الثلاثاء، 2 أغسطس 2022

أحكام محكمة التمييز في ( مقابل ساعات العمل الإضافية )

 

أحكام محكمة التمييز في ( مقابل ساعات العمل الإضافية )

 

(من المقرر أن مؤدى نصوص المواد 33، 35، 36 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن المشرع خول لصاحب العمل رخصة تشغيل العامل ساعات إضافية وفي أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية في الحالات وبالشروط الواردة بتلك المواد وذلك في مقابل التزامه بدفع أجر خاص، وأن مناط استحقاق العامل أجراً عن ساعات العمل الإضافية هو أن يكون قد اشتغل فعلاً وقتاً يزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً لساعات العمل بتكليف من صاحب العمل ويحق للعامل أن يثبت تكليف صاحب العمل له بالعمل ساعات إضافية بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود، وأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه منها وأطرح ما عداه ولو كان محتملاً ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة الأسباب التي بنى عليها النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضده لمقابل أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية ومقابل ساعات العمل الإضافية التي ثبت أنه اشتغلها بتكليف من صاحب العمل وبها لا يتجاوز ساعتين يومياً استناداً إلى تقرير الخبير الذي عول في ذلك على ما أطلع عليه من كشوف ساعات العمل الإضافي والمستندات والدفاتر والسجلات المقدمة بالأوراق وأقوال شاهدي المطعون ضده وإذ كانت الأسانيد التي اعتمد عليها تقرير الخبرة وأخذ بها الحكم المطعون فيه سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه بغير خطأ في تطبيق القانون فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس).

الطعنين رقمي 26 و32 لسنة 99 (عمالى)

جلسة 14 فبراير سنة 2000

 

 

(يحق للعامل ولو كان شاغلاً لوظيفة رئاسية أو إشرافية الحصول على مقابل ساعات عمل إضافية، متى ثبت قيامه بها).

طعن رقم 2 لسنة 1998 (عمالي2)

جلسة 7 يونيه سنة 2004

 

(ساعات العمل التي يستحق العامل عنها أجراً إضافياً -على النحو الوارد بالنص- هي تلك الساعات الزائدة عن الساعات العادية المكلف بها في عمله الأصلي بشرط ثبوت أنه أدى العمل المنوط به خلالها، وبذلك يكون المشرع قد حدد مناط استحقاق العامل للأجر الإضافي، بما مؤداه -عملا بمفهوم مخالفة النص- أنه لا يستحق هذا الأجر إذا لم يؤد عملاً بعد الفراغ من مناوبته في عمله الأصلي).

طعن رقم 104 لسنة 2003 (عمالي2)

جلسة 12 إبريل سنة 2004

 

(أن مفاد نص المواد 33، 34، 35، 36 من قانون العمل في القطاع لأهلي، وأحكام قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 104 لسنة 1994 -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط استحقاق الأجر عن ساعات العمل الإضافية والعمل أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية ألا يكون هناك ثمة اتفاق مسبق بين رب العمل والعامل على القيام بالعمل ساعات إضافية وخلال الأيام المشار إليها. فإذا وجد مثل هذا الاتفاق تعين إعماله وبرئت ذمة صاحب العمل من الأجر عن ذلك العمل وفي الحدود المتفق عليها).

طعن رقم 207 لسنة 2007 (عمالي-3)

جلسة 11 فبراير سنة 2009

 

(من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يوجد ثمة ما يمنع قانوناً من الاتفاق مقدماً على تحديد الأجر الإضافي الذي يتقاضاه العامل مقابل اشتغاله وقتا إضافياً يزيد على الحد الأقصى المقرر قانوناً لساعات العمل اليومي أو في أيام الراحة الأسبوعية أو في الأجازات الرسمية على أن يشترط أن يكون الأجر المحدد سلفاً يفي بحق العامل بكامل أجوره الإضافية كما هي محددة في القانون، حتى لا يفضي الاتفاق على أقل من ذلك التحديد إلى الإخلال بالتقدير القانوني لأجر العمل ساعات يومية إضافية وفي أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية).

طعن رقم 285 لسنة 2007 (عمالي2)

جلسة 16 مارس سنة 2009

 

(مفاد المادة 34 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل بالقطاع الأهلي جواز تشغيل العامل ساعات عمل إضافية بأمر كتابي من رب العمل بشرط ألا تزيد هذه الساعات على ساعتين يومياً وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بأحقيته الطاعن لمقابل ساعات العمل الإضافية خلال مدة عمله لدى المطعون ضدها على أساس ساعتين يوميا فقط، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً).

طعنين رقمي 232 لسنة 2006، 39 لسنة 2007 (عمالي1)

جلسة 20 إبريل سنة 2009

 

(مفاد نص المادة 34 من القانون رقم 38-1964 في شأن العمل بالقطاع الأهلي جواز تشغيل العامل ساعات إضافية بأمر كتابي من رب العمل بشرط ألا تزيد هذه الساعات على ساعتين يومياً، وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها بما في ذلك تقرير الخبير المندوب باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وتكفي لحمله).

طعن رقم 99 لسنة 2009 (العمالية-1)

جلسة 7 يونيه سنة 2010

 

(من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان القانون رقم 38 لسنة 1964 المعدل في شأن العمل بالقطاع الأهلي قد أسبغ نوعاً من الحماية على حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل إلا أنه لا يوجد في نصوص ذلك القانون ما يحظر على طرفي هذا العقد الاتفاق على تعديل شروطه أثناء سريان علاقة العمل وإن ترتب على ذلك إنقاص حقوق العامل مادام أن ذلك قد تم باتفاق طرفي العقد، وأن مفاد نص المواد 33، 34، 35، 36 من قانون العمل في القطاع الأهلي، وأحكام قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 104 لسنة 1994 أن مناط استحقاق الأجر عن ساعات العمل الإضافية والعمل أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية ألا يكون هناك ثمة إطفاق مسبق بين رب العمل والعامل على القيام بالعمل ساعات إضافية وخلال الأيام المشار إليها، فإذا وجد ذلك الاتفاق تعين إعماله وبرئت ذمة صاحب العمل من الأجر عن ذلك العمل وفي الحدود المتفق عليها).

طعن رقم 188 لسنة 2009 (عمالي-3)

جلسة 9 يونيه سنة 2010

 

(مفاد نص المواد 33، 34، 35، 36 من قانون العمل في القطاع الأهلي، وأحكام قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 104-1994 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط استحقاق الأجر عن ساعات العمل الإضافية، والعمل أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية ألا يكون هناك ثمة إطفاق مسبق بين رب العمل والعامل على القيام بالعمل ساعات إضافية وخلال الأيام المشار إليها فإذا وجد مثل هذا الاتفاق تعين إعماله وبرأت ذمة صاحب العمل من الأجر عن ذلك العمل وفي الحدود المتفق عليها - كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير المستندات والأدلة المقدمة فيها ومنها تقرير الخبير المندوب في الدعوى مادامت أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان الحكم الابتدائي والمؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلبي الطاعن بشأن مقابل ساعات العمل الإضافية، والعمل خلال أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية على سند من أن الواقع في الدعوى حسب ما خلص إليه الخبير المندوب فيها، والثابت في كشف قبض الأجر الموقع من الطاعن أن أجره كان مائة دينار منه أربعين ديناراً أجراً أساسياً، وستين ديناراً مقابل ساعات العمل الإضافية، وهو ما يعتبر من الحكم استخلاصاً لوجود اتفاق مسبق بين الطاعن والشركة المطعون ضدها على قيامه لقاء ذلك الأجر الشامل بالعمل ساعات إضافية، علاوة على أخذ الحكم بتقرير الخبير فيما انتهى إليه من تعذر احتساب مقابل العمل أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية الذي يطالب به الطاعن، لعدم تحديده لتلك الأيام، وعدم تقديمه الدليل على العمل خلالها. وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم).

طعن رقم 235 لسنة 2006 (عمالي-2)

جلسة 22 ديسمبر سنة 2008

 

(وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي فإن الحد الأقصى لساعات العمل هو ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، وقد أجازت المادة 34 من ذات القانون تكليف صاحب العمل للعامل بالعمل ساعات إضافية لا تزيد عن ساعتين يومياً في حالات محددة منها مواجهة الأعمال الإضافية ذات الصفة غير العادية، على أن يمنح العامل أجراً عن كل ساعة إضافية يوازي أجره العادي الذي يستحقه في الساعة مضافاً إليه 25% على الأقل، وذلك في التاريخ الذي عمل فيه. ونصت المادة الأولى من قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 104 لسنة 1994 بشأن ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص على عدم جواز زيادة الأيام التي يكلف فيها العامل بالعمل الإضافي عن تسعين يوما في السنة، وبحد أقصى مائة وثمانون ساعة سنويا. وهو القرار الصادر -وعلى ما ورد بديباجته- استناداً لاتفاقية العمل الدولية رقم 30 لسنة 1930 بشأن تنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتب والتي تتضمن المادة السابعة منها النص على أن تحدد اللوائح التي تضعها السلطة العامة عدد ساعات العمل الإضافية المسموح بها في السنة لمواجهة حالات محددة منها أعمال الجرد والموازنة والاستحقاقات والتصفيات وإقفال الحسابات.

وإذ كانت أحكام تحديد ساعات العمل سالفة البيان متعلقة بالنظام العام باعتبار أن الحكم من فرضها هو الحرص على صحة العامل التي تؤثر تأثيرا مباشرا في الإنتاج والاقتصاد العام. فإنه يبطل كل اتفاق صريحاً كان أو ضمنياً على مخالفة الحد الأقصى لساعات العمل المذكورة الأصلية منها والإضافية. وإذا ما عمل العامل ساعات تجاوز ذلك الحد فإنه لا يستحق عنها أجراً استناداً لعقد العمل لمخالفة ذلك لأحكام متعلقة بالنظام العام. ولكن يكون له المطالبة بتعويض عما بذله من جهد في تلك الساعات طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب).

طعن رقم 234 لسنة 2006 (عمالي-2)

جلسة 8 يونيه سنة 2009

 

(مؤدى المواد من 64 إلى 68 من قانون العمل الجديد 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي - المقابلة للمواد من 33 إلى 36 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي الملغي - أن المشرع خول لصاحب العمل رخصة في تشغيل العامل ساعات إضافية، وفي أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية في الحالات وبالشروط الواردة في تلك المواد وذلك في مقابل التزامه بدفع أجر خاص، فإذا ما قام العامل بالعمل من تلقاء نفسه وبغير تكليف من صاحب العمل فلا يحق له طلب الأجر الإضافي عنه، إذ لا تنشغل به ذمة صاحب العمل إلا مقابل استعماله للرخصة المخولة له في القانون وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب مستمدة من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها).

طعن رقم 459 لسنة 2012 (عمالي-3)

جلسة 18 ديسمبر سنة 2013

 

(مؤدى نصوص المواد 33، 35، 36 من القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي المنطبق على النزاع -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع خول لصاحب العمل رخصة تشغيل العامل ساعات إضافية وفي أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية وبالشروط الواردة في تلك المواد وذلك في مقابل التزامه بدفع أجر خاص، وأن مناط استحقاق العامل هذا الأجر هو أن يكون قد اشتغل فعلاً وقتاً إضافياً يزيد على الحد الأقصى المقرر قانونا لساعات العمل، أو يكون تحت تصرف صاحب العمل ومستعد لأداء العمل الذي يكلفه به ولو لم يعمل فعلاً طوال هذا الوقت).

طعن رقم 714 لسنة 2012 (عمالي-2)

جلسة 20 إبريل سنة 2015

 

(إن النص في المادة السابعة من القانون 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، على أن "يستحق العامل - عن كل ساعة عمل إضافية يؤديها - أجراً يوازي الأجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافا إليه 25% منه إذا كان العمل الإضافي نهارا و50% منه إذا كان العمل الإضافي ليلاً ... الخ" يدل على أن ساعات العمل التي يستحق العامل عنها أجراً إضافياً - على النحو الوارد بالنص - هي تلك الساعات الزائدة عن الساعات العادية المكلف بها في عمله الأصلي، بشرط ثبوت أنه أدى العمل المنوط به خلالها، وبذلك يكون المشرع قد حدد مناط استحقاق العامل للأجر الإضافي، بما مؤداه - عملا بمفهوم مخالفة النص - أنه لا يستحق هذا الأجر إذا لم يؤد عملاً بعد الفراغ من مناوبته في عمله الأصلي، ولا يقدح في ذلك ما أورى به الطاعن في وجه النعي، من أنه يستحق الأجر الإضافي عن ساعات راحته التي لم يؤد فيها عملاً، مادام أنه قد وضع نفسه تحت تصرف المطعون ضدها، بناء على طلبها، خلال تلك الساعات، ذلك أن مطالبته بالأجر عنها باعتبارها ساعات عمل إضافية، تفتقر إلى سند من القانون، بعد أن اشترط المشرع، في النص المقدم ذكره، لاستحقاق الأجر عن الساعات الإضافية أن يكون العامل قد أدى فيها العمل المكلف به، وتسري هذه القاعدة رغم أن نظام العمل هو الذي يلزم العامل بالبقاء في فترة راحته بسكن العمال بالقرب من موقع العمل بعد الفراغ من مناوبته في عمله الأصلي، ذلك أن المستفاد من نص المادة العاشرة من قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية -السالف الإشارة إليه- أن المشرع ارتأى أن هذه الأعمال ذات طابع خاص، فأجاز زيادة ساعات العمل عن 48 ساعة في الأسبوع بالقدر الضروري لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة، أو لمواجهة الأعمال الإضافية ذات الصبغة غير العادية ... وهو ما لازمه أن يبقى العامل في فترة راحته بعد المناوبة بالقرب من موقع العمل حتى يسهل استدعاؤه عند الضرورة، دون أن يستحق في هذه الفترة أجراً إضافياً عن غير الساعات التي يؤدي عملا خلالها).

طعن رقم 22 لسنة 2003 (عمالي)

جلسة 12 إبريل سنة 2004

هذا الحكم خاص بالقطاع النفطي

 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

حالات عدم التزام شركات التأمين بتغطية التأمين عن إصابات العمل - عدم التزام رب العمل أو المقاول باشتراطات السلامة والأمان وأثره في سقوط الحق في التمسك بوثيقة التأمين على العمال من إصابات العمل

 

 

تنص المادة (83) من قانون العمل في القطاع الأهلي، على أنه:

"يجب على صاحب العمل اتخاذ كافة احتياطات السلامة اللازمة لحماية العمال والآلات والمواد المتداولة في المنشأة والمترددين عليها من مخاطر العمل مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية اللازمة لذلك والتي يصدر بشأنها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

ولا يجوز تحميل العامل أي نفقات أو اقتطاع مبالغ من أجره مقابل توفير وسائل الحماية له".

 

وتنص المادة (86) من ذات القانون المذكور على أنه:

"يجب على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات الكفيلة لحماية العامل من الأضرار الصحية وأمراض المهنة التي تنشأ من مزاولة العمل وأن يوفر وسائل الإسعافات الأولية والخدمات الطبية.

وللوزير بعد أخذ رأي وزارة الصحة إصدار القرارات التي تنظم الاحتياطات وجدول أمراض المهنة والصناعات والأعمال المسببة لها وجدول المواد الضارة ودرجات التركيز المسموح بها".

 

وتنص المادة (87) من قانون العمل على أنه:

"يجب على العامل أن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد باستعمال ما بحوزته منها بعناية وأن ينفذ التعليمات الموضوعة لسلامته وصحته ووقايته من الإصابات وأمراض المهنة".

 

وتنص المادة (95) من قانون العمل على أنه:

"يسقط حق العامل في التعويض عن الإصابة إذا ثبت من التحقيق: أ) ... ب) أن الإصابة قد حدثت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من العامل، ويعتبر في حكم ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات، وكل مخالفة للتعليمات الخاصة بالوقاية من أخطار العمل وأضرار المهنة المعلقة في مكان ظاهر من أماكن العمل ...".

 

كما تنص المادة (5) من القرار الوزاري رقم 114 لسنة 1996 الصادر عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بشأن الاحتياطيات والاشتراطات اللازم توافرها في مناطق وأماكن العمل لحماية المشتغلين والمترددين عليها من مخاطر العمل، على أنه:

"يجب على صاحب العمل في الأحوال التي تكون فيها طرق الوقاية المتبعة غير مناسبة وغير كافية لتأمين سلامة العمال، تزويدهم بالملابس الواقية والأدوات والوسائل الشخصية كالقفازات والقبعات والأحذية والبدل والأقنعة وغير ذلك من وسائل الوقاية. على أن تكون مناسبة لطبيعة العمليات ونوع المخاطر التي يتعرض إليها العمال، ويدرب العاملون على استعمالها، وأن يراعي توفير الطرق السليمة في حفظها وتنظيفها وتطهيرها، ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الوسائل".

 

كما إن وثيقة التأمين قد نصت في أكثر من موضع – لا سيما في البند الخامس منها – على ضرورة التزام الشركة المؤمن لها (المدعى عليها الأولى) بتوفير كافة الوسائل الضرورية لضمان السلامة والصحة المهنية، وإلا سقط حقها في التعويض (في حال وقوع حادث بسبب إهمال المؤمن لها وتقاعسها عن توفير وسائل السلامة والصحة المهنية).

 

حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإنه: "وإن كان لمحكمة الموضوع سلطتها في فهم الأحكام التي يحتج بها لديها، كسلطتها في تفسير سائر ما يقدم إليها من المستندات والأخذ بما تراه مقصوداً منها، إلا أن ذلك مشروط بأن: يكون متفقاً مع ما اشتملت عليه أسبابه، وقائماً على اعتبارات سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه. وكان من المقرر أيضاً أن ضمان المؤمن يتحدد بما ينعقد الاتفاق عليه بوثيقة التأمين، فتنصب مسؤوليته على المحل الذي التزم به وهي الأخطار المبينة بعقد التأمين. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الجزائي الصادر في القضية رقم 4595 لسنة 2000، 24/2000 جنح القشعانية الذي عول عليه الحكم الابتدائي في ثبوت مسؤولية الشركة المطعون ضدها عن التعويض، أنه قضى بإدانة تابعيها عن تهمة تسببهما بغير قصد في قتل المجني عليه بأن أهمل أولهما في عملية مراقبة وتثبيت ماكينة اللحام ذات الأربع عجلات على سطح الشاحنة، وقيام الثاني بتحرير الماكينة من ذراع الرافعة قبل الانتهاء من ربطها وتثبيتها بقطع خشبية أو حديدية وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن لمنع انزلاقها، الأمر الذي أدى إلى انزلاقها وسقوطها على المجني عليه وحدوث إصابته التي أودت بحياته، وهو ما يشكل عدم التقيد بشروط الأمن والسلامة لعدم توفيرهما للاحتياطات المعقولة لمنع الحوادث، ويعتبر ما فصل فيه الحكم الجزائي في هذا الصدد لازماً لقضائه، فلا يجوز إعادة مناقشته، وإذ كانت الشركة الطاعنة (المؤمنة) قد تمسكت في دفاعها بسقوط حق الشركة المطعون ضدها (المؤمن لها) في طلب التعويض لعدم تقيدها بشروط الأمن والسلامة إعمالاً للبند الثالث من وثيقة التأمين المبرمة بين الطرفين والذي دون بشكل بارز وثبوت تلك المخالفة بالحكم الجزائي آنف البيان، وكان البين من وثيقة التأمين اتفاق طرفيها على أنه: (على المؤمن له أن يتخذ الاحتياطات المعقولة لمنع الحوادث وتنفيذ كافة الالتزامات القانونية ...  والتقيد بأحكام القرار الوزاري رقم 22 لسنة 1974 بشأن الاشتراطات اللازم توافرها لوقاية العمال من أخطار الإصابات ... وإلا سقط حقه في التعويض)، وقد جاء هذا الشرط محرراً باللون الأحمر خلافاً لشروط أخرى دونت باللون الأسود، ومؤدى ذلك الاعتداد بهذا الشرط وإعمال ما اتفق عليه الطرفان، وقد تمسكت الشركة الطاعنة بهذا الشرط البارز، وإذ ثبت بالحكم الجزائي المشار إليه آنفا أن تابعي الشركة المطعون ضدها لم يقوما بتوفير الاحتياطات المعقولة لمنع الحوادث، مما يسقط حقها في المطالبة بالتعويض، فلا تلتزم الشركة الطاعنة (المؤمنة) بتعويض الشركة المطعون ضدها (المؤمن لها) عن التعويض الذي تكون مسؤولة عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بمطلبها في دعوى الضمان الفرعية، فإنه يكون معيباً".

(الطعن بالتمييز رقم 599 /2005 مدني/3 – جلسة 11/10/2006م)

 

كما استقر قضاء محكمة التمييز على أن: "المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أن الأصل أن للمتعاقدين حرية تحديد الخطر المؤمن منه ومدى الضمان الذي يلتزم به المؤمن وشروطه وذلك تطبيقاً لمبدأ حرية المتعاقدين الذي يسمح لأطرافه بتحديد محله متى كان الاتفاق على ذلك في حدود القانون وقواعد النظام العام. وأن نطاق ضمان المؤمن إنما يتحدد بالحدود التي تنص عليها وثيقة التأمين وبما ينعقد الاتفاق عليه فيها، وهي بالنسبة لطرفيها بمثابة القانون الذي يحكم العلاقة بينهما".

(الطعن بالتمييز رقم 136 /2008 تجاري/3 – جلسة 2/6/2009م)

(الطعنان بالتمييز رقما 405 ، 416 /2012 عمالي/2 – جلسة 18/5/2015م)

 

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان البين من مدونات الحكم الجزائي الصادر في القضية رقم 1118 /2019 جنح عادية – 527 /2017 ميدان حولي أنه قضى بإدانة المتهم الأول (.......................) تابع المقاول من الباطن عن تهمة تسببه بغير قصد في إصابة المجني عليه (.................) –بصفته مسئولاً عنه أثناء عمله– وتساقط طابوق بصندوق الرافعة غير محكم الأمان وعدم إتباعه شروط الأمن والسلامة المتبعة للقيام بمثل تلك الأعمال.

 

وقد أثبت ذلك الحكم الجزائي في حيثياته ما نصه: "... كما وأن المحكمة تجد في قيام المتهم الأول (مقاول الباطن) بحمل الطابوق دون تأمين وإخلاء الموقع من الأشخاص لحظة رفع الطابوق يُعد إهمالاً منه".

 

وهو ما يشكل (في مجمله) عدم التقيد بشروط الأمن والسلامة لعدم توفيرها للاحتياطات المعقولة لمنع الحوادث.

 

ويعتبر ما فصل فيه هذا الحكم الجزائي في هذا الصدد لازماً لقضائه، فلا يجوز إعادة مناقشته من جديد في الدعوى المدنية الماثلة، وإذ تتمسك شركة ........ للتأمين التكافلي (الخصم المدخل /المدعى عليها فرعياً) بالدفع بسقوط حق الشركة المؤمن لها (المدعى عليها أصلياً /المدعية فرعياً) في طلب التعويض لعدم تقيدها بشروط الأمن والسلامة إعمالاً للبند (3) من وثيقة التأمين المبرمة بين الطرفين والذي دون بشكل بارز، وثبوت تلك المخالفة بالحكم الجزائي آنف البيان.

 

وكان البين من وثيقة التأمين اتفاق طرفيها على أنه: "على المشترك أن يتخذ الاحتياطيات المعقولة لمنع الحوادث، وتنفيذ كافة الالتزامات القانونية، وعليه على وجه الخصوص التقيد بأحكام مواد القرار الوزاري رقم 198/ع لسنة 2010 والقرارات التابعة له بشأن "الاحتياطيات والاشتراطات اللازم توافرها في مناطق وأماكن العمل لحماية المشتغلين من مخاطر العمل" وإلا سقط حقه في التعويض. وعليه وعلى وجه الخصوص حماية العمال من أخطار الصدمة الكهربائية والانزلاق والمحافظة على موقع العمل نظيفاً وإزالة الأخشاب والمواد التي لا يستخدم بالعمل عن الأرض لمنع تعثر العمال أو سقوطهم على الأرض، والغازات الضارة، وتعرضهم لمخاطر مهنتهم ووسائل الوقاية منها خاصة بالنسبة للأجزاء الخطرة من الآلات، وعدم إجراء عمليات الصيانة أثناء دورتها، وصلب جوانب الحفر، ووضع حواجز جانبية للسقالات لمنع السقوط، والتأكد من تدريب العمال الغير مهرة قبل إسناد أعمال لا تتفق مع خبراتهم السابقة إليهم".

وقد جاء هذا الشرط محرراً بلون مختلف عن الشروط أخرى، ومؤدى ذلك الاعتداد بهذا الشرط وإعمال ما اتفق عليه الطرفان، وطالما تمسكت شركة .......... للتأمين التكافلي (الخصم المدخل /المدعى عليها فرعياً) بهذا الشرط البارز، وإذ ثبت بالحكم الجزائي المشار إليه آنفا أن تابع شركة المقاولة من الباطن لم يقم بتوفير الاحتياطات المعقولة لمنع الحوادث، مما يسقط حقه المؤمن لها (الشركة المدعى عليها أصلياً /المدعية فرعياً) في المطالبة بالتعويض.

 

ناهيك عن أن النص في (شرط خاص بتنفيذ التوصيات والاشتراطات المنصوص عليها بالوثيقة)، على أنه: "من المعلوم والمتفق عليه أنه يشترط على المؤمن له القيام بتنفيذ الاحتياطيات، التوصيات والاشتراطات المنصوص عليها بالوثيقة لمنع و/أو التقليل من الحوادث التي تلحق بالأصول المؤمن عليها و/أو بالعاملين لديه و/أو بمسئولياته القانونية تجاه الغير (مباشرة و/أو  غير مباشرة)، وإلا سقط حقه في أي تعويض يستحق السداد".

مما تكون معه دعوى الضمان الفرعية المقامة من المدعى عليها أصلياً ضد شركة ........ للتأمين التكافلي (الخصم المدخل) قد جاءت على غير سندٍ من حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقة بالرفض، وهو ما تتمسك به الشركة الخصم المدخل على سبيل الجزم واليقين.

 

وفضلاً عما تقدم، فإنه وطبقاً لوثيقة التأمين سند الدعوى الفرعية، فإن الثابت بها – في بند "الاستثناءات" – اتفاق الطرفان على أن: "لا تكون الشركة (شركة التأمين) مسئولة بموجب هذه الاتفاقية عن: ... 2) مسئولية المشترك (المؤمن له) تجاه [عمال] المقاولين المتعاقدين مع المشترك (المؤمن له)".

ولما كان الثابت بالأوراق أن المتهم الأول من تابعي شركة المقاولات من الباطن، وليس من تابعي الشركة المقاول الرئيسي (المدعى عليها أصلياً / المدعية فرعياً)، ومن ثم فإن شركة أمان للتأمين التكافلي (الخصم المدخل / المدعى عليها فرعياً) لا تكون مسئولة بموجب وثيقة التأمين عنه ولا تتحمل تبعات أعماله. مما تكون معه دعوى الضمان الماثلة قد جاءت على غير سندٍ من القانون جديرة بالرفض.

 

 

 

الأربعاء، 20 يوليو 2022

زكاة النقود والحلي - هل حساب زكاة الأموال يكون بالذهب أم الفضة؟ - تقدير نصاب النقود الورقية - الصحيح في تقدير نصاب النقود الورقية: أنه يقاس بالفضة لا بالذهب؛ لأن ذلك أحظ للفقراء.

زكاة النقود والحلي

 

زكاة النقود:

 

 

 تعريف النقود:

 

 

المراد بالنقود جميع العملات الورقية والمعدنية، سواء كانت عملة بلد المزكي أم عملة بلد آخر.

 

 

وجوب الزكاة في النقود:

 

 

وجوب الزكاة في النقود ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله عز وجل:

"والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون".

وأما السنة فقوله: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره".
وأجمع المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين (الذهب والفضة) وقيس على ذلك سائر العملات.

 

 

 

المال المستفاد أثناء الحول:

 

 

من كان عنده نصاب من أول الحول فنما ماله بربح أو غيره (كميراث، أو هبة، أو راتب، أو علاوات)، فإنه يضم ذلك إلى ما عنده من النصاب ويزكي الجميع عند تمام الحول، ولو لم يمر حول كامل على ذلك المال الذي استفاده أثناء الحول.

 

 


مثال عملي:

 

 

شخص لديه (ـ/1,000 د.ك) حال عليها الحول كم تكون زكاتها ؟
الحل:

ليكن على سبيل المثـال سعر جرام الذهب (ـ/8 د.ك) فيكون النصاب (85) جراماً من الذهب الخالص × 8 د.ك = 680 د.ك وهو نصاب النقود.

وعليه تكون الزكاة على المبلغ (الذي بلغ النصاب، وقدره 680 د.ك) كالتالي:

ـ/1,000 × 2.5٪ = 25 د.ك

 

 

 

زكاة الحلي:

 

 

عرضت الندوة موضوع حكم الزكاة في حلي النساء المعد للاستعمال، وبعد دراســة الموضوع من جوانبه المختلفة، والاستماع إلى النقاش المستفيض حول الأبحاث المقدمة تبين أن هناك اتجاهين في الفقه الإسلامي:

أحدهما: يرى وجوب الزكاة في حلي النساء،

والثاني: يرى عدم وجوب الزكاة فيها,

ويرى المشاركون في الندوة أن لكل من الاتجاهين حجته ودليله، فيسع أهل العلم الأخذ والإفتاء بأحد الرأيين بما يترجح عندهم.

عند الأخذ بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء تراعى الضوابط التالية:

• أن يكون الاستعمال مباحاً، فتجب الزكاة فيما يستعمل استعمالاً محرماً، كالتزين بحلي على صورة تمثال.

• أن يقصد بالحلي التزين، فإذا قصد به الادخار أو الإتجار فتجب فيه الزكاة .

• أن يكون الاستعمال في حاجة آنية غير مستقبلية بعيدة الأجل كمن يدخره لتحلية زوجته في المستقبل.

• أن يبقى الحلي صالحاً للتزين به، ولذا تجب الزكاة في الحلي المتهشم الذي لا يستعمل إلا بعد صياغة وسبك،
ويستأنف له حولاً من وقت تهشمه.

• أن تكون الكمية المستعملة من الحلي في حدود القصد والاعتدال عرفاً، أما إذا بلغت حد الإسراف والتبذير فتجب
الزكاة فيما زاد عن حد الاعتدال.

وأما نصاب الذهب عشرون ديناراً (85 جراما تقريباً) من الذهب الخالص، ونصاب الفضة مائتا درهم (595 جراماً تقريباً) من الفضة الخالصة.

ويراعى في تقدير نصاب الحلي الذي تجب فيه الزكاة الوزن لا القيمة الحاصلة من الوزن والصياغة.

والحلي من غير الذهب والفضة كالياقوت واللآلئ ليس فيه زكاة ، ما لم تكن مُعدة للتجارة.

 

 

=======================

 

 

النصاب في الذهب أو الفضة باعتبار خالصهما

 

نصاب الزكاة في الذهب الخالص (عيار 24) هو 85 جراما؛ حيث تصل درجة النقاوة في هذا العيار إلى (999) من (1000) وهي أعلى درجة في النقاوة بالنسبة للذهب حسب كلام أهل الاختصاص .

أما الفضة: فإن نصاب الفضة 595 جراما تقريباً، من ملكها على أيّ شكل كانت، أو ملك قيمتها من النقود، أو عروض التجارة: وجب عليه فيها الزكاة إذا حال الحول .

والفضة الخالصة حسب كلام أهل الاختصاص هي ما كان عيار (1000 ).

فمتى بلغ المال النصاب، سواء كان نقداً -ذهباً أو فضة- خالصاً أو مخلوطاً- أو كان عروض تجارة أو أسهما أو نحو ذلك، وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة .

فالعبرة ببلوغ النصاب على ما تقدم، وليس بالعيار، فقد يبلغ الذهب أو الفضة النصاب في العيار المخلوط، وقد لا يبلغه في العيار الخالص .

 

الذَّهَبُ غيرُ الخالِصِ المخلوطُ بغيره:

الذَّهبُ غيرُ الخالِصِ يسقُطُ مِن وزنِه مقدارُ ما يخالِطُه مِن غير الذَّهَبِ؛ ولطَرْحِ تلك الموادِّ المخلوطةِ ومعرفةِ وَزنِ الذَّهَبِ الخالص ومقدارِ الزَّكاةِ فيه نتَّبِعُ المعادلةَ التالية:

وزن الذَّهَب × نوع العيار× سِعر الجرام (يوم وجوب الزَّكاة) × 2.5 في المائة ÷ 24

 

مسألة عملية:

نصاب الزكاة فيه هو عيار 24، وذلك لأنه هو الذهب الخالص، وأما عيار 21 فإنه ليس بذهب خالص، بل هو مخلوط بغيره.

وقد بينا في فتاوى سابقة، أن من عنده ذهب من عيار 21 أنه لا يزكي تلك الجرامات جميعها، وإنما يعرف الخالص منها وينظر فيه، فإن بلغ الخالص 85 جراما، فقد بلغ النصاب، وإن كان أقل من 85 جراما، فلا زكاة فيه؛ لأنه لم يبلغ النصاب.

وطريقة معرفة الخالص من عيار 21 أو غيره مما ليس بذهب خالص، تكون بضرب عدد الجرامات في العيار، وقسمة الناتج على أربعة وعشرين، فإذا بلغ الحاصل نصابا (85) جراما فأكثر وجبت زكاته؛ فمثلا أنت عندك سبعة وتسعين (97) جراما من عيار: 21 وتريد أن تعرف هل فيها زكاة أم لا؟

فتضرب (سبعة وتسعين) x في (واحد وعشرين) = يكون الناتج: 2037 ÷ تقسمها على 24 يكون الحاصل = 84.875

وهذا ينقص قليلاً عن نصاب الزكاة الذي هو: 85 (خمسة وثمانون) من الذهب الخالص.

 

 

=======================

 

 إخراج الزكاة:

الأصل في زكاة الذهب -إذا توافرت شروط الزكاة فيه؛ بأن بلغ نصابا، وحال عليه الحول- أن تُخرج من الذهب نفسه، لا من قيمته، فتخرج منه ربع العشر (أي 2.5%)، ولا حاجة حينئذ إلى النظر في سعره في السوق.

فإذا أردت أن تخرج من قيمته، لا من عينه؛ جاز، ولكن المعتبر في تقييم الذهب حينئذ هو سعره يوم إخراج الزكاة عنه، فتنظر كم يبلغ سعر جرام الذهب في ذلك اليوم، وأخرج زكاة الذهب بناء عليه (في نفس اليوم).

 

 

=======================

 

هل حساب زكاة الأموال يكون بالذهب أم الفضة؟

«الأزهر للفتوى» يجيب:

أجاب الأزهر، بأن حساب نصاب الزكاة يجوز أن يكون بالذهب أو بالفضة، ومقدار النصاب بالذهب ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومقداره بالفضة ما يساوي قيمة 595 جرامًا، وما عليه الفتوى أن حساب الزكاة يكون بالذهب.

 

...............................

 

 السؤال

زكاة المال تجب على نصاب الذهب ... ولكن مع ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، فهل يمكن إخراجها على نصاب الفضة تيسيراً للفقراء، وهل أحد من الأمة أفتى بذلك من قبل؟

وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنصاب زكاة المال من الأوراق النقدية أو عروض التجارة يرجع في تقديره إلى الأحظ للفقراء من نصاب الذهب أو الفضة.

وبالتالي فيجب تقديره بالفضة إذا كان ذلك أكثر نفعاً للفقراء، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية.

والله أعلم.

 

..........................

 

 

فإن المفتى به في المجامع الفقهية وفتاوى العلماء المعاصرين هو أن نصاب العملات على اختلاف أشكالها يقدر بقيمة النصاب من النقدين (الذهب) أو (الفضة) –لا فرق بينهما سواء كان رصيد تلك العملات ذهباً أو فضة– (وينظر في ذلك الأحظ للفقراء).

ففي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ما نصه : مقدار نصاب الزكاة في الدولار (وغيره من العملات الورقية) هو ما يعادل قيمته "نصاب الزكاة" في (الذهب)؛ أو "ما يعادل نصاب الزكاة" في (الفضة)، ويكون ذلك (بالأحظ للفقراء من أحد النصابين)، وذلك نظراً إلى اختلاف سعرها باختلاف الأوقات والبلاد.

 

.......................................

 

الفائدة:

نصاب الزكاة في الذهب = 85 جرام تقريباً (من الذهب الخالص)

ونصاب الزكاة في الفضة = 595 جرام تقريباً (من الفضة الخالصة)

وللمزكي الخيار، عند حسابه للزكاة، الأخذ بأياٍ من النصابين (الذهب أو الفضة).

والأجر الأكبر للمزكي –عند إخراجه للزكاة– يكون عند أخذه بالأحظ والأوفر حظاً والأصلح للفقراء والمحتاجين.

لذا، فعند ارتفاع أسعار الذهب، فيجدر به، حسابه زكاة ماله الأخذ بنصاب (الفضة) وقدره 595 جرام، ويبتغي بها وجه الله تعالى وسد حاجة الفقراء.

هذا، والله أعلى وأعلم.

 

............................

 

تقدير نصاب النقود الورقية

 

الصحيح في تقدير نصاب النقود الورقية: أنه يقاس بالفضة لا بالذهب؛ لأن ذلك أحظ للفقراء.

ونصاب الفضة 595 جراما، فمن ملك من النقود ما يعادل ذلك، وجبت عليه الزكاة.

وقد قرر الفقهاء المتقدمون ذلك في عروض التجارة، فراعوا الأحظ للفقراء.

قال في "الروض المريع" ص 211: " (وتُقَوَّم) العروض (عند) تمام (الحول، بالأحظ للفقراء، من عين) أي ذهب (أو ورق) أي فضة، فإن بلغت قيمتها نصاباً بأحد النقدين دون الآخر، اعتبر ما تبلغ به نصابا". انتهى.

وقد صدر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وقرار هيئة كبار العلماء بالسعودية، وهو أيضًا اختيار اللجنة الدائمة، والشيخ ابن باز رحمه الله، وغيرهم: أن النقود تقدر بأدنى النصابين من الذهب أو الفضَّة، وذلك مراعاةً لمصلحة الفقراء.

جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي: "وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان [الذهب والفضة] والعروض المعدة للتجارة". انتهى من (القرار 6 ، صـ/101)

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/ 257): "سؤال: نود معرفة مقدار النصاب بالدولار؟

الإجابة: مقدار نصاب الزكاة في الدولار وغيره من العملات الورقية: هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الذهب، أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة، في الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة في الدولارات ونحوها من العملات، ويكون ذلك بالأحظ للفقراء من أحد النصابين، وذلك نظرا إلى اختلاف سعرها باختلاف الأوقات والبلاد.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز". انتهى.

وينظر: "مجموع فتاوى ابن باز" (14/125)

وعليه؛ فانظر كم يساوي 595 جرما من الفضة، فإن بلغت نقودك ذلك، ففيها الزكاة، فتخرج 2.5%

والله أعلم.

 

...............................

 

سؤال:

كنت أحسب مقدار النصاب على الذهب فقط عن جهل، وحيث إن مالي لم يبلغ نصاباً، وهو: 85 جراما من الذهب، فلم أخرج الزكاة منذ زمن، وقد علمت حديثاً أن نصاب الزكاة يقدر بالفضة أيضاً، ولم أعلم ذلك من قبل، وعندما أعدت حساب النصاب بالفضة ـ وجدت أن مالي يبلغ نصابا بمقدار الفضة فقط، وهو: 595 جراماً من الفضة، فهل يلزمني أن أراجع مدخراتي في الأعوام الفائتة من عمري، وأقارنها بنصاب الفضة حتى أخرج عنها الزكاة، مع العلم إنه يصعب ذلك، أم أخرج الزكاة عن عام واحد فقط، أم ماذا أفعل؟

الجواب:

الحمد لله.

أولا-

إذا ملك المسلم من النقود ما يمكنه أن يشتري به عشرين مثقالاً من الذهب الخالص ويساوي "85 جراما"، أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة وتساوي "595 جراما"، فقد وجبت عليه الزكاة فيه إذا حال عليه الحول .

ثانياً-

نظراً لكون هذه الأوراق (العملات) ملحقة بالذهب والفضة، فقد اختلف العلماء المعاصرون في كيفية تقدير نصابها، هل يكون بالذهب أم بالفضة .

مع العلم أن نصاب الذهب كان مساوياً لنصاب الفضة في العهد النبوي، فـ (200) درهم التي هي نصاب الفضة تساوي (20) دينار التي هي نصاب الذهب .

ولكن مع مرور الأيام لم يعد النصابان متساويين، واليوم ثمة خلاف كبير بين نصاب الفضة والذهب .

ففي الوقت الحالي نصاب الذهب (85) جرام، ونصاب الفضة (595) جرام، وبين قيمتيها بون شاسع .

ومن هنا نشأ الخلاف: هل يتم تقدير نصاب العملات الورقية بالذهب أم بالفضة؟

فمن يقول بالذهب يرى أن من يملك أقل من قيمة (85) جرام من الذهب لا تجب عليه الزكاة .

ومن يقول بالفضة يقول من يملك قيمة (595) غ من الفضة تلزمه الزكاة ، وهذا يعني أن عامة الناس الزكاة واجبة عليهم .

- فمن رأى أن تقدير نصاب الأوراق النقدية يكون (بالفضة)، احتج بـ:

* أن نصاب الفضة مجمع عليه، وثابت بالسنة المشهورة الصحيحة.

* أن التقدير به أنفع للفقراء، إذ باعتباره تجب الزكاة على أكبر عدد من المسلمين.

- ومن رأى أن تقدير النصاب يكون بالذهب احتج بـ :

* أن قيمة الذهب ثابتة لم تتغير كثيراً خلافا للفضة .

فإن نصاب الذهب -العشرين ديناراً- كان يُشترى بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشرون شاة من شياه الحجاز تقريباً، وكذلك نصاب الفضة -200 درهم- كان يُشتَرى بها عشرون شاةً تقريباً أيضاً.

أما في عصرنا الحاضر فلا تكفي قيمة مئتي درهم من الفضة إلا لشراء شاة واحدة، بينما العشرون مثقالاً من الذهب تكفي الآن لشراء عشرين شاة من شياه الحجاز أو أقل قليلاً، فهذا الثبات في قوة الذهب الشرائية تتحقق به حكمة تقدير النصاب على الوجه الأكمل، بخلاف نصاب الفضة.

* أن نصاب الذهب أقرب إلى الأنصبة المذكورة في أموال الزكاة الأخرى، كخمس من الإبل أو أربعين من الغنم أو خمسة أوسق من الزبيب أو التمر.

* أن الأصل في غطاء النقود الورقية هو الذهب لا الفضة .

وقد صدر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وقرار هيئة كبار العلماء بالسعودية، وهو أيضًا اختيار اللجنة الدائمة، والشيخ ابن باز رحمه الله، وغيرهم: أن تقديرها بأدنى النصابين من الذهب أو الفضَّة ، وذلك مراعاةً لمصلحة الفقراء.

وهذا هو القول الراجح.

ثالثاً-

قد تبين مما سبق أن الخلاف في تقدير نصاب الأوراق المالية: هل هو بالذهب أم بالفضة، هو من النوازل المعاصرة، ومن مسائل الخلاف السائغ، بغض النظر القول الراجح في نفس الأمر .

فإذا كان مبلغ علم الرجل قولاً معيناً، في هذه المسألة أو غيرها، فإنه لا يكلف العمل بما لم يبلغه علمه، ولم تقم عليه الحجة الشرعية به، ولا يلزمه قضاء ما تركه جاهلا بوجوبه، أو فعله على صفة غير مشروعة، إذا لم يكن يعلم خيراً مما فعل .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"وأصل هذا كله: أن الشرائع هل تلزم من لم يعلمها؟ أم لا تلزم أحداً إلا بعد العلم؟ أو يفرق بين الشرائع الناسخة والمبتدأة؟

هذا فيه ثلاثة أقوال، هي ثلاثة أوجه في مذهب الإمام أحمد، ذكر القاضي أبو يعلى، الوجهين المطلقين في كتاب له، وذكر هو وغيره الوجه المفرق في أصول الفقه، وهو: أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه الناسخ. وأخرج أبو الخطاب وجهاً في ثبوته.

ومن هذا الباب من ترك الطهارة الواجبة ولم يكن علم بوجوبها أو صلى في الموضع المنهي عنه قبل علمه بالنهي: هل يعيد الصلاة؟ فيه روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد.

والصواب في هذا الباب كله: أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم ، وأنه لا يقضي ما لم يعلم وجوبه .

فقد ثبت في الصحيح: أن من الصحابة من أكل بعد طلوع الفجر في رمضان حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء .

ومنهم من كان يمكث جنبا مدة لا يصلي، ولم يكن يعلم جواز الصلاة بالتيمم، كأبي ذر وعمر بن الخطاب وعمار لما أجنب، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحداً منهم بالقضاء .

ولا شك أن خلقاً من المسلمين بمكة والبوادي: صاروا يصلون إلى بيت المقدس، حتى بلغهم النسخ، ولم يؤمروا بالإعادة. ومثل هذا كثير.

وهذا يطابق الأصل الذي عليه السلف والجمهور:

إن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها؛ فالوجوب مشروط بالقدرة .

والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور، أو فعل محظور، بعد قيام الحجة". انتهى . من "مجموع الفتاوى" (19/227)

وعلى ذلك؛ فإذا كنت لم تزكِ السنوات الماضية جهلاً بوجوب الزكاة، أو إتباعاً لقول من يقول بعدم الزكاة، ثم تبين لك أن الصواب تقديرها بنصاب الفضة، أو بأدنى النصابين: فلا شيء عليك في السنوات السابقة. لا سيما والقول بتقدير نصاب النقود بنصاب "الذهب" فقط، هو القول الشائع في بلادكم (مصر)، ويفتي به كثير من علمائها المشهورين، الذين يرجع الناس إليهم في الفتوى.

وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى-: "امرأة لم تعلم بوجوب زكاة الحلى إلا قريباً، فهل تخرج زكاة ما مضى من السنوات؟"

فأجاب:

"الذي أرى أنه لا يجب عليها زكاة ما مضى، لأن المعروف في هذه البلاد، والمفتى به هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله: أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال، أو العارية .

وعلى هذا فلا يجب عليها زكاة ما مضى .

ولكن يجب عليها الزكاة عن هذا العام، الذي علمت فيه أن الزكاة واجبة في الحلي، وعمّا يستقبل من الأعوام، لأن القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة: أن الزكاة واجبة في الحلي، وإن كان مستعملاً. والله الموفق". انتهى. من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (18/142)

والله أعلم .

 

ملاحظة:

·       متوسط: سعر جرام الذهب، من عيار 21، بمصر، في تاريخ 19/7/2022، يبلغ: 980 جنيه (بالتقريب).

فيكون نصاب الزكاة، محسوباً على أساس (الذهب): 980 جنيه x 85 جرام = ــ/83,300 جنيه.

·       متوسط: سعر جرام الفضة (النقي، بنسبة 99.9)، بمصر، في تاريخ 19/7/2022، يبلغ:  11.5 جنيه (بالتقريب).

فيكون نصاب الزكاة، محسوباً على أساس (الفضة): 595 جرام x 11.5 جنيه = 50/6,842 جنيه.

 

هذا، والله أعلى وأعلم،،،