الأحد، 19 يونيو 2011

صحيفة طعن أمام المحكمة الإدارية العليا - ضد رئيس الجمهورية - بخصوص أرض وقف مصطفى عبد المنان



مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
تقرير طعن

إنه في يوم ............................. الموافق .......... يونيو 2011م   
حضر أمامنا أنا/ ................................................................ مُراقب شئون المحكمة الإدارية العليا لمجلس الدولة؛ الأستاذ/ ........................................................ المُحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته بموجب التوكيل رقم 1993 ح لسنة 2007 مكتب توثيق الأهرام النموذجي؛ وموطنه القانوني: "المركز الرئيسي لهيئة الأوقاف المصرية" الكائن بالعقار رقم 109 بشارع التحرير – تابع قسم الدقي – محافظة الجيزة.
"وقــــرر"
إنه يطعن في حكم محكمة القضاء الإداري، الدائرة "الرابعة"، الصادر بجلستها المنعقدة في 19/4/2011، وذلك  في الدعوى رقم 24 لسنة 59 قضائية "قضاء إداري"، والذي جرى منطوقه على النحو التالي:
"حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها بنظر الدعوى".
"ضـــــــــد"
1-   السيد/ رئيس الجمهورية بصفته.
2-   السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته.
3-   السيد/ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته.
4-   السيد/ وزير الكهرباء والطاقة بصفته.
5-   السيد/ وزير العدل بصفته.
6-   السيد/ محافظ دمياط بصفته.
7-   السيد/ رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته.
8-   السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته.
9-   السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء بصفته.
الموضوع
أقامت هيئة الأوقاف المصرية (رئاسة الطاعن بصفته) الدعوى رقم 24 لسنة 59 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، الدائرة "الرابعة"، ضد المطعون ضدهم من الأول حتى الثامن بصفتهم، بموجب صحيفة، موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/10/2004، وأعلنت قانوناً للمطعون ضدهم، طلب في ختامها الحكم له: "بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإداري رقم 13 لسنة 2004 الصادر من رئيس الجمهورية بصفته فيما تضمنه من تخصيص الأرض المملوكة للأوقاف للشركة القابضة لكهرباء مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار".
وقالت هيئة الأوقاف المصرية شرحاً لدعواها إنه بتاريخ 5/1/2004 صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 2004 متضمناً تخصيص بدون مقابل للشركة القابضة لكهرباء مصر نقلاً عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة الأرض الواقعة غرب مدينة دمياط في مواجهة ساحل البحر الأبيض المتوسط بحوض برية رقم/1 بمحافظة دمياط والبالغ مساحتها 214ف (مائتان وأربعة عشر فدان) وذلك لإقامة محطة توليد كهرباء غرب دمياط عليها. على الرغم من أن تلك الأرض ليست مملوكة للدولة وإنما مملوكة ملكية خاصة لجهة الوقف الخيري (وقف/ الأمير مصطفى عبد المنان عبده – أمير اللواء الشريف السلطاني) كما إن وزارة الأوقاف هي الناظرة على ذلك الوقف، كما إن هيئة الأوقاف المصرية تدير أملاك وأعيان وأموال الوقف المذكور وتستثمرهم وتتصرف فيهم بصفتها نائبة قانونية عن وزير الأوقاف (الناظر القانوني على الوقف) بموجب قانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية رقم 80 لسنة 1971. 
كما إن السيد/ رئيس الجمهورية بصفته قد سبق له أن أصدر القرار الإداري رقم 108 لسنة 2000 متضمناً إدخال تلك الأرض (عين التداعي) ضمن منطقة أقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، فطعنت هيئة الأوقاف المصرية على ذلك القرار بالطعن رقم 7362 لسنة 54 قضائية "قضاء إداري" وما زال متداولاً بالجلسات حتى تاريخه (وهو محال للخبراء حالياً لتحقيق عناصر الدعوى – بعد قبول الطعن شكلاً ويتضمن قضاءً ضمنياً باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعن والفصل فيه).
وقد نعت هيئة الأوقاف المصرية على القرار المطعون فيه بأن مال الوقف الخيري، هو مال خاص، وإن الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز العدوان عليها أو مصادرتها أو نزع ملكيتها إلا وفقاً للقانون، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى المستأنف حكمها بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر.
وقد تدخل في تلك الدعوى المطعون ضده التاسع انضمامياً للجهة الإدارية، كما تدخل فيها المطعون ضدهم من العاشر حتى الأخير هجومياً.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 13/11/2005 قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، حيث أعدت تقريراً ارتأت في ختامه الحكم أصلياً: بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى. واحتياطياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة. ومن باب الاحتياط الكلي: بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الدعوى رقم 7362 لسنة 54 قضائية.
وبجلسة 19/4/2011 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.  وقد أسست محكمة القضاء الإداري حكمها ذلك على سند من نص الفقرة "د" من المادة 66 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، زاعمة إن النزاع الماثل يندرج ضمن ما تختص به الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بحسبانه نزاعاً بين "هيئات عامة"؟!! 
وحيث أن هيئة الأوقاف المصرية (رئاسة الطاعن بصفته) لم ترتض هذا الحكم، لذا فإنها تطعن عليه بالطعن الماثلة، لكونه جاء مجحفاً بحقوق الأوقاف الخيرية، فضلاً عما شابه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله.
أسباب الطعن
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله

من حيث إن البحث في الاختصاص وعلى ما أستقر عليه قضاء مجلس الدولة سابقاً على البحث في الشكل والموضوع.
ولما كان الدستور المصري الصادر عام 1971 قد نص في المادة 68 منه على أن: "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ... ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء".
وتنص المادة 172 من الدستور ذاته على أن: "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
وتنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن: "تختص محاكم مجلس دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: ... رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية".
ومفاد النصوص المتقدمة أن المشرع الدستوري قرر مبدأ كفالة حق التقاضي لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وكفل لهم حقهم في الالتجاء للقاضي الطبيعي المختص بنظر منازعاتهم، وقرر حظر تحصين القوانين والقرارات الإدارية عن رقابة القضاء الدستوري والإداري، وقرر في ذات الوقت اختصاص مجلس الدولة ومحاكمه بنظر والفصل في جميع المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وأية اختصاصات أخرى تضيفها له القوانين. وتطبيقاً لذلك صدر قانون مجلس الدولة الحالي (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972) والذي نص في الفقرة 14 من المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر سائر المنازعات الإدارية، وهو ما يعني أن مجلس الدولة له اختصاص قضائي عام يشمل كافة المنازعات الإدارية إلا ما استثني منها بنص قانوني خاص، بحيث يحيل نظر تلك المنازعات إلى هيئات قضائية أخرى أو لجان إدارية ذات اختصاص قضائي.
لما كان ذلك، وكان اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالفصل في المنازعات بين الجهات الإدارية، إنما هو اختصاص بديل عن سلوك سبيل الدعوى لحماية الحق، إلا أنه وإن كان بديلاً عنه إلا أنه لا يحجب ذلك الطريق أو يحول بين الجهات الإدارية وسلوكه، وبذلك تكون الجهات الإدارية بالخيار بين سلوك طريق الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لحل نزاعاتها وفقاً لنص المادة 66/د من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، أو اللجوء إلى القضاء المختص بنظر النزاع المعروض عليه من تلك الجهات. ولذلك درجت الجمعية العمومية على عدم ملائمة إبداء رأيها بشأن المنازعات القائمة بين الجهات الإدارية والمعروض أمرها على جهات القضاء العادي أو الإداري للفصل فيها وذلك سواء تم اللجوء إليها قبل أو بعد عرض النزاع على الجمعية العمومية السالفة الذكر.
ويؤيد هذا النظر ما ذهب إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ولاية القضاء في المنازعات التي تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها، وإنما عهد إليها بمهمة الإفتاء فيها فقط، وذلك بإبداء الرأي مسبباً (على ما يفصح عنه صدر النص). ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأي الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة 66 المشار إليها إلى مرتبة الأحكام، ذلك أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي لمجلس الدولة، ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضي وضماناته، كما لا يحوز الرأي الذي تبديه بشأنها حجية الأمر المقضي.
إذ قضت المحكمة الدستورية العليا بأنه: "تنص المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية: ... ‎د- المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين"، ومؤدى هذا النص أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ولاية القضاء في المنازعات التي تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها، وإنما عهد إليها بمهمة الإفتاء فيها بإبداء الرأي مسبباً على ما يفصح عنه صدر النص. ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأي الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة 66 المشار إليها إلى مرتبة الأحكام، ذلك أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي لمجلس الدولة، ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضي وضماناته، كما لا يحوز الرأي الذي تبديه بشأنها حجية الأمر المقضي. ولما كان مناط قبول الدعوى (في مسألة تنازع الاختصاص) هو أن يقوم النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وكان الرأي الذي أبدته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لا يعد حكماً، فإنه يتعين عدم قبول الدعوى".
[لطفاً، راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 15 لسنة 1 قضائية "دستورية – تنازع اختصاص" - جلسة 17/1/1981 – مجموعة المكتب الفني – السنة 1 – صـ 279].
        ونخلص من كل ما تقدم إلى أن اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالفصل في المنازعات بين الجهات الإدارية، إنما هو اختصاص بديل عن سلوك سبيل الدعوى لحماية الحق، إلا أنه وإن كان بديلاً عنه إلا أنه لا يحجب ذلك الطريق أو يحول بين الجهات الإدارية وسلوكه، وبذلك تكون الجهات الإدارية بالخيار بين سلوك طريق الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لحل نزاعاتها وفقاً لنص المادة 66/د من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، أو اللجوء إلى القاضي الطبيعي المختص أصلاً بنظر النزاع المعروض عليه من تلك الجهات والفصل فيها بحكم قضائي يحوز حجية الأمر المقضي به بعد مراعاة قواعد وإجراءات وضمانات التقاضي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.  
هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية: فإنه وأياً كان الأمر، فإن الثابت أن هيئة الأوقاف المصرية (الطاعنة) قد باشرت دعواها لا بصفتها هيئة عامة إدارية وإنما بصفتها نائبة قانونية عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية، وهي بهذه الصفة – وعلى ما درج عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وقضاء المحكمة الإدارية العليا ودائرة توحيد المبادئ بتلك المحكمة الأخيرة – تُعد من أشخاص القانون الخاص، مما يجعلها (وهي بتلك الصفة) غير مخاطبة بأحكام المادة 66/د من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، ومن ثم تخضع في هذا الشأن لاختصاص محاكم مجلس الدولة المختصة بنظر الدعوى الماثلة باعتبارها تمثل طعناً على قرار إداري مما تشمله ولاية قضاء محاكم مجلس الدولة في هذا الشأن.
وقد ذهبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في تأكيد هذا المعنى إلى القول بأن: "نشاط وزير الأوقاف، ومن بعده هيئة الأوقاف، في قيامها على شئون الأموال الموقوفة، إنما هو نشاط ناظر الوقف، أي نزاع يتصل بتلك الأموال إنما يباشره ناظر الوقف، وهو من أشخاص القانون الخاص، ولو كان الذي يباشر نشاطه من أشخاص القانون العام، سواء وزير الأوقاف أو من ينوب عنه بنص القانون كهيئة الأوقاف، متى كان النزاع قائماً بين الوقف وإحدى الجهات الواردة بالمادة 66/د فإنه يخرج عن اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع".   
[لطفاً، راجع: فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة – فتوى رقم 1046 في 1/11/1984 – جلسة 17/10/1984 – ملف رقم 32/2/1245.  المصدر: مؤلف "الوسيط في شرح اختصاصات مجلس الدولة" – للمستشار/ محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة – الجزء الأول – صـ 31].
كما تواتر وأكدت على هذا المعنى في فتوى حديثة لها، فقد ذهبت إلى أن: "نزاع – هيئة الأوقاف بصفتها نائبة عن ناظر الوقف تعد من أشخاص القانون الخاص –  عدم اختصاص الجمعية العمومية بنظر النزاع – لا يغير من ذلك  إحالة النزاع إليها بحكم من المحكمة".
[لطفاً، راجع: فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة – فتوى رقم 83 بتاريخ 31/1/2002 – ملف رقم 32/2/3016.  المصدر: مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة خلال المدة من أغسطس 2001 حتى يناير 2002 – صـ 170].
هذا، وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في معرض تفرقتها بين نوعي النشاط الذي تمارسه هيئة الأوقاف ومدى خضوع ما يصدر عنها في إطاراهما من قرارات وأعمال لاختصاص محاكم مجلس الدولة، إلى أن: "وزير الأوقاف يتولى إدارة أموال الأوقاف باعتباره ناظراً للوقف – تنوب هيئة الأوقاف عن وزير الأوقاف في إدارة الوقف – ما تقوم به هيئة الأوقاف من أعمال تقع في الأصل في نطاق القانون الخاص – ما يصدر عنها في هذه الحالة يصدر باعتبارها نائبة عن الناظر عن الوقف – ما يصدر عنها بهذه الصفة لا يعد قرارات إدارية – إذا ما أصدرت الهيئة قراراتها بعيداً عن كونها ناظرة وقف وإنما بوصفها هيئة عامة فإن قراراتها تعد قرارات إدارية يختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري".
[لطفاً، راجع: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2076 لسنة 35 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 12/1/1997.  المصدر: "الموسوعة الإدارية الحديثة" – جـ 52 – قاعدة رقم 199 – صـ 912 : 914].
كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه: "ناط بوزارة الأوقاف القيام على شئون الأوقاف الخيرية، وخلفتها في ذلك هيئة الأوقاف المصرية التي أنشئت بالقانون رقم 80 لسنة 1971 فتختص بإدارة واستثمار والتصرف في أموال الأوقاف الخيرية نائبة عن وزير الأوقاف بوصفة ناظر الوقف – الوقف من أشخاص القانون الخاص وتقوم هيئة الأوقاف نيابة عن وزير الأوقاف بهذه الأعمال بوصفها شخص من أشخاص القانون الخاص ولا تعتبر قراراتها في هذا الشأن قرارات إدارية – تطبيق".
[لطفاً، راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4021 لسنة 41 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 20/6/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – القاعدة رقم 262 – صـ 2227 وما بعدها.
وفي الطعن رقم 4021 لسنة 41 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 20/6/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – القاعدة رقم 262 – صـ 2227 وما بعدها].
        كما إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس  الدولة (والمنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة) قد قضت بأن: "التصرفات التي تجريها هيئة الأوقاف، نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية، في شأن إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، تعد من التصرفات الصادرة من  أحد أشخاص القانون الخاص، ومن ثم فلا اختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات التي تتفرع عنها".
[لطفاً، راجع حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3096 لسنة 35 قضائية "إدارية عليا" – بجلسة 6/5/1999].
        وقد كانت تلك الأسانيد والقواعد والحقائق القانونية سالفة الذكر نفسها سنداً للمحكمة الدستورية العليا في قضائها "بعدم دستورية البند "ح" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المُعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 فيما تضمنه من النص على جواز إتباع إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بما يكون مُستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظراً من إيجارات للأعيان التي تديرها الوزارة.
وقد أوردت المحكمة الدستورية العليا في حكمها ذلك ما نصه أن: "أموال الأوقاف تعتبر بصريح نص المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1971 (بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية) أموالاً خاصة مملوكة للوقف باعتباره – عملاً بنص المادة 52/3 من القانون المدني – شخصاً اعتبارياً، وهو يدخل بحسب طبيعته في عِداد أشخاص القانون الخاص، ولو كان يباشر النظر عليه شخصاً من أشخاص القانون العام، إذ يظل النظر – في جميع الأحوال – على وصفه القانوني مُجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص".
[لطفاً، راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 104 لسنة 23 قضائية "دستورية" – بجلسة 9/1/2005].
ومن جماع ما تقدم من النصوص الدستورية والقانونية وفتاوى الجمعية العمومية وأحكام المحكمة الإدارية العليا ودائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا وأحكام المحكمة الدستورية العليا، يتضح جلياً أن هيئة الأوقاف المصرية وإذ تباشر اختصاصاتها بإدارة واستثمار والتصرف في أموال وأعيان وأملاك الأوقاف الخيرية (طبقاً لنص المادة الخامسة من قانون إنشاء هيئة الأوقاف رقم 80 لسنة 1971) لا تقوم بذلك بوصفها "هيئة عامة" وإنما بوصفها نائبة عن الناظر على الوقف "وزير الأوقاف"، ومن ثم تعد بذلك أحد أشخاص القانون الخاص وينحسر عنها بهذا المعنى اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إذ تعد والحال كذلك شخص خاص يختصم الجهات الإدارية بشأن قرار إداري ومن ثم يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وحده دون غيره بنظر تلك المنازعة الإدارية، ومن ثم ينعقد الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى الماثلة.
[لطفاً، راجع: "تقرير مفوض الدولة في الدعوى رقم 7362 لسنة 54" المودع في 25/12/2002 من كل من: السيد الأستاذ/ محمد حلمي زاهر عضو مجلس الدولة والسيد الأستاذ/ المستشار أبو بكر رضوان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة].
هذا، وقد أقرت المحكمة الإدارية العليا ذلك المبدأ العام في حكمها الذي قضت فيه بأن: "المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً فى المنازعات التي تنشأ بين الجهات العامة المشار إليها فى النص، فإذا كانت المنازعة ليست محض منازعة بين جهات عامة وإنما كان من بين أطرافها أحد الأفراد فإن نص المادة 66 المشار إليها لا يستبعد فى هذه الحالة الاختصاص القضائي المقرر قانوناً للمحاكم".
[لطفاً، راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2819 لسنة 27 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 7/1/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 415].
وإذ خالف الحكم المطعون فيه كل ما تقدم من مبادئ قانونية مستقرة وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وأحكام المحكمة الإدارية العليا وأحكام دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا وأحكام المحكمة الدستورية العليا، من أن هيئة الأوقاف عند مباشرتها لنشاطها نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية تعد بمثابة شخص من أشخاص القانون الخاص ولا يطبق عليها حكم المادة 66/د من قانون مجلس الدولة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء مجدداً باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولائياً بنظر النزاع الماثل، ومن ثم إعادة الدعوى الماثلة إلى محكمة القضاء الإداري – بهيئة غير التي أصدرت الحكم المطعون فيه – للفصل في موضوع النزاع الماثل لكونها لم تستنفذ ولايتها بشأنه بعد.
حيث إن الحكم في الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو الولائي هو دفع شكلي لا تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الموضوع. حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه: "المقرر أن قبول محكمة أول درجة للدفع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى والقضاء به، هو دفع شكلي، لا تستنفد به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ولايتها بنظر الموضوع. فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبرفض الدفع، وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ومنه الدفع بعدم قبول الدعوى الذي لما تقل كلمتها فيه، فلم تواجه هذا الدفع أو ترد عليه، ومن ثم لم تستنفد ولايتها للفصل فيه. وإذ تصدت محكمة الاستئناف للموضوع وقضت فى الدفع بعدم القبول، فإنها تكون قد فوتت إحدى درجات التقاضي على الخصوم، ومع أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا تجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها".
[لطفاً، راجع حكم محكمة النقض في الطعن بالنقض المدني رقم 673 لسنة 40 قضائية، جلسة 16/12/1980 مجموعة المكتب الفني، السنة 31، صـ 2050].
        ولما كان هذا الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً، وممن يملك إقامته، وعن حكم قابل للطعن فيه، ومستوفياً لكافة شروطه وأوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فهو مقبول شكلاً.  
لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطاعن بصفته من أسباب أخرى وأوجه دفاع ودفوع، مع حفظ حقه في إبداء كافة الدفوع الشكلية منها والموضوعية، عند نظر الطعن الماثل بالجلسات، في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة.
وكذا لما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية (رئاسة الطاعن بصفته) القضاء لها في الطعن الماثل بما يلي:
"بنــاء عليــه"
يطلب الطاعن بصفته – بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن الماثل أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بإحالة الطعن الماثل إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً:-  
بصفة أصلية: بإعادة الدعوى لمحكمة القضاء الإداري للفصل في موضوعه.
وبصفة احتياطية: "بوقف تنفيذ، ثم إلغاء القرار الإداري رقم 13 لسنة 2004 الصادر من رئيس الجمهورية بصفته فيما تضمنه من تخصيص الأرض المملوكة للأوقاف للشركة القابضة لكهرباء مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي".
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،

الأسرار السبعة لمواجهة مديرك المتعنت

الأسرار السبعة لمواجهة مديرك المتعنت


يعاني العديد من الموظفين من عدم القدرة على بناء جسر من التواصل مع مدرائهم في العمل، إما بسبب عدم وجود قاعدة مشتركة للتفاهم بينهم، أو لأن المدراء غالبا ما يكونوا متعنتين في تعاملهم مع هؤلاء الموظفين.
لكن ميشيل وارد - خبيرة في مجال التنمية الذاتية وعلاقات العمل - تؤكد أن أول طريق لتجنب المواقف المذلة والمحرجة مع المدير تتمثل في "أن تؤدي واجبك على الوجه الأكمل " وبالتالي لن تكون لديه آية فرصة لاستفزازك من الأساس.
على أن ميشيل وارد تؤكد أنه إذا بدأ المدير في توجيه اللوم للموظف أو حتى الشروع في استفزازه وإهانته، فإنه على الموظف أن يحافظ على ثباته الانفعالي وهدوئه النفسي، وألا ينزلق إلى هذه الهاوية بأن يبادل مديره الإهانات، وألا يأخذ هذه التصرفات على محمل شخصي حتى لا تنهار ثقته بنفسه.
على الموظف أن يدرك أن كل مدير يختلف عن الآخر في شخصيته، لأن كل منهم ينحدر من ثقافة مختلفة مصدرها التربية وطبيعة الشخصية والطباع والقدرات الإدارية نفسها، فهناك المدير المتصلب أو الذي يحب توجيه الأوامر طوال الوقت، وهناك المدير الهادئ وهناك المدير الذي لا يتدخل في العمل.
ويرجح خبراء التنمية الذاتية السبب الذي يدفع المدير للتصرف بطريقة "مستفزة وغير احترافية" مع موظفيه، بأن يكون المدير نفسه يكرر نفس التصرفات التي كان يلاقيها على مدى مسيرته المهنية حتى تكونت لديه صورة نمطية بأن هذه هي الطريقة المثلى والصحيحة للتعامل مع الموظفين، كما يلفت البعض إلى أن هذا السلوك قد يكون منبعه عدم شعور المدير بثقة في نفسه، أو انعدام قدراته الإدارية، وعدم تمكنه من التواصل مع مرءوسيه، فيتحول إلى الديكتاتور الذي ليس بإمكان أحد مساءلته أو الاعتراض على أوامره.
قد يتحجج بعض المديرين في سلوكهم العدائي والمستفز بأنهم يسعون إلى الكمال ويريدون تحقيق النجاح بنسبة 100% وليس 99.9%، ولكنه مجرد عذر يخفون وراءه عدم شعورهم بالسعادة والرضا في موقعهم الحالي.
وقد قدم الخبراء روشتة مبسطة للتعامل مع هذا النوع من المديرين لضمان سير العمل على أكمل وجه وتحقيق النجاح الوظيفي وتجنب استفزاز المديرين:
1-    تحديد طبيعة مطالب المدير:
قد يظن البعض أن المدير يمارس نوعا من الاستفزاز والتحكم لمجرد أنه يطالب بمستوى معين لجودة العمل، أو يوكل الموظف بمهام كثيرة، لكن على الموظف أن يقوم بالتمييز بين المدير الذي يطلب أنجاز مهام كثيرة نتيجة كثرة العمل، أم انه يحاول فقط استفزاز الموظف وإرباكه. فإذا كانت مطالب المدير واقعية وتتناسب مع المسمى الوظيفي للمرءوس ومع خلفيته العلمية والمهارية، فإن المشكلة هنا تكون على الموظف الذي لا يلبي مطالب مديره، لكن إذا قمت بالعمل على أكمل وجه، وقدمته في الموعد المحدد ووجدت أن مديرك مازال غاضبا أو متعنتا، فاطلب منه التحدث حول هذا الأمر، فربما كنت أنت المخطئ ولم تفهم ما كان يريده منك.
2-    خذ هدنة:
العمل لدى مدير قاس ومتعنت هو أحد أهم مسببات الضغط والتوتر وانعدام وجود بيئة عمل تشجع على النجاح والإبداع.
عندما تشعر أنك قد بدأت في دخول دائرة التوتر والضغط، فاطلب هدنة فورا، وابتعد عن مسببات التوتر، وتجنب التحدث مع مديرك حتى تهدأ، وإذا شعرت أنك لا تستطيع ضبط أعصابك، فقم بتقديم طلب إجازة لمدة أسبوع حتى تهدأ أعصابك، وتفكر بهدوء في طبيعة العلاقة بينكما.
3-    واجه مديرك:
إذا شعر المدير أن أحد الموظفين لديه خانع وينصاع بسهولة لمطالبه المبالغ فيها، فلن يتوقف أبدا عن معاملته بهذه الصورة، لكن أن يقوم الموظف برد فعل واضح - ولكن بشكل لائق ومهذب - فإن المدير هنا قد يراجع تصرفاته، ويتوقف عن مضايقته.
على أن أبلغ رد على المدير يكون من خلال إتقان العمل وإكماله على الوجه الأفضل وتقديمه في المواعيد المحددة وبأفضل جودة مطلوبة.
4-    التوثيق:
إذا شعر الموظف أن مديره يتصيد له الأخطاء، فعليه أن يقوم بعمل سجل صغير يوثق فيه - بدقة وبالتواريخ والوصف الشامل - المواقف والأحداث التي يقوم خلالها المدير بتعمد إهانته أو استفزازه أو أي تصرف سلبي تجاهه.
5-    المواجهة البناءة:
قم مباشرة بالتحدث مع مديرك في الوقائع التي كان يقوم باستفزازك فيها، ولكن حافظ على رباطة جأشك، فلا ترفع صوتك أثناء التحدث إليه أو تلوح بأصابعك إليه، وتوجه إليه بالسؤال كيف يمكنك مساعدته في إتمام العمل بصورة أكثر تحضرا وهدوءا.
6-    الشكوى الرسمية:
إذا لم تتوصل لحل مع مديرك المباشر في هذه القضية، فلا تتردد في تقديم شكوى رسمية إلى قسم الموارد البشرية أو (شئون العاملين)، متضمنة المواقف السلبية التي بدرت من مديرك وقمت أنت بتوثيقها.
7-    خطط للرحيل:
إذا لم تفلح كافة الخطوة السابقة في إيجاد أرضية مشتركة للتفاهم مع مديرك، فعليك أن تبدأ بالتخطيط للرحيل إلى مؤسسة أخرى. قم بتحديث سيرتك الذاتية، وابدأ في الخضوع لعدة مقابلات عمل لدى مؤسسات أخرى، ففي النهاية أنت لست مضطرا للتعامل مع مثل هذا النوع من المدراء لبقية حياتك.
....................
المصدر: موقع أخبار ياهوو على الإنترنت

الفرق بين المدير الغربي و المدير العربي

الفرق بين المدير الغربي و المدير العربي


المدير الغربى : يسعى لتثبيت قدم الشركة

المدير العربى : يسعى لتثبيت قدمه في الشركة


المدير الغربى : يحترم آدمية الموظف

المدير العربى: لا يعرف يعني ايه آدمية


المدير الغربى: يبدأ كلامه بجملة 'أنا اعتقد'

المدير العربى: يبدأ كلامه بجملة 'أنا قررت'


المدير الغربى: تتفانى في العمل يرقيك

المدير العربى: تتفانى في مدحه يرقيك


المدير الغربى: يضع لك خطة تتناسب مع قدراتك

المدير العربى: يضع لك خطة تتناسب مع خيالـه


المدير الغربى: يثق فيك

المدير العربى: يثق في نفسه


المدير اجنبي: يتحدث معك بصراحة

المدير العربى: يتحدث معك بوقاحة


المدير الغربى: مسموح لك أن تشكيه

المدير العربى: مسموح لك أن تمدح فيه


المدير الغربى: يناقشك إذا طلبت الاستقالة

المدير العربى: يدفعك إلى الاستقالة


المدير الغربى: يعاملك حسب حالتك النفسية

المدير العربى: يعاملك حسب حالته المزاجية


المدير الغربى: يقول لك Good Morning

المدير العربى: يقول لك 'انت جيت؟'


المدير الغربى : يفضل أن يمدحك أمام الاخرين

المدير العربى: يفضل أن تمدحه أمام الآخرين


المدير الغربى : يوم حلو .. يوم مر

المدير العربى : يوم مر .. يوم أمر


المدير الغربى : يراقبك

المدير العربى: يتجسس عليك


المدير الغربى: يطور أفكارك وينسبها لك

المدير العربى: يسرق افكارك وينسبها لنفسه


المدير الغربى : تطلب منه إجازة

المدير العربى: تترجى منه إجازة


المدير الغربى : يهنئك بالعيد

المدير العربى : يطلب منك العمل في العيد


المدير الغربى: يرى مستقبلك واعد

المدير العربى: يرى مستقبلك في ايده


المدير الغربى: يمسك أعصابه إذا اختلفت معه

المدير العربى: يمسك في زمارة رقبتك لو فكرت في الاختلاف


المدير الغربى: ينتظر سماع رأيك في العمل

المدير العربى: ينتظر سماع رأيك فيه


المدير الغربى: يثير أفكارك

المدير العربى: يثير أعصابك


المدير الغربى : يناقشك بالصوت

المدير العربى: يناقشك بالسوط


المدير الغربى : يريدك أن تقول 'انا اقترح

المدير العربى: يريدك أن تقول 'انا أؤيد'


المدير الغربى: بيجيب مكاسب من أجلك

المدير العربى: بيجيب أجلك.


من عناصر تقدير أتعاب المحامي - من حكم المحكمة الدستورية العليا


من عناصر تقدير أتعاب المحامي – من حكم المحكمة الدستورية العليا

يتعين أن يكون تقدير أجر المحامى عن الأعمال التي قام بها - فى إطار عقد الوكالة وتنفيذا لمقتضاها - معقولاً، فلا يكون أجر الوكيل عنها مبالغاً فيه، مرهقاً الموكل فى غير مقتضى، وألا كان تقديره تحكمياً مجاوزاً الأسس الموضوعية التي يتعين أن يتحدد على ضوئها، توصلا إلى تقديره دون زيادة أو نقصان، وبعيدا عن شبهة الممالأة أو التحامل، ولازم ذلك أن يكون أجر المحامى متناسبا مع الأعمال التي أداها، وأن يقدر بمراعاة أهميتها، وعلى ضوء مختلف الظروف ذات العلاقة المحيطة بها، ويندرج تحتها بوجه خاص:
-        القيمة الفنية لهذه العمال،
-   والجهد الذي بذله المحامى فى إنجازها عمقاً وزمناً  والعوارض الاستثنائية التي تكون قد واجهته فى تنفيذها،
-        وصعوبة أو تعقد الأعمال التي أداها ومظاهر تشعبها،
-        والنتائج التي حققها من خلالها،
-        وما عاد على الوكيل منها من فائدة،
ومن ثم تكون حقيقة الأعمال التي قام بها المحامى هي ذاتها مناطاً لتحديد  أجره، ويتعين بوجه عام أن يكون مرد الاعتداد بها عائدا إلى العناصر الواقعية المختلفة التي يتحدد بها نطاقها ووزنها، وبما لا إخلال فيه بالظروف الموضوعية المتصلة بها، ودون ذلك، فإن تقدير أجر المحامى يكون منطويا على عدوان على الحقوق المالية للموكل، وهى حقوق حرص الدستور على صونها، ومن ثم كان ضروريا أن يقدر أجر المحامى بمراعاة كل العوامل التي تعين على تحديده تحديدا منصفا، وهى بعد عوامل لا تستغرقها قائمة محددة ضبطا وحصرها، وإن جاز أن يكون من بينها:
أولاً: حقيقة الجهد والزمن الذي بذله المحامى، وكان لازما لإنجاز الأعمال التي وكل فيها.
ثانياً: جدة المسائل التي قام ببحثها ودرجه تشابكها أو تعقدها.
ثالثاً: ما اقتضاه تنفيذها بالدقة الكافية من الخبرة والمهارة الفنية.
رابعاً: ما إذا كان تنفيذ الأعمال التي عهد إليه الموكل بها قد حال دون مزاولته لأعمال أخرى.
خامساً: الأجر المقرر عرفا مقابلاً لها.
سادساً: القيود الزمنية التي يكون الموكل قد فرضها على المحامى لإنجاز الوكالة، وكذلك تلك أملتها ظروفها.
سابعاً: النتائج التي يكون محاميه قد بلغها فى شأن المبالغ التي يتردد النزاع حولها.
ثامناً: مكانه المحامى ومقدرته وشهرته العامة.
تاسعاً: طبيعة العلاقة المهنية بين الموكل ومحامية، وعمق امتدادها فى الزمان.
عاشراً: الأتعاب التي تقررت لغيره من المحامين فى الدعاوى المماثلة.
حادي عشر: ما إذا كان المحامون يعرضون عادة عن قبول الدعوى التي وكل فيها بالنظر إلى ملابساتها.
(المصدر: حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 23 لسنة 14 قضائية "دستورية" – جلسة 12/2/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 6 – صـ 174. والقاضي بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فيما تضمنته من الاعتداد بملاءة الموكل كأحد العناصر التي تدخل في تقدير أتعاب محاميه، وكذلك ما قررته من ألا تقل الأتعاب المستحقة عن 5% من قيمة ما حققه من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير).