الثلاثاء، 21 يوليو 2009

عقد تأسيس جمعية أهلية

لائحة النظام الأساسي لجمعية / …………… الخاصة

الباب الأول

اسم الجمعية / نوع وميدان نشاطها / نطاق عملها الجغرافي/ومركز إدارتها.

البند الأول :

إنه في يوم ……. الموافق …/…/… ، تأسست فيما بين الموقعين على هذا، ومن ينضم إليهم بمدينة …… قسم شرطة ……… محافظة …… جمعية ……………………….. وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

* ملحوظة: الجمعية هي جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة، م 1 ق.

البند الثاني :

الغرض من الجمعية العمل في ميدان:

* ملحوظات هامة:

[أ] يجب أن تعمل الجمعية لغير أغراض الحصول على ربح مادي، م 1 ق.

[ب] لا يجوز لأعضاء النقابات المهنية أو المنظمات النقابية العمالية ولا لمن لهم الحق في عضويتها إنشاء جمعية أو رابطة لممارسة نشاط تختص أو تقوم به تلك النقابات أو المنظمات. م 13 ق.

[ج] لا يجوز للجمعية أن تعمل في أكثر من ميدان واحد من الميادين التي تحددها اللائحة التنفيذية، م 4 ق. وهى على سبيل الحصر:

رعاية الأمومة والطفولة.

رعاية الأسرة.

المساعدات الاجتماعية.

رعاية الشيخوخة.

رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.

الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.

تنمية المجتمعات المحلية.

ميدان الإدارة والتنظيم.

ميدان رعاية المسجونين.

ميدان تنظيم الأسرة.

ميدان الصداقة بين الشعب المصري وبين غيره من الشعوب.

ميدان أصحاب المعاشات.

[د] ويقصد بالرعاية الاجتماعية في تطبيق هذا القانون: توفير الخدمات الصحية والاجتماعية والفنية للأفراد أو الأسر أو المجتمع. وعلى الأخص الخدمات المتصلة برعاية الأسرة والأمومة والطفولة ورعاية الأحداث والشيوخ وما يتعلق بهذه الخدمات من بحوث ودراسات وتمويل وتنظيم وتدريب.

وتعتبر جمعية ثقافية: كل جمعية يكون الغرض من تكوينها النهوض بالعلوم أو الفنون أو الآداب. م 7/3 ق.

وذلك على الوجه الآتي:

نطاق عمل الجمعية الجغرافي: سائر أنحاء محافظة ………

مركز إدارتها: …………………

ملحوظة: لا يجوز للجمعية أن تباشر نشاطها خارج نطاق المحافظة التي بها مقرها الرئيسي إلا عن طريق فروع تنشأ وتشهر طبقاً لأحكام هذا القانون. م 26 ق.

البند الثالث:

المؤسسون لهذه الجمعية هم:

الاسم واللقب – والسن – والجنسية – والديانة – المهنة – ومحل الإقامة

ملحوظة: لا يجوز قانوناً أن يقل عدد الأشخاص المكونين للجمعية عن عشرة أشخاص - م 1 ق).

الباب الثاني

موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها

البند الرابع:

تتكون إيرادات الجمعية من:

1 - اشتراكات الأعضاء.

2 - التبرعات والهبات والوصايا.

3 - حصيلة إيرادات الحفلات.

4 - الإعانات الحكومية.

5 - الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

البند الخامس :

تبدأ السنة المالية للجمعية في ….../……..… وتنتهي في ……./……./….

البند السادس :

تودع أموال الجمعية باسمها الذي أشهرت به لدى مصرف أو صندوق توفير، وتقوم بإخطار الجهة الإدارية المختصة عند تغيير جهة الإيداع خلال أسبوع من تاريخ حصوله.

ولا يجوز لمجلس إدارة الجمعية أو مدير الجمعية أن يحتفظ برصيد نقدي يزيد على ثلاثة أمثال المصروفات السنوية للإدارة إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة - كما لا يجوز أن يحتفظ برصيد نقدي خارج المصرف أو صندوق التوفير يزيد عن مصروفات شهر واحد.

البند السابع :

يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية أن يوقع على إذن الصرف كل من أمين الصندوق ورئيس الجمعية أو من ينوب عنه.

البند الثامن :

أموال الجمعية مخصصة للصرف منها على تحقيق أغراضها ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك، ولها أن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت في أعمال مضمونة الكسب بعد أخذ رأي مديرية الشئون الاجتماعية على ألا يؤثر ذلك في نشاط الجمعية.

البند التاسع :

تحتفظ الجمعية في مقرها بدفاتر للحسابات يبين فيه الإيرادات والمصروفات.

الباب الثالث

العضوية

البند العاشر:

تنقسم العضوية إلي: عامل ، منتسب ، فخري.

أ) العضو العامل: هو العضو الذي اشترك في تأسيس الجمعية منذ إنشائها، أو تقدم بطلب التحاق وقبل مجلس الإدارة عضويته وله حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لمجلس الإدارة.

ب) العضو المنتسب: هو العضو الذي لا تتوافر فيه جميع شروط العضوية الكاملة، ويتمتع بنشاط الجمعية، وليس له حق حضور الجمعية العمومية ولا الترشيح لمجلس الإدارة.

ج) العضو الفخري: هو الذي يقدم خدمات جليلة للجمعية سواء أكانت مادية أو معنوية، وليس له حق الترشيح لمجلس الإدارة أو حضور الجمعية العمومية.

البند العاشر/مكرر 1:

يشترط في عضو الجمعية ما يلي:

ألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه السياسية.

أن يكون حسن السير والسلوك.

أن يكون قد قبل كتابة نظام العضوية بالجمعية.

أن يتقدم بطلب انضمام للجمعية مصحوباً برسم العضوية وقدره …….. جنيه وأن يوضح في الطلب اسمه ومحل سكنه وصناعته وطريقة دفعه الاشتراك.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يشترط في عضو مجلس الإدارة ضرورة حصوله على برنامج التدريب الذي تنفذه الجهة الإدارية المختصة.

البند العاشر/مكرر 2:

يحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ وقدره …... جنيه يؤدى سنوياً أو على أقساط شهرية أو موسمية بناء على طلب العضو ويجب في جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية للجمعية بشهر على الأقل.

وإذا انضم أحد الأعضاء إلي الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدي من الاشتراك السنوي إلا ما يوازي مقابل المدة الباقية من السنة.

البند الحادي عشر :

تزول صفة العضوية في الحالات الآتية:

الانسحاب. ما لم يكن قد تعهد العضو بالبقاء في الجمعية مدة معينة.

الوفاة.

إذا فقد شرط من شروط العضوية.

الفصل:

[أ] إذا أتى عملاً من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً مادياً أو أدبياً جسيماً.

[ب] إذا أستغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي.

5- إذا تأخر عن أداء الاشتراك في موعد استحقاقه لمدة ………. بشرط إخطاره باستحقاقه بخطاب موصى عليه خلال الشهر التالي لآخر دفعة أداها ويصدر مجلس الإدارة قرار بزوال العضوية.

البند الحادي عشر/مكرر 1:

يخطر العضو بزوال العضوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بذلك.

البند الحادي عشر/مكرر 2:

يجوز إعادة العضوية إلي الأعضاء الذين زالت عضويتهم بسبب عدم دفع الاشتراكات في سنة ما إذا أدوا المبلغ المستحق عليهم خلال السنة التالية.

البند الثاني عشر:

لا يجوز للعضو أو لمن زالت عضويته لأي سبب من الأسباب،ولا لورثة العضو المتوفى الحق في استرداد رسم العضوية أو الاشتراكات أو الأنصبة أو الهبات أو التبرعات التي يقدمها للجمعية وليس له حق في أموال الجمعية إلا بالقدر المخصص لصندوق الإعانات المتبادلة أو لصندوق المعاشات إن وجد.

الباب الرابع

الهيئات التي تمثل الجمعية واختصاصات كل منها وتعيين الأعضاء الذين تتكون منهم وطرق عزلهم

( 1 ) الجمعية العمومية

البند الثالث عشر:

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين. وجميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقاً لنظام الجمعية ومضت على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل.

البند الرابع عشر:

تنعقد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسي للجمعية ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد في مكان آخر يحدد في خطاب الدعوة.

البند الخامس عشر:

تنعقد الجمعية العمومية للجمعية بناء على:

دعوة مجلس الإدارة.

طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة ربع الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أو مائتان أيهما أقل مع بيان الغرض من ذلك.

دعوة من مديرية الشئون الاجتماعية إذا كان هناك ضرورة لذلك وبعد أخذ رأي الاتحاد المختص إذا لم يستجب المجلس للطلب المشار إليه في الفقرة السابقة.

البند السادس عشر:

يجب أن يرفق جدول أعمال الجمعية العمومية بالدعوة إلي حضور هذه الجمعية ولا يجوز للجمعية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء الجمعية العمومية.

البند السابع عشر:

يجب دعوة الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة والمدير عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات وتعيين وانتخاب مجلس الإدارة بدلاً من الذين زالت عنهم العضوية وتعيين مراقب الحسابات - من غير أعضاء المجلس - وغير ذلك من المسائل التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول الأعمال.

ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية للنظر في تعديل نظام الجمعية أو حلها أو اندماجها أو عزل أعضاء مجلس الإدارة، أو لغير ذلك من الأسباب.

البند الثامن عشر:

يتولى مجلس الإدارة أو مدير الجمعية الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية بمقر الجمعية أو مكان آخر يحدد بخطاب الدعوة وتتم الدعوة بإخطار يرسل إلي جميع الأعضاء الذين لهم حق الحضور قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل مرفقاً به جدول الأعمال وصورة من الحساب الختامي ومشروع الميزانية - ويكون إخطار الأعضاء بخطاب موصى عليه أو بتوقيع الأعضاء بما يفيد العلم بموعد انعقاد الجمعية - على أن يحتفظ بمقر الجمعية بجميع أدلة الإخطار لإثبات صحة إجراءات توجيه الدعوة - وعلى أن تقوم الجمعية بإخطار الجهة الإدارية المختصة ( الإدارة العامة للجمعيات أو مديرية الشئون الاجتماعية ) المشهر بها نظامها لكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل وبصورة خطاب الدعوة والمسائل الواردة بجدول الأعمال لكي تنتدب عنها من يحضر الاجتماع.

البند التاسع عشر:

يجوز لعضو الجمعية أن ينتدب عنه كتابة عضو آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية، ولا ينوب العضو عن أكثر من واحد، ولا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلي جلسة أخرى تعقد خلال مدة ………… (ملاحظة: المدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول) ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن 10% من الأعضاء أو مائتا عضو أيهما أقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين عن ثمانية أشخاص.

البند العشرون:

تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بتعديل النظام، وبأغلبية ثلثي أعضائها فيما يختص بتقرير حل الجمعية أو إدخال تعديل في نظامها يتعلق بغرض الجمعية أو عزل أعضاء مجلس الإدارة وكذلك فيما يتعلق باندماج الجمعية في غيرها.

البند الواحد والعشرين:

لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية. وكذلك كلما كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية.

البند الثاني والعشرين:

يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو أكبر الأعضاء سناً - في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة - وتدون قرارات الجمعية العمومية في دفتر خاص بذلك ويقوم بالتوقيع عليه الرئيس والسكرتير وعلى أن يشتمل محضر الجلسة على جميع البيانات الخاصة بالاجتماع وتقوم الجمعية بإبلاغ كل من الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.

الباب الخامس

البند الثالث والعشرين:

يدير الجمعية مجلس إدارتها، وذلك طبقاً لما تنص عليه هذه اللائحة.

البند الرابع والعشرين:

للجهة الإدارية المختصة أن تعين ممثلاً للوزارة عضواً بمجلس إدارة المؤسسة وممثلا لكل هيئة من الهيئات الإدارية المعنية بحيث لا يزيد عددهم عن نصف مجموع أعضاء المجلس.

البند الخامس والعشرين :

يشترط في عضو مجلس إدارة الجمعية أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

البند السادس والعشرين :

ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له - بعد التأسيس - أو بعد انعقاد الجمعية العمومية رئيسا من بين أعضائه ونائباً له وسكرتيراً وأميناً للصندوق. وإذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس - في الفترة التي بين جمعية عمومية وأخرى فلمجلس الإدارة أن ينتدب من يشغل الأماكن الخالية طبقاً للنظام الوارد بهذه اللائحة.

البند السابع والعشرين :

يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي تنص هذه اللائحة على ضرورة موافقة الجمعية العمومية أو الجهة الإدارية عليها قبل إجرائها، ويكون انعقاد مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر للنظر في شئون الجمعية وكل عضو يتخلف عن الحضور أكثر من نصف عدد الجلسات خلال العام يعتبر مستقيلاً من المجلس.

البند الثامن والعشرين :

يجب على مجلس الإدارة إبلاغ الجهة الإدارية بكل تصرف مالي يجريه خلال أسبوع من تاريخ إجرائه وللجهة الإدارية المختصة أن تعترض على هذا التصرف خلال شهر من تاريخ إخطارها به فإذا لم تعترض خلال تلك المدة أعتبر التصرف نافذاً.

البند التاسع والعشرين :

يختص مجلس الإدارة بما يأتي:

إدارة شئون الجمعية الإدارية والفنية وإعداد اللوائح الداخلية للجمعية بالاسترشاد بالنماذج التي تعدها وزارة الشئون الاجتماعية ( على أن تعتمد هذه اللوائح من الجهة الإدارية المختصة ) مع مراعاة عدم إدخال أي تعديلات عليها إلا بموافقة تلك الجهة.

تكوين اللجان التي يراها لازمة لحسن سير العمل على أن يمثل في كل لجنة بعضو واحد على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة.

تعيين الموظفين اللازمين للعمل وتأديبهم وفصلهم.

تحديد قيمة السلفة المستديمة للصرف منها على المصروفات اليومية والعادية.

إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية الجديدة والتقرير السنوي - متضمناً بيانات عن نشاط الجمعية وحالتها المالية - وإعداد المشروعات الجديدة لعرضها على الجمعية العمومية في دور انعقادها السنوي، وعلى مجلس الإدارة إخطار الجهة الإدارية المختصة بمشروع الميزانية للسنة المقبلة قبل العرض على الجمعية العمومية بشهر على الأقل.

دعوة الجمعية العمومية للانعقاد طبقاً للقانون.

مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية.

تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

مناقشة ملاحظات الجهات الإدارية المختصة والجهاز المركزي للمحاسبات ( ومديرية الشئون الاجتماعية / الإدارة العامة للجمعيات ) وإعداد الرد عليها خلال شهر من تاريخ إبلاغها على الأكثر والعمل على تلافيها.

تمكين الأعضاء الراغبين في الإطلاع على سجلات ودفاتر ووثائق الجمعية خلال أسبوعين من تاريخ ورودها.

البند الثلاثون:

لمجلس الإدارة أن يفوض عنه في كل أو بعض اختصاصاته لجنة تنفيذية تتكون من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق والسكرتير ينتخبه المجلس من بين أعضائه على ألا يزيد عدد أعضاء الجنة التنفيذية عن خمسة أعضاء ويكون انعقاد اللجنة قانونياً متى حضر الاجتماع ثلاثة أعضاء على الأقل.

البند الواحد والثلاثون:

تختص اللجنة التنفيذية بما يأتي:

اعتماد التصرفات المالية في الحدود التي يقرها مجلس الإدارة.

اعتماد ترشيح الموظفين والعمال وتعيينهم في حدود قرارات مجلس الإدارة وأحكام هذه اللائحة.

اعتماد محاضر الجرد السنوي.

اعتماد جزاءات الموظفين.

الإذن بالصرف من السلفة المستديمة حسب حاجة وظروف العمل.

دراسة السياسة التنفيذية للمشروعات والاقتراحات الجديدة وكذلك مشروع الميزانية قبل تقديمها لمجلس الإدارة.

مراجعة واعتماد الحساب الختامي والميزانية العمومية ودراسة تقرير مراقب الحسابات والرد على ما ورد به من ملاحظات قبل تقديمها لمجلس الإدارة.

اعتماد قرارات اللجان الأخرى قبل عرضها على مجلس الإدارة. وتجتمع هذه اللجنة مرة على الأقل كل أسبوعين لاستعراض حالة العمل بالجمعية مما يدخل في اختصاصها وتدون قراراتها في سجل خاص وتعرض على مجلس الإدارة أولاً بأول.

البند الثاني والثلاثون:

يختص رئيس مجلس الإدارة أساساً بما يلي:

رئاسة مجلس الإدارة وما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوتها للانعقاد.

تمثيل الجمعية والنيابة عنها أمام الجهات الإدارية والقضائية وفي صلاتها بالغير.

إقرار جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ومراقبة تنفيذ قراراته.

التوقيع على العقود والاتفاقات التي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها.

التوقيع مع السكرتير على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية وشئون الموظفين.

التوقيع مع أمين الصندوق على جميع الشيكات والأوراق الرسمية.

البت في المسائل العاجلة التي لا يمكن تأجيلها إلي اجتماع اللجنة التنفيذية أو مجلس الإدارة ويكون له كافة اختصاصات المجلس على أن يعرض هذه المسائل وما قرره بشأنها على المجلس في أول اجتماع له. وفي حالة غياب الرئيس يقوم من ينوب عنه بأعماله طبقاً لأحكام هذه اللائحة ويكون له كافة اختصاصات الرئيس.

البند الثالث والثلاثون:

يختص سكرتير مجلس إدارة الجمعية بما يلي:

تحضير جدول أعمال المجلس وتوجيه الدعوة للأعضاء، وتتولى سكرتارية الاجتماع إعداد محاضره وقراراته وتسجيلها في سجلات خاصة وعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع التالي للتصديق عليها.

إعداد سجل بأسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم.

إمساك سجلات محاضر جلسات مجلس الإدارة والتوقيع عليها من الرئيس.

إخطار الجهة الإدارية المختصة ببيان شهري عن حركة العضوية في حالة قبول أعضاء من الجمهور.

العمل على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية وتقديمه لمجلس الإدارة.

إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية والعمل على دعوتها خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية.

الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وحفظ جميع الأوراق الخاصة بالجمعية وسجلاتها بمقرها.

الإطلاع على جميع المكاتبات الواردة للجمعية والعرض على مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية أو الرئيس ما يدخل في اختصاص كل منهم.

بحث ملاحظات الجهاز المركزي والجهات الإدارية المختصة بالنواحي الإدارية والاجتماعية وإعداد الرد عليه تمهيداً للعرض على اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة للرد على هذه الجهات خلال شهر من تاريخ الإبلاغ.

البند الرابع والثلاثون:

اختصاصات أمين الصندوق بمجلس إدارة الجمعية:

يعتبر أمين الصندوق مسئولاً عن جميع شئون الجمعية المالية طبقاً للنظام الذي يقرره مراقب الحسابات وتوافق عليه اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة، ويختص بما يلي :-

الإشراف العام على موارد الجمعية المالية ومصروفاتها ومراقبة استخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات واستلامها وإيداعها بالبنك أو صندوق التوفير أولاً بأول ومراقبة أو تولي قيد جميع الإيرادات والمصروفات في الدفاتر الخاصة ويكون مسئولاً عن تنظيم الأعمال المالية والمخزنية والإشراف عليها وعرض ملاحظاته ومذكراته على اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة.

الإشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلي كل من اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة.

صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها قانوناً مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة صرف أو مراقبة الصرف وحفظ المستندات.

مراجعة السجلات المالية الخاصة بالجمعية ومراجعة المستندات المالية قبل وبعد الصرف واعتمادها وحفظها.

تنفيذ قرارات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية فيما يتصل بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية.

التوقيع مع الرئيس أو من يقوم مقامه على أذونات الصرف والشيكات.

الموافقة على صرف السلفة المؤقتة في حدود ما يقرره مجلس الإدارة وذلك للصرف منها في الحالات العاجلة والضرورية التي لا تحتمل الإرجاء لحين عرضها على اللجنة التنفيذية أو مجلس الإدارة على أن تعتمد هذه المصروفات في أول اجتماع لها.

تصوير حساب الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية تمهيداً لمراجعتها بمعرفة مراقب الحسابات لإعداد تقريره النهائي.

عرض الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات على اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة.

الاشتراك مع السكرتير في وضع مشروع ميزانية السنة المقبلة وعرضه على اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارية وموافاة الجهة الإدارية المختصة بالمشروع قبل عرضه على الجمعية العمومية بشهر على الأقل.

بحث ملاحظات ديوان المحاسبات والجهات الإدارية المختصة وإعداد الرد عليها تمهيداً لعرض الموضوع على اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة.

يكون مسئولاً عن الرد على ملاحظات الجهة الإدارية المختصة التي ترد للجمعية نتيجة للتفتيش عليها من الجهة الإدارية المختصة أو الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك حلال شهر من تاريخ الإبلاغ فيما يختص بالنواحي المالية وإعداد الرد عليها تمهيداً لعرض الموضوع على اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة للرد على هذه الجهات خلال شهر من تاريخ الإبلاغ.

البند الخامس والثلاثين:

في تعيين مراقب لحسابات الجمعية:

- يقوم مجلس الإدارة بتعيين مراقباً للحسابات من غير أعضاء مجلس الإدارة ويقدر أتعابه وإذا تجاوزت مصروفات الجمعية أو إيراداتها مبلغ 1000ج ( ألف جنيه ) وجب أن يكون مراقب الحسابات من المحاسبين المقيدين بالجدول.

- ويتولى مراقب الحسابات مهمته من تاريخ انتخابه أو تعيينه حتى اجتماع الجمعية العمومية التالية وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي يندب إليها.

- فإذا لم يكن للجمعية مراقباً للحسابات فعلى مجلس الإدارة اتخاذ إجراءات تعيينه فوراً وتحت مسئوليته وتحديد أتعابه على أن يعرض أمر اختياره على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.

وتكون مهمة مراقب الحسابات ما يأتي:

- الإطلاع على دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها في أي وقت، ويكون له حق طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته، وله كذلك أن يحقق موجودات الجمعية والتزاماتها، ويتعين على مجلس الإدارة أن يمكنه من كل ما تقدم.

- وعلى مجلس الإدارة عرض تقرير المراقب وما اتخذه المجلس من إجراء على الجمعية العمومية.

- وعلى مراقب الحسابات أن يقوم بوضع النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل بالجمعية.

- ويعتبر مسئولاً عن جرد الخزينة وحسابات العهدة في نهاية السنة المالية للجمعية وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلي اللجنة التنفيذية أو مجلس الإدارة.

- كما يقوم بتقديم تقرير عن الحساب الختامي والميزانية العمومية إلي مجلس الإدارة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل مشفوعاً بتقرير منه يتضمن ملاحظاته على الحساب الختامي والميزانية وله أن يحضر اجتماعات الجمعية العمومية ويتلو تقريره عن أعمال الجمعية السابق تقديمه لمجلس الإدارة.

البند السادس والثلاثين:

تتحدد اختصاصات مدير الجمعية طبقاً لما يصدره مجلس الإدارة من اللوائح الداخلية للجمعية بالاسترشاد بالنماذج التي تعدها وزارة الشئون الاجتماعية ( على أن تعتمد هذه اللوائح من الجهة الإدارية المختصة ) مع مراعاة عدم إدخال أي تعديلات عليها إلا بموافقة تلك الجهة.

الباب السادس

فروع الجمعية

البند السابع والثلاثين:

للجمعية - بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة - أن تباشر نشاطها خارج نطاق المحافظة التي بها مقرها الرئيسي عن طريق فروع لها تنشأ وتشهر طبقاً لأحكام القانون ولا يجوز للفرع تعديل نظامه إلا بموافقتها.

البند الثامن والثلاثين:

على كل فرع أن يرسل للجمعية نسخة من قانونه الأساسي ولائحته الداخلية وبياناً بأسماء أعضاء مجلس إدارته وتقريراً سنوياً عن حالته المالية ونشاطه.

البند التاسع والثلاثين:

يعقد كل فرع جمعيته العمومية السنوية في موعد سابق على موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية بشهر على الأقل حتى يتمكن مجلس إدارة الجمعية من أن يشير إلي أعمال الفرع في تقريره السنوي.

البند الأربعون :

عند حل أي فرع تؤول أمواله إلي الجمعية.

الباب السابع

حـل الجمعيـة

البند الحادي والأربعين:

إذا أتضح لمجلس إدارة الجمعية أنها أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها فله أن يطلب من الجهة الإدارية النظر في الأمر وعرض الأمر على الجمعية العمومية فإذا رؤى حل الجمعية وجب أن يصدر بذلك قراراً من ثلثي الأعضاء على الأقل.

البند الثاني والأربعين:

تقوم الجمعية العمومية أو الجهة الإدارية بإصدار قرار بتعيين مصف يقوم بحصر حقوق الجمعية والوفاء بالتزاماتها.

البند الثالث والأربعين:

تؤول أموال الجمعية بعد الحل طبقاً لنص المادة ( 5 ) من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة والتي تنص على أنه :-

" لا يجوز أن ينص في نظام الجمعية على أن تؤول أموالها عند الحل إلا إلي الجمعيات أو المؤسسات الخاصة أو الاتحادات التي تعمل في ميدان عمل الجمعية المنحلة والمشهرة طبقاً لأحكام هذا القانون.

ويجوز أن تؤول هذه الأموال إلي جمعيات أو مؤسسات أو اتحادات تعمل في ميدان آخر بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وبعد أخذ رأي الاتحاد المختص.

ولا يسري هذا الحكم على المال الذي يخصص لصندوق الإعانات المتبادلة أو لصندوق المعاشات ".

عقد شركة

عقد تأسيس شركة

انه في يوم ……. الموافق …../……/…..

بمدينة .............. قد تحرر هذا العقد بين كل من:

أولاً - السيد/ ….…………… - مصري الجنسية - مسلم الديانة - ومقيم برقم ………… - محافظة …………..

(طرف أول شريك متضامن)

ثانياً - السيد/ …………… - مصري الجنسية - مسلم الديانة - ومقيم برقم ……….. - محافظة ……………

(طرف ثان شريك موصى)

أقر المتعاقدين بأهليتهما الكاملة للتعاقد والتصرف واتفقوا على تكوين شركة توصية بسيطة طبقاً للبنود التالية:

(المادة الأولى)

الأحكام المنظمة للعقد:

تكوين شركة توصية بسيطة فيما بينهما طبقاً لأحكام قانون الشركات النافذ في مصر، وطبقاً لأحكام هذا العقد.

(المادة الثانية)

أسم الشركة:

" ………......... ".

(المادة الثالثة)

غرض الشركة:

"................... " .

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بآي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها.

(المادة الرابعة)

المركز الرئيسي للشركة:

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة ……….............

ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج .

(المادة الخامسة)

رأس مال الشركة:

رأسمال الشركة عند التأسيس ………… جم (فقط …………….. لا غير) موزعة بالألف جنيه بين الشركاء طبقاً للنحو التالي:

رأسمال الشركة عند التأسيس ……… جم (فقط ……….. لا غير) يتم تسديد نصف رأس المال عند تأسيس الشركة، ويتم تسديد الباقي خلال خمس سنوات منذ بدء نشاط الشركة.

ويجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار جماعي من الشركاء، وذلك سواء بزيادة قيمة حصص الشركاء الموجودين بها، أو بقبول انضمام شركاء جدد. كما يجوز للشركاء جميعهم الاتفاق على تخفيض رأس المال.

الحصة العينية التي دخلت في تكوين رأس المال عبارة عن ………. مقدمة من … بالشروط الآتية ……..

وقد وردت عليها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديمها عقود - المعاونة الآتي ببيانها وبيان شروطها ………..

وكانت هذه الحصة في تلك الفترة تغل الريع الآتي بيانه ………......

وسبق أن ترتب عليها حقوق الرهن والامتياز الآتي بيانها: ………..

ومن المتفق عليه التغيير في استيفاء الحصة المذكورة نقدا بالشروط الآتية: …

(المادة السادسة)

مدة الشركة:

المدة المحددة للشركة هي …….. سنة، تبدأ من تاريخ تسجيل هذا العقد في السجل التجاري، وتكون المدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وفي حالة رغبة أحد الشركاء في عدم التجديد يجب عليه أن يقوم بإخطار باقي الشركاء بعدم رغبته في التجديد قبل حلول أجل الانتهاء بستة أشهر على الأقل على أن يتم هذا الإخطار بموجب خطاب موصى عليه أو إعلان رسمي على يد محضر.

وإذا رغب أحد الشركاء في الخروج من الشركة بعد انقضاء المدة الأولى وهي ……. سنة، فيقرر باقي الشركاء استمرار الشركة أو عدم استمرارها وبشرط أن يكون بالشركة في حالة استمرارها شريك متضامن واحد على الأقل.

(المادة السابعة)

حق الإدارة والتوقيع:

يكون حق الإدارة والتوقيع // لكل الشركاء مجتمعين أو منفردين. // أو للشريك الأول المتضامن منفرداً. // أو لمدير يعينه الشركاء من الغير (تذكر بيانات هذا المدير). وله في ذلك الحق في التوقيع باسم الشركة في جميع المكاتبات وتمثيلها أمام كافة الجهات الرسمية والحكومية والقضائية من أجل تحقيق غرض وإدارة الشركة، بشرط أن تكون الأعمال التي تصدر منه بعنوان الشركة وضمن أغراضها، وله الحق في إنابة من يقوم مقامه بجزء من هذه الاختصاصات أو كلها.

(المادة الثامنة)

حق الاقتراض:

للشركاء مجتمعين أو منفردين حق الاقتراض باسم الشركة وترتيب التزامات طويلة الأجل على الشركة.

(المادة التاسعة)

دفاتر الشركة :

تمسك دفاتر تجارية منتظمة لحسابات الشركة، يرصد فيها رأس المال النقدي والعيني، كما تدون بها جميع المصروفات والإيرادات وغيرها حسب الأصول التجارية والمحاسبية، ويكون الشريك المدير مسئولاً قِبل باقي الشركاء عن الأضرار التي تترتب على مخالفة هذا الالتزام، ولكل من الشركاء الإطلاع عليها خلال الأسبوع الأول من كل شهر.

(المادة العاشرة)

السنة المالية:

تبتدئ السنة المالية للشركة من …… وتنتهي في ……… من كل عام، على أنه استثناء من هذه القاعدة تبدأ السنة المالية الأولى من بدء مزاولة الشركة لنشاطها حتى ………… من السنة ……… وفي نهاية كل سنة مالية تجرد أصول الشركة وخصومها ويعمل حساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية التي يحتج بها على الشركاء بمجرد توقيعهم عليها (باستثناء حالات الغش والخطأ العمدي) أو بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال بصورة منها لكل منهم بخطاب مسجل بعلم الوصول دون اعتراض منهم عليها. ويكون من حق كل شريك أن يطلع على حسابات الشركة بنفسه أو بمعاونة أحد الخبراء الحسابيين.

(المادة الحادية عشر)

توزيع الأرباح والاحتياطي الاختياري:

يتم توزيع الأرباح بعد اعتماد الميزانية على النحو التالي:

أ- استقطاع نسبة 5% منها كاحتياطي اختياري ويوقف هذا الاستقطاع بمجرد بلوغ الاحتياطي الاختياري 50% من قيمة رأس المال.

ب- يخصص من الباقي نسبة 10% توزع على الشركاء القائمين بالإدارة نظير عملهم.

ج- يوزع الباقي على الشركاء كل بنسبة حصته في رأس المال، وفي حالة وجود خسارة -لا قدر الله- في ميزانية إحدى السنوات، يجب ترحيلها إلي السنة التالية ويستمر هذا الترحيل حتى تغطيه جميع الخسائر ولا توزع الأرباح إلا بعد تغطية الخسارة وتسديد القروض والوفاء بكافة الالتزامات التي على الشركة، مع مراعاة العودة بالاحتياطي إلي النسبة المقررة له إن كانت الشركة قد استعانت بجزء منه.

(المادة الثانية عشر)

شرط عدم المنافسة:

يحظر على أي من الشركاء وكذا أزواجهم وأولادهم منافسة الشركة بطريق مباشر أو غير مباشر بالقيام بأي عمل من الأعمال التي تقوم بها هذه الشركة سواء أكان ذلك عن طريق قيامه بمثل هذه الأعمال بنفسه أو من خلال اشتراكه في أية شركة قائمة أو قد تقوم مستقبلاً بهذه الأعمال وإلا حق لباقي الشركاء طلب فصله، ويسري حكم هذه المادة على إقليم جمهورية مصر العربية وباقي دول العالم أجمع.

وقد أتفق الشركاء على أن الشريك الذي يخالف حكم هذه المادة وينافس الشركة منافسة غير مشروعة أو يفشي أسرار الشركة يلتزم بدفع مبلغ ………. جم (فقط ………… لا غير) إلي باقي الشركاء في هذه الشركة كتعويض اتفاقي لا يجوز تخفيضه أو الرجوع فيه ودون حاجة إلي اللجوء إلي القضاء، ويستحق باقي الشركاء هذا التعويض حتى ولو كانت الشركة قد انقضت أو انحلت.

وتسري أحكام هذه المادة على جميع الشركاء طوال حياة الشركة، ولمدة خمس سنوات في حق أي شريك يتخارج من الشركة، وتبدأ الخمس سنوات من تاريخ تسجيل تخارجه.

(المادة الثالثة عشر)

ضم شركاء جدد والانسحاب والتنازل عن الحصص:

يجوز للشركة أن تضم شركاء جدد بموافقة الشركاء المالكين لـ 80% من رأس مال الشركة، ولا يحق لأحد الشركاء أن ينسحب ويتخارج من الشركة قبل نهاية مدتها ولا أن يبيع حصته فيها ولا يرهنها ولا يتنازل عنها أو عن جزء منها إلا بموافقة الشركاء الآخرين كتابة، وفي هذه الحالة يكون لباقي الشركاء الأولوية في شراء حصة هذا الشريك المتخارج. وفي حالة مخالفة أحد الشركاء لأحكام هذه المادة لا يسري ولا ينفذ تصرفه - أياً كان - في حق وفي مواجهة الشركة كما يلتزم هذا الشريك المخالف بجبر الأضرار التي يرتبها تصرفه هذا وبالتعويضات المناسبة.

(المادة الرابعة عشر)

وفاة أحد الشركاء أو فقدانه لأهليته:

في حالة وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو الحجز عليه أو إشهار إعساره أو إفلاسه لا يحق لورثته أو لممثليه أو لدائنيه أن يطالبوا بأية حجة وبأي حال من الأحوال بوضع الأختام على ممتلكات الشركة أو قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا في شئون إدارتها، وتستمر الشركة قائمة بين باقي الشركاء وورثة الشريك المتوفى أو ممثليه لنهاية مدتها مع تحويلهم إلي شركاء موصيين ( على أن يبقى بالشركة شريك متضامن واحد على الأقل - وعلى أن يشهر هذا التعديل )، وتحدد حصة الشريك المتوفى بناء على آخر ميزانية معتمدة منه، وتقتصر حقوق ورثة الشريك المتوفى أو ممثليه على المطالبة بنصيبه في الأرباح التي يتسلمها والتي تجنيها الشركة مستقبلاً.

على أنه يحق لباقي الشركاء في هذه الحالة اعتبار هذا الشريك مفصولاً من الشركة وتسوية نصيبه على أساس آخر ميزانية معتمدة منه مع استمرار الشركة فيما بينهم وحدهم.

(المادة الخامسة عشر)

حل الشركة:

تحل الشركة في أحد الحالات الآتية:

اتفاق الشركاء على ذلك.

تجاوز الخسائر نصف رأس المال ما لم يتفق الشركاء على الاستمرار فيها رغم ذلك.

انتهاء مدة الشركة ما لم يتفق الشركاء على استمرارها مدة أخرى.

(المادة السادسة عشر)

تصفية الشركة:

في حالة انتهاء الشركة لأي سبب من الأسباب يقوم الشركاء بتصفيتها بالطريقة التي يتفقون عليها. وفي حالة عدم الاتفاق يتم تصفيتها بمعرفة مصفي أو أكثر يختاروه جميعهم ويحددوا أتعابه، أو يختاره الشركاء المالكين لـ 80% من رأس مال الشركة. فإذا لم يتم الاتفاق بين الشركاء يتم تعين مصفي من الشركاء أو من غيرهم من قِبل هيئة التحكيم المشار إليها في المادة ……… على أن يتم توزيع صافي الناتج من التصفية على الشركاء بنسبة حصصهم في رأس المال.

وفى حالة صدور حكم بحل الشركة أو بطلانها تبين المحكمة طريقة التصفية كما تعين المصفى وتحدد أتعابه.

ولا ينتهي عمل المصفى بوفاة الشركاء أو إشهار إفلاسهم أو إعسارهم أو بالحجر عليهم ولو كان مصفيا من قبلهم.

(المادة السابعة عشر)

تسوية المنازعات بين الشركاء:

كل نزاع ينشأ بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم أو ممثليه بشأن هذا العقد - أو أي بند من بنوده - أو بشأن تنفيذه أو تفسيره، أو بشأن أي عمل أو نشاط أو تعاقد أو تنفيذ لأعمال الشركة يكون الفصل فيه بصفة نهائية بواسطة التحكيم، طبقاً لقانون التحكيم الجديد رقم 27 لسنة 1994.

وقد أتفق الشركاء على أن تكون هيئة المحكمين من ثلاثة أشخاص يعين كل طرف من طرفي النزاع محكم ويختار هذان المحكمان المحكم الثالث (الحكم الوازع). وتسري أحكام وإجراءات نظام التحكيم التجاري الدولي ( UNCITRAL ) على جميع الإجراءات التي لا يتفق عليها المحكمون والشركاء.

ويلتزم الشركاء بحكم التحكيم. ويلتزم الشريك الذي يماطل في تنفيذ حكم التحكيم أو يطعن عليه أمام أي جهة قضائية بدفع مبلغ …………جم (فقط ……… لا غير) للشركة أو للشركاء حسب الأحوال تعويضاً متفقاً عليه ولا يجوز تخفيضه أو الرجوع فيه ولا يرد لتسببه في تأخير تنفيذ حكم التحكيم.

أو // تختص بنظره والفصل فيه : "محكمة ………… التجارية" .

(المادة الثامنة عشر)

الموطن القانوني للشركاء:

يعتبر عنوان كل طرف الموضح بهذا العقد موطناً قانونياً في هذا الصدد ما لم يتم إخطار باقي الشركاء بتغييره بموجب خطاب موصى عليه أو إعلان رسمي على يد محضر.

(المادة التاسعة عشر)

القواعد القانونية المكملة:

تسرى أحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا العقد.

(المادة العشرون)

المستشار القانوني:

عين الشركاء الأستاذ/ ……………… مستشاراً قانونياً للشركة.

(المادة الحادية والعشرين)

تسجيل الشركة وإشهارها:

وكيل الشركاء هو الأستاذ/ …………… المحامي أو من يوكله لتسجيل هذه الشركة ولإشهار هذا العقد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك بمصاريف على عاتق الشركة.

(المادة الثانية والعشرين)

نسخ العقد:

حرر هذا العقد من …………… نسخ بيد كل طرف نسخة منه للعمل بموجبها، وتحفظ النسخة الأصلية منه بمركز الشركة الرئيسي، وأخرى تسلم لمكتب السجل التجاري المختص لإتمام تسجيل العقد بالدفاتر المعدة لذلك.

(التوقيعات)

بنود اختيارية

1 - توزيع الأرباح والاحتياطي الاختياري:

يتم توزيع الأرباح بعد اعتماد الميزانية على النحو التالي :

أ- استقطاع نسبة 5% منها كاحتياطي اختياري ويوقف هذا الاستقطاع بمجرد بلوغ الاحتياطي الاختياري 50% من قيمة رأس المال.

ب- يخصص من الباقي نسبة 10% توزع على الشركاء القائمين بالإدارة نظير عملهم.

ج- يوزع الباقي على الشركاء كل بنسبة حصته في رأس المال، وفي حالة وجود خسارة -لا قدر الله- في ميزانية إحدى السنوات، يجب ترحيلها إلي السنة التالية ويستمر هذا الترحيل حتى تغطيه جميع الخسائر ولا توزع الأرباح إلا بعد تغطية الخسارة وتسديد القروض والوفاء بكافة الالتزامات التي على الشركة، مع مراعاة العودة بالاحتياطي إلي النسبة المقررة له إن كانت الشركة قد استعانت بجزء منه.

2 - شرط عدم المنافسة:

يحظر على أي من الشركاء وكذا أزواجهم وأولادهم منافسة الشركة بطريق مباشر أو غير مباشر بالقيام بأي عمل من الأعمال التي تقوم بها هذه الشركة سواء أكان ذلك عن طريق قيامه بمثل هذه الأعمال بنفسه أو من خلال اشتراكه في أية شركة قائمة أو قد تقوم مستقبلاً بهذه الأعمال وإلا حق لباقي الشركاء طلب فصله، ويسري حكم هذه المادة على إقليم جمهورية مصر العربية وباقي دول العالم أجمع.

وقد أتفق الشركاء على أن الشريك الذي يخالف حكم هذه المادة وينافس الشركة منافسة غير مشروعة أو يفشي أسرار الشركة يلتزم بدفع مبلغ …………… إلي باقي الشركاء في هذه الشركة كتعويض اتفاقي لا يجوز تخفيضه أو الرجوع فيه ودون حاجة إلي اللجوء إلي القضاء، ويستحق باقي الشركاء هذا التعويض حتى ولو كانت الشركة قد انقضت أو انحلت.

وتسري أحكام هذه المادة على جميع الشركاء طوال حياة الشركة، ولمدة خمس سنوات في حق أي شريك يتخارج من الشركة، وتبدأ الخمس سنوات من تاريخ تسجيل تخارجه.

3 - تسوية المنازعات بين الشركاء:

كل نزاع ينشأ بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم أو ممثليه بشأن هذا العقد - أو أي بند من بنوده - أو بشأن تنفيذه أو تفسيره، أو بشأن أي عمل أو نشاط أو تعاقد أو تنفيذ لأعمال الشركة يكون الفصل فيه بصفة نهائية بواسطة التحكيم، طبقاً لقانون التحكيم الجديد رقم 27 لسنة 1994.

وقد أتفق الشركاء على أن تكون هيئة المحكمين من ثلاثة أشخاص يعين كل طرف من طرفي النزاع محكم ويختار هذان المحكمان المحكم الثالث (الحكم الوازع). وتسري أحكام وإجراءات نظام التحكيم التجاري الدولي ( UNCITRAL ) على جميع الإجراءات التي لا يتفق عليها المحكمون والشركاء.

ويلتزم الشركاء بحكم التحكيم. ويلتزم الشريك الذي يماطل في تنفيذ حكم التحكيم أو يطعن عليه أمام أي جهة قضائية بدفع مبلغ …………… جم ( فقط ………… لا غير ) للشركة أو للشركاء حسب الأحوال تعويضاً متفقاً عليه ولا يجوز تخفيضه أو الرجوع فيه ولا يرد لتسببه في تأخير تنفيذ حكم التحكيم.

عقد إيجار

عقد إيجار

أنه في يوم ........... الموافق ...../..../2009م.

بمدينة .............. حُرِرَ هذا العقد بين كل من:

أولاً- السيد/ .............................. ويُقيم في ....................... – تابع قسم ......... – مُحافظة ....... ، ويحمل بطاقة رقم قومي ..........

(طرف أول – مالك مُؤجر)

ثانياً- السيد/ .............................. ويُقيم في ....................... – تابع قسم ......... – مُحافظة ....... ، ويحمل بطاقة رقم قومي ..........

(طرف ثان – مُستأجر)

وقد أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد، واتفقا على ما يلي:

(تمهيد)

يمتلك ويحوز الطرف الأول (المالك المُؤجر) العين رقم .... الكائنة بالدور .... بالعقار رقم ........ بشارع ................... – تابع قسم ........ – مُحافظة ...... وهي مكونة من ........... .

وحيث يرغب الطرف الأول (المالك المُؤجر) في تأجير هذه العين، كما يرغب الطرف الثاني (المُستأجر) في استئجار هذه الشقة، بالشروط التالية:

(البند الأول)

يُعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد.

(البند الثاني)

القانون الواجب التطبيق:

يخضع هذا العقد لأحكام القانون المدني (وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 1996) وتُكمل مواد القانون المدني (المنصوص عليها في المواد من 558 : 634) إرادة المُتعاقدين فيما لم يرد بشأنه نص صريح في هذا العقد.

(البند الثالث)

مُدة الإيجار:

قد انعقد هذا الإيجار لمُدة ........ سنوات، تبدأ في تاريخ ..../..../2009 وتنتهي في تاريخ ..../..../2009 بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار، وتلك المُدة غير قابلة للتجديد.

ويلتزم الطرف الثاني (المُستأجر) بمُجرد انتهاء مُدة هذا العقد بتسليم العين المُؤجرة والمفاتيح إلى الطرف الأول (المالك المُؤجر)، وإلا التزم بدفع مبلغ وقدره ...........جم كتعويض اتفاقي لا يجوز خفضه أو تعديله وذلك عن كل يوم تأخير وبدون حاجة لأي تنبيه أو إنذار.

(البند الرابع)

القيمة الايجارية :

تحددت القيمة الايجارية للعين المُؤجرة بواقع...........جم شهرياً (فقط.................. جنيهاً لا غير) تُدفع مُقدماً كل أول شهر إفرنجي ليد الطرف الأول (المالك المُؤجر) وتُحمل إليه في موطنه.

تُزاد القيمة الايجارية كل عام بواقع 10% من آخر قيمة ايجارية في العام المُنصرم.

كما يلتزم الطرف الثاني (المُستأجر) بسداد قيمة العوايد ورسوم النظافة وأجرة البواب والأمن وإنارة مدخل العقار والسلم، والمصعد والصيانة، واستهلاك المياه والكهرباء والغاز والتليفون، وموافاة الطرف الأول (المالك المًُؤجر) بالإيصالات والفواتير الدالة على ذلك.

(البند الخامس)

التأمينات النقدية :

دفع الطرف الثاني (المُستأجر) للطرف الأول (المالك المُؤجر) مبلغ وقدره.............جم (فقط .................. جنيهاً لا غير) قيمة عدد ........ أشهر من الإيجار كتأمين لسلامة العين المُؤجرة، ولا يُرد هذا التأمين له إلا عند انتهاء مُدة الإيجار وقيامه برد العين المُؤجرة للطرف الأول بالحالة التي كانت عليها عند التعاقد.

كما دفع الطرف الثاني (المُستأجر) للطرف الأول (المالك المُؤجر) مبلغ وقدره ..............جم (فقط ................... جنيهاً لا غير) كتأمين لمصاريف العوايد ورسوم النظافة وأجرة البواب والأمن وإنارة مدخل العقار والسلم، والمصعد والصيانة، واستهلاك المياه والكهرباء والغاز والتليفون، ولا يُرد هذا التأمين له إلا عند انتهاء مُدة الإيجار وقيامه بموافاة الطرف الأول (المالك المًُؤجر) بالإيصالات والفواتير الدالة على سداده لتلك التكاليف جميعها طوال مُدة وضع الطرف الثاني يده على العين المُؤجرة.

(البند السادس)

حالة العين المُؤجرة وقت تسليمها :

يُقر الطرف الثاني (المُستأجر) بأنه عاين العين المُؤجرة بنفسه المُعاينة الشرعية والقانونية النافية للجهالة، ووجدها في أحسن حال مستوفيه كل لوازمها من أبواب ونوافذ وزجاج وأدوات صحية وكهربائية وخلافه، وقبل استئجارها بالحالة التي عليها.

كما يُقر الطرف الثاني (المُستأجر) بأنه قد تسلم العين المُؤجرة بكامل مُشتملاتها حسب المُبين بكشف الجرد المُوقع عليه منه والمُذيل بهذا العقد، ويُقر بأن جميع المُشتملات سليمة وبحالة جيدة وخالية من أي عيب.

ويلتزم الطرف الثاني (المُستأجر) بمُراعاة العين المُؤجرة والمُحافظة عليها وصيانتها كمُحافظة كل مالك حريص على ملكه، وأن يمنع الغير من التعدي عليها، وأن يمتنع عن استعمالها بطريقة تنافي شروط الإيجار أو أن يُحدِث فيها أي تغيير سواء بالهدم أو البناء أو إزالة فتحات أو إقامتها أو إقامة مبان أخرى أو بناء حوائط إلا بتصريح كتابي سابق وصريح من الطرف الأول (المالك المُؤجر)، وفي حالة مُخالفة ذلك يُعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار مع التزام الطرف الثاني (المُستأجر) بدفع الإيجار عن باقي مُدة العقد مع إعادة المكان إلى ما كان عليه فضلاً عن إلزامه بكافة التعويضات التي تترتب على ذلك.

على أنه يحق للطرف الأول (المالك المُؤجر) أن يُطالب الطرف الثاني (المُستأجر) بأن يترك له جميع التحسينات والتعديلات والإصلاحات التي يكون قد أجراها في العين المُؤجرة بموافقة كتابية صريحة ومُسبقة من الطرف الأول (المالك المُؤجر)، دون أن يحق للطرف الثاني (المُستأجر) مُطالبة الطرف الأول (المالك المُؤجر) بأي تعويض عن ذلك.

(البند السابع)

التلفيات:

لا يلتزم الطرف الأول (المالك المُؤجر) بموجب هذا العقد بشيء سوى تسليم العين المُؤجرة بالحالة التي هي عليها وقت التعاقد، فلا يجوز للطرف الثاني (المُستأجر) أن يطلب من الطرف الأول (المالك المُستأجر) أي تعديل أو إصلاح في هذه العين طوال مُدة سريان هذا العقد، كما أنه لا يجوز للطرف الثاني (المُستأجر) أن يُطالب بأي تعويض أو تخفيض أو إنقاص في القيمة الايجارية بسبب عدم قيام الطرف الأول (المالك المُؤجر) بشيء من ذلك مهما كانت الأسباب.

(البند الثامن)

استعمال العين المُؤجرة:

القصد من استئجار العين المُؤجرة هو استعمالها بغرض "السُكنى"، ولا يجوز للطرف الثاني (المُستأجر) أن يستعمل العين المُؤجرة في غير الغرض الذي أستأجرها من أجله وهو "السُكنى" فقط.

كما لا يجوز للطرف الثاني (المُستأجر) إطلاقاً أن يستعمل العين المُؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض مُقلقة للراحة أو مُنافية للآداب أو للنظام العام، ولا أن يستعملها بأية طريقة يترتب عليها حصول ضرر للطرف الأول (المالك المُؤجر) أو للغير.

والطرف الثاني (المُستأجر) هو المسئول وحده - طوال مُدة وضع يده على العين المُؤجرة - عما يترتب على استعماله للعين المُؤجرة من ضرر للطرف الأول (المالك المُؤجر) أو للغير.

وفي حالة حدوث أسباب خارجية، ولو قهرية، تمنع الطرف الثاني (المُستأجر) من استعمال العين المُؤجرة فيما خُصِصَت له، فلا تأثير لذلك على هذا العقد، وليس للطرف الثاني (المُستأجر) فسخه أو إنهاؤه قبل نهاية مُدته، وليس له الرجوع على الطرف الأول (المالك المُؤجر) بأية تعويضات في هذا الشأن.

(البند التاسع)

المنقولات بالعين المُؤجرة:

يتعهد الطرف الثاني (المُستأجر) بأن يضع في العين المُؤجرة منقولات وأشياء كافية تضمن دفع إيجار سنتين أو إيجار مُدة العقد إذا كانت أقل من سنتين.

وتُعتبر الأشياء المذكورة ملكاً خاصاً بالمُستأجر وضماناً للمُؤجر الذي يحق له حبسها ضماناً لكل حق يثبت له بمُقتضى هذا العقد وأن يُمانع في نقلها من العين المُؤجرة فإن نُقِلَت كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية.

(البند العاشر)

التأخير في دفع الإيجار:

في حالة التأخير في دفع أي قسط من الإيجار في ميعاد استحقاقه يُفسخ هذا العقد من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى أي تنبيه أو إنذار، ويحق للطرف الأول (المالك المُؤجر) رفع دعوى ضد الطرف الأول (المُستأجر) أمام قاضي الأمور المُستعجلة الذي يحكم بالإخلاء بمُجرد التثبت من التأخير في الدفع إذ يُعتبر الطرف الثاني (المُستأجر) في هذه الحالة غاصباً للعين المُؤجرة وشاغلاً لها بدون سند من القانون.

وفي تلك الحالة أيضاً يحق للطرف الأول (المالك المُؤجر) – رغم وجود التأمين النقدي – توقيع حجز تحفظي دون سابق إنذار على جميع الأشياء والمنقولات الموجودة في العين المُؤجرة، ولا يحق للطرف الثاني (المُستأجر) لأي سبب أن يُؤجل دفع الإيجار ولا أن يُطالب بتخفيضه ولا أن يدعي مقاصته مع مصروفات تصليحات أو ترميمات أو خلافه مما يستلزمها العين المُؤجرة، ولا يحق له أيضا إيداع الأجرة بخزينة المحكمة في حالة توقيع حجز تحت يده بحكم نهائي ضد المُؤجر.

(البند الحادي عشر)

ترك المُستأجر للعين قبل انتهاء العقد:

إذا رغب الطرف الثاني (المُستأجر) في ترك العين المُؤجرة قبل نهاية عقده يُلزم بأن يدفع للطرف الأول (المالك المُؤجر) الإيجار عن كل المُدة الباقية من العقد.

ويُلزم الطرف الثاني (المُستأجر) بذلك أيضاً إذا استحال عليه الانتفاع بالعين المُؤجرة لأسباب صحية أو بسبب طرده منها أو إغلاقه بأمر السلطة الإدارية أو القضائية أو لأي سبب آخر.

(البند الثاني عشر)

التنازل والتأجير من الباطن:

يُحظر بتاتاً على الطرف الثاني (المُستأجر) أن يُؤجر العين المُؤجرة له من الباطن أو أن يتنازل عن كُل العين المُؤجرة أو أي جُزء منها لأي شخص ولا حتى أقرب أقربائه دون حصول على تصريح كتابي سابق وصريح من الطرف الأول (المالك المُؤجر) الذي يحق له أن يرفض ذلك دون إبداء أسباب، وفي حالة مُخالفة الطرف الثاني (المُستأجر) هذا الشرط يُعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار مع التزام الطرف الثاني (المُستأجر) بدفع الإيجار عن باقي مُدة العقد.

ومن جهة أخرى، يحتفظ الطرف الأول (المالك المُؤجر) لنفسه بحق التنازل عن هذا العقد لمن يشاء دون أدنى مُعارضة من الطرف الثاني (المُستأجر).

(البند الثالث عشر)

بيع العين المُؤجرة :

في حالة قيام الطرف الأول (المالك المُؤجر) ببيع العين المُؤجرة للغير، فيحق للمُشتري فسخ عقد الإيجار هذا بشرط أن يُخطر المُشتري الطرف الثاني (المُستأجر) برغبته هذه قبلها بشهرين بإنذار رسمي أو خطاب موصى عليه بعلم الوصول دون أن يحق للطرف الثاني (المُستأجر) مُطالبة الطرف الأول (المالك المُؤجر) أو المُشتري بأية تعويضات بسبب ذلك.

(البند الرابع عشر)

حاجة المُؤجر للعين المُؤجرة:

إذا جدت حاجة شخصية للطرف الأول (المالك المُؤجر) هو أو أحد أولاده إلى العين المُؤجرة أثناء سريان مُدة هذا العقد، جاز للطرف الأول (المالك المُؤجر) إنهاء هذا العقد بعد التنبيه على الطرف الثاني (المُستأجر) برغبته تلك وطلب إخلاء العين المُؤجرة قبل موعد الإنهاء والإخلاء بشهرين على الأقل بإنذار رسمي أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول دون أن يحق للطرف الثاني (المُستأجر) مُطالبة الطرف الأول (المالك المُؤجر) بأية تعويضات بسبب ذلك.

ويلتزم الطرف الثاني (المُستأجر) – في هذه الحالة – بإخلاء العين المُؤجرة وردها إلى الطرف الأول (المالك المُؤجر) بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد خلال شهرين من تاريخ التنبيه عليه بالإخلاء وفقاً للفقرة السابقة وطبقاً لنص المادة 607 من القانون المدني.

(البند الخامس عشر)

الشرط الفاسخ الصريح:

إذا خالف الطرف الثاني (المُستأجر) أي بند من بنود هذا العقد، فللطرف الأول (المالك المُؤجر) اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو تكليف بالوفاء أو إلى صدور حكم قضائي بالفسخ، ويُعتبر الطرف الثاني (المُستأجر) في هذه الحالة شاغلاً للعين المُؤجرة بدون سند من القانوني وتُعتبر يده عليها يد غاصب، وللطرف الأول (المالك المُؤجر) الحق في تسلم العين المُؤجرة بحكم من قاضي الأمور المُستعجلة، مع حفظ حقه في التعويضات المُترتبة على الفسخ.

(البند السادس عشر)

الاختصاص القضائي:

يختص قاضي الأمور المُستعجلة بمحكمة القاهرة للأمور المُستعجلة بالحكم بإخلاء الطرف الثاني (المُستأجر) من العين المُؤجرة في حالة مُخالفته لأي بند من بنود هذا العقد، كما يكون الاختصاص المحلي للمحاكم التابع لها محل إقامة الطرف الأول (المالك المُؤجر) بالفصل في أي نزاع يثور بشأن تنفيذ أو تفسير هذا العقد أو أي بند من بنوده.

(البند السابع عشر)

الموطن القانوني:

يقر الطرف الثاني (المُستأجر) بأن محل إقامته المدون بهذا العقد هو موطنه القانوني وبأنه يتخذ من العين المُؤجرة محلاُ مُختاراً له، وكل إعلان يُرسل إليه على أياً منهما يُعتبر صحيح قانوناً ومُنتجاً لأثره. ما لم يقم الطرف الثاني (المُستأجر) بإخطار الطرف الأول (المالك المُؤجر) بإنذار رسمي على يد مُحضر بأنه قام بتغيير موطنه القانوني أو محله المُختار.

(البند الثامن عشر)

نسخ العقد:

حُرِرَ هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة منه للعمل بمُقتضاه.