الثلاثاء، 25 سبتمبر 2018

الأحكام المنظمة لبيع وتداول الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت (Time Share) الـ تايم شير




الكويت اليوم
الكويت اليوم- العدد 1185- السنة الستون
الأحد 26 رجب 1435هـ- 25 مايو (أيار) 2014م


وزارة التجارة والصناعة
اللائحة التنفيذية للقانون 117 لسنة 2013
الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم
بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات
قرار وزاري رقم (216) لسنة 2014م
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 117 لسنة 2013
الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979
في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال
الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته

..........

( المادة العشرون )
الأحكام المنظمة لبيع وتداول الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت (Time Share)

فضلاً عن الشروط والضوابط المنصوص عليها بقانون تراخيص المحلات التجارية رقم 111 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة والقرارات التنفيذية الصادرة بهذا الصدد تطبق في شأن بيع الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت الشروط والضوابط التالية:
·      يلتزم المرخص لهم بتقديم شهادة ضمان من أحد البنوك العاملة بالكويت بمبلغ 250 ألف دينار كويتي (فقط مائتي وخمسين ألف دينارًا كويتيًّا) سارية المفعول طوال مدة الترخيص باسم وزارة التجارة والصناعة على أن يظل نافذًا لثلاثة أشهر بعد انتهاء الترخيص.
·      يلتزم مزاولو هذا النشاط بالضوابط التالية:
1-        أن يكون المنتجع أو الفندق مكتمل البناء وجاهز للتشغيل.
2-       تحدد رقم الوحدة السياحية وعنوانها ورقم الأسبوع المختار من قبل العميل وذلك بالعقد المبرم بين صاحب الترخيص والعميل ويلحق بالعقد المبرم تقويم يبين التواريخ للسنوات القادمة.
3-        أن يقدم شهادة من الجهة المختصة الكائن بها المنتجع أو الفندق تثبت أنه تحت إدارتها، وأن يقدم أيضًا صورة من عقد الإدارة المبرم مع الشركة المالكة، وإذا كان المنتجع أو الفندق مملوكًا للمرخص له فردًا كان أو شركة فيجب عليه أن يقدم مستندات رسمية موثقة من الدولة الكائن بها المنتجع أو الفندق الذي يقوم بتسويقه تثبت ملكيته له ومصدق عليها من وزارة الخارجية بدولة الكويت.
4-        تقدم شهادة تقييم المنتجع سياحيًّا وعدد النجوم السياحية وأن تكون الشهادة معتمدة من الجهة الرسمية المختصة في بلد المنشأ ومصدق عليها من وزارة الخارجية بدولة الكويت.
5-        تقدم شهادة بالأسعار الفعلية ورسوم الصيانة معتمدة من كل من وزارة السياحة والشركة المالكة ببلد المنتجع أو الفندق.
6-        أن تتضمن بنود العقد المبرم مع العميل بندًا خاصًّا يحق للعميل بموجبه فسخ العقد خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد مع خصم المصاريف الإدارية.
7-        بيان عواقب إلغاء العقد بعد فترة خيار الفسخ الممنوحة للعميل.
8-        لا يجوز استكتاب العميل على أي سند ضمان تحت أي مسمى بخلاف العقد.
9-        يجب أن يتضمن عقد البنود الرئيسية والرسوم الإضافية على نحو كافي ونافي للجهالة بحيث يكون هو السند الوحيد لتنظيم العلاقة في ما بين طرفي التعاقد.
10-  يجب أن يتضمن العقد المبرم مع العميل كيفية الاستخدام أو بدائل الاستخدام والمدة التي يجب على العميل طلب الاستخدام فيها عن طريق الحجز المذكورة.
11-  تحديد وسيلة الاتصال من عناوين وأرقام هواتف وفاكسات وبريد إلكتروني لمكاتب تلقي الحجوزات.
12-  التعهد بإخطار العملاء بأي تغييرات أو تعديلات في عناوين أو تليفونات أو بريد إلكتروني لمكاتب الحجوزات أو خدمة العملاء من خلال خطابات مسجلة أو من خلال الإعلان بالصحف اليومية.
13-  أن يتم الإعلان بوضوح بعد الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة بالوزارة عن الهدايا التي تقدم للعملاء لتحفيزهم على حضور العرض الخاص بالمنتجعات والفنادق وأن يلحق بالعقد المبرم مع العميل وعلى مطبوعات معتمدة من المرخص له بيان بالهدايا المرتبطة بالبيع والتي تقدم للمستثمرين سواء ليالي مجانية أو عروض الإقامة المجانية أو تذاكر السفر أو غيرها من الهدايا، وفي كافة الأحوال لا يجوز أن يكون الإعلان عن طريق الهاتف، على أن يتضمن العقد رقم وتاريخ ترخيص العروض.

..........

الأحد، 23 سبتمبر 2018

حيثيات حكم استئنافي – في تأييد رفض دعوى بصورية عقد شراء عقار في الكويت – لكون المدعية (المستأنفة) غير كويتية الجنسية ولا يحق لها أن تتملك عقار بدولة الكويت في أحد المناطق التنظيمية إلا وفق الشروط التي حددتها المادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، ولعدم إثباتها لتوافر هذه الشروط لديها – ومن ثم فإن العقد الذي تطالب بإثباته هو عقد باطل منعدم، ولا يجوز سلوك طريق الدعوى (وهو حق) لإثبات (باطل)، كون هذا الطريق وُضِعَ لإثبات الحقوق وفقاً لما رسمه القانون.




حيثيات حكم استئنافي – في تأييد رفض دعوى بصورية عقد شراء عقار في الكويت – لكون المدعية (المستأنفة)  غير كويتية الجنسية ولا يحق لها أن تتملك عقار بدولة الكويت في أحد المناطق التنظيمية إلا وفق الشروط التي حددتها المادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، ولعدم إثباتها لتوافر هذه الشروط لديها – ومن ثم فإن العقد الذي تطالب بإثباته هو عقد باطل منعدم، ولا يجوز سلوك طريق الدعوى (وهو حق) لإثبات (باطل)، كون هذا الطريق وُضِعَ لإثبات الحقوق وفقاً لما رسمه القانون.


.... من المقرر أن العقد الباطل هو "عدم"، ومن ثم فهو لا ينتج بذاته أثراً ما، وهو الحكم الذي تقرره المادة (184) من القانون المدني التي تنص على أن: "العقد الباطل لا ينتج أي أثر، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها"، فيجوز لكل ذي مصلحة، سواء كان أحد المتعاقدين أو الغير، أن يتمسك بالبطلان، ويتوجب أيضاً على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولو لم يطلب منها القضاء به.
فضلاً عن أن البطلان يعني العدم، فإن إعمال عقد باطل، لم تتوافر له أركانه، بإنفاذ آثاره، يتنافى مع النظام العام، لذلك فإن العقد الباطل لا يصلح لأن يكون أساس لأي ادعاء أو أن يكون مصدراً لحق يُطالب به.
لما كان ذلك، وكانت المستأنفة قد أقامت دعواها المبتدئة، وكانت ترمي من ورائها أن تثبت صورية عقد البيع المبرم فيما بين المستأنف عليه الأول والمستأنف عليهما الثاني والثالثة، والذي يثبت – على خلاف الحقيقة والواقع – أن المستأنف عليه الأول بموجبه قام بشراء العقار موضوع النزاع، وبناء على عقد البيع هذا تم تسجيل العقار باسمه بالوثيقة رقم (.....) بتاريخ (......) لدى المستأنف عليه الرابع، وأن العقد الحقيقي الذي يستره العقد الصوري المشار إليه هو عقد البيع الذي أبرم فيما بينها وبين المستأنف عليهما الثاني والثالثة بموجبه قامت المستأنفة بشراء العقار موضوع النزاع المشار إليه، وأن هذا العقد الحقيقي أخفته كونها غير كويتية الجنسية، ولا يسمح القانون لها بشراء وتملك العقارات في الكويت إلا وفق شروط مبينة فيه.
إذ كان ذلك، وكانت المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، نصت على أن: "حق تملك العقارات في الكويت مقصور على الكويتيين، ويشمل ذلك حق الملكية التامة وملكية الرقبة أو حق الانتفاع، مع مراعاة الأحكام الواردة في المواد التالية".
وحددت المادة الثالثة من ذات القانون الشروط التي تجيز - في حال تحققها - تملك الأجانب العقار في المناطق التنظيمية بدولة الكويت.
ورتبت المادة التاسعة منه جزاء البطلان على كل تصرف يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذ نصت على أنه: "يقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولا يجوز تسجيله، ويجوز لكل ذي شأن وللحكومة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها".
لما كان ذلك، وكانت المستأنفة أقامت دعواها بطلب القضاء لها بصورية عقد البيع المسجل برقم (.....)  بتاريخ (........) صورية نسبية بطريق التسخير، فيما تضمنه من بيان اسم المشتري فيه، وأن حقيقة المشتري فيه هي المستأنفة، وإثبات ملكيتها للعقار موضوع النزاع المبين في صحيفة الدعوى وعقد البيع المشار إليه، وذلك في مواجهة المستأنف ضده الرابع (وكيل وزارة العدل بصفته الرئيس الأعلى لإدارة التوثيق العقاري)، فإن ما تطالب به بإثباته في هذه الدعوى هو عقد بيع باطل وفقاً لما نصت عليه المادة التاسعة من القانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، لمخالفته لأحكام هذا القانون، فهي حال كونها غير كويتية الجنسية لا يحق لها أن تتملك عقار بدولة الكويت في أحد المناطق التنظيمية إلا وفق الشروط التي حددتها المادة الثالثة من ذات القانون، وإذ لم يثبت توافر هذه الشروط لديها، ومن ثم فإن العقد الذي تطالب بإثباته هو عقد باطل منعدم، ولا يجوز سلوك طريق الدعوى (وهو حق) لإثبات (باطل)، كون هذا الطريق وُضِعَ لإثبات الحقوق وفقاً لما رسمه القانون، الأمر الذي يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى لما سلف من أسباب.
(الحكم الاستئنافي رقم 2574 لسنة 2017 تجاري مدني حكومة/4 – بجلسة 21/2/2018م)

السبت، 15 سبتمبر 2018

نموذج صحيفة دعوى موضوعية بـ بطلان و عدم الاعتداد بالحجز التنفيذي على (عقار) مسكن خاص لمواطن كويتي، واعتبار الحجز كأن لم يكن وزوال كل أثر قانوني له



وأعـلـنـتهما بالآتـي:
= المـوضــــوع =
حيث أن المعلن إليها الأولى قامت بتاريخ ....... بالحجز على العقار المسجل بالوثيقة رقم ....../....... ومساحته (....... متر مربع) الكائن في: ضاحية ...... والذي يمثل القسيمة رقم ..... من المخطط رقم: ........ قطعة رقم (....) بالمساحة المذكورة، والمسجل باسم الطالب. وذلك الحجز تمت إحالته لدائرة البيوع/..... وتحدد يوم ............ الموافق ..../...../2018م لإجراء بيع العقار المحجوز عليه بالمزاد العلني بالمحكمة الكلية دائرة البيوع.
وذلك على سند من أن المعلن إليها تداين الطالب بمبلغ ـ/000,000 د.ك (فقط ........................... ألف دينار كويتي)، بموجب الحكم المنفذ به، والصادر في الاستئنافين رقمي: ........... ، ........... لسنة ......... استئناف مدني/.......، بملف التنفيذ رقم (...................) مبارك الكبير/تنفيذ عادي.
لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً، أن الأصل جواز الحجز على جميع أموال المدين، إلا ما استثني بنص خاص، ومن ذلك ما نصت عليه الفقرة (ح) من المادة (216) من قانون المرافعات المدنية والتجارية (المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1989) من أنه:
" مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي: (أ) ... (ب) ... (ج) ... (د) ... (هـ) ... (و) ... (ز) ... (ح) السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي واسرته بشرط ان يكون شاغلاً له قبل نشأة الدين، ولا يسرى هذا الحكم إلا على سكن واحد له ... ويعتبر السكن لازماً إذا كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها من السكن الخاص المقام على أرض لا تزيد مساحتها على ألف متر مربع ... ويفصل قاضى الأمور المستعجلة في المنازعات الناشئة عن تقدير حاجة المدين وأسرته للسكن، بما يراعى حقوق الدائن ويوفر حمايه للمدين في سكنه الخاص".
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون، تعليقاً على المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 1989 المعدل لنص المادة 216، ما يلي:
"... كان المشرع قد أضاف بنداً جديداً برقم (ح) للمادة 216 من قانون المرافعات تضمن عدم جواز الحجز على السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته. وذلك بمقتضى المرسوم بقانون رقم 121 لسنة 1986. ونص على أن يعتبر السكن لازماً إذا كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها. ولما كانت مساحة الأرض التي أقيمت عليها البيوت الحكومية قد اختلفت على مدار الزمن، وتفاوتت من وقت لآخر، الأمر الذي أدى إلى قيام اختلاف وصعوبات في تقدير ما يعتبر من المساكن مماثلاً للبيوت الحكومية، وما إذا كان يلزم أن يقام المسكن الخاص في حدود المساحة التي تشيد عليها البيوت الحكومية حالياً حتى يحظر الحجز عليها أم يكفي أن يكون في نطاق الحد الأقصى للمساحة التي شيدت عليها البيوت الحكومية خلال الفترة الزمنية الماضية. ورغبة في حسم هذا الخلاف فقد رئي النص على ألا تزيد مساحة الأرض التي يقام عليها المسكن الخاص عن ألف متر مربع، ومن ثم لا يجوز الحجز عليه طالما كان مماثلاً للبيوت الحكومية، في جملته من حيث مواصفات البناء ودرجة فخامة التشطيبات، وليس مجرد حجم المبنى ...".
هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
"المشرع حظر على الدائن الحجز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ على السكن الخاص اللازم لإقامة المواطن الكويتي، شريطة أن يكون شاغلاً له قبل نشأة الدين الذي يتم التنفيذ بمقتضاه، وأن لا يكون حائزاً لغيره، وأن لا تزيد مساحة الأرض المقام عليها على ألف متر مربع، فإذا ما وقع الحجز أو التنفيذ على ذلك المسكن رغم توافر تلك الشروط فيه، فإنه يقع باطلاً ولا يُعتد به".
[[ الطعن بالتمييز رقم 1110 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 17/12/2005م ]]
كما تواتر قضاء التمييز على أن:
"المادة 216 من قانون المرافعات في الفقرة (ح) منها المضافة بالمرسوم بقانون رقم 121 لسنة 1986 قد نصت على أنه "مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر لا يجوز الحجز على ... السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته بشرط أن يكون شاغلاً له قبل نشأة الدين ولا يسري هذا الحكم إلا على سكن واحد له..."، بما مفاده أن المشرع أسبغ نوعاً من الحماية للسكن الخاص للأسرة الكويتية بحيث لا يكون محلا لأي إجراء من إجراءات التنفيذ الجبري - ومنها الحجز على العقار - متى كان المدين شاغلاً له قبل نشأة الدين، على أن تكون هذه الحماية - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للنص - قاصرة على سكن واحد للمدين ومرتبطة بشغله له قبل نشأة الدين منعاً من التحايل على حقوق الدائنين والإضرار بهم".
[[ الطعن بالتمييز رقم 324 لسنة 2008 مدني/2 – جلسة 16/2/2009م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 557 لسنة 2003 تجاري/1 – جلسة 3/5/2004م ]]
كما قضت محكمة التمييز بأن الحكم – ولو مؤقتاً – بعدم الاعتداد بالحجز أو ببطلانه، يحرره ويجرده – ولو مؤقتاً – من كافة الآثار القانونية التي تترتب عليه. حيث قضت محكمة التمييز بأن:
"وإذ كان البين من الأوراق ومن الحكم الصادر في الدعوى رقم 4934 سنة 1997 مستعجل، الذي قضى بعدم الاعتداد بالحجز الذي يجرى التنفيذ على عقار المستأنف بمقتضاه، والحكم رقم 241 سنة 1998 مدني كلي ببطلان ذلك الحجز، ان منازعة المستأنف بشأن بطلان الحجز على العقار وإن كانت لم تحسم بعد بحكم نهائي، إلا أنها منازعة توجب وقف اجراءات بيع العقار، لأن الحكم - ولو مؤقتاً - بعدم الاعتداد بالحجز أو بطلانه، يجرده - ولو مؤقتاً - من كافة الآثار القانونية المترتبة عليه. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يتعين إلغاؤه ووقف اجراءات البيع إلى أن يستقر النزاع بين الطرفين حول صحة الحجز".
[[ الطعن بالتمييز رقم 192 لسنة 1999 مدني – جلسة 17/4/2000م ]]
لما كان ذلك، وكانت دعوى بطلان الحجز وعدم الاعتداد به تُعد - وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لها – "منازعة تنفيذ موضوعية". حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
"دعوى رفع الحجز هي الدعوى التي يرفعها المحجوز عليه ضد الحاجز، مُعترضاً على الحجز، طالباً إلغاؤه لأي سبب من الأسباب المُبطلة له – الموضوعية كانت أم الشكلية – وذلك بقصد التخلص من الحجز وآثاره؛ وهذه الدعوى إشكال موضوعي في التنفيذ".
[[ الطعن بالتمييز رقم 922 لسنة 1999 مدني – جلسة 5/4/1997م ]]
ولما كانت المادة (210) من قانون المرافعات تنص على أن:
"يرفع ما يعرض في التنفيذ من إشكالات الى قاضي الأمور المستعجلة إذا كان المطلوب إجراءً وقتياً.
أما "موضوع" هذه الاشكالات فيرفع إلى المحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة".
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، فإن إيقاع الحجز ال ي (محل الدعوى الماثلة) على عقار الوثيقة رقم ....../...... يكون باطلاً بطلاناً مُطلقاً ولا يُعتد به ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، لكون ذلك العقار "البيت المحجوز عليه" تنطبق عليه شروط الفقرة (ح) من المادة (216) من قانون المرافعات – المتقدم ذكرها – وذلك لأن ملكية الطالب لذلك المسكن الخاص ثابتة قبل تاريخ نشأة الدين المحجوز من أجله، ومساحته لا تتعدى ألف متر مربع، وليس للطالب سكن خاص له ولأسرته غير هذا البيت المحجوز عليه، فيمتنع توقيع الحجز عليه بقوة القانون، وإذ خالف محرر محضر الحجز ذلك الحظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاء في تطبيقه، مما يحق معه للطالب – والحال كذلك – إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له ببطلان ذلك الحجز، وعدم الاعتداد به، مع زوال كافة الآثار المترتبة عليه واعتبارها – مع محضر الحجز – وكأنها لم تكن.
ولما كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت ابتغاء القضاء ببطلان الحجز التنفيذي الموقع من المعلن إليها الأولى على العقار المملوك للطالب والمبين بصدر هذه الصحيفة، وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه، فإن الدعوى الماثلة – على نحو ما تقدم – تتعلق بمادة تنفيذ موضوعية، وذلك ببطلان إجراءات الحجز التنفيذي الموقع تحت يد إدارة التنفيذ بالمحكمة الكلية وعلى العقار المملوك للطالب واعتباره كأن لم يكن تأسيساً على أن الحكم المنفذ به لا يجوز التنفيذ بموجبه على ذلك العقار لبطلان إجراءاته بالمخالفة لنص المادة (216) من قانون المرافعات، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة – بهذه المثابة – هي منازعة موضوعية في التنفيذ، وتختص بنظرها والفصل فيها المحكمة الكلية – الدائرة المدنية الكلية دون غيرها، بحسان أن بطلان إجراءات الحجز التنفيذي هو طلب موضوعي تختص به الدائرة آنفة البيان، طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (210) من قانون المرافعات.  
هذا، والغرض من اختصام المعلن إليه الثاني بصفته: هو وقف الإجراءات التنفيذية والبيع على العقار محل التداعي، لحين الفصل في النزاع الماثل بحكم قضائي نهائي وبات، وتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الماثلة بعدم الاعتداد بالحجز مع زوال كافة آثاره واعتبارها كأن لم تكن.
لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطالب من أوجه دفاع ودفوع وأسانيد وأسباب أخرى، أثناء نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعاته الشفوية، ومذكراته المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.
= بنـاءً عليـه =
أنا مندوب الإعلان سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهما، وأعلنتهما، وسلمت لكل واحد منهما صورة من هذه الصحيفة، وكلفتهما بالحضور أمام المحكمة الكلية، الكائن مقرها بقصر العدل، وذلك أمام الدائرة: مدني كلي/ ...... والتي ستعقد جلساتها علناً في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم ........... الموافق ......./ ......./2018م ليسمع المعلن إليه الأول – في مواجهة المعلن إليه الثاني بصفته – الحكم ضده، بما يلي:




في منازعة موضوعية:
-    بوقف الإجراءات التنفيذية على عقار المدعي المحجوز عليه، والواقع في محافظة مبارك الكبير – ضاحية صباح السالم – قطعة رقم (9 أ) – القسيمة رقم (168) – من المخطط رقم (36891) – ومساحته 300.125م2، الموصوف بالوثيقة رقم 1164/2009 المحجوز عليه بملف التنفيذ رقم 16406726 - مبارك الكبير/تنفيذ عادي؛
-    وإلغاء الحجز التنفيذي المؤرخ 13/8/2018م الموقع على العقار المذكور، المُوقع من قِبل المدعى عليها الأولى (لبطلانه)؛
-    وعدم الاعتداد بذلك الحجز سالف الذكر، واعتباره كأن لم يكن، وزوال كافة الآثار القانونية المترتبة عليه أياً ما كانت.
-    مع إلزام المعلن إليها الأولى بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة".
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب، أياً ما كانت،،،
ولأجــــل العلـــم/