الاثنين، 5 نوفمبر 2018

مذكرة في استئناف - حكم صادر في دعوى مطالبة بدية مع التعويض - مسئولية حارس الأشياء (سيارة) - شروط دفع المسئولية الشيئية - ضمان أذى النفس - التزام (المباشر) بالتعويض ولو لم يخطئ




= الوقـــــــائع =
نُحيل بشأنها إلى ما جاء تفصيلاً بصحيفة الاستئناف رقم 1996/2018 وإلى سائر الأوراق منعاً للتكرار ولعدم الإطالة.
= الدفــــــــاع =
أولاً: في الاستئناف رقم 1996/2018 مدني/10 :
بداية يتمسك المستأنفان بسائر أوجه دفاعهما السابق إبداؤها أمام محكمة أول درجة والتي تعد مطروحة على محكمة الاستئناف الموقرة إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف، وسائر أوجه الطعن بالاستئناف الوارد بيانها في صحيفة الاستئناف الماثل، ويضيف إليها دعماً لها الدفاع الآتي:
ثبوت ركن الخطأ التقصيري في جانب المستأنف ضده وتوافره وتحققه في وقائع الدعوى، ومخالفة الحكم المستأنف للقانون وقصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال ومخالفته للثابت في الأوراق حينما خلص إلى عدم توافر ركن الخطأ في جانب المستأنف ضده وقضائه على سند من ذلك برفض طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية:
فالثابت من أقوال المستأنف ضده (المتهم) وشاهد النفي في تحقيقات القضية الجزائية رقم 743/2013 مرور حولي والمرفق صورة ضوئية منها طي حافظة مستندات المستأنف ضده المقدمة أمام محكمة أول درجة في جلسة 21/2/2018م، توافر وتحقق الخطأ التقصيري في جانب المستأنف ضده، ونوالي بيان ذلك على النحو التالي:
فقد قرر المستأنف ضده في أقواله في تحقيقات القضية الجزائية المشار إليها حينما سُئل عن كيفية حصول الحادث، أنه:
"أثناء سيري بالحارة اليسار تفاجأت بشخص صغير بالعمر قادماً مسرعاً سيراً على الأقدام من الرصيف الجانبي الأيمن متجه نحو الرصيف الأوسط، فحاولت الانحراف لليسار لتفادي الاصطدام به ولكن لم أستطع فاصطدم بالمركبة على الزاوية الأمامية اليمين وسقط على غطاء المحرك وبعدها على الأرض".
كما قرر المستأنف ضده أنه كان يسير بسيارة في الحارة اليسرى من الطريق وأن المجني عليه كان قادماً من جهة الرصيف الأيمن ومتجهاً نحو الرصيف الأوسط سيراً على الأقدام وكان مسرعاً يريد عبور الطريق.
ويتبين لعدل المحكمة من خلال ما قرره المستأنف ضده بالتحقيقات على النحو سالف بيانه وعرضه؛ أن المستأنف ضده كان يرى المجني عليه منذ بداية عبوره للطريق من الرصيف الأيمن للطريق وتجاوزه للحارة اليمنى، ثم ولوجه إلى الحارة الوسطى، ووصف حالته بأنه كان مسرعاً يريد عبور الطريق، وهو الأمر الذي يدل وبما لا يدع مجالاً للشك في أن المستأنف ضده كان يرى المجني عليه حال عبوره للطريق، ورغم ذلك لم يهدئ من سرعته أو يستخدم الفرامل لتفادي وقوع الحادث، كما أن التلفيات التي حدثت بسيارته لتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه كان يقود بسرعة غير قانونية متجاوزاً السرعة المقررة في هذا الطريق، كما أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه والتي أدت إلى وفاته لتؤكد أن المستأنف ضده كان يسير بسرعة غير قانونية، الأمر الذي يتحقق معه ركن الخطأ التقصيري في جانب المستأنف ضده، إذ إنه ووفقاً لظروف وملابسات وقوع الحادث، فإن مسلك الشخص العادي في مثل هذه الظروف والملابسات، وإزاء رؤيته لشخص يعبر الطريق سواء بشكل عادي أو مسرعاً – على فرض صحة ما قرره المستأنف ضده في هذا الشأن – هو أن يخفف من سرعته أو يُوقف السيارة باستعمال الفرامل لا أن يحاول المرور قبل الشخص الذي يعبر الطريق.
ولا ينال من توافر هذا الخطأ ما ذكره شاهد النفي، إذ إن الشاهد قرر أنه كان يسير بالحارة اليمين من الطريق وأن المركبة المرتكبة للحادث كانت تسير أمامه بالحارة اليسار وأنه شاهد ولداً صغيراً قادماً من الرصيف الأيمن متجاوزاً الطريق نحو الرصيف الأوسط وفجأة حصل الحادث، وقرر أن المسافة بينه وبين مكان الحادث كانت 40 متراً تقريباً؛ مما مفاده أن الشاهد كان يقود سيارته وعلى يساره سيارة المستأنف ضده وأن المسافة بينه وبين مكان الحادث 40 متراً، مما يستفاد منه أمران:
الأول: أن سيارة الشاهد لم يكن أمامها أي من السيارات الأخرى في ذات الحارة المجاورة لسيارة المستأنف ضده، مما ينفي أن المجني عليه قد فاجأ المستأنف ضده.
والأمر الثاني: أن المسافة التي كانت بين سيارة المستأنف ضده والمجني عليه كانت تمكن قائد السيارة مرتكبة الحادث من تفادي وقوع الحادث إذا قام باستعمال الفرامل وإيقاف السيارة أو على حد أدنى تخفيف سرعة السيارة، مما لا تصلح معه هذه الشهادة في نفي خطأ المستأنف ضده.  
كما لا ينال من توافر الخطأ في جانب المستأنف ضده أن المجني عليه قد عبر الطريق من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة، إذ إن خطأ المستأنف ضده قد استغرق هذا الخطأ، ومن ثم يكون المستأنف ضده مسئولاً عن الأضرار التي لحقت بالمجني عليه وبالمستأنفين.
ومن جماع ما تقدم، يتضح لعدل المحكمة الموقرة توافر وتحقق الخطأ في جانب المستأنف ضده، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمستأنفين من جراء هذا الخطأ على سند مما أورده وخلص إليه الحكم من انتفاء ركن الخطأ في جانب المستأنف ضده؛ فإنه يكون قد خالف القانون وشابه عوار القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغائه فيما قضى به في هذا الشأن والقضاء مجدداً بالتعويض المادي والأدبي المطالب به.
إضافة أساس آخر لطلبات المستأنفين في الدعوى وهو مسئولية حارس الأشياء:
فقد نصت المادة (243) من القانون المدني على أن:
"1-  كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء، ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو فعل المضرور أو فعل الغير.
2-    وتعتبر الأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات وغيرها من المركبات الأخرى ... إلخ".
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون، تعليقاً على هذه المادة، ما نصه: "
"ولقد حرص المشروع على أن يساير آخر ما وصل اليه الفكر القانوني المعاصر، مزيلاً كل العقبات التشريعية التي تقف أمامه. وهذا ما دعاه الى أن يركز المسئولية عن الضرر الناجم بفعل الاشياء كلها في نص واحد، عقارات كانت أم منقولات، حيوانات كانت أم جمادات، بناءات كانت أم غير بناءات، وان اشترط فيها جميعا أن تكون من الأشياء التي يخشى على الناس اذاها، والتي تتطلب لذلك عناية خاصة ممن يتولى أمرها ويسيطر عليها.
فيعرض المشروع في المادة 243، للمسئولية عن الضرر الناجم بفعل الاشياء الخطرة، وهى تلك التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الأذى منها للناس في أرواحهم أو أموالهم.
وهو، في تقريره هذه المسئولية، لا يفرق بين الأشياء حسب طبيعتها من الحركة أو الثبات أو من الحياة أو الموت. فحسب الشيء، لكى تثبت المسئولية عن الضرر الناجم عنه، أن يكون، نتيجة ذات طبيعته أو وضعه، مما يتميز بالخطورة، من حيث أنه يعرض الناس للخطر في أرواحهم أو في أموالهم، وسواء بعد ذلك أن يكون منقولاً أم عقاراً، حياً أم جماداً، بناء أم غير بناء. وإذا كان المشروع قد جاء، في الفقرة الثانية من المادة 243، يخص بالذكر أشياء معينة على اعتبار انها تتسم بالخطورة وتتطلب لذلك عناية خاصة لمنع وقوع الأذى منها، فما ذلك إلا على سبيل التمثيل لا الحصر، مراعاة منه أن هذه الاشياء هى التي تحدث في واقع حياة الناس أكثر ما يلاقونه من صروف الأذى.
وقد ارتأى المشروع أن يركز المسئولية عن الأضرار الناجمة عن الأشياء الخطرة في نص واحد، ليوحد الحكم فيها، دون اعتبار لطبيعتها أو لكيفية وقوع الضرر منها. وهو بهذه المثابة يسوى في الأثر بين الضرر الناجم بفعل الحيوان، وبين الضرر الناجم بفعل الآلات وغيرها من الجمادات، وبين الضرر الواقع بسبب البناء، من جراء سقوطه أو غير ذلك من بقية أخطاره. وقد حذا بالمشروع الى ما فعله ما لاحظه من أن التفريق في الحكم بحسب ما إذا كان الضرر ناجماً بفعل الحيوان أو البناء أو غير ذلك من كافة الأشياء الخطرة الأخرى، لا يرجع الا لاعتبارات تاريخية فقدت اليوم المبرر والمسوغ، الامر الذى دعا الفكر القانوني المعاصر الى أن يعمد الى نبذه.
وقد آثر المشروع أن يساير الفكر القانوني المعاصر، الذى سبق المشرع الكويتي أن التزمه في قانون العمل غير المشروع الحالي، فجعل المسئولية عن الضرر الناجم بفعل الاشياء على حارسها. فالحراسة وليست الملكية، هى مناط المسئولية، وإن كان يفترض في مالك الشيء أنه حارسه، ما لم يقم الدليل على غيره.
والمقصود بالحراسة على الشيء هو السيطرة الفعلية عليه التي تمكن صاحبها من الهيمنة والتسلط عليه لحساب نفسه، بحيث يكون زمامه في يديه، ولو لم تستند الى أساس من القانون، وإنما قامت من حيث الأمر الواقع فحسب ...".
هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "النص في الفقرة الأولى من المادة 243 من القانون المدني على أن "كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه، يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء، ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير"، يدل على أن مسئولية حارس الشيء الذي يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر من الشيء الذي في حراسته، وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير، ومتى ثبت أن الضرر وقع نتيجة تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً فلا يستطيع حارس هذا الشيء أن يدفع المسئولية عن نفسه بنفي الخطأ، بل ينفي رابطة السببية بين فعل الشيء وبين الضرر، لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن انفجار إطار السيارة المتسببة في الحادث ليس أمراً خارجاً عن السيارة وتكوينها، وهو لذلك ليس من قبيل السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية بينهما وبين الضرر وبالتالي لا تنتفي به مسئولية حارسها عما أحدثته من ضرر".
[[ الطعن بالتمييز رقم 351 لسنة 2002 مدني - جلسة 26/5/2003م ]]
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "النص في الفقرة الأولى من المادة 243 من القانون المدني على أن "كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير"، يدل على أن مسئولية حارس الشيء الذي يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه تقوم على أساس خطأ في الحراسة مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، ولا تدرأ هذه المسئولية عن الحارس إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو حادثاً فجائياً أو فعل المضرور أو فعل الغير، ومتى ثبت أن الضرر وقع نتيجة تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداثه فلا يستطيع حارس الشيء أن يدفع المسئولية عن نفسه إلا بنفي رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر، ويلزم أن يتوافر في فعل الغير أن يكون غير ممكن توقعه ولا يستطيع دفعه، فإن كان ممكناً توقعه أو تجنب أثره انتفى عنه وصف السبب الأجنبي ولا تنقطع به علاقة السببية وتبقى مسئولية الحارس قائمة تجاه المضرور، واستخلاص قيام علاقة السببية بين فعل الشيء وبين الضرر أو توافر السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية بينهما من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله".
[[ الطعن بالتمييز رقم 880 لسنة 2003 تجاري/3 - جلسة 18/6/2005م ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أن: "المسئولية المقررة بالمادة 243 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، وترتفع عنه المسئولية إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير".
[[ الطعون بالتمييز أرقام 321 و 362 و 367 لسنة 2006 تجاري/2 - جلسة 29/4/2007م ]]
وقد جرى قضاء التمييز على أنه: "من المقرر أن المسئولية المنصوص عليها في المادة 243 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء وهو خطأ في الحراسة لا يقبل إثبات العكس، ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو حادث فجائي أو خطأ المضرور أو خطأ الغير".
[[ الطعن بالتمييز رقم 248 لسنة 2008 مدني/3 - جلسة 7/1/2009 م ]]
ومن المقرر كذلك أن: "النص في الفقرة الأولى من المادة 243 من القانون المدني على أن "كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع الضرر يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه الشيء ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير"، يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن مسئولية حراسة الشيء الذي يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه تقوم على أساس خطأ في الحراسة مفترض وقوعه عن حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، وهذه المسئولية لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ أو أنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته، وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير، ومتى ثبت أن الضرر وقع نتيجة تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداثه فلا يستطيع حارس الشيء أن يدفع المسئولية عن نفسه بنفي الخطأ بل ينفي رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر".
[[ الطعن بالتمييز رقم 348 لسنة 2006 تجاري/2 - جلسة 17/6/2007م ]]
ونستخلص من تلك الأحكام القضائية من محاكمنا العليا ما يلي:
1-          المسئولية المنصوص عليها في المادة 243 من القانون المدني تقوم على أساس (خطأ مفترض وقوعه) من حارس الشيء، وهو خطأ في الحراسة (لا يقبل إثبات العكس).
2-          وأن تلك المسئولية لا ترتفع إلا إذا أثبت الحارس وجود سبب أجنبي، وهذا السبب الأجنبي لا يكون إلا (قوة قاهرة) أو (حادث فجائي) أو (خطأ المضرور) أو (خطأ الغير).
3-          وأن إثبات السبب الأجنبي إنما يقع على عاتق الحارس وليس على عاتق المضرور.
4-          وأن قيام الحارس بإثبات السبب الأجنبي ليس لنفي (الخطأ المفترض الذي لا يقبل إثبات العكس)، وإنما هو لنفي (علاقة السببية) بين هذا الخطأ الثابت وبين الضرر الذي أصاب المضرور.
5-          أن انفجار إطار السيارة المتسببة في الحادث (على سبيل المثال) ليس أمراً خارجاً عن السيارة وتكوينها، وهو لذلك ليس من قبيل السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية بينهما وبين الضرر وبالتالي لا تنتفي به مسئولية حارسها عما أحدثته من ضرر.
6-          وإنه يلزم ويُشترط أن يتوافر في (فعل الغير / أو فعل المضرور) – كسبب أجنبي – أن يكون (غير ممكن توقعه) و (لا يستطاع دفعه)، فإن كان (ممكناً توقعه) أو (تجنب أثره) انتفى عنه وصف: "السبب الأجنبي" (ولا تنقطع به علاقة السببية وتبقى مسئولية الحارس قائمة تجاه المضرور).
وعلى هدي مما تقدم، واستناداً إليه، ولما كان الثابت في أوراق الدعوى الجزائية ومحاضر التحقيقات فيها وبإقرار المستأنف ضده، أن المستأنف ضده هو مالك السيارة مرتكبة الحادث وهو قائدها وقت الحادث، الأمر الذي يكون معه هو حارس السيارة، ولما كان الضرر الذي لحق بالمضرور (مورث المستأنفين) وقع نتيجة استعمال هذه السيارة، ومن ثم فإنه يفترض وقوع خطأ من الحارس، وهذا الخطأ المفترض لا يقبل إثبات العكس، ولا تدرأ المسئولية عن الحارس إلا إذا أثبت وقوع سبب أجنبي، فقط لينفي رابطة السببية بين الخطأ المفترض الذي لا يقبل إثبات العكس وبين الضرر الذي لحق بالمضرور، وعبء إثبات وجود ذلك السبب الأجنبي إنما يقع على عاتق حارس الشيء (السيارة) – وهو هنا المستأنف ضده – فإذا لم يثبت ولم يقدم أي دليل معتبر قانوناً على وجود هذا السبب الأجنبي، فضلاً عن أنه يفترض في السبب الأجنبي المنسوب لفعل المضرور أو الغير أن يكون من غير الممكن توقعه ومن غير المستطاع دفعه، فإن كان (ممكناً توقعه) أو (تجنب أثره) انتفى عنه وصف: "السبب الأجنبي" (ولا تنقطع به علاقة السببية وتبقى مسئولية الحارس قائمة تجاه المضرور).
ولما كان من الثابت – كما سلف البيان – أن فعل المضرور كان من الممكن توقعه وتجنب أثره حيث إن الحارس (قائد السيارة/المستأنف ضده) قد رأى بالفعل الطفل (مورث المستأنفين) يعبر الطريق، وهو على مسافة تناهز الـ 40 متراً، وكان يمكن تجنب أثره بإيقاف السيارة أو بالأقل تقليل سرعتها، فلما كان هذا الفعل – على فرض حدوثه من الطفل – فإنه يكون من الممكن توقعه (بل تم رؤيته بوضوح تام من مسافة بعيدة)، كما كان من الممكن تجنب أثره (سواء بإيقاف السيارة أو تقليل سرعتها)، بما ينتفي عن ذلك الفعل وصف "السبب الأجنبي" ولا تنقطع به علاقة السببية بين الخطأ المفترض الذي لا يقبل إثبات العكس (في جانب الحارس/قائد السيارة) وتبقى مسئوليته قائمة تجاه المضرور.  
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض ما عدا (ذلك/الدية الشرعية) من طلبات (التعويض عن المسئولية عن حراسة الأشياء)، بزعم انتفاء الخطأ في جانب حارس الشيء (السيارة)، بينما الخطأ في حراسة الأشياء هو خطأ مفترض قانوناً، وهذا الخطأ لا يقبل إثبات العكس، وحتى السبب الأجنبي لا ينفي الخطأ وإنما ينفي – في حال توافره – علاقة السببية بين هذا الخطأ المفترض الذي لا يقبل إثبات العكس وبين الضرر الذي لحق بالمضرور.
فيكون الحكم المستأنف – والحال كذلك – قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه، والقضاء مُجدداً للمستأنفين بطلباتهما الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى المستأنفة والثابتة في صحيفة افتتاح هذا الاستئناف رقم 1966/2018 مدني/10.

ثانياً: الدفاع في الاستئناف رقم 1924/2018 مدني/10 ، حيث يتمسك المستأنف ضدهـما بأحكام وقواعد ضمان أذى النفس، تأسيساً على أنه:
لما كان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، أنه:
" من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون المدني جعل الفعل الضار أحد مصادر الالتزام وقسمه إلى قسمين:
أولهما- العمل غير المشروع، وقوامه تقرير مسئولية كاملة وشاملة ترجع في أساسها إلى فكرة الخطأ بوجه عام،
وثانيهما- أذى النفس للضمان، وفقاً لأحكام الدية في الشريعة الاسلامية وقوامه أذى النفس - دون المال - وذلك عندما يستغلق على المصاب أو ذويه من بعده الطريق إلى جبر الضرر جبراً كاملاً شاملاً على أساس المسئولية التقصيرية لانتفاء خطأ مباشر الضرر، أو لكون المباشر مجهولاً،
[[الطعن بالتمييز رقم 397 لسنة 1997 تجاري – جلسة 9/3/1998م]].
كما تواتر قضاء محكمة التمييز، على أنه: "... وحيث إنه عن النعي في شقة الثاني المتعلق بطلب الدية الشرعية المؤسس على مسئولية المباشر فهو في محله؛ ذلك أن القانون المدني استهدف بالأحكام التي أوردها في باب ضمان أذى النفس الحفاظ على الدم المسفوك من أن يضيع هدراً، بحيث يضمن للمصاب دمه في الأحوال التي تقعد فيها أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع عن التعويض عنه، وهو بهذه الغاية يروم التجاوب مع أحكام الشريعة الغراء فيما تضمنته من مبدأ أساسي هام تركز في القول المأثور "لا يطل دم في الإسلام"، فنص في المادة 255 منه على أنه "إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251، وكان وقوع هذا الضرر بطريق المباشرة، وباستعمال شيء مما ذكر في المادة 243، فإن المباشر يلتزم بضمانه، ما لم يكن في إتيانه ملتزماً حدود الدفاع الشرعي، وكان المباشر عند فقهاء الشريعة الإسلامية– وهي مصدر النص على ما سلف البيان، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من يكون فعله الذي باشره بنفسه قد جلب بذاته الضرر وكان له سبباً بدون واسطة، أي بدون أن يتدخل أمر بين هذا الفعل وبين الضرر الذي نجم عنه مباشرة، وتختلف "المباشرة" بطبيعتها عن "التسبب" وهو ما كان علة للأمر ولكنه لم يحصله بذاته، وإذ كانت حركة السيارة هي من فعل قائدها لكونها من جراء نشاطه فإنه يعد مباشراً لكل ضرر ينجم من تدخل تلك الحركة في إحداثه تدخلاً مباشراً. لما كان ذلك وكان تصوير الواقعة على نحو ما أورده الحكم المطعون فيه من أن مورث الطاعنين كان يسير مستقلا دراجته النارية بالحارة الوسطى للطريق وانحرف ناحية اليمين مصطدما بالسيارة المؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها التي كانت تلتزم الحارة اليسرى ثم عاد للحارة الوسطى ثم انحرف ناحية السيارة مرة أخرى مما أدى لتعلق الدراجة بالجانب الأيمن للسيارة إلى أن استقرت أسفلها مما أدى إلى دهس قائدها ووفاته وهذا التصوير يعني أن قائد السيارة هو الذي أحدث الضرر مباشرة دون أن يتوسط أمر أخر بين هذا الفعل وبين وقوع الضرر ومن ثم يكون قائد السيارة المؤمن عليها هو المباشر للضرر ولا يغير من ذلك انتفاء خطئه، إذ أن تقرير المسئولية عن الدية من أذى النفس ليس أساسه وقوع خطأ من المباشر وإنما وقوع الضرر ولا تؤدي مشاركة المضرور في إحداث الضرر إلى نفي مسئولية المباشر، وإنما تدفع هذه المسئولية إذا تعمد المضرور إصابة نفسه أو كانت الإصابة قد لحقت به نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه وهو ما لم يقل به الحكم المطعون فيه وخلت منه الأوراق وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه جزئيا فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للدية الشرعية. وحيث إنه عن موضوع الاستئنافين رقمي ....... ، ..... لسنة 2012 تجاري/4 وفي حدود ما تم تمييزه وكان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحا في قضائه إلى الإلزام بالدية الشرعية ورفض الدعوى بالنسبة إلى حراسة الأشياء وهو ما يتفق مع ما أوردته هذه المحكمة أنفاً فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون وحرياً بتأييده ".
[[الطعن بالتمييز رقم 704 لسنة 2012 تجاري/1 – جلسة 20/3/2013م]].
[[الطعن بالتمييز رقم 401 لسنة 1996 تجاري – جلسة 12/1/1997م]].
كما تواتر قضاء محكمة التمييز، على أنه: "وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن القانون المدني استهدف بالأحكام التي أوردها في باب ضمان أذى النفس الحفاظ على الدم المسفوك من أن يضيع هدراً، بحيث يضمن للمصاب دمه في الأحوال التي تقعد فيها أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع عن التعويض، وهو بهذه الغاية يروم التجاوب مع أحكام الشريعة الغراء فيما تضمنته من مبدأ أساسي هام تركز في القول المأثور "لا يطل دم في الإسلام"، فنص في المادة 255 منه على أنه "إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251 وكان وقوع هذا الضرر بطريق المباشرة، وباستعمال شيء مما ذكر في المادة 243، فإن المباشر يلتزم بضمانه ..."، وكان "المباشر" عند فقهاء الشريعة الإسلامية - وهى مصدر النص على ما سلف البيان، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وهو من يكون فعله الذي باشره بنفسه قد جلب بذاته الضرر وكان له سبباً بدون واسطة، أي بدون أن يتدخل أمر بين هذا الفعل وبين الضرر الذي نجم عنه مباشرة، وتختلف "المباشرة" عن "التسبب" وهو ما كان علة للأمر ولكنه لم يحصله بذاته وإنما بواسطة".
[[الطعن بالتمييز رقم 35 لسنة 2010 مدني/2 – جلسة 28/11/2011م]].
كما تواتر قضاء محكمة التمييز، على أنه: " وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمؤمن الرجوع على ضامن أذى النفس بما أوفاه من تعويض للمضرور عن الفعل الضار بمقتضى من حوالة الحق التي تصدر له من المضرور، ولما كان تقرير المسئولية يرجع في أساسه إلى وقوع الضرر ولا يدفعها نفي الخطأ مما لازمه أن الحكم الجزائي ببراءة المباشر لعدم توافر الخطأ لا يحول دون الرجوع عليه بدعوى ضمان أذى النفس لعدم وجود ثمة أساس مشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية ".
[[الطعن بالتمييز رقم 814 ، 839 لسنة 2008 تجاري/3 – جلسة 2/11/2010م]].
هذا، وقد أقرت محكمة التمييز المبادئ القانونية التالية:
1-   ليس للحكم الجزائي أن يعرض لمدى خطأ المصاب في مدارج الأخطاء المدنية،  وما إذا كان يبلغ سوء السلوك الفاحش المقصود أم لا. ولذا لا حجية له في هذا الأمر.
[[الطعن بالتمييز رقم 5 لسنة 1993 تجاري – جلسة 23/5/1993م]].
2-   عبور الطريق بدراجة هوائية مع تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، ليس سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
[[الطعن بالتمييز رقم 127 لسنة 1996 تجاري – جلسة 5/1/1998م]].
3-   عبور الطريق دون التأكد من خلوه من السيارات ومن غير المكان المخصص لذلك، ليس سوء سلوك فاحش مقصود.
[[الطعن بالتمييز رقم 273 لسنة 1995 تجاري – جلسة 1/12/1996م]].
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان تقرير المسئولية يرجع في أساسه إلى وقوع الضرر، ولا يدفعها نفي الخطأ، مما لازمه أن الحكم الجزائي ببراءة المباشر - لعدم توافر الخطأ - لا يحول دون الرجوع عليه بدعوى ضمان أذى النفس، لعدم وجود ثمة أساس مشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية.
ولما كان قائد السيارة –المتهم/المستأنف في الاستئناف 1924/2018- هو الذي أحدث الضرر مباشرة، دون أن يتوسط أمر أخر بين هذا الفعل وبين وقوع الضرر، ومن ثم يكون قائد السيارة هو المباشر للضرر، ولا يغير من ذلك انتفاء خطئه (على حد زعمه)، إذ إن تقرير المسئولية عن الدية من أذى النفس ليس أساسه وقوع خطأ من المباشر، وإنما وقوع الضرر، ولا تؤدي مشاركة المضرور في إحداث الضرر -على فرض ثبوتها- إلى نفي مسئولية المباشر.
ولما كان الثابت بالأوراق، وبتقرير الطب الشرعي المودع بملف الدعوى المستأنف حكمها، أن وفاة مورث المستأنف ضدهما (في الاستئناف الضام) ناتجة عن الحادث المروري محل الجنحة رقم 473/2013 مرور حولي، وما أسفر عنه من إصابات شديدة بالجسم – على النحو المفصل بالتقرير – وما اقتضاه علاج تلك الإصابات من إجراءات علاجية حتمية لإنقاذ حياته في حينه، وما ضاعف كل ذلك من ضيق شديد بالمسلك التنفسي، تم محاولة علاجه بتثبيت أنبوب للتنفس بفتحة رغامية بالقصبة الهوائية، وتضاعفت فيما بعد بانسداد ذلك الأنبوب، وحدوث ذلك هو من الأمور الواردة في مثل حالة المذكور (مورث المستأنف ضدهما في الاستئناف الضام).
لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإنه من:" المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها من الوقائع والأدلة المعروضة عليها وبحث كل ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق. كما أن لها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى أطمأنت إليه واقتنعت بأسبابه وهي غير ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ولا سلطان لمحكمة التمييز عليها في هذا التقدير متى أقامته على اعتبارات معقولة".
[[ الطعن بالتمييز رقم 4 لسنة 1997 تجاري/2 – جلسة 10/5/1988م ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: " من المقرر أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى أطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها النتيجة التي انتهى إليها وهي لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير وهي متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيما انتهت إليه فإنها لا تكون بحاجة من بعد إلى اتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات بخبير تندبه ولا تلتزم بإجابة طلب الخصوم في هذا الشأن".
[[ الطعن بالتمييز رقم 214 لسنة 1999 مدني – جلسة 5/6/2000م ]]
الأمر الذي تضحى معه الدعوى الماثلة قد جاءت موافقة لحقيقة الواقع، وعلى سندٍ صحيح من القانون خليقة بالقبول، وإذ وافق الحكم المستأنف هذا النظر (فيما يخصُّ الدية الشرعية) فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بأسباب الاستئناف الضام (رقم 1924/2018) غير سديدة؛ بما يتعين معه – والحال كذلك – رفض الاستئناف الضام رقم 1924/2018.
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة محكمة الاستئناف الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.
= بنــــــاءً عليـــــه =
يلتمس المستأنفان (في الاستئناف: 1996/2018) من عدالة محكمة الاستئناف الموقرة:
أولاً: في الاستئناف رقم 1996/2018 مدني/10:
بقبول الاستئناف شكلاً.
وفي الموضــــــــوع: بإلغاء الحكم المستأنف (فيما قضى به، من: رفض ما عدا ذلك من طلبات)، والقضاء مجدداً:
بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفين مبلغاً وقدره ـ/60,000 د.ك (ستون ألف دينار كويتي)، تعويضاً نهائياً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما، مع إلزامه بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة عن درجتي التقاضي، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك؛ مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمستــأنفين، أياً ما كانت.

ثانياً: في الاستئناف رقم 1924/2018 مدني/10، برفضه، وإلزام رافعه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى، للمستأنفين/المستأنف ضدهم، أياً ما كانت،،،




السبت، 3 نوفمبر 2018

مذكرة دفاع - في دعوى تعويض - اختصام شركة التأمين - الدفاع في الدعوى الأصلية - اعتبار الدعوى الأصلية كأن لم تكن - جحد الصور الضوئية - طلب الإحالة للطب الشرعي - الادعاء الفرعي ، حالاته وشروطه - رجوع شركة التأمين على المؤمن له ، حالاته



( الـــوقــــائــــع )
تخلُص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعين عقدوا الخصومة فيها، ضد الشركة المدعى عليها الثانية وآخر، بموجب صحيفة، أودعت إدارة كتاب المحكمة بتاريخ 12/6/2018م، ولم تعلن صحيفة الدعوى للشركة المدعى عليها الثانية إلا في تاريخ 24/9/2018م بعد فوات المواعيد القانونية لإعلانها (90 يوماً من تاريخ قيدها بإدارة الكتاب)، طلبوا في ختامها الحكم لهم بإلزام المدعى عليهما – بالتضامن – بأن يؤدوا للمدعين مبلغاً وقدره ـ/500,000 د.ك (خمسمائة ألف دينار كويتي) تعويضاً مادياً وأدبياً عن كافة الأضرار التي لحقت بهم من جراء خطأ المدعى عليه الأول، مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة.
وذلك على سندٍ من القول بأن المدعى عليه الأول تسبب في وقوع حادث مروري نتج عنه إصابة المدعية (وآخرين) بإصابات مذكورة في تقارير طبية، وقد أدين المدعى عليه الأول جزائياً نتيجة لذلك بحكم قضائي نهائي وبات.
وحيث إن السيارة المملوكة للمدعى عليه الأول مؤمن عليها لدى شركة التأمين (المدعى عليها الثانية)؛ مما حدا بهم إلى اختصامها في الدعوى الماثلة بُغية القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر.
( الـدفـــــــــــاع )
أولاً- الدفاع في الدعوى الأصلية:
1)   شركة التأمين (المدعى عليها الثانية) تدفع باعتبار الدعوى الأصلية كأن لم تكن لعدم إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى خلال المواعيد القانونية:
          حيث تنص المادة 49 من قانون المرافعات على أنه: "يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي".
  ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "المشرع أجاز – بناء على طلب المدعى عليه – اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد المحدد في القانون، واشترط لإعمال هذا الجزاء أن يكون التراخي في الإعلان راجعاً إلى فعل المدعي، وأن الميعاد المقرر لإعلان المدعى عليه هو "ميعاد حضور" يترتب على عدم مراعاته جواز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فلا يصححه حضور المدعى عليه بعد فواته. وأن تقدير توقيع الجزاء هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولها في سبيل الوصول إلى توافر شروطه أن تأخذ بما تطمئن إليه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة".
[[ الطعن بالتمييز رقم 15 لسنة 2002 تجاري/3 – جلسة 17/1/2004م ]]
  كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: "من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إن المادة 49 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أوجبت على المدعي إعلان صحيفة الدعوى خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة، وإلا وقع تحت طائلة الجزاء المنصوص عليه في هذه المادة".
[[ الطعن بالتمييز رقم 71 لسنة 2001 مدني/2 – جلسة 31/12/2001م ]]
كما قضت محكمة التمييز، بأن: "مفاد المواد 49 و 13 و 147 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أجاز الحكم، بناء على طلب المدعى عليه أو المستأنف ضده، باعتبار الدعوى كأن لم يكن، إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد المحدد بالقانون، واشترط لإعمال هذا الجزاء أن يكون التراخي في الإعلان – إن عمداً أو إهمالاً – راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف، وأوردت المذكرة الإيضاحية للقانون في هذا الخصوص "أنه بالرغم من أن التراخي في الإعلان قد يكون راجعاً إلى فعل المدعي حتى في الحالة التي تسلم فيها صحيفة الدعوى من إدارة الكتاب إلى مندوب الإعلان، إلا أن المشرع لم يترك مهمة إعلان صحيفة الدعوى لمطلق تصرف إدارة الكتاب، بل أجاز للمدعي – كأصل عام – أن يطلب من إدارة الكتاب تسلم أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى مندوب الإعلان لإعلانها للخصم ... ويلاحظ أن التراخي في الإعلان قد يتصور حدوثه بفعل المدعي حتى في الحالة التي تقوم فيها إدارة الكتاب بتسليم الصحيفة إلى مندوب الإعلان، ذلك أن النص لم يمنع المدعي – حتى في هذه الحالة – من متابعة الإجراءات مع مندوب الإعلان وتزويده بكافة البيانات اللازمة لتسهيل إجراء الإعلان كلما اقتضى الأمر"، ومفاد ذلك: أن المدعي أو المستأنف – حتى بعد تسليم صحيفة الدعوى أو الاستئناف وصورها إلى مندوب الإعلان – يقع عليه، في جميع الأحوال، واجب موالاة إجراءات الإعلان واتخاذ ما يراه مناسباً إذا ما لاحظ تراخياً في إجراء الإعلان، فإذا تعمد أو أهمل أو اتخذ موقفاً سلبياً، فإن عدم إتمام الإعلان في ميعاده يكون راجعاً إليه، إذ لا يشترط في هذا الشأن أن يكون فعل المدعي أو المستأنف هو السبب الوحيد أو المباشر".
[[ الطعن بالتمييز رقم 595 لسنة 2001 إداري – جلسة 8/4/2002م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق تقاعس المدعين عن إعلان صحيفة دعواهم خلال المواعيد القانونية، وكان ذلك راجعاً إلى فعلهم سواء عمداً أو إهمالاً، كما أنه يقع عليهم، في جميع الأحوال، واجب موالاة إجراءات الإعلان واتخاذ ما يراه مناسباً إذا ما لاحظوا تراخياً في إجراء الإعلان، فإذا تعمَّدوا أو أهملوا أو اتخذوا موقفاً سلبياً، فإن عدم إتمام الإعلان في ميعاده يكون راجعاً إليهم، إذ لا يُشترط في هذا الشأن أن يكون فعل المدعي هو السبب الوحيد أو المباشر. ومن ثم تعين توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة رقم 49 مرافعات، باعتبار الدعوى الماثلة كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال المواعيد القانونية.
  كما أن حضور المدعى عليه بالجلسة وطلبه أجلاً للاطلاع لا يعد تناولاً لموضوع الدعوى، وبالتالي لا يسقط حقهم في التمسك بهذا الدفع.
  حيث أنه من المقرر في قضاء التمييز أن: "التكلم فـي الموضوع المسقط للدفع باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن، يكون بإبداء أي طلب أو دفاع يمس موضوعاً أو مسألة فرعية فيها، سواء أبدى كتابة أو شفاهه، وعلى ذلك لا يعتبر تعرضاً للموضوع: طلب التأجيل للاطلاع أو لتقديم مذكرات، لأن الطلب بهذه الصورة لا يدل بذاته على ما إذا كان الهدف منه هو التمهيد لإبداء الدفع أو مواجهة الموضوع".
[[ الطعن بالتمييز رقم 393 لسنة 2003 مدني ــ جلسة 8/11/2004م ]]
2)     شركة التأمين (المدعى عليها الثانية) تجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعين بجلسة 1/10/2018م:
  قدم المدعون بعضاً من الصورة الضوئية بزعم أنها مستندات لها حجية في مواجهة الشركة المدعى عليها الثانية، بينما الشركة المدعى عليها الثانية تجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعين لعدالة المحكمة الموقرة بجلسة 1/10/2018م.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: "لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي به إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه، وتكون الحجية للأصل لا للصورة". 
[[ الطعن بالتمييز رقم 27 لسنة 1995 عمالي – جلسة 27/11/1995 مجموعة القواعد القانونية – القسم الثالث – المجلد الأول – صـ 191 – قاعدة 489 ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: "من المقرر أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية".
[[ الطعن بالتمييز رقم 266 لسنة 1994 تجاري – جلسة 13/6/1995م ]]
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "الكتاب المقدم من الطاعن والمنسوب صدوره من المطعون ضده – محل سبب النعي – إنما هو مجرد صورة فوتوغرافية عرفية ليس لها دلالة قانونية ملزمة، وإنما تخضع كقرينة لمطلق سلطان محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، فلا عليها إن هي أطرحته وألتفت عنه دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى ذلك".
[[ الطعن بالتمييز رقم 252 لسنة 2001 تجاري/3 – جلسة 24/11/2001م ]]
وهديا بما تقدم، ولما كانت مستندات المدعين قد جاءت عبارة عن صورٍ ضوئية، وقد خلت أوراق الدعوى من أصول تلك الصور، وقد جحدت الشركة المدعى عليها الثانية الصور الضوئية المقدمة منها، الأمر الذي يفقدها حجيتها في الإثبات، ومن ثم فلا يجوز التعويل على تلك الصور الضوئية المجحودة حيث لا حجية لها مطلقاً في الإثبات.
3)     شركة التأمين (المدعى عليها الثانية) تطلب إحالة المدعين إلى الطب الشرعي:
وعلى سبيل الاحتياط الكلي، تلتمس الشركة المدعى عليها الثانية إحالة المدعين إلى الطب الشرعي لبيان حالتهم ونوعية وحجم الإصابة التي لحقت بهم ونسبتها تحديداً وما إذا كانت تشكل دية شرعية من عدمه، لبيان مقدار التعويض المستحق دون غلو أو إسراف.
ثانياً- الدفاع في الدعوى الفرعية (دعوى الضمان الفرعية):
  لما كان من المقرر قانوناً أن: من الطلبات العارضة الطلبات التي يقدمها المدعى عليه وتكون مرتبطة بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معا، وأن تلك الطلبات العارضة تقدم إلى عدالة المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بمذكرة توجه وفق الأوضاع العادية، أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها (المادة 85 مرافعات).
  وأن للمدعى عليه أن يُدخل في الدعوى "ضامناً" متى قام سبب موجب للضمان، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة مواعيد الحضور، كما يجوز حصوله في الجلسة إذا حضر المطلوب إدخاله ووافق أمام المحكمة على هذا الإجراء (المادة 86 مرافعات).
والمقرر في قضاء محكمة التمييز، أن: "مؤدى نص المادة 86 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وله أن يدخل ضامناً فيها متى قام سبب موجب للضمان، ومن ثم يجوز لمدعي الضمان أن يطلب من المحكمة الحكم له على المدين الأصلي بما عسى أن يحكم به عليه هو".
[[ الطعن بالتمييز رقم 883 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 29/10/2005م ]]
رجوع المؤمن على المؤمن له:
تنص المادة (75) من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور، على أنه:
  "يجوز أن تتضمن الوثيقة (وثيقة التأمين) قيوداً معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها بشرط ألا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته، فإذا أخل المؤمن بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض".
كما تنص المادة (76) من ذات اللائحة على أنه:
  "يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض في الحالات الآتية:
1-   إذا ثبت أن التامين قد عُقِدَ بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو اخفائه وقائع جوهرية تؤثر على قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه.
2-   استعمال المركبة في غير الغرض المبين بدفتر ترخيصها أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكثر من المقرر له أو استعمالها في السباق أو اختبارات السرعة.
3-   إذا ثبت أن قائد المركبة - سواء كان المؤمن له أو شخص آخر سمح له بقيادتها - أرتكب الحادث وهو في حالة غير حالته الطبيعية بسبب السكر أو تناول الخمور.
4-   إذا كان قائد المركبة - سواء المؤمن له، أو شخص آخر يقودها بموافقته - غير حائز على رخصة سوق لنوع المركبة.
5-   إذا ثبت أن الوفاة أو الإصابة البدنية قد نشأت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن ارادة وسبق اصرار".
كما تنص المادة (241) من القانون المدني – الشريعة العامة للمعاملات – على أنه:
"للمسئول عن عمل الغير، أن يرجع عليه بكل ما يدفعه للمضرور تعويضاً عن عمله غير المشروع".
وتنص المادة (394) مدني على أنه: "إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الموفي مُلزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه.
2-   إذا كان الموفي دائناً ووفى دائناً آخر مقدماً عليه بما له من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمين.
3-   إذا كان الموفي قد تملك شيئا وأدى الدين لدائن خصص الشيء لضمان حقه.
4-  إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول".
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:
"من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النصوص القانونية السارية على العقد تدخل ضمن نطاقه وتعتبر جزءاً منه رغم إغفال المتعاقدين الاتفاق على أحكامها. لما كان ذلك، وكان نص المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور تجيز رجوع المؤمن على المؤمن له بقيمة ما يؤديه من تعويض في عدة حالات منها: قيادة المركبة بدون رخصة قيادة -كما هو الحال في الدعوى الماثلة- لأن قائد السيارة الذي ارتكب الحادث لم يكن حائزاً على رخصة قيادة مثل هذه المركبة، ويكون من حق شركة التأمين الرجوع بما أدته من تعويض للغير على مالك السيارة ولو خلت وثيقة التأمين من ذكر مضمون هذا النص القانوني أو التوقيع عليه أو إبرازه إن وُجِدَ بها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر بعدم أحقية الشركة الطاعنة في الرجوع على المطعون ضده بالتعويض والذي قضى بإلزامها بأن تؤديه لورثة المجني عليه، فانه يكون معيباً بما يوجب تمييزه".
[[ الطعن بالتمييز رقم 426 لسنة 1996 تجاري/2 – جلسة 1/6/1997م ]]
وقد قضت محكمة التمييز بأن:
"النص في المادة 195 من القانون المدني على إنه "لا يقتصر العقد على ما يرد فيه من شروط أو يسري عليه من أحكام القانون، وإنما يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته ..."، يدل -وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- أن مضمون العقد يشمل شروطه كما يشمل القواعد القانونية السارية عليه بحيث تكون هذه القواعد جزءاً من العقد رغم إغفال المتعاقدين الاتفاق على أحكامها. لما كان ذلك، وكانت المادة (76) من اللائحة التنفيذية من قانون المرور قد نصت على جواز رجوع المؤمن على المؤمن له بقيمة ما يؤديه من تعويض في عدة حالات منها استعمال المركبة في غير الغرض المبين برخصتها، فإن تطبيق هذا النص على واقعة الدعوى، وقد ثبت وقوع الحادث نتيجة استعمال قائد السيارة المطعون ضده الثاني للمركبة في غير الغرض المبين برخصتها على نحو ما سلف بيانه في الرد على السبب الثاني والوجه الاول من السبب الثالث من اسباب الطعن، وبالتالي أحقية الشركة المؤمنة المطعون ضدها في الرجوع على الطاعنين بما أدته من تعويض لتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 76 من اللائحة المذكورة، ومن ثم لا يستلزم ذكر مضمون ذلك النص في وثيقة التأمين ومن باب أولى لا يشترط إذا ما ورد ذكره أن يكون مكتوباً بطريقه مميزة كأن يكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً أو أن يكون موقعاً من المؤمن له. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأن حق الشركة المؤمنة في الرجوع على الطاعنين انما يستند إلى نصوص القانون بما لا محل معه بالاحتجاج بخلو وثيقة التأمين من توقيع المؤمن على هذا الشرط الذي لم يكتب بخط مميز، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بالوجه المتقدم على غير أساس".
[[ الطعن بالتمييز رقم 317 لسنة 1995 تجاري – جلسة 23/3/1997م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 278 لسنة 2002 تجاري – جلسة 2/2/2003م ]]
هذا، وقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أن:
"الأصل هو حرية المتعاقدين في تعديل قواعد المسئولية العقدية التي أنشأتها إرادتهما الحرة وذلك في حدود القانون وقواعد النظام العام، وكانت المادة (75) من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وأخذا بهذا الأصل قد نصت على أنه يجوز أن تتضمن الوثيقة قيودا معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة بشرط ألا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض استنادا إلى هذه الشروط الواردة بوثيقة التأمين وذلك بدعوى مباشرة قِبل المؤمن له مستقلة في أحكامها وشروطها عن دعوى الحلول محل المضرور. لما كان ذلك، وكان ما تضمنته وثيقة التأمين محل التداعي من نص على حق الطاعنة في الرجوع على المؤمن لها - المطعون ضدها - بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض إذا وقع الحادث نتيجة تجاوز السرعة المحددة يعتبر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من القيود التي لا تتعارض مع جوهر عقد التأمين ولا تخالف النظام العام وتتوخى الرغبة في تحديد نطاق المسئولية، وكان الثابت من الحكم الجزائي النهائي الصادر في الجنحة رقم 188-99 مرور الأحمدي إدانة قائد السيارة أداة الحادث عن تهمة القيادة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة فإنه يحق للطاعنة أن ترجع على المطعون ضدها المؤمن لها بموجب هذا الشرط لاسترداد ما دفعته من تعويض لورثة المتوفى".
[[ الطعن بالتمييز رقم 1051 لسنة 2004 تجاري/2 – جلسة 8/6/2005م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 446 لسنة 1997 تجاري/2 – جلسة 22/2/1998م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 351 لسنة 2000 تجاري/3 – جلسة 17/3/2001م ]]
وأنه: "نصت المادة 75 من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور على أنه "يجوز أن تتضمن الوثيقة قيوداً معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها بشرط ألا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض"، وكان ما تضمنته الفقرة (د) من البند (4) من الشروط العامة لوثيقة التأمين التي تحكم طرفي الخصومة - الطاعن والمطعون ضدها - من النص على أنه يجوز للمؤمن الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا ثبت أن الحادث وقع نتيجة القيادة بعكس اتجاه السير أو تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء أو القيادة بسرعة تجاوز الحد المسموح به من قبل إدارة المرور أو استخدام السيارة للاستعراض، يعتبر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من القيود المعقولة التي لا تتعارض مع جوهر عقد التأمين ولا تخالف النظام العام وتتوخى الرغبة المشروعة في تحديد نطاق المسئولية باستبعاد بعض الصور التي يكون من شأنها جعل الخطر أقرب احتمالاً".
[[ الطعن بالتمييز رقم 238 لسنة 2003 تجاري/3 – جلسة 24/1/2004م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 246 لسنة 2007 تجاري/2 – جلسة 22/4/2007م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 78 لسنة 2001 تجاري/3 – جلسة 8/12/2001م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 191 لسنة 2000 تجاري/2 – جلسة 11/6/2000م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق – على فرض قيام المدعون في الدعوى الأصلية بتقديم أصول المستندات المجحود صورها الضوئية – أن المدعى عليه الأول (أصلياً، وفرعياً – السيد/ .......................) قد أُدِينَ بحكم جزائي نهائي وبات بتهمة:
1-     قيادة مركبة متجاوزاً الحد الأقصى للسرعة المقررة؛
2-      وأنه قاد مركبته دون عناية (عن رعونة)؛  
3-      وأنه قاد مركبته دون حمل رخصة القيادة؛  
ولما كان من المقرر – وفقاً للنصوص القانونية والتطبيقات القضائية لمحكمة التمييز، السالف بيانها – أن النص في المادة 195 من القانون المدني على أنه: "لا يقتصر العقد على ما يرد فيه من شروط أو يسري عليه من أحكام القانون، وإنما يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته ..."، يدل -وعلى ما هو مقرر في قضاء محكمة التمييز- أن مضمون العقد يشمل شروطه، كما يشمل القواعد القانونية السارية عليه بحيث تكون هذه القواعد جزءاً من العقد رغم إغفال المتعاقدين الاتفاق على أحكامها، لما كان ذلك، وكانت المادة (76) من اللائحة التنفيذية من قانون المرور قد نصت على جواز رجوع المؤمن على المؤمن له بقيمة ما يؤديه من تعويض في عدة حالات منها استعمال المركبة بدون حمل رخصة قيادة، فإن تطبيق هذا النص على واقعة الدعوى، وقد ثبت إدانة المدعى عليه الأول بالتهم سالفة الذكر ومنها قيادة المركبة دون أن يحمل رخصة قيادة، وبالتالي أحقية الشركة المؤمنة (المدعية فرعياً) في الرجوع على المتهم (المدعى عليه الأول) بما عسى أن يقضي به ضدها من تعويض للمدعين أصلياً (لتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 76 من اللائحة المذكورة) والتي لا يستلزم ذكر مضمون ذلك النص في وثيقة التأمين، ومن باب أولى لا يشترط إذا ما ورد ذكره أن يكون مكتوباً بطريقه مميزة كأن يكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً أو أن يكون موقعاً من المؤمن له.
بما تكون معه الدعوى الفرعية (دعوى الضمان الفرعية) المقامة من شركة التأمين ضد المدعى عليه الأول، قد جاءت على سند من حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقة بالقبول وإجابة الشركة المدعية فرعياً إلى طلباتها فيها.
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.
( بنـــاءً عليـــه )
تلتمس الشركة المدعى عليها الثانية، الحكم لها:
في الدعوى الأصلية:
أصليـــــــاً: باعتبار الدعوى كأن لم تكن، طبقاً لنص المادة 45 مرافعات.
احتياطياً: برفض الدعوى.
على سبيل الاحتياط الكلي: بـإحالة المدعين إلى الطب الشرعي لبيان حالتهم، ونوعية وحجم الإصابة التي لحقت بهم، ونسبتها تحديداً، وما إذا كانت تشكل دية شرعية من عدمه، وبيان مقدار التعويض المستحق دون غلو أو إسراف.
وفي جميع الأحوال: بإلزام المدعين بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة.
وفي الدعوى الفرعية:
أولاً: بقبولها شكلاً.
ثانياً: وفي موضوع دعوى الضمان الفرعية:
أصلياً واحتياطياً: بإلزام المدعى عليه الأول (أصلياً وفرعياً) بما عسى أن يقضى به ضد الشركة المدعية فرعياً، مع إلزام المدعى عليه الأول (فرعيا) بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
والتأجيل لإعلان المدعى عليه فرعياً بصحيفة الدعوى الفرعية، ولسداد الرسم المُقرر عنها.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للشركة المدعى عليها الثانية، أياً ما كانت،،،