( الـــوقــــائــــع )
تخلُص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعين عقدوا
الخصومة فيها، ضد الشركة المدعى عليها الثانية وآخر، بموجب صحيفة، أودعت إدارة
كتاب المحكمة بتاريخ 12/6/2018م، ولم تعلن صحيفة الدعوى للشركة المدعى عليها
الثانية إلا في تاريخ 24/9/2018م بعد فوات المواعيد القانونية لإعلانها (90 يوماً
من تاريخ قيدها بإدارة الكتاب)، طلبوا في ختامها الحكم لهم بإلزام المدعى عليهما –
بالتضامن – بأن يؤدوا للمدعين مبلغاً وقدره ـ/500,000 د.ك (خمسمائة ألف دينار
كويتي) تعويضاً مادياً وأدبياً عن كافة الأضرار التي لحقت بهم من جراء خطأ المدعى
عليه الأول، مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة.
وذلك على سندٍ من القول بأن المدعى عليه الأول تسبب في
وقوع حادث مروري نتج عنه إصابة المدعية (وآخرين) بإصابات مذكورة في تقارير طبية،
وقد أدين المدعى عليه الأول جزائياً نتيجة لذلك بحكم قضائي نهائي وبات.
وحيث إن السيارة المملوكة للمدعى عليه الأول مؤمن
عليها لدى شركة التأمين (المدعى عليها الثانية)؛ مما حدا بهم إلى اختصامها في
الدعوى الماثلة بُغية القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر.
( الـدفـــــــــــاع )
أولاً- الدفاع في الدعوى الأصلية:
1) شركة التأمين (المدعى عليها الثانية) تدفع باعتبار
الدعوى الأصلية كأن لم تكن لعدم إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى خلال المواعيد
القانونية:
حيث
تنص المادة 49 من قانون المرافعات على أنه: "يجوز بناء
على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه
بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب وكان ذلك
راجعاً إلى فعل المدعي".
ومن
المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "المشرع أجاز – بناء على طلب المدعى
عليه – اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد المحدد
في القانون، واشترط لإعمال هذا الجزاء أن يكون التراخي في الإعلان راجعاً إلى فعل
المدعي، وأن الميعاد المقرر لإعلان المدعى عليه هو
"ميعاد حضور" يترتب على عدم مراعاته جواز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم
تكن فلا يصححه حضور المدعى عليه بعد فواته. وأن تقدير توقيع الجزاء هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولها في سبيل الوصول
إلى توافر شروطه أن تأخذ بما تطمئن إليه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة".
[[ الطعن بالتمييز رقم
15 لسنة 2002 تجاري/3 – جلسة 17/1/2004م ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على
أنه: "من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إن المادة 49 من قانون
المرافعات المدنية والتجارية قد أوجبت على المدعي إعلان صحيفة الدعوى خلال تسعين
يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة، وإلا وقع تحت طائلة الجزاء المنصوص
عليه في هذه المادة".
[[ الطعن بالتمييز
رقم 71 لسنة 2001 مدني/2 – جلسة 31/12/2001م ]]
كما قضت محكمة التمييز، بأن: "مفاد المواد 49 و 13 و 147 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أجاز الحكم، بناء على طلب المدعى عليه أو المستأنف
ضده، باعتبار الدعوى كأن لم يكن، إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد المحدد
بالقانون، واشترط لإعمال هذا الجزاء أن يكون التراخي في الإعلان – إن عمداً أو
إهمالاً – راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف، وأوردت المذكرة الإيضاحية للقانون
في هذا الخصوص "أنه بالرغم من أن التراخي في الإعلان قد يكون راجعاً إلى فعل
المدعي حتى في الحالة التي تسلم فيها صحيفة الدعوى من إدارة الكتاب إلى مندوب
الإعلان، إلا أن المشرع لم يترك مهمة إعلان صحيفة الدعوى لمطلق تصرف إدارة الكتاب،
بل أجاز للمدعي – كأصل عام – أن يطلب من إدارة الكتاب تسلم أصل الصحيفة وصورها
ليتولى تقديمها إلى مندوب الإعلان لإعلانها للخصم ... ويلاحظ أن التراخي في
الإعلان قد يتصور حدوثه بفعل المدعي حتى في الحالة التي تقوم فيها إدارة الكتاب
بتسليم الصحيفة إلى مندوب الإعلان، ذلك أن النص لم يمنع المدعي – حتى في هذه
الحالة – من متابعة الإجراءات مع مندوب الإعلان وتزويده بكافة البيانات اللازمة
لتسهيل إجراء الإعلان كلما اقتضى الأمر"، ومفاد ذلك:
أن المدعي أو المستأنف – حتى بعد تسليم صحيفة الدعوى أو الاستئناف وصورها إلى
مندوب الإعلان – يقع عليه، في جميع الأحوال، واجب موالاة إجراءات الإعلان واتخاذ
ما يراه مناسباً إذا ما لاحظ تراخياً في إجراء الإعلان، فإذا تعمد أو أهمل أو اتخذ
موقفاً سلبياً، فإن عدم إتمام الإعلان في ميعاده يكون راجعاً
إليه، إذ لا يشترط في هذا الشأن أن يكون فعل المدعي أو المستأنف هو السبب الوحيد
أو المباشر".
[[
الطعن بالتمييز رقم 595 لسنة 2001 إداري – جلسة 8/4/2002م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق تقاعس المدعين عن إعلان
صحيفة دعواهم خلال المواعيد القانونية، وكان ذلك راجعاً إلى فعلهم سواء عمداً أو
إهمالاً، كما أنه يقع عليهم، في جميع الأحوال، واجب موالاة إجراءات الإعلان واتخاذ
ما يراه مناسباً إذا ما لاحظوا تراخياً في إجراء الإعلان، فإذا تعمَّدوا أو أهملوا
أو اتخذوا موقفاً سلبياً، فإن عدم إتمام الإعلان في ميعاده يكون راجعاً إليهم، إذ
لا يُشترط في هذا الشأن أن يكون فعل المدعي هو السبب الوحيد أو المباشر. ومن ثم
تعين توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة رقم 49 مرافعات، باعتبار الدعوى الماثلة
كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال المواعيد القانونية.
كما أن حضور المدعى عليه بالجلسة وطلبه أجلاً للاطلاع لا يعد تناولاً
لموضوع الدعوى، وبالتالي لا يسقط حقهم في التمسك بهذا الدفع.
حيث أنه من المقرر في قضاء التمييز أن: "التكلم فـي
الموضوع المسقط للدفع باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن، يكون بإبداء أي طلب
أو دفاع يمس موضوعاً أو مسألة فرعية فيها، سواء أبدى كتابة أو شفاهه، وعلى ذلك لا
يعتبر تعرضاً للموضوع: طلب التأجيل
للاطلاع أو لتقديم مذكرات، لأن الطلب بهذه الصورة لا يدل بذاته على ما إذا كان
الهدف منه هو التمهيد لإبداء الدفع أو مواجهة الموضوع".
[[ الطعن بالتمييز
رقم 393 لسنة 2003 مدني ــ جلسة 8/11/2004م ]]
2) شركة التأمين (المدعى عليها الثانية) تجحد كافة
الصور الضوئية المقدمة من المدعين بجلسة 1/10/2018م:
قدم المدعون بعضاً من الصورة الضوئية بزعم أنها
مستندات لها حجية في مواجهة الشركة المدعى عليها الثانية، بينما الشركة المدعى
عليها الثانية تجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعين لعدالة المحكمة الموقرة
بجلسة 1/10/2018م.
حيث إنه من المقرر في
قضاء محكمة التمييز أنه: "لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما
تهدي به إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه، وتكون الحجية للأصل لا
للصورة".
[[ الطعن بالتمييز رقم 27 لسنة 1995 عمالي –
جلسة 27/11/1995 مجموعة القواعد القانونية – القسم الثالث – المجلد الأول – صـ 191 – قاعدة 489 ]]
كما تواتر قضاء محكمة
التمييز على أنه: "من المقرر
أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية".
[[ الطعن بالتمييز رقم 266 لسنة 1994 تجاري –
جلسة 13/6/1995م ]]
ومن المقرر في قضاء
محكمة التمييز أن: "الكتاب
المقدم من الطاعن والمنسوب صدوره من المطعون ضده – محل سبب النعي – إنما هو مجرد
صورة فوتوغرافية عرفية ليس لها دلالة قانونية ملزمة، وإنما تخضع كقرينة لمطلق
سلطان محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، فلا عليها إن هي أطرحته وألتفت عنه دون أن
تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى ذلك".
[[ الطعن بالتمييز رقم 252 لسنة 2001
تجاري/3 – جلسة 24/11/2001م ]]
وهديا بما تقدم، ولما كانت مستندات المدعين قد جاءت عبارة عن صورٍ
ضوئية، وقد خلت أوراق الدعوى من أصول تلك الصور، وقد جحدت الشركة المدعى عليها
الثانية الصور الضوئية المقدمة منها، الأمر الذي يفقدها حجيتها في الإثبات، ومن ثم
فلا يجوز التعويل على تلك الصور الضوئية المجحودة حيث لا حجية لها مطلقاً في
الإثبات.
3) شركة التأمين (المدعى عليها
الثانية) تطلب إحالة المدعين إلى الطب الشرعي:
وعلى سبيل الاحتياط الكلي، تلتمس الشركة المدعى عليها
الثانية إحالة المدعين إلى الطب الشرعي لبيان حالتهم ونوعية وحجم الإصابة التي
لحقت بهم ونسبتها تحديداً وما إذا كانت تشكل دية شرعية من عدمه، لبيان مقدار
التعويض المستحق دون غلو أو إسراف.
ثانياً- الدفاع في الدعوى الفرعية (دعوى الضمان الفرعية):
لما كان من المقرر قانوناً أن: من الطلبات العارضة الطلبات
التي يقدمها المدعى عليه وتكون مرتبطة بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل من حسن سير
العدالة نظرهما معا، وأن تلك الطلبات العارضة تقدم إلى عدالة المحكمة بالإجراءات
المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بمذكرة توجه وفق الأوضاع العادية، أو
بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها (المادة 85 مرافعات).
وأن للمدعى عليه أن يُدخل في الدعوى
"ضامناً" متى قام سبب موجب للضمان، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى
قبل يوم الجلسة مع مراعاة مواعيد الحضور، كما يجوز حصوله في الجلسة إذا حضر المطلوب
إدخاله ووافق أمام المحكمة على هذا الإجراء (المادة 86
مرافعات).
والمقرر في قضاء محكمة التمييز، أن:
"مؤدى نص المادة 86 من قانون المرافعات
المدنية والتجارية أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها،
وله أن يدخل ضامناً فيها متى قام سبب موجب للضمان، ومن ثم يجوز لمدعي الضمان أن يطلب من المحكمة الحكم له على
المدين الأصلي بما عسى أن يحكم به عليه هو".
[[ الطعن بالتمييز رقم 883 لسنة 2004
تجاري/3 – جلسة 29/10/2005م ]]
رجوع المؤمن على المؤمن له:
تنص المادة (75) من
قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم
67 لسنة 1976 في شأن المرور، على أنه:
"يجوز أن تتضمن الوثيقة (وثيقة
التأمين) قيوداً معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها بشرط ألا
تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته، فإذا أخل المؤمن بتلك الواجبات أو القيود كان
للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض".
كما تنص المادة (76) من ذات اللائحة على أنه:
"يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض في الحالات
الآتية:
1-
إذا ثبت أن التامين قد عُقِدَ بناء
على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو اخفائه وقائع جوهرية تؤثر على قبول المؤمن
تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه.
2-
استعمال المركبة في غير الغرض
المبين بدفتر ترخيصها أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكثر من المقرر له أو استعمالها
في السباق أو اختبارات السرعة.
3-
إذا ثبت أن قائد المركبة - سواء كان
المؤمن له أو شخص آخر سمح له بقيادتها - أرتكب الحادث وهو في حالة غير حالته
الطبيعية بسبب السكر أو تناول الخمور.
4- إذا كان قائد المركبة - سواء المؤمن له، أو شخص آخر
يقودها بموافقته - غير حائز على رخصة سوق لنوع المركبة.
5-
إذا ثبت أن الوفاة أو الإصابة
البدنية قد نشأت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن ارادة وسبق اصرار".
كما تنص المادة (241) من القانون المدني – الشريعة العامة للمعاملات – على
أنه:
"للمسئول عن عمل الغير، أن يرجع عليه بكل ما يدفعه
للمضرور تعويضاً عن عمله غير المشروع".
وتنص المادة (394) مدني على أنه: "إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في
الأحوال الآتية:
1- إذا كان الموفي
مُلزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه.
2- إذا كان الموفي دائناً ووفى دائناً آخر مقدماً
عليه بما له من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمين.
3- إذا كان الموفي قد تملك شيئا وأدى الدين لدائن
خصص الشيء لضمان حقه.
4- إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول".
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:
"من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النصوص القانونية السارية على العقد تدخل ضمن
نطاقه وتعتبر جزءاً منه رغم إغفال المتعاقدين الاتفاق على أحكامها. لما كان ذلك، وكان نص المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون
المرور تجيز رجوع المؤمن على المؤمن له بقيمة ما يؤديه من تعويض في عدة حالات منها:
قيادة المركبة بدون رخصة قيادة -كما هو الحال في
الدعوى الماثلة- لأن قائد السيارة الذي ارتكب الحادث لم يكن حائزاً
على رخصة قيادة مثل هذه المركبة، ويكون من حق شركة التأمين الرجوع بما أدته من
تعويض للغير على مالك السيارة ولو خلت وثيقة التأمين من ذكر مضمون هذا النص
القانوني أو التوقيع عليه أو إبرازه إن وُجِدَ بها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر
بعدم أحقية الشركة الطاعنة في الرجوع على المطعون ضده بالتعويض والذي قضى بإلزامها
بأن تؤديه لورثة المجني عليه، فانه يكون معيباً بما يوجب تمييزه".
[[ الطعن بالتمييز رقم 426 لسنة 1996
تجاري/2 – جلسة 1/6/1997م ]]
وقد قضت محكمة التمييز بأن:
"النص في المادة 195 من القانون المدني على إنه "لا يقتصر العقد على ما يرد
فيه من شروط أو يسري عليه من أحكام القانون، وإنما يتضمن كذلك ما يعتبر من
مستلزماته ..."، يدل -وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- أن مضمون العقد
يشمل شروطه كما يشمل القواعد القانونية السارية عليه بحيث تكون هذه القواعد جزءاً
من العقد رغم إغفال المتعاقدين الاتفاق على أحكامها. لما كان ذلك، وكانت المادة (76) من اللائحة التنفيذية من قانون المرور قد نصت على جواز رجوع المؤمن
على المؤمن له بقيمة ما يؤديه من تعويض في عدة حالات منها استعمال المركبة في غير الغرض المبين برخصتها، فإن تطبيق هذا النص على
واقعة الدعوى، وقد ثبت وقوع الحادث نتيجة استعمال قائد السيارة المطعون ضده الثاني
للمركبة في غير الغرض المبين برخصتها على نحو ما سلف بيانه في الرد على السبب
الثاني والوجه الاول من السبب الثالث من اسباب الطعن، وبالتالي أحقية الشركة المؤمنة المطعون ضدها في الرجوع على الطاعنين بما أدته من تعويض
لتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 76 من اللائحة المذكورة، ومن ثم لا
يستلزم ذكر مضمون ذلك النص في وثيقة التأمين ومن باب أولى لا يشترط إذا ما ورد
ذكره أن يكون مكتوباً بطريقه مميزة كأن يكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً أو أن
يكون موقعاً من المؤمن له. وإذ التزم الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى بأن حق الشركة المؤمنة في الرجوع على الطاعنين انما
يستند إلى نصوص القانون بما لا محل معه بالاحتجاج بخلو وثيقة التأمين من توقيع
المؤمن على هذا الشرط الذي لم يكتب بخط مميز، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بالوجه المتقدم على غير أساس".
[[ الطعن بالتمييز رقم 317 لسنة 1995 تجاري –
جلسة 23/3/1997م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 278 لسنة 2002 تجاري –
جلسة 2/2/2003م ]]
هذا، وقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أن:
"الأصل هو حرية المتعاقدين في تعديل قواعد المسئولية العقدية التي أنشأتها
إرادتهما الحرة وذلك في حدود القانون وقواعد النظام العام، وكانت المادة (75) من
قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وأخذا بهذا
الأصل قد نصت على أنه يجوز أن تتضمن الوثيقة قيودا معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال
المركبة بشرط ألا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته فإذا أخل المؤمن له بتلك
الواجبات أو القيود كان للمؤمن الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض استنادا
إلى هذه الشروط الواردة بوثيقة التأمين وذلك بدعوى مباشرة قِبل المؤمن له مستقلة
في أحكامها وشروطها عن دعوى الحلول محل المضرور. لما كان ذلك، وكان ما تضمنته وثيقة التأمين محل التداعي من نص على
حق الطاعنة في الرجوع على المؤمن لها - المطعون ضدها - بقيمة ما تكون قد أدته من
تعويض إذا وقع الحادث نتيجة تجاوز السرعة المحددة يعتبر -وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة- من القيود التي لا تتعارض مع جوهر عقد التأمين ولا تخالف النظام العام
وتتوخى الرغبة في تحديد نطاق المسئولية، وكان الثابت من الحكم الجزائي النهائي الصادر في الجنحة رقم
188-99 مرور الأحمدي إدانة قائد السيارة أداة الحادث عن تهمة القيادة بسرعة تجاوز
الحد الأقصى للسرعة المقررة فإنه يحق للطاعنة أن ترجع على المطعون ضدها المؤمن لها
بموجب هذا الشرط لاسترداد ما دفعته من تعويض لورثة المتوفى".
[[ الطعن بالتمييز رقم 1051 لسنة 2004
تجاري/2 – جلسة 8/6/2005م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 446 لسنة 1997
تجاري/2 – جلسة 22/2/1998م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 351 لسنة 2000
تجاري/3 – جلسة 17/3/2001م ]]
وأنه: "نصت المادة 75 من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة
1976 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور على أنه
"يجوز أن تتضمن الوثيقة قيوداً معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال
المركبة وقيادتها بشرط ألا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته فإذا أخل المؤمن
له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه
من تعويض"، وكان ما تضمنته
الفقرة (د) من البند (4) من الشروط العامة لوثيقة التأمين التي تحكم طرفي الخصومة
- الطاعن والمطعون ضدها - من النص على أنه يجوز للمؤمن
الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا ثبت أن الحادث وقع نتيجة
القيادة بعكس اتجاه السير أو تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء أو القيادة بسرعة
تجاوز الحد المسموح به من قبل إدارة المرور أو استخدام السيارة للاستعراض، يعتبر
-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من القيود المعقولة التي لا تتعارض مع جوهر عقد
التأمين ولا تخالف النظام العام وتتوخى الرغبة المشروعة في تحديد نطاق المسئولية باستبعاد
بعض الصور التي يكون من شأنها جعل الخطر أقرب احتمالاً".
[[ الطعن بالتمييز رقم 238 لسنة 2003
تجاري/3 – جلسة 24/1/2004م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 246 لسنة 2007
تجاري/2 – جلسة 22/4/2007م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 78 لسنة 2001
تجاري/3 – جلسة 8/12/2001م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 191 لسنة 2000
تجاري/2 – جلسة 11/6/2000م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق – على فرض قيام المدعون في
الدعوى الأصلية بتقديم أصول المستندات المجحود صورها الضوئية – أن المدعى عليه
الأول (أصلياً، وفرعياً – السيد/ .......................) قد أُدِينَ بحكم جزائي
نهائي وبات بتهمة:
1-
قيادة مركبة متجاوزاً الحد الأقصى
للسرعة المقررة؛
2- وأنه قاد مركبته دون عناية (عن
رعونة)؛
3- وأنه قاد مركبته دون حمل رخصة
القيادة؛
ولما كان من المقرر – وفقاً للنصوص القانونية والتطبيقات
القضائية لمحكمة التمييز، السالف بيانها – أن النص في المادة 195 من القانون
المدني على أنه: "لا يقتصر العقد على ما يرد فيه من شروط أو يسري عليه من أحكام
القانون، وإنما يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته ..."، يدل -وعلى ما هو مقرر
في قضاء محكمة التمييز- أن مضمون العقد يشمل شروطه، كما يشمل القواعد القانونية السارية
عليه بحيث تكون هذه القواعد جزءاً من العقد رغم إغفال المتعاقدين الاتفاق على أحكامها،
لما كان ذلك، وكانت المادة (76) من اللائحة التنفيذية من قانون المرور قد نصت على
جواز رجوع المؤمن على المؤمن له بقيمة ما يؤديه من تعويض في عدة حالات منها
استعمال المركبة بدون حمل رخصة قيادة، فإن تطبيق هذا النص على واقعة الدعوى، وقد
ثبت إدانة المدعى عليه الأول بالتهم سالفة الذكر ومنها قيادة المركبة دون أن يحمل
رخصة قيادة، وبالتالي أحقية الشركة المؤمنة (المدعية فرعياً) في الرجوع على المتهم
(المدعى عليه الأول) بما عسى أن يقضي به ضدها من تعويض للمدعين أصلياً (لتوافر إحدى
الحالات المنصوص عليها في المادة 76 من اللائحة المذكورة) والتي لا يستلزم ذكر
مضمون ذلك النص في وثيقة التأمين، ومن باب أولى لا يشترط إذا ما ورد ذكره أن يكون
مكتوباً بطريقه مميزة كأن يكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً أو أن يكون موقعاً
من المؤمن له.
بما تكون معه الدعوى الفرعية (دعوى الضمان الفرعية)
المقامة من شركة التأمين ضد المدعى عليه الأول، قد جاءت على سند من حقيقة الواقع
وصحيح القانون خليقة بالقبول وإجابة الشركة المدعية فرعياً إلى طلباتها فيها.
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب
أصوب وأرشد.
( بنـــاءً
عليـــه )
تلتمس
الشركة المدعى عليها الثانية، الحكم لها:
في الدعوى الأصلية:
أصليـــــــاً: باعتبار
الدعوى كأن لم تكن، طبقاً لنص المادة 45 مرافعات.
احتياطياً: برفض الدعوى.
على سبيل الاحتياط الكلي: بـإحالة
المدعين إلى الطب الشرعي لبيان حالتهم، ونوعية وحجم الإصابة التي لحقت بهم،
ونسبتها تحديداً، وما إذا كانت تشكل دية شرعية من عدمه، وبيان مقدار التعويض
المستحق دون غلو أو إسراف.
وفي جميع الأحوال: بإلزام المدعين بالمصروفات، ومقابل
الأتعاب الفعلية للمحاماة.
وفي الدعوى الفرعية:
أولاً: بقبولها شكلاً.
ثانياً: وفي موضوع دعوى الضمان الفرعية:
أصلياً واحتياطياً: بإلزام
المدعى عليه الأول (أصلياً وفرعياً) بما عسى أن يقضى به ضد الشركة المدعية فرعياً،
مع إلزام المدعى عليه الأول (فرعيا) بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة،
بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
والتأجيل
لإعلان المدعى عليه فرعياً بصحيفة الدعوى الفرعية، ولسداد الرسم المُقرر عنها.
مع حفظ كافة
الحقوق الأخرى للشركة المدعى عليها الثانية، أياً ما كانت،،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق