الثلاثاء، 21 يوليو 2009

عقد تأسيس جمعية أهلية

لائحة النظام الأساسي لجمعية / …………… الخاصة

الباب الأول

اسم الجمعية / نوع وميدان نشاطها / نطاق عملها الجغرافي/ومركز إدارتها.

البند الأول :

إنه في يوم ……. الموافق …/…/… ، تأسست فيما بين الموقعين على هذا، ومن ينضم إليهم بمدينة …… قسم شرطة ……… محافظة …… جمعية ……………………….. وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

* ملحوظة: الجمعية هي جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة، م 1 ق.

البند الثاني :

الغرض من الجمعية العمل في ميدان:

* ملحوظات هامة:

[أ] يجب أن تعمل الجمعية لغير أغراض الحصول على ربح مادي، م 1 ق.

[ب] لا يجوز لأعضاء النقابات المهنية أو المنظمات النقابية العمالية ولا لمن لهم الحق في عضويتها إنشاء جمعية أو رابطة لممارسة نشاط تختص أو تقوم به تلك النقابات أو المنظمات. م 13 ق.

[ج] لا يجوز للجمعية أن تعمل في أكثر من ميدان واحد من الميادين التي تحددها اللائحة التنفيذية، م 4 ق. وهى على سبيل الحصر:

رعاية الأمومة والطفولة.

رعاية الأسرة.

المساعدات الاجتماعية.

رعاية الشيخوخة.

رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.

الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.

تنمية المجتمعات المحلية.

ميدان الإدارة والتنظيم.

ميدان رعاية المسجونين.

ميدان تنظيم الأسرة.

ميدان الصداقة بين الشعب المصري وبين غيره من الشعوب.

ميدان أصحاب المعاشات.

[د] ويقصد بالرعاية الاجتماعية في تطبيق هذا القانون: توفير الخدمات الصحية والاجتماعية والفنية للأفراد أو الأسر أو المجتمع. وعلى الأخص الخدمات المتصلة برعاية الأسرة والأمومة والطفولة ورعاية الأحداث والشيوخ وما يتعلق بهذه الخدمات من بحوث ودراسات وتمويل وتنظيم وتدريب.

وتعتبر جمعية ثقافية: كل جمعية يكون الغرض من تكوينها النهوض بالعلوم أو الفنون أو الآداب. م 7/3 ق.

وذلك على الوجه الآتي:

نطاق عمل الجمعية الجغرافي: سائر أنحاء محافظة ………

مركز إدارتها: …………………

ملحوظة: لا يجوز للجمعية أن تباشر نشاطها خارج نطاق المحافظة التي بها مقرها الرئيسي إلا عن طريق فروع تنشأ وتشهر طبقاً لأحكام هذا القانون. م 26 ق.

البند الثالث:

المؤسسون لهذه الجمعية هم:

الاسم واللقب – والسن – والجنسية – والديانة – المهنة – ومحل الإقامة

ملحوظة: لا يجوز قانوناً أن يقل عدد الأشخاص المكونين للجمعية عن عشرة أشخاص - م 1 ق).

الباب الثاني

موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها

البند الرابع:

تتكون إيرادات الجمعية من:

1 - اشتراكات الأعضاء.

2 - التبرعات والهبات والوصايا.

3 - حصيلة إيرادات الحفلات.

4 - الإعانات الحكومية.

5 - الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

البند الخامس :

تبدأ السنة المالية للجمعية في ….../……..… وتنتهي في ……./……./….

البند السادس :

تودع أموال الجمعية باسمها الذي أشهرت به لدى مصرف أو صندوق توفير، وتقوم بإخطار الجهة الإدارية المختصة عند تغيير جهة الإيداع خلال أسبوع من تاريخ حصوله.

ولا يجوز لمجلس إدارة الجمعية أو مدير الجمعية أن يحتفظ برصيد نقدي يزيد على ثلاثة أمثال المصروفات السنوية للإدارة إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة - كما لا يجوز أن يحتفظ برصيد نقدي خارج المصرف أو صندوق التوفير يزيد عن مصروفات شهر واحد.

البند السابع :

يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية أن يوقع على إذن الصرف كل من أمين الصندوق ورئيس الجمعية أو من ينوب عنه.

البند الثامن :

أموال الجمعية مخصصة للصرف منها على تحقيق أغراضها ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك، ولها أن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت في أعمال مضمونة الكسب بعد أخذ رأي مديرية الشئون الاجتماعية على ألا يؤثر ذلك في نشاط الجمعية.

البند التاسع :

تحتفظ الجمعية في مقرها بدفاتر للحسابات يبين فيه الإيرادات والمصروفات.

الباب الثالث

العضوية

البند العاشر:

تنقسم العضوية إلي: عامل ، منتسب ، فخري.

أ) العضو العامل: هو العضو الذي اشترك في تأسيس الجمعية منذ إنشائها، أو تقدم بطلب التحاق وقبل مجلس الإدارة عضويته وله حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لمجلس الإدارة.

ب) العضو المنتسب: هو العضو الذي لا تتوافر فيه جميع شروط العضوية الكاملة، ويتمتع بنشاط الجمعية، وليس له حق حضور الجمعية العمومية ولا الترشيح لمجلس الإدارة.

ج) العضو الفخري: هو الذي يقدم خدمات جليلة للجمعية سواء أكانت مادية أو معنوية، وليس له حق الترشيح لمجلس الإدارة أو حضور الجمعية العمومية.

البند العاشر/مكرر 1:

يشترط في عضو الجمعية ما يلي:

ألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه السياسية.

أن يكون حسن السير والسلوك.

أن يكون قد قبل كتابة نظام العضوية بالجمعية.

أن يتقدم بطلب انضمام للجمعية مصحوباً برسم العضوية وقدره …….. جنيه وأن يوضح في الطلب اسمه ومحل سكنه وصناعته وطريقة دفعه الاشتراك.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يشترط في عضو مجلس الإدارة ضرورة حصوله على برنامج التدريب الذي تنفذه الجهة الإدارية المختصة.

البند العاشر/مكرر 2:

يحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ وقدره …... جنيه يؤدى سنوياً أو على أقساط شهرية أو موسمية بناء على طلب العضو ويجب في جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية للجمعية بشهر على الأقل.

وإذا انضم أحد الأعضاء إلي الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدي من الاشتراك السنوي إلا ما يوازي مقابل المدة الباقية من السنة.

البند الحادي عشر :

تزول صفة العضوية في الحالات الآتية:

الانسحاب. ما لم يكن قد تعهد العضو بالبقاء في الجمعية مدة معينة.

الوفاة.

إذا فقد شرط من شروط العضوية.

الفصل:

[أ] إذا أتى عملاً من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً مادياً أو أدبياً جسيماً.

[ب] إذا أستغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي.

5- إذا تأخر عن أداء الاشتراك في موعد استحقاقه لمدة ………. بشرط إخطاره باستحقاقه بخطاب موصى عليه خلال الشهر التالي لآخر دفعة أداها ويصدر مجلس الإدارة قرار بزوال العضوية.

البند الحادي عشر/مكرر 1:

يخطر العضو بزوال العضوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بذلك.

البند الحادي عشر/مكرر 2:

يجوز إعادة العضوية إلي الأعضاء الذين زالت عضويتهم بسبب عدم دفع الاشتراكات في سنة ما إذا أدوا المبلغ المستحق عليهم خلال السنة التالية.

البند الثاني عشر:

لا يجوز للعضو أو لمن زالت عضويته لأي سبب من الأسباب،ولا لورثة العضو المتوفى الحق في استرداد رسم العضوية أو الاشتراكات أو الأنصبة أو الهبات أو التبرعات التي يقدمها للجمعية وليس له حق في أموال الجمعية إلا بالقدر المخصص لصندوق الإعانات المتبادلة أو لصندوق المعاشات إن وجد.

الباب الرابع

الهيئات التي تمثل الجمعية واختصاصات كل منها وتعيين الأعضاء الذين تتكون منهم وطرق عزلهم

( 1 ) الجمعية العمومية

البند الثالث عشر:

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين. وجميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقاً لنظام الجمعية ومضت على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل.

البند الرابع عشر:

تنعقد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسي للجمعية ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد في مكان آخر يحدد في خطاب الدعوة.

البند الخامس عشر:

تنعقد الجمعية العمومية للجمعية بناء على:

دعوة مجلس الإدارة.

طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة ربع الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أو مائتان أيهما أقل مع بيان الغرض من ذلك.

دعوة من مديرية الشئون الاجتماعية إذا كان هناك ضرورة لذلك وبعد أخذ رأي الاتحاد المختص إذا لم يستجب المجلس للطلب المشار إليه في الفقرة السابقة.

البند السادس عشر:

يجب أن يرفق جدول أعمال الجمعية العمومية بالدعوة إلي حضور هذه الجمعية ولا يجوز للجمعية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء الجمعية العمومية.

البند السابع عشر:

يجب دعوة الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة والمدير عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات وتعيين وانتخاب مجلس الإدارة بدلاً من الذين زالت عنهم العضوية وتعيين مراقب الحسابات - من غير أعضاء المجلس - وغير ذلك من المسائل التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول الأعمال.

ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية للنظر في تعديل نظام الجمعية أو حلها أو اندماجها أو عزل أعضاء مجلس الإدارة، أو لغير ذلك من الأسباب.

البند الثامن عشر:

يتولى مجلس الإدارة أو مدير الجمعية الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية بمقر الجمعية أو مكان آخر يحدد بخطاب الدعوة وتتم الدعوة بإخطار يرسل إلي جميع الأعضاء الذين لهم حق الحضور قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل مرفقاً به جدول الأعمال وصورة من الحساب الختامي ومشروع الميزانية - ويكون إخطار الأعضاء بخطاب موصى عليه أو بتوقيع الأعضاء بما يفيد العلم بموعد انعقاد الجمعية - على أن يحتفظ بمقر الجمعية بجميع أدلة الإخطار لإثبات صحة إجراءات توجيه الدعوة - وعلى أن تقوم الجمعية بإخطار الجهة الإدارية المختصة ( الإدارة العامة للجمعيات أو مديرية الشئون الاجتماعية ) المشهر بها نظامها لكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل وبصورة خطاب الدعوة والمسائل الواردة بجدول الأعمال لكي تنتدب عنها من يحضر الاجتماع.

البند التاسع عشر:

يجوز لعضو الجمعية أن ينتدب عنه كتابة عضو آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية، ولا ينوب العضو عن أكثر من واحد، ولا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلي جلسة أخرى تعقد خلال مدة ………… (ملاحظة: المدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول) ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن 10% من الأعضاء أو مائتا عضو أيهما أقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين عن ثمانية أشخاص.

البند العشرون:

تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بتعديل النظام، وبأغلبية ثلثي أعضائها فيما يختص بتقرير حل الجمعية أو إدخال تعديل في نظامها يتعلق بغرض الجمعية أو عزل أعضاء مجلس الإدارة وكذلك فيما يتعلق باندماج الجمعية في غيرها.

البند الواحد والعشرين:

لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية. وكذلك كلما كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية.

البند الثاني والعشرين:

يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو أكبر الأعضاء سناً - في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة - وتدون قرارات الجمعية العمومية في دفتر خاص بذلك ويقوم بالتوقيع عليه الرئيس والسكرتير وعلى أن يشتمل محضر الجلسة على جميع البيانات الخاصة بالاجتماع وتقوم الجمعية بإبلاغ كل من الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.

الباب الخامس

البند الثالث والعشرين:

يدير الجمعية مجلس إدارتها، وذلك طبقاً لما تنص عليه هذه اللائحة.

البند الرابع والعشرين:

للجهة الإدارية المختصة أن تعين ممثلاً للوزارة عضواً بمجلس إدارة المؤسسة وممثلا لكل هيئة من الهيئات الإدارية المعنية بحيث لا يزيد عددهم عن نصف مجموع أعضاء المجلس.

البند الخامس والعشرين :

يشترط في عضو مجلس إدارة الجمعية أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

البند السادس والعشرين :

ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له - بعد التأسيس - أو بعد انعقاد الجمعية العمومية رئيسا من بين أعضائه ونائباً له وسكرتيراً وأميناً للصندوق. وإذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس - في الفترة التي بين جمعية عمومية وأخرى فلمجلس الإدارة أن ينتدب من يشغل الأماكن الخالية طبقاً للنظام الوارد بهذه اللائحة.

البند السابع والعشرين :

يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي تنص هذه اللائحة على ضرورة موافقة الجمعية العمومية أو الجهة الإدارية عليها قبل إجرائها، ويكون انعقاد مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر للنظر في شئون الجمعية وكل عضو يتخلف عن الحضور أكثر من نصف عدد الجلسات خلال العام يعتبر مستقيلاً من المجلس.

البند الثامن والعشرين :

يجب على مجلس الإدارة إبلاغ الجهة الإدارية بكل تصرف مالي يجريه خلال أسبوع من تاريخ إجرائه وللجهة الإدارية المختصة أن تعترض على هذا التصرف خلال شهر من تاريخ إخطارها به فإذا لم تعترض خلال تلك المدة أعتبر التصرف نافذاً.

البند التاسع والعشرين :

يختص مجلس الإدارة بما يأتي:

إدارة شئون الجمعية الإدارية والفنية وإعداد اللوائح الداخلية للجمعية بالاسترشاد بالنماذج التي تعدها وزارة الشئون الاجتماعية ( على أن تعتمد هذه اللوائح من الجهة الإدارية المختصة ) مع مراعاة عدم إدخال أي تعديلات عليها إلا بموافقة تلك الجهة.

تكوين اللجان التي يراها لازمة لحسن سير العمل على أن يمثل في كل لجنة بعضو واحد على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة.

تعيين الموظفين اللازمين للعمل وتأديبهم وفصلهم.

تحديد قيمة السلفة المستديمة للصرف منها على المصروفات اليومية والعادية.

إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية الجديدة والتقرير السنوي - متضمناً بيانات عن نشاط الجمعية وحالتها المالية - وإعداد المشروعات الجديدة لعرضها على الجمعية العمومية في دور انعقادها السنوي، وعلى مجلس الإدارة إخطار الجهة الإدارية المختصة بمشروع الميزانية للسنة المقبلة قبل العرض على الجمعية العمومية بشهر على الأقل.

دعوة الجمعية العمومية للانعقاد طبقاً للقانون.

مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية.

تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

مناقشة ملاحظات الجهات الإدارية المختصة والجهاز المركزي للمحاسبات ( ومديرية الشئون الاجتماعية / الإدارة العامة للجمعيات ) وإعداد الرد عليها خلال شهر من تاريخ إبلاغها على الأكثر والعمل على تلافيها.

تمكين الأعضاء الراغبين في الإطلاع على سجلات ودفاتر ووثائق الجمعية خلال أسبوعين من تاريخ ورودها.

البند الثلاثون:

لمجلس الإدارة أن يفوض عنه في كل أو بعض اختصاصاته لجنة تنفيذية تتكون من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق والسكرتير ينتخبه المجلس من بين أعضائه على ألا يزيد عدد أعضاء الجنة التنفيذية عن خمسة أعضاء ويكون انعقاد اللجنة قانونياً متى حضر الاجتماع ثلاثة أعضاء على الأقل.

البند الواحد والثلاثون:

تختص اللجنة التنفيذية بما يأتي:

اعتماد التصرفات المالية في الحدود التي يقرها مجلس الإدارة.

اعتماد ترشيح الموظفين والعمال وتعيينهم في حدود قرارات مجلس الإدارة وأحكام هذه اللائحة.

اعتماد محاضر الجرد السنوي.

اعتماد جزاءات الموظفين.

الإذن بالصرف من السلفة المستديمة حسب حاجة وظروف العمل.

دراسة السياسة التنفيذية للمشروعات والاقتراحات الجديدة وكذلك مشروع الميزانية قبل تقديمها لمجلس الإدارة.

مراجعة واعتماد الحساب الختامي والميزانية العمومية ودراسة تقرير مراقب الحسابات والرد على ما ورد به من ملاحظات قبل تقديمها لمجلس الإدارة.

اعتماد قرارات اللجان الأخرى قبل عرضها على مجلس الإدارة. وتجتمع هذه اللجنة مرة على الأقل كل أسبوعين لاستعراض حالة العمل بالجمعية مما يدخل في اختصاصها وتدون قراراتها في سجل خاص وتعرض على مجلس الإدارة أولاً بأول.

البند الثاني والثلاثون:

يختص رئيس مجلس الإدارة أساساً بما يلي:

رئاسة مجلس الإدارة وما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوتها للانعقاد.

تمثيل الجمعية والنيابة عنها أمام الجهات الإدارية والقضائية وفي صلاتها بالغير.

إقرار جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ومراقبة تنفيذ قراراته.

التوقيع على العقود والاتفاقات التي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها.

التوقيع مع السكرتير على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية وشئون الموظفين.

التوقيع مع أمين الصندوق على جميع الشيكات والأوراق الرسمية.

البت في المسائل العاجلة التي لا يمكن تأجيلها إلي اجتماع اللجنة التنفيذية أو مجلس الإدارة ويكون له كافة اختصاصات المجلس على أن يعرض هذه المسائل وما قرره بشأنها على المجلس في أول اجتماع له. وفي حالة غياب الرئيس يقوم من ينوب عنه بأعماله طبقاً لأحكام هذه اللائحة ويكون له كافة اختصاصات الرئيس.

البند الثالث والثلاثون:

يختص سكرتير مجلس إدارة الجمعية بما يلي:

تحضير جدول أعمال المجلس وتوجيه الدعوة للأعضاء، وتتولى سكرتارية الاجتماع إعداد محاضره وقراراته وتسجيلها في سجلات خاصة وعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع التالي للتصديق عليها.

إعداد سجل بأسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم.

إمساك سجلات محاضر جلسات مجلس الإدارة والتوقيع عليها من الرئيس.

إخطار الجهة الإدارية المختصة ببيان شهري عن حركة العضوية في حالة قبول أعضاء من الجمهور.

العمل على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية وتقديمه لمجلس الإدارة.

إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية والعمل على دعوتها خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية.

الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وحفظ جميع الأوراق الخاصة بالجمعية وسجلاتها بمقرها.

الإطلاع على جميع المكاتبات الواردة للجمعية والعرض على مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية أو الرئيس ما يدخل في اختصاص كل منهم.

بحث ملاحظات الجهاز المركزي والجهات الإدارية المختصة بالنواحي الإدارية والاجتماعية وإعداد الرد عليه تمهيداً للعرض على اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة للرد على هذه الجهات خلال شهر من تاريخ الإبلاغ.

البند الرابع والثلاثون:

اختصاصات أمين الصندوق بمجلس إدارة الجمعية:

يعتبر أمين الصندوق مسئولاً عن جميع شئون الجمعية المالية طبقاً للنظام الذي يقرره مراقب الحسابات وتوافق عليه اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة، ويختص بما يلي :-

الإشراف العام على موارد الجمعية المالية ومصروفاتها ومراقبة استخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات واستلامها وإيداعها بالبنك أو صندوق التوفير أولاً بأول ومراقبة أو تولي قيد جميع الإيرادات والمصروفات في الدفاتر الخاصة ويكون مسئولاً عن تنظيم الأعمال المالية والمخزنية والإشراف عليها وعرض ملاحظاته ومذكراته على اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة.

الإشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلي كل من اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة.

صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها قانوناً مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة صرف أو مراقبة الصرف وحفظ المستندات.

مراجعة السجلات المالية الخاصة بالجمعية ومراجعة المستندات المالية قبل وبعد الصرف واعتمادها وحفظها.

تنفيذ قرارات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية فيما يتصل بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية.

التوقيع مع الرئيس أو من يقوم مقامه على أذونات الصرف والشيكات.

الموافقة على صرف السلفة المؤقتة في حدود ما يقرره مجلس الإدارة وذلك للصرف منها في الحالات العاجلة والضرورية التي لا تحتمل الإرجاء لحين عرضها على اللجنة التنفيذية أو مجلس الإدارة على أن تعتمد هذه المصروفات في أول اجتماع لها.

تصوير حساب الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية تمهيداً لمراجعتها بمعرفة مراقب الحسابات لإعداد تقريره النهائي.

عرض الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات على اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة.

الاشتراك مع السكرتير في وضع مشروع ميزانية السنة المقبلة وعرضه على اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارية وموافاة الجهة الإدارية المختصة بالمشروع قبل عرضه على الجمعية العمومية بشهر على الأقل.

بحث ملاحظات ديوان المحاسبات والجهات الإدارية المختصة وإعداد الرد عليها تمهيداً لعرض الموضوع على اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة.

يكون مسئولاً عن الرد على ملاحظات الجهة الإدارية المختصة التي ترد للجمعية نتيجة للتفتيش عليها من الجهة الإدارية المختصة أو الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك حلال شهر من تاريخ الإبلاغ فيما يختص بالنواحي المالية وإعداد الرد عليها تمهيداً لعرض الموضوع على اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة للرد على هذه الجهات خلال شهر من تاريخ الإبلاغ.

البند الخامس والثلاثين:

في تعيين مراقب لحسابات الجمعية:

- يقوم مجلس الإدارة بتعيين مراقباً للحسابات من غير أعضاء مجلس الإدارة ويقدر أتعابه وإذا تجاوزت مصروفات الجمعية أو إيراداتها مبلغ 1000ج ( ألف جنيه ) وجب أن يكون مراقب الحسابات من المحاسبين المقيدين بالجدول.

- ويتولى مراقب الحسابات مهمته من تاريخ انتخابه أو تعيينه حتى اجتماع الجمعية العمومية التالية وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي يندب إليها.

- فإذا لم يكن للجمعية مراقباً للحسابات فعلى مجلس الإدارة اتخاذ إجراءات تعيينه فوراً وتحت مسئوليته وتحديد أتعابه على أن يعرض أمر اختياره على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.

وتكون مهمة مراقب الحسابات ما يأتي:

- الإطلاع على دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها في أي وقت، ويكون له حق طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته، وله كذلك أن يحقق موجودات الجمعية والتزاماتها، ويتعين على مجلس الإدارة أن يمكنه من كل ما تقدم.

- وعلى مجلس الإدارة عرض تقرير المراقب وما اتخذه المجلس من إجراء على الجمعية العمومية.

- وعلى مراقب الحسابات أن يقوم بوضع النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل بالجمعية.

- ويعتبر مسئولاً عن جرد الخزينة وحسابات العهدة في نهاية السنة المالية للجمعية وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلي اللجنة التنفيذية أو مجلس الإدارة.

- كما يقوم بتقديم تقرير عن الحساب الختامي والميزانية العمومية إلي مجلس الإدارة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل مشفوعاً بتقرير منه يتضمن ملاحظاته على الحساب الختامي والميزانية وله أن يحضر اجتماعات الجمعية العمومية ويتلو تقريره عن أعمال الجمعية السابق تقديمه لمجلس الإدارة.

البند السادس والثلاثين:

تتحدد اختصاصات مدير الجمعية طبقاً لما يصدره مجلس الإدارة من اللوائح الداخلية للجمعية بالاسترشاد بالنماذج التي تعدها وزارة الشئون الاجتماعية ( على أن تعتمد هذه اللوائح من الجهة الإدارية المختصة ) مع مراعاة عدم إدخال أي تعديلات عليها إلا بموافقة تلك الجهة.

الباب السادس

فروع الجمعية

البند السابع والثلاثين:

للجمعية - بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة - أن تباشر نشاطها خارج نطاق المحافظة التي بها مقرها الرئيسي عن طريق فروع لها تنشأ وتشهر طبقاً لأحكام القانون ولا يجوز للفرع تعديل نظامه إلا بموافقتها.

البند الثامن والثلاثين:

على كل فرع أن يرسل للجمعية نسخة من قانونه الأساسي ولائحته الداخلية وبياناً بأسماء أعضاء مجلس إدارته وتقريراً سنوياً عن حالته المالية ونشاطه.

البند التاسع والثلاثين:

يعقد كل فرع جمعيته العمومية السنوية في موعد سابق على موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية بشهر على الأقل حتى يتمكن مجلس إدارة الجمعية من أن يشير إلي أعمال الفرع في تقريره السنوي.

البند الأربعون :

عند حل أي فرع تؤول أمواله إلي الجمعية.

الباب السابع

حـل الجمعيـة

البند الحادي والأربعين:

إذا أتضح لمجلس إدارة الجمعية أنها أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها فله أن يطلب من الجهة الإدارية النظر في الأمر وعرض الأمر على الجمعية العمومية فإذا رؤى حل الجمعية وجب أن يصدر بذلك قراراً من ثلثي الأعضاء على الأقل.

البند الثاني والأربعين:

تقوم الجمعية العمومية أو الجهة الإدارية بإصدار قرار بتعيين مصف يقوم بحصر حقوق الجمعية والوفاء بالتزاماتها.

البند الثالث والأربعين:

تؤول أموال الجمعية بعد الحل طبقاً لنص المادة ( 5 ) من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة والتي تنص على أنه :-

" لا يجوز أن ينص في نظام الجمعية على أن تؤول أموالها عند الحل إلا إلي الجمعيات أو المؤسسات الخاصة أو الاتحادات التي تعمل في ميدان عمل الجمعية المنحلة والمشهرة طبقاً لأحكام هذا القانون.

ويجوز أن تؤول هذه الأموال إلي جمعيات أو مؤسسات أو اتحادات تعمل في ميدان آخر بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وبعد أخذ رأي الاتحاد المختص.

ولا يسري هذا الحكم على المال الذي يخصص لصندوق الإعانات المتبادلة أو لصندوق المعاشات ".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق