الثلاثاء، 15 يناير 2019

التحقيق أو محاكمة الموظف بعد انتهاء خدمته


التحقيق أو محاكمة الموظف بعد انتهاء خدمته

قانون العاملين المدنيين بالدولة (المصري – القديم):
مادة 87 :
لا يجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة فإذا استطالت المحكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم أدانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الخصم أو الوقوف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية ويمنح أجرها من هذا التاريخ.
ويعتبر العامل محالاً للمحاكمة من تاريخ طلب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات من النيابة الإدارية أقامه الدعوى التأديبية.

مادة 88 :
لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأى سبب من الأسباب -عدا الوفاة- من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذى كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
واستثناء من حكم المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له تستوفى الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر أن وجد عند استحقاقهما وذلك في حدود الجزء الجائز الحجز عليه أو بطريق الحجز الإداري على أمواله.

قانون الخدمة المدنية (الكويتي):
المادة 31 :
لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من مسئوليته الجزائية والمدنية عند الاقتضاء.

أحكام قضائية (مصرية):
"القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام قد خلا من النص على جواز ملاحقة العامل تأديبياً بعد تركه الخدمة أياً كان نوع المخالفة - المادتان 20 ، 21 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع قد استهدف توحيد القواعد الخاصة بالتحقيق و المحاكمة التأديبية للعاملين بالحكومة و الهيئات و المؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات سواء كانوا أثناء الخدمة أو بعد انتهائها في الحالات و بالشروط المنصوص عليها في المادة 20 من قانون مجلس الدولة بغير تفرقة بين العاملين بالحكومة أو القطاع العام - نتيجة ذلك : العاملون بالقطاع العام يخضعون أثناء خدمتهم أو بعد انتهائها لذات القواعد التأديبية التي يخضع لها العاملون المدنيون بالدولة".
( الطعن رقم 1248 لسنة 25 قضائية – جلسة 15/12/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 244 – فقرة 1 )

"المادتان 80 و 88 من قانون نظام العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 إذا ما بدأت جهة الإدارة التحقيق مع العامل قبل انتهاء مدة خدمته فإنه لا يمنع انتهاء خدمته بعد بدء التحقيق لأي سبب من الأسباب من مساءلته تأديبياً سواء من خلال السلطة الرئاسية أو المحاكمة التأديبية بحسب الأحوال - في هذه الحالة توقع على العامل إحدى العقوبات التأديبية المحددة في نص المادة 80 من قانون العاملين المدنيين بالدولة - لا يحول دون أعمال هذه القاعدة القول بأن بعض الجزاءات الواردة بهذه المادة لا يصادف محلا إذا أوقعته المحكمة على من ترك الخدمة بحسب طبيعتها مع حقيقة انتهاء الخدمة مثل عقوبة الوقف عن العمل، ذلك أن باقي الجزاءات جميعاً تجد محلا لتطبيقها على العامل الذي انتهت خدمته - أساس ذلك أثر الجزاء سيرتد إلى تاريخ ارتكاب الواقعة المشكلة للمخالفة التأديبية الموقع عنها الجزاء وسيرتد أثرها على مستحقاته في المرتب والمعاش وغيرها من المستحقات التأمينية والمعاشية - المحكمة الإدارية العليا حينما تقرر إلغاء حكم المحكمة التأديبية وتوقيع عقوبة أخرى إنما تحل محل المحكمة التأديبية في توقيع هذه العقوبة - حكم المحكمة الإدارية العليا يرتد أثره كذلك إلى تاريخ ارتكاب المحكوم عليه للمخالفة التأديبية - حكم المحكمة الإدارية العليا على العامل الذي أحيل إلى المعاش بعد صدور حكم المحكمة التأديبية بخفض درجته ومرتبه بمجازاته بخصم شهرين من مرتبه ".
( الطعن رقم 2490 لسنة 33 قضائية، جلسة 27/5/1989 – مجموعة المكتب الفني – السنة 34 - ص 1048 – الفقرة رقم 2 )

"انتهاء الخدمة لأي سبب - عدا الوفاة - لا يحول دون مُساءلة العامل تأديبيا سواء من خلال السلطة الرئاسية التأديبية أو المحاكم التأديبية - توقع على العامل العقوبات المقررة قانونا والتي تتفق طبيعتها مع حالة انتهاء الخدمة باعتبار أن الجزاء سيرتد أثره إلى تاريخ ارتكاب الواقعة المؤثمة الموقع عنها الجزاء ويرتب أثره القانوني على مُستحقات المتهم في المرتب والمعاش وغيرها من المستحقات -أساس ذلك- يشترط في الجزاء الذى يوقع على العامل عدة شروط هى :
أولاً- أن يكون الجزاء شرعيا أي تقرر بنص صريح .
ثانياً- أن يكون الجزاء غير مستحيل التطبيق والتنفيذ من الناحية الواقعية .
ثالثاً- أن يكون مناسبا لما ثبت قبل العامل من جرم تأديبي وخاليا من الغلو.
مؤدى ذلك: استبعاد عقوبة "الوقف عن العمل" في الحالة الماثلة".
( الطعن رقم 1156 لسنة 33 قضائية – جلسة 24/6/1989 مجموعة المكتب الفني السنة 34 ص 1176 – الفقرة رقم 1 )

"بالرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و التي سرت على العاملين بالمؤسسات العامة وفقاً لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 في شأن إصدار نظلم العاملين بالمؤسسات العامة و التي تحكم الواقعة الماثلة، يبين أنها جاءت خلواً من أي نص يجيز تتبع العامل بالمساءلة التأديبية بعد انتهاء خدمته.
والأصل في التأديب أنه مرتبط بالوظيفة بحيث إذا انقضت رابطة التوظف لم يعد للتأديب مجال ما لم يقضى المشرع استثناء بغير ذلك كما هو الشأن بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة.
وأن مفاد نص المادة 59 من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة المشار إليه، والمادة 72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الذى يسرى على العاملين المشار إليهم وفقاً لنص المادة 1 من نظام العاملين المذكور فيما لم يرد بشأنه نص خاص يكون أكثر سخاء بالنسبة لهم - مفاد هذه الأحكام أن الاستقالة المقدمة من العامل تعتبر في ظل النظام المشار إليه مقبولة بانقضاء مهلة الانذار القانوني وهى ثلاثون يوماً بالنسبة للمخالف وتنتج الاستقالة أثرها فور انتهاء هذه المهلة دون حاجة إلى قبول السلطة الرئاسية لها وذلك ما لم يكن العامل قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية ففي هذه الحالة يجوز أرجاء النظر في قبول الاستقالة أما فيما عداها فلم يخول نظام العاملين المذكور للسلطة الرئاسية أدنى سلطة في رفض أو أرجاء قبول الاستقالة، وقد ظل الأمر كذلك إلى أن تدخل المشرع بنص خاص في نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 فقضى في المادة 78 منه بأن لا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة وبأنه يجوز خلال مدة الثلاثين يوماً التالين لتقديم الاستقالة أرجاء قبولها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل. ثم تبنى القانون رقم 61 لسنة 71 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام هذا الحكم في المادة 67 منه".
( الطعن رقم 26 لسنة 13 قضائية – جلسة 2/12/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 10 – فقرة 1 )

"أن الأصل في التأديب أنه مرتبط بالوظيفة بحيث إذا انقضت رابطة التوظف لم يعد للتأديب مجال - واذا كان القانون رقم 210 لسنة 1951 قد أورد استثناء من هذه القاعدة في المادة 102 مكررا "ثانيا" المضافة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 - فان هذا الاستثناء مقصور على الموظفين العموميين إذ لم يرد أي نص يفيد سريانه على موظفي الشركات الخاضعين لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1959. وليس من شأن خضوع موظفي بنك الاتحاد التجاري لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار اليه تعديل الأحكام التي تنظم انتهاء عقود عملهم أو مد ولاية المحكمة التأديبية المنصوص عليها في المادة الخامسة منه الى من يترك العمل منهم قبل احالته الى المحاكمة التأديبية".
( الطعن رقم 843 لسنة 8 قضائية – جلسة 1/1/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 11 – صـ 230 – فقرة 4 )

==========================




تفسير قوله تعالى: {فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} [محمد : 35]


{فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} [محمد : 35]

رابط القراءة والتفسير والتلاوة: http://quran.ksu.edu.sa/index.php?aya=47_35

أورد القرطبي في تفسير قوله تعالى :
(فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم).

فيه ثلاث مسائل:

الأولى:
قوله تعالى: (فلا تهنوا) أي تضعفوا عن القتال. والوهن: الضعف، وقد وهن الإنسان ووهنه غيره، يتعدى ولا يتعدى.
 قال:
إنني لست بموهون فقر.
ووهن أيضا (بالكسر) وهنا أي: ضعف، وقرئ (فما وهنوا) بضم الهاء وكسرها. وقد مضى في (آل عمران).

الثانية:
قوله تعالى : (وتدعوا إلى السلم) أي الصلح. وأنتم الأعلون أي وأنتم أعلم بالله منهم. وقيل: وأنتم الأعلون في الحجة. وقيل: المعنى وأنتم الغالبون لأنكم مؤمنون وإن غلبوكم في الظاهر في بعض الأحوال. وقال قتادة: لا تكونوا أول الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها.

الثالثة:
واختلف العلماء في حكمها،
فقيل: إنها ناسخة لقوله تعالى: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) لأن الله تعالى منع من الميل إلى الصلح إذا لم يكن بالمسلمين حاجة إلى الصلح.
وقيل: منسوخة بقوله تعالى: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها).
وقيل: هي محكمة. والآيتان نزلتا في وقتين مختلفي الحال.
وقيل: إن قوله: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) مخصوص في قوم بأعيانهم، والأخرى عامة. فلا يجوز مهادنة الكفار إلا عند الضرورة، وذلك إذا عجزنا عن مقاومتهم لضعف المسلمين. وقد مضى هذا المعنى مستوفى.

(والله معكم) أي بالنصر والمعونة، مثل : وإن الله لمع المحسنين. (ولن يتركم أعمالكم) أي لن ينقصكم، عن ابن عباس وغيره. ومنه الموتور الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه، تقول منه: وتره يتره وترا وترة. ومنه قوله - عليه السلام -: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله أي: ذهب بهما. وكذلك وتره حقه أي: نقصه. وقوله تعالى: (ولن يتركم أعمالكم) أي: لن ينتقصكم في أعمالكم، كما تقول: دخلت البيت، وأنت تريد في البيت، قاله الجوهري. الفراء: ولن يتركم هو مشتق من الوتر وهو الفرد، فكان المعنى: ولن يفردكم بغير ثواب.

والله أعلى وأعلم،،،


تفسير قوله تعالى: {۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد : 33]


{۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد : 33]

يورد الشيخ الإمام (القرطبي) في تفسير قوله تعالى :
 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.

فيه مسألتان :
الأولى:
قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول)، لما بين حال الكفار (في الآية السابقة)، أمر المؤمنين بلزوم الطاعة في أوامره والرسول في سننه.
(ولا تبطلوا أعمالكم) أي (حسناتكم بالمعاصي)، قاله الحسن . وقال الزهري : (بالكبائر). ابن جريج: (بالرياء والسمعة). وقال مقاتل والثمالي: (بالمن)، وهو خطاب لمن كان يمن على النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسلامه. وكله متقارب، وقول الحسن يجمعه، وفيه إشارة إلى أن: (الكبائر تحبط الطاعات، والمعاصي تخرج عن الإيمان).

الثانية:
احتج علماؤنا (على مذهب الامام القرطبي) وغيرهم بهذه الآية على أن التحلل من التطوع - صلاة كان أو صوما - بعد التلبس به لا يجوز؛ لأن فيه إبطال العمل وقد نهى الله عنه.
وقال من أجاز ذلك، وهو الإمام الشافعي وغيره: المراد بذلك إبطال ثواب العمل المفروض، فنهى الرجل عن إحباط ثوابه. فأما ما كان نفلا فلا؛ لأنه ليس واجباً عليه. فإن زعموا أن اللفظ عام فالعام يجوز تخصيصه ووجه تخصيصه أن النفل تطوع، والتطوع يقتضي تخييرا.
وعن أبي العالية كانوا يرون أنه لا يضر مع الإسلام ذنب، حتى نزلت هذه الآية فخافوا الكبائر أن تحبط الأعمال.
وقال مقاتل: يقول الله تعالى إذا عصيتم الرسول فقد أبطلتم أعمالكم.

والله أعلى وأعلم،،،

الثلاثاء، 4 ديسمبر 2018

أحكام التمييز في الإعلان





أحكام التمييز في الإعلان
من المقرر في قضاء محكمة التمييز:
"إن تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز مادام لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى".
[[ الطعن بالتمييز رقم 38 لسنة 98 أحوال شخصية - جلسة 22/5/1998م ]]
وأنه: "من المقرر أن محل العمل الذي يعتد بالإعلان فيه وفقاً لنص المادة 13 من قانون المرافعات هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارته أو حرفته أو يقوم على إدارة أمواله فيه، وبالنسبة إلى الموظف أو العامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة، وأن تحري وجود محل العمل الذي يعتبره القانون موطناً يصح الإعلان فيه أو عدم وجوده هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه مادامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة".
[[ الطعن بالتمييز رقم 131 لسنة 2002 أحوال شخصية - جلسة 20/10/2002م ]]
وأن: "تقدير وجود الموطن أو محل العمل وبيان تفرده أو تعدده من عدمه يُعد من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة؛ كما أن التحقق من حصول إعلان الخصوم ونفي ذلك من الأمور الواقعية التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت في قولها إلى اعتبارات سائغة".
[[ الطعن بالتمييز رقم 14 لسنة 2002 مدني/2 - جلسة 16/6/2003م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 240 لسنة 2002 مدني - جلسة 10/3/2003م ]]
وأن: "المادة التاسعة من قانون المرافعات قد أجازت تسليم صورة الإعلان في محل عمل المراد إعلانه، وكان تقدير توافر العناصر الواقعية لمحل العمل هو مما تستقل به محكمة الموضوع، ومن حقها بحث توافر جدية ما يقدم إليها من أوراق وأن تستخلص دلالتها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغا".
[[ الطعن بالتمييز رقم 592 لسنة 1999 تجاري/1 - جلسة 27/1/2003م ]]
وأن: "التحقق من حصول إعلان الخصم ونفي ذلك، من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق".
[[ الطعن بالتمييز رقم 29 لسنة 2004 أحوال - جلسة 12/12/2004م ]]
وأن: "التحقق من واقعة إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز مادام أن له سند من أوراق الدعوى".
[[ الطعن بالتمييز رقم 50 لسنة 2004 أحوال - جلسة 20/2/2005م ]]





الأربعاء، 28 نوفمبر 2018

دفع شركة التأمين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إليها لعدم إثبات المدعي علاقتها بالمتسبب في الحادث

1)      شركة التأمين (المدعى عليها الثالثة) تدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها، لرفعها على غير ذي صفة:
حيث تنص المادة (81) من قانون المرافعات على أن: "الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى. وإذا رأت محكمة الدرجة الأولى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة".
ومن المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، أنه: "من المقرر أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى فيه، وأن تحري صفة الخصوم في الدعوى واستخلاص توافرها أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليها مادام استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ومستنداً إلى أسباب تكفي لحمله".
[[ الطعن بالتمييز رقم 94 لسنة 1999 عمالي – جلسة 7/2/2000م ]]
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي متى كان هو صاحب الحق المطلوب فيها حال ثبوت التزام المدعى عليه به، كما أن الصفة فيها تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب منه موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له، وتحري توافر أو عدم توافر هذه الصفة أو تلك من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليها مادامت قد استندت في قضائها إلى أسباب سائغة".
[[ الطعن بالتمييز رقم 442 لسنة 2001 تجاري/3 – جلسة 2/11/2002م ]]
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: "الصفة في الدعوى هي صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه، ومن ثم فإنها تقتضي وجود علاقة قانونية بينها والطلبات المطروحة في الدعوى وهي تتعلق بمضمون الحق في هذه الدعوى".
[[ الطعن بالتمييز رقم 41 و 43 لسنة 2003 مدني/1 – جلسة 29/12/2003م ]]
  وقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أن: "المشرع اشترط لإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض عن حوادث السيارات أن تكون السيارة التي سببت الضرر مؤمناً عليها لديها، وأن يقع الحادث داخل دولة الكويت وليس خارجها".
[[ الطعون بالتمييز أرقام 565، 621، 666 لسنة 2003 تجاري/3 - جلسة 25/12/2004م ]]
لما كان ما تقدم، وبُناءً عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي اختصم شركة التأمين (المدعى عليها الثالثة)، ولم يقم بإثبات صفتها في الدعوى، وهو المكلف قانوناً بإثبات عناصر دعواه.
ولم يقدم المدعي محضر التحقيقات في الجنحة رقم 680/2014 جنح مرور الصليبخات، على الرغم من طلب المدعى عليها الأولى ذلك منذ فجر الخصومة في مذكرة دفاعها المقدمة لعدالة المحكمة بجلسة 23/11/2017م، وعلى الرغم من طلب عدالة المحكمة الموقرة منه ذلك في صلب حكمها التمهيدي الصادر بجلسة 22/3/2018م، إلا أن المدعي تقاعس عن تقديم أوراق التحقيقات لإثبات اسم شركة التأمين المؤمن لديها على سيارة المدعى عليها الأولى.
بل إن المدعي نفسه – عند اختصام الشركة المدعى عليها الثالثة في صحيفة افتتاح دعواه الأصلية – لم يذكر أي شيء عن سبب اختصامه لها، وهل هي الشركة المؤمن لديها على سيارة المدعى عليها الأولى، أم المؤمن لديها على سيارة المدعى عليه الثاني (مرتكبا الحادث)، وإنما اكتفى فقط بإيراد عبارة عامة مجملة مفادها أن المدعى عليها الثالثة (مسئولة عن التعويض)، ولكن ما هو سبب وسند مسئولتيها تلك، لم يورد المدعي أي شيء ولم يفصل ولم يشرح أي شيء.
وأثناء تداول الدعوى بالجلسات اتضح أن شركة/ الخليج للتأمين هي المؤمن لديها عن سيارة المدعى عليه الثاني، فقام المدعي بإدخالها كخصم جديد في الدعوى، وهي بدورها قد أقامت دعوى (رجوع) ضد المؤمن له (المدعى عليه الثاني) لمخالفته لشروط وثيقة التأمين.
أما سبب اختصام المدعي للشركة المدعى عليها الثالثة في صحيفة افتتاح الدعوى، فلم يورد أي سبب لذلك، بل لم يدع حتى إنها الشركة المؤمن لديها على سيارة المدعى عليها الأولى، ولم يقدم أو يذكر رقم وثيقة التأمين المزعومة وبياناتها – إن وجدت – من تاريخ سريانها (في تاريخ وقوع الحادث) وشروط تطبيقها وخلافه. والشركة المدعى عليها الثالثة قد بحثت في نظامها الآلي الحالي (برقم لوحة سيارة المدعى عليها الأولى) فلم تعثر بتلك السجلات عما يفيد قيامها بالتأمين على تلك السيارة لديها. بما تنتفي معه صفتها في الدعوى الماثلة، ويكون الدفع المبدى منها: بعدم قبول الدعوى الأصلية الماثلة لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها، هو دفع قد صادف حقيقة والواقع وصحيح القانون خليقاً بالقبول والقضاء بمقتضاه. 

الدفع ببطلان إجراءات الخصومة ، لعدم أهلية المدعي (أهلية الاختصام)


   شركة التأمين (المدعى عليها الثالثة) تدفع ببطلان إجراءات الخصومة في الدعوى الماثلة، لعدم أهلية المدعي:
حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز – فيما يتعلق بـ: "أهلية الاختصام والتقاضي" – أنه: "من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه يُشترط لصحة انعقاد الخصومة أن تكون صادرة من خصم أو موجهه إلى خصم يتمتع بأهلية الاختصام والتقاضي سواء عند افتتاحها أو استئناف الحكم الصادر فيها، لأن بطلان اجراءات الخصومة "لعدم الأهلية" هو بطلان متجدد يلحق بالخصومة في جميع مراحلها، ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوى، ومناط الأهلية هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وانتفاء أهلية الاختصام بالنسبة لأحد الخصوم في الدعوى أو الطعن يُبطل إجراءاتها بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها حتى تتفادى السير في اجراءات مهددة بالزوال والبطلان".
[[ الطعن بالتمييز رقم 21 لسنة 1998 تجارى - جلسة 6/3/2000م ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: "من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لصحة انعقاد الخصومة أن ترفع بإجراءات صحيحة وأن يكون الخصم أهلا للتقاضي عند رفع الدعوى ابتداء وعند استئناف الحكم الصادر فيها وأيضا عند رفع الطعن بالتمييز، لأن بطلان إجراءات الخصومة لعدم الأهلية هو بطلان متجدد يلحق بالخصومة في جميع مراحلها ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى، وأن مناط أهلية الخصم للتقاضي وصلاحيته في استعمال السلطة المخولة له للالتجاء إلى القضاء بقصد حماية حقه هو ثبوت الشخصية له سواء كان شخصا طبيعياً أو اعتباريا".
[[ طعن بالتمييز رقم 760 لسنة 2000 تجاري - جلسة 1/6/2002م ]]
كما قضت محكمة التمييز بأنه: "يُشترط لصحة انعقاد الخصومة أن ترفع بإجراءات صحيحة، وأن يكون الخصم أهلاً للتقاضي، يُشترط ذلك عند رفع الدعوى ابتداء وعند استئناف الحكم الصادر فيها وأيضاً عند رفع الطعن بالتمييز، لأن بطلان إجراءات الخصومة بعدم الأهلية هو بطلان مُتجدد يلحق بالخصومة في جميع مراحلها، ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى، هذا ومناط أهلية الخصم للتقاضي وصلاحيته في استعمال السلطة المخولة له للالتجاء إلى القضاء بقصد حماية حقه هو ثبوت الشخصية القانونية له سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، فإذا انتفت أهلية الاختصام لدى المدعي في الدعوى أو في الطعن كانت دعواه أو طعنه باطلاً بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها".
[[ الطعن بالتمييز رقم 420 لسنة 2004 تجاري/3 - جلسة 9/4/2005م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 214 لسنة 2007 تجاري/4 - جلسة 12/6/2008م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 170 لسنة 2007 أحوال شخصية/2 - جلسة 28/2/2008م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 524 لسنة 2007 مدني/2 - جلسة 24/3/2008م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 250 لسنة 2007 عمالي/2 - جلسة 17/3/2008م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق – ومن الصور الضوئية للأحكام الجزائية المقدمة في النزاع الماثل – شهادة شقيق المجني عليه (السيد/ .......................) شهد وأقر فيها بأن: "أخيه المدهوس، يعاني من إعاقة ذهنية شديدة سابقة على وقوع الحادث".
ولما كانت الإعاقة الذهنية الشديدة تعدم الأهلية القانونية للاختصام والتقاضي، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي قد أقام الدعوى الماثلة بشخصه، وليس عن طريق مساعد قضائي ولا قيم عليه بل ولا حتى وليه الطبيعي، فإن إجراءات الدعوى الماثلة ابتداء من صحيفة افتتاح الدعوى وما تلاها من إجراءات تكون قد عارها البطلان، وهو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام وتقضي به عدالة المحكمة الموقرة من تلقاء نفسها ما دامت أوراق الدعوى تدل عليه.
وعلى سبيل الاحتياط الكلي: تلتمس المدعى عليها الثالثة من عدالة المحكمة الموقرة الإصرار على مثول المدعي شخصياً أمامها لمناقشته واتخاذ ما يلزم قانوناً للوقوف على مدى أهليته القانونية (لا سيما أهلية الاختصام والتقاضي)، وذلك تمهيداً للحكم ببطلان إجراءات الخصومة في الدعوى الماثلة.

من حالات جواز رجوع شركات التأمين على المؤمن له بما أدته من تعويض للغير إذا وقع الحادث (المتسبب فيه المؤمن له) نتيجة لتجاوز السرعة المحددة أو لتجاوزه الإشارة الضوئية الحمراء أو لقيادته للمركبة بدون رخصة قيادة

كما أن المقرر وفقاً لنص المادة (75) من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور، على أنه:
       "يجوز أن تتضمن الوثيقة (وثيقة التأمين) قيوداً معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها بشرط ألا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته، فإذا أخل المؤمن بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض".
كما تنص المادة (76) من ذات اللائحة على أنه:
       "يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض في الحالات الآتية:
1-     إذا ثبت أن التأمين قد عُقِدَ بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو اخفائه وقائع جوهرية تؤثر على قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه.
2-     استعمال المركبة في غير الغرض المبين بدفتر ترخيصها أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكثر من المقرر له أو استعمالها في السباق أو اختبارات السرعة.
3-     إذا ثبت أن قائد المركبة -سواء كان المؤمن له أو شخصاً آخر سمح له بقيادتها -ارتكب الحادث وهو في حالة غير حالته الطبيعية بسبب السكر أو تناول الخمور.
4-     إذا كان قائد المركبة -سواء المؤمن له أو شخصاً آخر يقودها بموافقته -غير حائز على رخصة سوق لنوع المركبة.
5-     إذا ثبت أن الوفاة أو الإصابة البدنية قد نشأت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن ارادة وسبق اصرار".
كما تنص المادة (241) من القانون المدني – الشريعة العامة للمعاملات – على أنه:
"للمسئول عن عمل الغير، أن يرجع عليه بكل ما يدفعه للمضرور تعويضاً عن عمله غير المشروع".
وتنص المادة (394) مدني على أنه: "إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية:
1-            إذا كان الموفي مُلزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه.
2-            إذا كان الموفي دائناً ووفى دائناً آخر مقدماً عليه بما له من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمين.
3-            إذا كان الموفي قد تملك شيئا وأدى الدين لدائن خصص الشيء لضمان حقه.
4-            إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول".
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:
"من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النصوص القانونية السارية على العقد تدخل ضمن نطاقه وتعتبر جزءاً منه رغم إغفال المتعاقدين الاتفاق على أحكامها. لما كان ذلك، وكان نص المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور تجيز رجوع المؤمن على المؤمن له بقيمة ما يؤديه من تعويض في عدة حالات منها: قيادة المركبة بدون رخصة قيادة -كما هو الحال في الدعوى الماثلة- لأن قائد السيارة الذي ارتكب الحادث لم يكن حائزاً على رخصة قيادة مثل هذه المركبة، ويكون من حق شركة التأمين الرجوع بما أدته من تعويض للغير على مالك السيارة ولو خلت وثيقة التأمين من ذكر مضمون هذا النص القانوني أو التوقيع عليه أو إبرازه إن وُجِدَ بها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر بعدم أحقية الشركة الطاعنة في الرجوع على المطعون ضده بالتعويض والذي قضى بإلزامها بأن تؤديه لورثة المجني عليه، فانه يكون معيباً بما يوجب تمييزه".
[[ الطعن بالتمييز رقم 426 لسنة 1996 تجاري/2 – جلسة 1/6/1997م ]]
وقد قضت محكمة التمييز بأن:
"النص في المادة 195 من القانون المدني على أنه "لا يقتصر العقد على ما يرد فيه من شروط أو يسري عليه من أحكام القانون، وإنما يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته ..."، يدل -وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- أن مضمون العقد يشمل شروطه كما يشمل القواعد القانونية السارية عليه بحيث تكون هذه القواعد جزءاً من العقد رغم إغفال المتعاقدين الاتفاق على أحكامها. لما كان ذلك، وكانت المادة (76) من اللائحة التنفيذية من قانون المرور قد نصت على جواز رجوع المؤمن على المؤمن له بقيمة ما يؤديه من تعويض في عدة حالات منها استعمال المركبة في غير الغرض المبين برخصتها، فإن تطبيق هذا النص على واقعة الدعوى، وقد ثبت وقوع الحادث نتيجة استعمال قائد السيارة المطعون ضده الثاني للمركبة في غير الغرض المبين برخصتها على نحو ما سلف بيانه في الرد على السبب الثاني والوجه الاول من السبب الثالث من اسباب الطعن، وبالتالي أحقية الشركة المؤمنة المطعون ضدها في الرجوع على الطاعنين بما أدته من تعويض لتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 76 من اللائحة المذكورة، ومن ثم لا يستلزم ذكر مضمون ذلك النص في وثيقة التأمين ومن باب أولى لا يشترط إذا ما ورد ذكره أن يكون مكتوباً بطريقة مميزة كأن يكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً أو أن يكون موقعاً من المؤمن له. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأن حق الشركة المؤمنة في الرجوع على الطاعنين انما يستند إلى نصوص القانون بما لا محل معه بالاحتجاج بخلو وثيقة التأمين من توقيع المؤمن على هذا الشرط الذي لم يكتب بخط مميز، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بالوجه المتقدم على غير أساس".
[[ الطعن بالتمييز رقم 317 لسنة 1995 تجاري – جلسة 23/3/1997م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 278 لسنة 2002 تجاري – جلسة 2/2/2003م ]]
هذا، وقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أن:
"الأصل هو حرية المتعاقدين في تعديل قواعد المسئولية العقدية التي أنشأتها إرادتهما الحرة وذلك في حدود القانون وقواعد النظام العام، وكانت المادة (75) من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وأخذا بهذا الأصل قد نصت على أنه يجوز أن تتضمن الوثيقة قيودا معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة بشرط ألا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض استنادا إلى هذه الشروط الواردة بوثيقة التأمين وذلك بدعوى مباشرة قِبل المؤمن له مستقلة في أحكامها وشروطها عن دعوى الحلول محل المضرور. لما كان ذلك، وكان ما تضمنته وثيقة التأمين محل التداعي من نص على حق الطاعنة في الرجوع على المؤمن لها - المطعون ضدها - بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض إذا وقع الحادث نتيجة تجاوز السرعة المحددة يعتبر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من القيود التي لا تتعارض مع جوهر عقد التأمين ولا تخالف النظام العام وتتوخى الرغبة في تحديد نطاق المسئولية، وكان الثابت من الحكم الجزائي النهائي الصادر في الجنحة رقم 188-99 مرور الأحمدي إدانة قائد السيارة أداة الحادث عن تهمة القيادة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة فإنه يحق للطاعنة أن ترجع على المطعون ضدها المؤمن لها بموجب هذا الشرط لاسترداد ما دفعته من تعويض لورثة المتوفى".
[[ الطعن بالتمييز رقم 1051 لسنة 2004 تجاري/2 – جلسة 8/6/2005م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 446 لسنة 1997 تجاري/2 – جلسة 22/2/1998م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 351 لسنة 2000 تجاري/3 – جلسة 17/3/2001م ]]
وأنه: "نصت المادة 75 من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور على أنه "يجوز أن تتضمن الوثيقة قيوداً معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها بشرط ألا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض"، وكان ما تضمنته الفقرة (د) من البند (4) من الشروط العامة لوثيقة التأمين التي تحكم طرفي الخصومة - الطاعن والمطعون ضدها - من النص على أنه يجوز للمؤمن الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا ثبت أن الحادث وقع نتيجة القيادة بعكس اتجاه السير أو تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء أو القيادة بسرعة تجاوز الحد المسموح به من قبل إدارة المرور أو استخدام السيارة للاستعراض، يعتبر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من القيود المعقولة التي لا تتعارض مع جوهر عقد التأمين ولا تخالف النظام العام وتتوخى الرغبة المشروعة في تحديد نطاق المسئولية باستبعاد بعض الصور التي يكون من شأنها جعل الخطر أقرب احتمالاً".
[[ الطعن بالتمييز رقم 238 لسنة 2003 تجاري/3 – جلسة 24/1/2004م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 246 لسنة 2007 تجاري/2 – جلسة 22/4/2007م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 78 لسنة 2001 تجاري/3 – جلسة 8/12/2001م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 191 لسنة 2000 تجاري/2 – جلسة 11/6/2000م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق – على فرض قيام المدعيين في الدعوى الأصلية بتقديم أصول المستندات المجحود صورها الضوئية – أن الجاني (المتهم/ سعود سالم والي عباس فرحان) قد أُدِينَ بحكم جزائي نهائي وبات بتهمة: تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء في تقاطع طرق مزود بإشارات ضوئية.
ولما كان من المقرر – وفقاً للنصوص القانونية والتطبيقات القضائية لمحكمة التمييز، السالف بيانها – أن النص في المادة 195 من القانون المدني على أنه: "لا يقتصر العقد على ما يرد فيه من شروط أو يسري عليه من أحكام القانون، وإنما يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته ..."، يدل -وعلى ما هو مقرر في قضاء محكمة التمييز- أن مضمون العقد يشمل شروطه، كما يشمل القواعد القانونية السارية عليه بحيث تكون هذه القواعد جزءاً من العقد رغم إغفال المتعاقدين الاتفاق على أحكامها، لما كان ذلك، وكانت المادة (76) من اللائحة التنفيذية من قانون المرور قد نصت على جواز رجوع المؤمن على المؤمن له بقيمة ما يؤديه من تعويض في عدة حالات منها: تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، فإن تطبيق هذا النص على واقعة الدعوى، وقد ثبت إدانة المتهم بالتهمة سالفة الذكر، وبالتالي أحقية الشركة المؤمنة (المدعية فرعياً) في الرجوع على المتهم بما عسى أن يُقضى به ضدها من تعويض للمدعيين أصلياً (لتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 76 من اللائحة المذكورة) والتي لا يستلزم ذكر مضمون ذلك النص في وثيقة التأمين، ومن باب أولى لا يشترط إذا ما ورد ذكره أن يكون مكتوباً بطريقة مميزة كأن يكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً أو أن يكون موقعاً من المؤمن له، فما بالنا وقد نص عليها بلون مختلف في وثيقة التأمين المقدمة صورة ضوئية منها بجلسة اليوم لعدالة المحكمة الموقرة.
بما يحق معه لشركة التأمين – والحال كذلك – طلب التصريح من عدالة المحكمة الموقرة بإدخال: سعود سالم والي عباس فرحان كخصم جدد في الدعوى الماثلة، وذلك لتوجيه دعوى ضمان فرعية ضده من قِبل شركة التأمين المدعية فرعياً.