الأحد، 3 يونيو 2012

الصفة والمصلحة في الدعوى الإدارية - وحجية الأمر المقضي فيه - ودفوع أخرى



مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة  "الرابعة"  أفراد

مذكرة

بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية                                (مدعى عليها)  

ضــــــــد

السيد/ محمد أبو الدهب إسماعيل عبد الرحيم.               (مدع)  


في الدعوى رقم 1132 لسنة 63 قضائية "قضاء إداري"،
والمحجوزة للحكم جلسة يوم الثلاثاء الموافق 29/5/2012م .

أولاً- الوقائع
تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي عقد الخصومة فيها، بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/10/2008، طالباً الحكم في ختامها الحكم له: "بقبول الدعوى شكلاً. وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ – ثم إلغاء – القرار الإداري رقم 3 لسنة 2007 الصادر من هيئة الأوقاف المصرية بتاريخ 16/1/2007، والمجدد في 2/9/2008، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة".
        وقال المدعي شرحاً لدعواه إن: هيئة الأوقاف المصرية قد أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 16/1/2007 متضمناً إزالة التعدي الواقع منه وآخرين على عين التداعي وهو المحل رقم 1 بالعمارة رقم 11 بسوق أرض شريف بعابدين، وإذ عزمت هيئة الأوقاف على تنفيذ ذلك القرار، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
        وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 22/3/2011 تدخل فيها انضمامياً لهيئة الأوقاف (المدعى عليها) السيد/ محمد أحمد محمود سليمان (أحد ورثة المستأجر الأصلي لمحل التداعي)، وأسس تدخله على سند من إن والده هو صاحب حق الانتفاع بمحلات التداعي وإن طالب التدخل قد اختص بمحل التداعي وقد تنازل عنه للمدعى عليه الثالث (السيد/ أبو القاسم حسن محمد) الذي صدر له عقد إيجار من هيئة الأوقاف.
        كما أوضح الخصم المتدخل إن صفة المدعي في الدعوى الماثلة في وضع يده على محل التداعي قد نشأت من خلال عقد الشركة المسجل برقم 1565 لسنة 2004، إلا أن هذه الشركة وعقدها قد انتهوا وفضت الشركة إلا أن المدعي لم يخل محل التداعي، مما حدا بالخصم المتدخل انضمامياً لهيئة الأوقاف المصرية إلى إقامة دعوى قضائية ضد المدعي في الدعوى الماثلة، والمقيدة برقم 2393 لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة، والذي قضي فيها بانتهاء عقد الشركة وإخلاء الشريك (المدعي في الدعوى الماثلة) من محل التداعي، وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً، وبذلك فقد صار حكماً قضائياً نهائياً وحائز لحجية وقوة الأمر المقضي به وواجب النفاذ قانوناً وإخلاء المدعي في الدعوى الماثلة من محل التداعي.
        أما ما يزعمه المدعي في الدعوى الماثلة من أنه قد قام بسداد مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه تحت حساب التصالح مع هيئة الأوقاف المصرية، فإنه بعد أن استبان للهيئة من عدم صلاحية المدعي للتعاقد معها على محل التداعي لانتفاء صفته في التعاقد عليها، لذا فقد أنذرته بالإنذار رقم 40432 بتاريخ 27/11/2008 محضري عابدين (والمقدم صورته بجلسة 8/2/2011) تنذره فيه باستلام هذا المبلغ واسترداده لكونه قد سدده بطريق التلاعب حتى يخلق لنفسه صفة في التعاقد على محل التداعي بالمخالفة لحقيقة الواقع وصحيح القانون، وباتت ذمة هيئة الأوقاف المصرية من تاريخ هذا العرض بريئة من هذا المبلغ، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة مقامة من غير ذي صفة وبالتالي غير مقبولة قانوناً، مما حدا بالخصم المتدخل انضمامياً إلى التدخل فيها انضمامياً لهيئة الأوقاف المصرية طالباً الحكم له في تدخله بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذي صفة.

ثانياً- الدفاع
في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع المبداه منا بجميع مذكرات الدفاع المقدمة منا لعدالة المحكمة الموقرة، ونعتبرهم جميعاً جزءً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، ونضيف إلى ما سبق ما يلي:

هيئة الأوقاف المصرية تطلب رفض الدعوى الماثلة:
وذلك تأسيساً على ما يلي..
        لما كان الثابت بالأوراق، وبحافظة مستندات هيئة الأوقاف المصرية المقدمة لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة 11/10/2011، إن المدعي في الدعوى الماثلة قد سبق له أن أقام الدعوى رقم 3994 لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة ضد هيئة الأوقاف المصرية وآخرين، بغية الحكم له بعدم نفاذ عقد بيع الجدك المحرر بين كل السيد/ محمد أحمد محمود سليمان والسيد/ أبو القاسم حسن محمد، وكذلك عدم نفاذ التنازل الحاصل من السيد/ محمد أحمد محمود سليمان إلى السيد/ أبو القاسم حسن محمد عن مقر الشركة (عين التداعي) مع ما يترتب على ذلك من آثار، وعلى أن يصدر الحكم في مواجهة هيئة الأوقاف المصرية.
        وإذ أقامت هيئة الأوقاف المصرية دعوى فرعية في الدعوى رقم 3994 لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة ضد المدعي أصلياً فيها، بغية الحكم لها بطرده من عين التداعي وتسليمها للهيئة خالية من الأشياء والأشخاص.
        وتداولت الدعوى 3994 لسنة 2009 بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 31/5/2011 قضت الدائرة 6 مدني بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية فيها بحكمها الذي جرى منطوقه على النحو التالي:
        "أولاً- في الدعوى الأصلية: بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
         ثانياً- وفي الدعوى الفرعية: بقبولها شكلاً. وفي موضوعها: بطرد المدعى عليه فرعياً من المحل رقم 1 بالعقار رقم 1 بسوق أرض شريف – عابدين – القاهرة – وتسليمها للمدعي في الدعوى الفرعية بصفته خالية من الشواغل والأشخاص، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً أتعاباً للمحاماة".
        وقد أسس ذلك الحكم قضائه على سند من أنه:
"... وكان قد تبين للمحكمة أن عقد الشركة المذكور محدد بمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ 20/4/2004 وتنتهي في 19/4/2009، وكان قد صدر الحكم رقم 2393 لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة بانتهاء عقد الشركة المؤرخ 19/4/2004 والمؤيد بالاستئناف رقم 7379 لسنة 127 قضائية "استئناف القاهرة"، الأمر الذي تكون معه صفة المدعي قد زالت وانعدمت في الدعوى بانتهاء عقد الشركة، ومن ثم لا يكون له سلطان قانوني على المحل موضوع الدعوى الذي كان متخذاً مقراً لها، ومن ثم تنعدم مصلحته في إقامة الدعوى أمام المحاكم بشأن هذا المحل، وهو ما تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة على نحو ما سيرد في المنطوق".
        "... وحيث إنه عن موضوع الدعوى الفرعية ... فإنه لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق وكذا من تقرير الخبير الذي تطمئن المحكمة إلى سلامته وصحة الأسس التي بني عليها أن هيئة الأوقاف هي المالكة للمحل عين النزاع، وكان قد صدر الحكم رقم 2393 لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة بانتهاء عقد الشركة المؤرخ 19/4/2004 وإخلاء المدعى عليه في الدعوى الأصلية من عين التداعي وتسليمها للمدعي (المدعى عليه الأول في الدعوى الأصلية) خالية من الأشخاص والشواغل، ثم تأيد هذا الحكم في الاستئناف رقم 7379 لسنة 127 قضائية "استئناف القاهرة"، إلا أن المدعي في الدعوى الأصلية ما زال واضعاً يده على عين النزاع رغم ذلك، الأمر الذي يكون وضع يده على هذا النحو واستمرار حيازته لتلك العين من قبيل أعمال الغصب لزوال سنده القانوني في شغل المحل عين النزاع بانتهاء عقد الشركة المؤرخ 19/4/2004 وكذا بصدور الحكمين المشار إليهما سابقاً، وهو الأمر الذي تقضي المحكمة من جماعه بإجابة المدعى عليه الثالث بصفته (المدعي فرعياً/هيئة الأوقاف المصرية) لطلبه بطرد المدعي (المدعى عليه في الدعوى الفرعية) من عين النزاع للغصب، وكذا الحكم له بالتسليم باعتباره أثراً من آثار الطرد للغصب على نحو ما سيرد في المنطوق".
        وعليه فقد صدر الحكم 3994 لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة بجلسة 31/5/2011 (من الدائرة 6 مدني) قاضياً في منطوقه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة لذات المدعي في الدعوى الماثلة، وبطرده من عين التداعي (في الدعوى الفرعية المقامة من الأوقاف ضده). ومن ثم، تكون الدعوى الماثلة كذلك مقامة من غير ذي صفة، وفي موضوعها: برفضها لصحة قرار الإزالة الصادر ضده لا سيما بعدما ثبت بالحكم القضائي المنوه عنه إنه لا صفة له في وضع يده على عين التداعي وإنه غاصب لها وإنه صدر حكم بطرده منها وتسليمها لهيئة الأوقاف المصرية.

هيئة الأوقاف المصرية تدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذي صفة:
        حيث تنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة إلى أنه: "لا تقبل الطلبات الآتية: 1- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ...".
        ويستفاد من هذا النص، أن المشرع يشترط لقبول الدعوى توافر المصلحة الشخصية لدى رافع الدعوى. فإذا تخلف هذا الشرط فلا تقبل الدعوى.
        مع التأكيد على أن دعاوى الإلغاء ليست من دعاوى "الحسبة"، ولا يُراد بها الدفاع عن حق كل شخص في ضرورة احترام الإدارة لمبدأ المشروعية، وإنما يُراد بها الدفاع عن حق الفرد في ألا يُضار شخصياً من إهدار المشروعية، لذا فلا يكفي لقبول دعوى الإلغاء الاستناد إلى المصلحة العامة، بل يلزم أن تكون المصلحة التي يستند إليها الطاعن مصلحة شخصية، أي مستمدة من مركزه القانوني أو الحالة القانونية الشخصية له، بحيث يؤثر فيها القرار المطعون فيه، وذلك حتى لا يضيع وقت القضاء في مسائل ذات صبغة مُجردة لا ترتبط بها مصلحة الطاعن.
        ويجب أن تكون المصلحة الشخصية والمباشرة، مصلحة مشروعة أي يُقرها القانون، سواء كانت المصلحة مادية أو أدبية، فردية أو جماعية. ولا بد من توافر شرط المصلحة عند إقامة الدعوى، ويشترط كذلك استمراره حتى يفصل فيها نهائياً.
والدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها أو عدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، دفع موضوعي لا يسقط بالكلام في الموضوع ويجوز إثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
        (لطفاُ، المرجع: "الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري – دعاوى الإلغاء" – للدكتور/ سامي جمال الدين – طبعة 1991 الإسكندرية – صـ 93 و 96).
هذا، ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه:
"يجب لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرفعها مصلحة شخصية ومباشرة، وقيام شرط المصلحة يعنى توافر الصفة فى رافع الدعوى، حيث يندمج الشرطان فى دعوى الإلغاء. ويجب أن تتوافر مصلحة المدعى فى إقامة دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائياً".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3069 لسنة 45 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 12/1/2002.  وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 25 لسنة 14 قضائية – جلسة 26/1/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 100).
كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:
        "ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداءً عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها, وأن لفظ الطلبات الوارد بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة - كما يشمل الدعاوى يشمل أيضا الطعون المقامة على الأحكام الصادرة فيها, بحسبان أن الطعن هو امتداد للخصومة بين الطرفين, وأن للقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية - التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها, وذلك حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها, كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإداري في ذاته وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبيل صدور القرار المطلوب إلغاؤه, فإذا حال دون ذلك مانع قانوني لا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11992 لسنة 47 قضائية – جلسة 27/5/2006).
كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:
        "من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداءً، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وللقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، فإنه يملك تقصي شروط قبول الدعوى واستمرارها دون أن يترك ذلك لإدارة الخصوم في الدعوى، وبالتالي فعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها".  (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8937 لسنة 46 قضائية – جلسة
6/6/2006).
كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:
"يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه, من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له, وإلا كانت الدعوى غير مقبولة - إذا كان نطاق المصلحة في دعوى الإلغاء يتسع لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة مسها القرار المطعون فيه, حيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والصالح العام, إلا أن هذا الاتساع لا يعني الخلط بينها وبين دعوى الحسبة, إذ يظل قبول الدعوى منوطا بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرافعها - أثر ذلك - لا يكفي لقبول دعوى الإلغاء مجرد توافر الصفة في رافعها, وإنما يتعين أن يتوافر إلى جانب ذلك شرط المصلحة بمفهومه سالف الذكر, وإلا أضحت من دعاوى الحسبة واختلطت الدعويان رغم تميزهما واستقلالهما".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 18868 لسنة 51 قضائية – جلسة 1/7/2007).
        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق، وبالحكم الصادر في الدعوى رقم 3994 لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة الصادر بجلسة 31/5/2011 (من الدائرة 6 مدني) قاضياً في منطوقه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة لذات المدعي في الدعوى الماثلة، وأثبت في حيثياته المرتبطة بمنطوقه أوثق الارتباط إن عقد الشركة – الذي يستند إليه المدعي في وضع يده على محل التداعي – هو عقد محدد بمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ 20/4/2004 وتنتهي في 19/4/2009، وكان قد صدر الحكم رقم 2393 لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة بانتهاء عقد الشركة المؤرخ 19/4/2004 والمؤيد بالاستئناف رقم 7379 لسنة 127 قضائية "استئناف القاهرة"، الأمر الذي تكون معه صفة المدعي قد زالت وانعدمت في الدعوى بانتهاء عقد الشركة، ومن ثم لا يكون له سلطان قانوني على المحل موضوع الدعوى الذي كان متخذاً مقراً لها، ومن ثم تنعدم مصلحته في إقامة الدعوى أمام المحاكم بشأن هذا المحل، وهو ما يتعين معه – والحال كذلك – القضاء بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة ومصلحة المدعي فيها (عند قيد دعواه الماثلة واستمرارها لحين الفصل فيها، وحتى أمام محكمة الطعن)، وتقيداً بحجية الأحكام القضائية العديدة، وأهمها أحكام قضائية نهائية وباتة وحائزة لحجية وقوة الأمر المقضي به وواجبة النفاذ قانوناً.

هيئة الأوقاف المصرية تطلب – على سبيل الاحتياط – رفض الدعوى الماثلة:
        لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق، وبالحكم رقم 3994 لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة، الصادر بجلسة 31/5/2011 (من الدائرة 6 مدني) قاضياً في منطوقه (في الدعوى الفرعية المقامة من هيئة الأوقاف ضد ذات المدعي في الدعوى الماثلة)، بطرده منها لغصبها له وإلزامه بتسليمها لهيئة الأوقاف، تأسيساً على أن البين من الأوراق وكذا من تقرير الخبير الذي تطمئن المحكمة إلى سلامته وصحة الأسس التي بني عليها أن هيئة الأوقاف هي المالكة للمحل عين النزاع، وكان قد صدر الحكم رقم 2393 لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة بانتهاء عقد الشركة المؤرخ 19/4/2004 وإخلاء المدعي في الدعوى الماثلة من عين التداعي وإلزامه بتسليمها لهيئة الأوقاف المصرية خالية من الأشخاص والشواغل، وقد تأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 7379 لسنة 127 قضائية "استئناف القاهرة"، إلا أن المدعي في الدعوى الماثلة ما زال واضعاً يده على عين النزاع رغم ذلك، الأمر الذي يكون وضع يده على هذا النحو واستمرار حيازته لتلك العين من قبيل أعمال الغصب لزوال سنده القانوني في شغل المحل عين النزاع بانتهاء عقد الشركة المؤرخ 19/4/2004 وكذا بصدور الحكمين المشار إليهما سابقاً، وهو الأمر الذي قضت معه محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإجابة المدعى عليه الثالث بصفته (المدعي فرعياً/هيئة الأوقاف المصرية) لطلبه بطرد المدعي (المدعى عليه في الدعوى الفرعية/والمدعي في الدعوى الماثلة) من عين النزاع للغصب، وكذا الحكم لهيئة الأوقاف بإلزام ذات المدعي في الدعوى الماثلة بتسليم عين التداعي لهيئة الأوقاف باعتباره أثراً من آثار الطرد للغصب. وهو ما يتعين معه – والحال كذلك – القضاء برفض الدعوى لصدور القرار الإداري المطعون فيه موافقاً لصحيح القانون، وبعدما ثبت بأحكام قضائية عديدة، وأهمها أحكام قضائية نهائية وباتة وحائزة لحجية وقوة الأمر المقضي به وواجبة النفاذ قانوناً، مثبتة لغصب المدعي في الدعوى الماثلة لمحل التداعي والقضاء بطرده وإخلائه منها وإلزامه بتسليمها لهيئة الأوقاف المصرية.
        لا سيما وإنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض، أنه: "إذا كانت قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه، وكان الحكم الاستئنافي الصادر فى الدعوى رقم 1183 لسنة 1987 عمال الإسكندرية الابتدائية قد خلا من قضاء بإلزام الطاعنة بأن تعيد المطعون ضده إلى عمله وأقام قضاء بخصوص بطلان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده على ما ورد بأسبابه من أن: "إنهاء خدمة العامل بالقطاع العام بالمخالفة للقانون يؤدى إلى بطلان قرار إنهاء الخدمة إلا انه لا يترتب على ذلك إعادة العامل إلى عمله بل يقتصر حقه فقط فى الحصول على تعويض عما قد يصيبه من أضرار من جراء هذا الإنهاء"، ثم انتهى الحكم فى أسبابه إلى إنهاء خدمة المطعون ضده قد تم تعسفاً وأن التعويض الجابر لذلك هو "مائة جنيه"، فإن قوة الأمر المقضي التى حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به فى منطوقه من بطلان قرار إنهاء خدمه المطعون ضده بل تلحق أيضاً ما ورد فى أسبابه من أن هذا البطلان لا يرتب إلا الحق فى التعويض المقضي به دون حق العودة إلى العمل، لأن هذه التقريرات هي التى انبنى عليها المنطوق ولا يقوم إلا بها وكان يتعين على المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أن تتقيد بتلك التقريرات ويمتنع عليها وعلى الخصوم الجدل فيها من جديد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بمبلغ "ألفى جنيه" تعويضاً له عن عدم عودته لعمله مهدراً بذلك قوة الأمر المقضي التى حازها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1183 لسنة 1987 عمال الإسكندرية الابتدائية فى هذا الخصوص فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه".
(نقض مدني في الطعن رقم 7168 لسنة 65 قضائية – جلسة 21/11/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 1350 – فقرة 1).
لما كان ذلك، وكان المدعي في الدعوى الماثلة قد آثار ذات الأسباب والأسانيد التي ذكرها في الدعوى الماثلة في الدعاوى الصادر فيها الأحكام القضائية سالفة الذكر، والتي قضت بعدم قبول دعواه لرفعها من غير ذي صفة، وبطرده من محل التداعي وإلزامه بتسليمه إلى هيئة الأوقاف المصرية، وكان في تلك الأحكام وتقارير الخبرة المودعة فيها الرد الكافي على جميع أسانيد وأسباب ومزاعم المدعي في الدعوى الماثلة، وكانت تلك الأسباب والحيثيات الواردة في تلك الأحكام مرتبطة أوثق ارتباط بمنطوقها، ومن ثم فتحوز تلك الحيثيات الحجية، وتتقيد بها عدالة المحكمة الموقرة – طبقاً لصحيح القانون – ويمتنع على المدعي العودة إلى المجادلة فيها مرة أخرى بدعواه الماثلة، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد جاءت على خلاف حقيقة الواقع وعلى خلاف صحيح القانون خليقة بالرفض، وهو ما تتمسك به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.
* لكل ما تقدم، ولما سبق أن أبدته هيئة الأوقاف المصرية بمذكرات دفاعها السابق تقديمها لعدالة المحكمة الموقرة، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد..

ثالثاً- الطلبات
        تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
        بصفة أصلية: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للمدعي، وعلى غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني بصفته (مدير عام منطقة أوقاف القاهرة).
        وبصفة احتياطية: برفض الدعوى. 
وفي جميع الأحوال: بإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،


الخميس، 31 مايو 2012

نص الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 2009 بشأن تحصيل الرسوم القضائية في حالات رفض الدعوى.


نص الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 2009 بشأن تحصيل الرسوم القضائية في حالات رفض الدعوى.


باسم الشعب

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارة
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الثلاثاء 24/5/2011
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد المقنن            نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد عبد الوهاب    نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ هشام سلامة               مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله خليفة                        أمين السر
************
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 49988 لسنة 64 قضائية
المقامة من/
سامح سعد محمد الجندي عن نفسه وبصفته مدير وشريك متضامن بشركة التعاون للنظارات الطبية رولانا
ضـــــــد
1.   وزير العدل.
2.   رئيس وحدة المطالبة بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة "بصفتهما"
الوقائــع
أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/9/2010 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل بشأن تحصيل الرسوم القضائية (فى حالات: رفض الدعوى، وعدم القبول، وسقوط الحق فى الدعوى)، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمته من أمر تقدير الرسوم فى المطالبة رقم 76 لسنة 2010/2011 فى القضية رقم 5035 لسنة 2009 اقتصادي القاهرة مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعى شارحاً لدعواه أنه (عن نفسه وبصفته) أقام الدعوى رقم 3369 لسنة 2009 مدني كلى جنوب القاهرة ضد رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس بصفته طالباً فى ختامها إعمال المقاصة القضائية بين دينه ودين البنك المدعى عليه وذلك تأسيساً على أنه وبصفته عميل ائتماني لدى البنك وقام بالحصول على تسهيلات ائتمانية فى صورة تمويل اعتمادات مستندية بضمان إيصالات وشيكات وسندات مسحوبة على البنك وكذلك بضمان بضائع مرهونة لدى البنك ومقدرة بمبلغ 991200 جنية واستمر فى سداد مبالغ كثيرة من المديونية إلا أنه فوجئ بمطالبة البنك له بمبالغ سبق سدادها وقيامه باحتساب فوائد مخالفة للقانون، وبجلسة 17/7/2009 تم إحالته إلى المحكمة الاقتصادية وقيدت برقم 5035 لسنة 2009 اقتصادي القاهرة وبجلسة 31/1/2010 أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى وألزمت المدعيان المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها أتعاب المحاماة تأسيساً على عجز المدعى عن إثبات دعواه بحسبانه يقع عليه عبء الإثبات، وعلى ضوء ما تقدم فوجئ بالإعلان بأمر التقدير المقيد برقم 76 لسنة 2010/2011 بتاريخ 25/8/2010 يلزمه بسداد مبلغ 49310 جنية رسم نسبى وكذلك مبلغ 24655 جنية رسم صندوق خدمات.
وأضاف المدعى أنه صدر القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل أحكام قوانين الرسوم القضائية من بين المواد المعدلة المادة (9) والتي تتعلق بتحصيل الرسوم النسبية والتي قررت فى فقرتها الأخيرة عبارة "وفى جميع الأحوال يسرى الرسم على أساس ما حكم به" ووفقاً لنص هذه العبارة يتم تسوية الرسوم القضائية على ما حكم به، وعلى ذلك إذا لم يقضى للمدعى بطلباته وقضى برفض الدعوى أو عدم القبول أو سقوط الحق فى الدعوى لا تحصل أية رسوم إضافية باعتبار أن منطوق الحكم فى هذه الحالة لم يقضى بأية طلبات، إلا أن الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل بتاريخ 1/6/2009 تاريخ نفاذ القانون قد تضمن تحصيل الرسوم القضائية فى حالات عدم الحكم بشيء من الطلبات مثل الحكم برفض الدعوى أو سقوط الحق فيها.
وينعى المدعي مخالفة الكتاب الدوري للدستور وصريح الفقرة الأخيرة من المادة (9) من قانون الرسوم القضائية، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه واختتم صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر.
وعين لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 7/12/2010 وتداولت الدعوى بجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 18/1/2011 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات، وبجلسة 8/3/2011 قدم الحاضر عن المدعى عليه حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم:  
أصلياً- بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى.  
احتياطياً- بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.  
وعلى سبيل الاحتياط- برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي مع إلزام المدعي المصروفات فى أي حالة.
وبجلسة 12/4/2011 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 10/5/2011 وفيه مد أجل النطق به لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت صورته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن المستقر فى قضاء مجلس الدولة أن تكييف الدعوى إنما هو من تصريف المحكمة إذ عليها - بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم - أن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم وأن تعطى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وأنه لما كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت بجلسة 31/1/2010 برفض الدعوى رقم 5035 لسنة 2009 المقامة من المدعى فى الدعوى الماثلة ضد بنك قناة السويس وصدر بناء على هذا الحكم مطالبته بالرسوم النسبية بمبلغ وقدره 49310 جنية بالمطالبة رقم 76 لسنة 2010، فمن ثم فإنه يكون التكييف القانوني الصحيح لطلبات المدعى هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 فيما تضمنه فى بند تسوية الرسوم النسبية باستئداء الفرق فى الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى والتي يتم المطالبة بها فى حالة رفض الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن موضوع النزاع يتمثل فى إلغاء أمر تقدير الرسوم رقم 76 لسنة 2010 الصادر من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة فى الدعوى رقم 5035 لسنة 2009 وأن المحكمة الاقتصادية فصلت فى أمر التقدير بجلسة 30/10/2010 فإن الثابت من الأوراق أن المدعى يطعن فى الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر من الجهة الإدارية المدعى عليها فيما تضمنه ذلك الكتاب من استئداء فروق الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى وما يطلب منه فى حالة الرفض وليس كما ورد ذكره فى الدفع من أن المدعى ينازع فى قيمة تقدير الرسوم بأمر التقدير رقم 76 لسنة 2010 ولما كان ما تضمنه الكتاب الدوري المطعون فيه يترتب عليه التزامات مالية يكون لها تأثير على حق المتقاضين فى إقامة الدعوى فمن ثم فإن هذا الكتاب الدوري يكون قد استجمع مقومات القرار الإداري بمفهومه الاصطلاحي فى قضاء مجلس الدولة الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض هذا الدفع وأيضاً الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري مع الاكتفاء بذكر ذلك بالأسباب دون المنطوق.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 صدر بتاريخ 3/6/2009 وإذ خلت الأوراق مما يفيد نشره فى هذا التاريخ أو فى تاريخ آخر بحسبانه قراراً تنظيمياً يحسب ميعاد الطعن فيه من تاريخ نشره فمن ثم فإن تاريخ رفع الدعوى يكون تاريخ علم المدعى به لعدم وجود ما يفيد بالأوراق علمه به فى تاريخ سابق على إقامتها وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فمن ثم فهي مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه من طلب وقف التنفيذ فإنه يتعين للقضاء به طبقاً لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة توافر ركنيين مجتمعين معاً: أولهماـ ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب بحسب الظاهر من الأوراق قائماً على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار عند نظر الموضوع؛ وثانيهما- ركن الاستعمال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تدارها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (9) من القانون رقم (90) لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم (126) لسنة 2009 تنص على أن: "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنية فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنية ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنية ولا تجاوز مائة ألف جنية. ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية. ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنية. وفى جميع الأحوال، يسوى الرسم على أساس ما حكم به ...".
ومن حيث أن المادة (21) من ذات القانون تنص على أن: "فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنية، يسوى الرسم على أساس ألف جنية فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به. وتسرى هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين".  
ومن حيث أن قضاء محكمة النقض ذهب إلى أن: "المستفاد من نصوص المواد الثالثة والتاسعة والحادية والعشرين من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة المدعى به أو على ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنية الأولى، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائداً على الألف جنية الأولى، ويعتبر الحكم الصادر فى الاستئناف حكماً جديداً بالحق موضوع الاستئناف تستحق عليه رسوم على أساس المبلغ الذى حكم به فيه، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى ابتدائياً برفض الدعوى وأن الطاعنين استأنفوا الحكم طالبين إلغائه والحكم لهم بطلباتهم وقضى فى الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات الطاعنين فإنه لا يكون قد حكم لهم بشيء من محكمة أول درجة فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى". (طعن رقم 1339 لسنة 55 قضائية - جلسة 27/4/1989).
ومن حيث أن البين من ظاهر الأوراق دون التغلغل فى موضوع الدعوى أنه بجلسة 31/1/2010 قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة فى الدعوى رقم 5035 لسنة 2009 برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة فى الدعوى التى أقامها المدعى ابتداء أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية رقم 3369 لسنة 2009 مختصماً فيها رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس بمطالبته فيها بأعمال المقاصة القضائية بين دينه ودين البنك والتي تم إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بجلسة 17/7/2009 ونتيجة لحكم الرفض فقد تم مطالبة المدعى بسداد رسوم نسبية بمبلغ مقداره 49310 جنية بموجب أمر التقدير رقم 76 لسنة 2010.
ومن حيث أنه لما كانت الرسوم النسبية تحسب عند رفع الدعوى على أساس قيمة الحق المدعى به وبدفع المبلغ المقرر طبقاً لهذا التحديد وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالمادة (9) من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل الرسوم القضائية ويتم تسوية هذه الرسوم على أساس ما حكم به طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من هذه المادة ومن ثم فإن لزوم الحال ومقتضاه هو أن يكون الحكم قد قضى للمدعى بطلباته أو بعض منها دون رفضها لأنه فى حالة الرفض لم يقضى له بشيء ومن ثم لا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى وهذا هو ما انتهجته محكمة النقض فى قضائها عام 1989 المشار إليه سلفاً عندما ذهبت إلى أن رفض الدعوى للمدعى ابتدائياً لا يكون قد حكم له بشيء من محكمة أول درجة ولا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى ومن ثم فإن الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 ـ القرار المطعون فيه ـ فيما تضمنه فى بند تسوية الرسوم النسبية من استئداء فرق الرسوم فى حالة رفض الدعوى يكون صدر ـ بحسب الظاهر من الأوراق ـ مخالفاً للقانون مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه، كما تضحى مطالبة المدعى بسداد الرسوم النسبية بمبلغ 49310 جنية بالمطالبة رقم 76 لسنة 2009 هي الأخرى صدرت مخالفة لصحيح حكم القانون لاستنادها على محل غير مشروع وهو رفض الدعوى.
ومن حيث أنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر أيضاً لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج بتنفيذ تداركها تتمثل فى أنه فى حالة امتناع المدعى عن سداد أمر تقدير الرسم النسبي بالمطالبة رقم 76 لسنة 2009 يكون ملاحقاً جنائياً عن جريمة تبديد مما يضر بمستقبله وسمعته.
ومن حيث أنه وقد توافر لطلب وقف التنفيذ ركناه فإنه يكون قد استوى قائماً على ساقيه مما يتعين القضاء بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها عدم تحصيل رسوم نسبية من المدعى أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى حيث لم يقض له بشيء.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً لحكم المادة 84 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة مصروفات الطلب العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها.
سكرتير المحكمة                                                              رئيس المحكمة 



القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها



القانون رقم 272 لسنة 1959
بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها في الإقليم الجنوبي
(والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 284 بتاريخ 26/12/1959)

الباب الأول
في الأوقاف التي تديرها الوزارة

المادة الأولى:
"تتولى وزارة الأوقاف إدارة الأوقاف الآتية:
أولاً- الأوقاف الخيرية، ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه، فإذا كانت جهة البر جمعية أو هيئة جاز لوزارة الأوقاف أن توكل هذه الجمعية أو الهيئة في الإدارة، وإذا كان الوقف ضئيل القيمة أو الريع أو كان على جهة بر خاصة كدار للضيافة أو لفقراء الأسرة جاز لوزارة الأوقاف أن توكل أحد أفراد أسرة الواقف، كما يجوز أن يكون من غير أفراد الأسرة إذا اقتضت مصلحة الوقف ذلك.
ثانياً- الأوقاف التي لا يعرف مستحقوها ولا جهة الاستحقاق فيها حتى تحدد صفتها.
ثالثاً- الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها النظر لوزير الأوقاف إذا كان واقفوها غير مسلمين.
رابعاً- الأوقاف التي انتهت بحكم القانون رقم 180 لسنة 1952 المشار إليه ولا زالت في حراسة الوزارة وذلك إلى أن يتسلمها أصحابها.
خامساً- الأوقاف التي خول القانون رقم 122 لسنة 1958 الصادر في الإقليم الجنوبي لوزارة الأوقاف إدارتها (بتخويل وزارة الأوقاف إدارة الأعيان التي انتهى الوقف فيها متى كان الاستحقاق فيها لأشخاص يقيمون خارج الجمهورية العربية المتحدة).
سادساً- كما تتولى وزارة الأوقاف المساجد، سواء صدر بوقفها إشهاد أو لم يصدر، على أن يتم تسليم هذه المساجد خلال مدة أقصاها عشرة سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويكون للوزارة الإشراف على إدارة هذه المساجد إلى أن يتم تسليمها، وتتولى أيضاً الإشراف على إدارة الزوايا التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف وتوجيه القائمين عليها لتؤدي رسالتها الدينية على الوجه الصحيح". (الفقرة "سادساً" مضافة بالقانون رقم 157 لسنة 1960 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 124 بتاريخ 31/5/1960). 

الباب الثاني
في لجنة شئون الأوقاف

المادة الثانية:
"تشكل بوزارة الأوقاف لجنة تسمى "لجنة شئون الأوقاف" تؤلف من:
وزير الأوقاف رئيساً، وكيل وزارة الأوقاف، مفتي الإقليم الجنوبي، وكيل وزارة الخزانة، وكيل وزارة الأشغال، وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وكيل وزارة الإصلاح الزراعي، وكيل وزارة الزراعة، وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية، وكيل وزارة الصناعة، مستشار إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة، اثنين من رؤساء المحاكم الابتدائية أو من درجتهما يعينهما وزير العدل، مدير عام بلدية القاهرة، أعضاء.
وتنعقد اللجنة بدعوة من الرئيس، بعد توزيع جدول الأعمال على الأعضاء بثلاثة أيام على الأقل، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وعند غياب الرئيس ينوب عنه وكيل وزارة الأوقاف، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس".

المادة الثالثة:
        "تختص لجنة شئون الأوقاف وحدها بالمسائل الآتية:
أولاً- طلبات البدل والاستبدال في الوقف، وتقدير وفرز حصة الخيرات، والاستدانة على الوقف وتأجير أعيانه لمدة تزيد على ثلاث سنين وتأجيرها بإيجار اسمي، والبت في هذه الطلبات جميعها بغير الرجوع إلى المحكمة.
ثانياً- إنهاء الأحكار.
ثالثاً- .....
رابعاً- تغيير مصارف الأوقاف الخيرية وشروط إدارتها.
خامساً- الموافقة على عزل ناظر الوقف.
سادساً- المسائل الأخرى التي يرى وزير الأوقاف عرضها عليها لأخذ رأيها فيها.
وللجنة أن تستعين عند الاقتضاء بمن تشاء من أهل الخبرة، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذه المسائل وخصوصاً فيما يتعلق بتقديم الطلبات وبحثها وتقدير الأعيان وإجراءات النشر والمزاد وكذلك إجراءات تغيير مصارف الأوقاف الخيرية وشروط إدارتها".

المادة الرابعة:
"تستمر المحاكم في نظر الدعاوى المعروضة عليها والتي أصبحت من اختصاص لجنة شئون الأوقاف بمقتضى هذا القانون، ما لم يطلب أحد ذوي الشأن إحالتها إلى اللجنة المذكورة، وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تحيل الدعوى بحالتها وبدون رسوم إلى هذه اللجنة للسير فيها وفقاً لأحكام هذا القانون".

الباب الثالث
في الأعيان التي في حراسة الوزارة

المادة الخامسة:
        "اعتباراً من أول يوليو 1958 تتقاضى وزارة الأوقاف نظير إدارتها أعيان الأوقاف التى انتهت بالقانون رقم 180 لسنة 1952 ولا زالت في حراستها رسماً بنسبة 10% من أصل إيراداتها ويؤخذ علاوة على ذلك 5% من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التي تنفذ في هذه الأعيان. ويكون تقدير قيمة هذه التكاليف بقرار يصدر من وزير الأوقاف في هذا الشأن ويكون قراراه نهائياً".

المادة السادسة:
        "يحجز من صافي ريع مباني الأوقاف المشار إليه في المادة السابقة مبلغ سنوي يعادل 4% يخصص لصيانتها وعمارتها حتى تنتهي حراسة الوزارة. فإذا اقتضى الحال حجز ما يزيد على هذه النسبة استؤذن في ذلك وزير الأوقاف بعد موافقة لجنة شئون الأوقاف. وتستثمر هذه الأموال بالكيفية التي تبين في اللائحة التنفيذية".  

الباب الرابع
في محاسبة النظار والوكلاء

المادة السابعة:
        "على كل من يتولى إدارة وقف، سواء كان ذلك بطريق الوكالة عن الوزارة أو بالتنازل عن النظر، أن يقدم إلى وزارة الأوقاف حساباً سنوياً في شهر يناير من كل سنة. ويجب أن يكون الحساب مفصلاً مشتملاً على الإيرادات بأنواعها والمصروفات بأنواعها وأن يقدم من صورتين مع بيان جميع المستندات المثبتة لصحتها. ويبين في اللائحة طرق حصر لهذه الأوقاف وإحصائها والطريقة التي يقدم بها الحساب. وفيما عدا الهيئات المشكلة بقرار جمهوري أو المصالح الحكومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتخلف عن تقديم الحساب في الميعاد، ويترتب على الحكم عزله من النظارة أو الوكالة".

المادة الثامنة:
        "على النظار والوكلاء المشار إليهم في المادة السابقة أن يودعوا عند تقديم الحساب خزانة الوزارة رسماً قدره 2.5% من أصل الإيراد نظير مراجعة الحساب، وكذلك 7.5% مقابل إشرافها ورعايتها للوقف ومساهمة من الوقف الخاص في أغراض البر العام".

المادة التاسعة:
        "يعتبر فائض الريع أمانة تحت يد النظار والوكلاء وعليهم إيداعه خزانة الوزارة عند تقديم الحساب إذا كان معترفاً به في كشف الحساب وفي خلال عشرة أيام من تاريخ إخبارهم بذلك إذا ظهر نتيجة فحص الحساب".

الباب الخامس
في المساجد

المادة العاشرة:
"يعين مشايخ المساجد ذات الأهمية الخاصة بقرار من رئيس الجمهورية".

المادة الحادية عشر:
"يستصدر وزير الأوقاف قراراً جمهورياً بإقامة الجُمع والعيدين في كل مسجد تنشئة الوزارة أو تنشئه غيرها بعد التحقق من صلاحيته".

الباب السادس
في تسجيل الوقفيات وما يتعلق بها

المادة الثانية عشر:
"ترسل المحاكم ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى وزارة الأوقاف بدون رسم صور ما يصدر من أحكام وإشهادات وتسجيلات تتعلق بالوقف أو تعديله أو إبطاله أو إنهائه. وكذلك ترسل أقلام الكتاب إلى وزارة الأوقاف ملخصاً من الأحكام الصادرة بإبطال أو نزع ملكية الوقف أو جزء منه أو باسترداد أعيان أو حقوق عينية لجهة وقفها.
        ويجري تسجيل هذه الإشهادات والأحكام في سجلات الوزارة طبقاً لما يقرر في اللائحة التنفيذية، كما تقوم الوزارة بالإشهاد عن الأوقاف التي ليس لها مستندات لدى المحاكم ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق مع أخذ صور من الإشهاد بدون مقابل".

الباب السابع
أحكام عامة وانتقالية

المادة الثالثة عشر:
        "تقوم وزارة الأوقاف باعتبارها حارسة بعمل حساب سنوي لكل وقف من الأوقاف الأهلية المنتهية، أما الأوقاف الخيرية التي تقوم بإدارتها فيعمل عنها حساب سنوي عام باعتبارها جميعها وحدة واحدة مضافاً إليه جميع الحصص الخيرية في الأوقاف الأهلية المنتهية".

المادة الرابعة عشر:
        "لا يجوز لأعضاء لجنة شئون الأوقاف أو لأي موظف أو مستخدم بالوزارة أن يستأجر منها باسمه أو باسم غيره أطياناً أو عقارات لغير سكناه، وفي هذه الحالة (حالة السكنى) يشترط الحصول على ترخيص من الوزير وإلا كان العقد باطلاً، ويجب على المستأجر أن يدفع أجر المثل عن مدة انتفاعه".

المادة الخامسة عشر:
        "على نظار الأوقاف والحراس أن يدفعوا للوزارة دون غيرها ما يكون مستحقاً على أوقافهم للجهات التي تديرها، ومن يخالف ذلك يعرض أمره على الجهة المختصة لعزله".

المادة السادسة عشر:
"ينظم العمل بوزارة الأوقاف بمقتضى لائحة تنفيذية تصدر بقرار من وزير الأوقاف، ويستمر العمل باللائحة الداخلية المعمول بها الآن حتى تصدر اللائحة الجديدة".

المادة السابعة عشر:
"يلغى القانون رقم 36 لسنة 1946 والمواد 14 و 15 و 40 من القانون رقم 48 لسنة 1946 والفقرات 2 و 3 و 4 من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 والمادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1957 كما يلغى كل نص يخالف حكم هذا القانون".

المادة الثامنة عشر:
"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري".

---