2004 مدني جزئي منية النصر، ضد ذات المعلن إليهم في الدعوى الماثلة، بغية القضاء لها بتعيين الحدود ووضع العلامات الحدودية على أملاك الوقف الخيري وتعيين آخر حدود المنفعة العامة الخاصة بالطريق المرصوف بين الجنينة والطاهري بناحية منية النصر. وإذ أودعت الخبرة الفنية تقريرها في تلك الدعوى والذي أثبت فيه على وجه القطع واليقين قيام مديرية الطرق بعمل طريق على أرض التداعي المملوكة للوقف الخيري بدون صدور قرار بنزع الملكية. وبجلسة 27/5/2006 قضت محكمة منية النصر الجزئية بعدم قبول دعوى تعيين الحدود استناداً إلى أن الثابت بالأوراق أنه قد تم فرز وتجنيب حصة الخيرات في الوقف المذكور، كما تم فصل الحدود بين أرض الوقف الخيري وبين المنفعة العامة وإنه لا توجد منازعة من الجهات الحكومية المدعى عليها في هذا الصدد، مما رتبت عليه المحكمة المذكورة انتفاء مصلحة الهيئة المدعية في إقامة دعوى تعيين الحدود، ومن ثم قضت بعدم قبول تلك الدعوى لانتفاء المصلحة فيها.
        ومن ثم، ثبت على سبيل القطع واليقين ملكية جهة الوقف الخيري لأعيان التداعي، وقيام المعلن إليه الثاني بصفته بإقامة طريق مرصوف عليها وتخصيصه للمنفعة العامة، بدون أن يتخذ إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة، وعليه يحق لهيئة الأوقاف المصرية (رئاسة الطالب بصفته) بإقامة الدعوى الماثلة للمطالبة بتعويضه عن حرمانه من الانتفاع بملكية أرض التداعي (ريع ومقابل الانتفاع بها) عن الفترة من تاريخ الاستيلاء عليها من المعلن إليهم دون اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها، وكذلك تعويضه عن قيمة تلك الأرض بعد تخصيصها للمنفعة العامة دون إتباع الإجراءات القانونية لذلك.

أموال الأوقاف أموال خاصة:
        لما كان ما تقدم، وكان من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا بأن:
"أموال الأوقاف تعتبر بصريح نص المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1971 (بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية) أموالاً خاصة مملوكة للوقف باعتباره – عملاً بنص المادة 52/3 من القانون المدني – شخصاً اعتبارياً، وهو يدخل بحسب طبيعته في عِداد أشخاص القانون الخاص، ولو كان يباشر النظر عليه شخصاً من أشخاص القانون العام، إذ يظل النظر – في جميع الأحوال – على وصفه القانوني مُجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص".
(حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 104 لسنة 23 قضائية "دستورية" – بجلسة 9/1/2005).

الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز مصادرتها أو نزع ملكيتها إلا وفقاً للقانون:
        ولما كانت الملكية الخاصة مصونة، طبقاً لكافة الدساتير المتعاقبة في القطر المصري، وطبقاً لنص المادة 34 من الدستور المصري (لسنة 1971)، ووفقاً للإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فإن:
"الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المُبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومُقابل تعويض وفقاً للقانون".
        كما تنص المادة 805 من القانون المدني على أنه:
"لا يجوز أن يُحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يُقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مُقابل تعويض عادل".

استيلاء الدولة على الملكية الخاصة بدون اتخاذ إجراءات نزع الملكية هو غصب وعملاً مخالفاً للقانون:
ولما كان المُشرع قد نظم إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، بقوانين متعاقبة لنزع الملكية للمنفعة العامة، وحدد لذلك ضوابط وإجراءات مُعينة لابُد من إتباعها - كما رسمها - وإلا شاب تلك الإجراءات البُطلان وعُدَ عمل الإدارة تعدياً وغصباً للملكية الخاصة.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"إذا أضافت الحكومة عيناً إلى المنفعة العامة دون أن تتخذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية، فهذه الإضافة هي بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض الذى يستحقه مالك العين وفوائده التعويضية".
(نقض مدني في الطعن رقم 43 لسنة 3 قضائية – جلسة 21/12/1933 مجموعة عمر 1ع – صـ 290. وفي الطعن رقم 9 لسنة 3 قضائية – جلسة 8/6/1933 مجموعة عمر 1ع – صـ 234).
        كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة - أن استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات القانونية التي يوجبها القانون نزع القانون يُعد بمثابة غصب ليس من شأنه أن ينقل الملكية للغاصب إلا إذا اختار صاحب العقار أن يطالب بالتعويض متنازلاً عن حقه فى استرداد ملكه أو استحال رده إليه أو كان فى رده إرهاق للمدين أو أن يلحق بالدائن ضرراً جسمياً عملاً بنص المادة 203 من القانون المدني".
(نقض مدني في الطعن رقم 6304 لسنة 64 قضائية – جلسة 27/12/2004).
كما إن عدم اتخاذ جهة الإدارة لإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أو عدم صحة هذه الإجراءات أو سقوطها يجعل تصرف الإدارة تعدياً على الملكية.  
حيث جرى قضاء محكمة النقض على أن:
"عدم إتباع الدولة لإجراءات نزع الملكية في شأن ضم ملكية عقار خاص وتخصيصه للمنفعة العامة يُعد عملاً مُخالفاً للقانون ويرتب لصاحب العقار اقتضاء التعويض بدعوى مُبتدأة أمام القضاء، سواء في ذلك عدم صدور قرار جمهوري أصلاً بتقرير المنفعة العامة أو إلى صدور قرار جمهوري نشأ صحيحاً ولكن لم تلحقه الإجراءات القانونية خلال المُدة القانونية المُقررة بحيث يسقط مفعوله طبقاً للمادة العاشرة من قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954، إذ أن الضم في هذه الأحوال يُعد في الواقع مُستنداً إلى واقعة مادية ويختص القضاء بنظرها".
(نقض مدني في الطعن رقم 1274 لسنة 48 قضائية – جلسة 16/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – الجزء الأول – القاعدة 52 – صـ 215 : 227.
وفي الطعن رقم 257 لسنة 58 قضائية – جلسة 25/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – القاعدة 100 – صـ 591).

أحقية الوقف في المطالبة بالتعويض عن الاستيلاء على أملاكه الخاصة:
        حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"التحدي بنص المادة 27 من القانون رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 93 لسنة 1931 محله أن تكون الحكومة قد نزعت ملكية أرض الوقف للمنافع العامة، وأن تكون قد اتبعت فى ذلك الإجراءات التي نص عليها هذا القانون، أما إذا كانت لم تلتزم هذه الإجراءات واستولت على أرض الوقف دون إتباعها، فإنه يكون لناظر الوقف المطالبة بما لحق الوقف من جراء هذا الاستيلاء، إذ هو يمثل الوقف فى مقاضاة المغتصب لأعيانه كما يمثله فى اقتضاء ما للوقف من حقوق قبل الغير. وإذن فمتى كان الثابت أن المحكمة الشرعية أمرت ناظر الوقف باتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على ثمن المثل فان الحكم لا يكون قد أخطأ إذ قضى بإلزام الحكومة بدفع المبلغ المحكوم به إلى ناظر الوقف دون أن يأمر بإيداعه خزانة وزارة الأوقاف".
(نقض مدني في الطعن رقم 77 لسنة 21 قضائية – جلسة 17/2/1955 مجموعة المكتب الفني – السنة 6 – صـ 679 – فقرة 4).
        كما جرى قضاء محكمة النقض على أنه:
"نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية يؤدى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى الاستيلاء على مالك صاحب الشأن ونقل حيازته للدولة التي تخصصه للمنفعة العامة فيتفق فى غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية ومن ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى تعويض يعادل ثمنه".
(نقض مدني في الطعن رقم 272 لسنة 50 قضائية – جلسة 22/12/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 1890).
        كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"حرمان المالك ومن فى حكمه من الاستئثار بماله أو استغلاله أو استعماله ومباشرة سائر حقوقه عليه هو الضرر الموجب للتعويض عن الغصب".
(نقض مدني في الطعن رقم 8065 لسنة 64 قضائية – جلسة 11/4/2005).

عناصر التعويض عن الاستيلاء على أرض زراعية:
يراعى عند تقدير التعويض عن الاستيلاء على الأراضي الزراعية، مراعاة عدة عناصر، منها: نوع التربة – ودرجة خصوبتها – وطرق الري والصرف – ونوع الاستغلال – ومقدار الإنتاج – والقرب أو البعد عن الأسواق والمدن الهامة ومحطات السكة الحديد والموانئ النهرية والطرق العامة – ومدى توافر الأيدي العاملة – والقيمة الايجارية للفدان – والضريبة المربوطة عليها – وصقع المنطقة – والأثمان المُتداولة – والفائدة أو الضرر الذي قد يعود على باقي الأرض المجاورة بعد تنفيذ المشروع.

وقت تقدير التعويض عن الاستيلاء، هو وقت رفع دعوى المطالبة بالتعويض:
        حيث إنه من المقرر قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه:
"إذا كانت الحكومة قد استولت على عقار جبراً عن صاحبه بدون إتباع إجراءات قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 ورفع صاحب العقار دعوى يطالب بقيمته وقت رفع الدعوى فإن الحكم بتقدير ثمن هذا العقار بقيمته وقت الاستيلاء دون وقت رفع الدعوى يكون غير صحيح فى القانون - ذلك أن استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للغاصب ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض  ـ ويستتبع هذا النظر أن صاحب هذا العقار يظل محتفظاً بملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق فى استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار المذكور أو يستحيل رده إليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض عنه. وفى الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء فى ذلك ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم".
(نقض مدني في الطعن رقم 62 لسنة 23 قضائية – جلسة 14/11/1957 مجموعة المكتب الفني – السنة 8 – صـ 783).

تقدير التعويض عن الاستيلاء على أرض التداعي في تاريخ رفع الدعوى الماثلة:
        لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المعلن إليهما الأول والثاني بصفتيهما قد استوليا على قطعة أرض التداعي المملوكة لجهة الوقف الخيري، حيث اقتطعا مساحة قدرها 18س 2ط ــف (قيراطان وثمانية عشر سهم) تعادل 481.22م2 (أربعمائة وواحد وثمانون متر مربع واثنان وعشرون سنتيمتر).
ولما كانت قيمة المتر الواحد من أرض التداعي (وفقاً لعناصر التقدير سالفة الذكر، في وقت رفع الدعوى الماثلة) تبلغ – على أقل تقدير – مبلغاً وقدره 300جم (ثلاثمائة جنيه).
ومن ثم، فيكون إجمالي مبلغ التعويض المستحق هو = 481.22م2 x 300جم = ــ/144.366جم (مائة وأربعة وأربعون ألف وثلاثمائة وستة وستون جنيهاً).

استحقاق فوائد قانونية على مبلغ التعويض:
        المُقرر في عقد البيع، أن البائع يستحق الفوائد من وقت تسلم المشتري للعقار المبيع دون حاجة لطلبها حتى لا يجمع المشتري ثمرة البدلين (المبيع والثمن)، وبالنسبة لنزع الملكية للمنفعة العامة، تستولي الدولة على العقار، وتتراخى في دفع التعويض الذي يقدر بثمن العقار، دون أن تكون ملزمة بدفع فوائد التعويض للمالك إلا إذا طلب الأخير ذلك، فتجمع الدولة ثمرة البدلين. وإذ طلب المالك فوائد مبلغ التعويض، فتقضي بها المحكمة بواقع 4% سنوياً من تاريخ الحكم النهائي وحتى تمام السداد.
(لطفاً، المرجع: "نزع الملكية للمنفعة العامة" – للمستشار/ أنور طلبه – طبعة 2006 الإسكندرية – صـ 96).
        ومن ثم، فإنه يحق للأوقاف المطالبة بالفوائد القانونية على مبلغ التعويض من تاريخ صيرورة الحكم الذي سيصدر في الدعوى نهائياً وحتى تاريخ السداد الفعلي رضاءً أو قضاءً.

المُطالبة بريع أرض التداعي:
حيث إنه من المُقرر في قضاء النقض أن:
"المُشرع جعل لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق، الحق في تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بها (بالعقارات المنزوع ملكيتها) من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها إلى حين دفع التعويض المستحق، تلتزم به الجهة طالبة نزع الملكية بحسبانها الجهة المستفيدة، ومن ثم تلتزم بهذا التعويض (الريع) لهم دون الجهة التي تتولى اتخاذ إجراءات نزع الملكية".
(نقض مدني في الطعن رقم 10091 لسنة 64 قضائية – جلسة 8/5/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – الجزء الأول – صـ 741).
        ومن ثم، يلتزم المعلن إليهما الأول والثاني بصفتيهما بدفع تعويض عادل لهيئة الأوقاف المصرية مقابل عدم انتفاع الأوقاف بأرض التداعي من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليه وحتى تاريخ دفع التعويض المستحق للأوقاف.

تقدير الريع المستحق:
        لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"الريع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار، ويُلزم بالريع من أرتكب العمل غير المشروع وهو الغصب".
(نقض مدني في الطعن رقم 277 لسنة 49 قضائية – جلسة 20/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 271 – فقرة 4).
        كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"الريع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار،  وتقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة فى خصوصه هو من سلطة قاضى الموضوع".
(نقض مدني في الطعن رقم 1191 لسنة 47 قضائية – جلسة 21/3/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 777 – فقرة 2).
        كما قضت محكمة النقض بأنه:
"من المُقرر في قضاء هذه المحكمة أن الريع بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار، وتقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه هو من سلطة قاضي الموضوع ولا تثريب عليه إن هو استرشد في تقديره بالقيمة الإيجارية للعقار المُغتصب".
(نقض مدني في الطعن رقم 1704 لسنة 51 قضائية - جلسة 31/1/195. مشار إليه في: "موسوعة قضاء النقض في المواد المدنية في ستين عاماً" - للمستشار/ عبد المنعم دسوقي - الجزء الأول - المجلد الثاني - القاعدة رقم 5194 – صـ 1977).
        ومن ثم، فهيئة الأوقاف المصرية تطالب بريع أرض التداعي، من تاريخ استيلاء المعلن إليهم عليها وما يستجد منه حتى تاريخ سداد مبلغ التعويض المستحق، على أن تتولى عدالة المحكمة الموقرة (بالاستعانة بأهل الخبرة، لو اقتضي الأمر) تقدير ذلك الريع، كما لها أن تقدره مسترشدة بالقيمة الإيجارية للأرض المغتصبة.

للأوقاف الحق في اللجوء مباشرة لعدالة القضاء المدني للمطالبة بتعويضها عن الاستيلاء على أراضيها دون إتباع إجراءات قانون نزع الملكية:
        حيث إنه من المقرر قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه:
"لئن كان لا يجوز لذوى الشأن طبقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة معدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1960 الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية، إلا أن هذا الحظر مشروط بأن تكون الحكومة قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب القانون إتباعها".
(نقض مدني في الطعن رقم 2176 لسنة 52 قضائية – جلسة 11/5/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 266).
        ومن ناحية أخرى، فقد تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"لمحكمه الموضوع أن تقدر التعويض الذى يستحقه المالك مقابل أرضه التي استولت عليها الحكومة جبراً عنه وأضافتها إلى المنافع العامة بغير إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية - على الوجه الذى تراه المحكمة مناسباً، فتحكم بهذا التعويض مبلغاً متجمداً أو فى صورة فائدة تعويضية، وهى فيما تفعله من ذلك وفى تحديدها لسعر هذه الفائدة لا تخضع لرقابه محكمه النقض".
(نقض مدني في الطعن رقم 71 لسنة 30 قضائية – جلسة 7/1/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 44).

الحق في المطالبة بالتعويض عن الاستيلاء على أراضي الأوقاف – دون إتباع إجراءات قانون نزع الملكية – لا يسقط بالتقادم مهما طالت المدة:
        حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه:
"ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بسقوط حق المطعون ضدهم بالتقادم الطويل، فإنه مردود عليه بأن: الدولة ككيان مادي ومعنوي قائم بذاته،  أكبر وأسمى من أن تتملك أراضى مواطنيها بوضع اليد, ذلك أن علاقتها بمواطنيها تختلف عن علاقة مواطنيها بعضهم البعض، فما يجوز فى علاقات هؤلاء بعضهم البعض, قد لا يكون مقبولاً فى علاقات الدولة بمواطنيها، خاصة وإن وضع اليد المكسب للملكية يشترط فيه توافر نية التملك لمدة 15 سنة متصلة, كما أن الحيازة وإن كانت تتمخض عن اكتساب ملكية الحقوق العينية الأصلية عن طريق التقادم, فإن ذلك يتم أحيانا من خلال اغتصابها عن طريق الحيازة ولا يقبل أن تكون يد الدولة يد غاصب وهى حارسة على أموال مواطنيها. هذا فضلاً عن أن إباحة مثل هذا التصرف للدولة يتنافى مع ما كفله الدستور فى المادة 34 منه، وهو يأتي فى أعلى مدارج السلم التشريعي فى الدولة من صون للملكية الخاصة ومن عدم مساس بها سواء بغرض الحراسة أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة إلا وفقاً للقانون، وبحكم قضائي فى الحالة الأولى, ومقابل تعويض فى الحالة الثانية. ومن حيث إنه من جهة أخرى فإنه إذا كان المشرع حظر تملك أموال الدولة العامة بالتقادم طبقا لحكم المادة 87 من القانون المدني, وكذلك لا يجوز كسب أي حق عيني على أموال الدولة الخاصة بالتقادم طبقاً لنص المادة 970 مدني, فإنه ينبغي أن يقابل ذلك أيضاً بحظر تملك الدولة لأموال المواطنين بنفس الوسيلة, الأمر الذى يغدو معه هذا الدفع فى غير محله متعيناً من ثم القضاء برفضه".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2148 لسنة 34 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 16/2/2002).
فضلاً عن إنه لا يجوز قانوناً اكتساب ملكية الوقف أو أي حق عيني آخر على الأعيان الموقوفة بالتقادم. حيث تنص المادة 970/2 من القانون المدني على إنه:
"لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم".
ومفاد هذا النص - كما هو واضح من عبارته - عدم جواز تملك الأعيان الموقوفة بالتقادم أو كسب أي حق عيني عليها كحق ارتفاق أو حق انتفاع أو حق رهن حيازي بالتقادم.
(لطفاً، راجع: للدكتور أحمد عبد الرازق السنهوري "الوسيط في شرح القانون المدني" - الجزء التاسع: "أسباب كسب الملكية" - المجلد الثاني: "الحيازة" - الطبعة الثانية 1981 القاهرة - بند 376 – صـ 1379).
        وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض بأن:
"حظر المُشرع إطلاقاً تملك أعيان الأوقاف الخيرية، أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم، بعد تعديل المادة 970 من القانون المدني الحالي بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 13/7/1957".
(نقض مدني في الطعن رقم 524 لسنة 35 قضائية - جلسة 3/2/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 صـ 227.
ونقض جلسة 0/6/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31  - رقم 317 – صـ 1698).
ومن ثم، فمادامت ملكية الـوقف الخيري مازالت قائمة وثابتة على أعيان التداعي، ومادامت تلك الملكية لا يجوز للغير اكتسابها بالتقادم مهما استطالت مدة حيازته. وعليه فلا يسقط الحق في المطالبة بها أو بمقابل التعويض عنها بمضي المدة مهما طال الزمن، لذا لزم التنويه والتذكير بذلك.

المنازعات فيما بين الهيئات الحكومية بعضها مع بعض، لا يشترط عرضها على لجان التوفيق في المنازعات:
حيث إن نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات قد حددت اختصاص تلك اللجان بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وبالتالي يخرج من اختصاص تلك اللجان (بالنظر إلى أشخاص المنازعات) كل منازعة تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة وبين أشخاص القانون الدولي وكذلك كل منازعة تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض.
        وإذا كان من الطبيعي أن تخرج منازعات القانون الدولي العام من اختصاص اللجان نظراً لطبيعتها الدولية ولأن معظمها يتم تسويته عن طريق التحكيم الدولي، إلا أن القانون قد أغفل النص على اختصاص اللجان بالمنازعات التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض، حال أن فلسفة القانون هو التوفيق في منازعات الدولة وتقليل عدد القضايا التي ترفع أمام المحاكم والحد منها ولذا كان يتعين على واضعي التشريع مراعاة ذلك بالنص على اختصاص اللجان بالتوفيق في المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض، ولذلك نرى أن نص المادة الأولى من القانون جاء معيباً بإغفاله النص على اختصاص اللجان بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض.
(لطفاً، المرجع: "قانون لجان التوفيق في بعض منازعات الدولة" – للمُستشار/ عبد الرحيم علي محمد – الطبعة الأولى 2000 القاهرة – البندين 13 و 15 – صـ 19 و 20 وما بعدها).
        ولا يجوز في هذا الخصوص تأويل نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في المنازعات، للقول بأنه يشمل المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها مع بعض، لأن تفسير النصوص القانونية يشترط ثلاثة شروط هي:
أولاً- تفسير النصوص القانونية لا يكون إلا عند وجود غموض أو لبس فيها.
وثانياً- وهذا التفسير يقوم به المُشرع نفسه (في حالة التفسير التشريعي) أو القضاء (سواء المحكمة الدستورية العليا أو قاضي الموضوع).
وثالثاً- ويُشترط في التفسير أن يُبين الغموض وأن يزيل اللبس فقط لا أن يستحدث حكم جديد مُغاير لم يأت به النص.
حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه:
"متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة من المُراد منه، فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته، لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مُضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها، ومن ثم لا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح سليم".
(نقض مدني في الطعن رقم 188 لسنة 31 قضائية – جلسة 2/12/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 1191.
وفي الطعن رقم 1392 لسنة 47 قضائية – جلسة 29/5/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1958.
وراجع العديد من أحكام أخرى في: "قضاء النقض في المواد المدنية" – للمُستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الثاني – المُجلد الأول – القاعدة رقم 1696 صـ 585 و 586).
        وعلى هدي جميع تلك النصوص والقواعد القانونية سالفة الذكر، يتضح بجلاء أن المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها مع بعض تخرج عن اختصاص لجان التوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر. ولما كانت الهيئة المُدعية (هيئة الأوقاف المصرية) هي هيئة عامة وشخص من أشخاص القانون العام، وكان جميع أشخاص المدعى عليهم (بلا استثناء) هم من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإنه لا مجال لتطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 ولا مجال للحكم بعدم قبول الدعوى المستأنف حكمها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه ذلك القانون لعدم سابقة عرض الأمر على لجان التوفيق في المنازعات، لذا لزم التنويه والتذكير.
وعليه، تكون الدعوى الماثلة قد جاءت مطابقة لحقيقة الواقع وعلى سند صحيح من القانون خليقة بالقبول وإجابة الطالب بصفته إلى طلباته فيها.
فلكل هذه الأسباب، وللأسباب الأخرى التي سيبديها الطالب بصفته أثناء نظر الدعوى بالجلسات في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة، وللأسباب التي تراها عدالة المحكمة الموقرة أصوب وأرشد..

"وبناء عليه"
أنا المُحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه، إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم، وسلمت لكل واحد منهم صورة من هذه الصحيفة، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة المنصورة الابتدائية، والكائن مقرها بمجمع المحاكم بشارع العدالة، بمدينة دكرنس، بالمنصورة، بالدقهلية. وذلك أمام الدائرة ( ............ ) مدني/تعويضات؛ والتي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ....................... الموافق ........../............./2011م ليسمع المعلن إليهما الأول والثاني بصفتيهما الحكم ضدهما (في مواجهة المعلن إليهما الثالث والرابع بصفتيهما) بما يلي:
·   أولاً- المعلن إليهما الأول والثاني بصفتيهما بأن يؤديا للطالب بصفته مبلغاً وقدره ــ/144.366جم (مائة وأربعة وأربعون ألف وثلاثمائة وستة وستون جنيهاً)، على سبيل التعويض عن استيلائهما على أرض التداعي المبينة الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة وبدون إتباع إجراءات قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
·   ثانياً- بإلزام المعلن إليهما الأول والثاني بصفتيهما بأن يؤديا للطالب بصفته الفوائد القانونية عن مبلغ التعويض (سالف الذكر) بواقع 4% سنوياً من تاريخ استيلائهما على أرض التداعي مع ما يستجد منها حتى تاريخ سدادهما لمبلغ التعويض المطالب به رضاءً أو قضاءً.

·   ثالثاً- بإلزام المعلن إليهما الأول والثاني بصفتيهما بأن يؤديا للطالب بصفته ريع أرض التداعي، الذي هو بمثابة تعويض عادل مقابل حرمان الطالب بصفته من الانتفاع بأرض التداعي، وذلك من تاريخ استيلائهما عليها مع ما يستجد منها إلى حين دفع التعويض المستحق للطالب بصفته، رضاءً أو قضاءً. 

·   رابعاً- بإلزام المعلن إليهما الأول والثاني بصفتيهما بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة".

مع حفظ كافة حقوق الوقف الخيري الأخرى أياً ما كانت،،،
ولأجل العلم: .....................................


سجل: 271/2009 تحت الرفع.