السبت، 7 يناير 2012

حقوق عمال أسمنت حلوان


حقوق عمال أسمنت حلوان

مازالت كوارث وتبعات "سبوبة" الخصخصة التي ابتدعها رموز العهد البائد في القطاع العام مستمرة، والتي انتشرت في أغلب الشركات الكبرى وساهم "عملاء" عمدوا إلي خسارة الشركات وبيعها للتربح من ورائها وهي جريمة مازالت تتكشف أركانها كلما سمحت وزادت مساحة الشفافية والصدق بعد ثورة يناير. من هذه الشركات شركتا أسمنت "طرة" و "حلوان" التي عاني عمالهما ما عانوه تحت وطأة المشتري الإيطالي الذي أهدر حقوقهم وأخرج عدداً كبيراً منهم علي المعاش المبكر، وتعد شركة أسمنت حلوان مملوكة للدولة بالكامل، وللأسف عند اتجاه الدولة للخصخصة قامت ببيعها للمهندس "عمر جميعي" رئيس شركة "أسيك" بمبلغ مليار و200 مليون جنيه والذي قام ورثته ببيعها للمجموعة الإيطالية بمبلغ 4 مليارات و300 مليون جنيه في حين أن هذه الشركات تحقق دائما منذ نشأتها في ابريل 1929 أرباحاً سنوية طائلة مما شاب توالي البيع شبهة إهدار للمال العام، ويكفي أن هناك دعوى مرفوعة أمام مجلس الدولة ضد عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق ـ لإبطال عقد بيع هذه الشركة لبيعها بالمخالفة للقانون واللجنة الوزارية العليا بالأمر المباشر دون إعلان بمزاد وبسعر أقل من سعرها الحقيقي في السوق، وهو ما ورد من تحريات مدير مكافحة جرائم الاختلاس بالإدارة العامة لمباحث الأموال.
والمجموعة الإيطالية التي شردت العمال بخروجهم بمعاش مبكر "ظاهرياً" انه اختياري والواقع انه إجباري تمتلك مصانع "أسمنت حلوان" و "طرة للأسمنت" و "السويس للأسمنت" و "مصنع الأكياس" لتعبئة الأسمنت، مما يدر أرباحاً طائلة للشركة ولكن شراسة رأس المال استفادت من النظام السابق وكانت الفزاعة التي عصفت بالعمال نواة النجاح لأي كيان اقتصادي.

"مصالح"
يقول "حسين آية" فني خراطة: عملت بشركة أسمنت بورتلاند طره في الفترة من 1987 حتى 2005 وكل صحتي وجهدي أعطيته للعمل بجميع الورديات ليلاً ونهاراً، لمدة 18 سنة بدون تذمر، وعندما ظهرت "هوجة" الخصخصة تجتاح شركات قطاع الأعمال وفي 1999 ـ عند إنشاء "ساويرس" شركة المصرية للأسمنت "لافارج" حالياً ـ تردد بالشركة أنه تقدم بعروض لشراء شركة أسمنت بورتلاند طره، وجاء الرد من الإدارة باستحالة أن يتم بيع شركتنا العملاقة لأسباب أمنية هامة، ويضيف فوجئنا بعد ذلك بإعلانات الصحف تشير إلي أن شركة أسمنت السويس قد اشترت طرة بورتلاند بقروض بنكية بالرغم من أن أسمنت السويس شركة عادية وصغيرة وتعجبنا كيف حدث ذلك، وأتضح أنها مصالح متبادلة وتبادل منفعة لأنه تم بعد ذلك أن باعت شركة السويس للأسمنت شركتنا لمجموعة "ايطالشمنتي" ويرأس مجلس إدارتها عمر عبد العزيز مهنا وهذا البيع تم رسمياً في 31-12-2004.

"تطفيش"
ويضيف فوجئنا بأساليب غريبة تمارس ضغوطاً علينا من بعض مديري الإدارات تهدف إلي "التطفيش" من الشركة والتهديد بأن نقبل أي مبالغ للخروج "معاش مبكر" ولم يكن أمامنا إلا التسليم بعد التهديدات المتوالية، بعدم الحصول علي أي مستحقات إذا طردنا من العمل ولم نوافق علي الخروج "معاش مبكر" وتمت هذه الأساليب بقيادة سعيد محمد محمود رئيس اللجنة النقابية بالشركة وهو المنفذ الفعلي لما حدث من خراب للعمال، وأعطاه عمر مهنا مليون جنيه مقابل تنفيذه لمخطط الاستغناء عن 1200 عامل، وأوضح "آية" أن الشركة صرفت لنا مكافأة خدمة، 39 شهراً فقط في حين أن الذين خرجوا في 8 نوفمبر 2007 خصصت لهم مكافأة وأعلنت الشركتان أسمنت طره وحلوان عنها من خلال برنامج جديد.

"
موت مبكر"
ويضيف سمير إمام رئيس قسم تشغيل الأفران بالشركة منذ 1985 حتى يونيو 2005، أنه بمناسبة انتهاء عملية البيع لصالح الشركة الإيطالية تم الإعلان عن صرف 3شهور مكافأة للعاملين وهذا مثبت في المنشور المؤرخ 31-12-2004. ومحدد بأول بند في هذا المنشور أنه سيتم إعادة هيكله الأجور من مرتب يناير 2005 بدلاً من فبراير 2005، وهذا يعني التعجيل بالصرف وإعادة هيكلة المرتبات، وهو الأمر الذي لم يحدث علي الإطلاق حتى خروجنا من الشركة ولا السنة التي تلتها، ويضيف إمام "أننا توجهنا إلي سيد طه رئيس النقابة العامة بصناعات البناء والأخشاب بصفته أحد أطراف أتفاق البيع من شركة السويس لـ "ايطا لشمنتي" ووقع مع جورجيوجينا جيليا العضو المنتدب للشركة الإيطالية وكان رده أن وصف الخروج بالمعاش المبكر بالموت المبكر فواجهناه بأنه شريك في أمضاء عقد البيع، الذي شردنا وخرب ديارنا، وقال إن الشركة خالفت القوانين بخروجنا "معاش مبكر" علي 400 شهر من الأجر الأساسي وهذا يخالف القانون الذي ينص علي خروج العمال "معاش مبكر" علي الأجر الشامل وليس الأساسي.

"أين حقوقنا"
ويقول إبراهيم سعد ـ فني ـ عملت بالشركة أكثر من 20 سنة وأخرجونا "معاش مبكر" قسراً وما إن خرجنا وضحت سوء نية الشركة في عقد اتفاقية عمل جماعية تتلخص في تحسين الأجور وإعادة الهيكلة وأوصلوا المكافأة لبعض الزملاء إلي 650 ألف جنيه بعد أن طردونا بالشارع بالرغم من أحقيتنا لهذه الهيكلة طبقاً للمنشور الذي أصدرته الإدارة ونحن نطالب بالمساواة مع زملائنا ممن خرجوا "معاش مبكر" في 2007 واحتساب المكافأة علي الأجر الشامل مثلهم.
ويقول محمد كمال محمود حسن المحامي عن عمال أسمنت حلوان وأسمنت طرة، إن عمال الشركتين خرجوا من الخدمة "معاش مبكر" في الفترة ما بين 1999 وحتى 2005، وحصل كل عامل منهم علي مكافأة الخروج المبكر بما يعادل متوسط أجره في 39 شهرا.
وبتاريخ 8-11-2007 أعلنت الشركتان عن برنامج جديد للخروج المبكر الاختياري يحصل العامل بمقتضاه علي مكافأة تعادل قيمتها متوسط أجره في 120 شهراً وفي تنويه صادر في إعلان الشركتين جاء النص التالي:
"سوف تقوم إدارة الشركة إقراراً بمبدأ المساواة والمصلحة العامة لأبنائها العاملين بتعويض العاملين الذين استقالوا من الشركة من خلال برنامج الخروج المبكر الاختياري من الخدمة وتسوية الفروق، بحيث يتساوى مبلغ التعويض مع المبلغ الممنوح بموجب هذا البرنامج".

"حق قانوني"
وأشار "كمال" إلي أنه بالرغم من لقاءاتنا، المتعددة مع كثير من مسئولي الدولة مثل الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ـ والدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء وزير قطاع الأعمال واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالإضافة لعمرو موسي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ومصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق عن حلوان ـ إلا أننا لم نصل لنتيجة تمكننا من استرداد حقوق العمال المطالب بها، وحاول الأهرام المسائي التواصل مع عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المجموعة الإيطالية لبيان كيف أو متي ستتم تسوية حقوق العمال لدي شركاته، إلا أنه تعلل أكثر من مرة بأنه في اجتماع ويصعب الحديث معنا.

"منقول – موقع جريدة الأهرام اليومي على الإنترنت".
..

أحكام النقض المدني في: توجيه الطلبات العارضة بمذكرة دفاع


أحكام النقض المدني في:
توجيه الطلب العارض بمذكرة تسلم صورتها للخصم

الطعن رقم  017      لسنة 36  مكتب فني 21  صفحة رقم 484
بتاريخ 19-03-1970
فقرة رقم : 5
"أجازت المادة 1/151 و 2 من قانون المرافعات (القديم، والمقابلة لنص المادة 123 من قانون المرافعات الحالي) للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، أو ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة. وإذ كان المطعون عليه قد عدل طلباته إلى طلب الحكم بصفة عادية بطرد الطاعنة من العين التى اغتصبتها منه وإزالة السور الذى أقامته فيها بالإضافة إلى طلب التعويض، وكان طلب الطرد والإزالة متصلين بطلب التعويض لأنها جميعا تقوم على سبب واحد هو غصب الطاعنة للأرض موضوع النزاع، فإنه يجوز للمطعون عليه إبداؤها بطلب عارض و يجوز له طبقا للمادة 150 من قانون المرافعات إبداؤها شفاهة فى الجلسة وإثباتها فى محضرها ويجوز من باب أولى إبداؤها بمذكرة يطلع عليها الخصم و يعلم بها".  


الطعن رقم  1112     لسنة 55  مكتب فني 42  صفحة رقم 435
بتاريخ 06-02-1991
فقرة رقم : 1
"مفاد النص فى المادة 124 من قانون المرافعات أن الطلب العارض قد يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعية مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع. لما كان ذلك، وكانت المادة 123 من قانون المرافعات قد أتاحت للخصوم تقديم الطلبات العارضة أثناء نظر الدعوى شفاهة فى حضور الخصم أو فى مذكرة سلمت إليه أو إلى وكيله أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإن سلك المدعى واحداً من هذه الطرق أصبح طلبه معروضاً على المحكمة بما بتعين عليها الفصل فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فهم العلاقة بين الطلب الأصلي بالطرد والطلب العارض بتثبيت الملكية إذ هما يقومان على سبب واحد هو ملكية الطاعن للعين محل النزاع وجره هذا الفهم إلى الخطأ فى تطبيق القانون لقضائه بعدم قبول الدعوى، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم".


.........................................


الطعن رقم  0260     لسنة 20  مكتب فني 04  صفحة رقم 575
بتاريخ 05-03-1953
فقرة رقم : 1
"إنه وإن كان ترخيص المحكمة للخصوم فى تقديم مذكرات تكميلية فى الأجل الذى حجزت فيه القضية للحكم من شأنه أن يخول كلا الطرفين استيفاء دفاعه فى مذكرة تكميلية إلا أن هذه الرخصة لا يصح أن تجاوز الحد الذى رسمته المحكمة لها فلا يجوز إذن لأي من الخصمين أن يستغل هذه الرخصة ليفاجئ خصمه بطلبات جديدة بعد أن قطعت القضية جميع مراحل التحضير وتهيأت للحكم فيها، ومن ثم لا تكون المحكمة قد أخطأت إذ قالت أنها لم تقصد بالإذن فى تقديم مذكرات تكميلية لاستيفاء بعض نقط المرافعة الشفوية أن يكون للمستأنف عليه رفع استئناف فرعى فى مذكرته الختامية".


الطعن رقم  0585     لسنة 39  مكتب فني 26  صفحة رقم 713
بتاريخ 01-04-1975
فقرة رقم : 3
"إذ يبين من الإطلاع على الملف الابتدائي المضموم أن المحكمة بعد أن نظرت الدعوى بجلسة 1968/5/11 قررت حجزها للحكم لجلسة 1968/6/1 وصرحت بتقديم مذكرات فى خلال عشرة أيام و جعلت المدة مناصفة بين الخصوم ثم قبلت المحكمة فى 1968/5/19 مذكرة من الطاعن - المدعى - أعلنت للمطعون عليهما - المدعى عليهما – "أ" و "ب" فى 1968/5/18 أضاف فيها طلباً بإبطال عقد تعديل شركة التوصية البسيطة، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 1968/6/15 لعدم إتمام المداولة، و فيها حكمت برفض الدعوى. ولما كانت مذكرة الطاعن المتضمنة تعديل الطلبات قد أعلنت إلى المطعون عليهما "أ" و "ب" و هما ورثة الخصم الحقيقي فى الدعوى الذى نازع الطاعن فى طلباته، أما المطعون عليهما الثانية والثالثة وهما باقي الورثة فقد اختصمهما الطاعن ليصدر الحكم فى مواجهتهما، بل إن المطعون عليها الثانية هي والدة القصر الذين يمثلهم الطاعن والمشمولون بوصايتها، كما أن المطعون عليها الثالثة قررت أمام محكمة أول درجة أنها تنضم إلى الطاعن فى طلباته، وكذلك المطعون عليه الرابع فهو مدير مستشفى دار الشفاء و قد اختصمته الطاعن لتقديم ملف علاج المورث الأصلي. ولما كانت الكلمة فى شأن الاعتداد بهذه المذكرة أو استبعادها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هي لمحكمة الموضوع التى قدمت إليها تلك المذكرة وأودعت ملف الدعوى المنظورة أمامها، وكانت محكمة أول درجة قد قبلت المذكرة المشار إليها فأصبحت قائمة قانوناً أمامها باعتبارها ورقة من أوراق الدعوى المقدمة إليها، ويعتبر الطلب للوارد فيها مطروحاً عليها وقد حكمت برفضه لأن الطاعن لم يقدم دليلاً عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستبعد تلك المذكرة ولم يعرض للطلب الذى تضمنه تأسيساً على أنها قدمت بعد الميعاد المحدد للطاعن لتقديم مذكرته وأنها لم تعلن لباقي المطعون عليهم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون".
  
هذا، والله أعلى وأعلم،،،


الجمعة، 6 يناير 2012

قرار إزالة التعدي على أملاك الدولة - الطعن عليه وإلغائه أو تأييده - إنه إذا كان وجود عقد إيجار ينفي الغصب، إلا أن ذلك مرهون بالالتزام بالمركز القانوني الذي يخوله ذلك العقد، البناء على الأرض محل عقد الإيجار، رغم استئجارها كان كأرض فضاء، ودون موافقة الجهة المالكة والمؤجرة، يُعد تعدياً - التقدم بطلب شراء وتسجيل الاسم في الضرائب العقارية وسداد رسم مقابل الانتفاع وإقامة دعوى أمام القضاء المدني، لا يعد سنداً لوضع اليد - سكوت المدعى عليه عن النفي لا يصلح بذاته للحكم المدعى بطلباته متى كان الأخير لم يثبت ما يدعيه - وضع يد المستأجر بعد إنتهاء مدة إجارته على العين التى كانت مؤجرة له يعد غصباً - وقف التنفيذ



قرار إزالة  التعدي على أملاك الدولة - الطعن عليه وإلغائه أو تأييده - إنه إذا كان وجود عقد إيجار ينفي الغصب، إلا أن ذلك مرهون بالالتزام بالمركز القانوني الذي يخوله ذلك العقد، البناء على الأرض محل عقد الإيجار، رغم استئجارها كان كأرض فضاء، ودون موافقة الجهة المالكة والمؤجرة، يُعد تعدياً - التقدم بطلب شراء وتسجيل الاسم في الضرائب العقارية وسداد رسم مقابل الانتفاع وإقامة دعوى أمام القضاء المدني، لا يعد سنداً لوضع اليد - سكوت المدعى عليه عن النفي لا يصلح بذاته للحكم المدعى بطلباته متى كان الأخير لم يثبت ما يدعيه - وضع يد المستأجر بعد إنتهاء مدة إجارته على العين التى كانت مؤجرة له يعد غصباً  - وقف التنفيذ


مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا

تقرير طعن
أنه في يوم ....................... الموافق ........../ ........../2012م
حضر أمامنا أنا/ ............................................... مراقب شئون المحكمة الإدارية العليا لمجلس الدولة الأستاذ/ .................................................................... المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته، بموجب التوكيل رقم 1993 "ح" لسنة 2007 مكتب توثيق الأهرام النموذجية، ومواطنه القانوني: "المركز الرئيسي لهيئة الأوقاف المصرية" والكائن مقرها بالعقار رقم 109 بشارع التحرير – بميدان الدقي – بالجيزة.
"قــــرر"
إنه يطعن في حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة (الرابعة) أفراد والصادر بجلستها المنعقدة في 22/11/2011 وذلك في الدعوى رقم 20076 لسنة 56 قضائية "قضاء إداري" والذي قضي منطوقه بما يلي: "بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات".
ضـــــــــد
1-   السيدة/ سعاد *****             (المطعون ضده أولاً)
2-   الأستاذ/ عبد الوهاب *****     (المطعون ضده ثانياً)

"الـوقـائـــع"
تخلص وقائع الطعن الماثل في أن المطعون ضدهما كانا قد عقدا الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعه قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طلبا في ختامها بقبول الطعن شكلاً والقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 406 لسنة 2002 المؤرخ 8/7/2002 والصادر من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية وفى الموضوع بإلغائه مع إلزام هيئة الأوقاف المصروفات والأتعاب.
وقال المدعيان شرحاً لدعواهما المستأنف حكمها إنه صدر القرار المطعون فيه رقم 406 لسنة 2002 متضمناً إزالة التعدي على أملاك هيئة الأوقاف ونعيا على القرار مخالفته للقانون لأن العين التداعي مؤجرة وليست مغتصبة وصادر لها ترخيص رقم 209 لسنة 1976 لتشغيل الأخشاب بالإضافة لسداد الإيجار لهيئة الأوقاف واختتما صحيفة الدعوى بالطلبات المشار إليها آنفاً.
وبجلسة 28/11/2004 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى لهيئة المفوضين لأعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. 
وتداولت الدعوى بعد ورودها من المفوضين علي النحو المبين بمحاضر جلستها لنظر الشق (الموضوعي( طلب الإلغاء إلى أن قررت المحكمة بجلسة 18/10/2011 حجز الدعوى للحكم لجلسة 22/11/2011 وبتلك الجلسة أصدرت المحكمة حكمها القاضي  منطوقه: "بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات".
وحيث أن الطاعن بصفته لم يرتض هذا الحكم فإنه يطعن عليه وذلك لم تضمنه الحكم المطعون فيه من مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. وإنه يقيم طعنه على الواقعات والأسباب الآتية:

"أسباب الطعن"
السبب الأول: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله، من عدة أوجه:
الوجه الأول: عدم قبول الدعوي المطعون في حكمها  لرفعها من غير ذي صفة:
حيث إن الثابت إن قرار الإزالة محل الدعوي صادراً ضد  كلاً من/ عبد الكريم وزكريا التاجوري ولم يكن صادراً في مواجهة المطعون ضدهما. وبالتالي فإن المطعون ضدهما ليسوا أصحاب صفة  في اختصام هيئة الأوقاف المصرية بشأن قرار الإزالة محل الطعن مما يحق معه لهيئة الأوقاف المصرية – والحال كذلك – الدفع بعدم قبول الدعوي المطعون في حكمها لرفعها من غير ذي صفة وهو دفع متعلق بالنظام العام وتقضي به عدالة المحكمة الموقرة من تلقاء نفسها.

الوجه الثاني: إنه إذا كان وجود عقد إيجار ينفي الغصب – إلا أن ذلك مرهون بالالتزام بالمركز القانوني الذي يخوله ذلك العقد – البناء على الأرض محل عقد الإيجار – رغم استئجارها كان كأرض فضاء – ودون موافقة الجهة المالكة والمؤجرة – يُعد تعدياً:
حيث أنه من المُقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه: "ومن حيث أن لهذه المحكمة قضاء سابق أنه يتعين تحديد مفهوم التعدي على الأموال المشار إليها في نطاق سلطة إزالته إدارياً المقررة بالنص المشار إليه – فإذا كان لواضع اليد سند من القانون لوضع يده على هذه الأموال المشار إليها – فإنه يتعين عليه التزام أحكام هذا السند وما يخوله إياه من حقوق وعليه التزام مركزه القانوني المستمد من هذا السند دون أن يتجاوز حدود ذلك إلى ارتكاب فعل يتجاوز هذا النطاق، ويُعد من قبيل التعدي – خاصة إذا كان هذا السند القانوني المقرر لوضع اليد لم يتناول حكماً لمعالجة هذا التعدي والجزاء المترتب عليه. ولما كان البائع للمطعون ضده وهو عبد اللطيف .... إنما يستند في وضع يده على أرض هيئة الأوقاف ومن ضمنها المساحة محل النزاع إلى وجود علاقة ايجارية بينه وبين هيئة الأوقاف تبرر وضع يده – فإن وضع اليد استناداً إلى تلك العلاقة إنما يقتصر فقط على إيجار أرض فضاء تتيح للمستأجر استغلالها دون البناء عليها بغير اتفاق مع الهيئة أو تصريح منها – فالبناء على أرض ليست مملوكة له وبغير تصريح وموافقة المالك يغير من طبيعة العلاقة الإيجارية ويخرج عن أحكام السند القانوني وهو التأجير إلى وضع قانوني آخر فيه دوام واستقرار – على نحو لا يمكن الجهة الإدارية مالكة الأرض من استرجاع أرضها وإنهاء العلاقة الإيجارية وحتى لو تم استرجاعها فإنها تتحمل تكاليف المباني والمنشآت لتسامحها في إقامتها إن هي تسامحت في ذلك – ولا يمكن القول في هذا النطاق بأنه كان على هيئة الأوقاف أن تلجأ إلى القضاء المختص وفقاً للعلاقة الإيجارية لحسم مسألة التعدي المشار إليها – فالأمر في هذه الحالة مآله إلى رفض الدعوى إن لم يتضمن عقد الإيجار حكماً يعالج هذه المسألة وهو الأمر الغالب لتغايره مع طبيعة العلاقة الإيجارية – وهي نتيجة لا يتصور أن تكون من أهداف المشرع في سبيل المحافظة على أموال هيئة الأوقاف – فضلاً عن أن الأمر في هذه الحالة لا يعني كونه تشجيع المتعدي بالبناء وتجاوز حدود العلاقة مع الجهة المالكة بتملك الأرض رغماً عن الجهة مالكة الأرض". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4069 لسنة 45 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 5/6/2002. المصدر: "قرارات الإزالة والإخلاء" – للمستشار/ سمير يوسف البهي – طبعة 2003 القاهرة – صـ 44 : 46).
        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كانت أرض التداعي مؤجرة كأرض فضاء، وقد نص عقد إيجارها على الحظر على المستأجر إشادة أي مباني على تلك الأرض، وقد قام المستأجر وورثته من بعده بمخالفة ذلك الحظر الوارد في عقد الإيجار وأقاموا بتشييد مبان على الأرض المؤجرة بما يعد تعدياً عليها ومن ثم يجوز لهيئة الأوقاف المصرية إصدار قرار إداري بإزالة ذلك التعدي الواقع بالمخالفة لأحكام القانون، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر صحيحاً منتجاً لكافة آثاره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.

الوجه الثالث: التقدم بطلب شراء وتسجيل الاسم في الضرائب العقارية وسداد رسم مقابل الانتفاع وإقامة دعوى أمام القضاء المدني – لا يعد سنداً لوضع اليد:
        حيث أنه من المُقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه: "ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يتعين لمباشرة جهة الإدارة سلطتها في إزالة التعدي على أملاكها بالطريق الإداري أن يتحقق مناط مشروعية هذه السلطة وهو ثبوت وقوع اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه ولا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من أي سند قانوني يبرر وضع يده – أما إذا استند واضع اليد حسب الظاهر من الأوراق والمستندات التي تفيد وجود حق له على هذه الأملاك فإنه تنتفي حالة التعدي على تلك الأموال ولا يجوز بالتالي للجهة الإدارية إزالته بالطريق الإداري ولا يكفي لقيام هذا السند القانوني لوضع اليد قيامه بسداد مقابل الانتفاع أو تقديمه طلباً لشراء الأرض محل التعدي – إذ أن هذا أو ذاك لا ينشئ لواضع اليد مركزاً قانونياً حيال العقار ولا ينفي عنه صفة التعدي طالما لم تتم الموافقة على الشراء، ولا يغل يد الجهة الإدارية عن إزالة التعدي ، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه يكون قائماً على أسبابه المبررة له قانوناً، الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية دون حاجة لبحث ركن الاستعجال". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4030 لسنة 43 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 19/6/2002. المصدر: "قرارات الإزالة والإخلاء" – للمستشار/ سمير يوسف البهي – طبعة 2003 القاهرة – صـ 121 و 122).
        كما أنه من المُقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه: "وبتطبيق ما تقدم على الحالة الراهنة، وإذا لم يقدم المطعون ضدهم سنداً لملكيتهم للأرض محل القرار المطعون فيه، وما ساقوه في هذا الشأن بوضع اليد لمدة سبعين عاماً لا يصلح سنداً لذلك – فإن أملاك الدولة أياً ما كانت الجهة الإدارية لا تتملك بالتقادم، وإذا كان اكتمال المدة قبل العمل بالقانون المدني فإنه كان يتعين على المطعون ضدهم إثبات وضع اليد بضوابطه وشروطه وهو ما لم يحدث، ومن ثم يتعين طرح الأدلة بتملكهم للأرض محل النزاع كذلك فإن قيامهم بسداد رسوم انتفاع أو إثبات أسمائهم في الضرائب العقارية لا يكفي سنداً لوضع اليد بطريق قانوني ذلك أن مقابل الانتفاع لكفالة حصول الدولة على ريع من استغلال أملاكها ولا يكفي سنداً لوضع اليد بطريق قانوني". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 686 لسنة 47 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 28/8/2002. المصدر: "قرارات الإزالة والإخلاء" – للمستشار/ سمير يوسف البهي – طبعة 2003 القاهرة – صـ 122 و 123).
        ومن ثم، فإن زعم المطعون ضدهم بأنهم يسددون مقابل انتفاع بعين التداعي وتقديم صور ضوئية لإيصالات سدادها – تجحدها هيئة الأوقاف المصرية – لا يكفي سنداً لوضع يدهم على أرض التداعي ولا ينفي عنهم صفة الغصب، وعليه يكون صدور قرار إداري بإزالة تعديهم على أرض التداعي قد صدراً صحيحاً وله ما يبرره قانوناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.

الوجه الرابع: سكوت المدعى عليه عن النفي لا يصلح بذاته للحكم المدعى بطلباته متى كان الأخير لم يثبت ما يدعيه:
        لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "من أصول الإثبات أن سكوت المدعى عليه عن النفي لا يصلح بذاته للحكم المدعى بطلباته متى كان الأخير لم يثبت ما يدعيه، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر - إذ أعتد فى قضائه كذلك على سكوت الشركة الطاعنة عن نفى مسئوليتها المدعى بها دون أن يكون المدعون قد أثبتوا توافر عناصر هذه المسئولية - فإنه يكون قد خالف القانون وشابه فساد فى الاستدلال". (نقض مدني في الطعن رقم 2029 لسنة 56 قضائية – جلسة 28/2/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 673 – فقرة 2).
        لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد ساير تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي عول على ما أورده في حيثياته من أنه: "وحيث إنه في ضوء نكول الجهة الإدارية ولم تبد ثمة دفع أو دفاع تدحض به ما جاء بعريضة الدعوى رغم إعلانها قانوناً بذلك وهو ما يعد قرينة لصالح المدعين ودليلاً على سلامة ادعاءاتهم. مما يضحى القرار الطعين لم يوافق صحيح حكم القانون وجديراً بالإلغاء"؟!! فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله فضلاً عما شابه من الفساد في الاستدلال لا سيما وإن الجهة الإدارية لم يصلها أصلاً أية إعلانات أو إخطارات لحضور الجلسات في الدعوى المستأنف حكمها وبالتالي لم تتمكن من المثول أمام هيئة مفوضي الدولة أو المحكمة حتى صدور الحكم المطعون فيه.

الوجه الخامس: العلاقة التعاقدية انتهت بتوجيه إنذارات رسمية على يد قلم المحضرين بإنهاء عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني، واستمرار وضع يد المطعون ضدهم على أرض التداعي بعد إعلانهم بهذه الإنذارات تعد وضع يد غاصب يتعين رفعها:
        لما كان عقد إيجار أرض التداعي، هو عقد إيجار أرض فضاء، خاضع لأحكام القانون المدني، وقد انتهت المدة المحددة لسريان ذلك العقد، واستمر الطرفان في تنفيذه، بما يعني إنه قد تجدد ضمنياً لمدد غير محددة، ومن ثم يكون لأي من طرفي العقد إذا هو نبه على الآخر في المواعيد المنصوص عليها في ذلك العقد طبقاً لاتفاق الطرفين وطبقاً لأحكام المادة 563 من القانون المدني، وعليه، فبعد إعلان المطعون ضدهم بإنذار رسمي على يد محضر برغبة الهيئة في إنهاء عقد الإيجار وعدم الرغبة في تجديده، فإن استمرار وضع يد المطعون ضدهم على أرض التداعي بعد إعلانهم بهذا الإنذار إنما يكون وضع يد غاصب يتعين رفعها.
حيث إنه من المقرر قانوناً أنه: "ويعتبر التنبيه عملاً قانونياً لأنه إرادة تتجه إلى إنهاء عقد الإيجار وهو عمل قانوني يصدر من جانب واحد لأنه تكفي فيه إرادة واحدة أي لا يحتاج فيه إلى قبول الطرف الأخر فهو يتم بمجرد إعلان أحد الأطراف لإنهاء العقد إن لم يقبله ويترتب عليه بمجرد تمامه أي بمجرد إعلانه إلى الطرف الأخر إنهاء العقد دون توقف على إرادة من وجه إليه التنبيه". (لطفاً، المرجع: "الوافي في شرح القانون المدني" للدكتور/ سليمان مرقس - الجزء الثالث في العقود المسماة - المجلد الثاني "عقد الإيجار" - الطبعة الرابعة 1993 القاهرة - بند رقم 262 و 263 – صـ 682 : 685).
كما إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: "انتهاء مدة الالتزام باستغلال السوق وتغيير تخصيصه كسوق عمومي - أثره: انتهاء الحقوق التي تلقاها بعض الأفراد عن الملتزم في شغل بعض أماكن بالسوق - استمرار وضع يدهم على هذه الأماكن رغم التنبيه عليهم بإخلائها يعتبر من قبيل التعدي على أملاك الدولة - يجوز إزالة هذا التعدي بالطريق الإداري طبقاً للقانون". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2241 لسنة 29 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 1/11/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 142 – فقرة 1. المصدر: "برنامج أحكام المحاكم العليا" – إصدار: "المجموعة الدولية للمُحاماة والاستشارات القانونية" – تحت عنوان: أملاك دولة، إزالة التعدي على أموال الدولة).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه: "إذا كان الحكم حين قضى بأن وضع يد المستأجر بعد إنتهاء مدة إجارته على العين التى كانت مؤجرة له يعد غصباً، قد إستند فى ذلك إلى أن العقد منصوص فيه على إلتزام المستأجر بتسليم الأرض فى  نهاية مدة الإجارة وأن المؤجر نبه عليه بالتسليم بمقتضى خطاب مسجل مع أن هذا التنبيه لم يكن واجباً طبقاً لنص المادة 385 مدنى إذ أن مدة الإجارة معينة، فإنه يكون قد بنى قضاءه على أسباب مؤدية إلى ما إنتهى إليه. ولا يعيبه إستخلاصه حصول التنبيه من إيصال الخطاب الموصى عليه الموجه من المؤجر إلى المستأجر، فإن فى عدم تقديم المستأجر هذا الخطاب الذى لم ينكر تسلمه ما يسوغ هذا الإستخلاص". (نقض مدني في الطعن رقم 47 لسنة 18 قضائية – جلسة 15/12/1949 مجموعة المكتب الفني – السنة 1 – صـ 98 – فقرة 1).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق والمستندات المقدمة من هيئة الأوقاف المصرية عند قيد الطعن الماثل إن عقد إيجار مورث الطاعنين هو عقد إيجار أرض فضاء خاضع لأحكام القانون المدني وإن مدته انتهته واستمر الطرفان في تنفيذه ومن ثم يعد العقد غير محدد المدة ينتهي إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بعدم الرغبة في تجديده واستمراره في المواعيد المنصوص عليها في المادة 563 مدني وفي الموعد المتفق عليه في عقد الإيجار، وإذ نبهت هيئة الأوقاف على ورثة المستأجر بعدم رغبتها في تجديد واستمرار العقد فإن ذلك العقد يكون قد انتهى، وإذ استمر ورثة المستأجر في وضع يدهم على أرض التداعي بعد انتهاء عقد إيجارها فإن وضع يدهم يعد وضع يد غاصب يجيز لهيئة الأوقاف المصرية إزالته بالطريق الإداري، ومن ثم يكون قرار إزالة التعدي المطعون فيه قد صدر موافقاً لصحيح القانون ومنتجاً لكافة آثاره القانونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.

طلب وقف التنفيذ
حيث تنص المادة 50 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة علي أنه: "لا يترتب علي الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك".
ومن المُقرر قانوناً أن دور المحكمة الإدارية العليا عند النظر في طلب وقف التنفيذ يقتصر على بحث الضرر الذي يترتب على تنفيذ الحكم وما إذا كان جسيماً ويتعذر تداركه، وهو قضاء وقتي لا يحوز أي حجية. ويُشترط لإجابة طلب وقف التنفيذ جسامة الضرر الذي يترتب على التنفيذ، وليس لجسامة الضرر معيار خاص ومرده إلى تقدير المحكمة الإدارية، أما تعذر تدارك الضرر فلا يُقصد بذلك استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه وإنما يكفي أن تكون صعبة ومُرهقة بأن تقتضي وقتاً طويلاً أو مصاريف باهظة كالحال في تنفيذ حكم بمبلغ نقدي لصالح شخص مُعدم أو مُعسر، وهو ما يخضع في تقديره للمحكمة الإدارية العليا وتملك المحكمة وقف التنفيذ بالنسبة إلى شق من الحكم المطعون فيه دون شق آخر أو بالنسبة إلى بعض خصوم الطعن دون البعض الآخر.
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "إذا كان الطاعن قد بنى طلبه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على أن المطعون عليهم معدمون لا جدوى من الرجوع عليهم إذا ما نُفِذَ الحكم ثم نُقِضَ، مُستدلاً بذلك بعجزهم عن دفع باقي الرسوم المُستحقة عليهم لقلم الكُتاب، وكان المطعون ضدهم لم يثبتوا ملاءتهم، فتلك ظروف فيها ما يبرر وقف تنفيذ الحكم". (نقض مدني جلسة 29/1/1951 مجموعة القواعد القانونية – الجزء الثاني – صـ 1180 قاعدة 755).
لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه مُرجح إلغائه لما انطوى عليه من مُخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله، وكان يترتب على وقف تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، لذا فإن الطاعن بصفته يلتمس من عدالة المحكمة الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يُفصل في الطعن الماثل حِفاظاً على أموال وحقوق أعيان الوقف الخيري الذي هو على مِلك الله تعالى.
        ولما كان هذا الطعن قد أقيم في الميعاد القانوني، ومستوفياً لكافة أوضاعه القانونية، ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطاعن بصفته من أسباب أخرى وأوجه دفاع ودفوع، مع حفظ حقه في إبداء كافة الدفوع الشكلية منها والموضوعية، عند نظر الطعن الماثل بالجلسات، في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة.
وكذا لما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية (رئاسة الطاعن بصفته) القضاء لها في الطعن الماثل بما يلي:

"بناء عليه"
        يلتمس الطاعن بصفته – بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن الماثل أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ومن ثم إحالة الطعن الماثل إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،