الأحد، 19 يوليو 2009

صحيفة دعوى محو وشطب مشهر

"وأعلنتهم بالآتي"

الموضوع:

بموجب المُشهر رقم ....... لسنة ....... جنوب ......... الصادر في تاريخ ...... قام المعلن إليهم في البند "أولاً" (من الأول حتى السادس عشر) بشهر إلغاء وقف وشهر أرث وبيع صادر منهم لصالح المعلن إليهم في البند "ثانياً" (من السابع عشر حتى العشرون)، وذلك بمصلحة الشهر العقاري (مكتب جنوب ....... – مأمورية ........) المعلن إليهما بصفتيهما في البند "ثالثاً" (الواحد والعشرون والثاني والعشرون).

وصف التعامل: عبارة عن أرض فضاء مسطحها 2179.30م2 وبعضه مبنى دورين بالأرضي ومسطحه 1344.00م2 وبعضه دور أرضي بمسطح 296.00م2 وبه حديقة وبعضه مبنى متخرب به دكان حسب المعاينة في .......

وعقار التداعي جزء من حجة وقف راتب باشا الخيري المسجل برقم 690 من سجل 124 بمحكمة مصر الشرعية؛ وهو مكلف باسم ورثة سعادة محمد باشا راتب طبقاً للمكلفة رقم 80 جزء 21 حسب كشف رسمي صادر من مأمورية إيرادات حلوان بتاريخ 19/8/2003 عن المدة من 1991 وحتى 2002 والمقيد برقم 1032 بتاريخ 16/8/2003 عن الملك رقم .......

* وهذا المُشهر سالف الذكر، مكون من ثلاثة جداول:

- جدول "أ" وهو خاص بإلغاء وقف؛

- وجدول "ب" وهو خاص بإشهار حق إرث تركه/ ......... ؛

- وجدول "ج" وهو خاص ببيع عقار التداعي.

وقد تم شهر هذا المُشهر على سند من القول:

- بأن الوقف التابع له عقار التداعي هو وقف "أهلي"،

- وبأن المعلن إليهم في "أولاً" (من الأول حتى السادس عشر) هم ورثة الواقف!!

وكلا القولين باطلين جملة وتفصيلا. فلا وقف التداعي وقفاً أهلياً ولا المعلن إليهم في البند "أولاً" هم ورثة الواقف. ولبيان ذلك نوضح الآتي:

مزاعم المُشهر في "أهلية" وقف التداعي:

أستند المشهر رقم ....... لسنة ....... جنوب القاهرة، سالف الذكر (والمطلوب محوه وشطبه بالدعوى الماثلة) في الجدول حرف "أ" بإلغاء الوقف إلى الزعم بأن وقف التداعي هو وقفاً أهلياً، وذلك استناداً إلى ما جاء بكتاب المساحة رقم ........ لسنة ....... الوارد لمأمورية الشهر العقاري برقم .......... لسنة ........ والذي أفادت فيه بأنه قد تم تطبيق الحجة الشرعية لوقف التداعي على الطبيعة واتضح أن عقار التداعي موضوع التعامل ينطبق على جزء من تلك الحجة، كما زعمت المساحة في كتابها المذكور بأن: وقف التداعي هو وقفاً أهلياً وليس خيرياً - بعدما أدخل عليها المعلن إليهم في البند "أولاً" الغش والتدليس - بأن قدموا لها:

- صورة من تقرير الخبير المودع بملف الدعوى رقم ...... لسنة ...... مدني كلي جنوب ....... الذي يفيد أن وقف التداعي وقفاً أهلياً.

- وكذلك شهادات (مشكوك في مصدرها) تفيد بأنه لم يتم تغيير مصارف ذلك الوقف.

- وكذلك الحكم الصادر بعزل وزير الأوقاف من الحراسة على أعيان وقف التداعي.

مزاعم المُشهر في "نسبة" المعلن إليهم للواقف الأصلي:

كما أستند المشهر رقم ....... لسنة ........ جنوب ........، سالف الذكر (والمطلوب محوه وشطبه بالدعوى الماثلة) في إشهار حق إرث مورث المعلن إليهم في البند "أولاً"، والزعم بأنهم هم وراثة الواقف، إلى إعلامات وراثة ثبت أنها مزورة وغير صحيحة، وأن إعلام الوارثة الأصلي ثابت به وفاة الواقف عقيماً بدون ذرية وأن ورثته هما فقط: زوجته وأخيه.

ستة مسائل:

* لذا، يلزم لبيان بطلان المشهر المطلوب محوه وشطبه بالدعوى الماثلة، أن نتناول بالبحث المسائل الست التالية، وهي:

1- مقدمة لازمة عن الوقف وأنواعه.

2- وقف التداعي والتغيير في مصارفه.

3- الدعوى رقم ........ لسنة ........ مدني كلي جنوب القاهرة، وتقرير الخبير المودع فيها.

4- حجية حكم المستعجل في الدعوى الموضوعية.

5- تزوير إعلامات الوارثة للاستيلاء على أموال وقف التداعي.

6- ما بني على باطل فهو باطل وعدم نفاذ عقد البيع المُشهر في حق الأوقاف المالكة الحقيقية.

ونتناولهم بالبحث على النحو التالي:

1- مُقدمة لازمة (الوقف وأنواعه):

المقصود بالوقف:

يُقصد بالوقف: منع الأعيان المالية من التصرف فيها والتصدق بمنفعتها. فالوقف بناء على هذا سبب من أسباب الملكية الناقصة التي لا تجتمع فيها ملكية الرقبة والمنفعة – في يد واحدة وفي وقت واحد. إذ تصبح الأعيان الموقوفة ممنوعة من التداول الناقل للملكية حالاً ومآلاً بأي سبب من الأسباب. أما منفعة هذه الأعيان وثمرتها فإنها تكون لبعض الجهات الخيرية ذات النفع العام أو الخاص، أو تكون لبعض الأفراد عوناً لهم وبراً بهم. (المرجع: "مُنازعات الأوقاف والأحكار في ضوء الفقه والقضاء والتشريع" – للدكتور/ عبد الحميد الشواربي والمستشار/ أُسامة عثمان – طبعة 1995 الإسكندرية – صـ 13).

أنواع الوقف:

الوقف نوعان: وقف خيري ، ووقف أهلي.

الوقف الخيري: هو ما خُصِصَ ريعه ابتداء للصرف على جهة من جهات البر العام (كالمستشفيات، والملاجئ، والمساجد).

الوقف الأهلي: هو ما كان استحقاق الريع فيه من أول الأمر للواقف نفسه أو لغيره من الأشخاص المُعينين بالذات أو بالوصف سواء أكانوا من أقاربه أم من غيرهم. (المرجع: مُنازعات الأوقاف والأحكار – المرجع السابق – صـ 15).

علماً بأنه يوجد الكثير من الأوقاف "مشتركة" أن يكون فيها نصيب لجهات البر العام "خيري" وحصة أخرى لذوي القربى "أهلي".

معيار خيرية الوقف في ضوء قضاء النقض:

ولقد وضعت محكمة النقض معياراً للتفرقة بين الوقف على وجوه الخير والوقف على غير الخيرات، وهذا المعيار هو: "مصرف ريع الوقف"، فإذا كان هذا المصرف على سبيل التقرب لله والصدقة كان الوقف خيرياً، أما إذا كان المصرف على سبيل البر والصلة كان الوقف أهلياً. فقد قضت محكمة النقض بأن: "الوقف يُعد خيرياً إذا كان مصرفه جهة من جهات البر التي لا تنقطع". (نقض مدني في الطعن رقم 875 لسنة 46 قضائية – جلسة 28/5/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – الجزء الثاني – صـ 1560).

الشروط العشرة:

ومن المُسلم به والمُتفق عليه بين جمهور فقهاء الشريعة والقانون أن الشروط التي يشترطها الواقفون كثيرة ومُتنوعة تنوع أغراضهم ومقاصدهم، غير أن عدداً من هذه الشروط قد دارت كثيراً على ألسنة الواقفين في كتب وقفياتهم. لذا أهتم الفقهاء ببحث أحكامها، وهذه هي "الشروط العشرة" في اصطلاح الفقهاء، وتشمل اشتراط الزيادة والنقصان والإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والتغيير والتبديل والبدل والاستبدال. (ويُضيف بعضهم لذلك شرطي التفضيل والتخصيص). وهذه الشروط على الجُملة شروط صحيحة لأنها لا تخل بأصل الوقف ولا بحكم من أحكامه الجاري بها العمل.

وهذه الشروط العشرة غير مُترادفة فيما بينها، وأن كلاً منها يُراد به معنى غير المعنى الذي يُفيده الشرط الآخر، لأن القاعدة الفقهية هي: "حمل الكلام وتفسيره على التأسيس أولى من حمله على التأكيد". والتأسيس هو حمل الكلام بحيث يُفيد معنى جديداً، أما التأكيد فهو حمله بحيث يتفق مع المعنى السابق ويُرادفه ويُساق لتأكيده.

غير أن هذه الشروط واردة على "الاحتفاظ للواقف بالحق في تغيير مصارف الوقف"، سواء بالزيادة أو النقصان أو بالإعطاء والحرمان أو بالإدخال و الإخراج أو بالتفضيل والتخصيص، على حين يتعلق اثنان منها [من هذه الشروط] باحتفاظ الواقف بحقه في تغيير العين الموقوفة، وهذا هو ما يُفيده اشتراط الإبدال والاستبدال.

شرطي الإعطاء والحرمان :

ويُقصد بهذين الشرطين احتفاظ الواقف بحقه في حرمان بعض الموقوف عليهم وإعطاء بعضهم الآخر، كأن يقول أرضي موقوفة على الموظفين والعاملين في مدرسة مُعينة أو مُستشفى معين على أن لي أن أعطي غلتها لمن شئت منهم. وله إذا اشترط ذلك الحق في إعطاء الغلة كلها أو بعضها لأي هؤلاء الموظفين والعاملين، واحداً أو أكثر، مُدة معينة أو طول حياته. ولو اشترط الإعطاء وحده لم يكن له حق في الحرمان: فيصير من أعطاه مُستحقاً أبداً، ولا حق للواقف في حرمانه. أما إذا ذكر الواقف في كتاب وقفه أن له الحق في الحرمان وحده فإن له أن يمنع من أعطاه. ولذا لو قال أرضي موقوفة على موظفي هذه المدرسة ولي الحق في الإعطاء والحرمان جاز له أن يعطي ويمنع من شاء منهم بناء على ما يراه. والفائدة العملية لمثل هذا الاشتراط أن الواقفين كانوا يستخدمون مثل هذا الحق في حفز المُستحقين على أداء واجباتهم العملية التي قصد إليها الواقف من وقفه، وذلك بإثابتهم وإعطائهم وزيادة استحقاقهم إن أحسنوا ومُعاقبتهم بالنقصان في استحقاقهم بل وحرمانهم إن أساءوا ولم يتقنوا أداء ما وجب عليهم.

شرطي الإدخال والإخراج:

ويُقصد بهذين الشرطين احتفاظ الواقف بحقه في إدخال من يرى إدخاله من مُستحقين جُدد مع المُستحقين الذين عينهم من قبل، وإخراج من يرى إخراجه من المُستحقين بحرمانه ومنعه من الاستحقاق متى شاء. ويعني الإدخال بهذا أن يجعل من ليس مُستحقاً في الوقف مُستحقاً فيه، على حين يعني الإخراج أن يجعل المُستحق في الوقف غير مُستحق فيه. ويصح هذا الشرط مُطلقاً ولو لم يُقيده بأي شيء. من ذلك أن يقول وقفت أرضي على موظفي مدرسة مُعينة، ولي الحق في إدخال وإخراج من أشاء منهم.

ويلتقي الإدخال والإخراج مع الإعطاء والحرمان، فإن الإخراج نوع من الحرمان للموقوف عليه، ولو حرمه أبداً فكأنه أخرجه من الاستحقاق مُطلقاً.

قاعدة: "شرط الواقف كنص الشارع":

والشرط الذي يشترطه الواقف – إذا كان صحيحاً – فإنه يكون مُلزماً، حتى قال الفقهاء بأن: "شرط الواقف كنص الشارع" في الفهم والدلالة وفي وجوب العمل به.

وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض بأن: "المُقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف لم ترسم طريقة خاصة لاستظهار المعنى الذي أراده الواقف من كلامه، وأطلقت للقاضي حرية فهم غرض الواقف من عبارته على ألا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يُخالفه، وكان المُراد من كلام الواقف مجموع كلامه في كتاب وقفه لا خصوص كلمة أو عبارة بذاتها، بل يُنظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة مُتكاملة، ويُعمل بما يظهر أنه أراده منه واتجه إليه مقصده، اعتباراً بأن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة ووجوب العمل به". (نقض مدني في الطعن رقم 5 لسنة 49 قضائية – جلسة 26/5/1981).

لا مُعقب على إرادة الواقفين:

كما أنه من المُقرر في أراء فقهاء الشريعة والقانون وقضاء محكمة النقض أن: "التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده بكلام مُستقل موصول فلا يُعتبر الخاص مُخصصاً إلا إذا كان مُتصلاً أما المُنفصل فيُعتبر ناسخاً. ولا يسوغ العدول عن الأخذ بهذا التفسير الذي تمليه النصوص الفقهية والقواعد الأصولية والأوضاع اللغوية فراراً مما يُؤدي إليه من التفرقة في الحرمان والإعطاء بين مُتساويين من أولاد البطون وجعل بعض أولاد من أخرج منهم مُستحقاً مع حرمان أصله لأن هذه التفرقة على فرض وجودها إنما هي وليدة إرادة الواقفين فلا مُعقب عليها". (نقض مدني في الطعن رقم 48 لسنة 31 قضائية – جلسة 29/12/1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 صـ 1996).

2- وقف التداعي والتغيير في مصارفه:

وقف التداعي وهو وقف/ محمد راتب باشا مُعين ومُحدد بموجب خمس حجج مُحررة في تواريخ مُختلفة ومُتعاقبة ومُسجلة كلها في المحاكم الشرعية المُختصة، وأول تلك الحجج هي حجة الوقف الصادرة في يوم الأربعاء المُوافق 22/صفر/1318 هجرية المُوافق 20/6/1900 ميلادية من بمحكمة مصر الكبرى الشرعية، وهي حجة وقف "مشترك" فيها نصيب للخيرات وحصة أخرى أهلية، كما احتفظ الواقف لنفسه بالشروط العشرة فاحتفظ بحقه في الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والإبدال والاستبدال لمن شاء متى شاء وأن يشترط الشروط المذكورة أو ما شاء منها لمن شاء متى شاء وأن يفعل الشروط المذكورة كلها أو بعضها ويكررها الكرة بعد الكرة والمرة بعد المرة كلما بدا له فعله (كما جاء نصاً بحجة الوقف). وتم تسجيل هذه الحجة بسجلات الإشهاد بالمحكمة المُختصة بالتسجيل في ذلك الوقت وكان ذلك في يوم الخميس 17/ربيع الأول/1319 هجرية الموافق 4/6/1901 ميلادية وقد أخذت هذه الحجة الشرعية رقم: 690 من سجل رقم 124 – بالوجه 41 بالجزء الثالث.

وثاني تلك الحجج: حجة تغيير بإدخال مُستحق جديد في جزء من ريع الوقف.. مع منح الشروط العشرة لحرم الواقف بعد وفاته: فبموجب حجة تغيير وإدخال صادرة من محكمة مصر الشرعية برقم 591 في يوم الأحد 2/ربيع أول/ 1328 هجرية الموافق 13/3/1910 ميلادية والمُسجلة في 17/3/1910، أشهد الواقف/ محمد راتب باشا على نفسه طائعاً مُختاراً إنه بما له في وقفه المُعين بحجة الوقف المُحررة من هذه المحكمة المُؤرخة في 14/ربيع أول/1319 والمُسجلة في 4/7/1901 بالوجه الحادي والأربعين من الجزء السادس من الشروط المشروحة بها التي من ضمنها شرط التغيير وتكرار ذلك واشتراط تلك الشروط على الوجه المشروح بحجة الوقف المذكورة لمن شاء؛.. وشرط الواقف في كامل وقفه المشروح بحجة الوقف المذكورة لنفس حرمه الست كلبري هانم المذكورة بعد وفاته ما هو مشروط لدولته فيه من الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والإبدال والاستبدال لمن شاءت متى شاءت على الوجه المسطور بحجة الوقف المذكورة مُدة حياتها وليس لأحد من بعدها فعل شيء من ذلك.. وأبطل وألغى الواقف ما يُخالف ذلك أو يُنافيه مما هو مشروح بحجة الوقف المذكورة وجعل العمل والمعول على باقي ما هو مشروح بها ما لم يخالف ذلك وعلى ما نُصًَ وشُرِحَ بهذا الإشهاد باعتراف دولة الواقف (كما جاء نصاً بحجة التغيير).

وثالث تلك الحجج: هي حجة تغيير بإخراج مُستحق في جزء من ريع الوقف وإدخال آخر مكانه.. مع تأكيد منح الشروط العشرة لحرم الواقف بعد وفاته: فبموجب حجة تغيير صادرة من محكمة مصر الشرعية برقم 24 في يوم الأحد 3/شعبان/ 1334 هجرية الموافق 4/6/1916 ميلادية والمُسجلة في 17/3/1910، أشهد الواقف/ محمد راتب باشا على نفسه طائعاً مُختاراً إنه بما له في وقفه المُعين بحجة الوقف المُحررة من هذه المحكمة المُؤرخة في 14/ربيع أول/1319 والمُسجلة في 4/7/1901 بالوجه الحادي والأربعين من الجزء السادس من الشروط المشروحة بها التي من ضمنها شرط التغيير وتكرار ذلك واشتراط تلك الشروط على الوجه المشروح بحجة الوقف المذكورة لمن شاء؛.. وأكد وأبقى الواقف في كامل وقفه المشروح بحجة الوقف المذكورة لنفس حرمه الست كلبري هانم المذكورة بعد وفاته ما هو مشروط لها فيه من الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والإبدال والاستبدال لمن شاءت متى شاءت مُدة حياتها وليس لأحد من بعدها فعل شيء من ذلك ما لم يُشترط له ذلك. وأبطل وألغى الواقف ما يُخالف ذلك أو يُنافيه مما هو مشروح بحجة الوقف المذكورة وجعل العمل والمعول على باقي ما هو مشروح بها ما لم يخالف ذلك وعلى ما نُصَ وشُرِحَ بهذا الإشهاد باعتراف دولة الواقف (كما جاء نصاً بتلك الحجة).

ورابع تلك الحجج: حجة تغيير بإدخال مُستحق جديد في جزء من ريع الوقف.. بمعرفة حرم الواقف بعد وفاته لكونها مشروط لها الشروط العشرة. فبموجب حجة تغيير صادرة من محكمة الجمالية الشرعية برقم 13 والمُسجلة في يوم الثلاثاء 5/شعبان/1342 هجرية والموافق 11/3/1924 ميلادية، قامت الست كلبري هانم الجركسية الجنس معتوقة المرحوم/ جنتمكان إسماعيل باشا خديوي مصر سابقاً وحرم دولة المرحوم المُشير/ محمد راتب باشا سردار الجهادية المصرية سابقاً، وبما لحضرة الست المذكورة من حق فعل الشروط العشرة التي هي الإدخال وما عُطِفَ عليه المُبينة بكتاب دولة المرحوم زوجها المذكور بالإشهاد الصادر من محكمة مصر الكبرى الشرعية بتاريخ 12/صفر/1918 هجرية الموافق 20/6/1900 ميلادية، والثابت حق فعل ذلك مع التكرار للست المُشهِدة المذكورة بالإشهاد الشرعي الصادر من دولة المرحوم زوجها الواقف المذكورة بمحكمة مصر الشرعية بتاريخ 2/ربيع أول/1328 هجرية و13/3/1916 أشهدت على نفسها طائعة مُختارة الست كلبرى هانم المذكورة أنها أدخلت في الوقف المذكور الحاج/ عبد اللطيف أغا رأفت معتوق الست بمبه هانم كريمة المرحوم/ جنتمكان إبراهيم بك رأفت المذكور باشي أغا دولة الست المُشهدة المذكورة الآن بعد وفاتها أي بعد وفاة الست كلبري هانم المذكورة ...". على نحو ما جاء نصاً بتلك الحجة.

وخامس تلك الحجج: حجة تغيير بإخراج المُستحقين وتحويل الوقف كله إلى خيري محض. فبموجب حجة تغيير صادرة من محكمة مصر الشرعية والمُسجلة برقم 1 في يوم الثلاثاء 7/رجب/1350 هجرية والموافق 17/11/1931 ميلادية (بالصفحة 1 من المضبطة والسجل - قسم أول - جزء 1 متنوعة – عملية 1931/1932 القضائية) وبعد الإطلاع على كتاب الوقف الصادر من المرحوم محمد راتب باشا سالف الذكر وعلى إشهادات التغيير المحدث عنها وبعد أن أخبرت الست المُشهِدة بوفاة الحاج/ عبد اللطيف أغا رأفت المُدخل المذكور؛ أشهدت على نفسها الست كلبرى هانم المُشهِدة المذكورة طائعة مُختارة بما لها من حق الإخراج والإعطاء والحرمان وباقي الشروط المذكورة؛ بأنها قد أخرجت من كامل ريع وقف المرحوم الواقف محمد راتب باشا المُشار إليه المُعين بحجة وقفه السالفة الذكر كلا من أخوي الواقف المذكور لأبيه وهما سعادة على باشا رضا ومحمود باشا طلعت وكذلك الست خنسوك هانم [خاتون هانم] كريمة المرحوم خليل بك حلمي حرم حضرة محمد بك يوسف المُحامي وذرية كل من أخوي الواقف المذكورين والست خنسوك هانم [خاتون هانم] سالفة الذكر ونسل كل من الثلاثة المذكورين وعقبهم وحرمتهم جميعاً هم وأولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم من الاستحقاق بشيء من ريع هذا الوقف كلاً أو بعضاً حالاً ومآلاً وصيرتهم جميعاً لا حق لهم ولا لأحد منهم ولا لذريتهم في هذا الوقف بأي وجه من الوجوه؛ كما أخرجت السادة المُدرسين والمجاورين من طلبة العلم الشريف بالجامع الأزهر والمُدرسين والمجاورين من طلبة العلم الشريف بالحرمين الشريفين وخدمة الحرمين المُشار إليهما من إمام وخطيب وفراشين ووقادين وبوابين والسادة القراء بالعشر المقارئ المُسماة بكتاب الوقف ... وصيرتهم جميعاً لا حق لهم ولا استحقاق في ريع هذا الوقف بأي وجه من الوجوه لا في الحال ولا في المآل؛ وقد أبقت وقف كامل المائة فدان وخمسة أفدنه وربع وسدس وثمن فدان وثلثي قيراط من فدان الوارد ذكرها بحجة الوقف أولاً كما هي وقفاً مصروفاً ريعها في الوجوه المُبينة بحجة الوقف السابقة الذكر فيما قبل حسبما هو وارد في كتاب الوقف الذي نص فيه بشأن وقف هذا المقدار على أن يُصرف من ريعها ما يلزم صرفه لعِمارة ومرمة الحوش والترب المعروفة بإنشاء الواقف المُشار إليه الكائن ذلك بصحراء الإمام الشافعي وفي باقي الوجوه المُبينة على الصفة المشروحة في كتاب الوقف المذكور؛ وأشهدت على نفسها أيضاً ببقاء ريع باقي الأعيان الموقوفة من ثانياً إلى أخراً بكتاب الوقف الأول وقفاً عليها مُدة حياتها طبقاً لما هو منصوص عليه في كتاب الوقف المذكور، وصيرت ذلك من بعدها وقفاً خيرياً يُصرف ريعه – أي ريع باقي تلك الأعيان الموقوفة من ثانياً إلى أخراً – على (المعهد العلمي المعروف باسم "الجمعية الجغرافية الملكية") التي أنشأها المغفور له إسماعيل باشا الخديوي الأسبق الكائن مقرها بمصر القاهرة ... وبالجملة يكون صرف ريع ذلك حسب قوانين ونظام هذا المعهد في كل زمان، وبحسب اللوائح والأنظمة والقرارات والمراسيم وغيرها التي تصدر خاصة بهذا المعهد، ويكون الصرف في الوجوه التي تعين لذلك حسب القوانين والأنظمة التي تتعلق به، على الدوام والاستمرار وما دام المعهد قائماً بتحقيق الأغراض العلمية التي ترسم له حسبما يوضع له من القوانين والأنظمة، فإذا تعذر الصرف على ذلك يُصرف ريع ما ذُكِرَ على الفقراء والمساكين من المُسلمين بالقطر المصري إلى أن يزول المانع فيعود حق الصرف كما كان، وهكذا تعذراً وإمكاناً؛ وأقرت بأنها أسقطت وتنازلت عن الشروط العشرة التي كانت مشروطة لها من قِبَل الواقف في كتاب الوقف سالف الذكر، وأقرت بأنه لا حق لها من الآن في العمل بأي شرط من الشروط العشرة التي شرطها لها المرحوم [زوجها] الواقف في كتاب الوقف وهي الإدخال والإخراج وما عُطِفَ عليها من باقي الشروط، ولا في فعل أي شيء يُخالف ما أشهدت به في هذا المجلس أو يُنافيه، وأنها أصبحت غير مالكة لشيء من ذلك من الآن، وجعلت العمل والمعول على ما ورد في هذا الإشهاد وما لا يُخالفه فيما هو منصوص عليه في كتاب الوقف المُشار إليه كما جاء نصاً بتلك الحجة الأخيرة. ومدون في أعلى الصفحة الأولى من هذه الحُجة – تحت عنوان مقدار الرسم وما تم فيه – عبارة: "لا رسم على هذا الإشهاد لأنه إخراج وإدخال حول الوقف إلى جهة خيرية محضة".

لما كان ما تقدم، وكانت حجج التغيير سالفة الذكر ثابتة ومسجلة رسمياً منذ عهود قديمة، فإن استخراج المعلن إليه في البند "أولاً" – بطرق ملتوية – شهادات تفيد بعدم تغيير مصارف الوقف في الحجة الأصلية وتقديمها للمساحة التي أعدت تقريراً عولت عليه مصلحة الشهر العقاري في شهر المشهر موضوع الدعوى الماثلة، فإن هذا المشهر الذي بني على باطل يكون باطلاً متعيناً محوه وشطبه ورد الحقوق إلى أصحابها.

3- الدعوى رقم 3162 لسنة 1997 مدني كلي جنوب القاهرة، وتقرير الخبير المودع فيها.

تخلص وقائع الدعوى رقم ........ لسنة ....... مدني كلي جنوب ......... في أن المدعي فيها كان قد أقامها ضد كلأً من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية ووزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية ومُحافظة القاهرة، وذلك بموجب صحيفة موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة في تاريخ ........ وأعلنت قانوناً للمُدعى عليهم بصفتهم، وطلب في ختامها الحكم له بـ:

أولاً- وبصفة مُستعجلة: بفرض الحراسة القضائية على كامل أعيان وقف محمد راتب باشا بزعم أنه مملوك للطالب وباقي الورثة.

ثانياً- وفي الموضوع: باستحقاق المُدعي لجميع أعيان وأموال وقف محمد راتب باشا طبقاً لحصة الورثة – مع شمول الحكم بالنفاذ المُعجل بلا كفالة – مع إلزام المُدعى عليهم بالمصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماة.

وقال المُدعي شرحاً لدعواه أنه: يمتلك مع آخرين كامل أرض وبناء القطعة رقم ......... والتي هي من ضمن وقف محمد باشا راتب المملوك لهم، وذلك ثابت بموجب إعلامات الوراثة الشرعية وكذا الحجة الشرعية رقم 690 من سجل رقم 124 إشهادات محكمة الباب العالي، وأن ملكيته ثابتة دون مُنازعة عليها وطبقاً لما هو ثابت لدى وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف بدفاترهما وسجلاتهما، وأنه يضع يده على الأرض المذكورة بصفته مالك لها، هذا وقد نما إلى علمه مُؤخراً قيام هيئة الأوقاف المصرية بالتنازل عن طريق البيع للأرض المملوكة له إلى هيئة الأبنية التعليمية، ولما كان ذلك الإجراء باطل وغير جائز قانوناً لكونه تصرف ممن لا يملك للغير وبدون وجه حق ودون الحصول على موافقة أو أذن المالك (المُدعي، كما زعم)، وبذلك يُعد هذا التصرف تعدي على الملكية الخاصة بدون وجه حق حتى وإن عُوِضَ مالاً عن ذلك التصرف، ولما كان المُدعي حارساً بموجب وكالة صادرة من هيئة الأوقاف المصرية كأحد المُلاك والورثة لحين التسليم النهائي، ولما كانت ملكية ووضع اليد للمُدعي على العقارات باقي الوقف والوارد بالحجة سالفة البيان المملوك له ولباقي الورثة دون مُنازعة وبمُستندات رسمية وإن في فعل هيئة الأوقاف المصرية تعدي باطل لا حق لها فيه وأن الخطر الداهم يتمثل في قيام جهة الإدارة بالاستيلاء أو غصب ملك المُدعي (على حد زعمه) تحت مُسمى الشراء وهو خطر يتعذر تداركه وأن مُنازعة المُدعي جدية لها سندها من واقع أوراق الدعوى وظاهرها وملكيته على العين وباقي الوقف المُطالب استحقاق المُدعي له، مما حدا بالمُدعي إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة الذكر.

وتداولت تلك الدعوى المذكورة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وتم شطب الدعوى بجلسة ...... لعدم حضور المُدعي أو وكيل عنه، وتم تجديدها من الشطب بموجب صحيفة مُعلنة، وبجلسة يوم الأحد الموافق ...... أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بإحالة تلك الدعوى المذكورة إلى مكتب خبراء وزارة العدل بوسط القاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المُختصين تكون مأموريته الانتقال إلى العقار محل التداعي لمُعاينته وبيان حدوده وأوصافه وواضع اليد عليه وسنده وتاريخ وضع اليد وبيان تسلسل الملكية له مع توضيح ما إذا كانت تلك الأرض قرر عليها وقف من عدمه وفي الحالة الأولى نوع الوقف وتاريخ تقريره وما إذا كان شاغراً من عدمه وبيان ما إذا كان هناك نزاع بين نظاري أو من أشخاص آخرين طبيعيين أو اعتباريين يدعي أي منهم حق النظر عليه وتحديد ما إذا كان النزاع مادياً أم قانونياً وبالجُملة بحث كافة ما يتعلق بالعقار محل التداعي ويُفيد الفصل في الدعوى.

ومن ثم، فقد باشر الخبير المُنتدب في الدعوى المأمورية المنوطه به وأودع تقريره في تلك الدعوى والذي انتهى فيه إلى نتيجة نهائية مفادها أن:

1- قمنا بمُعاينة العقار محل التداعي الكائن على القطعة رقم ......... وقد سبق شرح ذلك بتقريرنا (الحدود موضحة ببند المُعاينة صـ 2 من التقرير).

2- لقد أوضحنا أن المُدعي يضع يده على العقار محل التداعي امتداداً لوضع يد مورثه المرحوم/ ......... راتب، وسنده في ذلك حجة الوقف المُؤرخة 1/7/1901 ميلادية، وتاريخ وضع يده من 6/2/1971، والعقار وأرض التداعي هي ملك وقف المرحوم/ محمد راتب باشا طبقاً لحجة الوقف المُقدم صور منها من طرفي التداعي وما زالت ملك للمُستحقين في الوقف ومنهم المُدعي وأن هذه العين قرر عليها وقف أهلي من 1/7/1901 ميلادية طبقاً للحجة وأن العين مشغولة بمباني عليها موضحة بالحجة وهي موجودة حالياً بالطبيعة بعضها مشغول بالسكان وبعضها خرب ومهجور.

3- لقد أوضحنا أنه لا يوجد نزاع بين نظاري الوقف ولا من أشخاص طبيعيين ولا اعتباريين ولكن النزاع ينصب على ملكية عين التداعي بين المُدعى بصفته مُستحق في الوقف وبين هيئة الأوقاف المصرية التي تدعي بأن الوقف خيري وقد تبين لنا من الإطلاع على حجة الوقف سند طرفي التداعي بأن العقار وأرض التداعي هي وقف أهلي وليس خيري وأن هيئة الأوقاف المصرية لا أحقية لها في مُنازعة المُدعي في الملكية لأن حصة الخيرات ثابتة وموضحة بالحُجة وقد سبق شرح ذلك بتقريرنا.

علماً بأن هيئة الأوقاف المصرية لم تتمكن من الحضور أمام السيد الخبير عند مُباشرته للمأمورية لإبداء دفاعها فيها وتقديم ما يُثبت أن أعيان التداعي كلها أصبحت خيرية محض ولا استحقاق فيها لأحد من ورثة الواقف بعد وفاة زوجة الواقف.

ومن ثم وبعد عودة ملف الدعوى الماثلة لعدالة المحكمة، فقد قدمت هيئة الأوقاف المصرية للمحكمة حجة التغيير الذي حولت وقف التداعي جميعه إلى خيري وطلبت إعادة الدعوى مرة أخرى للخبراء لمُباشرة المأمورية من جديد على ضوء المُستندات الهامة والقاطعة والفاصلة في موضوع الدعوى الماثلة، وعليه فقد قررت عدالة المحكمة بجلسة ........... إعادة ملف الدعوى للخبراء مرة أخرى لبحث اعتراضات هيئة الأوقاف المصرية ولمُباشرة المأمورية على ضوء المُستندات الجديدة المُقدمة في الدعوى، ولتنفيذ الحكم التمهيدي الصادر بجلسة ...............

ومن ثم، فقد باشر الخبير المُنتدب في الدعوى المأمورية المنوطه به وأودع تقريره في تلك الدعوى والذي انتهى فيه إلى نتيجة نهائية مفادها أن:

1- أطلعنا على الملف، وأرسلنا في طلب الخصوم، فحضر المُدعي الأول ومعه محامي، وحضر محامي ومهندس عن هيئة الأوقاف المصرية، ولم يحضر باقي الخصوم أو من ينوب عنهم قانوناً في الحضور رغم إخطارهم بالموعد، وأجرينا مناقشة من حضر وسماع أقوالهم على النحو المُوضح تفصيلاً بمحاضر أعمالنا المُرفقة.

2- من الإطلاع على الأوراق والمُستندات المُرفقة بالملف وأقوال الخصوم والمُوضحة بالتقرير صـ 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 تبين لنا الآتي:-

· طبقاً للحجة المُؤرخة 17 ربيع أول سنة 1319 هجرية المُوافق 4/7/1901 فإن أعيان الوقف جزئين:

أ‌- وقف خيري: مُتمثل في أطيان زراعية بطنطا مُوضحة تفصيلاً بالحجة.

ب‌- وقف أهلي: مُتمثل في باقي الأعيان ومنهم عين التداعي، وهو وقف على حرم الواقف ثم الوارد أسمائهم بالحجة.

· عين التداعي ملك المرحوم/ محمد راتب باشا طبقاً للحجة الشرعية والكشوف الرسمية المُرفق صورها بالملف.

· طبقاً للوارد بالحجة المُؤرخة 7 رجب سنة 1250 هجرية المُوافق 17/11/1931 إفرنجية فإن حرم الواقف (المرحومة/ كليرى هانم الجركسية الجنس) قد أخرجت كل من أخوي الواقف المذكور والباقين "كالموضح بالحجة"، ثم أشهدت على نفسها باقي ريع الأعيان الموقوفة من ثانياً إلى آخر بكتاب الوقف الأول "ومنهم عين التداعي" وقفاً عليها مُدة حياتها وجعلته من بعدها خيرياً يُصرف ريعه باسم/ الجمعية الجغرافية الملكية.

· وأن الحجة سالفة الذكر المُؤرخة 17/11/1931 قد سبق تقديمها في الاستئناف رقم ....... لسنة ........ مُستأنف مُستعجل ........... طعناً على الحكم في الدعوى رقم .......... لسنة ......... مُستعجل ............، وتم رفض الاستئناف، وورد بحيثيات حكم المحكمة أنها لا تطمئن ظاهرياً لهذه الحجة. ونترك لعدالة المحكمة الرأي الأعلى في أمر هذه الحجة المُؤرخة 17/11/1931 والمُقدم صورتها الرسمية بالملف وذلك للأخذ بها من عدمه.

· قرر وكيل المُدعي الأول بأنه بصدور القانون 180 لسنة 1952 أصبح هذا القانون منذ صدوره الوقف ملك لمُستحقيه، وأن الحجة المُؤرخة 17/11/1931 صادرة من زوجة الواقف وبالتالي فهي حجة باطلة ولا يُعتد بها طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1946 وأن قانون الوقف قانون خاص والقانون المدني قانون عام والقانون الخاص يُقيد القانون العام ويحجبه.

· وقرر الحاضر عن هيئة الأوقاف أن وقف راتب باشا بموجب حجة التغيير الأخيرة قد صار كله وقفاً خيرياً لا استحقاق فيه لأحد، وأن حجة إنشاء وتغيير وقف التداعي تمت كلها قبل صدور قانون الأوقاف في 1946 حيث أن حجة التغيير صادرة في 1931 وأنها مسألة قانونية تفصل فيها المحكمة. ونترك لعدالة المحكمة الرأي الأعلى في هذه النقطة حيث أنها مسألة قانونية تخرج عن نطاق تخصصنا.

· وإذا أخذت المحكمة بالحجة المُؤرخة 17/11/1931 فبذلك يكون الوقف جميعه وقفاً خيرياً.

· هذا ما تبين لنا من المُستندات المُقدمة لنا والمُتاحة. وبهذه النتيجة ترفع تقريرنا إلى هيئة المحكمة المُوقرة.

ومن ثم تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وقد قررت عدالة المحكمة الموقرة – بناءً على مذكرة برأي النيابة العامة أودعت بملف الدعوى – إعادة الدعوى لمصلحة الخبراء لتحقيق عناصرها.

وخلاصة القول: بأن دعوى الاستحقاق سالفة الذكر المقامة ضد الأوقاف لاستحقاق عقار التداعي، قد أودع فيها تقريران، أحدهما ضد الأوقاف وذلك لعدم تمكنها من الحضور أمام الخبير الأول الذي أودع التقرير الأول، والتقرير الثاني لصالح الأوقاف والذي أثبت فيه الخبير الثاني في التقرير الثاني عند الأخذ بالحجة الأخير المؤرخة 17/11/1931 فيكون الوقف جميعه خيرياً.

ورغم ذلك لم يقدم المعلن إليهم في "أولاً" للمساحة عند إعدادها تقريرها لتقديمه لمصلحة الشهر العقاري بمناسبة شهر المشهر رقم ..... لسنة ....... جنوب القاهرة أحد المشهرين موضوع الدعوى الماثلة، لم يقدموا إلا التقرير الأول فقط، وقد أخذت به المساحة واعتمدت تقريرها مصلحة الشهر العقاري دون النظر للتقرير الثاني أو حتى الإشارة إليه وبدون انتظار صدور حكم في تلك الدعوى، ومن ثم يكون هذا المُشهر قد جاء بالمخالفة للقانون يتعين إلغاؤه ومحوه وشطبه.

علماً بأن المعلن إليهم في البند "أولاً" الذين أقاموا الدعوى رقم ......... لسنة .......... مدني كلي جنوب ......... بغية القضاء لهم باستحقاقهم عقار التداعي وأضافوا فيها طلباً جديداً بتقرير أهلية وقف التداعي، كما أقاموا الدعوى رقم ........ لسنة .......... مدني كلي جنوب ......... بغية القضاء لهم بتفسير حجج وقف التداعي، في حين أقامت وزارة الأوقاف الدعوى رقم ......... لسنة ......... مدني كلي جنوب ......... بغية القضاء لها بخيرية أعيان التداعي، وقد ضمت الثلاث دعاوى معاً للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً وكلهم مؤجلين لورود تقرير الخبير المنتدب فيها.

4- عدم حجية الحكم المستعجل في الدعوى الموضوعية:

لما كان من المُقرر في قضاء النقض أن: "الأصل في الأحكام المستعجلة أنها تقوم على تقدير وقتي بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه، ومن ثم لا تحوز قوة الأمر المقضي لأن الفصل فيها لا يحسم الخصومة، إذ يستند إلى ما يبدو للقاضي من ظاهر الأوراق التي قدمت إليه ليتحسس منها وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب منه". (نقض مدني في الطعن رقم 2292 لسنة 57 قضائية – جلسة 14/11/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – جزء 3 – صـ 73 – فقرة 2).

ومن ثم، فإن الأحكام المستعجلة التي قدمها المعلن إليهم في البند "أولاً" للمساحة لتعد تقريرها لتقديمه لمصلحة الشهر العقاري لشهر المشهر موضوع الدعوى الماثلة، هذه الأحكام المستعجلة – وأياً كان وجه الرأي فيها – ليس لها حجية في دعوانا الموضوعية الماثلة. كما أنها لا تصلح بذاتها لتكون سنداً للمدعى عليهم في البند "أولاً" في شهر هذا المشهر بإلغاء الوقف وإشهار حق الإرث وعقد البيع لأن هذا الحكم ما هو إلا حكم حراسة وقتي لإدارة الوقف فقط لا غير. وعليه يكون شهر هذا المشهر موضوع الدعوى الماثلة استناداً على هذا الحكم المستعجل يكون قد جاء على غير سند من صحيح القانون خليقاً بمحوه وشطبه.

5- تزوير إعلامات الوارثة للاستيلاء على أموال وقف التداعي:

لما كان الثابت بالأوراق أن الواقف الأصلي (دولة المُشير/ محمد راتب باشا السردار بالجهادية المصرية) قد توفي إلى رحمه الله تعالى دون أن ينجب ذرية، وورثه زوجته (الست كلبري هانم الجركسية الجنس معتوقة المرحوم/ جنتمكان إسماعيل باشا خديوي مصر) مع أخوه شقيقه (اللواء/ علي رضا باشا)، وهذا ثابت من إعلام الوارثة التي استخرجته زوجته بوكالة أخو الواقف في تاريخ 16 مارس 1920 والذي صدر بعد عمل التحريات الإدارية الجدية وسماع شهادة شهود ثقاة وعدل وذوي مناصب رفيعة في المملكة المصرية (أحدهما قائمقام والثاني صاغ بالجيش المصري) وفي زمن كان الضمير فيه ما زال حياً.

ولما كان مورث المعلن إليهم في البند "أولاً" قد استغل تشابه الأسماء بينه وبين الواقف الأصلي فاستخرج – على خلاف الحقيقة – إعلام وراثة بشهادة شاهدي زور (وفي زمن خربت فيه الذمم) أثبت فيه على خلاف الحقيقة أن الواقف قد توفي عن أبن وحيد وزعم أنه هو ذلك الابن؟!! وذلك بموجب إعلام الوارثة رقم ..... لسنة ....... وراثات .......... الصادر بتاريخ ............ ، أي بعد وفاة الواقف الأصلي بحوالي ثمانين سنة أي ما يقرب من قرن كامل؟!!

وعند اكتشاف الأوقاف لهذه الخدعة الخبيثة قامت من فورها بالطعن على ذلك إعلام الوارثة بالدعوى رقم ......... لسنة .......... محكمة ............. "شئون الأسرة" (أمام الدائرة .......) بغية القضاء لها ببطلانه واعتباره كأن لم يكن وعدم الاعتداد به.

وتلك الوقائع كلها محل تحقيقات النيابة العامة (نيابة الأموال العامة – نيابة استئناف طنطا – مكتب المُحامي العام) في القضية رقم .......... لسنة ........ أموال عامة استئناف طنطا والمقيدة برقم ...... لسنة ........ حصر أموال عامة استئناف طنطا، والتي أودع فيها مذكرة من النيابة العامة بتاريخ ......... انتهى الرأي فيها إلى رفع الأوراق لمعالي السيد الأستاذ المستشار/ رئيس الاستئناف – المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا للموافقة على قيد الأوراق جنحة بمركز بسيون وتقديم المتهمين (وهم المُعلن إليهم في البند "أولاً") للمحاكمة الجنائية.

وقد جاءت في تحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمين (المعلن إليهم في البند "أولاً") قاموا بتزوير واستعمال محررات مزورة بما فيها إعلامات خاصة بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة مزورة مع علمهم بتزويرها إذ تم ضبطها (أي ضبط تلك الإعلامات) بموجب إقرارات أمام السلطة المختصة بضبطها وأقوال غير صحيحة أثبتوا فيها زوراً أنهم من ورثة الواقف الأصلي حيث ثبت ذلك التزوير يقيناً وبما لا يدع مجالاً للشك حسبما هو ثابت من أصل شهادتي قيد الميلاد المرفقين المعلتين تحت رقم "5" والثابت فيهما أن اسم والد المتهمين رباعياً هو/ .......... وجدتهم/ ............ وأن والدة المتهم هي/ .............، بينما الواقف الأصلي اسمه/ محمد راتب باشا ابن المرحوم كوبان ابن طبه الجركسي.

ومن ثم، انتهت مذكرة النيابة العامة إلى إحالة المتهمين (المعلن إليهم في البند "أولاً") إلى المحاكمة الجنائية.

6- ما بني على باطل فهو باطل.. وعدم نفاذ عقد البيع المشهر في حق الأوقاف المالكة الحقيقية:

لما كان من المُقرر قانوناً، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض (الجنائي) أنه: "... وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر من محكمة الإعادة - موضوع الطعن الماثل- أنه أحال في منطوقه إلى منطوق الحكم المستأنف على الرغم من بطلانه فقد أنصرف أثره إلى باطل - وما بنى على باطل فهو باطل - ولا يعصم الحكم المطعون فيه أنه أنشأ لقضائه أسباباً خاصة به ما دام أنه أحال إلى منطوق الحكم المستأنف الباطل مما يؤدى إلى استطالة البطلان إلى الحكم المطعون فيه ذاته بما يعيبه ويوجب نقضه". (نقض جنائي في الطعن رقم 1105 لسنة 43 قضائية – جلسة 15/1/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 25 – الجزء الأول).

ولما كانت عقود البيع المشهرة (موضوع الدعوى الماثلة) قد بنيت على إلغاء وقف التداعي باعتباره وقفاً أهلياً وعلى أساس أن البائعين هم ورثة الواقف الأصلي، وقد اتضح زيف وبطلان هذين الأساسين، حيث أن وقف التداعي قد أصبح من قديم الأزل وقفاً خيرياً لا استحقاق فيه لأحد، كما ثبت يقيناً أن الواقف الأصلي توفي دون عقب حيث لم ينجب ذرية من نسله وأنه توفي عن زوجته وأخيه الشقيق فقط لا غير، ومن ثم يكون أساس وسند عقود البيع المذكورة باطلة وبالتالي تكون هذه العقود باطلاً بطلاناً مطلقاً.

فضلاً عن كونه بيعاً لملك الغير، حيث أن أعيان التداعي مملوكة لجهة الوقف الخيري وليس مملوكاً للمعلن إليهم في البند "أولاً" البائعين، ومن ثم فلا يسري ولا ينفذ هذا البيع في حق المالك الحقيقي، طبقاً لنص المادة 466 من القانون المدني والتي تنص على أنه: "إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع. ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سُجل العقد أو لم يسجل. وفي كل حالة لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد".

وعلة الفقرة الثانية من المادة 466 مدني سالفة الذكر أن المالك أجنبي عن العقد، فلا يُضار به، ولا تنتقل الملكية منه إلي المشتري بدون رضاه. وحتى مع إجازة المشتري للعقد فهي لا تؤثر في حق المالك الحقيقي، ويبقى العقد مع إجازته عاجزاً عن أن ينقل الملكية إلي المشتري، أي أنه يبقى غير نافذ في حق المالك الحقيقي. (المرجع: الوافي في شرح القانون المدني – للدكتور/ سليمان مرقس – الجزء الثالث – المجلد الأول – الطبعة الخامسة 1990 القاهرة – بند 294/4 – صـ 705).

وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض بأنه: "لا يجوز إبطال بيع ملك الغير إلا للمشتري دون البائع له. إلا أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه أصلاً إذا كان العقد قد سُجل. أما إذا كانت الملكية ما زالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشتري من ملكه لأن يده تكون غير مستندة إلي تصرف نافذ في مواجهته". (نقض مدني في 14 فبراير سنة 1987 في الطعن رقم 1351 لسنة 54 قضائية. ونقض مدني في 7 نوفمبر سنة 1982 في الطعن رقم 802 لسنة 49 قضائية).

ومن ثم يحق للأوقاف طلب إبطال عقود البيع المشهرة (موضوع الدعوى الماثلة) لكونه قد بني على باطل، مع المطالبة بعدم نفاذه في حق الأوقاف المالكة الحقيقية لعقار التداعي.

الغش يبطل التصرفات:

وفضلاً عما تقدم، فإنه من المقرر في قضاء النقض على أن: "المُقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال، وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد منع المدعى عليه من العلم الدعوى وإبداء دفاعه فيها رغم استيفائها ظاهرياً لأوامر القانون. ويجوز إثبات الغش - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة، ولئن كان استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة". (نقض مدني في الطعن رقم 1629 لسنة 60 قضائية – جلسة 12/12/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – الجزء الثاني – صـ 1363).

التسجيل لا يصحح تصرفاً باطلاً:

ولا يقدح في كل ما تقدم، تسجيل العقد موضوع المشهر المطلوب محوه وشطبه بالدعوى الماثلة، لأنه من المُقرر قانوناً إنه لكي ينتج التسجيل أثره - في نقل الملكية أو غيره - لابد وأن يرد التسجيل على عقد صحيح وجدي. فالتسجيل لا يصحح عقداً باطلاً، ولا يُوجد عقداً منعدماً.

فقد تواتر قضا النقض على أن: "الملكية لا تنتقل بالتسجيل وحده، وإنما هي تنتقل بأمرين: أحدهما أصلي وأساسي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية، وثانيهما تبعي ومُكمل وهو التسجيل. فإذا انعدم الأصل فلا يُغني عنه المُكمل. وإذن فالعقود الصورية صورية مُطلقة لا يصححها التسجيل" (نقض مدني في الطعن رقم 79 لسنة 12 قضائية – جلسة 3/6/1943).

كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "المُقرر في قضاء هذه المحكمة أن التسجيل طبقاً لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري هو نظام شخصي يجري وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات وليست له حجية كاملة في ذاته فهو لا يُصحح العقود الباطلة ولا يُكمل العقود الناقصة بل تتم إجراءاته بناء على طلب أصحاب الشأن أو من يقوم مقامهم على ضوء البيانات التي أوجبت المادة 22 من هذا القانون اشتمال طلبات الشهر عليها ومنها البيانات المُتعلقة بأصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف واسم المالك السابق أو صاحب الحق العيني وطريق انتقال الملكية أو الحق العيني إليه". (نقض مدني في الطعن رقم 1107 لسنة 51 قضائية – جلسة 30/6/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 847).

ومن ثم فتسجيل العقود موضوع المشهرات سالف الذكر، والذي تم بالتزوير والغش والتواطؤ، هذا التسجيل لا يرتب أثراً ولا يكون له أي وجود قانوني. ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد جاءت على سند من حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقة بالقبول وإجابة الطالب بصفته إلى طلباته فيها.

طلب محو وشطب المُشهر:

لما كان ما تقدم، وكان من المُقرر في قضاء النقض أنه: "من المُقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاضي الموضوع مُلزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها، ولما كان مفاد نصوص المواد 13 و 15 و 18 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 أن الشارع بعد أن أوجب التأشير في هامش بسجل المُحررات واجبة الشهر – ومنها حق الإرث – بما يُقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المُحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاَ، أجاز لذي الشأن أن يطلب إلى القاضي المُستعجل محو ذلك التأشير فيأمر به القاضي إذا تبين أن الدعوى التي تأشر بها لم ترفع إلا لغرض كيدي محض – فقد دل على أن طلب محو التأشير الهامشي وإن كان القاضي المُستعجل يختص بنظره فيأمر بإجراء وقتي لا يعرض فيه للموضوع إلا أن ذلك لا يمنع ذا الشأن من أن يطرح مُنازعته الموضوعية في صدد محو التأشير على محكمة الموضوع فتفصل حينئذ في أصل الحق المُتنازع عليه". (نقض مدني في الطعن رقم 418 لسنة 52 قضائية – جلسة 31/3/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – الجزء الأول – صـ 571 – الحكم 113).

كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "التسجيل طبقاً لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وهو نظام شخصي يجري وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات وليست له حجية كاملة في ذاته فهو لا يُصحح العقود الباطلة أو يُكمل العقود الناقصة بل تتم إجراءاته بناء على طلب أصحاب الشأن أو من يقوم مقامهم على ضوء البيانات التي أوجبت المادة 22 من القانون اشتمال طلبات الشهر عليها ومنها البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المُحرر يقتضي تغييراً في دفاتره والبيانات المُتعلقة بأصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف واسم المالك السابق أو صاحب الحق العيني وطريق انتقال الملكية أو الحق العيني فيه ورقم وتاريخ شهر عقد التمليك إن كان قد شهر والأوراق المُؤيدة للبيانات المذكورة، فإذا ما قامت مصلحة الشهر العقاري ببحث أصل الملكية أو الحق العيني في حدود هذه البيانات والأوراق المُؤيدة لها وانتهت بعد التحقق من صحتها إلى إجراء شهر المُحرر فإنها تكون قد أدت واجبها طبقاً للقانون ولو لم يترتب على هذا التسجيل انتقال الحق إلى طالب الشهر لعيب في سند ملكيته أو لكون المتصرف غير مالك للحق المتصرف فيه طالما أن الأوراق والمُستندات المُقدمة لا تنبئ عن العيب اللاحق بسند التمليك أو تشير إلى وقوع تصرف سابق على ذات الحق محل الشهر". (نقض مدني في الطعن رقم 541 لسنة 35 قضائية – جلسة 28/5/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 929. وفي الطعن رقم 1107 لسنة 51 قضائية – جلسة 30/6/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 847).

وبناء على ما تقدم، ولما كان العقد المُشهر الذي قام مكتب الشهر العقاري جنوب القاهرة بتسجيله تحت رقم ........ لسنة .......... شهر عقاري جنوب .......... ما تليه من مشهرات لم يترتب عليها انتقال حق الملكية إلى طالبي الشهر لعيب في سندات ملكيتهم التي تحصلوا عليها بالتواطؤ والغش والتزوير مما يحق معه والحال كذلك للأوقاف المُطالبة بمحو وشطب هذا المُشهر مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وزير العدل بصفته خصم حقيقي في الدعوى:

من المُقرر في قضاء النقض أن: "طلب الطاعنين محو وشطب ما تم بشأن عقد شراء المطعون ضده من تسجيلات، إنما هو موجه لمصلحة الشهر العقاري، التي قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات، وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها، بما يجعل المطعون ضده الأول (وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري) خصماً حقيقياً في الدعوى، يصح اختصامه في الطعن بالنقض". (نقض مدني في الطعن رقم 1148 لسنة 49 قضائية – جلسة 5/5/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 الجزء الثاني – صـ 1140 – الحكم 229).

ومن ثم يكون اختصام السيد الأستاذ المستشار وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري ليقوم سيادته بتنفيذ الحكم بمحو وشطب المشهر موضوع الدعوى الماثلة.

فلهذه الأسباب، وللأسباب الأخرى التي سيبديها الطالب بصفته، أثناء تداول الدعوى الماثلة بالجلسات، في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، يلتمس الطالب بصفته الحكم له في الدعوى الماثلة بطلباته التالية:

"وبناء عليه"

أنا المُحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه، إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهم، وسلمت لكل واحد منهم صورة من هذه الصحيفة، للعلم بما جاء فيها وما اشتملت عليه، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة جنوب .......... الابتدائية الكائن مقرها بشارع .........، وذلك أمام الدائرة .............. وقف كلي التي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام التاسعة وما بعدها من صباح يوم الأحد الموافق .......... ليسمع المعلن إليهم من الأول حتى العشرون الحكم ضدهم في مواجهة المعلن إليهما الواحد والعشرون والثاني والعشرون بصفتيهما الحكم بما يلي: "

- بخيرية أعيان التداعي، وأحقية وزارة الأوقاف في التنظر عليها.

- وبمحو وشطب المشهرات أرقام ........ لسنة ......... جنوب ........... المؤرخ ........ مكتب جنوب .......... (مأمورية ..........)، والوارد على عقار التداعي المبين بصدر هذه الصحيفة؛

- مع ما يترتب على ذلك من آثار ومن أهمها تسليم عين التداعي المبينة بصدر هذه الصحيفة إلى الطالب بصفته خالية من الأشياء والأشخاص.

- مع إلزام المعلن إليهم من الأول حتى السابع عشر بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المُعجل بلا كفالة"

مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

أشرف رشوان

المحامي بالنقض

Ashraf.Rashwan@gmail.com

إدعاء مدني في جنحة تزوير أوراق رسمية وتعدي على أملاك الدولة

"وأعلنتهم بصحيفة الإدعاء المدني التالية"

اتهمت النيابة العامة المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر في الجنحة رقم ..... لسنة ..... جنح ....... ، لأنهم في الفترة من 13/11/1994 وحتى 17/2/2004 بدائرة قسم بسيون – بمحافظة الغربية، قاموا بتزوير إعلامات الوراثة التي تتعلق بتحقيق الوفاة أمام السلطة القضائية بأقوال غير صحيحة، وقاموا باستعمال ذلك المحرر على النحو المبين بالتحقيق مع علمهم بتزويرها. كما قام المذكورين بالتعدي على أرض مملوكة للدولة والتي يعدها القانون المدني أموالاً من الأموال العامة، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها طبقاً لقانون العقوبات وذلك بالمواد 226 و 372 مكرر عقوبات والمادة 36 مكرر من القانون رقم 114 لسنة 1946 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 والخاص بتنظيم الشهر العقاري.

وقد كان محدداً لنظر تلك الجنحة جلسة ...... وبتلك الجلسة ادعى الحاضر عن الطالب بصفته مدنياً بطلب إلزام المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر بأن يؤدوا إلي الطالب بصفته، متضامنين فيما بينهم، تعويضاً مؤقتاً بمبلغ 5001جم (خمسة آلاف وواحد جنيه مصري) جبراً للأضرار المادية والأدبية التي حاقت بهيئة الأوقاف المصرية رئاسة الطالب بصفته. ومن ثم قررت عدالة المحكمة الموقرة تأجيل نظر الدعوى لجلسة يوم الخميس الموافق ....... لسداد الرسم والإعلان بالإدعاء المدني.

وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثاني عشر بصفته، ليتولى سيادته مباشرة الدعوى الجنائية قبل المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر بالقيد والوصف الوارد بقرار الإحالة طبقاً لصحيح القانون.

الموضوع: وقف التداعي وهو وقف/ محمد راتب باشا مُعين ومُحدد بموجب خمس حجج مُحررة في تواريخ مُختلفة ومُتعاقبة ومُسجلة كلها في المحاكم الشرعية المُختصة، وخامس تلك الحجج: حجة تغيير بإخراج المُستحقين وتحويل الوقف كله إلى خيري محض. فبموجب حجة تغيير صادرة من محكمة مصر الشرعية والمُسجلة برقم 1 في يوم الثلاثاء 7/رجب/1350 هجرية والموافق 17/11/1931 ميلادية (بالصفحة 1 من المضبطة والسجل - قسم أول - جزء 1 متنوعة – عملية 1931/1932 القضائية) ... أشهدت على نفسها الست كلبرى هانم المُشهِدة المذكورة طائعة مُختارة بما لها من حق الإخراج والإعطاء والحرمان وباقي الشروط المذكورة؛ بأنها قد أخرجت من كامل ريع وقف المرحوم الواقف محمد راتب باشا المُشار إليه المُعين بحجة وقفه السالفة الذكر كلا من أخوي الواقف المذكور لأبيه وهما سعادة على باشا رضا ومحمود باشا طلعت وكذلك الست خنسوك هانم [خاتون هانم] كريمة المرحوم خليل بك حلمي حرم حضرة محمد بك يوسف المُحامي وذرية كل من أخوي الواقف المذكورين والست خنسوك هانم [خاتون هانم] سالفة الذكر ونسل كل من الثلاثة المذكورين وعقبهم وحرمتهم جميعاً هم وأولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم من الاستحقاق بشيء من ريع هذا الوقف كلاً أو بعضاً حالاً ومآلاً وصيرتهم جميعاً لا حق لهم ولا لأحد منهم ولا لذريتهم في هذا الوقف بأي وجه من الوجوه ؛ ... وأشهدت على نفسها أيضاً ببقاء ريع باقي الأعيان الموقوفة من ثانياً إلى أخراً بكتاب الوقف الأول وقفاً عليها مُدة حياتها طبقاً لما هو منصوص عليه في كتاب الوقف المذكور، وصيرت ذلك من بعدها وقفاً خيرياً يُصرف ريعه – أي ريع باقي تلك الأعيان الموقوفة من ثانياً إلى أخراً – على (المعهد العلمي المعروف باسم "الجمعية الجغرافية الملكية") التي أنشأها المغفور له إسماعيل باشا الخديوي الأسبق الكائن مقرها بمصر القاهرة ... وبالجملة يكون صرف ريع ذلك حسب قوانين ونظام هذا المعهد في كل زمان، وبحسب اللوائح والأنظمة والقرارات والمراسيم وغيرها التي تصدر خاصة بهذا المعهد، ويكون الصرف في الوجوه التي تعين لذلك حسب القوانين والأنظمة التي تتعلق به، على الدوام والاستمرار وما دام المعهد قائماً بتحقيق الأغراض العلمية التي ترسم له حسبما يوضع له من القوانين والأنظمة، فإذا تعذر الصرف على ذلك يُصرف ريع ما ذُكِرَ على الفقراء والمساكين من المُسلمين بالقطر المصري إلى أن يزول المانع فيعود حق الصرف كما كان، وهكذا تعذراً وإمكاناً؛ وأقرت بأنها أسقطت وتنازلت عن الشروط العشرة التي كانت مشروطة لها من قِبَل الواقف في كتاب الوقف سالف الذكر، وأقرت بأنه لا حق لها من الآن في العمل بأي شرط من الشروط العشرة التي شرطها لها المرحوم [زوجها] الواقف في كتاب الوقف وهي الإدخال والإخراج وما عُطِفَ عليها من باقي الشروط، ولا في فعل أي شيء يُخالف ما أشهدت به في هذا المجلس أو يُنافيه، وأنها أصبحت غير مالكة لشيء من ذلك من الآن، وجعلت العمل والمعول على ما ورد في هذا الإشهاد وما لا يُخالفه فيما هو منصوص عليه في كتاب الوقف المُشار إليه كما جاء نصاً بتلك الحجة الأخيرة. ومدون في أعلى الصفحة الأولى من هذه الحُجة – تحت عنوان مقدار الرسم وما تم فيه – عبارة: "لا رسم على هذا الإشهاد لأنه إخراج وإدخال حول الوقف إلى جهة خيرية محضة".

لما كان ما تقدم، وكانت حجج التغيير سالفة الذكر ثابتة ومسجلة رسمياً منذ عهود قديمة، فإن المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر استغلوا وجود تشابه بين أسمائهم واسم الواقف الأصلي لأعيان وأطيان التداعي، فاستخرجوا إعلامات وراثة مزورة تفيد اتصال نسبهم بالواقف الأصلي رغم أنه كان رحمه الله قد مات عقيما دون ذرية ولم يرثه سوى زوجته وأخيه طبقاً للإعلام الوراثة الأصلي الخاص بالواقف الأصلي، حيث أن الثابت بالأوراق أن الواقف الأصلي (دولة المُشير/ محمد راتب باشا السردار بالجهادية المصرية) قد توفي إلى رحمه الله تعالى دون أن ينجب ذرية، وورثه زوجته (الست كلبري هانم الجركسية الجنس معتوقة المرحوم/ جنتمكان إسماعيل باشا خديوي مصر) مع أخوه شقيقه (اللواء/ علي رضا باشا)، وهذا ثابت من إعلام الوارثة التي استخرجته زوجته بوكالة أخو الواقف في تاريخ 16 مارس 1920 والذي صدر بعد عمل التحريات الإدارية الجدية وسماع شهادة شهود ثقاة وعدل وذوي مناصب رفيعة في المملكة المصرية (أحدهما قائمقام والثاني صاغ بالجيش المصري) وفي زمن كان الضمير فيه ما زال حياً.

ولما كان المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر ومورثهم قد استغلوا تشابه الأسماء بينهم وبين الواقف الأصلي فاستخرجوا – على خلاف الحقيقة – إعلامات وراثة بشهادة شاهدي زور (وفي زمن خربت فيه الذمم) أثبتوا في أحدها على خلاف الحقيقة أن الواقف قد توفي عن أبن وحيد وزعم مورثهم أنه هو ذاك الابن؟!! وذلك بموجب إعلام الوارثة رقم ...... لسنة ....... وراثات ......... الصادر بتاريخ ......... ، أي بعد وفاة الواقف الأصلي بحوالي ثمانين سنة أو ما يقرب من قرن كامل؟!!

وعند اكتشاف هيئة الأوقاف المصرية لهذه الخدعة الخبيثة قامت من فورها بالطعن على ذلك إعلام الوارثة بالدعوى رقم ...... لسنة ....... محكمة ....... "شئون الأسرة" بغية القضاء لها ببطلان إعلام الوراثة المذكور واعتباره كأن لم يكن وعدم الاعتداد به.

كما اضطرت الأوقاف إلى توجيه عدة دعاوى بطلب محو وشطب المشهرات التي سجل بموجبها المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر بيع أوقاف التداعي إلى بعضهم البعض وإلى الغير وتلك الدعاوى ما زالت متداولة وتباشرها هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد الدكتور/ وزير الأوقاف بصفته الناظر الشرعي والقانوني على الأوقاف الخيرية.

وتلك الوقائع كلها كانت محل تحقيقات النيابة العامة (نيابة الأموال العامة – نيابة استئناف طنطا – مكتب المُحامي العام) في القضية رقم ..... لسنة ...... أموال عامة استئناف طنطا والمقيدة برقم ....... لسنة ...... حصر أموال عامة استئناف طنطا، والتي أودع فيها مذكرة من النيابة العامة بتاريخ ...... انتهى الرأي فيها إلى رفع الأوراق لمعالي السيد الأستاذ المستشار/ رئيس الاستئناف – المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا للموافقة على قيد الأوراق جنحة بمركز بسيون وتقديم المتهمين (وهم المُعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر) للمحاكمة الجنائية.

وقد جاءت في تحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمين (المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر) قاموا بتزوير واستعمال محررات مزورة بما فيهـا إعلامـات خاصـة بتحقيـق الوفـاة والوراثة والوصية الواجبة مزورة مع علمهم بتزويرها إذ تم ضبطها (أي ضبط تلك الإعلامات) بموجب إقرارات أمام السلطة المختصة بضبطها وأقوال غير صحيحة أثبتوا فيها زوراً أنهم من ورثة الواقف الأصلي حيث ثبت ذلك التزوير يقيناً وبما لا يدع مجالاً للشك حسبما هو ثابت من أصل شهادتي قيد الميلاد المرفقين المعلتين تحت رقم "5" والثابت فيهما أن اسم والد المتهمين رباعياً هو/ ...... وجدتهم/ ...... وأن والدة المتهم هي/ .........، بينما الواقف الأصلي اسمه/ محمد راتب باشا ابن المرحوم كوبان ابن طبه الجركسي.

ومن ثم، انتهت مذكرة النيابة العامة إلى إحالة المتهمين (المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر) إلى المحاكمة الجنائية. ومن ثم حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضد المعلن إليهم بالجنحة رقم ........ لسنة ........ جنح ...... ، بتهمة التزوير في أوراق رسمية والتعدي على أملاك الدولة، وتحدد لنظرها جلسة .....

وحيث عمد المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر إلى الاستيلاء على أطيان وأعيان ذلك الوقف ونزعه بدون مسوغ قانوني مشروع من تحت يد هيئة الأوقاف المصرية التي تختص بموجب قانون إنشائها بإدارة والاستثمار والتصرف في أموال وأعيان الأوقاف الخيرية، مما ألحق أبلغ الضرر بهيئة الأوقاف وحرمها من الانتفاع بأموال وأعيان ذلك الوقف – وهي كثيرة ومتعددة في أكثر من محافظة من محافظات مصر، فمنها حوالي 600 فدان أطيان زراعية كائنة بعدة نواحي بمحافظة الغربية وكذا كامل أرض وبناء السرايا الكائنة بحمامات حلوان، وأيضاً كامل أرض وبناء السرايا وتوابعها الكائنة بقسم الدرب الأحمر بالقاهرة وستة منازل كائنة بالدرب الأحمر بالقاهرة – كما عمد المذكورين إلى إقامة الدعاوى القضائية مستغلين تلك الإعلامات الوراثة المزورة للاستيلاء على أموال وأعيان ذلك الوقف مما كبد هيئة الأوقاف المصرية مصاريف ونفقات وأموالاً في سبيل الدفاع عن هذا الوقف أمام مختلف المحاكم ودرجاتها. فضلاً عما لحق بها من خسارة وما فاتها من كسب من جراء إجبارها على تسليم أطيان التداعي للحارس القضائي الذي سعى المعلن إليهم إلى تعيينه لإدارة والتصرف في أطيان وقف التداعي، ناهيك عن بيع العديد من أطيان التداعي وتسجيل عقود بيعها رغم ملكيتها لجهة الوقف الخيري الذي تديره هيئة الأوقاف المصرية مما ألحق أبلغ الضرر بالهيئة وبأموال وأطيان الوقف الخيري الذي هو على ملك الله تعالى.

الإدعاء المدني: لما كان ما تقدم، وكانت المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: "لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية، في أي حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية. ويحصل الإدعاء مدنياً بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضراً وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي بإعلان المتهم بطلباته إليه".

ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "من المقرر أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة". (نقض جنائي في الطعن رقم 11704 لسنة 61 قضائية – جلسة 5/6/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45 – صـ 711).

المدعي: ولا يُشترط أن يكون المدعي بالحقوق المدنية شخصاً طبيعياً بل يجوز أن يكون شخصاً معنوياً ما دام قد أصابه ضرر مباشر من الجريمة، وعندئذ ترفع الدعوى من الممثل القانوني للشخص المعنوي.

فمن المُقرر في قضاء النقض أن: "المجني عليه هو الذى يقع عليه الفعل أو يتناوله الترك المؤثم قانوناً سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً، بمعنى أن يكون هذا الشخص نفسه محلاً للحماية القانونية التي يهدف إليها الشارع". (نقض جنائي في الطعن رقم 2073 لسنة 29 قضائية – جلسة 2/2/1960 مجموعة المكتب الفني – السنة 11 – صـ 142).

ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "ليس في القانون ما يمنع من أن يكون المضرور من الجريمة أي شخص ولو كان غير المجني عليه، ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن الجريمة مباشرة". (نقض جنائي في الطعن رقم 752 لسنة 24 قضائية – جلسة 15/12/1954 مجموعة المكتب الفني – السنة 6 – صـ 300).

المدعى عليهم متضامنين: وإذا تعدد المدعى عليهم سواء كانوا متهمين أو مسئولين عن الحقوق المدنية فإنهم يكونون مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن دفع التعويض الذي يحكم به. ومعنى التضامن أن المسئولية بينهم بالتساوي ما لم يعين القاضي نصيب كل منهم في التعويض، وهذا ما نصت عليه المادة 169 من القانون المدني، ولا يشترط لقيام هذا التضامن أن يكون هناك اتفاق سابق بين المتهمين ولا أن تكون الجريمة عمدية.

ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "عدم تعيين الحكم لنصيب كل من المدعيين بالحقوق المدنية في التعويض المقضي به لا يعيبه، ما دام أن الالتزام بالتعويض ينقسم على الدائنين بحسب الرؤوس "أي بأنصبة متساوية" ما لم يعين الاتفاق أو القانون نصيب كل منهم". (نقض جنائي في الطعن رقم 1282 لسنة 37 قضائية – جلسة 30/10/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 1034 – فقرة 5).

كما قضت محكمة النقض بأنه: "للمحكمة إذا تعدد المتهمون واختلفت مسئولياتهم الجنائية أن تحكم عليهم متضامنين بالتعويض المدني، لأن اتحاد الفكرة والإرادة لدى أشخاص على التعدي وإيقاع الأذى يجعلهم مسئولين متضامنين مدنياً عن نتائج أفعالهم ولو اختلفت مسئولياتهم الجنائية". (نقض جنائي في الطعن رقم 600 لسنة 48 قضائية – جلسة 15/2/1931 مجموعة عمر – 2ع – صـ 238 – فقرة 2).

الضرر سبب الإدعاء المدني: والدعوى المدنية تجد أساسها إذن في "الضرر" الذي سببته الجريمة، أياً كانت درجة جسامة الجريمة جناية أو جنحة أو حتى مخالفة. وسواء ورد النص على الجريمة في قانون العقوبات أو في قوانين خاصة.

والضرر الذي يصلح سبباً للدعوى المدنية قد يكون ضرراً مادياً أو أدبياً، ويراد بالضرر المادي أي إخلال بمصلحة مالية للمدعي بالحق المدني، أي ما لحق المدعي المدني من خسارة وما فاته من كسب. والضرران المادي والأدبي سيان في إيجاب التعويض لمن أصابه شيء منهما، وتقديره في كل منهما خاضع لسلطة محكمة الموضوع.

إلا أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه: "لا تثريب على المحكمة إن هي لم تبين الضرر بنوعيه المادي والأدبي الذى حاق بالمدعى بالحقوق المدنية بصفته، لما هو مقرر من أنه إذا كانت المحكمة قد حكمت بالتعويض المؤقت الذى طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذى سيطالبه به، بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذى ارتكب الفعل الضار المسند إليه، فهذا يكفى لتقدير التعويض الذى قضت به، أما بيان مدى الضرر فإنما يستوجبه التعويض الذى قد يطالب به فيما بعد، وهذا يكون على المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى به". (نقض جنائي في الطعن رقم 1869 لسنة 39 قضائية – جلسة 16/3/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 382 – فقرة 6).

حيث تواتر قضاء النقض على أن: "من المقرر أن إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما مما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض، ولا على المحكمة، من بعد، إن هي لم تبين الضرر الذى حاق بالمدعى بالحقوق المدنية بنوعيه المادي والأدبي، وذلك لما هو مقرر من أنه إذا كانت المحكمة قد حكمت للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض الذى طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذى سيطالب به بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذى ارتكب الفعل الضار المسند إليه فهذا يكفى تبريراً للقضاء بالتعويض المؤقت، أما بيان الضرر فإنما يستوجبه التعويض النهائي الذى يطالب به بعد وهذا يكون على المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى به، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا المقام لا يكون مقبولاً". (نقض جنائي في الطعن رقم 6549 لسنة 53 قضائية – جلسة 18/12/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 907 – فقرة 2).

التعويض وصوره: نصت المادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "يجوز رفع الدعوى المدنية مهما كانت قيمتها بالتعويض الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية".

هذا، وقد بينت المادة 171/2 من القانون المدني أنواع التعويض عن الضرر، فنصت على أن: "يقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض".

وعلى ذلك فالأصل في التعويض أن يكون نقدياً، ومع ذلك فقد يتحقق في صورة رد الأشياء التي حصل عليها المتهم عن طريق الجريمة، كما قد يكون بدفع المصاريف القضائية، أو يكون بنشر الحكم في الصحف أو تعليقه على بعض المحال العامة، وهو ما أشير إليه في نص المادة 171/2 من القانون المدني بعبارة: "أداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع".

الرد: و"الرد" الذي يكون موضوعاً للدعوى المدنية التبعية، هو إعادة الشيء الذي وقعت عليه الجريمة إلى مالكه أو حائزه القانوني. فيرد الشيء المسروق إلى مالكه أو من كان حائزه قبل وقوع الجريمة، أي رد الشيء عيناً. (المصدر: "شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية" – للدكتور/ عبد الرءوف مهدي – الحائز على جائزة الجامعة التقديرية في العلوم القانونية – طبعة نادي القضاة 2003 القاهرة – بند 730 – صـ 1084 وما بعدها).

وقد نصت المادة 103 من قانون الإجراءات الجنائية على أن: "يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى".

كما نصت المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية على أن: "يؤمر بالرد ولو من غير طلب، ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه".

لذلك، وبناء على تطبيق كل تلك القواعد القانونية سالفة الذكر على وقائع الدعوى الماثلة، يتضح جلياً أنه يحق لهيئة الأوقاف المصرية توجيه الإدعاء المدني الماثل ضد المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر (بموجب هذه الصحيفة) بغية القضاء لها بتعويض مؤقت عن الأضرار الناتجة من ارتكاب المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر لجرائم التزوير في محررات رسمية والتعدي على أملاك الوقف الخيري الذي هو على ملك الله تعالى ويعد من الأموال العامة. مع إلزام المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر برد جميع الأموال والعقارات والأطيان التي تسلموها أو وضعوا اليد عليها (سواء بالذات أو بالواسطة الحارس القضائي المعين بناء على طلبهم، وسواء الـ 600 فدان أطيان زراعية الكائنة بعدة نواحي بمحافظة الغربية أو كامل أرض وبناء السرايا الكائنة بحمامات حلوان، أو كامل أرض وبناء السرايا وتوابعها الكائنة بقسم الدرب الأحمر بالقاهرة أو الستة منازل الكائنة بالدرب الأحمر بالقاهرة) نتيجة تزويرهم في إعلامات وراثة الواقف الأصلي، ردها وتسليمها مرة ثانية إلى الطالب بصفته. ويكون هذا الإدعاء المدني قد جاء على سند من حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقاً بالقبول وإجابة هيئة الأوقاف المصرية إلى طلباتها فيه، وهي ما يلي:

"وبناء عليه"

أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم وسلمت لكل واحد منهم صورة من هذه صحيفة الإدعاء المدني الماثلة، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ........... الجزئية، دائرة الجنح، جلسة ......، ولكائن مقرها بمجمع محاكم الجلاء، بشارع الجلاء، بجوار مبنى جريدة الأهرام، قسم الأزبكية، بالقاهرة، والتي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق ..........م، ليسمع المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر الحكم ضدهم بما يلي: "

1- بتوقيع أقصى عقوبة منصوص عليها في المواد 226 و 372 مكرر من قانون العقوبات، والمادة 36 مكرر من القانون رقم 114 لسنة 1946 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 بتنظيم الشهر العقاري.

2- مع إلزام المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر، متضامنين فيما بينهم، بأن يؤدوا للطالب بصفته، مبلغاً وقدره 5001جم (خمسة آلاف جنيه وجنيه واحد) على سبيل التعويض المؤقت.

3- مع إلزام المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر برد جميع الأموال والعقارات والأطيان التي تسلموها أو وضعوا اليد عليها (سواء بالذات أو بالواسطة الحارس القضائي المعين بناء على طلبهم، وسواء الـ 600 فدان أطيان زراعية الكائنة بعدة نواحي بمحافظة الغربية أو كامل أرض وبناء السرايا الكائنة بحمامات حلوان، أو كامل أرض وبناء السرايا وتوابعها الكائنة بقسم الدرب الأحمر بالقاهرة أو الستة منازل الكائنة بالدرب الأحمر بالقاهرة) نتيجة تزويرهم في إعلامات وراثة الواقف الأصلي، ردها وتسليمها مرة ثانية إلى الطالب بصفته.

4- مع إلزام المعلن إليهم من الأول حتى الحادي عشر، بالمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة".

مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

أشرف رشوان

المحامي بالنقض

Ashraf.Rashwan@gmail.com