الأربعاء، 18 نوفمبر 2009

كود - نص قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998


قانون رقم 89 لسنة 1998
بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة، خدمية كانت أو اقتصادية .
ويلغي القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983، كما يلغي كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق .
(المادة الثانية)
يقصد "بالسلطة المختصة" في تنفيذ أحكام القانون المرافق، الوزير- ومن له سلطاته – أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة، كل في نطاق اختصاصه .
وفيما عدا ما أجازت هذه الأحكام التفويض فيه، لا يجوز للسلطة المختصة التفويض في أي من اختصاصاتها الواردة بتلك الأحكام إلا لشاغل الوظيفة الأدنى مباشرة دون سواه .
(المادة الثالثة)
يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه .
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 12 المحرم 1419هـ الموافق 8 مايو سنة 1998م
حسني مبارك

قانون تنظيم المناقصات المزايدات

(الباب الأول)
في شراء المنقولات
والتعاقد على المقاولات وتلقي الخدمات
مادة (1)
يكون التعاقد على شراء المنقولات، أو على مقاولات الأعمال أو النقل، أو على تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية، عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة، ويصدر باتباع أي من الطريقين قرار من السلطة المختصة وفقاً للظروف وطبيعة التعاقد .
ومع ذلك يجوز استثناء، وبقرار مسبب من السلطة المختصة، التعاقد بإحدى الطرق الآتية:
( أ ) المنقصة المحدودة .
(ب) المنقصة المحلية .
(ج) الممارسة المحدودة .
(د) الاتفاق المباشر .
ولا يجوز في أية حال تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة أو ممارسة محدودة .
وفي جميع الحالات يتم التعاقد في الحدود ووفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة (2)
تخضع كل من المناقصة العامة والممارسة العامة لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة، وكلتاهما إما داخلية يعلن عنها في مصر أو خارجية يعلن عنها في مصر وفي الخارج، ويكون الإعلان في الصحف اليومية، ويصح أن يضاف إليها غير ذلك من وسائل الإعلام واسعة الانتشار .
مادة (3)
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك في المناقصة على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو خبراء بذواتهم، سواء في مصر أو في الخارج، على أن تتوافر في شأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة .
مادة (4)
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على مائتي ألف جنيه، ويقصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين المحليين الذي يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد .
مادة (5)
يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة في الحالات الآتية:
( أ ) الأشياء التي لا تصنع أو تستورد أو توجد إلا لدى جهات أو أشخاص بذواتهم .
(ب) الأشياء التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها .
(ج) الأعمال الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو أخصائيون أو خبراء بذواتهم .
(د) التعاقدات التي تقضي اعتبارات الأمن القومي أن تتم بطريقة سرية .
مادة (6)
تتولى إجراءات كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة لجنة تُشكل بقرار من السلطة المختصة، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد .
وفي حالة الممارسة الداخلية، يجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية إذا جاوزت القيمة مائتين وخمسين ألف جنيه، وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنية .
أما في حالة الممارسة الخارجية فيجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة مليون جنيه .
ويجب أن تشتمل قرارات اللجنة على الأسباب التي بُنيت عليها .
وتسري على كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة الأحكام الخاصة بالمناقصات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون .
مادة (7)
يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناءً على ترخيص من:
( أ ) رئيس الهيئة، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، ومائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال .
(ب) الوزير المختص ومن له سلطاته، أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته مائة ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، وثلاثمائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال .
ولرئيس مجلس الوزراء، في حالة الضرورة القصوى، أن يأذن بالتعاقد بالطريق المباشر فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة السابقة .
مادة (8)
يجوز لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي وأجهزتهما، في حالة الضرورة، التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر مع إعمال أحكام القانون رقم 204 لسنة 1957 بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية والقوانين المعدلة له . وللسلطة المختصة التفويض في أي من اختصاصاتها.
كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء، في حالات الضرورة، أن يصرح لجهة بعينها – لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة – بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر وفقاً للشروط والقواعد التي يحددها .
مادة (9)
يكون الطرح على أساس مواصفات كافية، وللجهة الإدارية تحديد نسبة المكون المحلي التي تشترطها للتنفيذ .
ويقتصر تقديم العينات النموذجية على الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويتم التعاقد على أساس مواصفات ورسومات دقيقة ومفصلة.
مادة (10)
تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني الآخر للعرض المالي, ويقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنياً, وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة (11)
يكون البت في المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين, تقوم إحداهما بفتح المظاريف والأخرى بالبت في المناقصة .
على أنه بالنسبة للمناقصة التي لا تجوز قيمتها خمسين ألف جنية, فتتولى فتح المظاريف والبت في المناقصة لجنة واحدة .
مادة (12)
يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف ولجان البت قراراً من السلطة المختصة, وتضم هذه اللجان عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد .
ويجب أن يشترك في عضوية لجان البت ممثل لوزارة المالية إذا جاوزت القيمة مائتين وخمسين ألف جنية, وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنية .
مادة (13)
يجوز للجنة البت أن تعهد إلى لجان فرعية, تشكلها من بين أعضاءها, بدراسة النواحي الفنية والمالية وحسن السمعة في شأن مقدمي العطاءات, وللجنة البت أن تضم لعضوية تلك اللجان من ترى الاستعانة برأيهم من أهل الخبرة .
وتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج أبحاثها وتوصياتها إلى لجنة البت .
مادة (14)
تمسك كل جهة من الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون سجلاً لقيد الأسماء والبيانات الكافية للموردين والمقاولين وبيوت الخبرة والاستشاريين والفنيين.
وتمسك الهيئة العامة للخدمات الحكومية سجلاً لقيد أسماء الممنوعين من التعامل مع أية جهة من الجهات المذكورة. سواء كان المنع بنص في القانون أو بموجب قرارات إدارية تطبيقاً لأحكامها, وتتولى الهيئة نشر هذه القرارات بطريق النشرات المصلحية, ويحظر التعامل مع المقيدين في هذا السجل .
مادة (15)
تلغى المناقصة قبل البت فيها إذا استغني عنها نهائياً أو اقتضت المصلحة العامة ذلك, كما يجوز إلغاءها في أي من الحالات الآتية:
(أ) إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد, أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد .
(ب) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات .
(ج) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية .
ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من السلطة المختصة بناءً على توصية لجنة البت, ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها .
مادة (16)
يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية .
ويجب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على أساس الأسباب التي بني عليها .
ويعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الإنتاج المحلي أو عن أعمال أو خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعراً إذا لم تتجاوز الزيادة فيها (15٪) من قيمة أقل عطاء أجنبي .
مادة (17)
يجب أن يؤدي مع كل عطاء تأمين مؤقت تحدد الجهة الإدارية مبلغه ضمن شروط الإعلان بما لا يجاوز (2٪) من القيمة التقديرية، ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل هذا المبلغ .
ويجب رد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة دون توقف على طلب منهم، وذلك فور انتهاء المدة المجددة لسريان العطاء .
مادة (18)
على صاحب العطاء المقبول أن يؤدي خلال عشرة أيام – تبدأ من اليوم التالي لإخطاره  بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه – التأمين النهائي الذي يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوي (5٪) من قيمة العقد، وبالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقد في الخارج يكون الأداء خلال عشرين يوماً .
ويجوز بموافقة السلطة المختصة مد المهلة المحددة للأداء – في الحالتين – بما لا يجاوز عشرة أيام .
وإذا جاوز التأمين المؤقت التأمين النهائي وجب رد الزيادة فوراً بغير طلب .
ويكون التأمين النهائي ضامناً لتنفيذ العقد، ويجب رده فور إتمام التنفيذ بغير طلب .
مادة (19)
لا يؤدي التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأشياء التي رسا عليه توريدها وقبلتها الجهة الإدارية نهائياً خلال المدة المحددة لأداء التأمين النهائي .
مادة (20)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع الخاصة بالتأمين المؤقت والتأمين النهائي وكيفية أداء كل منهما وردهما واستبدالهما والإجراءات الواجب اتباعها في شأنهما .
مادة (21)
إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المدة المحددة جاز للجهة الإدارية – بموجب إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء أخر – إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها، ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حقها, كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى، أي كان سبب الاستحقاق، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .
مادة (22)
يجوز بموافقة السلطة المختصة صرف دفعات مقدمة تحت الحساب مقابل خطاب ضمان معتمد، وذلك بالنسب وفي الحدود ووفقاً للشروط والقواعد التي والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة (23)
إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له، جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ، على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير طبقاً للأسس وبالنسب وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، وبحيث لا يجاوز مجموع الغرامة (3٪) من قيمة العقد بالنسبة لشراء المنقولات وتلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية، و(10٪) بالنسبة لمقاولات الأعمال والنقل .
وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر، ويعفى المتعاقد من الغرامة، بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته، وللسلطة المختصة – عدا هذه الحالة – بعد أخذ رأي الإدارة المشار إليها، إعفاء المتعاقد من الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر.
 ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة الإدارية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير .
وفي حالة الادعاء بإخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها الواردة بالعقد بخطأ منها، يكون للمتعاقد الحق في اللجوء للقضاء للمطالبة بتعويضه عما يكون قد لحقه من ضرر نتيجة لذلك، ما لم يتفق الطرفان على التحكيم وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 معدلاً بالقانون رقم 9 لسنة 1997 .
مادة (24)
يفسخ العقد تلقائياً في الحالتين الآتيتين:
( أ ) إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع، بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة .
(ب) إذا أفلس المتعاقد أو عسر .
ويشطب اسم المتعاقد في الحالة المنصوص عليها في البند (أ) من سجل الموردين أو المقاولين، وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية .
ويتم بناءً على طلب المتعاقد الذي شطب إعادة قيده في سجل الموردين أو المقاولين إذا انتقى سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده أو بحفظها إدارياً أو بصدور حكم نهائي ببراءته مما نسب إليه، على أن يعرض قرار إعادة القيد على الهيئة العامة للخدمات الحكومية لنشره بطريق النشرات المصلحية .
مادة (25)
يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد، إذا خل بأي شرط من شروطه .
ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة، يعلن للمتعاقد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين في العقد .
مادة (26)
في جميع حالات فسخ العقد، وكذا في حالة تنفيذه على حساب المتعاقد, يصبح التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه للمتعاقد لديها وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى، أياً كان سبب الاستحقاق، دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

الباب الثاني

في شراء واستئجار العقارات
مادة (27)
يجب أن يسبق عملية التعاقد على شراء أو استئجار العقارات صدور قرار بذلك من السلطة المختصة، ويتم الإعلان عن الشراء أو الاستئجار وشروط كل منهما وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة (28)
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة للمقارنة والمفاضلة بين العروض المقدمة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية, وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
ويجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لكل من وزارة المالية ووزارة الإسكان وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
مادة (29)
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مفاوضة مقدمي العروض التي تتلاءم واحتياجات الجهة طالبة التعاقد للوصول إلى أفضلها شروطاً وأقلها سعراً، وترفع توصياتها للسلطة المختصة لتقرر ما تراه بما في ذلك تفويض اللجنة في التعاقد مباشرة إن وجدت مبرراً لذلك .

الباب الثالث

في بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات
والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات
مادة (30)
يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف عن طريق مزايدات علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة .
ومع ذلك يجوز استثناء، وبقرار مسبب من السلطة المختصة، التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فيما يلي:
( أ ) الأشياء التي يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها .
(ب) حالات الاستعجال الطارئة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة .
(ج) الأصناف التي لم تقدم عنها أية عروض في المزايدات أو التي لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسي .
(د) الحالات التي لا تجاوز قيمتها الأساسية خمسين ألف جنيه .
ويتم ذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية .
ولا يجوز في أية حال تحويل المزايدة إلى ممارسة محدودة .
مادة (31)
يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناءً على ترخيص من:
( أ ) رئيس الهيئة، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى، وذلك فيما لا تجاوز قيمته عشرين ألف جنيه .
(ب) الوزير المختص – ومن له سلطاته – أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه .
مادة (32)
تتولى الإجراءات في الحالات المنصوص عليها في هذا الباب لجان تشكل على النحو المقرر بالنسبة للجان فتح المظاريف ولجان البت في المناقصات، وتسري على البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بطريق الممارسة المحدودة ذات  القواعد و الإجراءات المنظمة للشراء بطريق الممارسة المحدودة، وذلك كله بما لا يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص .
مادة (33)
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة، تكون مهمتها تحديد الثمن أو القيمة الأساسية لمحل التعاقد وفقاً للمعايير والضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية، على أن يكون الثمن – أو القيمة الأساسية – سرياً .
مادة (34)
يكون إرساء المزايدة على أعلى سعر مستوفٍ للشروط، بشرط ألا يقل عن الثمن أو القيمة الأساسية .
مادة (35)
تلغى المزايدة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية، كما يجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوفٍ للشروط .
ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من الوزير المختص  ومن له سلطاته – بناء علي توصية لجنة البت .
ويجب أن تشمل قرار إرساء المزايدة أو إلغائها علي الأسباب التي بني عليها.
وتنظم اللائحة التنفيذية ما يتبع من إجراءات في حالة الإلغاء.

الباب الرابع

أحكام عامة
مادة (36)
يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية للأنشطة المقررة.
ويجوز إبرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط ألا يترتب عليها زيادة الالتزامات في إحدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر في السنة التي يتم فيها التعاقد .
ويكون التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة في حدود التكاليف الكلية المعتمدة، على أن يتم الصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة.
مادة (37)
لا يجوز اللجوء إلى تجزئة محل العقود التي يحكمها هذا القانون بقصد التحايل لتفادي الشروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص عليها فيه .
مادة (38)
يجوز للجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، كما يجوز أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة وفقاً للقواعد المعمول بها في الجهة طالبة التعاقد .
ويحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التي تتم فيما بينها .
مادة (39)
يحظر على العاملين، بالجهات  التي تسري عليها أحكام هذا القانون . التقدم – بالذات أو بالوساطة - بعطاءات أو عروض لتلك الجهات، كما لا يجوز شراء أشياء منهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال، ولا يسري ذلك على شراء كتب من تأليفهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال فنية كالرسم والتصوير وما يماثلها أو شراء أعمال فنية منهم إذا كانت ذات صلة بالأعمال المصلحية، وبشرط ألا يشاركوا بأية صورة من الصور في إجراءات قرار الشراء أو التكليف وأن يتم كل منهما في الحدود ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
كما يحظر على العاملين بتلك الجهات الدخول – بالذات أو بالواسطة – في المزايدات أو الممارسات بأنواعها، إلا إذا كانت الأشياء المشتراة لاستعمالهم الخاص وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات أخري غير جهة عملهم ولا تخضع لإشراف هذه الجهة .
مادة (40)
تعلن أسباب القرارات الخاصة بإرساء المناقصة أو الممارسة العامة أو الممارسة المحدودة أو المزايدة وبإلغاء أي منها وباستبعاد العطاءات، في لوحة إعلانات تخصص لهذا الغرض، وذلك لمدة أسبوع واحد لكل قرار، وتحدد السلطة المختصة لها مكاناً ظاهراً للكافة، كما يتم إخطار مقدمي العطاءات بخطابات موصى عليها بعلم الوصول على عناوينهم الواردة بالعطاء .
مادة (41)
ينشأ بوزارة المالية مكتب لمتابعة التعاقدات الحكومية، تكون مهمته تلقي الشكاوى المتعلقة بأية مخالفة لأحكام هذا القانون، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته وإجراءات وقواعد العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء .
مادة (42)
يجوز لطرفي العقد عند حدوث خلاف أثناء تنفيذه الاتفاق على تسويته عن طريق التحكيم، بموافقة الوزير المختص مع التزام كل طرف بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد .

قانون رقم 5 لسنة 2005

بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف إلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 مادتان جديدتان برقمي (22 مكررا ، 22 مكررا "1" ) نصاهما الآتيان :
" مادة 22(مكررا) – تلتزم الجهة المتعاقدة بان تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العمل وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما يتم اعتماده ، وإلا التزمت بان تؤدي للمتعاقد تعويضا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي"
" مادة 22 مكررا (1) – في العقود التي تكون تنفيذها سنة فأكثر ، تلتزم الجهة المتعاقدة في نهاية كل سنة تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقا للزيادة أو النقص في تكاليف بنود العقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية او بعد تاريخ التعاقد المبني على أمر الإسناد المباشر ، وذلك وفقا لمعاملات يحددها المقاول في عطائه ويتم التعاقد على أساسها ، ويكون هذا التعديل ملزما للطرفين .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معاملات تغير الأسعار في الحالات المختلفة "
(المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 30 ذي القعدة سنة 1425 هـ الموافق 11 يناير سنة 2005 م
حسني مبارك

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2009

صحيفة محو وشطب مشهر


صحيفة دعوى محو وشطب مشهر
"وأعلنتهم بالآتي"
تمتلك جهة الوقف الخيري (لوقف/ السادة العباسيين ووقف/ سعيد بن قنصوه، نظارة الطالب بصفته)، قطعة أرض زراعية، وبعضها مقام عليه مباني من الجهة البحرية، كائنة بالقطعة رقم 1 كدستر، بحوض البوهات البحري نمرة/ 5، بزمام ناحية الكوم الأخضر، مركز ومحافظة الجيزة، والبالغ جملة مساحتها س 12ط 11ف (أحد عشر فداناً واثنا عشر قيراطاً) مشاعاً في 8س 7ط 12ف (اثنا عشر فداناً وسبعة قراريط وثمانية أسهم)، ومحدودة بالحدود التالية:
الحد البحري        : بعض فاصل زمامين، وتمامه فاصل حوضين.
الحد الشرقي : فاصل زمامين.
الحد القبلي          : القطع أرقام 249 و 250 و 258 و 209 و 218 و 219 و 189 و 288 و 224 و 255 و 256 و 275 و 274 و 286 و 285.
الحد الغربي         : فاصل حوضين.
وإذ استصدر المعلن إليهم من أولاً حتى سادساً (ضد المعلن إليهم في سابعاً، وبدون اختصام الطالب بصفته) حكماً بتثبيت ملكيتهم في القضية رقم ... لسنة ... مدني كلي جنوب القاهرة. حيث قضت المحكمة بثبوت ملكية المدعين (المعلن إليهم من أولاً حتى سادساً) – ضد المدعى عليهم (المعلن إليهم في سابعاً) – لمساحة س 12ط 11ف (أحد عشر فداناً واثنا عشر قيراطاً) مشاعاً في 8س 7ط 12ف (اثنا عشر فداناً وسبعة قراريط وثمانية أسهم) الموضحة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى ومحضر الصلح المؤرخ 15/1/1974.
ومن ثم قام الصادر لصالحهم الحكم المذكور بتسجيله بالشهر العقاري تحت رقم ... لسنة ... شهر عقاري الجيزة بتاريخ ... .
نسبية أثر الأحكام:
لما كانت وزارة الأوقاف لم تكن مُختصمة أو ممثلة بأي طريقة في دعوى تثبيت الملكية (المسجل حكمها بالمشهر موضوع الدعوى الماثلة) رغم كونه وارداً على أرض مملوكة لجهة الوقف الخيري.
     لما كان ذلك، وكانت المادة 101 من قانون الإثبات (رقم 25 لسنة 1968) تنص على أن: "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً".
ولما كان من المُسلم به قانوناً، أن نِطاق "حجية الأمر المقضي يقتصر على أطراف المركز القانوني محل الدعوى إذا كانوا أطرافاً في الخصومة. حيث أن لحجية الأمر المقضي نطاق شخصي، فهي تقوم فقط بين أطراف المركز الموضوعي الذي تحميه الدعوى على النحو الذي عُرضت به في الخصومة. ولا يكفى أن تكون الدعوى متعلقة بمركز قانوني لشخص حتى يكون للقضاء الصادر فيها حجية في مواجهته، بل يجب أيضاً أن يكون هذا الشخص طرفاً في الخصومة التي صدر فيها هذا القضاء (نقض مدني 12 إبريل 1962 - مجموعة النقض 13 - 441 - 66). ذلك أن الحجية إنما تكون أثر للقضاء الفاصل في الدعوى في نطاق الخصومة التي صدر فيها.
وعادةً أطراف الدعوى هم أنفسهم أطراف المركز القانوني محل التقرير، فإن اختلفوا فان الحُجية تكون فقط في مواجهة أطراف الدعوى دون أطراف المركز القانوني. فإذا رفع شخص دعوى استحقاق في مواجهة المغتصب، وقُضِىَ بقبول الدعوى فان القضاء يقرر للمدعى حق الملكية. وهو حق يوجد في مواجهة الكافة ولكن الحُجية لا تكون في مواجهة الكافة وإنما فقط في مواجهة طرفي الدعوى. وعلة هذا أن الحماية القضائية إنما تُمنح نتيجة للدعوى ويتحدد نطاقها بحدود هذه الدعوى التي قُضِىَ فيها.  (لطفاً، المرجع: "الوسيط في قانون القضاء المدني" – للدكتور/ فتحي والى - الطبعة الثانية 1981 القاهرة - بند 98 - صـ 179 و 180 وهوامشها).
وفيما عدا طرفي الدعوى وخلفائهما، لا حجية للعمل القضائي. فالحجية لا تسرى في مواجهة الغير. فليس لغير أطراف الدعوى التي قُضِىَ فيها.. التمسك بهذا القضاء كما أنه لا يجوز التمسك به ضده. فإن حدث التمسك بالقضاء إضراراً بأحد من الغير كان لهذا الأخير الدفع بنسبية الأحكام، أي الدفع بأن حجية القضاء لا تسرى في مواجهته لأنه من الغير. ولا تكون للحكم حجية بالنسبة للغير ولو كانت المسألة المقضي فيها مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية، فالحكم بالنسبة لهذه المسألة لا حجية له إلا بين الخصوم أنفسهم (نقض مدني 22 مايو 1973 - مجموعة النقض 24 - 807 - 141). كما أن الحكم لا تكون له حجية في مواجهة الغير، ولو كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة (نقض مدني 5 يناير 1980 في الطعن رقم 713 لسنة 45 قضائية.. لطفاً، المرجع السابق - نفس الموضع - و صـ 182 وهوامشها).
وعليه يحق لوزارة الأوقاف التمسك بالدفع بنسبية أثر الأحكام بالنسبة للحكم رقم ... لسنة ... مدني كلي جنوب القاهرة والقاضي بتثبيت ملكية المعلن إليهم من أولاً حتى سادساً لأعيان التداعي، والتي استند إليه المذكورين سنداً لتسجيل المشهر موضوع الدعوى الماثلة المطالب بمحوه وشطبه. حيث أن وزارة الأوقاف لم تكن مُمثلة في تلك الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وعليه لا يجوز الاحتجاج به في مواجهة وزارة الأوقاف إذ أنها لم تكن طرفاً في الخصومة التي صدر هذا الحكم فيها. وبالتالي يكون تنفيذ هذا الحكم بتسجيله رغم وروده على أرض مملوكة للوقف الخيري يكون قد جاء على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح القانون.
عقد الصلح الموثق أمام القضاء:
لما كان من المقرر في قضاء النقض أن: "المُقرر بنص المادة 103 من قانون المُرافعات أن للخصوم أن يطلبوا إلي المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويُوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأُثبِتَ مُحتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي، والمُقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد الصلح المُصدق عليه لا يخرج عن كونه عقداً يرد عليه ما يرد على سائر العقود وأن القاضي وهو يُصدق على الصُلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة لأن مُهمته تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق". (نقض مدني في الطعن رقم 2324 لسنة 52 قضائية - جلسة 1/3/1987).
وحيث تواتر قضاء النقض على أن: "القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشيء المحكوم فيه وإن كان يُعطىَ شكل الأحكام عند إثباته". (نقض مدني في الطعن رقم 49 لسنة 9 قضائية - جلسة 9/5/1940. وفي الطعن رقم 68 لسنة 19 قضائية - جلسة 19/4/1951. وفي الطعن رقم 899 لسنة 43 قضائية - جلسة 10/12/1981. وفي الطعن رقم 2195 لسنة 56 قضائية - جلسة 18/11/1990. وفي الطعن رقم 49 لسنة 58 قضائية - جلسة 22/4/1990. وفي الطعن رقم 1789 لسنة 95 قضائية - جلسة 9/3/1994).
ومن المقرر أن: "المُقرر في قضاء هذه المحكمة أن القاضي وهو يُصدق على الصُلح بإلحاق ما كتبه الخصوم بحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يفصل في خصومة بل تنحصر مُهمته بمُقتضى سلطته الولائية (وليس بمُقتضى سلطته القضائية) في إثبات ما اتفقوا عليه، وإن أُعطِىَ الاتفاق شكل الأحكام بيد أنه لا يحوز حجية الأمر المقضي فيه ويكون الطعن فيه بطرق الطعن المُقررة للأحكام غير جائز، وإنما تُرفع دعوى مُبتدأه ببطلانه طبقاً للقواعد العامة". (نقض مدني في الطعن رقم 337 لسنة 55 قضائية - جلسة 28/2/1991. وفي الطعن رقم 331 لسنة 55 قضائية - جلسة 24/4/1991. وفي الطعن رقم 2541 لسنة 58 قضائية - جلسة 9/5/1990. وفي الطعن رقم 393 لسنة 52 قضائية - جلسة 9/5/1984. ونقض مدني جلسة 28/4/1985 س 36 صـ 886. ونقض مدني جلسة 29/12/1983 مجموعة المكتب الفني السنة 34 صـ 1993).  
لما كانت وزارة الأوقاف لم تكن طرفاً في عقد الصلح الذي تم بين المعلن إليهم من أولاً حتى سادساً مع المعلن إليهم في سابعاً، والذي بناء عليه صدر الحكم بتثبيت ملكية المعلن إليهم في أولاً حتى سادساً على أعيان التداعي في الحكم رقم ... لسنة ... مدني كلي جنوب القاهرة، ومن ثم فهي لا تحاج بهذا العقد أو بهذا الصلح الذي قام القاضي في الدعوى بتوثيقه بصفته الولائية وبالتالي لا يعد حكماً أصدره القاضي بصفته القضائية.
ندفع بنسبية أثر العقود، وبيع ملك الغير:
لما كان ما تقدم، وكانت المادتان 145 و 152 من القانون المدني تنصان على "نسبية أثر العقود" بنصهما في المادة 145 مدني على أن: "ينصرف أثر العقد إلي المُتعاقدين والخلف العام"؛ وفي المادة 152 مدني على أنه: "لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير"، مما مفاده أن العقد لا يتناول أثره إلا المُتعاقدين، ولا يُجاوزهما إلي الغير إلا في حالة الاشتراط لمصلحة الغير.
أما الغير الذي لم يكن طرفاً في العقد ولا خلفاً لأحد من المُتعاقدين، وهو ما يُسمى بالغير الأجنبي أصلاً عن العقد، فلا ينصرف إليه أثر العقد مادام بعيداً عن دائرة التعاقد. فالصُلح الذي يقع بين الدائن وأحد الورثة لا يسري في حق بقية الورثة. والعقد الذي يصدر من أحد الشُركاء في الشيوع لا يُقيد بقية الشُركاء إلا في حدود الفضالة. وبيع ملك الغير لا يسري في حق المالك الحقيقي الذي لم يكن طرفاً في العقد. (لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" - للدكتور/ أحمد عبد الرزاق السنهوري - الجزء الأول: "مصادر الالتزام" - المُجلد الأول: "العقد" - الطبعة الثالثة سنة 1981 بالقاهرة - بند 343 و 356 - صـ 720 و 746).
كذلك، فمن المُقرر في قضاء النقض أن: "العقد لا ينصرف أثره إلي غير عاقديه وخُلفائهم، ولا يمكن أن يُرتب التزاماً في ذمة الغير ولو كان تابعاً لأحد المُتعاقدين". (نقض مدني في 12 نوفمبر سنة 1964 مجموعة أحكام النقض السنة 15 رقم 152 صـ 1022)
وأيضاً، قضت محكمة النقض بأن: "العقد لا يكون ملزماً إلا لعاقديه وخلفهم العام سواء كان العقد عُرفياً أو رسمياً أو مُسجلاً". (نقض مدني في 21 فبراير سنة 1977 مجموعة أحكام النقض السنة 28 رقم 94 صـ 491).
هذا، وتنص المادة 466 من القانون مدني على أنه: "1- إذا باع شخص شيئاً مُعيناً بالذات وهو لا يملكه، جاز للمُشتري أن يطلب إبطال البيع. ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سُجِلَ العقد أو لم يُسجل. 2- وفي كل حالة لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المُشتري العقد".
وعلة الفقرة الثانية السالف ذكرها أن المالك أجنبي عن العقد، فلا يُضار به، ولا تنتقل الملكية منه إلي المُشتري بدون رضاه. وحتى مع إجازة المُشتري للعقد فهي لا تؤثر في حق المالك الحقيقي، ويبقى العقد مع إجازته عاجزاً عن أن ينقل الملكية إلي المُشتري، إي أنه يبقى غير نافذ في حق المالك. (لطفاً، المرجع: "الوافي في شرح القانون المدني" - للدكتور/ سُليمان مُرقس - الجزء الثالث: "في العقود المُسماة" - المُجلد الأول: "عقد البيع" - الطبعة الخامسة 1990 القاهرة - بند 294/4 - صـ 705).
وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض بأنه: "لا يجوز إبطال بيع ملك الغير إلا للمُشتري دون البائع له، إلا أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه أصلاً إذا كان العقد قد سُجل أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المُشتري من ملكه لأن يده تكون غير مُستنِدة إلي تصرف نافذ في مواجهته". (نقض مدني في 14 فبراير سنة 1987 في الطعن رقم 1351 لسنة 54 قضائية. منشور في مرجع : "قضاء النقض في المواد المدنية" - للمُستشار/ عبد المنعم دسوقي - الجزء الأول - المُجلد الأول - القاعدة رقم 2358 - صـ 878).
متى كان ما تقدم، وكانت وزارة الأوقاف ليست طرفاً في عقد الصلح الموثق بمعرفة القاضي بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ... مدني كلي جنوب القاهرة، سند تسجيل المشهر موضوع الدعوى الماثلة المطالب بمحوه وشطبه، ولما كانت الأعيان المبيعة غير مملوكة للبائعين وإنما مملوكة للوقف الخيري، لذلك فإن هذا العقد سالف الذكر لا يسري ولا ينفذ ولا يُعتد ولا يُحتج به في مواجهة وزارة الأوقاف.
عدم جواز اكتساب ملكية الوقف الخيري بالتقادم:
كما لا يجوز للمعلن إليهم الزعم بأنهم تملكوا عين التداعي بالتقادم، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني على أن: "لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم".
ومفاد هذا النص - كما هو واضح من عبارته - عدم جواز تملك الأعيان الموقوفة بالتقادم أو كسب أي حق عيني عليها كحق ارتفاق أو حق انتفاع أو حق رهن حيازي بالتقادم. (لطفاً، المرجع: للدكتور أحمد عبد الرازق السنهوري "الوسيط في شرح القانون المدني" - الجزء التاسع: "أسباب كسب الملكية" - المجلد الثاني: "الحيازة" - الطبعة الثانية 1981 القاهرة - بند 376 - صـ 1379).
ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "حظر المُشرع إطلاقاً تملك أعيان الأوقاف الخيرية، أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم، بعد تعديل المادة 970 من القانون المدني الحالي بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 13/7/1957". (نقض مدني في الطعن رقم 524 لسنة 35 قضائية - جلسة 3/2/1970 س 21 صـ 227).
ومن المُقرر في قضاء النقض كذلك أنه: "إذا كانت المادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 تنص على أن الأموال الموقوفة لا تُكسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة ثلاثة وثلاثين سنة ثم نص هذا القانون الأخير والذي عُمِلَ به اعتبارا من 13 يوليه سنة 1957 على أنه لا يجوز تملك الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، فإن حيازة الطاعنين وحيازة من سبقهم من المشترين حتى صدور قرار لجنة القسمة في 22 أكتوبر 1961 بفرز حصة الخيرات في الوقف لا تؤدى إلى كسب ملكية الأطيان محل النزاع بالتقادم لورودها على مال لا يجوز تملكه بهذا السبب عملاً بنص المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون 147 لسنة 1957 لوجود حصة وقف خيري شائعة فيها". (نقض 10/6/1980 مجموعة أحكام النقض السنة 31 رقم 317 صـ 1698).
وعليه، فلما كانت أعيان التداعي تابعة لجهة الوقف الخيري، ومن ثم فلا يجوز اكتساب ملكيتها أو أي حق عيني آخر عليها، وبالتالي يكون زعم المعلن إليهم في الدعوى رقم ... لسنة ... مدني كلي جنوب القاهرة بتثبيت ملكيتهم لأعيان التداعي بزعم وضع يدهم المُدة الطويلة المُكسبة للملكية رغم أن أعيان التداعي في الحقيقة تابعة لجهة الوقف الخيري فلا يجوز اكتساب ملكيتها بالتقادم، فتكون تلك الدعوى وهذا الزعم قد جاءت على غير سند من صحيح القانون.
التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً:
ولا يقدح في كل ما تقدم، تسجيل العقد موضوع المشهر المطلوب محوه وشطبه بالدعوى الماثلة، لأنه من المُقرر قانوناً إنه لكي ينتج التسجيل أثره - في نقل الملكية أو غيره - لابد وأن يرد التسجيل على عقد صحيح وجدي. فالتسجيل لا يصحح عقداً باطلاً، ولا يُوجد عقداً منعدماً.
حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "المادة 87 من القانون المدني تحظر التصرف في المال العام، ولما كان هذا النص من النظام العام إذ قصد به اعتبارات عامة هي حماية ملكية الدولة العامة، فإن البيع الذي يرد على مال من الأموال العامة يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلي أن البيع الحاصل للطاعنة باطلاً بطلاناً مطلقاً لوقوعه على محل غير قابل للتعامل فيه، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 819 لسنة 45 قضائية - جلسة 29/11/1983 س 34 صـ 1980).
كما قضت بأنه: "متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن التصرف لم يكن مُنجزاً وأنه يخفي وصية فلا يكون لتسجيل العقد حال حياة البائع أي أثر في تصحيح التصرف أو نقل الملكية لأن التسجيل لا يُصحح عقداً باطلاً كما أنه لا يحول دون الطعن في العقد بأنه يخفي وصية". (نقض مدني في الطعن رقم 39 لسنة 29 قضائية – جلسة 9/1/1964 مجموعة المكتب الفني – السنة 15 – صـ 43. المصدر: "قضاء النقض في المواد المدنية" – للمُستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الأول – المُجلد الأول – القاعدة رقم 3193 – صـ 1213).
وقد قضت بأنه: "إذ ثبتت صورية عقد البيع صورية مُطلقة فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية المبيع ولو كان مُسجلاً إذ ليس من شأن التسجيل أن يُصحح عقداً باطلاً. والمُفاضلة بين عقدي بيع صادرين من مالك واحد بأسبقية التسجيل لا تكون إلا بين عقدين صحيحين". (نقض مدني في الطعن رقم 440 لسنة 30 قضائية – جلسة 27/5/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 655. المصدر: "قضاء النقض في المواد المدنية" – للمُستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الأول – المُجلد الأول – القاعدة رقم 3195 و 3196 – صـ 1214).
وتواتر قضائها كذلك على أن: "الملكية لا تنتقل بالتسجيل وحده، وإنما هي تنتقل بأمرين: أحدهما أصلي وأساسي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية، وثانيهما تبعي ومُكمل وهو التسجيل. فإذا انعدم الأصل فلا يُغني عنه المُكمل. وإذن فالعقود الصورية صورية مُطلقة لا يصححها التسجيل". (نقض مدني في الطعن رقم 79 لسنة 12 قضائية – جلسة 3/6/1943)
كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "المُقرر في قضاء هذه المحكمة أن التسجيل طبقاً لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري هو نظام شخصي يجري وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات وليست له حجية كاملة في ذاته فهو لا يُصحح العقود الباطلة ولا يُكمل العقود الناقصة بل تتم إجراءاته بناء على طلب أصحاب الشأن أو من يقوم مقامهم على ضوء البيانات التي أوجبت المادة 22 من هذا القانون اشتمال طلبات الشهر عليها ومنها البيانات المُتعلقة بأصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف واسم المالك السابق أو صاحب الحق العيني وطريق انتقال الملكية أو الحق العيني إليه". (نقض مدني في الطعن رقم 1107 لسنة 51 قضائية – جلسة 30/6/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 847. المصدر: "قضاء النقض في المواد المدنية" – للمُستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الأول – المُجلد الأول – القاعدة رقم 3208 – صـ 1217 و 1218).
ومن ثم فتسجيل العقد موضوع المشهر سالف الذكر، والذي تم بالمخالفة للقانون، هذا التسجيل لا يرتب أثراً ولا يكون له أي وجود قانوني. ومن ثم تكون طلبات الطالب بصفته قد جاءت على سند من حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقة بالقبول وإجابة الطالب بصفته إلى طلباته فيها.
طلب محو وشطب المُشهر:
 لما كان ما تقدم، وكان من المُقرر في قضاء النقض أنه: "من المُقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاضي الموضوع مُلزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها، ولما كان مفاد نصوص المواد 13 و 15 و 18 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 أن الشارع بعد أن أوجب التأشير في هامش بسجل المُحررات واجبة الشهر – ومنها حق الإرث – بما يُقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المُحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاَ، أجاز لذي الشأن أن يطلب إلى القاضي المُستعجل محو ذلك التأشير فيأمر به القاضي إذا تبين أن الدعوى التي تأشر بها لم ترفع إلا لغرض كيدي محض – فقد دل على أن طلب محو التأشير الهامشي وإن كان القاضي المُستعجل يختص بنظره فيأمر بإجراء وقتي لا يعرض فيه للموضوع إلا أن ذلك لا يمنع ذا الشأن من أن يطرح مُنازعته الموضوعية في صدد محو التأشير على محكمة الموضوع فتفصل حينئذ في أصل الحق المُتنازع عليه". (نقض مدني في الطعن رقم 418 لسنة 52 قضائية – جلسة 31/3/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – الجزء الأول – صـ 571 – الحكم 113).
كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: "التسجيل طبقاً لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وهو نظام شخصي يجري وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات وليست له حجية كاملة في ذاته فهو لا يُصحح العقود الباطلة أو يُكمل العقود الناقصة بل تتم إجراءاته بناء على طلب أصحاب الشأن أو من يقوم مقامهم على ضوء البيانات التي أوجبت المادة 22 من القانون اشتمال طلبات الشهر عليها ومنها البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المُحرر يقتضي تغييراً في دفاتره والبيانات المُتعلقة بأصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف واسم المالك السابق أو صاحب الحق العيني وطريق انتقال الملكية أو الحق العيني فيه ورقم وتاريخ شهر عقد التمليك إن كان قد شهر والأوراق المُؤيدة للبيانات المذكورة، فإذا ما قامت مصلحة الشهر العقاري ببحث أصل الملكية أو الحق العيني في حدود هذه البيانات والأوراق المُؤيدة لها وانتهت بعد التحقق من صحتها إلى إجراء شهر المُحرر فإنها تكون قد أدت واجبها طبقاً للقانون ولو لم يترتب على هذا التسجيل انتقال الحق إلى طالب الشهر لعيب في سند ملكيته أو لكون المتصرف غير مالك للحق المتصرف فيه طالما أن الأوراق والمُستندات المُقدمة لا تنبئ عن العيب اللاحق لسند التمليك أو تشير إلى وقوع تصرف سابق على ذات الحق محل الشهر". (نقض مدني في الطعن رقم 541 لسنة 35 قضائية – جلسة 28/5/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 929. وفي الطعن رقم 1107 لسنة 51 قضائية – جلسة 30/6/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 847).
وبناء على ما تقدم، ولما كان العقد المُشهر الذي قام مكتب الشهر العقاري بالجيزة بتسجيله تحت رقم ... لسنة ... شهر عقاري الجيزة بتاريخ ... لم يترتب عليه انتقال الحق إلى طالبي الشهر لعيب في سند ملكيتهم المزعومة والذين تحصلوا عليه بطرق مخالفة للقانون، مما يحق معه والحال كذلك للأوقاف المُطالبة بمحو وشطب هذا المُشهر مع ما يترتب على ذلك من آثار.
فلهذه الأسباب، وللأسباب الأخرى التي سيبديها الطالب بصفته، أثناء تداول الدعوى الماثلة بالجلسات، في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، يلتمس الطالب بصفته الحكم له في الدعوى الماثلة بطلباته التالية:
"وبناء عليه"
أنا المُحضر سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه، إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهم، وسلمت لكل واحد منهم صورة من هذه الصحيفة، للعلم بما جاء فيها وما اشتملت عليه، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة الجيزة الابتدائية الكائن مقرها في شارع صلاح سالم (ربيع الجيزي سابقاً) بجوار مجمع المصالح الحكومية، وذلك أمام الدائرة  ..................  مدني التي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام التاسعة وما بعدها من صباح يوم .............................................. الموافق ............../ ............../2009م ، ليسمع المعلن إليهم الحكم بـ : "
-    تثبيت ملكية جهة الوقف الخيري على أرض التداعي المبينة الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة، مع تقرير خيريتها.
-    مع محو وشطب المشهر رقم ... لسنة ... الجيزة المؤرخ في ... شهر عقاري الجيزة والوارد على عين التداعي المبينة بصدر هذه الصحيفة؛
-    مع ما يترتب على ذلك من آثار ومن أهمها تسليم عين التداعي المبينة بصدر هذه الصحيفة إلى الطالب بصفته.
-    مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المُعجل بلا كفالة" 
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،
ولأجل العلم ..........................................................

الاثنين، 16 نوفمبر 2009

مذكرة دفاع في انتفاء المصلحة


محكمة استئناف القاهرة

الدائرة "..." مدني

مذكرة

بدفاع/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته (مستأنف ضده)
ضد
السيد/ ..... (مستأنف)
في الاستئناف رقم ... لسنة ... قضائية "استئناف القاهرة"، والمحجوزة للحكم لجلسة ... للحكم مع التصريح بمذكرات في أسبوع بالإيداع لمن يشاء.

أولاً- الوقائع

نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإحالة فيما يخص وقائع الاستئناف الماثل إلى مذكرات دفاعنا السابق تقديمها لعدالة المحكمة الموقرة وأمام محكمة أول درجة، وإلى سائر الأوراق منعاً من التكرار وحفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة.

ثانياً- الدفاع

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع الدفوع المبداة منا أمام عدالة محكمة الاستئناف الموقرة وأمام محكمة أول درجة، ونعتبرها جميعاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، ونضيف إلى ما سبق ما يلي:
وقف الدعوى تعليقاً:
من المُقرر في قضاء النقض أنه: "إذا كان قوام الأمر المقضي هو ما يفترضه القانون فى حكم القضاء من صحة مطلقة متى استنفذت طرق الطعن فيه رعاية لحسن سير العدالة وتثبيتاً لمفهومها بوصفها الفيصل الحاسم بين الحق والباطل، وكان القانون سداً منه لكل ذريعة تؤدى إلى قيام التناقض بين الأحكام وتنافى مفهوم العدالة تبعاً لذلك قد أورد من النصوص ما يتيح للمحاكم توقى وقوعها فى التناقض بين الأحكام ابتداء كما عالج ما قد يقع بينها رغم ذلك من تناقض عن طريق فتح أبواب الطعن كافة دون تقيد بضوابطها الأصلية مما يفرض على المحاكم - كلما بدا لها احتمال وقوع ذلك التناقض - أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل، سواء بوقف الدعوى على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهاية حكم آخر لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضي أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها أو بإحالتها إلى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط". (نقض مدني في الطعن رقم 4004 لسنة 60 قضائية – جلسة 6/11/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 1606).
ومن ثم، فمناط وقف الدعوى تعليقاً هو سداً لكل ذريعة تؤدي إلى قيام التناقض بين الأحكام وتنافى مفهوم العدالة تبعاً لذلك.
ندفع بانتفاء المصلحة في الاستمرار في الطعن الماثل:
حيث تنص المادة 3 مُرافعات على أنه: "لا تقبل أي دعوى، كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومُباشرة وقائمة يُقرها القانون". 
ولما كان من المسلم به، أن هناك شروطاً يجب توافرها لقبول الدعوى، بحيث تمتنع المحكمة عن سماعها إذا لم تتوافر، وتتدرج إلى النظر في موضوعها إذا توافرت، وغالبية الشُراح على أن شروط قبول الدعوى هي: الحق والمصلحة والصفة والأهلية.
و"المصلحة والصفة" شرطان وإن تميزا فإنهما مظهران لشرط واحد، فالصفة ليست إلا تعبيراً عن أحد شروط المصلحة وهو كونها "شخصية ومباشرة"، فمن يرفع الدعوى يجب أن يكون ذا صفة، أي ذا مصلحة شخصية ومباشرة، ومن ثم فالشرط الوحيد لقبول الدعوى [بعد تفنيد شرطي الحق والأهلية، واندماج شرط الصفة في المصلحة]، هو توافر المصلحة (القانونية وليست الاقتصادية) لدى رافعها، ولذا قيل بأنه: "لا دعوى بلا مصلحة"، وأن "المصلحة هي معيار الدعوى". (لطفاً، المرجع: "نظرية المصلحة في الدعوى" - للدكتور عبد المنعم أحمد الشرقاوي  - رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول في نوفمبر سنة 1944 - بند 38 - صـ 40).
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "شرط قبول الدعوى أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع الدعوى حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته، فتكون له مصلحة شخصية ومباشرة مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون". (نقض مدني في الطعن رقم 921 لسنة 51 قضائية – جلسة 22/1/1985)
وقد جرى قضاء محكمة النقض على أنه: "ولئن كان القانون رقم 81 لسنة 1996 المعدل لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات قد اشترط فى المادة الأولى منه لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، إلا أن هذا القانون لم يأت بجديد يغاير ما هو مقرر - فى قضاء هذه المحكمة - فى ظل النص المذكور قبل تعديله فى صدد هذه الشروط. والدفع بانتفاء المصلحة لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإنما هو من الدفوع الموضوعية التي تتصل بأصل الحق إذ يتعلق بالشروط اللازمة لسماع الدعوى". (نقض مدني في الطعن رقم 475 لسنة 65 قضائية – جلسة 5/8/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 1134 – فقرة 9 و 10).
وجوب استمرار المصلحة حتى الفصل في الدعوى: ومن المُقرر في قضاء المحاكم العليا، ومنها المحكمة الإدارية العليا أن: "مفاد نص المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 (المقابلة لنص المادة 3 من قانون المرافعات) أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره إبتداءً عند إقامة الدعوى كما يتعين استمراره حتى يقضى فيها نهائياً؛ وأن مرحلة الطعن هي استمرار لإجراءات الخصومة في الدعوى من شأنها أن تطرح النزاع برمته شكلاً وموضوعاً أمام المحكمة الإدارية العليا لتنزل فيه حكم القانون، ومن ثم يتعين استمرار هذه المصلحة حتى يُفصل فيها نهائياً. لما كان ذلك، وكانت دعوى الإلغاء تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، فإذا ما حال دون ذلك مانع قانوني أو طرأت أمور أثناء نظر الدعوى أو أثناء نظر الطعن تجعل إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار غير ذات جدوى فإن مصلحة الطاعن في الاستمرار في الطعن تضحى منتفية ولا يكون هناك وجه للاستمرار فيه ويتعين الحكم بعدم قبوله". (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2808 لسنة 40 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 25/12/2001. المصدر: "مجلة المحاماة" – العدد الثالث 2003 – القاعدة رقم 164 – صـ 330).
التطبيق:
وهدياً بما تقدم، وبتطبيق جميع تلك القواعد القانونية سالفة الذكر على وقائع الطعن الماثل، يتضح جلياً الحقائق التالية:
-   إن محكمة أول درجة قد قضت بجلسة ... في الدعوى رقم ... لسنة ... مدني كلي ... (المستأنف حكمها)، بوقفها تعليقاً لحين الفصل في الدعوى رقم ... لسنة ... قضائية "قضاء إداري الإسماعيلية – مأمورية الشرقية".
-   وإذ لم يرتض الطاعن بهذا الحكم فقد أقام الطعن الماثل بغية القضاء له بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة إلى الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.
-   وأثناء ذلك (وبجلسة ... ) صدر حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم ... لسنة ... قضائية "قضاء إداري الإسماعيلية – مأمورية الشرقية" (الموقوف عليها حكم أول درجة تعليقاً)، قاضياً في منطوقه: "بعدم اختصاص (محكمة القضاء الإداري) ولائياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للاختصاص بنظرها، وأبقت الفصل في المصروفات". وقد تم تقديم صورة من هذا الحكم لإثبات ما تقدم.
-   ونفاذاً لذلك القضاء تم إحالة الدعوى رقم ... لسنة ... قضائية "قضاء إداري الإسماعيلية – مأمورية الشرقية" (الموقوف عليها حكم أول درجة تعليقاً)، إلى محكمة الزقازيق الابتدائية وقيدت بجدولها العمومي تحت رقم ... لسنة ... مدني حكومة، والتي تداولت أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة ... تخلف المدعي عن الحضور بنفسه أو بوكيل عنه، مما حدا بعدالة المحكمة الموقرة إلى شطب الدعوى، علماً بأنه لم يتم تجديدها من الشطب خلال المواعيد القانونية (أو حتى بعد فوات تلك المواعيد)، وقد تم تقديم شهادة رسمية من قلم الجدول المدني بمحكمة الزقازيق الابتدائية تفيد بما سبق.
-   ومن ثم، فإنه كان يحق للطاعن أن يعجل الدعوى المستأنف حكمها من الوقف التعليقي، من تاريخ صدور حكم القضاء الإداري في الدعوى رقم ... لسنة ... قضائية "قضاء إداري الإسماعيلية – مأمورية الشرقية" (الموقوف عليها حكم أول درجة تعليقاً)، أو بالأكثر من تاريخ شطب تلك الدعوى بعد إحالتها إلى القضاء المدني من القضاء الإداري، وفوات مواعيد تجديدها من الشطب، ولكنه في جميع الأحوال تكون مصلحته في الطعن (أو الاستمرار في الطعن) على الحكم المستأنف القاضي بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الدعوى التي كانت منظورة أمام القضاء الإداري، تكون تلك المصلحة قد انتفت وانتهت، ولم يعد للطعن الماثل أية جدوى، وبصرف النظر عن وجه الرأي فيها، بل وأياً كان الحكم فيه، وعليه، يتعين – والحال كذلك – القضاء بعدم قبوله لانتفاء المصلحة فيه.

ثالثاً- الطلبات

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الاستئناف الماثل: "بعدم قبوله لانتفاء المصلحة فيه، مع إلزام الطاعن بالمصروفات الطعن ومقابل أتعاب المحاماة".
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،